ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بغسل الجنابة وكيفيته فروى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأها بغسل يديه والان مع الدرس الخامس الحمد لله وبعد لا زلنا في سياق الكلام عن ما ورده الامام ما لك في الموطأ عن المسح على الخفين حيث روى مالك عن عدد من الصحابة انهم كانوا يمسحون على الخفين. فروى عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال رأيت انس بن مالك قباء فبال يعني انه انتقض وضوءه لئلا يعترض فيقال مسحه للخفين هذا فيه وضوء مستحب قال ثم اوتي بوضوء يعني ما يتوضأ به فتوضأ. فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى وسئل مالك عن رجل توظأ وظوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه ايستأنف الوضوء؟ فقال ما لينزع خفيه وليغسل رجليه. لماذا؟ لانه انما ادخلهما وهو على غير الطهارة وانما يمسح على الخفين من ادخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء الذي فيه غسل رجلين واما من ادخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين وهذا مذهب جمهور اهل العلم وهو الوارد عن آآ الائمة الاربعة. فان قال قائل لو غسل لو مسح على رأسه ثم حلق رأسه لم ينتقض وضوءه. فليكن ذلك في الخفين. قلنا المسح في الرأس على الرأس لا على الشعر ان تمسح على رأسك ولذلك المسترسل من شعر رأسك لا تمسحه بخلاف الخفين فانت تمسح على الخفين ولا تمسح على القدمين وسئل مالك عن رجل توظأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وظوءه وصلى يرحمك الله قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء لانه راعى ان المسح على الخف لا يشترط له موالاة مع الوضوء. وعند احمد والشافعي انه لا بد من ان يكون مواليا وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه وذلك لانه لم يكمل الوضوء قبل غسل قبل لبس الخفين قال باب العمل في المسح على الخفين. وروى عن هشام انه رأى اباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد اذا مسح الخفين على ان يمسح ظهورهما. ولا يمسح بطونهما. فيه كيفية المسح على الخف وانه يمسح اعلى الخف دون اسفله هذا احد القولين في هذه المسألة وهناك قول اخر بانه يمسح اعلى الخف واسفله وهو رواية عن مالك وقال بها طوائف من اهل العلم. والصواب هو الاول فهذا هو المعهود من الناس في عهد النبوة عهد الصحابة مسحه على الخف دون اسفله. وقد ورد ذلك في اخبار يقوي بعظها بعظا قال وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فادخل ابن شهاب احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهما يعني ان الزهري يرى ان المسح لاعلى الخف واسفله قال مالك قول ابن شهاب احب الي. فاختار مالك المسح على اعلى الخف واسفله ثم ذكر ما يتعلق بالرعاف وهو الدم الذي يسيل من الانف وروى عن نافعا ابن عمر كان اذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم لان ابن عمر يرى ان خروج الدم الكثير ينقض الوضوء. قد تقدم ان الصواب خلاف هذا. الصحابة اختلفوا والاحاديث ليس فيها تصريح بانتقاض الوضوء بذلك وفيه ان ابن عمر يرى ان العمل اليسير لا يقطع الصلاة وان الوضوء الخفيف من الوضوء اليسير من العمل اليسير وذكر مالك انه بلغه عن ابن عباس انه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى معناه انه لم يتوضأ وانما غسل الدم وفيه دلالة على ان ابن عباس يرى ان الدم نجس وهو المنقول من مذاهب الائمة الاربعة ثم روى عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي انه رأى سعيد ابن المسيب رعف وهو يصلي. فاتى حجرة ام سلمة واوتي بوضوء بماء فتوظأ ثم رجع فبنى اي اكمل على ما قد صلى قال باب العمل في الرعاة وروى عن عبدالرحمن بن حرملة انه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختظع باصابعه من الدم الذي يخرج من انفه ثم يصلي ولا يتوظأ. ولذلك ذهب الامام مالك الى ان من الدم اليسير الذي يمكن ازالته اه حكه باصابع اليد او بالانامل العليا انه لا يؤثر على صلاة المصلي ولا تثبت له نجاسة وانه يتنظف بمثل ذلك وروى عن عبدالرحمن ابن المجبر انه رأى سالم بن عبدالله يخرج من انفه الدم حتى تختضب اصابعه ثم يفتله اي يحرك حتى يزول اه لون الدم ثم يصلي ولا يتوضأ ثم ذكر العمل في من غلبه الدم وروى عن هشام ابن عروة عن ابيه ان المسور ابن مخرمة دخل على عمر من الليلة التي طعن فيها ان ابن مخرمة اخبر عروة انه دخل على عمر في الليلة التي طعن فيها فايقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وصلى عمر وجرحه يثعب دما به دلالة على ان من اصيب بدم او بجرح لا يستطيع ايقاف الدم فانه يصلي على حسب حاله ولا يلزم التنظيف هذا الدم كل وقت وفيه ان الانسان اذا كان الدم يجري على جسده وعثر عليه ازالته فانه يصلي والدم عليه. يصلي على حسب اله وفيه دلالة لقول من يقول بان تارك الصلاة لا حظ له في الاسلام استدل بهذا الخبر على ان الدم ليس بنجس لان عمر قد صلى به وفي هذا نظر لانه انما صلى به بحاجته الخاصة لانه لا يتمكن من ازالته ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. اصبح حدثه دائما قال مالك؟ فقال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد ارى ان يومئ برأسه اماء يعني انه يكتفي اه الايماء قال مالك وذلك احب الي احب ما سمعت الي في ذلك وهذا القول احد الاقوال في هذه المسألة وهناك طائفة قالوا لابد ان يتوضأ في بداية وقت الصلاة ويعامل معاملة من اه اه كان حدثه دائما ثم قال المؤلف باب الوضوء من المذي الخارج من الانسان من ذكره قد يكون بولا وهو نجس وينقض الوضوء وقد يكون منيا وهو الخارج دفقا بلذة. يخرج بقوة حال وجود اللذة فهذا مني وهو طاهر عند طائفة نجس عند اخرين ويوجب الاغتسال والنوع الثالث المذي وهو الذي لا يخرج بقوة يخرج بسهولة وليونة او يخرج في غير وقت اللذة فهذا يقال له المذي وهو نجس وينتقض الوضوء به ولا يوجب الاغتسال هناك طائفة يرون ان المذي مما نجاسته مخففة يكفي فيه النظح ولعله الصواب وروى فيه مالك عن ابي النظر مولى ابن مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان ابن يسار عن المقداد ابن الاسود ان علي رضي الله عنه امره ان يسأل المقداد عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه لم ينزل فانما خرج المذي. لماذا لم يسأل علي لانه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيا منه وفيه جواز ان يطلب الانسان من غيره ان يسأل له عن مسألته الفقهية لكن عندما يوجد شخص اخر لا يعرفه ولم يجعله يسأل مسألته فلا يصح له ان يطبق مسألته عليه لانها قد يكون بين مسألتك ومسألة ذلك السائل فرق مؤثر لم تنتبه له قد انتبه له المفتي وفيه في هذا الخبر ان الانسان يستحب له ان يكون في حاجة اخوانه خصوصا في مسائل العلم. قال علي فان عندي ابنة رسول الله صلى الله وسلم وانا استحي ان اسأله فيه مشروعية الحياء وفيه حياء الانسان من قرابته بحيث يستحي من ان يذكر عندهم ما لا يناسب قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في مشروعية سؤال الانسان عما يشكل عليه من مسائل الشرع وانه ينبغي بالانسان ان لا يقدم على مسألة حتى يعرف حكم الله فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد ذلك احدكم فلينضح فرجه بالماء فيه ان المذي نجس نجاسة مخففة. يكفي فيه النظح وفيه ان المذي ينقض الوضوء ولذلك قال وليتوضأ وضوءه للصلاة وهذا الخبر قد ورد في الصحيح من حديث ابن عباس وقد تكلم في اسناد هذا الخبر بان سليمان ابن يسار لم اه يسمع من المقداد. ثم روى مالك عن يزيد ابن يسلم عن زيد ابن اسلم كذا ايش عندكم زيد ابن يسلم عن ابيه ابوه اسلم مولى عمر ان عمر ابن الخطاب قال اني لاجده ينحدر مني مثل الخريزة وهي مثل الخرزة التي تكون في السبحة ونحوه. فاذا وجد ذلك احدكم فليغسل ذكره فيه ان المذي نجس وفيه انه من جاءه المني وجب عليه ان يغسل الذكر وقد ورد في بعض الاثار انه يجب عليه ان ينضح ايضا آآ انثيين خصيتيه قال وليتوظأ وظوءه للصلاة بان المذي ناقظ للوظوء ثم روى عن زيد ابن اسلم عن جندب مولى ابن عياش قال سألت ابن عمر عن المذي فقال اذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة يدل على ما سبق ثم ذكر بابا فيه الرخصة في ترك الوضوء من المذي. وان بعض الفقهاء لم يرى وجوب لم يرى وجوب الوضوء من المذي ونقل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه سأله رجل اني لاجد البلل وانا اصلي افانصرف؟ فقال سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى اقضي صلاتي ولكن ثم روى ايظا عن الصلت ابن زبيد قال سألت سليمان ابن يسار عن البلل اجده قال انظح ما تحت ثوبك بالماء ولهى عنه فيه ان هؤلاء يرون ان المذي لا ينقض الوضوء. ولكن هذا يخالف الاحاديث الواردة في الباب واذا خالف احد من الناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا ما في الحديث على غيره واما قبر سليمان ابن يسار فلعل المراد به من اصيب بالوسواس بحيث في كل وقت يجد انه يرغب في ان يفتش حتى يرى اخرج منه شيء او لا. فهذه الوساوس يجب الانسان ان لا يلتفت اليها وان يكف عنها واذا خشي من ان تؤثر على نفسه فليرش على سراويله من الماء من اجل انه اذا وجد رطوبة احال تلك الرطوبة الى ذلك الماء الذي رشه فان بعض الناس يجد الرطوبة بسبب العرق ونحوه فيظن انها من البول فيقال له رش على سراويلك من الماء من اجل الا اه يأتيك الشيطان فيسول لك انك قد احدثت ثم ذكر المؤلف مسألة الوضوء من مس الذكر وروى عن عبد الله ابن ابي بكر عن محمد ابن عمرو ابن حزم انه سمع عروة يقول دخلت على مروان ابن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء يعني تذاكروا نواقض الوضوء. وفيه ان الناس اذا اجتمعوا ينبغي ان يتناقشوا في مسائل علم ويعرف الاحكام الفقهية فقال مروان من مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا باختلاف اهل العلم وقد قال الجمهور بقول مروان وقال الحنفية بقول عروة فعند الحنفية لا ينتقض الوضوء بمس الذكر فقال مروان ابن الحكم اخبرتني بشرى بنت صفوان وهي من الصحابة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ فيه ان مس الذكر من نواقض الوضوء. لان قوله فليتوضأ فعل مضارع مسبوق بلام الامر فيفيد الوجوب والحنفية قالوا هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى لو كان الخبر ثابتا لاخبر به جمهور الصحابة ولما لم ينقله الا واحد توقفنا فيه والصواب ان خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول وبقية الصحابة لما رأوا هذا الصحابي ينقل هذا الخبر اكتفوا بنقله. وقد ورد هذا الخبر من حديث ابي هريرة وغيره ثم روى المؤلف عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن مصعب ابن سعد انه قال كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي وقاص. فاحتككت اي لمست ذكري. فقال سعد قال لك مسست ذكرك قال فقلت نعم. فقال قم فتوضأ به انتقاض الوضوء بمس الذكر وفيه ان مس المصحف لابد ان يكون المرء فيه على وضوء كما هو مذهب الائمة الاربعة وفي هذا مشروعية الاكثار من قراءة القرآن وفيه التسميع عند الحفظ فان سعد كان يقرأ من حفظه. وابنه كان يمسك عليه المصحف ثم روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا مس احدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء وروى عن هشام عن ابيه انه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. ورواه عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه قال رأيت ابي يعني ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا ابتي اما يجزئك الغسل من الوضوء فقال بلى ولكني احيانا امس ذكري فاتوضأ فمعناه ان ابن عمر يرى ان من مس ذكره انتقض وضوءه وفيه انه يكتفى بالاغتسال عن الوضوء وسيأتي بذلك احكام فيما يأتي وروى المؤلف عن نافع عن سالم انه قال كنت مع ابن عمر في سفر فرأيته بعد ان طلعت الشمس توظأ ثم صلى فيه مشروعية صلاة الظحى وفيه ان المسافر قد يصلي صلاة الظحى. فقلت له ان هذه لصلاة ما كنت تصليها فقال اني بعد ان توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت ان اتوضأ فكأنه اعاد صلاته. وفيه دلالة على ان ابن عمر لم يكن يرى مشروعية صلاة الضحى للمسافر وانه يرى انها للحاضر فقط ننتقل الى ناقض اخر من نواقض الوضوء وهو مس المرأة بشهوة قال المؤلف باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة اقوال فعند ابي حنيفة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا وعند الشافعي ان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بدونها وعند مالك واحمد انه اذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه. واذا مسها بدون شهوة لم ينتقض وضوءه روى المؤلف عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه انه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة يعني مما يدخل في قوله تعالى او لامستم النساء مما يدل على انه يراه ان مس المرأة ينقض الوضوء فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء ثم ذكر مالك انه بلغه عن ابن مسعود قوله من قبلة الرجل امرأته الوضوء يعني يجب على الرجل ان يتوضأ متى قبل امرأته. وروى عن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة رجل امرأته الوضوء قال نافع قال مالك وذلك احب ما سمعت الي ثم توضأ كما يتوظأ للصلاة وظاهره انه يغسل رجليه حينئذ. ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل به وصول شاعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه وظاهر هذا انه لم يفرق بين يمين وشمال وسيأتي اه كلام في هذا ثم يفيض الماء على جلده كله فيه دلالة على وجوب تعميم البدن الماء عند الاغتسال وفيه مشروعية هذه الاعمال التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الوضوء قبل الاغتسال ومنها تخليل الشعر وقد وقع الاختلاف في دلك الجسد عند الاغتسال هل هو واجب او لا؟ فعند مالك ان الدلك واجب وعند الجمهور يقولون بعدم وجوبه ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنابة والفرق اناء فيه من ثلاثة اصع ونحوها. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد عند استعمال الماء في الوضوء والاغتسال ثم روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مظمظة واستنثر ثم غسل وجهه ونظح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء في هذا اخذ من هذا ان المضمضة والاستنشاق من واجبات الاغتسال وانه لا يصح اغتسال بدونهما وهذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء والصواب ان المظمظة والاغتسال من الامور ان المظمظة باستنشاق من الامور المتعينة في الاغتسال ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في هل الفم والانف من ظاهر الجسد فيجب غسلهما في الاغتسال امهما من باطن الجسد فلا يجب غسلهما. والصواب انهما من ظاهر البدن ولذا فان من وضع طعاما في فمه وهو صائم لم يفسد صومه بذلك فدل هذا على ان الفم ليس من باطن الجسد وانما هو من ظاهر الجسد وبالتالي يجب غسل الفم بالمضمضة والانف الاستنشاق في الاغتسال وقوله ونضح في عينيه هكذا كان يفعل ابن عمر فابن عمر كان يفعل هذا فيغسل عينيه وهذا مما انفرد به ابن عمر وجمهور الصحابة يخالفونه في هذا ويرون انه لا يخص العينين بنضح لهما وانه لا يدخل الماء في جوف عينيه. حتى قيل بان عمى ابن عمر كان بسبب ذلك ثم ذكر المؤلف انه قد بلغه عن عائشة انها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من ماء ولتظغث رأسها بيديها لتحفن اي لتصب على الرأس بملئ يديها حفنة قوله لتظغث المراد بذلك تحرك رأسها بيديها فهي فهي ترى انه لا يجب على المرأة اه فكوا اه الظفائر التي تكون في الرأس اما بالنسبة للجنابة فهذا موطن اتفاق في الجملة. واما بالنسبة للحيض فهو موطن خلاف لعله يأتي في ابواب بالحيض نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين