﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:31.000
والان مع الدرس الثامن والثلاثين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد. روى الامام مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد ان عائشة كانت تصوم يوم عرفة

2
00:00:31.100 --> 00:00:51.200
يبدو حتى وهي حاجة قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الامام ثم تقف حتى يبيظ ما بينها وبين الناس من الارض ثم تدعو بشراب فتفطر قيام يوم عرفة فاضل وقد ورد في حديث ابي ايوب انه يكفر سنتين

3
00:00:51.350 --> 00:01:07.000
ولكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصوم في يوم عرفة لما كان حاجا واقفا بها. فدل هذا على ان الافضل للحجاج عدم الصوم كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:07.050 --> 00:01:28.600
قال المؤلف باب ما جاء في صيام ايام منى. والمراد بايام منى ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ار ذي الحجة ومثل هذه الاحكام تدلنا على اهمية اعتماد التاريخ القمري الهجري ليتمكن الناس من اداء عباداتهم

5
00:01:28.600 --> 00:01:53.900
صوما وصلاة اه حجا وصياما واداة للحقوق ووفاء للذمم اتماما لمدة العدة ونحو ذلك قال روى المؤلف عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى

6
00:01:53.900 --> 00:02:10.750
يدل على ان صيام ايام منى حرام ولذلك في شهر ذي الحجة لا يصام اليوم الثالث عشر. لماذا؟ لانه من ايام التشريق. ويصام بدله يوما اخر لمن كان معتادا لصيام ايام البيظ

7
00:02:10.950 --> 00:02:27.250
روى عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. مما يدل على ان صيام هذين اليومين حرام. وانه لو

8
00:02:27.250 --> 00:02:46.900
وصامها صام الانسان فيهما قضاء لم يجزئه ولو نذر ان يصوم هذين اليومين او ايام التشريق فلم يصح نذره بذلك اه وروى المؤلف عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله ابن حذافة ايام منى يطوف

9
00:02:47.100 --> 00:03:06.650
فيه بعث الامام لمن يبلغ الناس باوامره وباحكام الشرع وفيه اهتمام اصحاب الولاية بالشرع وفكان يقول انما هي اي ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله فيه استحباب الاكثار من ذكر الله في ايام

10
00:03:06.650 --> 00:03:22.300
تشريق ثم روى عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن ابي مرة مولى ام هانئ عن ابن عمر قال دخل انه دخل على ابيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال فدعاني

11
00:03:22.350 --> 00:03:45.300
فيه ان من كان على طعام فمر به احد يستحب له للجالس على الطعام ان يدعو المار ليطعم معه قال عبدالله بن عمرو فقلت له اني صائم فقال هذه الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن اي ايام التشريق وامرنا بفطرهن

12
00:03:45.600 --> 00:04:10.350
فامره ان يفطر من اجل ذلك. قال مالك هي ايام التشريق قال المؤلف باب ما يجوز من الهدي اي ما هي الصفات التي تجعل الذبيحة الصالحة لان تكون هديا وما هو الهدي؟ ما هي انواع الانعام التي يصح ان تكون هديا

13
00:04:10.550 --> 00:04:25.900
وهو المؤلف عن نافع عن عبد الله ابن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا فيه جواز ان يكون الجمل هديا جملا كان لابي جهل بن هشام اي فاخذوه في الغنيمة في الحرب

14
00:04:26.750 --> 00:04:46.750
ففي حج او عمرة ارسله ان يذبح في حج او عمرة. ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق بدنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها فيه جواز الانتفاع بالهدي اذا لم يكن عليه تضرر بسبب

15
00:04:46.750 --> 00:05:07.600
بالانتفاع به  فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة. والبدنة مهداة لله فكيف انتفع بها بالركوب بها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك اي ان عدم الركوب لا ينتفع به احد وعدم ركوبك ظرر

16
00:05:08.950 --> 00:05:22.950
قال اركبها ويلك في الثانية او الثالثة. ثم روى المؤلف عن عبدالله ابن دينارا انه كان رأى عبد الله ابن عمر يهدي في الحج سنتين بدنتين وفي العمرة بدنة واحدة

17
00:05:23.250 --> 00:05:47.900
قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد ابن اسيد وكان فيها منزله. قال ولقد رأيت  طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. كان الاوائل عندهم قدرة في ذبح البهايم. فكانوا اذا ارادوا ان يذبحوا البعير او الناقة

18
00:05:47.900 --> 00:06:11.550
اباحوه وهو واقف وارسلوا عليه اه حربة ونحوها فضربته في اسفل الرقبة فضربته في اسفل الرقبة فيموت منها  ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد ان عمر ابن عبد العزيز اهدى جملا في حج او عمرة. ثم روى عن ابي جعفر القارئ ان عبد الله ابن

19
00:06:11.550 --> 00:06:32.400
اهدى بدنتين احداهما بختية. والبختية هي التي لها سنامان  روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا نتجت الناقة جاءت بولد فليحمل ولدها حتى ينهر معها. يعني اذا اهدى

20
00:06:32.400 --> 00:06:54.500
جعل الهدي ناقة فولدت قبل ان تذبح فحين اذ نجعل ولدها معها هديا يذبح معها. فان لم يوجد له محمل حمل على امه. اذا ان هذا الصغير من الابل لم يجدوا له مكانا يحملونه وظعناه على امه حتى ينحر معها

21
00:06:54.650 --> 00:07:11.750
ثم روى عن هشام ابن عروة ان اباه قال اذا اضطررت اذا اضطررت اذا اضطررت الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح. واذا اضطررت الى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها

22
00:07:11.750 --> 00:07:38.900
فاذا فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها. هذا كلام عروة رضي الله عنه وهو يتوافق مع ما قررناه سابقة قال المؤلف باب العمل في الهدي حين يساق اذا جلب الانسان الهدي من خارج مكة فادخله الى مكة. ماذا نفعل به في هذا الوقت؟ روى المؤلف عن نافع ابن

23
00:07:38.900 --> 00:07:58.900
عمر كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده اي وضع عليه قلادة واشعره اي جرح سنامه بذي الحليفة قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو متجه الى القبلة يقلده بنعلين هذه القلادة ويشعره

24
00:07:58.900 --> 00:08:15.400
من الشق الشق الايسر يجرح الشق الايسر منه ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا وهذا اذا لم يكن في مثل ذلك مشقة عليه

25
00:08:15.450 --> 00:08:33.100
فاذا قدم الحاج منى غداة النحر في اليوم العاشر نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان هو ينحر هديه صلى الله عليه وسلم بيده. نصفهن قياما او ان المراد بقوله وكان هو اي كان ابن عمر

26
00:08:33.100 --> 00:08:53.100
كان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم يأكل ويطعم ثم روى عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره يعني يجرحه ليخرج الدم فيعرف انه

27
00:08:53.100 --> 00:09:13.100
هادي قال بسم الله والله اكبر والجمهور على ان هذه اللفظة انما تقال عند ذبح الهدي. ثم روى عن نافع ان ابن عمر يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة. يقول هذا هو الهدي الحقيقي. لان صاحبه قد تعب عليه

28
00:09:13.100 --> 00:09:34.200
اما من اشتراه في يوم منى يقول هذا لم يتعب على هديه ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي كان البدنة المهداة الى البيت يوضع عليها دلال من اجل ان يعرف انها هدي فلا يتعرض لها احد

29
00:09:34.250 --> 00:09:56.000
ويضعون عليها الانماط والحلل انواع من الاقمشة ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها اياها يعني تؤخذ هذه الثياب فتوضع كسوة للكعبة وقال مالك سألت ابن عبد الله ابن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه ماذا يفعل؟ هل يبيعها

30
00:09:56.050 --> 00:10:17.900
عن المحرم ممنوع من بيع بدنته قال ما كان يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها يعني هذه الجلالة التي توضع في اول الامر لم يكن يوضع للكعبة كسوة. فيأخذون هذه الجلال فيضعونها كسوة للكعبة

31
00:10:18.150 --> 00:10:40.700
فبعد ذلك اصبحوا يصنعون الكسوة ومن هنا لم يكن اه يأخذ الجلال ليضعها على الكعبة فقال يتصدق بها لانه لم يحتاج اليها في الكعبة ثم روى المؤلف رحمه الله تعالى عن نافع ان ابن عمر كان يقول في الظحايا والبدن الثني فما فوقه

32
00:10:40.900 --> 00:11:05.650
السني اي خرجت له سن الثنايا والثني من آآ الابل ما له خمس سنوات. ومن البقر ما له سنتان ومن الماعز ما له سنة  فهذا هو السن المجزئ في الضحايا وفي الهدي. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه

33
00:11:05.850 --> 00:11:31.750
اي الغطاء الذي يوضع على البدنة لا يشقه. وانما يتركها عليه حتى آآ يتصرف فيها بعد ذلك. ثم روى عن هشام عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه. فيرغب في ان يختار افضل

34
00:11:31.750 --> 00:11:51.250
الهدي فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له. وفي الحقيقة ان الله عز وجل لا ينتفع بهدي الانسان. وانما المنتفع بالهدي هو الانسان نفسه. ولذلك ينبغي به ان يختار احسن الهدي ليكون انتفاعه بالهدي اعظم الانتفاع

35
00:11:51.350 --> 00:12:11.350
قال باب العمل في الهدي اذا عطب او ظل ماذا يفعل به؟ اذا عطب اه كسر او مرض او ظل يعني ضاع ثم روى عن هشام عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما

36
00:12:11.350 --> 00:12:29.550
عطب من الهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها لماذا؟ لانها قد عطبت ولا يتمكنون بالذهاب بها معهم. لكنه ثم القي قلائدها في دمها. ثم خل

37
00:12:29.550 --> 00:12:53.300
بينها وبين الناس يأكلونها. قد ورد في بعض الاخبار انه لا يأكلها هو ولا يأكلها احد من رفقته. لان لا ايفرطوا في حفظها والقيام عليها فحينئذ امره ان يجعل الاخرين يأكلونها دونه. ثم قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم

38
00:12:53.300 --> 00:13:13.300
قل بينها وبين الناس ياكلونها فليس عليه شيء. قال ذلك سعيد ابن المسيب كما رواه ابن شهاب. وان اكل منها هو او امر من يأكل منها غرمها. لماذا؟ خشية من ان يفرط في حفظها. ثم روى عن ثور ابن زيد عن ابن عباس مثل ذلك. ورواه عن ابن

39
00:13:13.300 --> 00:13:35.050
ايهاب قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع فاصيبت في الطريق فعليه البدل. هكذا يقول ابن شهاب والاول اولى لانه هو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن نافع عن ابن عمر قال من اهدى بدنه ثم ضلت او ماتت فانها

40
00:13:35.050 --> 00:14:00.100
كانت نذرا ابدلها. وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك وبالنسبة الهدي ما ذبح من اجل اه نقص حصل على الانسان في حجه فهذا لا يأكل

41
00:14:00.100 --> 00:14:20.150
الانسان منه اما هدي التمتع والقران فيجوز للانسان ان يأكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اكل من هديه قال باب هدي المحرم اذا اصاب اهله. ثم روى قال بلغني عن عمر وعلي وابي هريرة انهم سئلوا عن رجل

42
00:14:20.150 --> 00:14:42.550
اصاب اهله يعني جامع زوجته وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان اي يكملان حجهما يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل ويجب عليهما الهدي وورد ان المراد بالهدي هنا البدنة

43
00:14:42.750 --> 00:15:02.750
قال وقال علي ابن ابي طالب واذا هلا بالحج في السنة القادمة فانهما اذا بلغ المكان الذي اصاب الرجل فيه اهله يتفرقان ليقضي كل واحد منهما حجه بنفسه لان لا يصيبها مرة اخرى. ثم روى عن

44
00:15:02.750 --> 00:15:22.750
يا ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث الى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل فقال

45
00:15:22.750 --> 00:15:41.600
سعيد ابن المسيب لينفذ لوجههما فليتما حجهما الذي افسداه فاذا فرغ رجعا فان ادركهما حج قابل فعليه الحج والهدي ويهلان من حيث اهلا بالحج الذي افسده. ويتفرقان حتى يقضيا حجهما

46
00:15:42.350 --> 00:16:02.350
قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة على كل واحد بدنة. قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين ان من عرفة بين عرفة وبين جمرة العقبة في ليلة مزدلفة قال يجب عليه الهدي ويجب عليه حج قابل وهذا قول

47
00:16:02.350 --> 00:16:25.250
جمهور خلافا للامام ابي حنيفة قال فان كانت اصابته اهله بعد رمي الجمرة ونتحلل التحلل الاول. فعليه ان يعتمر ويهدي وليس ليس عليه حج يقابل فحج الصحيح وعليه ان يعتمر ليأتي بالطواف في احرام صحيح. وقال طائفة من اهل العلم

48
00:16:25.250 --> 00:16:45.250
علم لا يجب عليه العمرة ويجوز له ان ان يطوف ولو لم يأتي باحرام اخر. قال ما لك والذي ليفسد الحج او العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج او العمرة هو التقاء الختانين. فلو باشر او قبل او

49
00:16:45.250 --> 00:17:11.500
او ظم او آآ او انزل فانه لا لا يفسد حجه بذلك وانما اذا جامع فغيب حشفته في فرج المرأة فحينئذ يفسد الحج وتجب البدنة ولو لم ينزل. قال ويوجب ذلك يوجب البدنة

50
00:17:11.650 --> 00:17:30.600
الماء الدافئ اذا كان من مباشرة فهو يرى انه عليه بدنة وكانه بهذا لا يفسد الحج فاما رجل ذكر شيئا يعني تذكر ولم يباشر حتى خرج منه ماء دافق فهذا ليس عليه شيء لانه انما

51
00:17:30.600 --> 00:17:52.450
بسبب حديث النفس لكن لو ان رجلا قبل امرأته ولم ينزل ماء لم يكن عليه في القبلة شيء الا انه يجب عليه آآ في هذه الحال شاة هادي وبعض اهل العلم قال عليه حينئذ فدية اذى

52
00:17:52.500 --> 00:18:09.000
قال وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا هدي واحد. ويجب عليها حج قابل. مع الاثم في كل

53
00:18:09.000 --> 00:18:25.850
بوطء من هذا ما قال المؤلف باب هدي من فاته الحج اذا قدم الى مكة فاذا بالناس قد وقفوا بعرفة بالامس. ماذا يفعل؟ روى المؤلف عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني سليمان ابن

54
00:18:25.850 --> 00:18:44.850
يسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية وهي بئر او عين من طريق مكة اظل رواحله هربت الابل وانه قدم على عمر يوم النحر لم يصل الى مكة الا في يوم النحر

55
00:18:44.850 --> 00:19:03.050
بعد ان انتهى الناس من الوقوف بعرفة فذكر ذلك لعمر. فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر يعني تحلل بعمرة ثم قد حللت. فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهدم السيسر من الهدي. ثم روى عن سليمان

56
00:19:03.050 --> 00:19:23.300
ابن يسار ان هبار ابن الاسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العيد يعني كنا نظن ان اليوم يوم عرفة لم نقدم الا اليوم. كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب الى مكة. فطف انت ومن معك

57
00:19:23.300 --> 00:19:43.300
يعني تحللوا بعمرة وانحروا هديا ان كان معكم ثم احلقوا او قصروا وارجعوا. وحجوا من العام المقبل واهدوا فمن لم يجد هديا صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك من حج قارنا بين حج وعمرة ثم

58
00:19:43.300 --> 00:20:06.550
وفاته وقت الوقوف بعرفة فعليه الحج فقط ويستحب له ان يقرن بين الحج والعمرة. ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة لانه قارن والقارن اتى بحج وعمرة في سفرة واحدة. وعليه هدي اخر لانه قد فاته الحج في السنة الماضية

59
00:20:06.800 --> 00:20:22.250
ثم قال باب من اصاب اهله قبل ان يفيض. يعني بعد ان تحلل التحلل الاول وقبل ان يطوف طواف الافاضة. اذا فجمع بين هذين الوقتين ما يفعل؟ روى عن ابي الزبير عن عطاء عن ابن عباس

60
00:20:22.500 --> 00:20:39.100
في رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فأمره ان ينحر بدنه وروى عن ثور ابن ابن زيد عن عكرمة قال لا اظنه الا عن ابن عباس فالذي يصيب اهله قبل ان يفيض قال عليه ان

61
00:20:39.100 --> 00:20:59.700
يعتمر ويهدي وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن مثل قول عكرمة قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك والاظهر من اقوال اهل العلم بان من جامع قبل اه طواف الافاضة وبعد التحلل الاول فان حج الصحيح

62
00:20:59.850 --> 00:21:19.850
ويكفيه حينئذ وان لا يجب عليه بدنه. وانما يجب عليه فدية اداء. يخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. وذلك لان الصحابة قد اختلفوا على ثلاثة اقوال. منهم من يقول يجب بدنه. ومنهم من يقول يجب شاة

63
00:21:19.850 --> 00:21:38.700
منهم من يقول يجب فدية اداء واذا اختلف الصحابة اخذنا باقل هذه الاقوال الا ان يوجد دليل يدل على قول اخر. وسئل مالك عن رجل نسي فاظح حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده نسي طواف الافاظة قال مالك

64
00:21:39.050 --> 00:22:03.300
ان لم يكن اصاب النساء فليرجع فليفض فليطوف طواف الافاضة لان طواف الافاضة ركن لا يتم الحج الا به. وان كان اصاب النساء فليرجع فليفض يطف طواف الافاضة ثم ليعتمر عمرة اخرى ثم ليهدي من اجل ان يأتي بافاظته باحرام صحيح. قال ولا

65
00:22:03.300 --> 00:22:22.900
ينبغي له ان يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكن يسوقه معه ولكن ان لم يكن ساقه معه من حيث اذ اعتمر فليشتريه بمكة ثم يخرج به الى الحل ثم يعوده يعيده مرة اخرى الى مكة ثم ينحره بها

66
00:22:22.950 --> 00:22:34.400
قال المؤلف باب ما استيسر من الهدي في قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ما المراد به؟ هل هو بدنة او شاة؟ روى عن جعفر عن

67
00:22:34.400 --> 00:22:54.600
عن ابيه ان علي قال شاة وبلغه عن ابن عباس قال شاة قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك فمما يحكم به في الهدي وقد سمى الله جل وعلا الشاة هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه

68
00:22:55.400 --> 00:23:16.900
قال وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير او بقرة فاننا وقيل فيه هدي فالحكم ان فيه شاة ثم روى عن نافعا ابن عمر قال بدنة او بقرة ابن عمر خالف ابن عباس وعليا

69
00:23:16.950 --> 00:23:36.900
ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ان مولاة لعمرة يقال لها رقية اخبرته انها خرجت مع عمرة الى مكة قالت فدخلت فدخلت عمرة مكة يوم التروية يوم ثامن وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد

70
00:23:37.600 --> 00:23:59.350
فقالت امعك مقصان يبقى في هذا دلالة ان من قدم الى مكة يوم التروية يجوز له ان يتمتع ولا يلزمه ان يذهب الى منى مباشرة. فقالت لا ليس معي مقص. فقالت فالتمسيه لي. فالتمست المقص حتى

71
00:23:59.350 --> 00:24:24.500
تقوله مولاة عمرة حتى جئت به فاخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة بانها متمتعة قال المؤلف باب جامع الهدي وروى عن صدقة ابن يسار ان رجلا من اهل اليمن جاء الى ابن عمر وقد ظفر رأسه فقال اني قدمت بعمرة مفردة

72
00:24:24.500 --> 00:24:42.500
قال ابن عمر لو كنتم معك او سألتني لامرتك ان تقرن بين الحج والعمرة. فقال اليماني قد كان ذلك غيرت نيتي فقال ابن عمر خذ ما تطا يعني اقلب نسكك من الافراد

73
00:24:42.900 --> 00:25:01.400
ايلاء التمتع من العمرة المجردة الى كونه تمتعا. فقال ابن عمر خذ ما تطاير من رأسك اي قص الشعر بعد العمرة. ويجب عليك في يوم النحر الهدي. فقالت امرأة من اهل العراق ما هديه يا ابا عبد

74
00:25:01.400 --> 00:25:19.950
الرحمن فقال هديه فلو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم يعني اصوم عشرة ايام ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم تمتشط

75
00:25:20.000 --> 00:25:41.850
حتى تأخذ من قرون رأسها هكذا كان رأيه. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان آآ تنتشر وهي محرمة وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. لان المحرم منهي عن الاخذ من شعره. قال

76
00:25:41.850 --> 00:25:58.850
مالك سمعت بعض اهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة لكل منهما هدي مستقل وبدنة مستقلة وسئل ما لك عن من بعث معه بهدي هلال قال خذ هدي هذا فاذبحه بمكة

77
00:25:59.000 --> 00:26:22.850
هل ينحره اذا حل ام يؤخره حتى ينحره في يوم العيد ام يكون بعد عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره هو في الحج وحينئذ يجوز له ان آآ يعتمر ويتحلل لان من ساق الهدي لنفسه لا يجوز له ان

78
00:26:22.850 --> 00:26:48.400
يتحلل حتى ينحر هديه في يوم العيد. اما من ساق هدي غيره فانه اذا اعتمر جاز له ان يتحلل قال ما لك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد او يجب عليه هدي في غير ذلك فلابد ان يكون الهدي في مكة. لا يجوز ان يذبح الهدي خارج مكة لقوله هديا بالغ الكعبة

79
00:26:49.000 --> 00:27:09.200
واما الصيام فيجوز ان تكون خارج مكة. واما الصدقة فقد اختلف فيها اهل العلم. وظاهر كلام كلام الامام مالك انه يجوز خارج مكة والجمهور على ان الصدقة لا بد ان تكون في مكة ثم روى عن يحيى عن يعقوب

80
00:27:09.200 --> 00:27:29.000
طوب عن ابي اسماء انه كان مع عبد الله ابن جعفر فخرج معه من المدينة. فمروا على حسين ابن علي وهو مريض بالسقيا مكان فاقام عليه عبدالله بن جعفر حتى اذا خاف فوات الحج خرج وبعث الى علي واسماء بنت عميس وهما بالمدينة من اجل ان

81
00:27:29.000 --> 00:27:49.000
ما اليك فقدما عليه ليمرظاه. ثمان حسينا اشار الى رأسه يعني عن حلق الرأس. فامر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. فهذا فيه دلالة على ان علي رضي الله عنه اعتبر ان المريض

82
00:27:49.000 --> 00:28:09.000
الذي حبس عن الحج يجوز له ان يذبح هديه وان يتحلل وهو خلاف رأي الامام مالك كما تقدم. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سنفره ذلك الى مكة لعلنا ان شاء الله نتكلم عن الوقوف

83
00:28:09.000 --> 00:28:21.300
في وقت اخر نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد