والان مع الدرس الخامس والستين. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد لا زال الكلام متصلا في احكام الرظاع وما هي شروط الرظاع التي ينتشر بها التحريم؟ وذكرنا ان من شروط الرضاع على الصحيح ان يكون في الحولين وان من شروط الرظاع ان يكون خمس رظعات فاكثر واقمنا الادلة وبينا الخلاف فيما مضى روى المؤلف عن ابن شهاب عن عمرو ابن الشريد ان ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت احداهما غلاما وارضعت الاخرى جارية. فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية قال لا اللقاح واحد فيه دلالة على ان اللبن يتبع الزوج ومن ثم فان اه الاخوة تثبت في مثل هذه الحال قال المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا رظاعة الا لمن ارظع لمن ارظع في الصغر ولا رظاعة لكبير ثم روى عن نافع ان سالم بن عبد الله اخبره ان عائشة ارسلت به وهو يرظع الى اختها ام كلثوم بنت ابي بكر. فقالت ارظعيه عشر رظعات حتى يدخل علي. قال فأرضعتني ام كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت ولم ترضعني غير ثلاث رضعات ثلاث مرات فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم ترضعني عشرا آآ رضعات فيه دلالة على ان الثلاثة الرضعات لا تحرم ثم روى عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد امرأة ابن عمر اخبرته ان حصة ام المؤمنين ارسلت بعاصم ابن عبد الله بن سعد الى اختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير. يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. ثم روى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه المقبرة وان عائشة كان يدخل عليها من ارظعته اخواتها. وبنات اخيها ولا يدخل عليها من ارظعته نساء اخوتها فكأن عائشة ترى ان اللبن يتبع المرأة وان لبن الفحل لا ينتشر به التحريم ولكن هذا قول مرجوح يدل عليه حديث عائشة في دخول اخا بلقعي اخا ابي القعيص هيهات قال مالك عن إبراهيم ابن عقبة انه سأل سعيد ابن المسيب عن الرضاعة فقال كل ما كان في الحولين وان كان قطرة واحدة فهي تحرم وهذا مذهب مالك وابي حنيفة وما كان ان الرضعة الواحدة تحرم. وتقدم معنا ان الراجح انه لا يحرم الا الخمس كما هو مذهب احمد والشافعي قال تعيد وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله. يعني لا ينتشر به التحريم. قال ابراهيم ابن عقبة ثم سألت عروة فقال مثل ما قال سعيد ثم روى المؤلف عن يحيى ابن سعيد قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول لا رظاعة الا ما كان في المهد والا ما انبت اللحم والدم ثم روى عن ابن شهاب كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم قال مالك الرضاعة قليلها وكثيرها اذا كان في الحولين يحرم هذا مذهب مالك وابي حنيفة كما تقدم فقال اما ما كان بعد الحولين فان قليله وكثيره لا يحرم شيئا انما هو بمنزلة الطعام قال باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر هل يحرم او لا يحرم ثم روى عن ابن شهاب انه سئل عن رظاعة الكبير. فقال اخبرني عروة ابن الزبير ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وكان من من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما. يعني قبل تحريم التبني اي الذي يقال له سالم مولى بحذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة وانكح ابو حذيفة سالما وهو يرى انه ابنه انكحه بنت اخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الاول ويومئذ من افضل ايام يعني نساء قريش اللاتي لم يتزوجن فلما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد ابن حارثة ما انزل يعني في المنع من التبني. فقال ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليب رد كل واحد من اولئك الى ابيه. فان لم يعلم ابوه رد الى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة ابي حذيفة وهي من بني عامر ابن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله كنا نرى ان سالما ولد لنا فكان يدخل علي وانا فضل يعني لا اتحجب منه وليس لنا الا بيت واحد فما ترى فما ترى في شأنه فقال صلى الله عليه وسلم ارضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها هذا من ادلة احمد والشافعي على ان التحريم لا يثبت الا بخمس رضعات قال فيحرم بلبنها تدلى به آآ من يرى رأي عائشة بان رظاعة الكبير يحرم والجمهور ان على ان رضاع الكبير لا يحرم قالوا خبر سالم هذا خاص به لاسبابه لانهم كانوا يظنون انه ابن لهم ولم يكن لابيهم حذيفة ابناء. ولذلك احتاجوا الى دخوله عليهم وكانت تراه ابنا من الرضاعة فاخذت عائشة بذلك فيمن كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر اختها ام كلثوم بنت ابي بكر وبنات اخيها ان يرضعنا من احبت ان يدخل عليها من الرجال اما بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرين رظاعة الكبير وابين ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة احد من الناس. وقلنا لا والله ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تلة مساهلة بنت سهيل الا رخصة في رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة يعني رظاعة الكبير احد فعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رظاعة الكبير ثم روى عن عبد الله ابن دينار قال جاء رجل الى ابن عمر وانا معه عند دار القضاء فسأله عن رظاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل الى عمر فقال اني كانت لي وليدة وكنت اطأها فعمدت امرأة لي فارضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله ارظعتها. فقال عمر اوجعها وات جاريتك. فانما الرضاعة رظاعة الصغير. ولم يرى رظاعة الكبير شيئا قال مالك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا سأل ابا موسى الاشعري فقال اني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا. فذهب في بطني. اي هل تصبح اختي من الرضاعة؟ وبذلك اه لا تكون زوجة لي. فقال ابو موسى لا اراها الا قد حرمت عليك وقال ابن مسعود لابي موسى انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال ابو موسى ماذا تقول انت؟ فقال ابن مسعود لا رظاعة الا ما كان الحولين ومن ثم من رضع من زوجته فانه لا ينتشر التحريم بذلك. فقال ابو موسى لا تسألوني عن شيء بعد ذلك ما كان هذا الحبر بين اظهركم فيه ان المفتي قد يفتي باجتهاده وفيه ان من افتى باجتهاده فاخطأ الصواب اه يجب ان يرد عليه ليعود الناس الى شرع الله عز وجل قال المؤلف باب ما جاء في الرضاعة قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ففيه دلالة على ثبوت التحريم في الرضاعة بما يثبت في النسب واما بالنسبة للمصاهرة فقد وقع اختلاف بين العلماء في ذلك. والصواب ان المصاهرة يثبت بها ولذلك فان ابنك من الرضاعة لا يجوز لك ان تتزوج بمطلقته لانها زوجة ابنك من الرضاعة ثم روى عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل قال اخبرني عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب انها اخبرتها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة المراد به الوطئ حال كون المرأة ترضع اولادها حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم كانوا يعتقدون ان الزوج اذا وطأ زوجته وهي ترضع ان هذا يضر الصبي الراظع قال مالك والغيلة ان يمس الرجل امرأته وهي ترضع ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن قال مالك وليس العمل على هذا؟ تقدم ان مالكا يرى ان التحريم ينتشر برضعة بيع المجهول وما فيه غرر حرام ولا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار ومن بيع الغرر ان تبيع الجنين في بطن امه فهذا غرر ما يدرى ما هو واحدة وان احمد والشافعي يقولون لا ينتشر الا بخمس رضعات لهذا الخبر وفي هذا الخبر اثبات النسخ انه واقع في الشريعة وفي هذا وقوله فتوفي رسول الله وهو فيما يقرأ هذا من القراءة الشاذة فلا يثبت بخبر واحد شيء من القرآن وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الرظاع ولعلنا نبتدأ باذن الله عز وجل في كتاب البيوع جاءت الشريعة بتنظيم احوال الناس المالية وببيان الطريقة الصحيحة لتعاملاتهم. وتصرفاتهم في اموالهم وجاءت بان الاصل في البيوعات هو الحل والجواز. الا ان يأتي دليل شرعي يمنع من ذلك العقد او ذلك شرط قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ومن تلك العقود عقود البيوع الشريعة تتطلع نهت عن عدد من البيوع بسبب انها تجر الناس الى مفاسد والى اه احوال اقتصادية سيئة قال المؤلف باب ما جاء في بيع العربان بعضهم يسموه العربون والعربون والمراد بذلك ان يدفع المشتري آآ مالا يحجز به السلعة المراد شراؤها ولا يجوز للبائع بعد ذلك الدفع ان يبيع هذه السلعة فان جاء المشتري ببقية الثمن في مدة محددة اخذ السلعة وكان العربون الاول جزءا من الثمن وان لم ياتي المشتري بالثمن فان السلعة تذهب عليه. ويحق لمالكها بيعها ويملك البائع اه ذلك العربون الذي تم تقديمه وقد اختلف الفقهاء في هذه المعاملة. فالجمهور على المنع من ذلك. وان البائع لا تحق هذا العربون ويجب عليه ارجاعه للمشتري وذهب احمد الى جوازه وصحته وكان من ادلة الجمهور ما ذكره المؤلف هنا عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان ولكن هذا اه الحديث لكن هذا الحديث لم يذكر فيه شيخ مالك كثير من اهل العلم قال بان شيخ مالك هو ابن لهيعة كما ورد ذلك في طرق اخرى وابن لهيعة اذا روى عنه غير العبادلة ومن ثم فخبر الباب ضعيف الاسناد قال مالك وفيما نرى ان يشتري الرجل العبد او الوليدة او يتكارى يعني يستأجر الدابة. ثم يقول للذي اشترى منه او تكارى منه اعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك واقل على اني ان اخذت السلعة او ركبت ما تكاريت منك فالذي يعطيك لك يعني تملكه من الثمن لك هو من ثمن السلعة في بعض النسخ باطلة او من كراء الدابة. وان تركت ابتياع يعني شراء السلعة او كراء الدابة فما اعطيته لك يكون باطلا بغير شيء قال مالك والامر عندنا انه لا بأس ان العبد التاجر الفصيح بالاعبد من الحبشة او من جنس من الاجناس ليسوا مثله في الفصاحة يعني ان بيع المملوك بالمملوك جائز وليس من صنوف الربا لانه لم توجد فيه علة الربا من ثم لا بأس ان تبيع مملوكا بمملوك وشاة بشاتين وبعيرا ببعيرين لا بأس بهذا ان يشتري منه العبد بالعبدين او او بالاعبد الى اجل معلوم. اذا اختلف فبان اختلافه فان اشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب قال مالك لا يأخذ منه اثنين بواحد الى اجل وان اختلفت اجناسهم والصواب هو قول الجمهور بجواز ذلك لانه لم توجد علة المنع من الربا قال مالك ولا بأس ان تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها وحيازتها مثال ذلك اشتريت سيارة لا زالت في المعرظ هل يجوز لك ان تبيعها قبل ان تحوزها وان تسجلها باسمك او لا للعلماء في هذه المسألة اقوال مشهورة اشهرها ثلاثة القول الاول بانك اذا اشتريت الطعام فلا تبعه حتى تقبضه اما اذا اشتريت سلعة اخرى فلا بأس ان تبيعها قبل ان تقبضها وهذا قول الامام مالك والقول ولذلك اجاز بيع ما تشتريه من المماليك والحيوانات قبل قبضها والقول الثاني انه لا يجوز بيع سلعة حتى يقبضها المشتري وهذا هو مذهب الامام الشافعي والقول الثالث بان المكيلات لا يجوز بيعها الا بعد قبضها وما عدا ذلك فانه يجوز بيعه قبل قبضه. وهذا مذهب احمد. ولعل الارجح في هذه المسألة هو قول الامام ما لك اكتب لان النهي عن بيع السلعة قبل قبضها يختص بالطعام فقط لان الحديث فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى قال مالك ولا ينبغي ان يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعته وكذلك لا يجوز ان يستثنى من المبيع الا الشيء المعلوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا حتى تعلم من ثم لا يجوز ان تبيع الشاة وتستثني جنينها لانه مجهول ولا تبيع الشاة وتستثني شحمها لان هذا مجهول قال ولا ينبغي ان يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعت لان ذلك غرر لا يدرى اذكر هو ام انثى ام قبيح ام ناقص ام تام؟ ام حي ام ميت؟ وذلك يضع من ثمنها يعني اختلاف هذه الصفات ينقص من ثمن السلعة قال مالك في الرجل يبتاع يعني يشتري العبد او الوليدة بمئة دينار الى اجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع المشتري ان يقيله بعشرة دنانير يدفعه يدفعها اليه نقدا او الى اجل او ينحو او يمحو عنه المئة دينار التي كانت عليه قال مالك لا بأس بذلك هذه تسمى الاقالة الاقالة هي الرجوع في البيع فان كان مجانا فهو تن لمن اقال وهو مباح لمن طلب الاقالة قد قال صلى الله عليه وسلم من اقال نادما اقال الله عثرته يوم القيامة اما لو كانت الاقالة فيها زيادة دريت منك سلعة بمئة ثم بعد ذلك قلت ما رأيك؟ ارجع اليك السلعة واعيد لك او اخفض لك من قيمتها واعطيك بعض المئة فهذه من مواطن الخلاف بين الفقهاء فاجازها طائفة ومنعها اخرون من اجازها قال ان الاقالة بيع جديد ولا بأس ان يباع البيع الجديد الا ان يكون الثمن الى اجل حينئذ يكون من بيع العينة وقال طائفة بان هذا لا يجوز لان الاقالة لان الاقالة فسخ للبيع السابق والبيع وفسخ البيع السابق لابد ان يكون بثمنه. اذا عندنا مسألتان في الاقالة المسألة الاولى اذا بعتك سلعة بثمن مؤجل الى بعد سنة فحينئذ اذا اقلت فلابد ان يكون باسقاط ذلك الدين لو اخذت زيادة لكان هذا بيع العينة وهو من المحرمات عند الجماهير خلافا للشافعية النوع الثاني ان يكون ان تكون ان يكون البيع بثمن حال الاقالة حينئذ جائزة ولو كان فيها زيادة في الثمن. لانه لم يوجد هنا آآ لم يوجد هنا البيع العينة وقال طائفة بانه يمنع من ذلك لان الاقالة عندهم فسخ فسخ لا بد ان يكون بالثمن الاول والا لكان بيع نقود بنقود اكثر منها وهذا مما يمنع منه في الشرع قال الامام مالك وان ندم المبتاع وهو المشتري فسأل البائع ان يقيله اي ان يلغي البيع في الجارية او العبد ويزيد عشرة دنانير نقدا او الى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى العبد او الوليدة اليه. قال ذلك لا باغي وان وكره ذلك لان البائع كانه باع مئة دينار الى سنة قبل ان تحل بجارية وعشرة دنانير نقدا. وهذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. ومثل ذلك ما لو باعه الى اجل ابعد من السنة فدخل في ذلك بيع ذهب بذهب الى اجل فيكون من انواع الربا قال الامام مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار الى اجل ثم يشتريها باكثر من ذلك الثمن الذي باعها به الى ابعد من ذلك الاجل الذي باعها اليه. قال ذلك لا يصلح لماذا؟ لهذا بيع العينة ما هو بيع العينة انا ابيع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتري منك السلعة بثمن حال فحينئذ كأنا ادخلنا هذه السلعة على وجه الحيلة حقيقة المعاملة انك اعطيتني مئة وساعيد اليك مئة وعشرة بعد سنة. وهذه السلعة ادخلت من اجل التحيل على الحكم الشرعي هذه تسمى ايش بيع العينة وهي من المحرمات لانها من الحيل الربوية لانها من الحيل الربوية قال وتفسير ما كره من ذلك الاجل ان يبيع الرجل الجارية الى اجل ثم يشتريها الى اجل ابعد منه. يبيعها بثلاثين دينارا الى شهرين ثم يبتاعها يعني يشتريها بستين دينارا الى ستة اشهر اه الى سنة او نصف سنة فصار حقيقة السلعة انه فصار ان رجعت اليه سلعته بعينها. كانه اعطاه صاحبه ثلاثين دينارا الى شهر مقابل ستين دينارا الى سنة وهذا بيع نقد ب اه ناقد بيع ذهب بذهب احدهما مؤجل وبينهما زيادة فكان من انواع الربا قال المؤلف باب ما جاء في مال المملوك. يعني اذا كان يعني هل يملك العبد باذن سيده او انه لا يملك. وروى عن نافع ان ابن عمر عن ابن عمر ان عمر قال من باع عبدا ولهمال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع فدل هذا على ان العبد قد يملك بتمليك سيده وفيه جواز اه بيع مال بسلعة يكون في ظمنها وثناياها نقد وفيه دلالة على ان التوابع يغتفر فيها ما لا يغتفر في الاصول لذلك اذا بعت جارية بحملها جاز اما اذا بعت الحمل وحده فانه لا يجوز. لان في المسألة الاولى كان تابعا اجاز بيعه تبعا للشاة. وما في المسألة الثانية فانه قد وقع استقلالا. فلم يجز بيع الحمل وحده قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان يعني المشتري اذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان او دينا او عرظا يعلم او لا يعلم اما اذا كان للعبد من المال اكثر مما اشتري به العبد حينئذ يكون ثمنه نقدا او دينا او اعرضا وذلك ان مال العبد ليس على سيده فيه زكاة وان كانت للعبد جارية جاز للعبد ان يطأها. وان يستحل فرجها بملكه يمينه. فدل هذا على ان ملك العبد مستقل عن ملكي السيد قال واذا عتق العبد او كاتب فان ما لديه من المال يتبعه واذا افلس العبد فان الغرم لا يأخذ من مال السيد وانما يأخذون مال ذلك العبد ولم يؤخذ من السيد شيء. ولم يتبع سيده بشيء من دينه قال المؤلف باب ما جاء في العهدة المراد بالعهدة اشتراط ترت الخيار وقد يراد به احضار ظامن يكفل انه اذا لم تكن السلعة ملكا للبائع فان هذا الظامن يعيد الثمن الى المشتري ذلك اشتري منك السلعة اتردد هل هي هل هذه السلعة ملك لك او لا حينئذ نقول احضر لي ضامن يضمن ان هذه السلعة لك فاذا تبين ان السلعة ليست لك رجعت الى ذلك الظامن بالثمن قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان ابانا ابن عثمان وهشام ابن اسماعيل كان يذكر ان في خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد او الوله او الوليدة وعهدة السنة هنا عند للمالكية بان عهدة الرقيق تثبت الى ثلاثة ايام والجمهور يقولون لا تثبت هذه العهدة الا بشرط فاذا نص على ان ان المشتري يجوز له رد العبد جاز له رد العبد في المدة التي يتفقان عليها ما اذا لم يكن هناك اتفاق فانه اذا مضى البيع لزم ولو كان ذلك في المماليك قال المؤلف ما اصاب العبد او الوليد في الايام الثلاثة هي ايام الخيار. من حين يشتريان حتى تنقضي الايام الثلاثة فحين ان هو من البائع واما عهدة السنة فانه اذا عرفنا ان في اولئك الرقيق جنون او جذام او برص الى سنة فانه يثبت الخيار. اما بعد السنة فانه يبرأ البائع من العهدة كلها لعلنا ان شاء الله تعالى نواصل ذلك بلقاء قادم اه اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يعيدهم الى دينه عودا حميدا. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين