والان مع الدرس الخامس والاربعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ بامام دار الهجرة الامام ما لك ابن انس رحمه الله تعالى قال الامام باب ما جاء في النحر في الحج النحر هو ذبح الابل وذلك ان الابل عند نحرها تذبح من اسفل الرقبة بخلاف البقر والغنم. فانها تذبح قطع المريء والحلقوم والودجين من اعلى الرقبة قال المؤلف بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل منى من حر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة. وكل فجاج مكة وطرقها من حر المنحر المراد به المكان الذي تنحر فيه الابل وقوله هذا المنحر اي هذا هو مكان ذبح الهدي وقوله وكل منا من حر اي يجوز ان نذبح في جميع مواطن منى وقد جاء في النصوص ان مكة كلها من حر. قال تعالى هديا بالغ الكعبة. وقال تعالى ولا قوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمحله تشمل الزمان والمكان وجاء في النصوص ان كل فجاج مكة وطرقها من حركم في اخر هذا الخبر وقوله وقال في العمرة هذا المنحر عن المروة. فان النحر في العمرة مستحب ذبح الهدي في العمرة مستحب وليس بواجب وتذبح عند فراغ الانسان من السعي الانسان يفرغ عند المروة ثم قال صلى الله عليه وسلم وكل فجاج مكة الفجاج الطرق الواسعة وطرقها من حر. فيه دلالة على ان مكة كلها محل للنحر وقد قال الفقهاء بان المراد حدود الحرم فمن ذبح هديه داخل حدود الحرم اجزأه. ومن ذبحه خارج حدود الحرم لم يجزئه. ثم روى عن يحيى ابن سعيد قال اخبرتني عمرة بنت عبدالرحمن انها سمعت عائشة ام المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة اي خرجوا من المدينة الى الحج في يوم خمس وعشرين من شهر ذي القعدة قالت ولا نرى الا انه الحج. اي ليس في اعتقادنا ولا في ظننا اننا نخرج الا لاداء الحج. يعني انهم لا يذكرون العمرة؟ قالت فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل هم قدموا للحج وفي نيتهم الحج ولم يكونوا يقصدون العمرة فلما قدموا ولم يكن معهم هدي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا طافوا وسعوا ان يقلبوا النسك من حج افراد الى كونه حج تمتع بحيث يكون طوافهم وسعيهم لعمرة التمتع وليس طواف القدوم وسعي الحج والامر هنا قيل بانه للوجوب كما هو قول ابن عباس وقال احمد انما جاء الامر هنا لرفع قم عدم جواز ذلك. فان اهل الجاهلية لم يكونوا يستجيزون ان يقلب النسك من الافراد الى التمتع وجمهور اهل العلم ومنهم الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا يجوز قلب الحج لا عمرة لان العمرة اقل من الحج فلم يجوز ان نحول النية من الاعلى الى الادنى وقال بعضهم في مثل حديث الباب بانه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والصواب ان الالزام والامر الجازم خاص بالنبي صلى الله عليه خاص باصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم كما قال ابو ذر كانت خاصة بنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واما الجواز فانه باق الى قيام الساعة. وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بذلك ليرفع توهم الذي كان موجودا عند اهل الجاهلية وفيه ان الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة من مناسك العمرة وفيه ان من طاف وسعى فانه يتحلل بعد وجود الحلق او التقصير قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر يوم النحر هو يوم العيد يوم العاشر من شهر ذي الحجة دخل علينا اي ادخل علينا لحم البقر فقلت ما هذا؟ اي ما هذا اللحم؟ وما شأنه؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه فيه ان النحر كونوا في يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان البقر يجوز نحرها وتجزئ في هدي الحج وفي وقد ورد في الاخبار ان البقرة تجزئ عن سبعة. وفيه ان الزوج ينحر ويذبح الهدي عن زوجاته وان لم يكن يعلمن بذلك. لان النحر من النفقة والنفقة يقوم بها المنفق قال يا يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهه اي ان عمرة حدثت بالخبر حديثا كاملا وساقته سياقا تاما ولم تختصر منه شيئا قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا؟ يعني لما قدموا من المدينة الى كطافوا وسعوا قصر الناس واصبحوا حلالا. اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه طاف وآآ سعى بين الصفا والمروة وبقي على احرامه. فقالت حفصة ما شأن الناس حلوا وآآ ازالوا حكم الاحرام عن انفسهم ولم تحلل انت من عمرتك بقيت على احرامك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة اني لبثت رأسي وقلدت هديي فلا احل حتى انحر. لبت اي وضعت على رأسي مادة من اجل ان يستمسك الرأس والشعر فلا يدخله غبار ولا يدخله شيء من الهوام وقلدت هدي اي جعلت قلادة على الهدي الذي ساذبحه في الحج فلا احل حتى انحر. اي سابقى على احرامي حتى انحر وذلك في يوم النحر. وفيه دلالة على ان التحلل من الاحرام يكون بعد النحر وقد جاء في النصوص انه يكون بعد الرمي والحلق او التقصير قال المؤلف باب العمل في النحر. ثم روى عن جعفر عن ابيه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. هذا الخبر مرسل اه ابو ابو جعفر لم يلق علي رضي الله عنه وقد جاء في الاحاديث بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ثلاثا وستين من الابل بيده وان عليا ذبح سبعا بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ثم غاب فذبح ونحر بقية الهدي فيه دلالة على جواز التوكيل في نحر الهدي ثم روى عن نافع ان ابن عمر قال من نذر بدنة فانه يقلدها نعلين اي يجعل عليها قلادة اي يقوم جرح صفحة سنامها ثم ينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس لها حل دون ذلك. هذا في من نذر بدنة الى البيت. ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها حيث يشاع يعني ان من نذر الجزور ولم يقصد به اقدامه على البيت فانه حينئذ ينحره في اي مكان ان شاء. ثم روى عن هشام ان اباه كان ينحر بدنه قياما اي وهي قائمة قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه الهدي انما يكون للمتمتع والقارن انما يجب على المتمتع والقارن. والامام مالك يرى انه لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه الا بعد ان ينحر الهدي وجمهور اهل العلم قالوا بجواز حلق الرأس قبل النحر. سدلوا على ذلك بما ورد ان رجلا قال يا رسول الله هلكت رأسي قبل ان انحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج قال الامام مالك ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحر عند الامام مالك وابي حنيفة ان النحر في يوم العيد انما يبتدأ بطلوع الفجر وقال الشافعي واحمد يجوز من منتصف ليلة العيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للضعافة ان يتقدم من منتصف الليل قالوا فمن قدم الى منى جاز له ان يذبح هديه قال الامام مالك انما العمل كله يوم النحر الذبح لبس الثياب لان هذا وقت التحلل والقاء التفث والتفث ما يكون على البدن من امور قد لا يستحسنها مثل الشارب والاظفار والابط والعانة ونحو ذلك قال والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. فالحلق انما يكون عند ما لك في يوم النحر ثم قال المؤلف باب الحلاقة اي احكام حلق الرأس وروى عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين فيه ان ان الحلق نسك من انساك الحج وفيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لاصحابه وفيه مشروعية الحلق وانه افظل من التقصير. قالوا يا رسول الله والمقصرين اي من يقص شعره بالمقص. او لا جميع الشعر بالاخذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله الله قال والمقصرين. ثم روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا. وهو معتمر فيطوف بالبيت من الصفا والمروة ويؤخر الحلاقة حتى يصبح قال ولكنه لا يعود الى البيت يعني انه يبقى طول ليلة حتى يحلق فلا يطوف طوافا اخر مستحب حتى يحلق. قال ولكنه لا اعودوا الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد فاوتر فيه ولا يقرب البيت كثير من اهل العلم قال بانه لا بأس ان يطوف الانسان طوافا مستحبا وهو لا زال في آآ في احرامه وظاهر كلام القاسم بن محمد خلاف هذا قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك وسئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى في الحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع. جمهور اهل العلم الى ان الحلاق يكون في اي مكان بواب آآ فلا يختص بميناء ولا يختص بمواطن الحرم كما قال طائفة. قال مالك والحلاق بمنى احب الي لانه فعل النبي صلى الله او عليه وسلم وقال الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا ان كان مع ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر فالتحلل لا يكون الا بعد الا في يوم النحر. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوس لكم حتى يبلغ الهدي محله. نهاهم عن حلق الراس الى اجل وهو ان يبلغ الهدي والهدي هو الذبائح التي تذبح في اه الحج محله اي مكانه الذي هو منى وزمانه الذي هو يوم النحر قال باب التقصير اي تقصير الشعر بحيث يبقى جزء من الشعر وروى عن نافع ان ابن عمر كان اذا افطر من رمظان وهو يريد الحج يعني في يوم عيد الفطر لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج اي من اجل ان يوفر شعره للحج قال مالك ليس ذلك على الناس اي ليس هذا من الواجبات الشرعية انما هو فعل من ابن عمر رضي الله عنه. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا حلق في حج او عمرة اخذ من لحيته به فيه مشروعية الاخذ من الشارب عند التقصير في منى واما الاخذ من اللحية فقد ورد عن ابن عمر انه يفعله بعد النسك وورد انه يأخذ ما زاد عن القبضة وطائفة اخرى منعوا من مثل ذلك وقالوا لان النصوص الشرعية الواردة بالامر باعفاء اللحية عامة ثم روى عن ربيعة ان رجلا اتى القاسم ابن محمد فقال اني افضت اي طفت طواف الافاضة في يوم العيد وافظت مع اهلي اي ان اهله قد اصطحبوه في طواف الافاضة. ثم عدلت الى شعب وهو الوادي الصغير يعني انه مال اليه فذهبت لادنو من اهلي فقالت المرأة اني لم اقصر من شعري بعد. قال فاخذت من شعرها باسناني. يعني انه قص شعرها باسنانه ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. الجلمين المقراظ الذي به الشعر فكانه تشكك في اجزاء ما اخذ بواسطة الاسنان فامره ان يعيد القص بالجلمين. قال ما لك السحب في مثل هذا ان يهرق دما اي ان يذبح شاة لانه جامع قبل ان يكون هناك تقصير صحيح. وذلك ان ابن عباس قال من نسي من نسكه ديا فليهرق دماء قال فابن عباس اوجب على من ترك واجبا من واجبات العمرة او الحج ان يذبح شاة فهكذا من ترك التقصير فانه حينئذ يؤمر بذبح شاة ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال له المجبر فقد افاض اي طاف طواف الافاضة ولم احلق ولم يقصر. جهل ذلك. اي جهل انهما من آآ النسك. فامره ابن عمر ان يرجع في حلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. كأن ابن عمر رأى ان الحلق والتقصير لابد ان تكون قبل طواف الافاضة والصواب انه يجوز للانسان ان يقدم طواف الافاضة على الحلق والتقصير. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم واخر في ذلك اليوم الا قال افعل ولا حرج قال مالك بلغني ان سالم بن عبدالله كان اذا اراد ان يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه فيه قص الشارب قبل الدخول في الاحرام والجلمان كما تقدم المقراض واخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما. قبل ان يركب على الدابة. قبل ان يهل محرما اي يلبي تلبية الدخول في النسك قال المؤلف باب التلبيد. المراد بالتلبيد وضع مادة على الرأس. من صمغ ونحوه من اجل ان يكون متماسك لا يدخل فيه غبار ولا يدخل فيه شيء من الهوام ثم روى عن نافعا ابن عمر قال قال عمر من ظفر رأسه فليحلق. اي من جعل شعره ظفائر وقد ربطها فليحلق. ولا تشبهوا التلبيد فالظفائر تجزئ عن اه التلبيد و كانه قال بان قد ورد في النصوص ان من لبد لزمه الحلق ولا يكتفي بالتقصير فرأى عمر ان ظفائر الشعر تماثل التلبيد وبالتالي لا بد فيها من الحلق ولا يجزئ فيها التقصير. ثم روى ان يحيى عن سعيد ابن المسيب ان عمر قال من عقص رأسه اي لوى الشعر او ظفر اي وضعه ظفائر فاولى بدأ فقد وجب عليه الحلاق اي لا يجزئه ان يقتصر على اه التقصير قال المؤلف باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة الصلاة في البيت يعني في الكعبة هل يجوز للانسان ان يصلي في الكعبة؟ ثم روى عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو هو اسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي. قيل له الحجبي لان لانه حاجب الكعبة ومعه مفاتيحها قال فاغلقها عليه اي اغلق ابواب الكعبة عليه ومكث فيها. قال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي عمله في الكعبة؟ فقال بلال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة اعمدة وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى الصلاة في الكعبة بالنافلة جائزة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها والجمهور يمنعون من صلاة الفريضة في الكعبة على ما تقدم ثم روى عن ابن شهاب عن سالم انه قال كتب عبد الملك ابن مروان الخليفة الى الحجاج ابن يوسف احد ولاته الا تخالف عبد الله ابن عمر في شيء من امر الحج. ذلك لان ابن عمر من العلماء فهذا فيه ان الناس لا زالوا بالاخذ باقوال العلماء وخصوصا في شعائر الدين. قال فلما كان يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة جاءه ابن عمر جاءه عبد الله ابن عمر حين زالت الشمس اي ذهب ابن عمر الى الحجاج حين زالت الشمس اي انتقلت الشمس من كبد السماء الى جهة في المغرب. قال سالم وانا معه اي قد اصطحب اباه فيه بر الابناء بالاباء. قال فصاح به اي ان ابن عمر رفع صوته عند سرادقه. والمراد به الخباء والسور الذي وضع على خيام حجاج اين هذا؟ يسأل عن الحجاج فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصرة والملحفة نوع من انواع الثياب يكون شاملا لجميع الثوب وقوله معصفرة اي مصبوغة بالعصفر فقال الحجاج ابن عمر ما لك يا ابا عبدالرحمن؟ ما هذا الصوت الذي تكلمت به؟ فقال ابن عمر الرواح اي لنذهب الان من اجل ان اه ان تخطب ان تخطب في عرفة. قال الرواح ان كنت تريد السنة. اي هذا وقت ذهابي الى عرفة. فقال الحجاج هذه الساعة وذلك لانها ساعة حارة. فقال ابن عمر نعم قال فانظرني اي انتظرني وتأخر من اجري. حتى افيض علي ماء اي اغتسل ثم اخرج فنزل عبد الله يعني وانتظر الحجاج فحتى خرج الحجاج قال سالم فسار الحجاج بيني وبين ابي فقال سالم قلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة اتباع السنة شأن اهل الايمان. لانهم بذلك يصححون اعمالهم وقد يظن بعض الناس ان هناك اعمالا صالحة يثاب عليها العبد لكن السنة اولى بالتقديم. فطول الخطبة قد يجعل الانسان يشتمل في خطبته على مسائل كثيرة. لكن قصر الخطبة هو السنة ولذلك فالعمل بالسنة اولى من ان نعمل باجتهاداتنا. قال وعجل الصلاة اي صلي بها في اقرب الاوقات قال فجعل الحجاج ينظر الى عبد الله ابن عمر. يعني يتأكد هل كلام سالم صحيح او لا؟ كي ما يسمع منها يريد ان يسمع الكلام من ابن عمر لا من سالم. لان ابن عمر الصحابي الذي امره الخليفة بالاخذ منه قال فلما رأى ذلك عبد الله اي ان ابن عمر رأى ان الحجاج لا زال يلتفت الى الحج الى رأى ان الحجاج لا يزال يلتفت اليه ليتأكد من كلام سالم. فقال ابن عمر صدق سالم اي ان ما ذكره لك الم من كون ذلك الفعل سنة فانه صحيح. واذا قال الصحابي هذا الفعل سنة فانه يحمل على ان انه متصل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين اللهم سلم الحجيج واعدهم الى بلدانهم سالمين غانمين قد غفرت ذنوبهم وارتفعت درجاتهم وعلت منازلهم وصلحت احوالهم هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين