﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:34.900
والان مع الدرس الخامس والاربعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ بامام دار الهجرة الامام ما لك ابن انس رحمه الله تعالى

2
00:00:35.150 --> 00:00:59.700
قال الامام باب ما جاء في النحر في الحج النحر هو ذبح الابل وذلك ان الابل عند نحرها تذبح من اسفل الرقبة بخلاف البقر والغنم. فانها تذبح قطع المريء والحلقوم والودجين من اعلى الرقبة

3
00:01:00.350 --> 00:01:19.450
قال المؤلف بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل منى من حر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة. وكل فجاج مكة وطرقها من حر

4
00:01:19.650 --> 00:01:37.600
المنحر المراد به المكان الذي تنحر فيه الابل وقوله هذا المنحر اي هذا هو مكان ذبح الهدي وقوله وكل منا من حر اي يجوز ان نذبح في جميع مواطن منى

5
00:01:37.850 --> 00:02:01.550
وقد جاء في النصوص ان مكة كلها من حر. قال تعالى هديا بالغ الكعبة. وقال تعالى ولا قوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمحله تشمل الزمان والمكان وجاء في النصوص ان كل فجاج مكة

6
00:02:01.800 --> 00:02:24.600
وطرقها من حركم في اخر هذا الخبر وقوله وقال في العمرة هذا المنحر عن المروة. فان النحر في العمرة مستحب ذبح الهدي في العمرة مستحب وليس بواجب وتذبح عند فراغ الانسان من السعي

7
00:02:24.650 --> 00:02:49.350
الانسان يفرغ عند المروة ثم قال صلى الله عليه وسلم وكل فجاج مكة الفجاج الطرق الواسعة وطرقها من حر. فيه دلالة على ان مكة كلها محل للنحر وقد قال الفقهاء بان المراد حدود الحرم

8
00:02:49.400 --> 00:03:09.400
فمن ذبح هديه داخل حدود الحرم اجزأه. ومن ذبحه خارج حدود الحرم لم يجزئه. ثم روى عن يحيى ابن سعيد قال اخبرتني عمرة بنت عبدالرحمن انها سمعت عائشة ام المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:09.400 --> 00:03:30.050
لخمس ليال بقين من ذي القعدة اي خرجوا من المدينة الى الحج في يوم خمس وعشرين من شهر ذي القعدة قالت ولا نرى الا انه الحج. اي ليس في اعتقادنا ولا في ظننا اننا نخرج الا لاداء الحج. يعني انهم لا يذكرون

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.550
العمرة؟ قالت فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل هم قدموا للحج وفي نيتهم الحج ولم يكونوا يقصدون العمرة

11
00:03:50.650 --> 00:04:10.650
فلما قدموا ولم يكن معهم هدي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا طافوا وسعوا ان يقلبوا النسك من حج افراد الى كونه حج تمتع بحيث يكون طوافهم وسعيهم لعمرة التمتع

12
00:04:10.650 --> 00:04:37.800
وليس طواف القدوم وسعي الحج والامر هنا قيل بانه للوجوب كما هو قول ابن عباس وقال احمد انما جاء الامر هنا لرفع قم عدم جواز ذلك. فان اهل الجاهلية لم يكونوا يستجيزون ان يقلب النسك من الافراد الى التمتع

13
00:04:38.050 --> 00:04:56.450
وجمهور اهل العلم ومنهم الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا يجوز قلب الحج لا عمرة لان العمرة اقل من الحج فلم يجوز ان نحول النية من الاعلى الى الادنى

14
00:04:56.500 --> 00:05:22.800
وقال بعضهم في مثل حديث الباب بانه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والصواب ان الالزام والامر الجازم خاص بالنبي صلى الله عليه خاص باصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم كما قال ابو ذر كانت خاصة بنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

15
00:05:22.850 --> 00:05:46.500
واما الجواز فانه باق الى قيام الساعة. وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بذلك ليرفع توهم الذي كان موجودا عند اهل الجاهلية وفيه ان الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة من مناسك العمرة

16
00:05:46.650 --> 00:06:05.350
وفيه ان من طاف وسعى فانه يتحلل بعد وجود الحلق او التقصير قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر يوم النحر هو يوم العيد يوم العاشر من شهر ذي الحجة دخل علينا اي ادخل علينا لحم البقر

17
00:06:05.500 --> 00:06:25.800
فقلت ما هذا؟ اي ما هذا اللحم؟ وما شأنه؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه فيه ان النحر كونوا في يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان البقر يجوز نحرها وتجزئ في

18
00:06:26.150 --> 00:06:49.550
هدي الحج وفي وقد ورد في الاخبار ان البقرة تجزئ عن سبعة. وفيه ان الزوج ينحر ويذبح الهدي عن زوجاته وان لم يكن يعلمن بذلك. لان النحر من النفقة والنفقة يقوم بها المنفق

19
00:06:49.650 --> 00:07:08.150
قال يا يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهه اي ان عمرة حدثت بالخبر حديثا كاملا وساقته سياقا تاما ولم تختصر منه شيئا

20
00:07:08.250 --> 00:07:28.250
قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا؟ يعني لما قدموا من المدينة الى كطافوا وسعوا قصر الناس واصبحوا حلالا. اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه طاف وآآ سعى بين

21
00:07:28.250 --> 00:07:54.700
الصفا والمروة وبقي على احرامه. فقالت حفصة ما شأن الناس حلوا وآآ ازالوا حكم الاحرام عن انفسهم ولم تحلل انت من عمرتك بقيت على احرامك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة اني لبثت رأسي وقلدت هديي فلا احل حتى انحر. لبت

22
00:07:54.700 --> 00:08:12.750
اي وضعت على رأسي مادة من اجل ان يستمسك الرأس والشعر فلا يدخله غبار ولا يدخله شيء من الهوام وقلدت هدي اي جعلت قلادة على الهدي الذي ساذبحه في الحج

23
00:08:13.650 --> 00:08:31.700
فلا احل حتى انحر. اي سابقى على احرامي حتى انحر وذلك في يوم النحر. وفيه دلالة على ان التحلل من الاحرام يكون بعد النحر وقد جاء في النصوص انه يكون بعد

24
00:08:31.900 --> 00:08:51.000
الرمي والحلق او التقصير قال المؤلف باب العمل في النحر. ثم روى عن جعفر عن ابيه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. هذا الخبر مرسل

25
00:08:51.100 --> 00:09:16.150
اه ابو ابو جعفر لم يلق علي رضي الله عنه وقد جاء في الاحاديث بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ثلاثا وستين من الابل بيده وان عليا ذبح سبعا بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ثم غاب فذبح ونحر

26
00:09:16.150 --> 00:09:43.050
بقية الهدي فيه دلالة على جواز التوكيل في نحر الهدي ثم روى عن نافع ان ابن عمر قال من نذر بدنة فانه يقلدها نعلين اي يجعل عليها قلادة اي يقوم جرح صفحة سنامها ثم ينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس لها

27
00:09:43.050 --> 00:10:03.050
حل دون ذلك. هذا في من نذر بدنة الى البيت. ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها حيث يشاع يعني ان من نذر الجزور ولم يقصد به اقدامه على البيت فانه حينئذ ينحره في اي مكان

28
00:10:03.050 --> 00:10:28.000
ان شاء. ثم روى عن هشام ان اباه كان ينحر بدنه قياما اي وهي قائمة قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه الهدي انما يكون للمتمتع والقارن انما يجب على المتمتع والقارن. والامام مالك يرى انه لا يجوز لاحد ان

29
00:10:28.000 --> 00:10:50.700
يحلق رأسه الا بعد ان ينحر الهدي وجمهور اهل العلم قالوا بجواز حلق الرأس قبل النحر. سدلوا على ذلك بما ورد ان رجلا قال يا رسول الله هلكت رأسي قبل ان انحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج

30
00:10:51.000 --> 00:11:13.300
قال الامام مالك ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحر عند الامام مالك وابي حنيفة ان النحر في يوم العيد انما يبتدأ بطلوع الفجر وقال الشافعي واحمد يجوز من منتصف ليلة العيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للضعافة ان يتقدم

31
00:11:13.300 --> 00:11:36.300
من منتصف الليل قالوا فمن قدم الى منى جاز له ان يذبح هديه قال الامام مالك انما العمل كله يوم النحر الذبح لبس الثياب لان هذا وقت التحلل والقاء التفث والتفث ما يكون على البدن من امور

32
00:11:36.300 --> 00:11:53.900
قد لا يستحسنها مثل الشارب والاظفار والابط والعانة ونحو ذلك قال والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. فالحلق انما يكون عند ما لك في يوم النحر

33
00:11:54.150 --> 00:12:16.400
ثم قال المؤلف باب الحلاقة اي احكام حلق الرأس وروى عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين فيه ان ان الحلق نسك من انساك الحج وفيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لاصحابه

34
00:12:17.700 --> 00:12:40.000
وفيه مشروعية الحلق وانه افظل من التقصير. قالوا يا رسول الله والمقصرين اي من يقص شعره بالمقص. او لا جميع الشعر بالاخذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله

35
00:12:40.000 --> 00:12:56.750
الله قال والمقصرين. ثم روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا. وهو معتمر فيطوف بالبيت من الصفا والمروة ويؤخر الحلاقة حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت

36
00:12:57.000 --> 00:13:16.300
يعني انه يبقى طول ليلة حتى يحلق فلا يطوف طوافا اخر مستحب حتى يحلق. قال ولكنه لا اعودوا الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت

37
00:13:17.300 --> 00:13:42.300
كثير من اهل العلم قال بانه لا بأس ان يطوف الانسان طوافا مستحبا وهو لا زال في آآ في احرامه وظاهر كلام القاسم بن محمد خلاف هذا قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك

38
00:13:42.550 --> 00:13:59.400
وسئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى في الحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع. جمهور اهل العلم الى ان الحلاق يكون في اي مكان بواب آآ فلا يختص بميناء

39
00:13:59.450 --> 00:14:21.400
ولا يختص بمواطن الحرم كما قال طائفة. قال مالك والحلاق بمنى احب الي لانه فعل النبي صلى الله او عليه وسلم وقال الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا ان كان مع

40
00:14:21.400 --> 00:14:48.250
ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر فالتحلل لا يكون الا بعد الا في يوم النحر. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوس لكم حتى يبلغ الهدي محله. نهاهم عن حلق الراس الى اجل وهو ان يبلغ الهدي والهدي هو الذبائح التي تذبح في

41
00:14:48.250 --> 00:15:11.500
اه الحج محله اي مكانه الذي هو منى وزمانه الذي هو يوم النحر قال باب التقصير اي تقصير الشعر بحيث يبقى جزء من الشعر وروى عن نافع ان ابن عمر كان اذا افطر من رمظان وهو يريد الحج

42
00:15:11.550 --> 00:15:26.100
يعني في يوم عيد الفطر لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج اي من اجل ان يوفر شعره للحج قال مالك ليس ذلك على الناس اي ليس هذا من الواجبات الشرعية

43
00:15:26.550 --> 00:15:42.650
انما هو فعل من ابن عمر رضي الله عنه. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا حلق في حج او عمرة اخذ من لحيته به فيه مشروعية الاخذ من الشارب عند

44
00:15:42.750 --> 00:16:04.350
التقصير في منى واما الاخذ من اللحية فقد ورد عن ابن عمر انه يفعله بعد النسك وورد انه يأخذ ما زاد عن القبضة وطائفة اخرى منعوا من مثل ذلك وقالوا لان النصوص الشرعية الواردة بالامر باعفاء اللحية عامة

45
00:16:04.500 --> 00:16:22.000
ثم روى عن ربيعة ان رجلا اتى القاسم ابن محمد فقال اني افضت اي طفت طواف الافاضة في يوم العيد وافظت مع اهلي اي ان اهله قد اصطحبوه في طواف الافاضة. ثم عدلت الى شعب وهو الوادي الصغير

46
00:16:22.150 --> 00:16:47.600
يعني انه مال اليه فذهبت لادنو من اهلي فقالت المرأة اني لم اقصر من شعري بعد. قال فاخذت من شعرها باسناني. يعني انه قص شعرها باسنانه ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. الجلمين المقراظ الذي

47
00:16:47.600 --> 00:17:12.950
به الشعر فكانه تشكك في اجزاء ما اخذ بواسطة الاسنان فامره ان يعيد القص بالجلمين. قال ما لك السحب في مثل هذا ان يهرق دما اي ان يذبح شاة لانه جامع قبل ان يكون هناك تقصير صحيح. وذلك ان ابن عباس قال من نسي من نسكه

48
00:17:12.950 --> 00:17:41.350
ديا فليهرق دماء قال فابن عباس اوجب على من ترك واجبا من واجبات العمرة او الحج ان يذبح شاة فهكذا من ترك التقصير فانه حينئذ يؤمر بذبح شاة ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال له المجبر فقد افاض اي طاف طواف الافاضة ولم

49
00:17:41.350 --> 00:18:01.350
احلق ولم يقصر. جهل ذلك. اي جهل انهما من آآ النسك. فامره ابن عمر ان يرجع في حلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. كأن ابن عمر رأى ان الحلق والتقصير لابد ان تكون قبل طواف الافاضة

50
00:18:01.550 --> 00:18:17.700
والصواب انه يجوز للانسان ان يقدم طواف الافاضة على الحلق والتقصير. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم واخر في ذلك اليوم الا قال افعل ولا حرج

51
00:18:17.950 --> 00:18:45.150
قال مالك بلغني ان سالم بن عبدالله كان اذا اراد ان يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه فيه قص الشارب قبل الدخول في الاحرام والجلمان كما تقدم المقراض واخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما. قبل ان يركب على الدابة. قبل ان يهل محرما اي

52
00:18:45.150 --> 00:19:04.000
يلبي تلبية الدخول في النسك قال المؤلف باب التلبيد. المراد بالتلبيد وضع مادة على الرأس. من صمغ ونحوه من اجل ان يكون متماسك لا يدخل فيه غبار ولا يدخل فيه شيء من الهوام

53
00:19:04.300 --> 00:19:24.350
ثم روى عن نافعا ابن عمر قال قال عمر من ظفر رأسه فليحلق. اي من جعل شعره ظفائر وقد ربطها فليحلق. ولا تشبهوا التلبيد فالظفائر تجزئ عن اه التلبيد و

54
00:19:25.850 --> 00:19:44.600
كانه قال بان قد ورد في النصوص ان من لبد لزمه الحلق ولا يكتفي بالتقصير فرأى عمر ان ظفائر الشعر تماثل التلبيد وبالتالي لا بد فيها من الحلق ولا يجزئ فيها التقصير. ثم روى

55
00:19:44.600 --> 00:20:03.400
ان يحيى عن سعيد ابن المسيب ان عمر قال من عقص رأسه اي لوى الشعر او ظفر اي وضعه ظفائر فاولى بدأ فقد وجب عليه الحلاق اي لا يجزئه ان يقتصر على

56
00:20:03.550 --> 00:20:22.400
اه التقصير قال المؤلف باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة الصلاة في البيت يعني في الكعبة هل يجوز للانسان ان يصلي في الكعبة؟ ثم روى عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو

57
00:20:22.400 --> 00:20:42.500
هو اسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي. قيل له الحجبي لان لانه حاجب الكعبة ومعه مفاتيحها قال فاغلقها عليه اي اغلق ابواب الكعبة عليه ومكث فيها. قال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله

58
00:20:42.500 --> 00:21:17.050
عليه وسلم ما الذي عمله في الكعبة؟ فقال بلال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة اعمدة  وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى الصلاة في الكعبة بالنافلة جائزة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها والجمهور يمنعون من صلاة الفريضة في الكعبة على ما تقدم

59
00:21:17.750 --> 00:21:37.750
ثم روى عن ابن شهاب عن سالم انه قال كتب عبد الملك ابن مروان الخليفة الى الحجاج ابن يوسف احد ولاته الا تخالف عبد الله ابن عمر في شيء من امر الحج. ذلك لان ابن عمر من العلماء فهذا فيه ان الناس لا زالوا

60
00:21:37.750 --> 00:22:00.500
بالاخذ باقوال العلماء وخصوصا في شعائر الدين. قال فلما كان يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة جاءه ابن عمر جاءه عبد الله ابن عمر حين زالت الشمس اي ذهب ابن عمر الى الحجاج حين زالت الشمس اي انتقلت الشمس من كبد السماء الى جهة

61
00:22:00.500 --> 00:22:20.500
في المغرب. قال سالم وانا معه اي قد اصطحب اباه فيه بر الابناء بالاباء. قال فصاح به اي ان ابن عمر رفع صوته عند سرادقه. والمراد به الخباء والسور الذي وضع على خيام

62
00:22:20.500 --> 00:22:49.700
حجاج اين هذا؟ يسأل عن الحجاج فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصرة والملحفة نوع من انواع الثياب يكون شاملا لجميع الثوب وقوله معصفرة اي مصبوغة بالعصفر فقال الحجاج ابن عمر ما لك يا ابا عبدالرحمن؟ ما هذا الصوت الذي تكلمت به؟ فقال ابن عمر الرواح

63
00:22:49.700 --> 00:23:13.450
اي لنذهب الان من اجل ان اه ان تخطب ان تخطب في عرفة. قال الرواح ان كنت تريد السنة. اي هذا وقت ذهابي الى عرفة. فقال الحجاج هذه الساعة وذلك لانها ساعة حارة. فقال ابن عمر نعم

64
00:23:13.450 --> 00:23:35.350
قال فانظرني اي انتظرني وتأخر من اجري. حتى افيض علي ماء اي اغتسل ثم اخرج فنزل عبد الله يعني وانتظر الحجاج فحتى خرج الحجاج قال سالم فسار الحجاج بيني وبين ابي

65
00:23:35.400 --> 00:24:02.400
فقال سالم قلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة اتباع السنة شأن اهل الايمان. لانهم بذلك يصححون اعمالهم وقد يظن بعض الناس ان هناك اعمالا صالحة يثاب عليها العبد لكن السنة اولى بالتقديم. فطول الخطبة

66
00:24:02.400 --> 00:24:19.850
قد يجعل الانسان يشتمل في خطبته على مسائل كثيرة. لكن قصر الخطبة هو السنة ولذلك فالعمل بالسنة اولى من ان نعمل باجتهاداتنا. قال وعجل الصلاة اي صلي بها في اقرب الاوقات

67
00:24:19.850 --> 00:24:38.900
قال فجعل الحجاج ينظر الى عبد الله ابن عمر. يعني يتأكد هل كلام سالم صحيح او لا؟ كي ما يسمع منها يريد ان يسمع الكلام من ابن عمر لا من سالم. لان ابن عمر الصحابي الذي امره الخليفة بالاخذ منه

68
00:24:39.800 --> 00:24:59.800
قال فلما رأى ذلك عبد الله اي ان ابن عمر رأى ان الحجاج لا زال يلتفت الى الحج الى رأى ان الحجاج لا يزال يلتفت اليه ليتأكد من كلام سالم. فقال ابن عمر صدق سالم اي ان ما ذكره لك

69
00:24:59.800 --> 00:25:19.800
الم من كون ذلك الفعل سنة فانه صحيح. واذا قال الصحابي هذا الفعل سنة فانه يحمل على ان انه متصل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا

70
00:25:19.800 --> 00:25:39.800
واياكم الهداة المهتدين اللهم سلم الحجيج واعدهم الى بلدانهم سالمين غانمين قد غفرت ذنوبهم وارتفعت درجاتهم وعلت منازلهم وصلحت احوالهم هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

71
00:25:39.800 --> 00:25:41.250
اجمعين