﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:39.200
والان مع الدرس الرابع الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء مما مسته النار يعني اذا طبخ الطعام ثم اكله الانسان هل ينتقض وضوءه بذلك او لا

2
00:00:39.400 --> 00:00:58.400
مثال هذا مثلا لحوم الدجاج تحتاج الى طبخ لتؤكل فهل اذا اكلها الانسان ينتقض وضوءه بذلك كان في اول الاسلام يؤمر الناس بالوضوء عند اكلهم الاكل الذي طبخ على النار

3
00:00:58.550 --> 00:01:12.200
ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم قال المؤلف عن زيد ابن اسلم عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ

4
00:01:12.600 --> 00:01:40.850
فيه جواز اكل لحم الشياه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الكتف. وفيه انه صلى وفيه ان اكل اللحوم المطبوخة لا ينقض الوضوء ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سويد ابن النعمان انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر

5
00:01:41.300 --> 00:02:01.300
حتى اذا كانوا بالصهباء هو موضع في آآ اطراف خيبر من جهة المدينة وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر. فيه دلالة على ان الفريضة لا يصح فعلها على الراحلة ولابد من النزول من اجل

6
00:02:01.300 --> 00:02:20.500
بادائها قال ثم دعا بالازواج وهي الاطعمة التي يتزودون بها في السفر فلم يؤتى الا بالسويق وهو دقيق مخلوط من الحنطة والشعير قال فامر به فسري يعني وضع عليه ماء

7
00:02:20.750 --> 00:02:38.500
فاكل رسول الله صلى الله وطبخ فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا. ثم قام الى المغرب تمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ في هذا استحباب المظمظة بعد الطعام

8
00:02:38.650 --> 00:02:54.250
وفيه ان الاكل المطبوخ لا ينتقض الوضوء به ثم روى عن محمد بن المنكدر عن صفواه وعن صفوان ابن سليم انهما اخبراه عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد

9
00:02:54.250 --> 00:03:14.450
لا انه تعشى مع عمر ثم صلى ولم يتوضأ تدله كذلك على عدم انتقاض الوضوء ثم روى عن ظمرة بن سعيد عن ابان ابن عثمان ان عثمان اكل خبزا ولحما ثم اظمظ وغسل يديه

10
00:03:14.450 --> 00:03:39.800
ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ واحد قال مالك انه بلغه عن علي وابن عباس انهما كانا لا يتوضئان مما مست النار وعن يحيى بن سعيد انه سأل عبدالله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار يتوضأ

11
00:03:39.800 --> 00:04:04.800
قال رأيت ابي يفعل ذلك يعني يأكل الطعام الذي قد مسته النار ولا يتوضأ ثم روى عن ابي نعيم وهب ابن كيسان عن انه سمع جابر قال رأيت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. ثم روى عن محمد ابن المنكدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:04.800 --> 00:04:24.250
دعي الى طعام فقرب اليه خبز ولحم. فاكل منه ثم توظأ ولم وصلى ثم اوتي بفظل ذلك الطعام فاكل منه. ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الخبر مرسل. ابن المنكدر ليس من الصحابة

13
00:04:28.750 --> 00:04:46.600
قال ثم روى عن موسى ابن عقبة عن عبد الرحمن ابن يزيد الانصاري ان انس ابن مالك قدم من العراق فدخل عليه ابو طلحة وابي ابن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فاكلوا منه فقام انس فتوضأ. فقال ابو طلحة

14
00:04:46.600 --> 00:05:11.850
وابي ابن كعب ما هذا يا انس؟ اعراقية يعني تسير على طريقة اهل العراق في هذه المسألة فقال انس ليتني لم افعل يعني تمنى انه لم يتوضأ لما عاتب وقام ابو طلحة وابي ابن كعب فصليا ولم يتوضأ. فكل هذه الاثار تدل على ان ما مسته النار

15
00:05:11.850 --> 00:05:32.800
واذا اكله الانسان فانه لا ينتقض وضوءه بذلك ويبقى هنا مسألة وهي مسألة اكل لحم الجزور اذا اكل الانسان من لحم الابل هل ينتقض وضوءه بذلك او لا؟ جماهير اهل العلم قالوا لا ينتقض الوضوء بهذا

16
00:05:32.800 --> 00:05:51.150
ادلوا بهذه الاخبار قالوا وجاء في حديث جابر كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مست النار وذهب الامام احمد الى ان الوضوء ينتقض باكل لحم الابل

17
00:05:51.300 --> 00:06:18.450
وقال بقوله طائفة من فقهاء المذاهب الاخرى الذين يتبعون الاحاديث. وقالوا بان ائمتهم لو علموا بهذه الاحاديث وصحة لقالوا بمثل ذلك واستدلوا عليه بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل. وفي الحديث الاخر قالوا يا رسول الله نتوضأ من لحوم

18
00:06:18.450 --> 00:06:42.650
الابل؟ قال نعم قالوا ونتوظأ من لحوم الغنم؟ قال لا فدل هذا على ان الوضوء ينتقض باكل لحم الابل وهي اخبار صحيحة ثم ذكر المؤلف باب جامع الوضوء. وروى عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة

19
00:06:43.300 --> 00:07:13.850
والمراد به الاستنجاء لانهم يطلبون اطيب اه الحال ولان المستنجي تطيب نفسه ازالة اه النجاسة فقال اولا يجد احدكم ثلاثة احجار؟ يعني ان الاستجمار يكفيه وفي هذا الخبر دلالة على اشتراط ان يكون الاستجمار بثلاثة احجار كما هو مذهب احمد خلافا الجمهور

20
00:07:13.850 --> 00:07:36.650
وهذا الخبر مرسل لان عروة بن الزبير ليس من الصحابة وان كان قد ورد الخبر متصلا من حديث عائشة رضي الله عنها ثم روى المؤلف عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة. وهي المكان المعد

21
00:07:36.650 --> 00:08:01.000
الاموات. فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون قوله ان شاء الله هذا بالنسبة للزمان او بالنسبة لكونهم يقبرون معهم  قال وددت اني قد رأيت اخواننا

22
00:08:01.300 --> 00:08:18.550
تمنى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية اخوانه قالوا يا رسول الله السنا باخوانك قال انتم اصحابي فيه اثبات ان الصحبة تكون لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في عصره

23
00:08:18.650 --> 00:08:47.150
قال واخواننا الذين لم يأتوا بعد. فانتم ان شاء الله ممن ينطبق عليهم هذا الخبر في الحديث قال وانا فرطهم اي سابقهم ومتقدمهم على الحوظ والحوظ والحوظ مكان عظيم في عرصات القيامة يعده الله عز وجل لسقيا المؤمنين في تلك

24
00:08:47.150 --> 00:09:09.600
المواطن فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من امتك فقال ارأيت لو كان لرجل قيل غر والمراد بالغر ما كان في جبهته بياض محجلة وهي التي يكون فيها بياض في اقدامها

25
00:09:09.950 --> 00:09:27.400
في خيل دهن يعني خيل سوداء الا يتمكن من التفريق بين خيله وخيل غيرها لا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله. قال فانهم يعني امته وآآ اخوانه الذين يأتون بعده

26
00:09:27.700 --> 00:09:54.550
فانهم يأتون يوم القيامة غرا اي في آآ اعلى جبهتهم بياض ونور بسبب اه الوضوء غرا محجلين والمراد بالتحجيل ان عليهم من الذهب في اقدامهم من الوضوء يعني بسبب كونهم يحافظون على الوضوء

27
00:09:54.600 --> 00:10:19.050
وانا فرطهم على الحوض فلا فلا يزاد فلا قال فلا يزادن رجال عن حوضي فليذادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال يعني ان بعض الناس يأتون يوم القيامة من اجل ان يشربوا من الحوض ويمنعون من الشرب

28
00:10:19.250 --> 00:10:40.500
قال فلا يزادن يعني لا يطردن. اي لا يفعل احدكم فعلا يكون فعله سببا لطرده عن الحول  وقد ورد في بعض الروايات فليذادن على الاثبات كما يزاد البعير الضال اذا كان عندك ابل

29
00:10:41.050 --> 00:11:00.500
ترد الماء فجاء بعير ليس من ابرك فانك تبعده عن ابلك حتى تتمكن ابلك من اه الشرب قال لانه اه قال اناديهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي امته

30
00:11:00.600 --> 00:11:25.600
الا هلم الا هلم اي اقبلوا الي وتعالوا فانه يقال انهم قد بدلوا بعدك. يعني هناك طائفة دون عن الحوض بسبب تبديلهم والمراد بالتبديل تغيير السنة فان المبتدعة لا يمكنون من الشرب

31
00:11:25.750 --> 00:11:52.100
من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لانهم قد بدلوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فاقول فسحقا فسحقا فسحقا اي بعد يدعو عليهم بان يبعدوا عنه لانهم لما ابتعدوا عن سنته ناسب ان يبعدوا عن حوضه صلى الله عليه

32
00:11:52.100 --> 00:12:10.850
عليه وسلم ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حمران مولى عثمان ان عثمان جلس على المقاعد المقاعد حجارة منصوبة تكون حول المسجد يجلس الناس عليها فجاء المؤذن

33
00:12:11.800 --> 00:12:36.550
به جواز الجلوس في الطرقات وانه لا حرج في مثل هذا. قال فجاء المؤذن فاذنه اي اخبره بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لاحدثنكم حديثا لولا انه في كتاب الله ما حدثتكموه. فيه الحلف بدون ان تطلب اليمين ثم

34
00:12:36.550 --> 00:13:00.850
وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه فيه ان الوضوء ما منهما يكون حسنا ومنهما ليس كذلك وضابط الحسن في الوضوء اتمامه واسباغه. والاتيان به على وجهه وبطريقته وباركانه

35
00:13:01.000 --> 00:13:22.500
قال ما من امرء يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة الاخرى حتى يصليها والمراد بهذا عند جماهير اهل العلم صغائر الذنوب. واما الكبائر فانها تحتاج الى توبة

36
00:13:22.550 --> 00:13:43.800
بدلالة ما ورد في الحديث الصلوات الخمس العمرة الى العمرة ورمضان الى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر قال مالك اراه يريد هذه الاية. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل

37
00:13:43.850 --> 00:14:10.750
ان الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين  اورد بعده حديث زيد ابن اسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابيحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ العبد المؤمن فتمضمظ خرجت الخطايا من فيه

38
00:14:12.500 --> 00:14:34.250
واذا في فظيلة المظمظة واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت باري عينيه حتى تخرج من تحت اشفار العينين. واشفار العين حروف العين التي اه ينبت عليها الشعر

39
00:14:34.500 --> 00:14:57.600
وقد استدل بعضهم بهذا الخبر على استحباب ترك استعمال المناشف والمناديل ولكن هذا الاستدلال لا يصح لانه قال مع اخر قطر الماء سواء خرجت بنفسها او خرجت بواسطة ما يتنشف الانسان به

40
00:14:57.700 --> 00:15:20.300
ثم قال فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من اظفار حتى تخرج من تحت اظفار يديه. فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اظفار رجليه. قال ثم كان

41
00:15:20.300 --> 00:15:41.350
مشيه الى المسجد وصلاته نافلة  المراد بقوله نافلة له اي زيادة في الاجر لانه قد غفرت ذنوبه بهذا الوضوء ثم روى عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة

42
00:15:41.550 --> 00:16:01.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء بطشتها يعني

43
00:16:01.550 --> 00:16:21.950
والمراد بالبطش الاخذ بقوة او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه اي مشى برجليه اليها مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب

44
00:16:22.050 --> 00:16:40.750
ثم روى عن اسحاق بن عبدالله عن انس وهو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر اي قرب وقتها فالتمس الناس تو وضوءا اي ماء يتوضئون به بحثوا عن ماء

45
00:16:40.800 --> 00:17:02.600
فلم يجدوه فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء اي بماء يتوضأ به في اناء. فوضع رسول الله صلى الله عليه سلم في ذلك الاناء يده ثم امر الناس يتوضأون منه فبارك الله في ذلك الماء حتى كفى الناس

46
00:17:03.000 --> 00:17:24.950
فهذا فيه البركة مع اثبات البركة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال انس فرأيت الماء ينبع اي يخرج من تحت اصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند اخرهم. يعني توظأ جميعهم

47
00:17:26.850 --> 00:17:44.200
وفيه ان الماء الذي يظع الانسان يده فيه لا يعد ماء مستعملا ثم روى عن نعيم ابن عبد الله المجمر عن ابي هريرة قال من توظأ فاحسن وظوءه ثم خرج عامدا الى الصلاة يعني

48
00:17:44.200 --> 00:18:02.100
يقصدها فانه في صلاة ان يكتب له اجر المصلي ما دام يعمد الى الصلاة وانه يكتب له باحدى خطوتيه حسنة. ويمحى عنه بالاخرى سيئة. فاذا سمع احدكم الاقامة فلا يسعى

49
00:18:02.550 --> 00:18:22.700
يعني ليمشي مشيا معتادا ولا يسرع في مشيه. فان اعظمكم اجرا ابعدكم دارا قالوا لم يا ابا هريرة؟ قال من اجل كثرة الخطى. وقد ورد ورد بعض هذا الخبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم

50
00:18:23.100 --> 00:18:42.200
ثم روى عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء يعني يستعمل الاستنجاء بالماء ويترك الاستجمار. فقال سعيد انما ذلك وضوء النساء. هم الذين يستعملون الماء. اما الرجال فيستعملون

51
00:18:42.200 --> 00:19:13.400
او فيكتفون بالاستجمار وقد تقدم معنا ان الصواب جوازا يكتفي الانسان بالاستجمار وجوازا يكتفي بالاستجمام بالاستنجاء او استجمار لا حرج عليه في ذلك وقد تقدم الخلاف في هذا  ده اللي فيه دليل على ان الاستجمار بالحجارة يجزئ

52
00:19:13.650 --> 00:19:41.100
وظاهر هذا ان النساء لا بد ان يستنجين وانهن لا يكفي منهن الاستجمار وهذا يخالفه جماهير اهل العلم وقد والنصوص الواردة بالاستجمار عامة لم تفرق بين الرجال والنساء ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات

53
00:19:41.900 --> 00:20:02.550
وفي بعض الروايات اذا ولغ الكلب في اناء احدكم  في هذا ان بلوغ الكلب يجعل الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يجوز استعماله وانه يجب غسل الاناء الذي ولغ الكلب فيه سبعا

54
00:20:02.700 --> 00:20:25.850
وبذلك قال الجمهور خلافا للمشهور عن مالك قد قال مالك بان الكلب اذا صاد صيدا لم يغسل صيده قال فهكذا ايضا فيما يتعلق سوره وهذا قياس ولا يصح لنا ان نرد الخبر

55
00:20:26.550 --> 00:20:48.250
من اجل القياس والصواب ان الاخبار ولو كانت احادا مقدمة على الاقيسة كما قال بذلك الجمهور خلافا لما ورد عن مالك ثم ذكر حديثا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

56
00:20:48.300 --> 00:21:08.150
استقيموا اي استمروا على طاعة الله وعلى سنة نبيه. واياكم والابتعاد عن عنهما. ولن تحصوا اي لن تتمكنوا من اداء جميع الاعمال واعملوا يعني على قدر طاقتكم وخير اعمالكم الصلاة

57
00:21:08.300 --> 00:21:30.350
ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن لان من ترك الوضوء فيه استدل بهذا على ان الصلاة ركن في الدين من تركها فقد كفر لان الصلاة لا تتم الا بوضوء هذا الخبر من بلاغات

58
00:21:30.550 --> 00:21:53.500
مالك وقد ورد باسانيد لبعض اهل العلم فيها كلام قال المؤلف باب ما جاء في المسح بالرأس والاذنين. وروى عن نافع ان ابن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه اذنيه فيه دلالة على مشروعية مسح الاذنين عند مسح

59
00:21:53.550 --> 00:22:22.200
الرأس ومذهب احمد ومالك ان ذلك من اجزاء مسح الرأس ولابد من مسح الاذنين  في هذا الاثر انه اخذ ماء جديدا لاذنيه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ ماء جديدا الاذنين. فان بقي في يد الانسان رطوبة بعد

60
00:22:22.200 --> 00:22:43.650
راسك كفى بها والا اخذ ماء جديدا من اجل ذلك. ثم ذكر مالك انه بلغه عن جابر انه سئل عن المسح على العمامة. قال لا سيمسح الشعر بالماء فذكر ان جابر لا يرى المسح على العمامة

61
00:22:43.750 --> 00:23:02.950
ونقل عن هشام عن ابيه عروة انه كان ينزع العمامة من اجل ان يمسح رأسه بالماء ذكر عن نافع انه رأى صفية بنت ابي عبيد وهي زوجة عبد الله ابن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء

62
00:23:03.100 --> 00:23:27.700
ونافع يومئذ صغير لم يحتجب النساء منه وسئل مالك عن المسح على العمامة امامة الرجل والخمار فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار. وليمسحا على رؤوسهما. وذلك لان الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم

63
00:23:28.100 --> 00:23:49.300
والجمهور على جواز المسح على العمامة وعلى الخمار بما ورد من حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته ورأسه ولعل قول الجمهور اقوى وقد ورد عن ام سلمة انها مسحت على خمارها

64
00:23:49.450 --> 00:24:08.850
وسئل مالك عن رجل توظأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى جف وضوءه. قال ران يمسحا برأسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة ورأى ان المسح على الرأس ركن من اركان الوضوء لا يتم الوضوء به لكن ظاهر هذا

65
00:24:08.900 --> 00:24:35.150
انه لم يشترط الموالاة ولم يشترط الترتيب لانه انما امره بمسح الرأس وقد يقال بان مراد الامام مالك انه يعيد الوضوء بما يشمل مسح الرأس قد تقدم من قول الامام مالك ما يصرح فيه بايجاب الترتيب وايجاد

66
00:24:35.200 --> 00:24:54.000
الموالاة قال المؤلف باب ما جاء في المسح على الخفين وروى عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد هو من ولد المغيرة ابن شعبة عن ابيه عن المغيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك

67
00:24:54.200 --> 00:25:12.900
قال المغيرة فذهبت معه بماء فيه خدمة الرجل الذي له مكانة ومنزلة سواء كان من اهل العلم او الفضل كما كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:25:12.950 --> 00:25:42.000
فسكبت عليه الماء اي صببت الماء عليه. فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته  الجبة نوع من انواع الثياب يكون آآ لصيقا بالجسد قد لا يتمكن الانسان من اخراج يديه اذا كان في هذه الجبة

69
00:25:42.700 --> 00:26:10.050
قال فلم يستطع ان يخرج يديه فكم الجبة ظيق ثم الجبة طيب فاخرجهما فاخرج يده ثم بعد ذلك اخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح مما يدل على ان غسل اليدين مسح. ان غسل اليدين متعين. وانه لا يجزئ مسح اليدين ولو كان عليهما

70
00:26:10.050 --> 00:26:34.300
ثياب لصيقة ثم مسح برأسه ومسح على الخفين فيه دلالة على جواز الاقتصار على المسح على الخفين عن غسل الرجلين وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث كثيرة. قال فجأة رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:26:34.450 --> 00:26:54.750
وعبدالرحمن بن عوف يأمه يؤمهم يعني تأخر عن الصلاة به ان الناس اذا كانوا في برية فتأخر كبيرهم ممن له الحق في الامامة جاز لهم ان يصلوا وان يؤمهم احدهم

72
00:26:54.850 --> 00:27:10.750
قال جاء عبد الرحمن جاء وعبد الرحمن يؤمهم وقد صلى بهم ركعة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم فيه قضاء ما فات من الصلاة وفيه دلالة

73
00:27:11.100 --> 00:27:31.400
على ان المسبوقيين لا يأتم بعضهم ببعض فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لاتمام الركعة الباقية عليه لم يثبت انه صلى باصحابه. فدل هذا على انه لا يكون اماما لهم في بقية الصلاة

74
00:27:31.450 --> 00:27:51.650
قال ففزع الناس اي قلقوا واظطربوا كيف يصلون قبل ان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتم فصوبهم في فعلهم في كونهم اقاموا للصلاة قبل ان يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:27:51.700 --> 00:28:09.200
ثم روى مالك عن نافع وابن دينار ان ابن عمر قدم الكوفة على سعد ابن ابي وقاص وهو امير الكوفة وسعد ابن ابي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة فرآه ابن عمر يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه

76
00:28:09.500 --> 00:28:26.500
كيف تمسح والاية فيها غسل للرجلين فقال له ابن سعد سل اباك اذا قدمت عليه اسأل عمر فقدم عبد الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال سعد يا ابن عمر اسألت اباك؟ فقال لا

77
00:28:26.650 --> 00:28:48.850
قال فسأله عبد الله فقال عمر فيه مراجعة العلم وفيه الرجوع الى الاكابر في المسائل الشرعية الفقهية فقال عمر اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. في مشروعية المسح على الخفين وفيه انه يشترط

78
00:28:48.850 --> 00:29:08.050
اسعار الخفين ان آآ يتم ادخالهما وهما طاهرتان واستدل الجمهور بهذا على انه لابد من اكمال الوضوء قبل لبس الخف حتى يمسح عليه لانها لا تسمى طاهرة الا بتمام الطهارة

79
00:29:08.850 --> 00:29:24.100
بغسل الرجل الثانية فلو غسل اليمنى فادخل الخف فيها ثم غسل اليسرى قال الجمهور لا يصح ان يمسح خلافا لبعض الحنفية قال عبد الله لابيه وان جاء احدنا من الغائط يعني انتقض وضوءه

80
00:29:24.200 --> 00:29:44.600
فقال عمر نعم وان جاء احدكم من الغائط وفيه من الغائط ينتقض الوضوء به. ثم روى مالك عن نافع ان ابن عمر بال في السوق ثم توظأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفين

81
00:29:44.600 --> 00:30:02.350
ايه ثم صلى عليها فيه ان ابن عمر اخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يهدينا واياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد