لزمه ان يغسل اثر الطيب. وان كان على بدنه جاز له ان يبقيه قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت والان مع الدرس الواحد والثلاثين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الحج في موطأ الامام ما لك قال الامام يحيى ابن يحيى الليثي سئل الامام مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد ازار فليلب سراويل هذه اللفظة ثابتة في الصحيح رواها رواة كثير من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس لكنها لم تصل الى الامام مالك رحمه الله تعالى. ولذلك قال الامام مالك لم اسمع بهذا ومنع المحرم من لبس السراويل ولو لم يجد ازارا مثال ذلك شخص سافر بالطائرة كان ثياب الاحرام في اه مع بقية عفشه فاحتاج الى ان يحرم لمحاذاته بالميقات فحينئذ لم يجد ثياب الاحرام معه ماذا يفعل؟ نقول احرم في السراويل. وبالنسبة لاعلى البدن لا حرج في ان تأخذ الثوب وتغطي به كتفيك لان تغطية الكتفين بالثوب لا يعد لبسا للمخيط. انما ينهى عن ادخال البدن في المخيط ما اذا لم يكن هناك ادخال فانه لا يمنع المحرم منه من فعل ذلك هل يسلم من الفدية؟ قال الجمهور يسلم من الفدية لانه لم يجد اه لم يجد الازار بهذا الحديث وقال كثير من المالكية بل عليه الفدية ولان هذه اللفظة لم تثبت عن الامام عند الامام مالك رحمه الله. ولذا قال ولا ارى ان يلبس المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. وتقدم ان هذه اللفظة ثابتة وقد رواها جماعة ومن ثم فاننا نقول بها والامام ما لك امام من ائمة السنة لم يقل بهذا الحكم لانه لم يصل اليه الخبر ولو وصل اليه الخبر وصح عنده لقال به. رحمه الله تعالى فانه كان يأمر بالاخذ بالسنة ويرغب واصحابه في ذلك ويبين ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب الحجرة. النبي صلى الله عليه تكلم قال الامام مالك باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام اي هل يجوز للانسان المحرم ان يلبس ثيابا مصبوغة بالالوان التي تكون فيها جمال ورائحة ثم روى عن ابن دينار عن عبد الله ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او بورس تقدم معنا ان الورس نوع من انواع النبات اصفر او بين البياض والسفرة له له رائحة طيبة يصبغون بهي ثياب فدل هذا على ان الثياب المصبوغة بانواع الطيب لا يجوز للمحرم ان يلبسها اخذ من هذا ان المحرم لا يجوز له ان يتطيب في ثيابه قبل الاحرام قبل ان تدخل في الاحرام لا يجوز ان تظع على ثياب الاحرام طيبا اما تطييب البدن فان جماهير اهل العلم قالوا لا يطيب المحرم بدنه ومنهم الامام مالك والقول الثاني في المسألة بان المحرم يجوز له ان يطيب بدنه قبل الاحرام ويجوز له ان يبقي الطيب على بدنه ولما ورد في حديث عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل لا ان يحرم في بعض الفاظ الحديث اني لا ارى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال المؤلف ثم نقل من الحديث وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين فيه ان المحرم يجوز له لبس النعال وانه لا يلبس الخف الا اذا لم يجد النعل. وانه اذا وجد وانه اذا وجد النعل لم يجز له لبس الخف واذا لم يجد النعل جاز له لبس الخف بشرط قطعهما اسفل من الكعبين من انواع الثياب من انواع النعال ما يكون محيطا بالعقب ما يكون محله سير يحيط بالعقب. جمهور اهل العلم قالوا والمحرم لا يلبس هذا النوع من أنواع من أنواع النعال. وانما ما يلبس ما يدس فيه قدميه ولو كان مغطيا لجميع القدم. اذا لم يكن محيطا بالعقب ثم روى الامام مالك عن نافع انه سمع اسلم مولى عمر يحدث ابن عمر ان عمر رأى على طلحة ابن عبيد بيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فيه ان المسلم اذا رأى اخاه المسلم المحرم قد ارتكب محظورا من المحظورات فانه ينصحه وينبهه كما فعل عمر رظي الله عنه فقال طلحة يا امير المؤمنين انما هو مدر. اي طين متماسك فقال انكم ايها الرهط اي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا طلحة بن عبيد الله وهو من العشرة المبشرين بالجنة قال انكم ايها الرهط ائمة يقتدي بكم الناس فيه جواز الاخذ من العلماء مسائل العلم والاقتداء بهم في اداء النسك والعبادة قال فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب يقول هذا الثوب انا ظننته مما استعمل فيه الطيب وانت الان تقول بانه ليس فيه طيب وانه انما هو طين وقع على ثوبي طين وقع على ثوبي فحينئذ اذا رآك عامة الناس ظنوا انه ثوب مصبوغ فاقتدوا بك وفعلوه وفي هذا ان من يقتدى به ينبغي به ان يتحرز في اعماله وفي تصرفاته خصوصا فيما يفعله من انواع الطاعات من صلاة وعمرة وحج قال عمر فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام فيستدلون بذلك على الجواز. وفيه دلالة على ان افعال الصحابة مما يحتج به وقال فلا تلبسوا ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. فيه النهي عن ان يلبس المحرم مصبوغا بشيء من انواع الطيب المتقدمة. ثم روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه عن امه اسماء بنت ابي ذكر انها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات. وهي محرمة ليس فيها زعفران. العصفر نوع من انواع النبات له لون يصبغ الثياب له لون يصبغ الثياب. رائحته قد يكون فيها ضعف قد اختلف الصحابة في العصفر هل يجوز للمحرم ان يصبغ ثيابه بها او لا يجوز وسبب الاختلاف ان الرائحة ضعيفة نادرة لا يجدها الانسان الا بتكلف ولذلك وقع الاختلاف هل هي معتبرة ومن ثم يمنع المحرم من استعمالها او لا وكانت اسماء بنت ابي بكر ترى الجواز. وكان هناك طائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون المنع قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب اي اذا كان الرداء للمحرم قد وضع فيه طيب ثم مع المدة زالت رائحة الطيب فهل يجوز للمعلن انسان ان يحرم فيه او نمنعه لانه قد وجد فيه طيب في الزمان الماضي. فقال الامام ما لك نعم اي يجوز للمحرم ان يلبس الثوب الذي كان فيه طيب ثم ابتعدت منه رائحة الطيب ما لم يكن فيه صباغ. فاذا اثر الطيب في الثوب وبقي في الازار او الرداء فحين اذ لا يستعمله المحرم. ما لم يكن فيه صباغ من زعفران او ورس قال المؤلف باب لبس المحرم المنطقة المراد بالمنطقة ما يشد به الازار من انواع السير او آآ نحو ذلك. هل يجوز ان يستعملها المحرم او لا يجوز ذلك اذا كانت اذا ربط الانسان ازاره بعضه في بعض فهذا جائز ولا حرج فيه وهكذا اذا كان عنده سير وادخل بعضه في بعض فهذا ايضا جائز بالاتفاق. لكن اذا كان تلميذ اه تحتاج الى ان يعقدها وان يدخلها في بعضها فقد منع منه بعض الفقهاء وقالوا بانه نوع من انواع المخيط او انواع المحيط. بعض الفقهاء يقول المحرم يمنع من لبس المحيط بشيء من اعضاء البدن. قالوا وهذا منه. والجمهور على جوازه وقد ورد عن جماعة من الصحابة انهم اجازوا اورد المؤلف عن نافع عن ابن عمر انه كان يكره لبس المنطقة للمحرم فهذا ابن عمر كان ينهى عنه. ولذلك كرهه الامام ما لك ثم روى عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه لا بأس بذلك اذا جعل طرفيها جميعا سيورا. يعقد بعضها في الى بعض ما اذا كانت اذا كانت يربطها قال هذا يجوز. اما اذا كان بعظها يدخل في بعظ فحينئذ يقول يقول سعيد ابن المسيب فانه يكره هذا النوع والجمهور على جوازه مطلقا. قال الامام ما لك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك اي قول سعيد بن المسيب قال المؤلف باب تخمير المحرم وجهه اي هل يجوز للمحرم ان يغطي وجهه. تقدم معنا ان المحرم الرجل يمنع من تغطية الرأس فهل يمنع المحرم الرجل من ان يغطي وجهه حال الاحرام كما لو كان عند النوم يريد ان يغطي وجهه بطرف احرامه من اجل ان لا يصل اليه الظوء. او كان هناك غبار او كان هناك ريح او برد فاراد ان يغطي وجهه هل يجوز له ذلك او لا يجوز ومثل هذا ايضا ما يتعلق بوضع الكمامات اذا لم تكن مخيطة هل يمنع المحرم من تغطية وجهه او لا يمنع؟ هذه المسألة من المسائل المختلف فيها وذلك ان رجلا هج مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقته فسقط عنه ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه هكذا في البخاري زاد مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فاخذ منه طائفة ان المحرم لا يغطى وجهه وقال اخرون هذه الزيادة ووجهه انما وردت في صحيح مسلم. واتهموها بالشذوذ. وقال اخرون بان هذا خاص بالميت لان الميت لا يمكن ان تغطي وجهه وتكشف رأسه ومن ثم امر بكشف الوجه والرأس اذا مات المحرم من اجل انه لا يمكن ترك تغطية الرأس الا بترك تغطية الوجه. بخلاف الحي فانه يمكن ان يغطي وجهه وان لم يغطي رأسه اورد الامام مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال اخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي انه رأى عثمان بن عفان بالعرج وهي مدينة في الطريق بين آآ المدينة ومكة. يغطي وجهه وهو محرم فكان عثمان رضي الله عنه يرى الجواز ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. اي ان ابن عمر خالف عثمان. ورأى ان المحرم لا يغطي وجهه حال الاحرام ثم روى عن نافع ان ابن عمر كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة الجحفة يرى قريب من رابغ وهي ميناء اهل الشام ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه اي غطاهما وقال لولا انا حرم لطيبناه وكأن ابن عمر يرى ان المحرم اذا مات جازت تغطية جاز تغطية وجهه ورأسه. وهذا هو مذهب مالك ان المحرم اذا مات جاز ان يكفن بتغطية رأسه ووجهه والجمهور يقولون لا يغطى رأسه لحديث الذي وقصته ناقته. قال الامام ما لك انما يعمل الرجل يعني باحكام الاحرام ما دام حيا فاذا مات فقد انقضى العمل. ولذلك رأى الامام مالك انه يغطى رأس المحرم ووجهه اذا ما دليل الجمهور هو الحديث الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه ومن ثم اه هذا حديث ثابت يقدم على غيره. كان الامام ما لك يقول بان القياس ان الميت يغطى رأسه ويكفن فكما شمل ذلك غير المحرم فانه يشمل المحرم ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا تنتقبوا المحرمة اي لا تلبس النقاب والنقاب هو نوع من اغطية الوجه نوع من انواع اغطية الوجه يكون فيه نقب امام العين. اعتبره بمثابة المخطوء بمثابة المخيط لكن اذا غطت المرأة وجهها بسادل فانه لا يدخل في هذا اللفظ. قال ولا تلبس القفازين اي ان المحرمة تمنع من لبس القفازات. اما بالنسبة للخف والجورب شرابات فانه لا بأس ان تلبسها المحرمة. ولا حرج عليها. انما تمنع من لبس المخيط في وجهها ويديها وهذا معنى قول الفقهاء احرام المرأة في وجهها ويديها. يعني ان وجهها ويديها بمثابة بدن الرجل. يغطى بغير مخيط ثم روى عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا اي بالسادل بدون ان يكون هناك نقاب ولا برقع ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق قال المؤلف باب ما جاء في الطيب في الحج اي من استعمل الطيب ما حكمه؟ ولو قدر ان الانسان على ثيابه طيب قبل ان يحرم فاحرم. ماذا يفعل ثم روى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم فيه جواز استعمال الرجل للطيب في جواز استعمال الطيب قبل الدخول في الاحرام وفيه ان من استعمل الطيب في بدنه قبل الاحرام فيجوز له ان يبقيه وبذلك قال الجمهور خلافا لبعض الفقهاء كالمالكية الذين قالوا بانه لا يبقي الطيب ويلزمه ان يغسل الطيب سواء كان على بدنه او كان على ثيابه. والجمهور يقولون ان كان الطيب على ثيابه اي انها كانت عندما يرمي النبي صلى الله عليه وسلم ويحلق حينئذ حل له كل شيء الا النساء فكان يأتي الى عائشة فتطيبه بعد التحلل الاول وقبل الطواف بالبيت الذي يتم به التحلل الاخير وفي هذا ان من تحلل التحلل الاول يجوز له استعمال الطيب وقد كان بعض الصحابة يخالف في هذا ويقول بان الطيب من امر النساء ولا يجوز للانسان ان يستعمله حتى للتحلل الاخير ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة في هذا الباب ثم روى المؤلف عن حميد ابن قيس عن عطاء ابن ابي رباح ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين عطاء التابعي لم يدرك عهد النبوة. فالخبر مرسل. وقد وصله الامام البخاري ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين وصله البخاري من حديث يعلى ابن امية جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين حنين مكان بين الطائف ومكة. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وهي بطريق الطائف فجاء الى الجعرانة فلبث فيها من اجل ان يقسم الغنائم فجاء اليه اعرابي وهو بحنين ويدون المواقيت وعلى الاعرابي قميص وبه اثر صفرة المحرم تعرفون انه يمنع من لبس القمص ويمنع من استعمال الطيب. فقال يا رسول الله اني احرمت اني اهللت بعمرة فماذا افعل؟ فما تأمرني ان اصنع؟ فيها الرجوع الى اهل العلم لسؤالهم عن النسك. من اجل ان يتمكن الانسان من اداء النسك على اكمل الوجوه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك لان القميص لا يجوز للمحرم ان يلبسه لانه من المخيط ولم يأمره بشق القميص وانما امره بنزعه فدل هذا على ان البقاء اليسير لا يؤثر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية مما يدل على ان من لبس مخيطا ناسيا او جاهلا فانه لا يجب عليه فدية. مثال ذلك نسي السروال القصير واحرم ثم بعد ذلك بمدة تذكر فلماذا نأمره؟ نقول اخلع هذا المخيط هل عليه فدية؟ نقول ليس عليه فدية لانه ناسي. لان هذا المحظور لا يترتب عليه اتلاف ثم قال واغسل هذه الصفرة عنك الصفرة هي اثر الطيب فامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اثر الطيب عنه قال وبذلك استدل مالك في ان المحرم لا يطيب بدنه قبل الاحرام بما يبقى في البدن والجمهور حملوا هذا على انه طيب في الثياب او انه طيب بعد الاحرام قال وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك اي من اجتناب المحظورات فان محظورات الحج هي محظورات العمرة ثم روى عن نافع عن اسلم ان عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة والشجرة مكان حدود الحرم في طريق المدينة ووقعت عليه عنده بيعة الرضوان. ويسمى اليوم الحديبية وقيل بان الشجرة المراد به ذي الحليفة قال فقال ممن ريح هذا الطيب اي هذا الطيب الذي وجدناه يخرج ممن؟ فقال معاوية ابن ابي سفيان مني يا امير المؤمنين فيه تعريف الانسان بنفسه فقال عمر منك لعمر الله اي اي هل تقسم بانه منك؟ فقال معاوية كان هذا انكار من عمر على معاوية ان استعمل الطيب وهو محرم والظاهر انه كان قد استعمله قبل الاحرام وبقي عليه بعد الاحرام فقال معاوية ان ام حبيبة هي اخت معاوية وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ان ام حبيبة طيبتني يا امير المؤمنين. انا لم افعل ذلك من عند نفسي وانما فعلته لان ام حبيبة هي التي فعلت بي ذلك فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه كانه امره ان يرجع الى ام حبيبة من اجل ان تغسله ام حبيبة. لانها اخطأت عليه بكونها قد جعلته يتطيب وهو محرم فيه ان بقاء المحظور قليلا من اجل مقصد شرعي لا يؤثر على احرام الانسان ثم روى مالك عن الصلت ابن زبيد او ابن زييد عن غير واحد من اهله ان عمر ابن الخطاب وجد ريح وهو بالشجرة والى جنبه كثير ابن الصلت فقال عمر ممن ريح هذا فيه تفقد احوال الناس وخصوصا من اصحاب الولاية وفي ومن اولى ما يتفقد الناس به في امورهم الدينية وقال كثير مني يا امير المؤمنين اي هذه الرائحة تخرج مني فيه الاقرار ب ما لوحظ على الانسان من اجل ان يقوم بتصحيحه وتبديله. قال لبت رأسي اي وضعت على رأسي مادة تجعله متماسكا. من اجل الا يدخل الغبار فيه وبقية المواد واردت الا احلق اي اردت ان ابقي شعري فقال عمر فاذهب الى شربة والمراد به الموطن المنخفض من الارض الذي يسقى به النخل فهو اه الحوض الذي يكون للنخلة قال فاذهب الى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. من اجل ان يزيل ذلك الطيب عن رأسه. ففعل فكثير ابن الصلت قال مالك الشربة حفير تكون عند اصل النخلة اي عند آآ عند اساسها اه لعلنا نقف على هذا. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا