والان مع الدرس السابع والثلاثين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرمل في طواف وروى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثة اطواف. ففي هذا استحباب الرمل والمراد به اسراع الخطى. وان استحبابه محصور في الاشواط الثلاثة من الطواف. وانما يكون في طواف القدوم وفي طواف اه وفي طواف العمرة. ام ما طواف الافاضة وطواف الوداع؟ فانه لا يستحب الرمل فيهما. وآآ موطن الرمل موطن خلاف بين الفقهاء. قال طائفة يرمل من الحجر الى الحجر في جميع الشوط. وهذا هو مذهب مالك. وقال اخرون يا بين من الحجر الاسود الى الركن اليماني. ويمشي بين الركنين. ولعل القول الاول اظهر. وروى المؤلف نافعا يا ابن عمر قال يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ثلاثة اطواف ويمشي اربعة اطواف. وروى عن هشام من اباه كان اذا طاف بالبيت يسعى الاشواط الثلاثة يقول اللهم لا اله الا انت وانت تحيي بعد ما امت يخفض صوته بذلك ففيه دلالة على استحباب الدعاء في الطواف وان الاولى ان يحفظ الانسان صوته عند دعائه في الطواف والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ادعيته التي دعا بها في الطواف مما يدل على انه كان يخفض صوته ولا يجهر بالادعية في الطواف. وروى عن هشام عن ابيه انه رأى ابن الزبير احرم بعمرة من التنعيم ثم رأيته يسعى حول البيت الاشواط الثلاثة. ورواعا نافعا ابن عمر كان اذا احرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى ففيه ان من ان المتمتع لا يشرع له طواف القدوم قبل ذهابه الى منى وفيه ان اهل مكة اذا احرموا للحج من مكة لم يشرع لهم طواف القدوم ولم يجوز لهم تقديم سعي في الحج قبل يوم عرفة. قال وكان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرم من مكة. وذلك لانه اذا احرم من مكة لم يكن عليه الا طواف الافاضة وطواف الوداع ان كان من غير اهل مكة. وحينئذ هذان النوعان ليس لا يشرع فيهما الرمل ولانه لا يطوف طواف عمره ولا طواف قدوم. قال المؤلف باب الاستلام في الطواف اي استلام الحجر الاسود قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين فيه مشروعية ركعتي واراد ان يخرج الى الصفا والمروة مرة اخرى الى الكعبة فاستلم الركن الاسود قبل ان يخرج تدل بهذا على ان تقبيل الحجر الاسود مشروع وسنة ولو لم يكن معه طواف. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف ثم عاد مرة اخرى فاستلم الحجر الاسود وقبله. وروى المؤلف عنه هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن عوف كيف يا كيف صنعت يا ابا محمد في استلام الركن هذا الخبر مرسل عروة من التابعين فقال ابن عوف استلمت وتركت يعني مرة استلم الحجر الاسود ومرة لا اتمكن من استلامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصب وروى عن هشام ابن عروة ان اباه كان اذا طاف بالبيت يستلم الاركان كلها. فهذا اجتهاد من عروة ابن الزبير لكنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يدع اليماني الا ان يغلب عليه. قال المؤلف باب تقبيل الركن الاسود في الاستلام اي انه من المستحبات والاعمال المشروعة وتقبيل الحجر الاسود اخذناه من النبي صلى الله عليه وسلم فنقتدي به في ذلك وليس ذلك عبادة للحجر الاسود انما ما هو عبادة لله عز وجل. وروى عن هشام عن ابي ان عمر قال وهو يطوف بالبيت للركن الاسود انما انت حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله فيه مشروعية اقتداء لانسان بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في افعال العبادات. قال ما لك سمعت بعض اهل العلم يستحب اذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني ان يضعها على فيه ان يقبل يده بعد ما يمسح الركن اليماني. لكن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. ولذا فان الصواب انه لا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني اما اذا لم يقبل اما اذا لم يستلم الركن اليماني فهل يشير اليه؟ قال فقهاء الحنابلة يشير اليه والجمهور على انه لا يشير وذلك لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الجمهور اقوى في هذه المسألة واما الحجر الاسود فانه ان تمكن من تقبيله فعل. وان تمكن من استلامه بعصا او ونحو ذلك ثم تقبيل او بيده ثم تقبيل ذلك فهذا ايضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. اما اذا الم يتمكن فانه يشير الى الحجر الاسود ولو كان بعيدا. ولا يقبل يده في هذه الحال قال المؤلف باب ركعتا الطواف. اي ما حكمها؟ متى تشرع؟ وهل يجوز ان نجمع بين اكثر من طواف بحيث نؤخر سنة جميع الاطوفة بعد الفراغ منها فنطوف مثلا واحد وعشرين شوطا ثم نصلي ست ركعات كل ركعتين منفصلة او لا يجوز ذلك قال المؤلف عن هشام عن ابيه انه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما وانما كان يطوف سبعة اشواط ثم يصلي سنة الطواف ثم يعود مرة اخرى فيطوف. ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام او عند غيره. فيه دلالة على جواز ان تفعل ركعتا الطواف في موطن ان اخر بعيد عن اه مقام ابراهيم. وقد وقد ورد عن جماعة من الصحابة انهم صلوا ركعتي خارج المسجد كما نقل ذلك عن ام سلمة وعن عمر وغيرهما قال مالك سئل مالك عن الطواف اذا كان اخف على الرجل ان يتطوع به فيقرن بين الاسبوعين ثم يصلي اربع ركعات لكل لكل سبع ركعتين فقال مالك لا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين ثم تكلم الامام مالك عن من شك في عدد الطواف. شك في عدد الطواف. ماذا يفعل؟ فنقول ان كان عنده غالب عمل بغالب ظنه. واما اذا لم يكن عنده غالب ظن وتساوت الاحتمالات عنده فانه يبني على الاقل. لانه المتيقن مثال ذلك شك هل طاف سبعة اشواط او ستة نقول ان كان عنده غالب ظن عمل به وان لم يكن له لها ستة قال كذلك من طاف بالبيت فزاد شوطا او شوطين ثم بعد ذلك علم انه قد زاد قال مالك يقطع الطواف حينئذ ولا ينوي به طوافا جديدا. قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف. قال يقطع واذا علم انه قد زاد لان الزيادة غير مشروعة. ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد. ولا ينبغي ان يبني على التسعة حتى حتى يصلي سبعين جميعا. بعض الفقهاء قال اذا علم انه قد زاد شوطا يزيدها ستة اشواط اخرى ثم يصلي اربع ركعات لكن هذا آآ لم يرتظه الامام مالك رحمه الله. قال ما لك من في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين. ثم يعيد ركعتين لانه لا صلاة لطواف الا بعد اكمال السبع. يعني ان آآ ركعتي الطواف لا تشرع الا بعد اكمال سبعة اشواط ويرى الامام مالك ان من شروط صحة الطواف ان يكون الانسان متوضأ. اما المحدث حدثا اصغر فانه لا يصح طوافه. ولذلك من انتقض وضوءه وهو يطوف بالبيت او يسعى بين الصفا والمروة وبين ذلك فانه من اصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف او كله ولم يركع ركعتي الطواف رجع فتوضأ واعاد الطواف من اوله. وصلى الركعتين. واما السعي بين الصفا والمروة فانه لم اشترط له الطهارة من الحدث الاصغر. وان كان يستحب ذلك ولذا قال لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض وضوءه. ولا يدخل السعي الا وهو طاهر بوضوء يبقى عندنا مسألة هل سنة الطواف يجوز فعلها بعد صلاة العصر وصلاة الفجر الامام مالك يرى ان هذا وقت نهي ومن ثم لا يجوز ان تفعل سنة الطواف فيه. وينبغي ان يؤخر الطواف في غير اوقات النهي وذهب الامام الشافعي الى انه ليس هناك وقت نهي بالنسبة لمكة الاولون استدلوا بحديث لا صلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والاخرون استدلوا بما ورد في الحديث في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. ولذا فان الصواب جواز فعل سنة الطواف بعد الصبح والعصر روى المؤلف عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان عبد الرحمن ابن عبد القاري اخبره انه طاف بالبيت مع عمر بعد الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى ناخب بذي طوى فصلى ركعتين كأن عمر يرى ان مكة فيها وقت نهي وان سنة الطواف لا تفعل في وقت النهي وفيه دلالة على ان سنة الطواف يجوز فعلها خارج المسجد ولان عمر انما صلاها بذي طوى وهو مكان بعيد بينه وبين المسجد عدة اكيال عدة اكيال. ثم روى عن ابي الزبير المكي قال رأيت ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا ما يصنع كأنه تردد في مذهب ابن عباس في هذا. وروى عن ابي الزبير قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد. وذلك لانهم يعتبرون هذا من اوقات النهي قال مالك من طاف بالبيت بعض الاشواط ثم اقيمت صلاة الصبح او العصر صلى مع الامام. فاذا فرغ اكمل طوافه وبنام على ما طاف سابقا ثم لا يصلي سنة الطواف لان هذا من اوقات النهي عند مالك وعنده ان الحرم لا يستثنى وينتظر حتى طلوع الشمس وتغرب قال وان اخرهما اي ركعتي الطواف حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك انه يرى انه احسن. الجمهور على ان ما بين اذان المغرب وصلاة المغرب ليس وقت نهي. ولذلك يجوز للانسان ان يتنفل فيه لحديث صلوا بين المغرب صلوا قبل المغرب ثلاثا. ثم قال في الثالثة لمن شاء. وعند الحنفية انه اذا غربت الشمس هذا وقت نهي لا يجوز للانسان ان يصلي فيه حتى تصلى صلاة المغرب وقول الجمهور اقوال الحديث السابق قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لكن لا يصلي حتى تطلع الشمس كما فعل عمر قال باب وداع البيت طواف الوداع عند جمهور اهل العلم من الواجبات بحيث يجب على من اراد آآ الخروج من مكة بعد حجه ان يطوف طواف الوداع بالبيت وذهب الامام مالك الى عدم وجوب ذلك. وان كان يرى ان طواف القدوم هو الواجب قال مالك عن نافع ان ابن عمر ان عمر قال لا يصدرن احد من الحاج حتى يطوف بالبيت فهذا نهي ان يذهب الحجاج حتى يودعوا قال فان اخر النسك الطواف بالبيت. قال ما لك في قول عمر اخر النسك الطواف بالبيت انما ذلك فيما نرى لقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ثم وقال ثم محل الى البيت العتيق يعني محل الشعائر ولم يفسره بان المراد محل آآ الهدي كما فسره غيره. قال فمحل غير كلها وانقظاؤها الى البيت العتيق. ثم روى عن يحيى ان عمر رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى او الدعم وروى عن هشام عن ابيه قال من افاض فقد قضى الله حجه يعني من ذهب قبل ان يطوف طواف الوداع فانه ان لم يكن حبسه شيء فهو حقيق ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت. وان حبسه شيء او عرظ له فقد قظى الله حجه كأنه يرى ان المتمكن القادر من الطواف يجب عليه طواف الوداع. اما من عسر فيه طواف الوداع فانه لا يجب عليه. قال مالك لو ان رجلا جهل ان يكون اخر عهده بالبيت الطواف حتى صدر لم ارى عليه شيئا. الا ان يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف اذا كان قد افاض. والجمهور على ان طواف الوداع واجب. وان من من ترك الواجب فعليه دم. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ترك طواف الوداع للحائض. فدل على ان المرأة الطاهر والرجل لا يجوز لهم ان يترخصوا قال المؤلف باب جامع الطواف وروى عن ابي الاسود عن محمد بن عبدالرحمن عن عروة عن زينب عن ام سلمة قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اني اشتكي فيه الاخبار بالمرض فيه جواز الاخبار بالمرض خصوصا اخبار الزوجة لزوجها بما فيها من المرظ من اجل ان يراعي حالها وان ينظر في امورها فقال لها وفيه ايضا ان الانسان يجوز له ان يخبر بحاله آآ من مرض او غيره للمفتي من اجل ان يفتيه بما يتناسب مع حاله. وان هذا لا يعد من الجزع ولا من التسخط ولا من عدم الايمان بالقضاء والكفر والقدر قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس فيه دلالة على ان النساء كن يطفن من وراء الناس في عهد النبوة قال وانت راكبة فيه دلالة على ان المريض يجوز له ان يطوف بالبيت وهو راكب وان من طاف راكبا اعتبر طوافه قالت ام سلمة فطفت فطفت راكبة بعيري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جانب البيت فيه ان صلاة الجماعة يقربون فيها من البيت وان صلاتهم اولى من مراعاة حال خائفين. قالت وسمعته يقرأ بي والطور وكتاب مسطور. فيه مشروعية اه قراءة سورة الطور في صلاة المغرب. وفيه ان خبر الكافر اذا تحمله وهو كافر. ثم رواه وهو مسلم عدل فانه تقبل روايته. ثم روى عن ابي الزبير ان ابا ماعز الاسلمي عبد الله بن سفيان. كان جالسا مع ابن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فيه الجلوس الى اهل العلم والانقطاع اليهم من اجل الاستفادة عن الاستفادة من علمه وفيه استفتاء المرأة للرجل فقالت المرأة اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى اذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء اي نزل مني دم نزل من فرجها الدم قالت فرجعت يعني رجعت الى بيتها حتى ذهب ذلك عني ثم اقبلت حتى اذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء نزل منها دم فابن عمر رضي الله عنه قال هذا اه استحاضة والاستحاضة لا تمنع من الطواف بالبيت. ولذا قال انما ذلك ركظة من الشيطان فاغتسلي ثم استثمري بثوب ثم طوفي ثم روى وفيه دلالة على ان المستحاضة تطوف بالبيت ثم قال مالك بلغني ان سعد بن ابي وقاص كان اذا دخل مكة مراهقة يعني ظاق عليه الوقت حتى خشي فوته يوم عرفة. خرج الى عرفة قبل ان يطوف بالبيت من اجل ان يتمكن من الوقوف بعرفة وقبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم يطوف بعد ان يرجع. وفي هذه الحال يجوز الافراد باتفاق اهل العلم قال مالك وذلك واسع ان شاء الله. ان شاء ذهب الى مكة فطاف وسعى وان شاء ذهب الى منى وعرفة. وسئل ما لك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ من شروط الطواف الموالاة فلو قدر ان الطائف وقف قليلا ليتحدث مع رجل اخر. فهل تنقطع الموالاة في حقه؟ ويلزمه ان يعيد الطواف من اوله مرة اخرى فقال مالك لا احب ذلك له يعني لا احب ان يتحدث مع الاخرين في وقت طوافه وقال مالك لا يطوف احد بالبيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر وتقدم معنا الخلاف في كلتا المسألتين. ثم روى عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول انبدأ بما بدأ الله به؟ فبدأ بالصفاء هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الطواف وسنة الطواف يريد اه المروة. وذلك ان المروة في عهد النبوة كانت في مكان منعزل عن المسجد. وكان بين محل الطواف بالكعبة ومحل السعي بين الصفا والمروة بيوت يسكنها الناس في ذلك الزمان وفي الحديث ان السعي بين الصفا والمروة يبتدأ بالطواف. ثم روى عن جعفر عن ابيه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا يكبر ثلاثة فيه مشروعية الوقوف على الصفا والانتظار في بداية الطواف وفي كل وفي كل سعية بين الصفا والمروة. ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو. قال الجمهور يقول هذا الذكر ثلاثا ويدعو بعدها ثلاثا. وقال الشافعي لا يدعو الا مرة وقول الجمهور يظهر لظاهر حديث الباب. قال ويصنع على المروة مثل ذلك ثم روى عن نافع انه سمع ابن عمر على الصفا يدعو يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد واني اسألك كما هديتني للاسلام الا تنزعه مني حتى تتوفاني وانا مسلم. في هذا فضيلة الدعاء وان الله جل وعلا يستجيب دعاء الداعين. وفيه مشروعية الوقوف على الصفا على الدعاء وفي هذا خوف المؤمن على نفسه من ان ينزع الايمان من قلبه. فكل واحد منا لا يأمن الفتنة. وكم من انسان يصبح منى ويمسي كافرا يبيع عرظه بشيء من الدنيا قليل. كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ومن اعظم ما نلاحظه في الناس اعجاب الناس بعملهم فتجدك اذا نصحت احدا من الناس اعجب بعمله وقال عندي اه الطاعة الفلانية وانا تصدقت يوم كذا وانا صليت يوم كذا ونحو ذلك فمثل هذا من الاعجاب بالنفس وهو مرض للانسان وقد يورده المهالك ويبطل عمله ويحبطه ثم قال المؤلف باب جامع السعي اي ما هي احكام السعي بين الصفا والمروة؟ وروى عن هشام عن ابيه قال قلت لعائشة من المؤمنين وانا يومئذ حديث السن وفيه فضيلة عروة ابن الزبير وانه كان يحرص على السؤال عما يشكل عليه مع صغر سنه. فقال ارأيت الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فما على الرجل قال ابن قال عروة ظاهر هذه الاية انه يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة لانه قال فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فقالت عائشة فهمك فهم خاطئ وذلك لان الله قال فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولم يقل فلا جناح عليه الا يطوف بهما. وهذه الاية نزلت في الانصار كانوا يعظمون مناه ويهلون لها ويذبحون لها وكانت حذو قديد وكانوا يتحرجون اهل هذه القبيلة من الطواف بين الصفا والمروة. ويقولون بان الصفا والمروة ملك لاصنام قريش ونحن عندنا صنم مستقل فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله هذه الاية ان الصفا مروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. وقول الثي من شعائر الله فيه دلالة على ان الطواف بينهما مشروع. وقد جاءت النصوص بايجاب السعي بين الصفا والمروة. كما في حديث حبيبة بنت ابي تجراء قالت آآ لقد ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد افترض عليكم الحاج قد افترظ عليكم الطواف بين الصفا والمروة ثم روى المؤلف عن هشام ابن عروة ان سودة بنت عبد الله ابن عمر كانت عند عروة وكانت امرأة ثقيلة فخرجت تطوف بين الصفا والمروة رواه في حج او عمرة ماشية فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالاولى من الصبح لانها كانت تمشي قليلا وتنتظر فقضت طوافها فيما بينها وبينه فبينها بين وقت العشاء ووقت الفجر. وكان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم اشد النهي. وجمهور اهل العلم الا انه يجوز للانسان ان يسعى بين الصفا والمروة راكبا ولو لم يكن فيه شيء عدم لعدم عدم وجود دليل يمنع من مثل هذا قال كان عروة اذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم اشد النهي فيعتذرون اليه وبانهم مرضى. فيقول لنا فيما بينه وبينه فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا كيف يطوفون وهم كيف يطوفون على وهم قادرون على الطواف على الارض. وكيف يكذبون فيما يدعونه قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة رجع فسعى وان كان قد اصاب النساء فليرجع فليسعى بينهما وعليه آآ هدي وعليه عمرة اخرى. هكذا يقول الامام ما لك والجمهور على واهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال هذه المسألة فيمن جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني. او بعد الطواف وقبل السعي منهم من قال عمرته يجب عليه بدنه ما هو مذهب احمد ومنهم من قال يجب عليه شاة كما هو مذهب مالك. ومنهم من قال عليه فدية اذاه يخير فيها بين اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة سئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه هل ينقطع سعيه بذلك؟ وهل يشترط في السعي الموالاة بين اشواطه فقال مالك لا احب له ذلك قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة شك هل هي ستة او خمسة هل طاف بالبيت سبعة اشواط او ستة اشواط؟ وكان قد ابتدى بالطواف بالسعي بين الصفا والمروة. قال مالك يقطع سعيه ويعود فيأتي بالطواف ويكمل الطواف السابق ويركع ركعتي الطواف مرة اخرى ثم يذهب الى المسعى فيسعى بين الصفا والمروة وروى المؤلف عن جعفر عن ابيه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل من الصفا والمروة مشى يعني لا يسرع حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى اي اسرعا في المشي حتى يخرج من الوادي كان الوادي يقطع المسعى وكان الوادي يأتي ويظع تكون المروحة عن يسراه وهو اقرب الى الصفا ليس بينه وبين الصفا الا مسافة قليلة ثم بعد ذلك يترك جبل ابي قبيس الذي عليه القصور على يسراه هذا الوادي. ويترك الكعبة عن يمينه ثم يصب في بمنطقة اجياد هذا مكان الوادي في الزمان السابق. وكانوا في اذا مروا بالوادي الذي يجري فيه الماء ولذلك بعض الناس قد يسمي هذا الموطن المسعى لانهم انما يسعون فيه. ويسمي بقية ما بين الصفا والمروة طوافا قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت. قال ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة. فهو يرى ان السعي بين الصفا والمروة لا بد ان يكون مقترنا بطواف مشروط وين جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فانه يرجع الى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ولو قدر انه اصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ لان اه هذا الطواف والسعي لم يوجد فيه الموالاة وهناك قول اخر بانه يجوز تقديم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بشرط ان يكون الطواف بعده مباشرة واستثنوا ذلك لاهل الاعذار. فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله سعيت بين الصفا والمروة قبل ان اطوف بالبيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طف بالبيت ولا حرج قال المؤلف باب صيام يوم عرفة اما بالنسبة لاهل الافاق فانه يستحب لهم الصوم ويكفر عنهم سنة. واما الحجاج فيستحب لهم عدم الصوم ليتفرغوا للعبادة كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روت ام الفضل ان انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وصلى الله على نبينا محمد