اهدى بدنتين احداهما بختية. والبختية هي التي لها سنامان روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا نتجت الناقة جاءت بولد فليحمل ولدها حتى ينهر معها. يعني اذا اهدى والان مع الدرس الثامن والثلاثين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد. روى الامام مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد ان عائشة كانت تصوم يوم عرفة يبدو حتى وهي حاجة قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الامام ثم تقف حتى يبيظ ما بينها وبين الناس من الارض ثم تدعو بشراب فتفطر قيام يوم عرفة فاضل وقد ورد في حديث ابي ايوب انه يكفر سنتين ولكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصوم في يوم عرفة لما كان حاجا واقفا بها. فدل هذا على ان الافضل للحجاج عدم الصوم كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف باب ما جاء في صيام ايام منى. والمراد بايام منى ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ار ذي الحجة ومثل هذه الاحكام تدلنا على اهمية اعتماد التاريخ القمري الهجري ليتمكن الناس من اداء عباداتهم صوما وصلاة اه حجا وصياما واداة للحقوق ووفاء للذمم اتماما لمدة العدة ونحو ذلك قال روى المؤلف عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام منى يدل على ان صيام ايام منى حرام ولذلك في شهر ذي الحجة لا يصام اليوم الثالث عشر. لماذا؟ لانه من ايام التشريق. ويصام بدله يوما اخر لمن كان معتادا لصيام ايام البيظ روى عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. مما يدل على ان صيام هذين اليومين حرام. وانه لو وصامها صام الانسان فيهما قضاء لم يجزئه ولو نذر ان يصوم هذين اليومين او ايام التشريق فلم يصح نذره بذلك اه وروى المؤلف عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله ابن حذافة ايام منى يطوف فيه بعث الامام لمن يبلغ الناس باوامره وباحكام الشرع وفيه اهتمام اصحاب الولاية بالشرع وفكان يقول انما هي اي ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله فيه استحباب الاكثار من ذكر الله في ايام تشريق ثم روى عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن ابي مرة مولى ام هانئ عن ابن عمر قال دخل انه دخل على ابيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال فدعاني فيه ان من كان على طعام فمر به احد يستحب له للجالس على الطعام ان يدعو المار ليطعم معه قال عبدالله بن عمرو فقلت له اني صائم فقال هذه الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن اي ايام التشريق وامرنا بفطرهن فامره ان يفطر من اجل ذلك. قال مالك هي ايام التشريق قال المؤلف باب ما يجوز من الهدي اي ما هي الصفات التي تجعل الذبيحة الصالحة لان تكون هديا وما هو الهدي؟ ما هي انواع الانعام التي يصح ان تكون هديا وهو المؤلف عن نافع عن عبد الله ابن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى جملا فيه جواز ان يكون الجمل هديا جملا كان لابي جهل بن هشام اي فاخذوه في الغنيمة في الحرب ففي حج او عمرة ارسله ان يذبح في حج او عمرة. ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق بدنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها فيه جواز الانتفاع بالهدي اذا لم يكن عليه تضرر بسبب بالانتفاع به فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة. والبدنة مهداة لله فكيف انتفع بها بالركوب بها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك اي ان عدم الركوب لا ينتفع به احد وعدم ركوبك ظرر قال اركبها ويلك في الثانية او الثالثة. ثم روى المؤلف عن عبدالله ابن دينارا انه كان رأى عبد الله ابن عمر يهدي في الحج سنتين بدنتين وفي العمرة بدنة واحدة قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد ابن اسيد وكان فيها منزله. قال ولقد رأيت طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. كان الاوائل عندهم قدرة في ذبح البهايم. فكانوا اذا ارادوا ان يذبحوا البعير او الناقة اباحوه وهو واقف وارسلوا عليه اه حربة ونحوها فضربته في اسفل الرقبة فضربته في اسفل الرقبة فيموت منها ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد ان عمر ابن عبد العزيز اهدى جملا في حج او عمرة. ثم روى عن ابي جعفر القارئ ان عبد الله ابن جعل الهدي ناقة فولدت قبل ان تذبح فحين اذ نجعل ولدها معها هديا يذبح معها. فان لم يوجد له محمل حمل على امه. اذا ان هذا الصغير من الابل لم يجدوا له مكانا يحملونه وظعناه على امه حتى ينحر معها ثم روى عن هشام ابن عروة ان اباه قال اذا اضطررت اذا اضطررت اذا اضطررت الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح. واذا اضطررت الى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها فاذا فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها. هذا كلام عروة رضي الله عنه وهو يتوافق مع ما قررناه سابقة قال المؤلف باب العمل في الهدي حين يساق اذا جلب الانسان الهدي من خارج مكة فادخله الى مكة. ماذا نفعل به في هذا الوقت؟ روى المؤلف عن نافع ابن عمر كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده اي وضع عليه قلادة واشعره اي جرح سنامه بذي الحليفة قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو متجه الى القبلة يقلده بنعلين هذه القلادة ويشعره من الشق الشق الايسر يجرح الشق الايسر منه ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا وهذا اذا لم يكن في مثل ذلك مشقة عليه فاذا قدم الحاج منى غداة النحر في اليوم العاشر نحره قبل ان يحلق او يقصر وكان هو ينحر هديه صلى الله عليه وسلم بيده. نصفهن قياما او ان المراد بقوله وكان هو اي كان ابن عمر كان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن الى القبلة ثم يأكل ويطعم ثم روى عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره يعني يجرحه ليخرج الدم فيعرف انه هادي قال بسم الله والله اكبر والجمهور على ان هذه اللفظة انما تقال عند ذبح الهدي. ثم روى عن نافع ان ابن عمر يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة. يقول هذا هو الهدي الحقيقي. لان صاحبه قد تعب عليه اما من اشتراه في يوم منى يقول هذا لم يتعب على هديه ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي كان البدنة المهداة الى البيت يوضع عليها دلال من اجل ان يعرف انها هدي فلا يتعرض لها احد ويضعون عليها الانماط والحلل انواع من الاقمشة ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها اياها يعني تؤخذ هذه الثياب فتوضع كسوة للكعبة وقال مالك سألت ابن عبد الله ابن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه ماذا يفعل؟ هل يبيعها عن المحرم ممنوع من بيع بدنته قال ما كان يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها يعني هذه الجلالة التي توضع في اول الامر لم يكن يوضع للكعبة كسوة. فيأخذون هذه الجلال فيضعونها كسوة للكعبة فبعد ذلك اصبحوا يصنعون الكسوة ومن هنا لم يكن اه يأخذ الجلال ليضعها على الكعبة فقال يتصدق بها لانه لم يحتاج اليها في الكعبة ثم روى المؤلف رحمه الله تعالى عن نافع ان ابن عمر كان يقول في الظحايا والبدن الثني فما فوقه السني اي خرجت له سن الثنايا والثني من آآ الابل ما له خمس سنوات. ومن البقر ما له سنتان ومن الماعز ما له سنة فهذا هو السن المجزئ في الضحايا وفي الهدي. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه اي الغطاء الذي يوضع على البدنة لا يشقه. وانما يتركها عليه حتى آآ يتصرف فيها بعد ذلك. ثم روى عن هشام عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه. فيرغب في ان يختار افضل الهدي فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له. وفي الحقيقة ان الله عز وجل لا ينتفع بهدي الانسان. وانما المنتفع بالهدي هو الانسان نفسه. ولذلك ينبغي به ان يختار احسن الهدي ليكون انتفاعه بالهدي اعظم الانتفاع قال باب العمل في الهدي اذا عطب او ظل ماذا يفعل به؟ اذا عطب اه كسر او مرض او ظل يعني ضاع ثم روى عن هشام عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من الهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها لماذا؟ لانها قد عطبت ولا يتمكنون بالذهاب بها معهم. لكنه ثم القي قلائدها في دمها. ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. قد ورد في بعض الاخبار انه لا يأكلها هو ولا يأكلها احد من رفقته. لان لا ايفرطوا في حفظها والقيام عليها فحينئذ امره ان يجعل الاخرين يأكلونها دونه. ثم قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم قل بينها وبين الناس ياكلونها فليس عليه شيء. قال ذلك سعيد ابن المسيب كما رواه ابن شهاب. وان اكل منها هو او امر من يأكل منها غرمها. لماذا؟ خشية من ان يفرط في حفظها. ثم روى عن ثور ابن زيد عن ابن عباس مثل ذلك. ورواه عن ابن ايهاب قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع فاصيبت في الطريق فعليه البدل. هكذا يقول ابن شهاب والاول اولى لانه هو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن نافع عن ابن عمر قال من اهدى بدنه ثم ضلت او ماتت فانها كانت نذرا ابدلها. وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك وبالنسبة الهدي ما ذبح من اجل اه نقص حصل على الانسان في حجه فهذا لا يأكل الانسان منه اما هدي التمتع والقران فيجوز للانسان ان يأكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اكل من هديه قال باب هدي المحرم اذا اصاب اهله. ثم روى قال بلغني عن عمر وعلي وابي هريرة انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله يعني جامع زوجته وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان اي يكملان حجهما يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل ويجب عليهما الهدي وورد ان المراد بالهدي هنا البدنة قال وقال علي ابن ابي طالب واذا هلا بالحج في السنة القادمة فانهما اذا بلغ المكان الذي اصاب الرجل فيه اهله يتفرقان ليقضي كل واحد منهما حجه بنفسه لان لا يصيبها مرة اخرى. ثم روى عن يا ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث الى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل فقال سعيد ابن المسيب لينفذ لوجههما فليتما حجهما الذي افسداه فاذا فرغ رجعا فان ادركهما حج قابل فعليه الحج والهدي ويهلان من حيث اهلا بالحج الذي افسده. ويتفرقان حتى يقضيا حجهما قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة على كل واحد بدنة. قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين ان من عرفة بين عرفة وبين جمرة العقبة في ليلة مزدلفة قال يجب عليه الهدي ويجب عليه حج قابل وهذا قول جمهور خلافا للامام ابي حنيفة قال فان كانت اصابته اهله بعد رمي الجمرة ونتحلل التحلل الاول. فعليه ان يعتمر ويهدي وليس ليس عليه حج يقابل فحج الصحيح وعليه ان يعتمر ليأتي بالطواف في احرام صحيح. وقال طائفة من اهل العلم علم لا يجب عليه العمرة ويجوز له ان ان يطوف ولو لم يأتي باحرام اخر. قال ما لك والذي ليفسد الحج او العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج او العمرة هو التقاء الختانين. فلو باشر او قبل او او ظم او آآ او انزل فانه لا لا يفسد حجه بذلك وانما اذا جامع فغيب حشفته في فرج المرأة فحينئذ يفسد الحج وتجب البدنة ولو لم ينزل. قال ويوجب ذلك يوجب البدنة الماء الدافئ اذا كان من مباشرة فهو يرى انه عليه بدنة وكانه بهذا لا يفسد الحج فاما رجل ذكر شيئا يعني تذكر ولم يباشر حتى خرج منه ماء دافق فهذا ليس عليه شيء لانه انما بسبب حديث النفس لكن لو ان رجلا قبل امرأته ولم ينزل ماء لم يكن عليه في القبلة شيء الا انه يجب عليه آآ في هذه الحال شاة هادي وبعض اهل العلم قال عليه حينئذ فدية اذى قال وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا هدي واحد. ويجب عليها حج قابل. مع الاثم في كل بوطء من هذا ما قال المؤلف باب هدي من فاته الحج اذا قدم الى مكة فاذا بالناس قد وقفوا بعرفة بالامس. ماذا يفعل؟ روى المؤلف عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية وهي بئر او عين من طريق مكة اظل رواحله هربت الابل وانه قدم على عمر يوم النحر لم يصل الى مكة الا في يوم النحر بعد ان انتهى الناس من الوقوف بعرفة فذكر ذلك لعمر. فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر يعني تحلل بعمرة ثم قد حللت. فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهدم السيسر من الهدي. ثم روى عن سليمان ابن يسار ان هبار ابن الاسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العيد يعني كنا نظن ان اليوم يوم عرفة لم نقدم الا اليوم. كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب الى مكة. فطف انت ومن معك يعني تحللوا بعمرة وانحروا هديا ان كان معكم ثم احلقوا او قصروا وارجعوا. وحجوا من العام المقبل واهدوا فمن لم يجد هديا صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك من حج قارنا بين حج وعمرة ثم وفاته وقت الوقوف بعرفة فعليه الحج فقط ويستحب له ان يقرن بين الحج والعمرة. ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة لانه قارن والقارن اتى بحج وعمرة في سفرة واحدة. وعليه هدي اخر لانه قد فاته الحج في السنة الماضية ثم قال باب من اصاب اهله قبل ان يفيض. يعني بعد ان تحلل التحلل الاول وقبل ان يطوف طواف الافاضة. اذا فجمع بين هذين الوقتين ما يفعل؟ روى عن ابي الزبير عن عطاء عن ابن عباس في رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فأمره ان ينحر بدنه وروى عن ثور ابن ابن زيد عن عكرمة قال لا اظنه الا عن ابن عباس فالذي يصيب اهله قبل ان يفيض قال عليه ان يعتمر ويهدي وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن مثل قول عكرمة قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك والاظهر من اقوال اهل العلم بان من جامع قبل اه طواف الافاضة وبعد التحلل الاول فان حج الصحيح ويكفيه حينئذ وان لا يجب عليه بدنه. وانما يجب عليه فدية اداء. يخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. وذلك لان الصحابة قد اختلفوا على ثلاثة اقوال. منهم من يقول يجب بدنه. ومنهم من يقول يجب شاة منهم من يقول يجب فدية اداء واذا اختلف الصحابة اخذنا باقل هذه الاقوال الا ان يوجد دليل يدل على قول اخر. وسئل مالك عن رجل نسي فاظح حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده نسي طواف الافاظة قال مالك ان لم يكن اصاب النساء فليرجع فليفض فليطوف طواف الافاضة لان طواف الافاضة ركن لا يتم الحج الا به. وان كان اصاب النساء فليرجع فليفض يطف طواف الافاضة ثم ليعتمر عمرة اخرى ثم ليهدي من اجل ان يأتي بافاظته باحرام صحيح. قال ولا ينبغي له ان يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكن يسوقه معه ولكن ان لم يكن ساقه معه من حيث اذ اعتمر فليشتريه بمكة ثم يخرج به الى الحل ثم يعوده يعيده مرة اخرى الى مكة ثم ينحره بها قال المؤلف باب ما استيسر من الهدي في قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ما المراد به؟ هل هو بدنة او شاة؟ روى عن جعفر عن عن ابيه ان علي قال شاة وبلغه عن ابن عباس قال شاة قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك فمما يحكم به في الهدي وقد سمى الله جل وعلا الشاة هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه قال وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير او بقرة فاننا وقيل فيه هدي فالحكم ان فيه شاة ثم روى عن نافعا ابن عمر قال بدنة او بقرة ابن عمر خالف ابن عباس وعليا ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ان مولاة لعمرة يقال لها رقية اخبرته انها خرجت مع عمرة الى مكة قالت فدخلت فدخلت عمرة مكة يوم التروية يوم ثامن وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت امعك مقصان يبقى في هذا دلالة ان من قدم الى مكة يوم التروية يجوز له ان يتمتع ولا يلزمه ان يذهب الى منى مباشرة. فقالت لا ليس معي مقص. فقالت فالتمسيه لي. فالتمست المقص حتى تقوله مولاة عمرة حتى جئت به فاخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة بانها متمتعة قال المؤلف باب جامع الهدي وروى عن صدقة ابن يسار ان رجلا من اهل اليمن جاء الى ابن عمر وقد ظفر رأسه فقال اني قدمت بعمرة مفردة قال ابن عمر لو كنتم معك او سألتني لامرتك ان تقرن بين الحج والعمرة. فقال اليماني قد كان ذلك غيرت نيتي فقال ابن عمر خذ ما تطا يعني اقلب نسكك من الافراد ايلاء التمتع من العمرة المجردة الى كونه تمتعا. فقال ابن عمر خذ ما تطاير من رأسك اي قص الشعر بعد العمرة. ويجب عليك في يوم النحر الهدي. فقالت امرأة من اهل العراق ما هديه يا ابا عبد الرحمن فقال هديه فلو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم يعني اصوم عشرة ايام ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها هكذا كان رأيه. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان آآ تنتشر وهي محرمة وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. لان المحرم منهي عن الاخذ من شعره. قال مالك سمعت بعض اهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة لكل منهما هدي مستقل وبدنة مستقلة وسئل ما لك عن من بعث معه بهدي هلال قال خذ هدي هذا فاذبحه بمكة هل ينحره اذا حل ام يؤخره حتى ينحره في يوم العيد ام يكون بعد عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره هو في الحج وحينئذ يجوز له ان آآ يعتمر ويتحلل لان من ساق الهدي لنفسه لا يجوز له ان يتحلل حتى ينحر هديه في يوم العيد. اما من ساق هدي غيره فانه اذا اعتمر جاز له ان يتحلل قال ما لك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد او يجب عليه هدي في غير ذلك فلابد ان يكون الهدي في مكة. لا يجوز ان يذبح الهدي خارج مكة لقوله هديا بالغ الكعبة واما الصيام فيجوز ان تكون خارج مكة. واما الصدقة فقد اختلف فيها اهل العلم. وظاهر كلام كلام الامام مالك انه يجوز خارج مكة والجمهور على ان الصدقة لا بد ان تكون في مكة ثم روى عن يحيى عن يعقوب طوب عن ابي اسماء انه كان مع عبد الله ابن جعفر فخرج معه من المدينة. فمروا على حسين ابن علي وهو مريض بالسقيا مكان فاقام عليه عبدالله بن جعفر حتى اذا خاف فوات الحج خرج وبعث الى علي واسماء بنت عميس وهما بالمدينة من اجل ان ما اليك فقدما عليه ليمرظاه. ثمان حسينا اشار الى رأسه يعني عن حلق الرأس. فامر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. فهذا فيه دلالة على ان علي رضي الله عنه اعتبر ان المريض الذي حبس عن الحج يجوز له ان يذبح هديه وان يتحلل وهو خلاف رأي الامام مالك كما تقدم. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سنفره ذلك الى مكة لعلنا ان شاء الله نتكلم عن الوقوف في وقت اخر نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد