﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.700
والان مع الدرس السادس والستين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما يجوز في السر ما استمر

2
00:00:33.650 --> 00:00:59.950
يعني اذا باع الانسان ثمر النخل بعد ان يبدو صلاحه هل يجوز له ان يستثني شيئا منه نقول هذا الاستثناء على انواع النوع الاول ان يستثني مقدارا معلوما معينا ما لو باع ثمرة النخل

3
00:01:00.500 --> 00:01:25.600
ويستثنى عشرة اوسق او عشرة اصع حينئذ لا يجوز هذا الاستثناء  ذلك لان الثمرة قد تأتي بهذا المقدار تأتي باقل من لا يدرى ما نسبة هذا المقدار بالنسبة للثمرة التي يخرجها البستان

4
00:01:26.500 --> 00:01:50.250
النوع الثاني ان يستثني ثمرة شجرة بعينها ما لو قال بعتك ثمرة هذا النخل الا ثمرة هذه الشجرة وحدها هذا مما وقع الاختلاف فيه بين العلماء تظهر جواز هذه المعاملة

5
00:01:50.700 --> 00:02:13.150
ذلك لان الشريعة قد جاءت بجواز العرايا من صور العرايا هذه الصورة النوع الثالث ان يستثني نسبة مشاعة من الربح ما لو قال بعدك ثمرة هذا النخل الا ثلث الثمرة

6
00:02:13.850 --> 00:02:37.450
هذه من مواطن الخلاف ايضا بين الفقهاء جمهوره على منع هذه الصورة ذلك لان الثلث لا يعلم كم مقداره وذهب جماعتنا الى جوازه لعل القول بالمنع اظهر وذلك ليكون المبيع معلوما

7
00:02:38.350 --> 00:03:03.000
ثم ذكر الامام مالك عن ربيعة ان القاسم ابن محمد ربيع بن ابي عبدالرحمن ان القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه يعني يستثني منه نسبة معلومة ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ان جده محمد ابن عمرو ابن حزم

8
00:03:03.050 --> 00:03:21.200
باع ثمر حائط له يقال له الافرق باربعة الاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا وروى عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عمرة كانت تبيع ثمارها وتستثني منها

9
00:03:21.450 --> 00:03:38.950
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الرجل اذا باع ثمر حائطه ان له ان يستثني منه ما بينه وما بين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس به

10
00:03:39.000 --> 00:03:56.900
هذا هو مذهب الامام مالك في هذه الصورة التفريق بين القليل والكثير عند المالكية ان الفرق والثلث قال مالك فاما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة

11
00:03:57.150 --> 00:04:18.300
او نخلات يختارها ويسمي عدة عدتها فلا ارى بذلك بأسا. لان رب الحائط انما استثنى شيئا من حائط نفسه وانما ذلك شيء احتبسه من حائطه وامسكه لم لم يبعه قال المؤلف باب ما يكره من بيع التمر

12
00:04:18.950 --> 00:04:44.600
التمر جاءت الشريعة بمنع بيع التمر بالتمر ذلك لان هذا من الربا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر ربا الا مثلا بمثل دل هذا على انه لابد من التساوي عند بيع التمر بالتمر

13
00:04:44.900 --> 00:05:00.300
وروى مالك عن زيد بن يسلم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل قيل ان عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين

14
00:05:00.350 --> 00:05:22.250
هنا لم يوجد تماثل لماذا لا يوجد تماثل لاختلاف النوع ان انواع التمور مختلفة انما هو جيد مرغوب عند الناس منها ما ليس كذلك فقد يحصل التفاوت بسبب هذا فمنعت الشريعة من التفاوت واوجبت التماثل

15
00:05:22.250 --> 00:05:41.750
مم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي فدعي له قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتأخذ الصاع بالصاعين؟ يعني من التمر فقال يا رسول الله انهم لا يبيعونني الجنيب بالجمع. الجنيب نوع جيد

16
00:05:41.800 --> 00:06:03.450
والجمع اخلاط من التمر بعضها جيد وبعضها لا قال لا يبيعونني الجنيب بجمع صاعا بصاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بع بع الجمع بالدراهم ثم ابدأ يعني اشتر بالدراهم جنيبا

17
00:06:04.050 --> 00:06:25.400
وفي هذا دلالة على انه اذا باع الانسان سلعة بنقود ثم اشترى سلعة مما تشاركها في العلة انه جائز ولا بأس فيه ولو اختلفت ولو اختلفت هاتان السلعتان ولم يوجد بينهما تساوي

18
00:06:25.750 --> 00:06:45.650
وليس في هذا الحديث دلالة على جواز الحيل الربوية انهم هنا لم يحتالوا على هذا التعامل ما روى عن عبد الحميد ابن سهيل هكذا عبد الحميد المشهور عبد المجيد عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري

19
00:06:47.150 --> 00:07:03.200
وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر جاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع

20
00:07:03.200 --> 00:07:19.050
من اداب الصاعين والصاعين بالثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ثم روى عن عبد الله ابن يزيد ان زيدا ابا عياش

21
00:07:20.100 --> 00:07:41.300
قال بعضهم بانه مجهول اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص عن البيظاء بالسلت بيضاء الشعير نوع من انواع الشعير والسلت كذلك لكنه اطيب من الاول قال له رسول الله صلى الله فقال له سعد ايهما افضل

22
00:07:41.400 --> 00:07:58.400
قال البيظاء نهاه عن ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك

23
00:07:58.800 --> 00:08:21.950
والقاعدة في هذا الباب ان الربا على نوعين النوع الاول ربا الفضل وبيع ربوي بربوي من جنسه احدهما اكثر من الاخر مثل بيع التمر بالتمر متفاضلا بيع الشعير بالشعير متفاضلا

24
00:08:22.250 --> 00:08:48.050
النوع الثاني ربا النسيئة هو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة احدهما مؤجل مثل بيع الذهب بالفضة ماء الذهب والفضة علتهما واحدة فلم يجز بيع احدهما قابل الاخر واحدهما مؤجل

25
00:08:48.300 --> 00:09:15.500
ثم وهناك ربا القروظ التي تكون ببيع الربوي بجنسه متفاضلا مؤجلا هي منها اشد انواع الربا قال المؤلف باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة مراد المزابنة بيع الرطب الجديد بالتمر القديم

26
00:09:15.550 --> 00:09:38.450
وجاء في الشريعة النهي عن اه المزابنة ذلك لعدم التحقق من التساوي بين التمر والرطب ومن ثم منع منه لوجود الربا فيه واما المحاقلة فالمراد بها بيع الحبوب التي تكون في

27
00:09:38.500 --> 00:10:02.650
اه التي تكون في اه الزرع روى مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر يعني الرطب بالتمر كيلا بيع الكرم عن العنب يعني العنب بالزبيب كي لا

28
00:10:02.900 --> 00:10:18.700
ما روى عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة فسر المزابنة بانها اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل

29
00:10:18.850 --> 00:10:39.550
والمحاقلة كراء الارض بالحنطة تهجير الارض من اجل الزراعة على انواع النوع الاول ان يؤجرها بمبلغ مالي هذا جائز لا حرج فيه النوع الثاني ان يؤجر الارض على ثمرة جزء منها

30
00:10:39.650 --> 00:11:04.150
ما لو قال خذ الارض وسأزرعها وثمرة الجزء الشمالي لك وثمرة الجزء الجنوبي لي هذا حرام ولا يجوز لعدم العلم بما يمكن ان يحصل من هذه الزراعة والنوع الثالث المزارعة بنسبة من الثمرة مشاعة

31
00:11:04.250 --> 00:11:24.300
كالثلث والربع هذه هذا النوع قد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء وللفقهاء فيه ثلاثة اقوال قول يقول بالمنع وذلك لما ورد من النهي عن المحاقلة ولما ورد في حديث في رافع بن خديج من النهي عن ذلك

32
00:11:24.450 --> 00:11:46.900
واجازه اخرون قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمارها وزروعها وقوم قالوا بانه يجوز تبعا للمساقاة ولا يجوز منفردا. ولعل القول بالجواز اظهر الاقوال في هذه المسألة

33
00:11:47.400 --> 00:12:05.250
ثم روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة قال والمزابنة اجتراء الثمر بالتمر محاقلة اجتراء الزرع بالحنطة تكرار الارض بالحنطة

34
00:12:05.450 --> 00:12:32.300
قال ابن شهاب فسألت سعيدا عن استقراء الارض بالذهب والورق يعني الفضة فقال لا بأس بذلك قال مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة فسرها  ان كل شيء من الجزاء الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. ابتيع بشيء مسمى من الكيل او الوزن او العدد

35
00:12:32.700 --> 00:12:54.450
وذلك ان يقول الرجل للرجل يكون الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة او التمر او يكون للرجل السلعة من الحنطة او النوى او ما اشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول كل سلعتك

36
00:12:54.450 --> 00:13:13.400
او مر من يكيلها فما نقص عن كيل كذا وكذا صاع فعلي غرمه حتى وفيك تلك التسمية. وما زاد على تلك التسمية فهو لي. فمثل هذا النوع الذي ذكره الامام ما لك

37
00:13:13.650 --> 00:13:36.700
لا يجوز عند فقهاء الامصار وذلك لانه مجهول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولذا قال مالك فليس ذلك بيعا. ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل آآ يدخل هذا ان لم يشتري منه شيئا بشيء اخرجه

38
00:13:38.200 --> 00:13:54.150
ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل على ان يكون له ما زاد على ذلك قال فهذا يشبه القمار ثم قال مالك ومن ذلك ان يقول الرجل للرجل له الثوب

39
00:13:54.300 --> 00:14:16.250
اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى اوفيكه هذا ايضا من انواع البيوع الممنوع منها وذلك لانه

40
00:14:16.450 --> 00:14:33.800
وذلك لانه مجهول المقدار ففيه غرر قال وكذلك اذا قال الرجل للرجل له الخبط او النوى او الكرسف يعني القطن ابتاع اي اشتري منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط

41
00:14:33.850 --> 00:14:57.850
يخبط مثل خبطه فهذا كله يرجع الى ما وصفنا من المزابنة خلاصة هذا ان الامام مالك يقول بان المزابنة لا تقتصر على بيع التمر بالرطب بل كل ربوي اذا بيع بجنسه

42
00:14:58.000 --> 00:15:22.850
ولم يعلم التساوي بينهما فانه يكون من المزابنة ذلك عند الامام مالك ان عند الامام مالك ان القضب وهو القت الذي تأكله البهايم يجري فيه الربا لذلك لا يجوز ان يباع الغضب الذي يكون ملفوفا

43
00:15:22.950 --> 00:15:45.550
غضب الذي يكون منشورا قال مالك باب جامع بيع الثمر قال من اشترى ثمرا من نخل مسماه لا بأس بذلك اذا كان يؤخذ عاجلا فانه يشرع يشرع المشتري في اخذه عند دفعه الثمن

44
00:15:46.000 --> 00:16:10.800
ثم قال مالك واما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن اذا حلب او الرطب او الرطب اذا استجني فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به ان ثني قبل ان يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحسب ما بقي له

45
00:16:10.850 --> 00:16:37.100
ذلك لو قال اشتري منك بالف ريال صاعا من ثمرة هذه النخلة كل يوم لمدة ثلاثة اشهر حينئذ يصحح الامام مالك هذا البيان ويقول ان فنيت الثمرة قبل انتهاء المدة فحينئذ يعيد اليه بقية قيمة

46
00:16:37.400 --> 00:17:09.300
اه التمر فيما بقي من الايام قال وقد نهي عن الكالئ بالكالئ مراد بالكالئ المؤجل غير المعين ذلك لو بعتك ثلاثين صاعا من تمر مقابل ثلاثين دينارا كلها مؤجلة فهذا لا يصح لانه بيع غير معين بغير معين. فهذا الذي يسمى بيع الكالئ

47
00:17:09.400 --> 00:17:28.800
بالكامل قال فان وقع في بيعهما اجل فانه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصلح الا بصفة معلومة الى اجل مسمى وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط

48
00:17:29.000 --> 00:17:49.700
فيه الوان من النخل لكل نوع انواع متعددة ويستثني منها ثمر النخلة او النخلات يختارها من نخلة قال مالك ذلك لا يصلح انه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة

49
00:17:49.800 --> 00:18:15.700
مكيلة ثمرتها خمسة عشر صاعا واخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس اخر مكيلة ومكيلة ثمرتها عشرة اصوع لان لان النخيل تختلف اه ما تأتي به من الثمار باختلاف نوعها ثم ذكر الامام ما لك

50
00:18:16.000 --> 00:18:34.800
سئل الامام مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط يسرفه الدينار ماذا له اذا ذهب رطب ذلك الحائط قال الامام ما لك بانه يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره

51
00:18:35.250 --> 00:18:53.300
وقال انما هذا بمنزلة ان ان يكري الرجل الرجل الراحلة بعينها ثم يحدث حدث بموت او غير ذلك فيرد رب الدابة الى الذي سلفه ما بقي من كراء الدابة لا

52
00:18:53.800 --> 00:19:15.650
قال مالك ولا يصلح السلف في شيء من هذا يسرف فيه بعينه تلف وهذا لغة اهل المدينة في السلام المراد به تقديم الثمن تأجيل تسليم السلعة المباعة هذا قد اجازه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط

53
00:19:15.850 --> 00:19:38.000
ان يكون بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم حينئذ لا يصح في السلم ان يقول اعطيك عشرين صاعا من ثمرة هذه النخلة بعد ستة اشهر على ان تعطيني قيمتها في الحال

54
00:19:38.100 --> 00:19:56.550
هذا لا يجوز ولا يصح ذلك لان السلم لابد ان يكون غير معين من هنا يصح ان يقول اعطيك عشرين صاعا دنيا يعين النخلة التي تخرج منها ما اذا عين النخلة لم يصح ذلك

55
00:19:58.500 --> 00:20:19.350
قال مالك رحمه الله تعالى باب بيع الفاكهة قال الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهة فانه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا بيد

56
00:20:19.550 --> 00:20:45.050
عند الامام مالك ان الحديث الوارد في النهي عن البيع قبل القبض يختص بالمطعومات فقط بالاطعمة فقط اه من مثل الفاكهة ومثل التمر والبطيخ ونحو ذلك واما ما عداها من السلع فانه يجوز بيعه ولو لم يقبض بعد

57
00:20:45.200 --> 00:21:07.600
وهذا القول الذي قاله الامام مالك في هذه المسألة ارجح الاقوال فيها. لان الحديث انما فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يقبض قال الامام احمد بان هذا النهي يشمل جميع المكيلات والموزونات

58
00:21:07.700 --> 00:21:34.400
فلا يصح بيع ما ما اشتريته من المكيلات والموزونات حتى تقبضه ذهب الامام الشافعي الى ان النهي عن البيع قبل القبض يشمل جميع السلع ذلك لان ابن عباس قال ولا ارى كل شيء الا مثل الطعام. لكن ابن عباس قد خالفه جماعة من

59
00:21:34.400 --> 00:22:04.800
صحابة ومن هنا فان ارجح الاقوال في هذه المسألة هو قول الامام مالك رحمه الله تعالى قال ومما يتعلق بهذا ان الفاكهة اذا كانت مكيلة فانه يجري فيها الربا  قال المؤلف باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا

60
00:22:07.000 --> 00:22:29.600
الذهب والفظة قلع ربوية يجري فيها الربا لكن الذهب جنس والفظة جنس لا يجوز ان تبيع ذهبا بذهب فاذا كان متساويا اما اذا بعت الذهب بالفظة فلا بد فيه من التقابظ

61
00:22:29.700 --> 00:22:56.250
ولا يشترط فيه ولا يشترط به التساوي واما المراد بالعين فهو الذهب المستخلص والفضة المستخلصة والتبر الذهب قبل استخلاصه عندما يكون مختلطا بالتراب ونحوه ما روى عن يحيى ابن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين

62
00:22:56.450 --> 00:23:17.450
يوم خيبر ان يبيع انية من المغانم من ذهب او فضة فباع كل ثلاثة باربعة عينا باربعة دنانير كل اربعة بثلاثة عينا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيتما فردا

63
00:23:17.700 --> 00:23:36.200
فيه دليل على ان كل بيع اشتمل على ربا فانه يجب رده  ذكر مالك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد ابن ثار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار

64
00:23:36.550 --> 00:23:52.250
درهم بالدرهم لا فضل بينهما دينار من ذهب والدرهم من الفضة وروى عن نافع عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل

65
00:23:52.400 --> 00:24:14.750
ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق يعني الفظة الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا شيئا غائبا ناجز قوله لا تشف يعني لا تزيد في احد الجانبين عند بيع الذهب بالذهب

66
00:24:15.000 --> 00:24:28.250
ما روى عن حميد بن قيس عن مجاهد قال كنت مع مع ابن عمر يا ابو صايغ فقال يا ابا عبد الرحمن اني والذهب ما ابيع شيء من ذلك باكثر من وزنه

67
00:24:28.450 --> 00:24:46.950
فاستفظل من ذلك قدر عملي يدي نهاه ابن عمر لانه بيع ذهب اذا هب احدهما متفاضل فيه دلالة على ان ابن عمر لم يكن ان لم يكن يرى ان الصياغة والصناعة لها تأثير

68
00:24:47.200 --> 00:25:05.800
العبرة بالوزن ولو كان الذهب مصنوعا مصوغا قال فنهاه ابن عمر فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وابن عمر ينهاه. حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها

69
00:25:05.850 --> 00:25:24.350
قال ابن عمر الدينار بالدينار درهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا عليه وسلم الينا وعهدنا اليكم قال مالك بلغني عن جدي ما لك بن ابي عامر الاصبحي ان عثمان بن عفان

70
00:25:24.450 --> 00:25:44.100
قال قال لي رسول صلى الله عليه وسلم  لا تبيعوا الدينار بالدين نارين ولا الدرهم  وروى عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية بن ابي سفيان باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها

71
00:25:44.250 --> 00:25:59.450
قال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل قال له معاوية ما ارى بهذا بأسا قال ابو الدرداء من يعذرني من

72
00:25:59.550 --> 00:26:16.700
معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا اساكنك بارض انت فيها ما قدم ابو الدرداء على عمر فذكر ذلك له فكتب عمر الى معاوية الا تبيع ذلك الا مثلا بمثل

73
00:26:16.900 --> 00:26:33.600
وازنا بوزن ما روى عن نافعا عن ابن عمران عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز

74
00:26:34.050 --> 00:26:54.650
هنا اختلفت السلعة ورق وذهب لكن العلة واحدة اه جاز التفاضل ولم يجز التأجيل والنسية قال وان استنظرك اي طلب منك التأخر والتأجيل لان يلج بيته فلا تنظره. اني اخاف عليكم الرمى

75
00:26:54.950 --> 00:27:08.300
وما الربا ما روى عن ابن دينار عن ابن عمران ان عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا

76
00:27:08.500 --> 00:27:24.450
مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع يمنا قائما بناجز وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظر هي لا تتأجل من اجله. اني اخاف عليكم ثم بلى قال مالك

77
00:27:24.500 --> 00:27:40.500
بلغني عن القاسم ابن محمد ان عمر قال الدينار بالدين والدرام بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز وروى عن ابي الزناد انه سمع سعيدا يقول لا ربا في ذهب

78
00:27:40.750 --> 00:27:57.700
لا ربا الا في ذهب او فضة او ما يكال او يوزن بما يكال ويشرب بما يؤكل ويشرب فيه دلالة على ان انه يرى ان علة تحريم الربا في الذهب والفضة

79
00:27:57.750 --> 00:28:20.650
ذاتهما او الثمنية ان بقية السلع الاربع علتها الكيل او الوزن  كونه مطعوما عند الحنابلة ان العلة الكيل فقط عند الامام الشافعي ان العلة هي الطعم فقط وورد عن مالك انه

80
00:28:20.700 --> 00:28:40.800
ويقول بان العلة الادخار والقوت ولعل الاظهر مما تدل عليه الادلة ان العلة هي كونه مكيلا او هنا مع كونه مطعوما ما روى عن يحيى ابن سعيد عن  قال قطع الذهب والورق من

81
00:28:41.050 --> 00:29:03.700
ارض قال مالك لا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة شرط التقابض هكذا الفظة بالذهب جزافا اذا كان تبرا او ايا قد الصيغة اما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة لا ينبغي لاحد ان يشتري من ذلك شيء

82
00:29:03.750 --> 00:29:24.950
ليعلم ويعد اشترى جزافا فانما يراد به الغرر حتى يترك يترك عده ويشترى جزافا ليس هذا من بيوع المسلمين قال اما ما كان بوزن من والحلي فلا بأس ان يباع جزافا

83
00:29:25.250 --> 00:29:43.700
هيئة الحنطة والتمر وهكذا مثلها ما يكال قال من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما فيه ذهب او فضة مقابل دنانير او دراهم اه فان ما اشترى من ذلك الذهب والدنابل

84
00:29:43.900 --> 00:30:03.250
دنانير فانه ينظر الى قيمته فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز هذه المسألة تقدم معنا انه لا يجوز بيع الذهب بالذهب احدهما متفاضل

85
00:30:03.300 --> 00:30:22.700
هكذا لا يجوز بيع ذهب مقابل سلعة مشتملة على ذهب وسلعة اخرى ذلك لانه لم يعلم التساوي ثم بعد ذلك اذا كان الذهب تابعا وكان قليلا فانه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وقد قدر ما

86
00:30:22.700 --> 00:30:37.500
ليكن ذلك بالثلث نسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم  اخرة جعلني واياكم من  هذا والله اعلم وصلى اللهم على  على اله