﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.250
والان مع الدرس الواحد والثلاثين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الحج في موطأ الامام ما لك

2
00:00:32.300 --> 00:00:48.450
قال الامام يحيى ابن يحيى الليثي سئل الامام مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد ازار فليلب سراويل هذه اللفظة ثابتة في الصحيح

3
00:00:48.550 --> 00:01:08.100
رواها رواة كثير من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس لكنها لم تصل الى الامام مالك رحمه الله تعالى. ولذلك قال الامام مالك لم اسمع بهذا ومنع المحرم من لبس السراويل ولو لم يجد ازارا

4
00:01:08.250 --> 00:01:39.300
مثال ذلك شخص سافر بالطائرة  كان ثياب الاحرام في اه مع بقية عفشه فاحتاج الى ان يحرم لمحاذاته بالميقات فحينئذ لم يجد ثياب الاحرام معه ماذا يفعل؟ نقول احرم في السراويل. وبالنسبة لاعلى البدن لا حرج في ان تأخذ الثوب وتغطي به كتفيك

5
00:01:39.850 --> 00:02:01.800
لان تغطية الكتفين بالثوب لا يعد لبسا للمخيط. انما ينهى عن ادخال البدن في المخيط ما اذا لم يكن هناك ادخال فانه لا يمنع المحرم منه من فعل ذلك هل يسلم من الفدية؟ قال الجمهور يسلم من الفدية

6
00:02:01.900 --> 00:02:21.250
لانه لم يجد اه لم يجد الازار بهذا الحديث وقال كثير من المالكية بل عليه الفدية ولان هذه اللفظة لم تثبت عن الامام عند الامام مالك رحمه الله. ولذا قال ولا ارى ان يلبس المحرم

7
00:02:21.250 --> 00:02:41.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. وتقدم ان هذه اللفظة ثابتة وقد رواها جماعة ومن ثم

8
00:02:41.250 --> 00:03:01.250
فاننا نقول بها والامام ما لك امام من ائمة السنة لم يقل بهذا الحكم لانه لم يصل اليه الخبر ولو وصل اليه الخبر وصح عنده لقال به. رحمه الله تعالى فانه كان يأمر بالاخذ بالسنة ويرغب

9
00:03:01.250 --> 00:03:17.850
واصحابه في ذلك ويبين ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب الحجرة. النبي صلى الله عليه تكلم قال الامام مالك باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام

10
00:03:18.650 --> 00:03:40.100
اي هل يجوز للانسان المحرم ان يلبس ثيابا مصبوغة بالالوان التي تكون فيها جمال ورائحة ثم روى عن ابن دينار عن عبد الله ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا

11
00:03:40.100 --> 00:04:03.350
بزعفران او بورس تقدم معنا ان الورس نوع من انواع النبات اصفر او بين البياض والسفرة له له رائحة طيبة يصبغون بهي ثياب فدل هذا على ان الثياب المصبوغة بانواع الطيب لا يجوز للمحرم ان يلبسها

12
00:04:03.650 --> 00:04:29.800
اخذ من هذا ان المحرم لا يجوز له ان يتطيب في ثيابه قبل الاحرام قبل ان تدخل في الاحرام لا يجوز ان تظع على ثياب الاحرام طيبا  اما تطييب البدن فان جماهير اهل العلم قالوا لا يطيب المحرم بدنه ومنهم الامام مالك

13
00:04:30.200 --> 00:04:50.350
والقول الثاني في المسألة بان المحرم يجوز له ان يطيب بدنه قبل الاحرام ويجوز له ان يبقي الطيب على بدنه ولما ورد في حديث عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل

14
00:04:50.350 --> 00:05:13.500
لا ان يحرم في بعض الفاظ الحديث اني لا ارى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم  قال المؤلف ثم نقل من الحديث وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

15
00:05:13.500 --> 00:05:34.100
فيه ان المحرم يجوز له لبس النعال وانه لا يلبس الخف الا اذا لم يجد النعل. وانه اذا وجد وانه اذا وجد النعل لم يجز له لبس الخف واذا لم يجد النعل جاز له لبس الخف بشرط قطعهما اسفل من الكعبين

16
00:05:34.250 --> 00:05:52.100
من انواع الثياب من انواع النعال ما يكون محيطا بالعقب ما يكون محله سير يحيط بالعقب. جمهور اهل العلم قالوا والمحرم لا يلبس هذا النوع من أنواع من أنواع النعال. وانما

17
00:05:52.100 --> 00:06:11.450
ما يلبس ما يدس فيه قدميه ولو كان مغطيا لجميع القدم. اذا لم يكن محيطا بالعقب ثم روى الامام مالك عن نافع انه سمع اسلم مولى عمر يحدث ابن عمر ان عمر رأى على طلحة ابن عبيد

18
00:06:11.450 --> 00:06:34.850
بيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فيه ان المسلم اذا رأى اخاه المسلم المحرم قد ارتكب محظورا من المحظورات فانه ينصحه وينبهه كما فعل عمر رظي الله عنه

19
00:06:35.350 --> 00:06:53.000
فقال طلحة يا امير المؤمنين انما هو مدر. اي طين متماسك فقال انكم ايها الرهط اي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا طلحة بن عبيد الله وهو من العشرة المبشرين بالجنة

20
00:06:53.000 --> 00:07:15.650
قال انكم ايها الرهط ائمة يقتدي بكم الناس فيه جواز الاخذ من العلماء مسائل العلم والاقتداء بهم في اداء النسك والعبادة قال فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب يقول هذا الثوب

21
00:07:15.850 --> 00:07:34.250
انا ظننته مما استعمل فيه الطيب وانت الان تقول بانه ليس فيه طيب وانه انما هو طين وقع على ثوبي طين وقع على ثوبي فحينئذ اذا رآك عامة الناس ظنوا انه ثوب مصبوغ

22
00:07:34.400 --> 00:08:02.850
فاقتدوا بك وفعلوه وفي هذا ان من يقتدى به ينبغي به ان يتحرز في اعماله وفي تصرفاته خصوصا فيما يفعله من انواع الطاعات من صلاة وعمرة وحج قال عمر فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام

23
00:08:02.850 --> 00:08:33.550
فيستدلون بذلك على الجواز. وفيه دلالة على ان افعال الصحابة مما يحتج به وقال فلا تلبسوا ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. فيه النهي عن ان يلبس المحرم مصبوغا بشيء من انواع الطيب المتقدمة. ثم روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه عن امه اسماء بنت ابي

24
00:08:33.550 --> 00:08:55.300
ذكر انها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات. وهي محرمة ليس فيها زعفران. العصفر نوع من انواع النبات له لون يصبغ الثياب له لون يصبغ الثياب. رائحته قد يكون فيها ضعف

25
00:08:55.550 --> 00:09:21.050
قد اختلف الصحابة في العصفر هل يجوز للمحرم ان يصبغ ثيابه بها او لا يجوز وسبب الاختلاف ان الرائحة ضعيفة نادرة لا يجدها الانسان الا بتكلف ولذلك وقع الاختلاف هل هي معتبرة ومن ثم يمنع المحرم من استعمالها او لا

26
00:09:21.400 --> 00:09:40.050
وكانت اسماء بنت ابي بكر ترى الجواز. وكان هناك طائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون المنع قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب

27
00:09:40.150 --> 00:10:02.900
اي اذا كان الرداء للمحرم قد وضع فيه طيب ثم مع المدة زالت رائحة الطيب فهل يجوز للمعلن انسان ان يحرم فيه او نمنعه لانه قد وجد فيه طيب في الزمان الماضي. فقال الامام ما لك نعم اي يجوز للمحرم ان يلبس الثوب

28
00:10:02.900 --> 00:10:22.900
الذي كان فيه طيب ثم ابتعدت منه رائحة الطيب ما لم يكن فيه صباغ. فاذا اثر الطيب في الثوب وبقي في الازار او الرداء فحين اذ لا يستعمله المحرم. ما لم يكن فيه صباغ من زعفران او ورس

29
00:10:23.550 --> 00:10:45.600
قال المؤلف باب لبس المحرم المنطقة المراد بالمنطقة ما يشد به الازار من انواع السير او آآ نحو ذلك. هل يجوز ان يستعملها المحرم او لا يجوز ذلك اذا كانت

30
00:10:45.700 --> 00:11:12.150
اذا ربط الانسان ازاره بعضه في بعض فهذا جائز ولا حرج فيه وهكذا اذا كان عنده سير وادخل بعضه في بعض فهذا ايضا جائز بالاتفاق. لكن اذا كان تلميذ اه تحتاج الى ان يعقدها وان يدخلها في بعضها فقد منع منه بعض الفقهاء

31
00:11:12.200 --> 00:11:32.200
وقالوا بانه نوع من انواع المخيط او انواع المحيط. بعض الفقهاء يقول المحرم يمنع من لبس المحيط بشيء من اعضاء البدن. قالوا وهذا منه. والجمهور على جوازه وقد ورد عن جماعة من الصحابة انهم اجازوا

32
00:11:32.200 --> 00:11:54.300
اورد المؤلف عن نافع عن ابن عمر انه كان يكره لبس المنطقة للمحرم فهذا ابن عمر كان ينهى عنه. ولذلك كرهه الامام ما لك ثم روى عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب

33
00:11:54.850 --> 00:12:17.100
يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه لا بأس بذلك اذا جعل طرفيها جميعا سيورا. يعقد بعضها في الى بعض ما اذا كانت اذا كانت يربطها قال هذا يجوز. اما اذا كان بعظها يدخل في بعظ فحينئذ يقول يقول

34
00:12:17.100 --> 00:12:35.400
سعيد ابن المسيب فانه يكره هذا النوع والجمهور على جوازه مطلقا. قال الامام ما لك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك اي قول سعيد بن المسيب قال المؤلف باب تخمير المحرم وجهه

35
00:12:35.450 --> 00:13:00.050
اي هل يجوز للمحرم ان يغطي وجهه. تقدم معنا ان المحرم الرجل يمنع من تغطية الرأس فهل يمنع المحرم الرجل من ان يغطي وجهه حال الاحرام كما لو كان عند النوم يريد ان يغطي وجهه بطرف احرامه من اجل ان لا يصل اليه الظوء. او كان هناك

36
00:13:00.050 --> 00:13:25.350
غبار او كان هناك ريح او برد فاراد ان يغطي وجهه هل يجوز له ذلك او لا يجوز ومثل هذا ايضا ما يتعلق بوضع الكمامات اذا لم تكن مخيطة هل يمنع المحرم من تغطية وجهه او لا يمنع؟ هذه المسألة من المسائل المختلف فيها

37
00:13:25.500 --> 00:13:45.400
وذلك ان رجلا هج مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقته فسقط عنه ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه هكذا في البخاري

38
00:13:45.400 --> 00:14:05.150
زاد مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فاخذ منه طائفة ان المحرم لا يغطى وجهه وقال اخرون هذه الزيادة ووجهه انما وردت في صحيح مسلم. واتهموها بالشذوذ. وقال اخرون بان

39
00:14:05.150 --> 00:14:28.850
هذا خاص بالميت لان الميت لا يمكن ان تغطي وجهه وتكشف رأسه ومن ثم امر بكشف الوجه والرأس اذا مات المحرم من اجل انه لا يمكن ترك تغطية الرأس الا بترك تغطية الوجه. بخلاف الحي

40
00:14:28.850 --> 00:14:54.400
فانه يمكن ان يغطي وجهه وان لم يغطي رأسه اورد الامام مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال اخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي انه رأى عثمان بن عفان بالعرج وهي مدينة في الطريق بين آآ المدينة ومكة. يغطي وجهه وهو

41
00:14:54.400 --> 00:15:14.400
محرم فكان عثمان رضي الله عنه يرى الجواز ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. اي ان ابن عمر خالف عثمان. ورأى ان المحرم لا يغطي وجهه حال الاحرام

42
00:15:15.000 --> 00:15:33.350
ثم روى عن نافع ان ابن عمر كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة الجحفة يرى قريب من رابغ وهي ميناء اهل الشام ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه

43
00:15:33.400 --> 00:15:58.600
اي غطاهما وقال لولا انا حرم لطيبناه وكأن ابن عمر يرى ان المحرم اذا مات جازت تغطية جاز تغطية وجهه ورأسه. وهذا هو مذهب مالك ان المحرم اذا مات جاز ان يكفن بتغطية رأسه ووجهه والجمهور يقولون لا يغطى

44
00:15:58.600 --> 00:16:20.500
رأسه لحديث الذي وقصته ناقته. قال الامام ما لك انما يعمل الرجل يعني باحكام الاحرام ما دام حيا فاذا مات فقد انقضى العمل. ولذلك رأى الامام مالك انه يغطى رأس المحرم ووجهه اذا ما

45
00:16:20.500 --> 00:16:39.800
دليل الجمهور هو الحديث الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه ومن ثم اه هذا حديث ثابت يقدم على غيره. كان الامام ما لك يقول

46
00:16:39.900 --> 00:16:58.750
بان القياس ان الميت يغطى رأسه ويكفن فكما شمل ذلك غير المحرم فانه يشمل المحرم ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا تنتقبوا المحرمة اي لا تلبس النقاب

47
00:16:58.800 --> 00:17:26.900
والنقاب هو نوع من اغطية الوجه نوع من انواع اغطية الوجه يكون فيه نقب امام العين. اعتبره بمثابة المخطوء بمثابة المخيط لكن اذا غطت المرأة وجهها بسادل فانه لا يدخل في هذا اللفظ. قال ولا تلبس القفازين اي ان المحرمة تمنع من لبس القفازات. اما بالنسبة للخف

48
00:17:26.900 --> 00:17:47.850
والجورب شرابات فانه لا بأس ان تلبسها المحرمة. ولا حرج عليها. انما تمنع من لبس المخيط في وجهها ويديها وهذا معنى قول الفقهاء احرام المرأة في وجهها ويديها. يعني ان وجهها ويديها بمثابة بدن الرجل. يغطى

49
00:17:47.850 --> 00:18:11.800
بغير مخيط ثم روى عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا اي بالسادل بدون ان يكون هناك نقاب ولا برقع ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق

50
00:18:12.150 --> 00:18:38.500
قال المؤلف باب ما جاء في الطيب في الحج اي من استعمل الطيب ما حكمه؟ ولو قدر ان الانسان على ثيابه طيب قبل ان يحرم فاحرم. ماذا يفعل ثم روى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه

51
00:18:38.500 --> 00:18:58.250
وسلم لاحرامه قبل ان يحرم فيه جواز استعمال الرجل للطيب في جواز استعمال الطيب قبل الدخول في الاحرام وفيه ان من استعمل الطيب في بدنه قبل الاحرام فيجوز له ان يبقيه

52
00:18:58.600 --> 00:19:18.600
وبذلك قال الجمهور خلافا لبعض الفقهاء كالمالكية الذين قالوا بانه لا يبقي الطيب ويلزمه ان يغسل الطيب سواء كان على بدنه او كان على ثيابه. والجمهور يقولون ان كان الطيب على ثيابه

53
00:19:18.600 --> 00:19:34.600
لزمه ان يغسل اثر الطيب. وان كان على بدنه جاز له ان يبقيه قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت

54
00:19:36.200 --> 00:19:56.100
اي انها كانت عندما يرمي النبي صلى الله عليه وسلم ويحلق حينئذ حل له كل شيء الا النساء فكان يأتي الى عائشة فتطيبه بعد التحلل الاول وقبل الطواف بالبيت الذي يتم به التحلل الاخير

55
00:19:56.350 --> 00:20:12.450
وفي هذا ان من تحلل التحلل الاول يجوز له استعمال الطيب وقد كان بعض الصحابة يخالف في هذا ويقول بان الطيب من امر النساء ولا يجوز للانسان ان يستعمله حتى

56
00:20:12.450 --> 00:20:31.750
للتحلل الاخير ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة في هذا الباب ثم روى المؤلف عن حميد ابن قيس عن عطاء ابن ابي رباح ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين عطاء

57
00:20:31.750 --> 00:20:53.000
التابعي لم يدرك عهد النبوة. فالخبر مرسل. وقد وصله الامام البخاري ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين وصله البخاري من حديث يعلى ابن امية جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين حنين

58
00:20:53.150 --> 00:21:18.850
مكان بين الطائف ومكة. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وهي بطريق الطائف فجاء الى الجعرانة فلبث فيها من اجل ان يقسم الغنائم فجاء اليه اعرابي وهو بحنين ويدون المواقيت

59
00:21:19.000 --> 00:21:46.000
وعلى الاعرابي قميص وبه اثر صفرة المحرم تعرفون انه يمنع من لبس القمص ويمنع من استعمال الطيب. فقال يا رسول الله اني احرمت اني اهللت بعمرة فماذا افعل؟ فما تأمرني ان اصنع؟ فيها الرجوع الى اهل العلم لسؤالهم عن النسك. من اجل ان يتمكن الانسان من اداء النسك

60
00:21:46.000 --> 00:22:01.750
على اكمل الوجوه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك لان القميص لا يجوز للمحرم ان يلبسه لانه من المخيط ولم يأمره بشق القميص وانما امره بنزعه

61
00:22:01.900 --> 00:22:19.050
فدل هذا على ان البقاء اليسير لا يؤثر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية مما يدل على ان من لبس مخيطا ناسيا او جاهلا فانه لا يجب عليه فدية. مثال ذلك

62
00:22:19.600 --> 00:22:40.100
نسي السروال القصير واحرم ثم بعد ذلك بمدة تذكر فلماذا نأمره؟ نقول اخلع هذا المخيط هل عليه فدية؟ نقول ليس عليه فدية لانه ناسي. لان هذا المحظور لا يترتب عليه اتلاف

63
00:22:40.200 --> 00:23:03.550
ثم قال واغسل هذه الصفرة عنك الصفرة هي اثر الطيب فامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اثر الطيب عنه  قال وبذلك استدل مالك في ان المحرم لا يطيب بدنه قبل الاحرام بما يبقى في البدن

64
00:23:03.800 --> 00:23:22.350
والجمهور حملوا هذا على انه طيب في الثياب او انه طيب بعد الاحرام قال وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك اي من اجتناب المحظورات فان محظورات الحج هي محظورات العمرة

65
00:23:24.100 --> 00:23:49.950
ثم روى عن نافع عن اسلم ان عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة والشجرة مكان حدود الحرم في طريق المدينة ووقعت عليه عنده بيعة الرضوان. ويسمى اليوم الحديبية وقيل بان

66
00:23:50.000 --> 00:24:11.700
الشجرة المراد به ذي الحليفة قال فقال ممن ريح هذا الطيب اي هذا الطيب الذي وجدناه يخرج ممن؟ فقال معاوية ابن ابي سفيان مني يا امير المؤمنين فيه تعريف الانسان بنفسه

67
00:24:12.100 --> 00:24:33.550
فقال عمر منك لعمر الله اي اي هل تقسم بانه منك؟ فقال معاوية كان هذا انكار من عمر على معاوية ان استعمل الطيب وهو محرم والظاهر انه كان قد استعمله قبل الاحرام

68
00:24:33.700 --> 00:24:49.900
وبقي عليه بعد الاحرام فقال معاوية ان ام حبيبة هي اخت معاوية وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ان ام حبيبة طيبتني يا امير المؤمنين. انا لم افعل ذلك من عند نفسي

69
00:24:49.900 --> 00:25:11.750
وانما فعلته لان ام حبيبة هي التي فعلت بي ذلك فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه كانه امره ان يرجع الى ام حبيبة من اجل ان تغسله ام حبيبة. لانها اخطأت عليه بكونها قد

70
00:25:12.500 --> 00:25:37.300
جعلته يتطيب وهو محرم  فيه ان بقاء المحظور قليلا من اجل مقصد شرعي لا يؤثر على احرام الانسان ثم روى مالك عن الصلت ابن زبيد او ابن زييد عن غير واحد من اهله ان عمر ابن الخطاب وجد ريح

71
00:25:37.300 --> 00:25:55.050
وهو بالشجرة والى جنبه كثير ابن الصلت فقال عمر ممن ريح هذا فيه تفقد احوال الناس وخصوصا من اصحاب الولاية وفي ومن اولى ما يتفقد الناس به في امورهم الدينية

72
00:25:57.050 --> 00:26:20.200
وقال كثير مني يا امير المؤمنين اي هذه الرائحة تخرج مني فيه الاقرار ب ما لوحظ على الانسان من اجل ان يقوم بتصحيحه وتبديله. قال لبت رأسي اي وضعت على رأسي مادة تجعله متماسكا. من اجل الا يدخل الغبار فيه وبقية المواد

73
00:26:20.400 --> 00:26:50.800
واردت الا احلق اي اردت ان ابقي شعري فقال عمر فاذهب الى شربة والمراد به الموطن المنخفض من الارض الذي يسقى به النخل فهو اه الحوض الذي يكون للنخلة قال فاذهب الى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. من اجل ان يزيل ذلك الطيب عن رأسه. ففعل

74
00:26:50.800 --> 00:27:13.750
فكثير ابن الصلت قال مالك الشربة حفير تكون عند اصل النخلة اي عند آآ عند اساسها اه لعلنا نقف على هذا. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله

75
00:27:13.750 --> 00:27:22.150
الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا