والان مع الدرس السادس والثلاثين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الحج من كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله تعالى قال الامام باب ما يحل للمحرم اكله من الصيد وروى عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواب او بودان وهما مكانان بالطريق بناء مكة والمدينة فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم فيه استحباب قبول الهدية ان من رد الهدية لسبب فينبغي به ان يبين السبب الذي من اجله ردت الهدية. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم واخذ من هذا الحديث ان الصيد اذا صاده حلال يقصد بصيده ان يكون لمحرم فانه لا يجوز ان يأكل منه بخلاف ما اذا صاده الحلال لنفسه او لحلال اخر فحين اذ لا حرج على المحرم ان يأكل منه ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الرحمن ابن عامر ابن ربيعة قال رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى جاءوا بقطيفة ارجوان اخذ من هذا ان عثمان كان يرى جواز ان يغطي المحرم وجهه. قال ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا. قال فقالوا او لا تأكل انت؟ فقال اني لست كهياتكم انما صيدا من ثم روى عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت له يا ابن اختي انما هي عشر ليال. فان تخلج في نفسك شيء فدعه تعني اكل الصيد لحمه تعني اكل لحم الصيد. في هذا ان الانسان ينبغي به ان يتورع خصوصا في وقت الاحرام لان فريضة الحج فريضة لها مكانتها ومنزلتها. ومن هنا فالامر المشتبه او المشكوك فيه ينبغي بالمحرم ان يدعه ثم قال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد قال عليه جزاء ذلك الصيد كله لماذا لانه يحرم عليه ان يأكل منه لانه قد صيد من اجره. وسئل ما لك عن الرجل يضطر الى الميتة ويجد الصيد وهو محرم. ايهما يقدم؟ فقال بل يأكل الميتة لان الله لم يرخص للمحرم في اكل الصيد بينما ورد في بعض النصوص الترخيص للمضطر ان يأكل من الميتة واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فانه حرام. لا يجوز له ان يأكل منه ولا يجوز للحلال ان يأكل قل امين فانه يصبح ميتة وليس بذكي سواء كان قتله له خطأ او عمدا قال وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتل الصيد ثم يأكله عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم كل منه يعني بعض الفقهاء قالوا عليه كفارتان احداهما للصيد والثانية للاكل. والصواب انه لا يجب عليه الا كفارة واحدة مع اثم اكله لان الصيد الذي يصيده المحرم ميتة. لا يجوز له ان يأكل منه قال باب امر الصيد في الحرام الصيد في الحرم داخل حدود الحرم لا يجوز سواء للمحرم او الحلال. واذا صاد الانسان صيدا في الحرم فهو ميتة ولو قدر انه كان بقرب الحرم فارسل كلبه اه فصاد في داخل الحرم فانه لا يحل اكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. ومثله ما لو كان في الحل فرمى ببندقيته طيرا في الحرم فانه يجب عليه الجزاء ويكون ذلك الصيد حرامان ثم قال باب الحكم في الصيد اي كيف نحكم على الصيد؟ وما هو الجزاء فيه؟ قال تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اي يجب على الصائد فدية مماثلة لما اه طاده يحكم به ذوى عدل. فما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم او حكم فيه الصحابة فانه حينئذ يجب فيه ما حكموا به كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الظبع كبش واما ما لم يحكم فيه الصحابة ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نحكم اثنين ينظران ما هو المماثل لهذا الصيد الذي صيد الحيوانات الصيد قد حكم فيها الصحابة رضوان الله عليهم. فاذا اه فاذا حكموا عليه في هدي معين فحين اذ نقوم ذلك الهدي. كم قيمته؟ فبعد ذلك هذه القيمة ننظر كم يأتي في السوق من البر كم مد بر اما ان يتصدق بذلك المقدار من البر او يصوم عن كل مد يوم وقيل عن كل نصف صاع يوما. وهذا هو قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره فيخير الانسان بين هذه الامور اما المثل واما التصدق بالقيمة واما اشتراط عام بتلك القيمة واما صيام ايام بمثل ذلك الطعام قال الامام وهكذا قرر الامام مالك رحمه الله تعالى قال احسن ما سمعت بالذي يقتل الصيد في حكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب. فينظر كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مدا او يصوم مكان كل مد يوما. وينظر كم عدة المساكين. فان كانوا عشرة صام عشرة ايام كانوا عشرين صام صام عشرين يوما قال باب ما يقتل المحرم من الدواب اي ما هي الدواب التي يجوز للمحرم ان يقتلها. وروى عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح اولها الغراب هذا الحديث لم يفصل فيه بين نوع ونوع. وقد استثنى بعض اهل العلم بعض انواع الغراب. والاصل ان الجميع يجوز قتله بدلالة هذا الحديث. واخذ منه ان الغراب لا يجوز اكله. لانه يجوز قتله في الحرم. قال والحدى وهي نوع من انواع الطيور والعقرب فهذه يجوز ايضا قتلها والفأرة والكلب العقور. وقد اختلف اهل العلم بالمعنى الذي من اجله اجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه الدواب فقال طائفة بان المعنى فيها ان هذه الدواب مؤذية فكل واحد من الحيوانات مؤذي فانه يجوز قتله ولو كان بالاساس صيدا. مثال ذلك لو وجد ظبي هاج على الناس واصبح يتلف عليهم اصبح مؤذيا جاز قتله وهكذا لو كان هناك قرد وقال طائفة بل المعنى في هذا انها حيوانات لا تؤكل وهذا هو المشهور عن اه وهذا هو المشهور عن الشافعي. فعلى ذلك الحيوان الذي لا يؤكل يقول يجوز قتله وقال طائفة بان الحديث يختص بهذه الخمس المذكورة فقط. ولعل الاظهر انه انما ابيح قتلها هذه الانواع لانها مؤذية. فقد ورد في الحديث الاخر خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر هذه الانواع الخمسة. وروى مثله من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا. ويدل على هذا القول قول في هذا والكلب العقور اي الذي يعقر الناس ويعتدي عليهم ثم روى عن هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسون فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحداة والكلب العقور. وهذا الخبر قد وصله الامام مسلم. ثم روى عن ابن شهاب ان عمر امر بقتل الحيات في الحرم قال مالك في الكلب العقور كل ما عقر الناس وعدا عليهم واخافهم جاز قتله مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فكل هذا يقول يدخل في اسم الكلب العقور. واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الظبع اعلب والهر فلا يقتلهن المحرم. فان قتله فداه والاظهر ان الفدية لا تجب الا بالصيد خاصة. والصيد هو الحيوان الذي يؤكل. لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ولا يكون الحيوان صيدا الا اذا جاز اكله. ومن هنا فالمحرم لا يقتل شيئا من الحيوانات لكنه لو قدر انه قتل فحينئذ لا تجب عليه الفدية لان هذا ليس من الصيد قال المؤلف باب ما يجوز للمحرم ان يفعله. وروى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن ربيعة بن ابي عبدالله بن الهدير انه عمر ابن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقاء وهو محرم يقرد اي يخرج الحيوان المسمى بالقراد. الذي يؤذي الجمال فيقتلها و الامام مالك يقول هذا القراد ليس من الحيوانات المؤذية. ولذلك منع من قتله. والجمهور يقولون هذا ليس بصيد وفيه نوع من الاذى ومن ثم لا حرج في قتله ثم روى المؤلف عن علقمة عن امه قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم ايحك جسده فقالت نعم فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحككت ففيه جواز ان يحك الانسان اطراف بدنه وان يحك رأسه وان كان وان كان طائفا من العلم يكرهون هذا خشية من سقوط بشيء من الشعر لكن الصواب ان الممنوع منه هو القطع. ولذلك كما تقدم يجوز للمحرم ان يغتسل. ثم روى عن ايوب ابن موسى ان ابن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينه وهو محرم. ففيه دلالة على ان المحرم يجوز له ان ينظر وفي المرآة ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يكره ان ينزع المحرم حلمة او قرادا. والحلمة حيوان صغير يؤذي آآ يؤذي الجمال هو اصغر من القردان وآآ قال ما لك وذلك احب ما سمعت الي لذلك فالامام مالك تار قول ابن عمر في المنع من اخذ القراد والقراد واعتبره من من الامور التي يمنع المحرم منها ثم روى عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم. فقال سعيد اقطعه. الظفر اذا كان مؤذيا للبدن بنفسه فانه يجوز للمحرم ان يقطعه ولا يجب عليه فيه فدية. ومثل هذا ايضا لو تحرق فانه يجوز للمحرم ان يقطعه ولا يعد بذلك قد ارتكب محظورا لانه مضطر والاضطرار ناشئ من ذات الشعب. اما اذا كان الاضطرار ناشئا من امر خارج. كما لو كان في رأسه قمل فاحتاج الى ان يحلق رأسه فحين اذ الاضطرار ليس ناشئا من الشعر وبالتالي اذا حلق شعره وجدب عليه الفدية كما في حديث ركع باب ابن عجرة وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه ايقطر في اذنه من البال الذي لم يطيب وهو محرم قال لا ارى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لمار بذلك بأس لانه ليس من الطيب وقال مالك ولا بأس ان يبط المحرم خراجه. اذا كان هناك انتفاخ في البدن. يقول مالك يجوز للمحرم ان ان يرصه وان يضغط عليه من اجل ان يخرج الصديد ونحوه من هذا المكان قال ويفقه دمله ويقطع عرقه اذا احتاج الى ذلك قال المؤلف باب الحج عن من لم يحج عنه. اي هل يجوز آآ للانسان ان يدخل في النيابة نيابة في الحج عن غيره ثم روى عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه توازي الارتداف على الدابة حتى في الاحرام. قال فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فيه جواز استفتاء المرأة للرجل المفتي الذكر المأمون فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. ليس في الحديث دلالة على انها كاشفة لوجهها انما كان وجهها جهة الفضل وتركت التوجه بوجهها الى جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فان التفاتة المرأة يعرف بها الوجهة التي تنظر فيها قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا فيه فظل صرف الانسان نظره عما لا يحل له. وفيه ان الانسان يحرص على من تحت يده ان يصرف عن ظهرهم عن انواع المحرمات وفيه ان العبد المؤمن مأمور بغض البصر في كل موطن حتى في وخصوصا في مواطن الاحرام قالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج فيه ان الحج فريضة وفيه ان الحج لابد ان يكون لله عز وجل قالت ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه سلم نعم وذلك في حجة الوداع. ففيه الدلالة على جواز النيابة في الحج فيه الدلالة على ان المرأة يجوز لها ان تنوب عن الرجل في الحج فيه الدلالة على جواز النيابة في الحج عن العاجز الحي و استدل المالكية بهذا الحديث على ان المراد بالاستطاعة في الحج الاستطاعة البدنية والجمهور قالوا الحديث دليل لنا على ان المراد الاستطاعة المالية فان هذه المرأة قالت بان فريضة الحج ادركت اباها مع ان اباها كان عاجزا. ومع ذلك ومع ذلك اه وصفت الحج بانه على ابيها قال المؤلف باب ما جاء فيمن احصر بعدو الامام ما لك رحمه الله يفرق بين من احصر عن البيت. فيقول من حصره العدو جاز له ان يذبح هديه وان واما من حصر بغير العدو كمن حصر بمرظ او بمنع من من جهات جهات رسمية. قال فمثل هذا يبقى على احرامه حتى يتحلل بعمرة والاظهر في هذا ان الحالين سواء. قال ما لك من حبس بعدو فحال بينه وبين بين البيت فانه تحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وكثير من اهل العلم قالوا يجب عليه القضاء اذا تمكن من ذلك. ولعل الاظهر عدم وجوب القضاء لعدم الدليل الا اذا كان لم يحج فلا زال الحج او العمرة في ذمته ثم قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل بشيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ان يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة. اي القتال بين ابن الزبير والحجاج ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انحر الهدي ونحل ونعود. فاهل بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اهل بعمرة في عام الحديبية. ثم ان ابن عمر نظر في امره فقال ما امرهما اي الحج والعمرة الا واحد ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني اوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ فيه جواز ان يقلب للانسان عمرته المجردة التي ليس التي لا يقصد بها التمتع الى القران او قال ثم نفذ اتجه البيت فتمكن من الوصول الى البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزئا عنه واهدى وذلك لانه اتى بحج وعمرة في سفرة واحدة. مفرد لا يجب عليه الهدي بينما القارن والمتمتع يجب عليهما الهدي قال باب ما جاء فيمن احصر بغير عدو يعني ان مالكا يرى انه يبقى على احرامه وروى عن عن ابن شهاب عن سالم عن ابن قال المحصر بمرظ لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فاذا اضطر الى لبس شيء من الثياب التي لابد له منها او الدواء صنع ذلك وافتدى. لانه يرى انه لا يحل له ان يتحلل وورد عن ابن عباس وجماعة من الصحابة ان من حبس عن الموت بمرظ او عجز او نحو ذلك جاز له ان بعد ذبح هديه ولعله اظهر القولين في هذه المسألة. وروى عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عائشة كانت تقول المحرم لا يحله الا البيت. وروى عن ايوب عن رجل من اهل البصرة قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فارسلت الى مكة يعني من يسأل ماذا افعال وبها عبدالله بن عباس وابن عمر والناس فلم يرخص فلم يرخص لي احد ان احله فاقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى احللت بعمرة ثم روى عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وروى عن يحيى عن سليمان ابن يسار ان سعيد بن حزابة صرع ببعض طريق مكة وهو محرم. فسأل من يلي على المال الذي كان عليه فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان ابن الحكم فذكر لهم الذي عرظ له من كسر رجله فكلهم ما امره ان يتداوى بما لابد منه له ويفتدي. فاذا صح اعتمر. فحل من احرامه. ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي فالامام مالك رحمه الله فرق بين من احصر بالعدو ومن احصر بما سواه. قال وامر ابن وامر عمر ابا ايوب وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج واتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة. ففي هذا ان من فاته الحج جاز له ان يذهب الى الحرم فيتحلل بعمرة. ويحلان بعد الفراغ من العمرة. ويحجان من القابلة قال فمن لم اه ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهله قال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم بمرض وغيره او بخطأ من العدد فهو محصر عليهما على المحصر وسئل مالك في وقال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج. حتى اذا قضى عمرته هل بالحج من مكة. ثم كسر فلم يقدر ان يحضر مع الناس الموقف. قال ما لك راني يقيم حتى اذا برأ خرج الى الحل. من اجل ان يجمع بين الحل والحرم في احرامه ثم يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي وقال الامام مالك باب ما جاء في بناء الكعبة وروى عن ابن شهاب يعني ان بناء الكعبة قصر به عن الكعبة في عهد ابراهيم عليه السلام. ولذلك اذا اراد الانسان ان يطوف بالبيت لابد ان يدخل الحطيم المسمى بحجر اسماعيل حتى يتيقن من ان طوافه بالبيت طواف كامل. واما من دخل بين الكعبة وبين الحطيم فان فان طوافه لا يصح. وعليه اعادة الطواف. روى عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر اخبر ابن عمر عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الم ترين قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم قالت فقلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. وفيه ان الانسان قد يترك الافضل من اجل الا يكون فتنة للناس. ثم قال ابن عمر لان كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذيئين يليان الحجر الا ان البيت لم يتم على قواعد ابراهيم فيه ان الاركان الشامية لا يجوز استلامها ثم روى عن هشام عن ابيه ان عائشة قالت ما ابالي؟ اصليت في الحجر ام في البيت؟ يعني الكعبة لان جزء من الحجر من الكعبة ثم قال مالك سمعت ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه الا ارادة ان يستوعب الناس الطواف بالبيت كله قال المؤلف باب الرمل في الطواف اي الاسراع في الخطى فانه يستحب في الاشواط الثلاثة قد اختلف اهل العلم هل يطوف من جميع الشوط او هل يرمل في جميع الشوط او انه يرمل بين الحجر الاسود والركن اليماني فاذا جاء بين الركنين آآ مشى مشيا معتادا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية كان يرمل الا بين الركنين. وفي حج في طواف القدوم في حجة الوداع ثبت عنه انه رمل في جميع الطواف. فبعض الفقهاء اخذ بالاول لانه اه الذي وصل اليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلمت وبعض الفقهاء اخذ بالثاني لعلنا نتحدث عن هذا في يوم اخر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا مد وعلى اله وصحبه اجمعين