والان مع الدرس الثالث والاربعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد لا زلنا في سياق احكام الحج من كتاب الموطأ بامام دار الهجرة الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى روى مالك عن هشام ان اباه قال اذا اضطررت الى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح واذا اضطررت الى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها. فاذا نحرتها فانحر فصيلها معها وفي هذا اشارة الى ان من ساق البدنة آآ فانه يذبح ولدها معها واما بالنسبة للركوب قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من ساق بدنة ان يركبها وذلك ان البدنة لا تتضرر بركوبها قال المؤلف باب العمل في الهدي حين يساق كانوا في الزمان الاول يسوقون الهدي بمعنى انهم يصطحبون الابل والبقرة وقد يصطحبون الغنم معهم من بلدانهم الى مكة لتذبح هديا في الحج والعمرة فاراد المؤلف ان يبين الاحكام المتعلقة بالهدي حين يساق وروى عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده معنى قلده انه يضع على عنقه نعلين ولادة ليبين للناس انه هدي فلا يتعرض له احد واشعره اي جرحى البعير من صفحة سنامه ليخرج يسير من الدم في عرف انه هدي والتقليد سنة باتفاق اهل العلم. اما الاشعار فقال باستحبابها الجمهور ومنهم مالك والشافعي واحمد وخالف في ذلك ابو حنيفة قال واشعره بذي الحليفة كانوا بقرب المدينة هو الميقات الذي يحرم منه اهل المدينة يقلده قبل ان يشعره. يضع عليه القلادة قبل ان يجرح صفحة سنامه. وذلك في مكان واحد وهو ومتوجه الى القبلة يقلده بنعلين. ويشعره من الشق الايسر. ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا اي يساق الهدي ليقف في عرفة ويصل الى مزدلفة ثم يذبحونه في من عام فاذا قدم منى غداة النحر اي صباح يوم عيد النحر. نحره قبل ان يحلق يبتدأ برمي الجمرة ثم بعد كذلك ينحر الهدي ثم يهلك او يقصر وكان هو ينحر هديه بيده هذا هو الاولى ان يذبح الانسان هديه بنفسه الا اذا كان عند ذبحه سيلقيه ولن يتمكن احد من الانتفاع به فحين اذ يعطيه من يقوم بذبحه ثم يتولى توزيعه بعد ذلك يصفهن قياما. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الابل ان تنحر وهي قائمة ويوجه وان كان نحرها وهي آآ باركة جاء اي جالسة جائز لكن الاولى والافضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نحر الهدي وهي قائمة وقد قال تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها على الارض وذلك انهم يذبحونها وهي قائمة. قال ويوجههن ان الى القبلة ثم يأكل ويطعم. فيه توجيه الهدي عند ذبحه الى القبلة فيه ان الانسان الحاج يأكل من هديه ولا حرج عليه في ذلك وليس هذا مثل فدية الجزاء فانها لا تؤكل لا يأكلها صاحبها وانما يتصدق بها ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر اي عند جرح السنام قولوا ذلك ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة لعل مراد ابن عمر بهذه اللفظة ان ان الهدي الكامل التام هو الذي يفعل به هذه الافعال لان الناس لا زالوا يشترون هديا في منى ويذبحونه ويكونوا مجزئا ثم قال النافع ان ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي الجلال هو قطعة من القماش توضع على البدنة. من اجل ان يتبيننها من الهدي والقباطي نوع من انواع الثياب الجيدة الرقيقة المصنوعة من آآ القطن وقباطي نسبة الى القبط والانماط والحلل وهذه ايضا من انواع الثياب والحلل آآ تكون بوضع ثوبين مختلفين من جنس واحد ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها اياها يعني ان هذه الجلل يقوم ببعثها الى الكعبة فتكسى الكعبة منها وفيه جواز وضع كسوة للكعبة ثم ثم قال مالك سألت عبد الله ابن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه كسوة فقال كان يتصدق بها. لما وضعوا الكسوة وهيأوها ورتبوها اصبح الناس يتصدقون بالجلال يجعلونها على الهدي ثم روى مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول في الظحايا والبدن السني فما فوقه. يعني ان السن المعتبرة في الظحايا والبدن هي هذه السن. الثني نوع من انواع الاسنان نوع من انواع الاسنان. يخرج وفي اه بهيمة الانعام والثني يظهر من الابل بعد خمس سنوات ومن البقر في سن الثانية ومن الماعز في آآ سنة ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى الى عرفة يعني وذلك في يوم عرفة. وانما وانما اه يكون اه ذلك في يوم عرفة وفيه ان الجلال لم تكن تستعمل من اول الوقت وانما توضع في يوم عرفة صباحا ثم روى مالك عن هشام عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم من البدن شيئا يستحي ان ليهد ان يهديه لكريمه. اي لمن يريد ان يكرمه. فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له فيه مشروعية اختيار افضل الهدي من جهة صفاته وسمنه ومن جهته سنه قال الامام مالك باب العمل في الهدي اذا عطب او ظل اذا ساق الانسان الهدي من بلده وهم في الطريق عطب اي جاءه شيء من الامراض التي تعجزه عن اكمال مسيرة الحج او ظل اي فقده اهله. فما العمل حينئذ؟ ثم روى عن هشام عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما عظم من من الهدي اي ما هلك آآ او ما جاه افة يعجز بها عن السير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها اي اذبحها بنحرها ثم القي قلائدها في دمها. اي خذ ما وضعته على الرقبة فظعه في الدم ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها بهذا مشروعية ذبح الهدي اذا عطب في الطريق وفيه ان صاحب الهدي لا يأكل من هديه الذي عطب في الطريق شيئا. وانما يأذن به الى الاخرين ما المعنى في هذا لو رخص للناس في ان يذهبوا في ان يذبحوا هديهم في الطريق اذا عطب فيأكلهم منه لتساهلوا في هذا للحكم ولا ذبحوا بعض الهدي من اجل هذا. ومن ثم قيل يذبح هديه ثم يتصدق به ويخلي بينه وبين من الناس روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل منها غرمها. قيل يغرم جميع البدنة وقيل انما يغرم ما اكل هو او اكل وكيله منه وروى عن ثور عن ابن عباس مثل ذلك وعن ابن شهاب قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع فاصيبت في الطريق فعليه البدل. اي يأتي بدل منها وهذا رأي له وقد خالفه اه جماعة من الصحابة كما سبق ثم روى مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال من هدى بدنه ثم ظلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها. وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك اما بالنسبة لما يذبحه الحاج للجزاء فهذا لا يأكل منه شيئا اما ما يذبحه من اجل الهدي فجمهوره على انه يأكل منه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر مائة بدنة اه اخذ من كل بدنة قطعة طبخت له صلى الله عليه وسلم فاكل منها قال المؤلف باب هدي المحرم اذا اصاب اهله هادي قد يراد بها الطريقة سيرها التي تنتهج كما يقال هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقوله اذا اصاب اهله يحتمل ان يراد به الجماع ويحتمل ان يراد به مقدمات الجماع مما يحصل فيه انزال قال مالك بلغني ان عمر وعلي ابن ابي طالب وابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقال ينفذان اي يكملان حجهما يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابلة يحجون من السنة القادمة والهدي اي يذبحون هديا لذلك وقد قيل بان وقد قيل بان الهدي هنا المراد به ان يذبح هديهم في تلك السنة قال وقال علي ابن ابي طالب واذا هلا بالحج من عام قابل تفرق اي تفرق الزوج والزوجة من اجل ان لا يجامعها اها حتى يقضيا حجهما وروى عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم وقع يعني جامع فسعيد يسأل اصحابه هذه المسألة وفيها عرظ العالم والفقيه لطلابه مسائل العلم من اجل ان اه يجتهد فيها فيقوم اجتهاداتهم. فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد ان رجلا وقع بامرأته وهو محب فبعث الى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل فقال سعيد ابن المسيب لينفذا لوجههما ان يكملا حجهما فليتما حجهما الذي افسداه فيه دلالة على ان الجماع قبل التحلل الاول مفسد ل الحج فاذا فرغ اي من اكمال مناسكهما رجعا فان ادركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي. اي يأتوا نبي حج في الزمان القادم. وعليهم ايضا هدي ويهلان من حيث اهلا بحجهما الذي افسداه. اذا كان قد احرم من ذي الحليفة الاحرام الاول فهكذا الاحرام الثاني حتى يقضيا حجهما ان يكمل مناسك الحج لان لا يجامعها مرة اخرى لكن قوله هنا الهدي المراد به ذبح بدنه لكن هل يجب بدنتان واحدة عن الزوج وواحدة عن الزوجة او يكتفى ببدنة واحدة قال مالك يهديان جميع عن بدنة بدنة. يعني على الزوج بدنة وعلى الزوجة بدنة اخرى. وهذا هو قول الجمهور وهو اظهر الاقوال في هذه المسألة قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة انه يجب عليه الهدي وحج قابل هذه المسألة وهي من وقف بعرفة فجامع في المزدلفة قبل ان يرمي ما حكمه الجمهور على ان هذا الجماع مفسد كالجماع الذي يكون في يوم عرفة وقبل يوم عرفة وطائفة من اهل العلم منهم ابو حنيفة يقولون لا يفسد الحج قول الجمهور ارجح لما سبق من الاخبار في هذا الباب قال فان كانت اصابته اهله بعد رمي الجمرة فانما عليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل يعني انه اذا جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني رمى فقصر او حلق فغير ثيابه فجامع زوجته ففي هذه الحال للعلماء ثلاثة اقوال القول الاول انه يجب عليه ان يهدي بدنه ويعتمر من اجل ان يكون طوافه باحرام اه صحيح وهذا هو قول مالك قول احمد وجماعة والقول الثاني بانه ليس عليه بدنة انما عليه شاة القول الثالث عليه بدية اذى يخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة ولعل هذا القول الاخير هو ارجح الاقوال في هذه المسألة وليعلم بان الجماع الذي تترتب عليه هذه الاحكام هو الذي يكون بتغييب الحشفة بادخال آآ الفرز في الفرج اما اذا كان مباشرة او نحو ذلك فانه لا لا يفسد اه الحج اما اذا جامع لكنه لم ينزل فحينئذ تترتب عليه هذه الاحكام قال ويوجب ذلك ايظا الماء الدافئ اذا كان من مباشرة اي مما يوجب الهدي وذبح بدنه اذا باشر زوجته انزل المني فانزل المني انه يوجب عليه البدن هذا مذهب مالك واحمد وجماعة وقال الطائفة بانه انما يجب عليه والاخرون انما يجب عليه فدية اداء ان لو قدر ان رجلا قد آآ لو ان رجلا ذكر شيئا يعني تذكر حوادثه واموره السابقة مع زوجته حتى خرج منه ماء دافئ فلا ارى عليه شيئا. لماذا؟ لانه لم يعمل عملا انما خرج هذا الماء مما في ذهنه قال ولو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة الا الهدي. اذا باشر زوجته ولم لم ينزل لم يفسد حجه بذلك قال وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج او العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا الهدي. لو جامعها مرار متعددة لا يجب الا هدي واحد ويجب حج قابل ان اصابها في الحج اما اذا كانت الاصابة في العمرة فعليه قضاء العمرة التي افسدها قال المؤلف باب هدي من فاته الحج اي من عجز عن الوصول الى عرفة في يوم العيد. هذا يقال له فاته الحج فماذا يفعل روى مالك عن يحيى قال اخبرني سليمان ابن يسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى حتى اذا كان بالنازية وهي مكان في الطريق بين مكة الى المدينة فيه عين مشهورة قال من طريق الماء من طريق مكة اظل رواحله وانه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر من اجتناب المحظورات ثم قد حللت فانه فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهدم السيسر من ثم روى عن نافع ابن يسار ان هبار ابن الاسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة لانهننا في عرفة ما وقفنا في اليوم التاسع وانما وقفنا في الثامن او العاشر كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر اذهب الى مكة كانوا يظنهم جاؤوا يوم النحر. جاءوا في اليوم العاشر فكانوا يظنون ان ذلك اليوم هو يوم عرفة فلما جاءوا فاذا به اليوم العاشر ففاتهم الحج لان الحج الوقوف بعرفة فامروا بان يقلبوا نسكهم من الحج الى عمرة قال اذهب وفيه دلالة على ان المبيت في آآ منى في يوم التروية ليس بواجب ولا يتأثر الانسان بتركه قال عمر اذهب الى مكة يا ايها الحاج الذي لم تتمكن من الوقوف في عرفة اذهب الى مكة طف فطف انت ومن معك ان يعتمرون وانحروا هديا ان كان معكم ثم احلقوا او قصروا وارجعوا فاذا كان عام قابل السنة القادمة فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الوقوف بعرفة. فعليه ان يحج من الزمان القادم. ويقرن ايضا بين الحج والعمرة لان القضاء يحاكي الاداء ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة لان القارن يجب عليه الهدي وهديا لما فاته من اه الحج قال المؤلف باب من اصاب اهله قبل ان يفيض هيا هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته قبل طواف الافاضة وروى مالك عن ابي الزبير عن عطاء عن ابن عباس سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى. قبل ان يفيض اي قبل ان يطوف طواف الافاضة فهذا الان كما تقدم معنا ان التحلل على نوعين تحلل الاصغر والتحلل الاكبر التحلل الاصغر يكون برمي الجمرة وحلق الرأس التحاليل الاكبر يكون بالطواف فهذا الرجل تحلل التحلل الاول بالرمي والحلق ولم يتحلل التحلل الاخير لانه لم يطف بالبيت بعد قال ابن عباس امره ان ينحر بدنه اوجب عليه ابن عباس بدنة وروى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس قال لا اظنه علة عن ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي يعتمر ان يأتي بعمرة ليتمكن منه فك احرامه ثم روى انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس قال مالك وذلك احب ما سمعت اليه يفي ذلك وقد تقدمنا العلماء لهم ثلاثة اقوام منهم من يقول عليه بدنة ومنهم من يقول شاة ومنهم من يقول فدية اه اذى سئل ما لك عن رجل نسي الافاضة طواف الافاضة حتى خرج من مكة ورجع الى بلاده فقال ارى ان لم يصب النساء فليرجع فليفض اي فليطف طواف الافاضة وان كان اصاب النساء فليرجع فليقضي. ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له ان يشتري هدية ان يشتري هديه من مكة وينحره بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق هديه ولكن ان لم يكن ساق الهدي معه من حيث اعتمر فليشتريه كه ثم ليخرجه الى الحل فليسقه منه الى مكة ثم ينحره بها. هذا شيء من احكام الهدي التي وردت في كتاب بالموطأ للامام مالك هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين