﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.900
والان مع الدرس الرابع والثلاثين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي

2
00:00:33.100 --> 00:00:45.950
ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:46.100 --> 00:01:07.150
ان ابن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحجاج حتى ينحر الهدي. او ينحر الهدي يعني من بعث الهدي من بلده من اجل ان يذبح في مكة وبقي في بلده فان ابن عباس يقول يجتنب محظورات الاحرام حتى

4
00:01:07.150 --> 00:01:30.550
ها حتى ينحر هديه وقد بعثت بهدي يقوله زياد بن ابي سفيان فاكتبي الي بامرك. يسأل عائشة رضي الله عنها او مري صاحب الهدي قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس اي خطات ابن عباس في اجتهاده وفتواه

5
00:01:30.800 --> 00:01:48.050
انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. يعني انني انا قمت بوظع القلائد فجهزت هذا الخيط الذي يوضع على بهيمة الانعام من اجل ان يعرف انه هدي

6
00:01:48.500 --> 00:02:11.500
قال فتلته بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بهذا الهدي مع ابي بكر مع ابي يعني مع ابي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. فدل هذا على ان ترك محظورات

7
00:02:11.500 --> 00:02:29.650
الاحرام انما يكون على من كان محرما. اما من لم يحرم فانه لا يحرم عليه شيء وقد ورد في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر

8
00:02:29.850 --> 00:02:46.700
فاراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا ولعل ابن عباس يريد هذا الحكم انه لا يأخذ من شعره ولا من اظافره ولا من بشرته شيئا

9
00:02:46.900 --> 00:03:06.700
واما سؤال واما كلام عائشة فانها تريد بذلك بقية محظورات الاحرام او ما قبل العشر ثم روى عن يحيى ابن سعيد قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء

10
00:03:06.700 --> 00:03:37.050
من محظورات الاحرام قال اخبرتني قالت اخبرتني فاخبرتني قال فاخبرتني انها سمعت عائشة تقول لا  الا من اهل ولبأ اي من؟ لبى بنسك هو الذي تحرم عليه محظورات الاحرام ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير انه رأى رجلا متجردا بالعراق

11
00:03:37.050 --> 00:03:56.750
اه اي عليه ثياب الاحرام ليس عليه شيء من المخيط فسأل الناس عنه ما شأن هذا فقالوا انه امر بهديه ان يقلد فلذلك تجرد لانه سيبعث بهديه الى مكة ليذبح فيها

12
00:03:56.900 --> 00:04:17.050
قال ربيعة فلقيت عبدالله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة لانه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب الى الله بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون من انواع البدع

13
00:04:17.950 --> 00:04:40.400
وسئل عن مالك عن من خرج بهدي لنفسه فاشعره وقلده بذي الحليفة خرج بهدي لنفسه. فلما جاء في الميقات اشعره اي جرح سنامه ليخرج منه الدم. وهذا من العلامات التي يعرف بها ان

14
00:04:40.450 --> 00:04:57.850
اه ان البعير والناقة هدي فلا يتعرض لها والجمهور على ان الاشعار سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله الامام ابو حنيفة يقول بعدم مشروعيته ولعله لم يصله الخبر في ذلك

15
00:04:57.900 --> 00:05:18.500
قال من خرج بهدي لنفسه فاشعره وقلده في الميقات في بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الى الجحفة فهل يجوز له ان يؤخر احرامه من ذي الحليفة الى ان يصل الى ذي الى ان يصل الى الجحفة؟ قال الامام مالك لا احب

16
00:05:18.500 --> 00:05:34.950
ذلك بل عليه ان يحرم من ذي الحليفة ولم يصب من فعله ولا ينبغي ان يقلد الهدي ليؤخر تقليد الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا يريد الحج

17
00:05:35.150 --> 00:05:52.900
فيبعث به ويقيم في اهله فظاهر هذا ان الامام ما لك يجيز للانسان ان يؤخر الاهلال والاحرام من ذي الحليفة الى ان يصل الانسان الى الجحفة. وهو احد قولي اهل العلم في هذه المسألة وهو

18
00:05:52.900 --> 00:06:08.200
ارجح من اقوالهم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهل بهن ممن اراد النسوء ممن اراد الحج والعمرة

19
00:06:09.100 --> 00:06:26.800
وسئل مالك ان يخرج بالهدي غير محرم اني ابعث بهدي مع شخص لم يحرم فقال لا بأس بذلك وسئل عما اختلف فيه الناس من الاحرام يعني من ترك محظورات الاحرام

20
00:06:26.900 --> 00:06:50.800
من اجل تقييد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الامام ما لك الامر الذي عندنا الامر عندنا الذي نأخذ به في ذلك هو قول عائشة ان من بعث هديه فانه لا يجتنب شيئا من محظورات الاحرام ولا يترك المخيط ولا بأس ان

21
00:06:50.800 --> 00:07:08.500
رأسه لان عائشة اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم اقام فلم يحرم عليه شيء مما احله والله له حتى نحر الهدي قال الامام مالك باب ما تفعل الحائض في الحج

22
00:07:08.650 --> 00:07:29.050
تقدم معنا ان النفساء يجوز لها ان تحرم بالميقات ومثلها الحائظ. لفعل اسماء بنت عميس بامر النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك عن نافع ابن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج والعمرة

23
00:07:29.300 --> 00:07:48.550
انها تهل بحجها يجوز لها ان تحرم وتلبي انها تهل بحجها او عمرتها اذا ارادت ولكن لا تطوف بالبيت اي تفعل جميع المناسك غير الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة

24
00:07:48.750 --> 00:08:08.450
فمن مذهب ابن عمر وهو مذهب جماهير اهل العلم ان المرأة الحائض لا تسعى بين الصفا والمروة وهناك طائفة من اهل العلم قالوا بانها تسعى بين الصفا والمروة. ولذلك عندهم ان المرأة اذا طافت وهي طاهر

25
00:08:08.500 --> 00:08:30.350
ثم جاءها الحيض قبل السعي اجازوا لها ان تسعى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت والمسألة خلافية من عهد الصحابة الى عصرنا الحاضر

26
00:08:30.450 --> 00:08:52.450
قال لا تطوفوا يعني الحائض بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهي تشهد المناسك كلها كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وذبح النسك قال وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت

27
00:08:52.500 --> 00:09:13.400
ولا بين الصفا والمروة. ولا تقربوا المسجد ولا تقربوا المسجد حتى تطهروا والجمهور على ان الحائض انما تمنع من اللبس في المسجد واما اذا دخلت المسجد بدون لبس فيه فانه لا بأس عليها. فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:13.550 --> 00:09:39.500
امر عائشة ان تناوله الخمرة من المسجد. وهي سجادة من حصير يسجد عليها فقالت عائشة اني حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك قد جاء في سنن ابي داوود باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب

29
00:09:39.600 --> 00:10:04.750
فدل هذا على ان الحائض والجنب لا يلبثان في المسجد وقد جاء في الاية ان الجنب يجوز له ان يعبر في المسجد بدون ان يجلس فيه قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا المسجد يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابد

30
00:10:04.750 --> 00:10:30.800
سبيل حتى تغتسلوا قال المؤلف باب العمرة في اشهر الحج اي هل يجوز للانسان ان يعتمر عمرة مستقلة في اشهر الحج او لا؟ وكان اهل الجاهلية يمنعون من اداء العمرة في اشهر الحج. ويرونه من الفجور. ويرغبون في اداء العمرة في رجب

31
00:10:30.950 --> 00:10:51.450
النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب وانما كانت عمره في ذي القعدة. وهو عمرته التي مع حجته قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وهذه كانت في السنة السادسة وقد صده المشركون عن

32
00:10:51.450 --> 00:11:09.550
للوصول الى البيت فنحر هديه وحل وعام القضية اي قضاء العمرة السابقة او ان القضية المراد بها العمرة التي كانت من اجل الصلح فهم يسمون الصلح قضية وكانت في السنة السابعة وعام الجعران

33
00:11:09.550 --> 00:11:31.800
وهذه كانت بعد رجوعه من الطائف اه لما جاء الى الجعرانة ووزع الغنائم ثم بدا له ان يعتمر فاحرم منها ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاثة احداهن في شوال وثنتين في

34
00:11:31.800 --> 00:11:47.750
ذي القعدة فدل هذا على ان العمرة في اشهر الحج جائزة لا حرج على الانسان فيها ثم روى عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي ان رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال اعتمر قبل ان احج

35
00:11:48.000 --> 00:12:15.400
قال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج فهذا الخبر مرسل سعيد تابعي  قد ورد من من طريق متصل ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن ابي سلمة استأذن عمر ان يعتمر في شوال فاذن له فاعتمر ثم قفل

36
00:12:15.400 --> 00:12:38.400
اي لاهله ولم يحج فدل هذا على انه لا بأس ان يعتمر الانسان في اشهر الحج وشوال من اشهر الحج وولو لم يحج في تلك السنة ثم قال المؤلف باب قطع التلبية في العمرة اي متى يقطع التلبية

37
00:12:38.500 --> 00:12:59.300
قد تقدم معنا ان العلما لهم ثلاثة اقوال مالك يقول اذا دخل الحرم ومنهم من يقول اذا ابتدأ بالطواف ومنهم من يقول اذا فرغ منه والاظهر انه اذا ابتدى بالطواف ثم روى المؤلف عن هشام عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرب

38
00:12:59.300 --> 00:13:20.200
قال مالك في من احرم من التنعيم انه يقطع التلبية حين يرى البيت ذلك لانه لم يكن خارج الحرم الا في وقت قصير هو وقت الاهلال والاهلال بعمرته وسئل مالك عن الرجل

39
00:13:20.250 --> 00:13:43.300
يعتمر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة يعني هل يجوز ان يؤخر اهل المدينة احرامهم من من ذي الحليفة فيحرموا في فمحل اخر ومتى يقطعون التلبية قال مالك اما المهل من المواقيت فانه يقطع التلبية اذا

40
00:13:43.350 --> 00:14:04.150
دخل في الحرم فاذا انتهى الى الحرم فعند ما لك اقطع التلبية. قال وبلغني ان ابن عمر كان يصنع ذلك ثم ذكر المؤلف النوع الثالث من انواع النسك قد تقدم معنا الافراد والقران وهو التمتع والمراد بالتمتع ان يأتي بعمرة في اشهر الحج

41
00:14:04.200 --> 00:14:28.000
ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحج في نفس السنة بدون ان يرجع الى اهله بين عمرته وحجه روى المؤلف عن ابن شهاب انا محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل انه حدثه انه سمع سعد بن ابي وقاص وظحاك ابن قيس عام حج معاوية ابن

42
00:14:28.000 --> 00:14:51.450
ابي سفيان ولاية معاوية من سنة اربعين الى سنة ستين قال وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج يعني يرغبون في التمتع ويترددون في ذلك فقال الظحاك ابن قيس لا يفعل ذلك يعني لا يحج متمتعا الا من جهل امر الله عز وجل

43
00:14:51.550 --> 00:15:13.550
لانهم يظنون ان قوله تعالى واتموا الحج والعمرة ان المراد بها الاتيان بحجة مستقلة عن العمرة كل منهما في سفرة مستقلة فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الظحاك فان عمر قد نهى عن ذلك كان ينهى عن التمتع

44
00:15:13.600 --> 00:15:32.050
اه في الحج ومراده بذلك ان لا يخلو البيت من زائر في جميع ايام السنة. فيأتون بعمرة في سفرة وبحجة في سفرة ولكن قد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالتمتع كما تقدم

45
00:15:32.150 --> 00:15:47.650
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على ما يرد عن عمر وعن غيره. فقال سعد بن ابي وقاص قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يريد بذلك انه اه حج قارنا

46
00:15:47.750 --> 00:16:04.350
ولانه اتى بحجة وعمرة في سفرة واحدة قالوا وصنعناها معه اي تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى المؤلف عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر انه قال والله لان اعتمر قبل الحج

47
00:16:04.450 --> 00:16:23.400
واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة فهنا قدموا اه ابن عمر فضل التمتع على ان يأتي الانسان بالافراد ويأتي بعمرة بعدها بعض الناس يؤخر العمرة بعد الحج

48
00:16:23.750 --> 00:16:49.050
من اجل الا يجب عليه الهدي. فيأتي بحج فاذا فرغ منه اتى بعمرة فيكون مفردا من اجل ان يتخلص من الهدي. فقال ابن عمر كوني اعتمر قبل الحج هو يحج في نفس السنة فاكون متمتعا وانحر الهدي هذا احب الي من ان اتي بعمرة بعد الحج

49
00:16:49.050 --> 00:17:04.550
فهي دلالة على ان ابن عمر كان يفضل التمتع ثم روى المؤلف عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او ذي القعدة

50
00:17:04.550 --> 00:17:22.150
او في ذي الحجة قبل الحج ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع فدل هذا على ان التمتع لا يشترط فيه النية بل من اعتمر في اشهر الحج وحج في نفس السنة فانه يكون متمتعا

51
00:17:22.450 --> 00:17:47.450
ويشترط في هذا الا يكون بين العمرة والحج سفر. وقد قال طائفة بانه ينقطع التمتع بسفره مسافة قصر وهذا مذهب احمد والشافعي وقال طائفة ينقطع تمتعه بخروجه خارج المواقيت وقال طائفة بانه لا ينقطع التمتع الا برجوعه الى بلده

52
00:17:47.550 --> 00:18:16.500
ولعل هذا القول الثالث ارجح. ولذلك من اعتمر فذهب الى المدينة فانه حينئذ يبقى على تمتعه ويلزمه ان يحرم عند رجوعه من ذي آآ الحليفة قال قال ابن عمر من اعتمر في اشهر الحج في شوال او ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحج. ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع

53
00:18:16.500 --> 00:18:34.400
حجة وعليه ما استيسر من الهدي. لان المتمتع يجب عليه الهدي لقوله لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ومثله القارن فان لم يجد يعني الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحاج

54
00:18:34.700 --> 00:18:51.400
يعني بعد عمرته وسبعة اذا رجع الى بلده قال مالك وذلك اذا اقام يعني بعد العمرة حتى الحج ثم حج في نفس السنة قال مالك في رجل من اهل مكة

55
00:18:51.550 --> 00:19:08.850
انقطع الى غيرها يعني سافر من مكة الى بلد اخر وسكن سواها سوى مكة ثم قدم معتمرا في اشهر الحج بالاصل كان من اهل مكة والان انتقل الى بلد اخر فسكنه

56
00:19:08.900 --> 00:19:30.950
ثم قدم معتمرا في اشهر الحج ثم اقام بمكة بين العمرة والحج حتى انشأ الحج من مكة فانه متمتع ويجب عليه الهدي ولا نعتبره من اهل  آآ مكة يجب عليه الهدي او الصيام ان لم يجد هديا

57
00:19:31.150 --> 00:19:44.150
وهذا لا يكون مثل اهل مكة فان حاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم الهدي ولو تمتعوا. اما هذا فقد انتقل الى بلد اخر. ومن ثم لم يكن من اهل مكة

58
00:19:44.600 --> 00:20:01.250
قال وسئل مالك عن رجل من غير اهل مكة دخل مكة بعمرة في اشهر الحج وهو يريد الاقامة بمكة حتى ينشئ الحج من مكة امتمتع هو؟ قال نعم. لانه اتى بعمرة في اشهر الحج

59
00:20:01.350 --> 00:20:19.100
حج في نفس السنة ولم يسافر بينهما فكان متمتعا وليس من اهل مكة الذين يسقط عنهم الهدي وان اراد الاقامة يعني لو كان يقصد ان يقيم بعد الحج ويستقر في مكة

60
00:20:19.150 --> 00:20:34.950
قال الامام مالك هذا يجب عليه الهدي خلافا للطائفة من اهل العلم قالوا بان هذا اصبح من اهل مكة لانه عزم على الاقامة  قال وليس هو مثل اهل مكة. وان اراد الاقامة

61
00:20:35.000 --> 00:20:52.400
وذلك انه دخل مكة وحين يدخل مكة لم يكن من اهلها وانما الهدي او الصيام على من لم يكن من اهل مكة وهذا الرجل وان هذا الرجل يريد الاقامة ولا يدري

62
00:20:52.500 --> 00:21:05.700
ما يبدو له قد يريد الاقامة الان ثم بعد ذلك يطرأ له ما يجعله لا يقيم في مكة. ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك. وليس هو من اهل مكة

63
00:21:05.800 --> 00:21:22.250
ثم روى عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر في شوال او ذي القعدة او في ذي الحجة ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع ان حج. ويجب عليهما استيسر من الهدي

64
00:21:22.400 --> 00:21:38.000
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع ويجوز له ان يصوم هذه الثلاثة ايام في السابع والثامن والتاسع ويجوز له ان يصومها في العشر من اوائل العشر

65
00:21:38.150 --> 00:21:55.650
ويجوز له على الصحيح ان يصومها بعد العمرة. لو اعتمر في شوال  لم يكن عنده هدي فصام الثلاثة ايام اكثر اهل العلم قالوا يجزئه ذلك لانه قد صام في مكة بين نسك العمر

66
00:21:55.650 --> 00:22:24.700
والحاج قال المؤلف باب ما لا يجب فيه التمتع يعني ما هي الاحوال التي يسقط فيها هدي المتمتع ادي التمتع عن الحاج قال مالك من اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى اهله فهذا ثم اتى بالحج في نفس السنة فهذا لا يعد بمتمتع لانه رجع الى بلده

67
00:22:25.800 --> 00:22:45.300
فليس عليه هدي انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام حتى الحج ثم حج هكذا كل من انقطع الى مكة من اهل الافاق وسكنها فحينئذ اه ثم اعتمر في اشهر الحج

68
00:22:45.600 --> 00:23:02.150
فهذا ثم انشأ الحج منها فليس بمتمتع لماذا؟ لانه اصبح من اهل مكة. اذا الشرط الاول او الحالة الاولى التي يسقط فيها هذه التمتع اذا رجع الى اهله بين العمرة والحج

69
00:23:02.650 --> 00:23:22.600
الحال الثاني اذا اقام بمكة قبل اشهر الحج واعتمر في اشهر الحج فهذا وحج في نفس السنة فهذا ليس عليه هدي لانه يعتبر من اهل مكة ليس عليه يد ولا صيام هو بمنزلة اهل مكة اذا كان من ساكنيها

70
00:23:23.200 --> 00:23:40.250
وسئل ما لك عن رجل من اهل مكة خرج الى الرباط اي الثغور التي يرابط فيها او خرج الى سفر من الاسفار بين العمرة والحج ثم رجع الى مكة هو يريد الاقامة بها

71
00:23:41.150 --> 00:24:02.350
فهل هذا يعتبر من اهل مكة قال وهو يريد الاقامة بها وكان له اهل بمكة له زوجة اولى اهل له بها فدخلها بعمرة في اشهر الحج ثم انشأ الحج كانت عمرته التي دخل بها من المواقيت

72
00:24:02.500 --> 00:24:25.500
امتمتع هو؟ فقال ما لك ليس عليهما على المتمتع من الهدي لماذا؟ لانه مقيم ومن اهل مكة انما ذهابه الى الثغور من اجل حاجة وليس من اجل الاقامة بها ومثله من ذهب مثلا الى المدينة من اهل مكة

73
00:24:26.300 --> 00:24:47.650
اعتمر في اشهر الحج ومن اهل مكة فذهب الى المدينة ثم عاد فاتى بالحج في نفس السنة حينئذ نقول لا اه لا يجب عليه الهدي لانه يعد من اهل مكة ممن يدخل في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد

74
00:24:47.650 --> 00:25:11.000
الحرام قال المؤلف باب جامع ما جاء في العمرة اي احكام العمرة وثوابها وفظلها وروى عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما

75
00:25:12.200 --> 00:25:35.350
هذا فيه فضيلة العمرة ظاهر هذا انه يكفر صغائر الذنوب وكبائرها لكن اكثر اهل العلم يقولون الكبائر تحتاج الى توبة لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة والجمعة الى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما

76
00:25:35.350 --> 00:26:01.250
بينهن اذا اجتنبت الكبائر ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة اختلف اهل العلم في الحج المبرور ما هو والاظهر ان الحج المبرور يجمع عددا من الصفات الصفة الاولى ان يكون خالصا لله. لا يراد به رياء ولا سمعة. ولا يراد به اوجه الناس

77
00:26:01.500 --> 00:26:22.550
والصفة الثانية ان يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ليس فيه شيء من البدع ليس فيه شيء من المخالفات الصفة الثالثة الا يكون فيه شيء من المعاصي. ولا الرفث

78
00:26:22.600 --> 00:26:43.650
والفسوق فما جمع هذه الصفات فانه من الحج المبرور كذلك من صفات الحج المبرور ان يحسن الانسان فيه الى الاخرين باطعام الطعام قيامي مع حوائج الناس فهذه صفات الحج المبرور الذي ليس له جزاء الا الجنة

79
00:26:44.550 --> 00:27:01.050
ثم اورد المؤلف عن سمي انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت تجهزت للحج فاعترض لي اي جاني ما يشغلني عن الحج

80
00:27:01.100 --> 00:27:18.700
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان. فان عمرة فيه كحجة فيه فظيلة العمرة. في رمظان والعمرة تكون في رمظان متى كان الاحرام في رمظان وليست العبرة بالطواف

81
00:27:18.750 --> 00:27:44.600
فمن احرم في رمظان وطاف في شوال فعمرته رمظانية خلاف من احرم في شعبان وطاف في رمضان فعمرته شعبانية. لان الله يقول فمن فرض فيهن الحج ترظى اي احرم فيهن اي في اشهر الحج. وفي هذا الحديث فظيلة العمرة في رمظان. وليس للعشر

82
00:27:44.600 --> 00:28:04.600
الصية في هذا فالاول الشهر واخره سواء. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما

83
00:28:04.600 --> 00:28:05.850
كثيرا