ذلك بل عليه ان يحرم من ذي الحليفة ولم يصب من فعله ولا ينبغي ان يقلد الهدي ليؤخر تقليد الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا يريد الحج والان مع الدرس الرابع والثلاثين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحجاج حتى ينحر الهدي. او ينحر الهدي يعني من بعث الهدي من بلده من اجل ان يذبح في مكة وبقي في بلده فان ابن عباس يقول يجتنب محظورات الاحرام حتى ها حتى ينحر هديه وقد بعثت بهدي يقوله زياد بن ابي سفيان فاكتبي الي بامرك. يسأل عائشة رضي الله عنها او مري صاحب الهدي قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس اي خطات ابن عباس في اجتهاده وفتواه انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. يعني انني انا قمت بوظع القلائد فجهزت هذا الخيط الذي يوضع على بهيمة الانعام من اجل ان يعرف انه هدي قال فتلته بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بهذا الهدي مع ابي بكر مع ابي يعني مع ابي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. فدل هذا على ان ترك محظورات الاحرام انما يكون على من كان محرما. اما من لم يحرم فانه لا يحرم عليه شيء وقد ورد في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا ولعل ابن عباس يريد هذا الحكم انه لا يأخذ من شعره ولا من اظافره ولا من بشرته شيئا واما سؤال واما كلام عائشة فانها تريد بذلك بقية محظورات الاحرام او ما قبل العشر ثم روى عن يحيى ابن سعيد قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء من محظورات الاحرام قال اخبرتني قالت اخبرتني فاخبرتني قال فاخبرتني انها سمعت عائشة تقول لا الا من اهل ولبأ اي من؟ لبى بنسك هو الذي تحرم عليه محظورات الاحرام ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير انه رأى رجلا متجردا بالعراق اه اي عليه ثياب الاحرام ليس عليه شيء من المخيط فسأل الناس عنه ما شأن هذا فقالوا انه امر بهديه ان يقلد فلذلك تجرد لانه سيبعث بهديه الى مكة ليذبح فيها قال ربيعة فلقيت عبدالله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة لانه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب الى الله بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون من انواع البدع وسئل عن مالك عن من خرج بهدي لنفسه فاشعره وقلده بذي الحليفة خرج بهدي لنفسه. فلما جاء في الميقات اشعره اي جرح سنامه ليخرج منه الدم. وهذا من العلامات التي يعرف بها ان اه ان البعير والناقة هدي فلا يتعرض لها والجمهور على ان الاشعار سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله الامام ابو حنيفة يقول بعدم مشروعيته ولعله لم يصله الخبر في ذلك قال من خرج بهدي لنفسه فاشعره وقلده في الميقات في بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الى الجحفة فهل يجوز له ان يؤخر احرامه من ذي الحليفة الى ان يصل الى ذي الى ان يصل الى الجحفة؟ قال الامام مالك لا احب فيبعث به ويقيم في اهله فظاهر هذا ان الامام ما لك يجيز للانسان ان يؤخر الاهلال والاحرام من ذي الحليفة الى ان يصل الانسان الى الجحفة. وهو احد قولي اهل العلم في هذه المسألة وهو ارجح من اقوالهم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهل بهن ممن اراد النسوء ممن اراد الحج والعمرة وسئل مالك ان يخرج بالهدي غير محرم اني ابعث بهدي مع شخص لم يحرم فقال لا بأس بذلك وسئل عما اختلف فيه الناس من الاحرام يعني من ترك محظورات الاحرام من اجل تقييد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الامام ما لك الامر الذي عندنا الامر عندنا الذي نأخذ به في ذلك هو قول عائشة ان من بعث هديه فانه لا يجتنب شيئا من محظورات الاحرام ولا يترك المخيط ولا بأس ان رأسه لان عائشة اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم اقام فلم يحرم عليه شيء مما احله والله له حتى نحر الهدي قال الامام مالك باب ما تفعل الحائض في الحج تقدم معنا ان النفساء يجوز لها ان تحرم بالميقات ومثلها الحائظ. لفعل اسماء بنت عميس بامر النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك عن نافع ابن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج والعمرة انها تهل بحجها يجوز لها ان تحرم وتلبي انها تهل بحجها او عمرتها اذا ارادت ولكن لا تطوف بالبيت اي تفعل جميع المناسك غير الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فمن مذهب ابن عمر وهو مذهب جماهير اهل العلم ان المرأة الحائض لا تسعى بين الصفا والمروة وهناك طائفة من اهل العلم قالوا بانها تسعى بين الصفا والمروة. ولذلك عندهم ان المرأة اذا طافت وهي طاهر ثم جاءها الحيض قبل السعي اجازوا لها ان تسعى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت والمسألة خلافية من عهد الصحابة الى عصرنا الحاضر قال لا تطوفوا يعني الحائض بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهي تشهد المناسك كلها كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وذبح النسك قال وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ولا تقربوا المسجد ولا تقربوا المسجد حتى تطهروا والجمهور على ان الحائض انما تمنع من اللبس في المسجد واما اذا دخلت المسجد بدون لبس فيه فانه لا بأس عليها. فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تناوله الخمرة من المسجد. وهي سجادة من حصير يسجد عليها فقالت عائشة اني حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك قد جاء في سنن ابي داوود باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب فدل هذا على ان الحائض والجنب لا يلبثان في المسجد وقد جاء في الاية ان الجنب يجوز له ان يعبر في المسجد بدون ان يجلس فيه قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا المسجد يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابد سبيل حتى تغتسلوا قال المؤلف باب العمرة في اشهر الحج اي هل يجوز للانسان ان يعتمر عمرة مستقلة في اشهر الحج او لا؟ وكان اهل الجاهلية يمنعون من اداء العمرة في اشهر الحج. ويرونه من الفجور. ويرغبون في اداء العمرة في رجب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب وانما كانت عمره في ذي القعدة. وهو عمرته التي مع حجته قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وهذه كانت في السنة السادسة وقد صده المشركون عن للوصول الى البيت فنحر هديه وحل وعام القضية اي قضاء العمرة السابقة او ان القضية المراد بها العمرة التي كانت من اجل الصلح فهم يسمون الصلح قضية وكانت في السنة السابعة وعام الجعران وهذه كانت بعد رجوعه من الطائف اه لما جاء الى الجعرانة ووزع الغنائم ثم بدا له ان يعتمر فاحرم منها ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاثة احداهن في شوال وثنتين في ذي القعدة فدل هذا على ان العمرة في اشهر الحج جائزة لا حرج على الانسان فيها ثم روى عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي ان رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال اعتمر قبل ان احج قال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج فهذا الخبر مرسل سعيد تابعي قد ورد من من طريق متصل ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن ابي سلمة استأذن عمر ان يعتمر في شوال فاذن له فاعتمر ثم قفل اي لاهله ولم يحج فدل هذا على انه لا بأس ان يعتمر الانسان في اشهر الحج وشوال من اشهر الحج وولو لم يحج في تلك السنة ثم قال المؤلف باب قطع التلبية في العمرة اي متى يقطع التلبية قد تقدم معنا ان العلما لهم ثلاثة اقوال مالك يقول اذا دخل الحرم ومنهم من يقول اذا ابتدأ بالطواف ومنهم من يقول اذا فرغ منه والاظهر انه اذا ابتدى بالطواف ثم روى المؤلف عن هشام عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرب قال مالك في من احرم من التنعيم انه يقطع التلبية حين يرى البيت ذلك لانه لم يكن خارج الحرم الا في وقت قصير هو وقت الاهلال والاهلال بعمرته وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة يعني هل يجوز ان يؤخر اهل المدينة احرامهم من من ذي الحليفة فيحرموا في فمحل اخر ومتى يقطعون التلبية قال مالك اما المهل من المواقيت فانه يقطع التلبية اذا دخل في الحرم فاذا انتهى الى الحرم فعند ما لك اقطع التلبية. قال وبلغني ان ابن عمر كان يصنع ذلك ثم ذكر المؤلف النوع الثالث من انواع النسك قد تقدم معنا الافراد والقران وهو التمتع والمراد بالتمتع ان يأتي بعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحج في نفس السنة بدون ان يرجع الى اهله بين عمرته وحجه روى المؤلف عن ابن شهاب انا محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل انه حدثه انه سمع سعد بن ابي وقاص وظحاك ابن قيس عام حج معاوية ابن ابي سفيان ولاية معاوية من سنة اربعين الى سنة ستين قال وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج يعني يرغبون في التمتع ويترددون في ذلك فقال الظحاك ابن قيس لا يفعل ذلك يعني لا يحج متمتعا الا من جهل امر الله عز وجل لانهم يظنون ان قوله تعالى واتموا الحج والعمرة ان المراد بها الاتيان بحجة مستقلة عن العمرة كل منهما في سفرة مستقلة فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الظحاك فان عمر قد نهى عن ذلك كان ينهى عن التمتع اه في الحج ومراده بذلك ان لا يخلو البيت من زائر في جميع ايام السنة. فيأتون بعمرة في سفرة وبحجة في سفرة ولكن قد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالتمتع كما تقدم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على ما يرد عن عمر وعن غيره. فقال سعد بن ابي وقاص قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يريد بذلك انه اه حج قارنا ولانه اتى بحجة وعمرة في سفرة واحدة قالوا وصنعناها معه اي تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى المؤلف عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر انه قال والله لان اعتمر قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة فهنا قدموا اه ابن عمر فضل التمتع على ان يأتي الانسان بالافراد ويأتي بعمرة بعدها بعض الناس يؤخر العمرة بعد الحج من اجل الا يجب عليه الهدي. فيأتي بحج فاذا فرغ منه اتى بعمرة فيكون مفردا من اجل ان يتخلص من الهدي. فقال ابن عمر كوني اعتمر قبل الحج هو يحج في نفس السنة فاكون متمتعا وانحر الهدي هذا احب الي من ان اتي بعمرة بعد الحج فهي دلالة على ان ابن عمر كان يفضل التمتع ثم روى المؤلف عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحج ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع فدل هذا على ان التمتع لا يشترط فيه النية بل من اعتمر في اشهر الحج وحج في نفس السنة فانه يكون متمتعا ويشترط في هذا الا يكون بين العمرة والحج سفر. وقد قال طائفة بانه ينقطع التمتع بسفره مسافة قصر وهذا مذهب احمد والشافعي وقال طائفة ينقطع تمتعه بخروجه خارج المواقيت وقال طائفة بانه لا ينقطع التمتع الا برجوعه الى بلده ولعل هذا القول الثالث ارجح. ولذلك من اعتمر فذهب الى المدينة فانه حينئذ يبقى على تمتعه ويلزمه ان يحرم عند رجوعه من ذي آآ الحليفة قال قال ابن عمر من اعتمر في اشهر الحج في شوال او ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحج. ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع حجة وعليه ما استيسر من الهدي. لان المتمتع يجب عليه الهدي لقوله لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ومثله القارن فان لم يجد يعني الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحاج يعني بعد عمرته وسبعة اذا رجع الى بلده قال مالك وذلك اذا اقام يعني بعد العمرة حتى الحج ثم حج في نفس السنة قال مالك في رجل من اهل مكة انقطع الى غيرها يعني سافر من مكة الى بلد اخر وسكن سواها سوى مكة ثم قدم معتمرا في اشهر الحج بالاصل كان من اهل مكة والان انتقل الى بلد اخر فسكنه ثم قدم معتمرا في اشهر الحج ثم اقام بمكة بين العمرة والحج حتى انشأ الحج من مكة فانه متمتع ويجب عليه الهدي ولا نعتبره من اهل آآ مكة يجب عليه الهدي او الصيام ان لم يجد هديا وهذا لا يكون مثل اهل مكة فان حاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم الهدي ولو تمتعوا. اما هذا فقد انتقل الى بلد اخر. ومن ثم لم يكن من اهل مكة قال وسئل مالك عن رجل من غير اهل مكة دخل مكة بعمرة في اشهر الحج وهو يريد الاقامة بمكة حتى ينشئ الحج من مكة امتمتع هو؟ قال نعم. لانه اتى بعمرة في اشهر الحج حج في نفس السنة ولم يسافر بينهما فكان متمتعا وليس من اهل مكة الذين يسقط عنهم الهدي وان اراد الاقامة يعني لو كان يقصد ان يقيم بعد الحج ويستقر في مكة قال الامام مالك هذا يجب عليه الهدي خلافا للطائفة من اهل العلم قالوا بان هذا اصبح من اهل مكة لانه عزم على الاقامة قال وليس هو مثل اهل مكة. وان اراد الاقامة وذلك انه دخل مكة وحين يدخل مكة لم يكن من اهلها وانما الهدي او الصيام على من لم يكن من اهل مكة وهذا الرجل وان هذا الرجل يريد الاقامة ولا يدري ما يبدو له قد يريد الاقامة الان ثم بعد ذلك يطرأ له ما يجعله لا يقيم في مكة. ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك. وليس هو من اهل مكة ثم روى عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر في شوال او ذي القعدة او في ذي الحجة ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع ان حج. ويجب عليهما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع ويجوز له ان يصوم هذه الثلاثة ايام في السابع والثامن والتاسع ويجوز له ان يصومها في العشر من اوائل العشر ويجوز له على الصحيح ان يصومها بعد العمرة. لو اعتمر في شوال لم يكن عنده هدي فصام الثلاثة ايام اكثر اهل العلم قالوا يجزئه ذلك لانه قد صام في مكة بين نسك العمر والحاج قال المؤلف باب ما لا يجب فيه التمتع يعني ما هي الاحوال التي يسقط فيها هدي المتمتع ادي التمتع عن الحاج قال مالك من اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى اهله فهذا ثم اتى بالحج في نفس السنة فهذا لا يعد بمتمتع لانه رجع الى بلده فليس عليه هدي انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام حتى الحج ثم حج هكذا كل من انقطع الى مكة من اهل الافاق وسكنها فحينئذ اه ثم اعتمر في اشهر الحج فهذا ثم انشأ الحج منها فليس بمتمتع لماذا؟ لانه اصبح من اهل مكة. اذا الشرط الاول او الحالة الاولى التي يسقط فيها هذه التمتع اذا رجع الى اهله بين العمرة والحج الحال الثاني اذا اقام بمكة قبل اشهر الحج واعتمر في اشهر الحج فهذا وحج في نفس السنة فهذا ليس عليه هدي لانه يعتبر من اهل مكة ليس عليه يد ولا صيام هو بمنزلة اهل مكة اذا كان من ساكنيها وسئل ما لك عن رجل من اهل مكة خرج الى الرباط اي الثغور التي يرابط فيها او خرج الى سفر من الاسفار بين العمرة والحج ثم رجع الى مكة هو يريد الاقامة بها فهل هذا يعتبر من اهل مكة قال وهو يريد الاقامة بها وكان له اهل بمكة له زوجة اولى اهل له بها فدخلها بعمرة في اشهر الحج ثم انشأ الحج كانت عمرته التي دخل بها من المواقيت امتمتع هو؟ فقال ما لك ليس عليهما على المتمتع من الهدي لماذا؟ لانه مقيم ومن اهل مكة انما ذهابه الى الثغور من اجل حاجة وليس من اجل الاقامة بها ومثله من ذهب مثلا الى المدينة من اهل مكة اعتمر في اشهر الحج ومن اهل مكة فذهب الى المدينة ثم عاد فاتى بالحج في نفس السنة حينئذ نقول لا اه لا يجب عليه الهدي لانه يعد من اهل مكة ممن يدخل في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال المؤلف باب جامع ما جاء في العمرة اي احكام العمرة وثوابها وفظلها وروى عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما هذا فيه فضيلة العمرة ظاهر هذا انه يكفر صغائر الذنوب وكبائرها لكن اكثر اهل العلم يقولون الكبائر تحتاج الى توبة لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة والجمعة الى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة اختلف اهل العلم في الحج المبرور ما هو والاظهر ان الحج المبرور يجمع عددا من الصفات الصفة الاولى ان يكون خالصا لله. لا يراد به رياء ولا سمعة. ولا يراد به اوجه الناس والصفة الثانية ان يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ليس فيه شيء من البدع ليس فيه شيء من المخالفات الصفة الثالثة الا يكون فيه شيء من المعاصي. ولا الرفث والفسوق فما جمع هذه الصفات فانه من الحج المبرور كذلك من صفات الحج المبرور ان يحسن الانسان فيه الى الاخرين باطعام الطعام قيامي مع حوائج الناس فهذه صفات الحج المبرور الذي ليس له جزاء الا الجنة ثم اورد المؤلف عن سمي انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت تجهزت للحج فاعترض لي اي جاني ما يشغلني عن الحج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان. فان عمرة فيه كحجة فيه فظيلة العمرة. في رمظان والعمرة تكون في رمظان متى كان الاحرام في رمظان وليست العبرة بالطواف فمن احرم في رمظان وطاف في شوال فعمرته رمظانية خلاف من احرم في شعبان وطاف في رمضان فعمرته شعبانية. لان الله يقول فمن فرض فيهن الحج ترظى اي احرم فيهن اي في اشهر الحج. وفي هذا الحديث فظيلة العمرة في رمظان. وليس للعشر الصية في هذا فالاول الشهر واخره سواء. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا