انه لا يشرع اهداء القرب فيها الا ما ورد فيه دليل لذلك قال مالك وابو حنيفة بانه لا يصح ان نهدي لا يصح ان ننوب عن غيرنا في شيء من اه ما لم يكن الحياة ما لم يكن الحيوان المقتول في الصيد من الحيوانات المؤذية ثم روى عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب والان مع الدرس الاربعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للامام ما لك رحمه الله تعالى. قال الامام مالك باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد تقدم معنا ان المحرم لا يجوز له ان يصيد سواء في مكة او خارج حدود مكة ما دام محرما لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وهكذا ايظا ما هكذا يضع يمنع المحرم من اكل الصيد الذي صيد من اجله عند جماهير اهل العلم ولذا جاء في الحديث الذي رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا حمار الوحشي هو ذلك الحمار الذي يعيش في البرية بمجموعات كثيرة وفيه خطوط في جوانب به بخلاف الحمار الاهلي فانه ليس من الصيد ولا يجوز اكله ما الحمار الوحشي فانه يجوز اكله وهو من انواع الصيد قال وهو بالابواء او بودان الابواء وودان مكانان بين مكة والمدينة الابواق قريب من الجحفة وقريب من مدينة رابغ وودانا ايضا قرية قريبة منها قال فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الصعب الهدية التي اهداها اليه في هذا مشروعية الهدية وان الاصل جواز قبول الهدية الا اذا كان هناك مانع شرعي وهنا مانع شرعي في هذا الحديث الا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم محرم قال فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي اي انه لما رأى ان هديته لم تقبل تغير وجهه وامتعظ الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصعب معتذرا عن قبوله لهديته انا لم نرده عليك الا ان نحرم فيه بيان العلة التي من اجلها رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب الحمار الوحشي الذي اهداه اليه ويؤخذ من هذا عدد من الاحكام اولها ان المحرم لا يصيد صيدا ولا يجوز له ان يصيد ومنها ان المحرم لا يأكل من الصيد الذي صاده هو لنفسه ويؤخذ من هذا ايضا ان المحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من اجله. ولو لم يأمر به ولم يعلم به. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بصيد الصعب ابن جثامة انما صاده الصعب من اجل النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دلالة على ان الصيد الذي صاده الانسان من اجل المحرم فانه لا يجوز اكله. وبهذا قال الجماهير خلافا للامام ابي حنيفة وقول الجمهور ارجح لهذا الحديث ومن هنا نعلم ان اولئك الذين يصيدون الصيد من اجل ان يبيعوه على الحجاج لا يجوز للحجاج ان خذوا منه او ان يشتروا منه وذلك لان هذا الصيد قد صيد من اجلهم ثم اورد المؤلف حديث عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الرحمن ابن عامر قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو منزل بطريق مكة وهو محرم في يوم صائف اي في يوم حار من ايام الصيف قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان بهذا دلالة على ان المحرم يجوز له ان يغطي وجهه هذا قول عثمان وجماعة وهو مذهب الائمة الثلاثة وهو المشهور من مذهب احمد هناك رواية عن احمد بان المحرم لا يغطي رأسه. لا يغطي وجهه قال قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان. القطيفة نوع من انواع الثياب والى اردوغان من الصوف تكون في الغالب بلون احمر. فيه جواز لبس الثوب الاحمر اذا لم يكن خالصا قال ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا اي انه امتنع من اكله وذلك لان هذا الصيد قد صيد من اجله فقال الصحابة اولا تأكلوا؟ فقال اصحابه او لا تأكل انت؟ يعني يا عثمان فقال اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي ففيه دلالة على ان الصيد الذي صاده الحلال من اجل المحرم لا يجوز للمحرم ان يأكله وان جاز لمحرم اخر او جاز حلال اخر ثم روى مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت له يا ابن اختي انما هي عشر ليال يعني هذه الايام التي ستبقى محرما فيها عشر ليالي فان تخلج في نفسك شيء فدعه. اي اذا تردد في نفسك شيء من ما تأكله ومن انواع الصيد فدعه اي لا تأكل منه شيئا وبعضهم قال بان قوله فان تخلج في نفسك شيء اي دخل فيها شك فدعه اي فاتركه. وفي هذا دلالة على مشروعية الاحتياط وترك المتشابه قال تعني اكل لحم الصيد ثم قال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد اي يطبخ ويهيأ فيأكل منه وهو يعلم انه من اجله صيد فان عليه جزاء ذلك الصعيد وذلك لانه قد قد اكل من صيد صيد من اجله ولا يجوز له ان يأكل منه. وهذا هو مذهب الامام مالك القول الثاني في هذه المسألة انه يتصدق بمقدار ما اكل اما ما زاد عن اكله فانه لا يجب عليه في شيء ولعل قول الجمهور في هذه المسألة اقوى قال وسئل ما لك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم الميتة هي التي هي الحيوان الذي ما تحت فانفه. ولم تجري فيه الذكاة فهذه المسألة متعلقة بالموازنة عندنا رجل ميت عندنا رجل مضطر عنده ميتة وفي نفس الوقت عنده صيد فايهما يقدم؟ اكل الصيد او اكل الميتة قال سئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكلوا الميتة فقال مالك بل يأكل الميتة لانه بياكل الميتة يفعل محرما واحدا وهو الاكل واما في الصيد يفعل عدد من المحرمات. صيده حرام واكله حرام قال وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيد لا يوجد استثناءات من هذا الحكم ولا في اخذه في حال من الاحوال اي لان اي لم يرخص للمحرم ان يأخذ الصيد في اي حال من الاحوال واما الميتة فقد رخص فيها في عدد من الاحوال كحال الضرورة ففي هذا دلالة على ان الموازنة بين المسائل والواردات من الامور المشروعة وفيه دلالة على ان فيه دلالة على ان الميتة مقدمة في الاكل المضطر المحرم على الصيد وفيه دلالة يظاع على انه اذا وجد فعلان احدهما يشتمل على عدد من المحرمات والاخر لا يشتمل الا اعلى قليل منها ولم يجد الانسان بدا الا بفعل احدهما فانه يفعل ما قل تحريمه قال مالك واما ما قتل المحرم اي ما صاده المحرم بنفسه او ذبح من الصيد في مرات يؤتى بالصيد وعل او غيره او ارنب فيعطى للمحرم. فيأتي المحرم فيقوم بذبح الصيد قال مالك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم لانه ليس بذكي اي ليس مما جرى جرت عليه الذكاة كان خطأ او عمدا سواء صاده عمدا او خطأ فان اكله لا يحل قال وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة هناك بعض اهل العلم قالوا اذا قتل صيدا ثم اكل عليه كفارتان كفارة للقتل وكفارة للاكل وهذا القول قول مرجوح ويخالف قول جماهير اهل العلم بل الصواب هو ما ذكره الامام مالك هنا من قوله والذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه اي يتساوون في هذا الحكم قال المؤلف باب امري الصيد في الحرم اي ما شأنه؟ وما حكمه؟ وهل هو جائز او لا واهل العلم يقولون بان الصيد في حدود الحرام حرام ولا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اه صيد الحرم قال مالك كل شيء صيد في الحرم يعني ولو من غير المحرمين فانه لا يحل اكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد وهكذا من ارسل كلبه في حدود في الحرم في حدود الحرم فصاد الكلب صيدا. فانه يجب على صاحب الكلب الجزاء والفدية اما اذا كان في الحل فارسل كلبه وهو يغلب على ظنه ان الكلب لن يذهب الى اماكن الحرم حينئذ يجوز له الاكل من صيده. قال فاما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه اي يتبعه حتى يصيده في الحرم فهذا لا يؤكل منه وليس عليه في ذلك جزاء. لماذا؟ لان الصيد ليس من فعله انما من فعل الكلب. الا ان يكون ارسله عليه اي الا ان يكون المحرم ارسل الكلب على الصيد وهو قريب من حدود الحرم حيث يغلب على ظن الانسان دخوله فيها. فمثل هذا يجب عليه الجزاء لانه غلب على ظنه ان الصيد كونوا في مواطن الحرم قال المؤلف باب الحكم في الصيد اي لو وجد عندنا محرم قد صاد صيدا فما هو الجزاء الواجب عليه الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة اي نقوم بايصاله الى الكعبة الى مكة فيوزع على فقرائها او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امر. اي عاقبة امره قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله. وبالتالي يجب عليه في هذه الحال الجزاء قال وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه والامر عندنا اي الحكم والفتوى عندنا ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء ويؤخذ منه كذلك من صاد الصيد وهو حلال ولم يقتله الا بعد ما احرم قال مالك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ان يقوم الذي اصاب اي صاد ارنبا او صاد ضبع او صاد آآ واعلم هنا اذن نقوم بتقييم الصيد الذي اصاب. نسأل اهل السوق والخبرة كم قيمة هذا؟ فينظر كم ثمنه من الطعام اذا اخذنا القيمة نظرنا كم يمكن شراء آآ الطعام به ومن ثم نطعم كل مسكين مدا ومن اليدين المعتدلتين او يصوم مكان كل مد يوما يصوم يوما واحدا وليس الامر هنا على الترتيب وانما على التخيير قال وينظر وينظر في كم عدة المساكين فان كان المساكين عشرة قام عشرة ايام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا. وان كانوا اكثر من ستين مسكينا اه الصواب في هذا الباب اننا اولا نحاول ان نبحث عن المماثل لذلك الصيد نوجبه في الجزاء على على آآ ذلك الصاعد ومثال ذلك صاد ارنبا احظرنا اثنين من اهل الخبرة وقلنا ما الذي يماثل هذا الارنب من بهيمة انعام اذا قالوا جفرة ابنة اربعة اشهر قلنا يجب عليك ان تذبحها فتقوم بتوزيعها على فقراء مكة قال قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم اي عندنا محرم قتل خارج حدود مكة فيجب عليه جزاء اه الصيد وهكذا من كان في مكة ولو كان حلالا فصاد صيدا وجب عليه الجزاء قال الامام مالك باب ما يقتل المحرم من الدواب عند الجمهور ان التحريم والجزية انما تتعلق بحيوان يؤكل وقالوا لانه لا يكون الحيوان صيدا الا اذا كان مما يؤكل وقال مالك بل كل حيوان لا يعتدي على الاخرين فانه لا يجوز قتله ويجب فيه الجزاء. مثال ذلك انسان يقود السيارة فجاءت قطة دهسها هل عليه جزاء؟ قال الجمهور ليس عليه جزاء. لم؟ قالوا لان القطة ليست مما يؤكل. وقال ما لك يجب فيها الجزاء ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحداءة والحدات والعقرب والفأرة والكلب العقور الغراب حيوان طائر يطير اغلب لون جلده السواد اذاعة تويضة نوع من انواع الطيور واما العقرب فهي من الزواحف والفارة والكلب العقور. العقول سمي بهذا الاسم لانه يعتدي على الناس فيعقرهم فيه دلالة على جواز قتل هذه الامور. ثم روى عن ابن دينار عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس سم من الدواب بمن قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور ثم روى عن هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحداة والكلب العقور واستدل مالك بقوله فواسق على ان ما لم يكن فاسقا من الحيوانات فانه حينئذ لا يقتل في الحرم ومن قتله فعليه الجزاء. ثم روى عن ابن شهاب ان عمر امر بقتل الحيات في الحرم والحقيقة الحيات ليست مما ورد في الحديث هذا قال مالك في الكلب العقور العقور الذي يعتدي على الناس ويؤذيهم. قال مالك في الكلب العقور الذي امر بقتله في الحرم هو كل ما عقر الناس يعني عند الامام مالك تفسير يخالف تفسير الجماهير فقال الكلب العقور كل ما عقر على الناس اي اعتدى عليهم واتلف شيئا من خصائصهم وعدا عليهم واخافهم فهذه الحيوانات يجوز قتلها في الحل والحرم ومثل لذلك بالاسد والنمر والفهد والذئب والكلب العقور اما ما كان من السباع لكنه لا يعتدي على غيره ولا ولا يعدو مثل الظبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع قال مالك لا يقتلن ومن قتلهن فعليه الجزاء جزاء الصعيد قال واما ما ظر من الطيور يعني الحيوانات المؤذية والطيور التي تؤذي الاخرين فان المحرم لا يقتله الا ما اسمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداث قال وان قتل المحرم شيئا من الصيد سواهما فداه اي اذا قام المحرم بقتل شيء من حيوانات الطيور سوى هذين الغراب والحدى فانه يجب الفداء والجزية قال المؤلف باب ما يجوز للمحرم ان يفعله هناك افعال يعتقد بعض الناس ان المحرم يمنع منها بدون ان يكون عندهم مستند من الاحاديث النبوية فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان امر التحريم الى الله بالتالي نقتصر في التحريم على ما ورد في الاحاديث ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن ربيعة ابن ابي عبد الله ابن الهدير انه رأى عمر ابن الخطاب يقرد بعيرا تقريد اخراج القراد القراد هذا صغير يدخل في جلد البعير. فيقومون بابعاده منه لانه يؤذي البعير كثيرا قال رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم فدل هذا على جواز التقليد للمحرم وانه لا يعد من محظورات الاحرام ثم روى عن علقمة عن امه انها قالت سمعت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم ايحك جلده ومثل هذا مظنة لسقوط شيء من الشعر فقالت عائشة نعم يعني يحق له ان يحك جسده فليحققه ويشدد ولو ربطت يداي اي قيدت اليدان ولم اجد الا رجلي احك بها بدني لحككت فيه دلالة على ان المحرم يجوز له مثل هذا الفعل. ثم روى عن ايوب ان ابن عمر نظر في المرآة لشكوى كان بعينه وهو محرم بهذا دلالة على ان المحرم يجوز له ان ينظر الى المرآة ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يكره ان ينزع المحرم هلمة او قرادا عن بعيره وفي هذا خالف ابن عمر والده خالف ابن عمر والده والحلمة نوع من انواع القرادة ايضا وفي هذا ان ابن عمر كان يرى ان المحرم لا يفعل ذلك والصواب هو قول والدك كما تقدم لعدم ورود حديث يمنع او من مثل ذلك قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك يعني ان الامام مالك يكره مثل هذه الافعال ثم روى عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم قال سأل سعيد ابن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم. يعني هل يجوز لي ان اقطعه او لا؟ فقال اقطعه ها يعني ان هذا من مواطن الظرورة وسئل مالك عن الرجل يشتكي اذنه اي يقطر في اذنه من البان والبان نوع من انواع الشجاع الاشجار قال ايقطر في اذنه من البان الذي لم يا طب وهو محرم فقال لا ارى بذلك بأس لا حرج فيه لعدم رد لي ليدل على المنام قال ولو جعله في فيه اي لو اخذ اللبان فوضعه في فمه بدون ان يبتلعه لم ارى بذلك بأسا ولم يؤثر هذا على احرامه قال مالك ولا بأس ان يبط المحرم خراجه والخراج ارتفاع في جزاء من البدن كانوا اذا وجد بطوه واخرجوا ما فيه من القيح ونحوه قال ولا بأس ان يبط المحرم خراجه ويفقأ دم له. والدمل نوع من انواع اه ما يكون على البدن من اه الالتهابات والاورام قال ويقطع عرقه اذا احتاج الى ذلك. اذا احتاج الى حجامة ونحوها جاز لهم ان يدخلوه في المسجد من اه اجلها ثم ذكر المؤلف باب الحج عمن لم يحج عنه اي هل تدخل النيابة في مسائل الحج او ان النيابة لا تدخلها بحيث لا يؤدي الانسان الحج عن غيره. والاصل في العبادات اعمال الا انه استثني من هذا الحج فيجوز للانسان ان ينوب عن غيره في الحج خصوصا اذا كان المحجوج عنه عاجزا او كان مريضا او نحو ذلك. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس قال كان الفضل ابن عباس ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز الارتداف على الدابة. فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل فضل ينظر اليها ظاهر هذا انها كانت محتجبة ليس في الدليل في الحديث دلالة على انها كانت كاشفة لوجهها فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. فجعل رسول الله لان النظر يمكن ان يكون والمرأة على هذا لوجهها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر من اجل ان لا يراية من اجل ان لا يراها. فقالت يا رسول الله اي قالت المرأة ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في هذا دلالة على ان حج النيابة قد يقع عن الميت وقد يقع عن العاجز من الاتيان الى مكة بسبب في بدنه. قال وذلك في حجة الوداع هذا الكلام وهذا السؤال كان في الوداع سميت وداعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ودع اصحابه فيها ومات بعدها. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. اللهم سلم الحجيج واعدهم الى بلدانهم سالمين غانمين. اللهم يا حي يا قيوم تقبل منهم حج جاهم واغفر لهم ذنبهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين