غير الاب من الاولياء لا يصح له ان يعفو قال مالك في اليهودية او النصرانية تحت اليهودي او النصراني فتسلم قبل ان يدخل بها لا صداق لها. لماذا؟ لان الفرقة والان مع الدرس الثالث والخمسين ثم ذكر ما لك انه قد بلغه عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة الا باذن وليها يعني انه لا يصح ان تزوج المرأة نفسها. قال او اوذي الرأي من اهلها او السلطان. والجمهور على ان او هنا للترتيب كما في قوله جل وعلا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض وذهب طائفة الى ان او هنا على التخيير ولكنه يخالف ظواهر الادلة الدالة على ان الولاية كونوا في الاقرب فالاقرب. وبلغ مالكا ان القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله كان ينكحان بناتهما ابكار ولا يستأمرانهن هذا فيه آآ دلالة لمذهب الجمهور بان البكر لا تستأذن ويجوز اجبارها على النكاح والصواب كما تقدم هو قول جماهير اهل العلم آآ والصواب كما تقدم هو قول الامام ابي بان البكر لابد من رضاها. وقد بين الامام اه مالك عن اختياره في هذه المسألة فقال وذلك الامر عندنا في نكاح الابكار. يعني انه لا يلزم استئذانهن. وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. يعني انها لا تتصرف في الاموال في مال الزوج حتى يكون اه تكون قد دخلت في البيت ثم ذكر مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم سليمان ابن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها. ان ذلك لازم لها قال المؤلف باب ما جاء في الصداق والحباء. الصداق هو المهر الذي يدفعه الزوج للزوجة والحبا المراد به العطية التي يعطيها الزوج لاحد من قرابة الزوجة. اذا الحبال عطية التي يعطيها الزوج لاحد من قرابة الزوجة ثم ذكر المؤلف وقد وقع الخلاف في الحباء هل هو من المهر او انه ليس من المهر. فكثير من اهل العلم رأى انه من المهر وبذلك لو حصل طلاق قبل الدخول فانه يتم ارجاع هذا الحباء ذكر المؤلف من حديث سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة به جواز استفتاء المرأة للمفتي الرجل فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك. فيه جواز ان تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبيين اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فدل هذا على ان حكم الهبة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. واما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد فيه من عقد نكاح وقد اختلف اهل العلم هل يصح عقد النكاح بلفظ غير لفظ الانكاح والتزويج او لا؟ فقال ما لك وابو حنيفة يصح عقد النكاح بلفظ الهبة وباي لفظ يدل على النكاح قالوا كما ان الطلاق يقع باي لفظ يدل عليه فهكذا النكاح وذهب الامام احمد والامام الشافعي الى ان لان عقد النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة ولا ينعقد الا بلفظ الانكاح والتزويج وقول الجمهور قول مالك وابي حنيفة ارجح من جهة الدليل لعدم وجود دليل يدل على اقتصار عقد النكاح على هذين اللفظين ولكن الاحتياط في هذا الباب والاقتصار على لفظ الانكاح والتزويج اولى لانه يحصل بذلك ابراء الذمة والخروج من الخلاف بيقين خصوصا ان هذه المسألة مسألة لها خطر عظيم ومتعلقة بالفروج فقامت المرأة قياما طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. فيها دليل على ان هبة النفس ما تكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم ولد احتاج هذا الرجل آآ ان يطلب ان ان يزوج من المرأة وفي هذه اللفظة استدل بها الحنفية على عدم وجوب الولي. قالوا لانه لم يراجع اه لي ولم يطلب ذلك من الولي وانما طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الجمهور على اشتراط الولي بهذه اللفظة قالوا لانه قال زوجنيها ولو كان الولي غير مشترط لاقتصر وقال استأذنك يا رسول الله في نعقد معها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ولي امر المسلمين. فهو ولي لها بحكم العامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه فيه دليل على ان عقد النكاح لابد فيه من مهر وصداق وانه لا يصح ان يخلو عقد النكاح من مهر. ولو قدر انهم لم يذكروا المهر فانه يجب حينئذ مهر المثل بان يقدر مهر وامثالها من النساء في الصفات وبالتالي آآ يقرر لتلك المرأة في هذا دلالة اما اذا اتفقوا على عدم وجود صداق فقال زوجتك بدون مهر. فحينئذ هذا الشر شرط وهل يبطل العقد معه؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء والاظهر من اقوالهم ان هذا الشرط لا يبطل العقد فقال الرجل يا رسول الله ما عندي الا ازاري هذا من اجل ان اهبه لها هدى صدى صداقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها تصبح حينئذ الا ازار لك وبالتالي لا لا يصح ان تفرط في حوائجك الاصلية. فالتمس شيئا اخر استدل جمهور اهل العلم ومنهم الشافعي واحمد على ان الصداق يصح باي مقدار من المال. لقوله التمس شيئا وعند الامام مالك ان الصداق لا يكون الا بربع دينار. ثلاثة دراهم. وعند الامام ابي حنيفة اقل مقدار للصداق هو عشرة دراهم وعشرة دراهم. ولعل مذهب الجمهور ارجح في هذه المسألة لهذه اللفظة. فقال الرجل ما اجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد به جواز لبس خاتم الحديد. واتخاذه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صحح كونه مهرا وكان بعض التابعين يمنع من خاتم الحديد ولكن حديث الباب صريح في جوازه قال فالتمس الرجل فلم يجد شيئا. فقال ما اجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء فيه فضيلة حمل القرآن وحفظ اياته وفيه جواز تعليمي القرآن وانه من القربات وانه يجوز الاعتياض عنه. وقد قال احمد والشافعي بانه لا يجوز الاعتياظ عن تعليم القرآن. ولانه قربة والقربات لا يجوز اخذ عليها وذهب مالك والشافعي الى جواز ذلك استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ولعل مذهب مالك والشافعي في هذه المسألة ارجح فقال الرجل نعم معي سورة كذا وهي سورة كذا لسور سماها فقال لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتكها بما معك من القرآن. يعني بتعليمه له. تعليم هذه المرأة لما معه من القرآن ثم ذكر الامام مالك عن يحيى عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جذام او برص فمسها فلها الصداق كاملا. وذلك لزوجها كن على وليها قول لفظة عمر هذه فيها انه لابد من بيان العيوب التي في الزوجين قبل اجراء عقد نكاح حتى تبرأ والذمة بذلك. وفيه ان الجنون والجذام والبرص عيوب يصح فسخ النكاح بها وفي هذا الاثر ان الزوج اذا نكح امرأة بها عيب فوطئها فانها تستحق المهر كاملا وذلك لانه قد مسها وفي هذا الخبر ان سواء ان الزواج بالمرأة التي فيها عيب يصيغ للزوج ان يفسخ عقد النكاح ويترتب على فسخ عقد النكاح ان يرجع الزوج على من غره بالمرأة وبعض اهل العلم قال بان الزوج اذا تزوج امرأة بها عيب يجوز له ان يطلقها ولا يحق له الفسخ ولا يحق له ان يرجع على الولي. واثر عمر فيه دلالة على جواز رجوع آآ اه الزوج على من غره بتلك المرأة قال مالك وانما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها اذا كان الولي هو الذي انكح المرأة وسواء كان ابوها سواء كان اباها او اخاها او كان من الاولياء الذين يعلمون بوجود ذلك العيب اما اذا كان الولي لا يعلم بوجود ذلك العيب كابن العم والمولى والعصبة البعيدة فحينئذ لم يوجد منه تغرير بهذا الزوج فليس عليه غرم للمهر. وبالتالي فان ارم المهر يكون على الزوجة لانها هي التي لم تبين عن نفسها بان فيها تلك العيوب اتركوا الزوج لها قدر ما تستحل به. يعني ان الزوج يترك لهذه الزوجة التي بها عيب ولم يعلم الولي بعيبها جزءا من المهر ثم روى مالك عن نافع ان بنت عبيد الله ابن عمر وامها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله بن عمر. فمات الزوج قبل ان يدخل بالمرأة ولم يسم لها صداقا. فابتغت امها صداقها. فقال عبدالله بن عمر ليس لها صداق. ولو كان لها لم تمسكه ولم يظلمها. فابت امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت فقضى لا صداق لها ولها الميراث. اذا قدر ان الزوج عقد على امرأة فمات قبل الدخول فحينئذ يترتب على ذلك عدد من الاحكام الحكم الاول ثبوت الميراث. لانها زوجته والحكم الثاني ان عليها العدة عدة الوفاة والحكم الثالث ان لها المهر. والمهر قد اختلف فيه بعض اهل العلم قال بان بانه ليس لها مهر وهو ظاهر كلام عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت وذهب طائفة الى ان لها المهر. لما ورد في حديث معقل ابن سنان اه لما اه قضى ابنه ابن مسعود في مثل هذه المسائل بان لها المهر قام بعض الصحابة فقال شهدت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بمثل ذلك ثم قال مالك بلغني ان عمر ابن عبد العزيز كتب في خلافته الى بعض عماله ان كلما اشترط المنكح من ان كان ابا المنكح يعني الولي. من كان ابا او غيره من حباء. يعني عطية للولي او كرامة فحينئذ يكون من المهر ويكون للمرأة ان ابتغته. ولو قدر انه حصل طلاق فانه يحتسب في نصف المهر قال مالك في المرأة ينكحها ابوها ويشترط الاب في صداقها الحباء تحبى به ان ما كان من شرط يقع او به النكاح يعني ما علق النكاح عليه فحين اذ يكون للزوجة ان ابتغته اخذته. وان فارقها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر المهر وشطر الحباء الذي وقع به النكاح. وقال مالك في رجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له. ان الصداق على ابيه اذا كان الغلام يوم تزوج لا مال لان الغلام لا لان الغلام هو لان الاب هو الذي زوج الغلام. اما اذا كان للغلام مال فان الصداق يكون في مال الغلام. الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه. وذلك لان نكاح ثابت على الابن اذا كان صغيرا او كان في ولاية ابيه قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها وهي بكر فيعفو ابوها عن نصف الصداق ان ذلك جائز لزوجها من ابيها فيما وضع عنه فالامام مالك يقول بان المرأة اذا طلقها زوجها قبل الدخول يجوز للمرأة ان تعفو عن حقها ويجوز ايضا لابيها ان يعفو عن النصف الذي هو لابنته. قال ما لك لان الله تعالى قال في الا فلهن نصف ما فرضتم الا ان يعفون. فهنا المرأة هي التي تعفو ثم قال تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ما لك هذا هو الاب في ابنته البكر. وقال بان المراد بقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. بحيث يعفو الزوج عن المهر فيقوم فيقوم بالعفو عن ما اخذته المرأة من كامل الصداق وقول الجمهور في هذه المسألة ارجح لان الاية لن تفرق بين ثيب وبكر والامام مالك فرق بين الثيب والبكر فقال الاب يعفو عن صداق بنته البكر دون الثيب. قال ما لك هذا هو الذي سمعت في ذلك والذي عليه الامر عندنا يعني ان الاب وان المراد بقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الاب. ويدل على قول الجمهور ان كانت من قبل المرأة. ومن ثم ليس لها شيء في الصداق. فاذا طلق الرجل زوجته فاذا عقد الزوج على امرأة وفارقها بسبب من قبل المرأة. فحينئذ لا حق لها في شيء من الصداق لان الفرقة من قبلها. قال مالك اقل ما تنكح به المرأة ربع ودينار وذلك لانه اقل ما تقطع فيه الايدي في السرقة. وتقدم ان مذهب الجمهور انه يصح على اقل ما يسمى مالا. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين