والى قمته والناس لم يكن من شأنهم قبر موتاهم في اعلى الجبل فقال عبد الله يعني ابن عباس يغسل المحرم رأسه اي يجوز للمحرم ان يغسل رأسه. فخالفه المسور من مخرمة والان مع الدرس الثلاثين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنقرأ في كتاب الامام مالك الموطأ كتاب عظيم من كتب السنة والفقه من الكتب المراجع المهمة قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج المراد بالحج في اللغة القصد والمراد به في الاصطلاح قصد مكة والمشاعر من اجل اداء نسك خاص قال باب الغسل للاهلال اي ما حكم الاغتسال قبل دخول الانسان في النسك وقبل ان يلبي بحج او عمرة كما ورد المؤلف فيه حديث عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميس انها ولدت محمد بن ابي بكر بالبيداء البيداء مكان بجوار ذي الحليفة. وهو جزء من ذي الحليفة في في الطريق بين المدينة ومكة قال فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس كانت زوجة مكة اي من جهة شمالها ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل به ان المحرم يشرع له قبل دخول مكة ان يغتسل. ومثله في زماننا الحاضر اذا جاء الانسان الى مكة ذهب الى جعفر بن ابي طالب فلما توفي عنها تزوجها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وولدت له محمد ابن ابي ذكر فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل في هذا الحديث جواز ان تلبي المرأة النفساء ومثلها الحائض بالنسك وانه لا حرج عليها في الدخول في الاحرام وفيه مشروعية الاغتسال قبل الدخول في النسك وقوله مرهى الظاهر في هذا ان الاوامر للاصل في الاوامر ان تكون للوجوب لكن صرف الامر هنا من الوجوب للاستحباب لكون الامر هنا جاء لنفي عدم مشروعية الاغتسال قال فقد يظن بعض الناس ان المرأة النفساء لا تنتفع بالاغتسال. ولذلك امرها بالامر. والامر اذا جاء من نفي توهم الوجوب او توهم عدم المشروعية فانه لا يحمل على الوجوب قوله ثم لتهل فيه مشروعية الاهلال والاصل في الاهلال رفع الصوت بالتلبية بذكر نوع النسك ولذلك يقال اهل الصبي اي خرج من بطن امه صائحا ثم اورد المؤلف عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان اسماء بنت عميس ولدت محمد ابن ابي بكر بذي الحليفة فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تهل الخبر الاول القاسم ابن محمد عن اسماء وهي جدته لامه جدته لام جدته لابيه فهو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وفي هذا الحديث فظيلة محمد ابن ابي بكر وانه من الصحابة وظاهر هذا الخبر الاول انه منقطع الاسناد ان القاسم ابن محمد لم يدرك جدته اسماء واما الحديث الاخر فهو من حديث سعيد ابن المسيب ان اسماء بنت عميس وهذا ايضا مرسل ومراسيل سعيد ابن المسيب يقبلها كثير من اهل العلم الذين لا يقبلون مراسيل غيره وقد جاء هذا الخبر متصلا في السنن وقوله فامرها ابو بكر ان تغتسل ليس فيه تعارظ بينه وبين الخبر الذي قبله. فان هذا الخبر فيه تأكيد امر فيه تأكيد الامر. ففي نقل الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره اه باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من تكلم بذلك الامر ونسب هنا الامر الى ابي بكر الصديق لانه هو المبلغ رضي الله عنه. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم فيه مشروعية الاغتسال قبل الدخول في النسك. قال ولدخوله مكة كان صلى الله عليه وسلم قبل ان يدخل مكة يحرم يغتسل بذي طوى يبيت بها ويغتسل بها ثم يذهب ثم يدخل مكة. ولوقوفه عشية عرفة فيه استحباب ان يغتسل انسان في يوم عرفة قبل ان يقف في الموقف. فقد فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ثلاثة مواطن يشرع فيها الاغتسال ويستحب زاد بعض الفقهاء مواطن اخرى بعضهم قال يستحب الاغتسال في كل ليلة من ليالي منى وبعضهم قال يستحب الاغتسال ليلة مزدلفة ولكن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما ثبت الاغتسال في هذه المواطن ثلاثة عند في الميقات قبل الدخول في النسك وقبل دخول مكة وقبل الوقوف في عرفة وقوله ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقف في عرفة في اخر النهار لانه صلى الله عليه وسلم بقي خارج حدود عرفة حتى زالت الشمس. ثم اتى الى نمرة فصلى بها الظهر العاصرة جمعا وقصرا ثم بعد ذلك دخل في عرفة قال المؤلف باب غسل المحرم اي هل يجوز للمحرم ان يغتسل او لا يجوز ذلك فان طائفة من اهل العلم قالوا الاغتسال للمحرم معناه انه سيغطي رأسه بالماء. والمحرم ممنوع من تغطية اه رأسه. ولذلك منعوا منه وجماهير اهل العلم على جواز الاغتسال بالنسبة للمحب اما بالنسبة للاغتسال من اجل الاحتلام فهذا مشروع وجائز ولا يؤثر على الاحرام بالاجماع لكن الكلام عن الاغتسال الذي يغطي به الذي يغسل الانسان به رأسه ثم اورد المؤلف عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان ابن عباس والمسورة ابن مخرمة وهما صحابيان اختلفا بالابواء فيه ان العلماء يختلفون وان الاختلاف من الامور التي آآ لا تستبعد بين اهل العلم وقوله بالابواء الابواء مكان قرب رابغ وفيه دفنت ام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يعرف مكان دفنها ولا مكان قبرها بالتحديد. واما ما يتناقله العوام من ان قبرها فوق جبل من الجبال فهذا مستبعد عقلا وغيره وثابت نقلا اما استبعاده فيبعد ان آآ يؤتى بالمرأة المتوفاة فتنقل الى اعلى الجبل فقال لا يغسل المحرم رأسه اي لا يجوز له ذلك. فلما اختلفوا فيه دلالة على ان الصحابة قد يختلفون. وفيه دلالة على ان المحرم اه فيه دلالة على ان ان الصحابة اذا اختلفوا لم يصح الاحتجاج بقول بعضهم دون بعضهم الاخر. وانه ابحث عن دليل اخر وفيه ان اهل العلم اذا اختلفوا ينبغي بهم ان يرجعوا لمن ينقل الخبر والاثر فيرجع الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما اختلف ابن عباس والمسور رجعوا الى ابي ايوب الانصاري قال قال عبدالله بن حنين فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري لانه اعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد صاحبه كثيرا قال فوجدته يغتسل بين القرنين. القرنين مكان اه فيه اه ثنيتان او خشبتان عظيمتان قائمتان و قال وهو مستتر بثوب فيه مشروعية الاستتار حال الاغتسال. قال فسلمت عليه فيه جواز ان يسلم الانسان على من يستحم يغتسل وانه لا حرج فيه. فقال من هذا فيه ان من سلم عليه غيره فلم يعرفه فسأله من انت؟ اه انه لا حرج فيه وان مثل هذا من المعهودة المنقولة. فقال انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فيه الحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اموره من اجل ان يقتدى به صلى الله عليه وسلم وكما تقدم ان الخلاف بينهم هل يجوز للمحرم ان يغسل رأسه او لا يجوز ذلك؟ قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب لان الثوب يستره وهو يغتسل. فانزل الثوب قليلا من اجل ان يتمكن عبد الله ابن حنين من رؤية من رؤية ابي ايوب وهو يغسل رأسه. فوضع ابو ايوب يده على الثوب. فيه جواز ان ينظر المروي الى اعلى على بدن الرجل ولو لم يكن عليه شيء قال فطأطأه اي انزل هذا الثوب الذي يستتر به. ثم بدا لي رأسه. ثم قال لي انسان يصب عليه اصبب اي اه اجعل الماء يأتي على بدني وفيه استعانة الانسان بغيره وقد يكون هذا من مماليكه او خدمه وليس فيه ان ذلك الذي صب عليه الماء كان ينظر الى عورته فقد يصب عليه وهو خلف الثوب قال فصب على رأسه فثم حرك ابو ايوب رأسه بيديه. وهذا موطن الشاهد انه يجوز للمحرم ان يغتسل وان يغسل رأسه وان يحرك رأسه بيديه وانه لا يؤثر على الاحرام. فاقبل بهما وادبر ففي ذلك دلالة على جواز ان يحك الانسان شعره وان يقوم آآ مسح رأسه وبغسل رأسه وانه لا حرج في مثل ذلك. ثم قال ابو ايوب هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وفيه دلالة على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة وانه يجوز الاستناد اليها والاخذ بها ثم روى المؤلف عن حميد بن قيس عن عطاء بن ابي رباح ان عمر ابن الخطاب قال ليعلى ابن منية يعلى من الصحابة ومنية والدته وابوه اسمه امية بالالف ومرة ينسب الى ابيه ومرة ينسب الى امه للتعريف به قال ان عمر قال ليعلى وهو يصب على عمر ماء به جواز صب الرجل على الرجل الماء حال الاغتسال وفيه ان المحرم يجوز له ان يغتسل وان يصب الماء على رأسه فقال اصبب على رأسي فقال يعلى اتريد ان تجعلها بي يعني انه يعلى يقول هل تريد ان تجعلني اصب الماء على رأسك ومن ثم ومن ثم يلحقني الاثم لانك محرم وهي ويجب علي الفدية لانك محرم ان امرتني صببت فاذا امرتني يكون يكون تكون الفدية عليك فقال له عمر بن الخطاب اصبب اي صب الماء فلن يزيده الماء الا شعثا. يعني ان صب الماء على الراس لا يجعل الانسان يترفه بل يزيده شعثا ولا يجعله مسرحا فهذا بيان للعلة التي من اجلها منع بعض الفقهاء من غسل الرأس قالوا بان غسل الرأس نوع من انواع الترفه. والمحرم ينبغي به ان يبتعد عن مثل ذلك. والصواب ان غسل الرأس بالماء وفركه بالماء لا يمنع المحرم منه ولا يعد اصلا شيئا من انواع الترفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اه مرات عمره وضع مادة على رأسه ومن اجل ان يتلبد لان لا يدخل فيه الغبار. ثم روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان اذا دنا من مكة بات بذي طوى زيرو طوا مكان بجوار مكة يقال له الان الزاهر. كان فيه بئر يبيت الناس فيه قبل ان يدخلوا مكة من اجل ان يدخلوا مكة وهم على نشاط فيتمكنوا من الطواف بالبيت قال بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح صلاة الفجر ثم يدخل من الثنية اي الجبل المرتفع قليلا التي باعلى مكان اقامته وبات فيه ثم اذا اصبح اغتسل فذهب الى آآ المسجد ادى نسكه ليكون اداؤه للنسك وهو على قوة ونشاط ليتمكن من الدعاء وليتمكن من ذكر الله عز وجل بحضور قلب قال ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة. اذا دنا من مكة بذي طوى هكذا يفعل ابن عمر ويأمر من معه فيغتسلون قبل ان يدخلوا. وذلك لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرص على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لم ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو وهو محرم الا من الاحتلام. فهذا رأي للصحابي الجليل عبدالله بن عمر انه لم يكن يغتسل وذلك من اجل ان لا يكون هناك ترفه بحسب اعتقاده وقد جماعة من الصحابة كابن عباس وابي ايوب الانصاري وهدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل وهو محرم قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول يعني انواع المواد التي يغسل بها الرأس بشرط الا يكون فيها شي ولا هو رائحة عطرية بعد ان يرمي جمرة العقبة جمرة العقبة يرميها الانسان يوم العيد واذا رمى جمرة العقبة وقص او حلق تحلل ولذلك كأن الامام مالكا رحمه الله يقول بان الافضل الا يغتسل الانسان حال احرامه الا في هذه المواطن التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال فيها او في حال الاحتلام. فهذا من مذهب الامام مالك. وجمهور اهل العلم يقولون بانه لا حرج على الانسان في ان يغتسل وهو محرم وفي هذا دلالة على ان من مذهب الامام مالك وان التحلل الاول يوم العيد يحصل برمي جمرة العقبة ولو لم يحلق الانسان معه او يقصر قد ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء وجمهور اهل العلم يقولون بان التحلل الاول لا بد فيه من اثنين اولهما رمي جمرة العقبة. وثانيهما الحلق والتقصير. يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل الا بعد الحلق والتقصير. قالوا ولانه قد ورد روايات متعددة يقوي بعظها بعظا من حديث عائشة مرفوعا وموقوفا ومن حديث غيرها اذا رميتم الجمرة وحلقتم او قصرتم فقد حل لكم كل شيء للنساء. قالوا فيحمل المطلق على المقيد قال الامام مالك سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل لان هذا فيه اشارة ايضا الى ماخذ اخر لمن يرى المنع من غسل المحرم رأسه. يقول قد يكون في رأسه قمل والمحرم ممنوع من الصيد. لكن قتل القمل الصواب انه ليس صيدا ومن ثم لا حرج على المحرم فيه قال وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر والقاء التفث ولبس الثياب قال المؤلف باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام اي ما هي الثياب التي يمنع المحرم من لبسها حال الاحرام الاصل ان المحرم يجتنب المخيط وكذلك لكنه لا يقيد بثوب بخصوصه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم انه احرم في ازار ورداء في زار ورداء أبيضين نظيفين ثم روى المؤلف النافعة عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فسأله عن الجائز للمحرم من الثياب. فكان الجواب ببيان الممنوع منه المحرم. مما يدل على ان ان المحرم محصور في المذكور وما شابهه وان ما عداه على الجواز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص والقمص جمع قميص وهي الثياب التي تكون للبدن هذا الذي نسميه الان ثوب هذا قميص بلغة العرب ومثله ايظا لو كان الثوب لاعلى البدن. مثل ما يسمى بالفنيلة وهذا كله يسمى اظاء قميص فلا يجوز للمحرم لبس الثياب المفصلة على مقدار العضو مما يلبس على البدن قال ولا العمائم؟ العمامة تكون فوق الرأس فالمحرم ممنوع من تغطية رأسه بانواع اللباس ولذلك لا يلبس العمامة ولو لم يكن في العمامة آآ خياطة وتفصيل على قدر العضو وذلك لان المحرم كما تقدم ممنوع من تغطية رأسه لكن لو غطى رأسه بغترة نقول هذا ايضا ممنوع منه وذلك لانه قد غطى رأسه بملاصق فاشبه العمائم. ومثله الكوفية والطربوش هذه كلها يمنع المحرم من تغطية رأسه بها وهكذا لو اخذ طرف الاحرام فوضعه على رأسه. نقول لا يجوز له ذلك لا يجوز له ان يغطي رأسه لكن اذا كان تغطية الرأس بغير ملاصق فهذا على نوعين النوع الاول غير ملاصق ثابت في الارض مثل الخيمة والبناء والعمارة ونحو ذلك فهذا جائز باجماع اهل العلم لا ففيه النوع الثاني تغطيته بغير ملاصق غير ثابت في الارض. مثل الشمسية ومثل السيارة غطاء السيارة فالاظهر من قول اهل العلم ان المحرم يجوز له تغطية رأسه بمثل ذلك. فقد ثبت في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى نمرة ظللوا رأسه اه ثوب على الشجرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس تحتها قال ولا السراويلات اي لا يجوز للمحرم ان يلبس حال احرامه السراويل. وهي الملابس المخيطة على مقدار باسفل البدن سواء كانت السراويل الطويلة او كانت قصيرة ويدخل في ذلك البنطلون ويدخل في ذلك ايضا كل ما كان مخيطا على اه اسفل البدن وجمهور اهل العلم من العلماء المعاصرين يمنعون الاحرامات التي تماثل تنورة النساء ويقولون هذا نوع من انواع المخيط قال ولا البرانس البرانس جمع برنس والمراد به الثياب التي تغطي الرأس والبدن. فهذه ايضا يمنع المحرم منها قال ولا الخفاف والمراد بالخفاف اللباس الذي يكون للقدمين فهذا ايضا يمنع المحرم منه لان الخفاف مخيطة. ومثل الخفاف الجوارب والكنادر التي تغطي القدمين وتصل الى الساقين فهذا يمنع المحرم منه المنع من هذه الانواع من انواع الثياب خاص بالرجال اما النساء فيجوز لهن لبس هذه الانواع ولا حرج عليهن ما لم يكن ثم تشابه تشبه بالرجال. قال الا احد لا يجد نعلين ان اي ان من لم يجد النعليين فانه يجوز له ان يلبس الخفين ففيه دلالة على جواز لبس المحرم للنعل ولو كان النعل فيه خياطة في اطرافه فهذا لا يمنع من لبس النعلين للمحرم. اذا الممنوع منه هو الخفاف ومثله ما كان مغطيا لجميع القدم اذا لم يجد نعلين ففي هذا الحديث انه يجوز له ان يلبس الخفين وقد ورد في حديث في حديث في حديث قال فليلبس خفين الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين ليقطعهما اسفل من الكعبين اي انه يجب عليه اذا لبس خفا عند فقد النعال ان يقطع الخف وبذلك قال جمهور اهل العلم ان من لم يجد النعلين قطع الخف اسفل من الكعبين ولبسهما قال الامام احمد بانه لا يجب القطع وذلك لانه قد ورد في حديث ابن عباس من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع. قالوا ولان القطع اتلاف قال ولا ثمرة فيه وقول الجمهور ارجح من مذهب الامام مالك في هذه من مذهب الامام احمد في هذه المسألة لان القاعدة انه اذا وجد خبران عارظان وامكن حمل احدهما على الاخر جعله اه بتقييد المطلق بالخبر الاخر فاننا حينئذ نجمع بينهما ولا نرجح احدهما على الاخر لا نقول بالنسخ قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. الزعفران نوع من انواع ما ما يتطيب به العرب بان له رائحة ولان له لون. ومن ثم يمنع المحرم من استعماله. مما يدل على ان المحرم لا يجوز له ان يستعمل اي نوع من انواع الطيب وفي هذا دلالة على ان المحرم يمنع من شرب القهوة التي يوضع فيها الزعفران. ومثله الاطعمة التي يوضع فيها الزعفران لا المحرم وفي هذا ايضا دلالة على ان انواع الطيب لا يستعملها المحرم. وكذلك المواد التي فيها روائح عطرية مثل الصابون اذا كان فيه رائحة عطرية منع المحرم من استعماله. ومثله ايضا مزيل العرق ومثله المراهم التي فيها التي فيها روائح عطرية. اما ما لم يكن فيه رائحة من انواع الصابون او انواع الشامبو فهذا لا حرج على المحرم في ان يستعملها. قال ولا الورس. الورس نبات اهله لون بين الصفرة والبياظ فيه رائحة طيبة تصبغ به الثياب آآ يمنع من استعماله لانه من انواع الطيب. والمنع من هذا للرجال وللنساء. المنع من الطيب للرجال والنساء وقد جاء في ما يتعلق بالنساء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازات القفازات تكون في الايدي تمنع المرأة من استعمال القفازات. لكنها تغطي اليدين بطرف عباءتها ولا حرج عليها في ذلك. واما بالنسبة للوجه فان المرأة تغطيه بالسادل. ولا تغطيه بالبرقع او النقاب لان النقاب والبرقع نوع من انواع المخيط. والمرأة المحرمة ممنوعة من لبس المخيط في وجهها وفي يديها. لكنها هذين العظوين بغير اه المخيط. وقد ورد في حديث عائشة قالت كنا اذا كنا حرما فمر بناء الركبان سدلنا على وجوهنا الجلباب فاذا جاوزونا كشفناه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين