ما روى عن حميد بن قيس عن مجاهد قال كنت مع مع ابن عمر يا ابو صايغ فقال يا ابا عبد الرحمن اني والذهب ما ابيع شيء من ذلك باكثر من وزنه او مر من يكيلها فما نقص عن كيل كذا وكذا صاع فعلي غرمه حتى وفيك تلك التسمية. وما زاد على تلك التسمية فهو لي. فمثل هذا النوع الذي ذكره الامام ما لك وما الربا ما روى عن ابن دينار عن ابن عمران ان عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا والان مع الدرس السادس والستين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما يجوز في السر ما استمر يعني اذا باع الانسان ثمر النخل بعد ان يبدو صلاحه هل يجوز له ان يستثني شيئا منه نقول هذا الاستثناء على انواع النوع الاول ان يستثني مقدارا معلوما معينا ما لو باع ثمرة النخل ويستثنى عشرة اوسق او عشرة اصع حينئذ لا يجوز هذا الاستثناء ذلك لان الثمرة قد تأتي بهذا المقدار تأتي باقل من لا يدرى ما نسبة هذا المقدار بالنسبة للثمرة التي يخرجها البستان النوع الثاني ان يستثني ثمرة شجرة بعينها ما لو قال بعتك ثمرة هذا النخل الا ثمرة هذه الشجرة وحدها هذا مما وقع الاختلاف فيه بين العلماء تظهر جواز هذه المعاملة ذلك لان الشريعة قد جاءت بجواز العرايا من صور العرايا هذه الصورة النوع الثالث ان يستثني نسبة مشاعة من الربح ما لو قال بعدك ثمرة هذا النخل الا ثلث الثمرة هذه من مواطن الخلاف ايضا بين الفقهاء جمهوره على منع هذه الصورة ذلك لان الثلث لا يعلم كم مقداره وذهب جماعتنا الى جوازه لعل القول بالمنع اظهر وذلك ليكون المبيع معلوما ثم ذكر الامام مالك عن ربيعة ان القاسم ابن محمد ربيع بن ابي عبدالرحمن ان القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه يعني يستثني منه نسبة معلومة ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ان جده محمد ابن عمرو ابن حزم باع ثمر حائط له يقال له الافرق باربعة الاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا وروى عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عمرة كانت تبيع ثمارها وتستثني منها قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الرجل اذا باع ثمر حائطه ان له ان يستثني منه ما بينه وما بين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس به هذا هو مذهب الامام مالك في هذه الصورة التفريق بين القليل والكثير عند المالكية ان الفرق والثلث قال مالك فاما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة او نخلات يختارها ويسمي عدة عدتها فلا ارى بذلك بأسا. لان رب الحائط انما استثنى شيئا من حائط نفسه وانما ذلك شيء احتبسه من حائطه وامسكه لم لم يبعه قال المؤلف باب ما يكره من بيع التمر التمر جاءت الشريعة بمنع بيع التمر بالتمر ذلك لان هذا من الربا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر ربا الا مثلا بمثل دل هذا على انه لابد من التساوي عند بيع التمر بالتمر وروى مالك عن زيد بن يسلم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل قيل ان عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين هنا لم يوجد تماثل لماذا لا يوجد تماثل لاختلاف النوع ان انواع التمور مختلفة انما هو جيد مرغوب عند الناس منها ما ليس كذلك فقد يحصل التفاوت بسبب هذا فمنعت الشريعة من التفاوت واوجبت التماثل مم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي فدعي له قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتأخذ الصاع بالصاعين؟ يعني من التمر فقال يا رسول الله انهم لا يبيعونني الجنيب بالجمع. الجنيب نوع جيد والجمع اخلاط من التمر بعضها جيد وبعضها لا قال لا يبيعونني الجنيب بجمع صاعا بصاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بع بع الجمع بالدراهم ثم ابدأ يعني اشتر بالدراهم جنيبا وفي هذا دلالة على انه اذا باع الانسان سلعة بنقود ثم اشترى سلعة مما تشاركها في العلة انه جائز ولا بأس فيه ولو اختلفت ولو اختلفت هاتان السلعتان ولم يوجد بينهما تساوي وليس في هذا الحديث دلالة على جواز الحيل الربوية انهم هنا لم يحتالوا على هذا التعامل ما روى عن عبد الحميد ابن سهيل هكذا عبد الحميد المشهور عبد المجيد عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر جاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من اداب الصاعين والصاعين بالثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ثم روى عن عبد الله ابن يزيد ان زيدا ابا عياش قال بعضهم بانه مجهول اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص عن البيظاء بالسلت بيضاء الشعير نوع من انواع الشعير والسلت كذلك لكنه اطيب من الاول قال له رسول الله صلى الله فقال له سعد ايهما افضل قال البيظاء نهاه عن ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك والقاعدة في هذا الباب ان الربا على نوعين النوع الاول ربا الفضل وبيع ربوي بربوي من جنسه احدهما اكثر من الاخر مثل بيع التمر بالتمر متفاضلا بيع الشعير بالشعير متفاضلا النوع الثاني ربا النسيئة هو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة احدهما مؤجل مثل بيع الذهب بالفضة ماء الذهب والفضة علتهما واحدة فلم يجز بيع احدهما قابل الاخر واحدهما مؤجل ثم وهناك ربا القروظ التي تكون ببيع الربوي بجنسه متفاضلا مؤجلا هي منها اشد انواع الربا قال المؤلف باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة مراد المزابنة بيع الرطب الجديد بالتمر القديم وجاء في الشريعة النهي عن اه المزابنة ذلك لعدم التحقق من التساوي بين التمر والرطب ومن ثم منع منه لوجود الربا فيه واما المحاقلة فالمراد بها بيع الحبوب التي تكون في اه التي تكون في اه الزرع روى مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر يعني الرطب بالتمر كيلا بيع الكرم عن العنب يعني العنب بالزبيب كي لا ما روى عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة فسر المزابنة بانها اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الارض بالحنطة تهجير الارض من اجل الزراعة على انواع النوع الاول ان يؤجرها بمبلغ مالي هذا جائز لا حرج فيه النوع الثاني ان يؤجر الارض على ثمرة جزء منها ما لو قال خذ الارض وسأزرعها وثمرة الجزء الشمالي لك وثمرة الجزء الجنوبي لي هذا حرام ولا يجوز لعدم العلم بما يمكن ان يحصل من هذه الزراعة والنوع الثالث المزارعة بنسبة من الثمرة مشاعة كالثلث والربع هذه هذا النوع قد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء وللفقهاء فيه ثلاثة اقوال قول يقول بالمنع وذلك لما ورد من النهي عن المحاقلة ولما ورد في حديث في رافع بن خديج من النهي عن ذلك واجازه اخرون قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمارها وزروعها وقوم قالوا بانه يجوز تبعا للمساقاة ولا يجوز منفردا. ولعل القول بالجواز اظهر الاقوال في هذه المسألة ثم روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة قال والمزابنة اجتراء الثمر بالتمر محاقلة اجتراء الزرع بالحنطة تكرار الارض بالحنطة قال ابن شهاب فسألت سعيدا عن استقراء الارض بالذهب والورق يعني الفضة فقال لا بأس بذلك قال مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة فسرها ان كل شيء من الجزاء الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. ابتيع بشيء مسمى من الكيل او الوزن او العدد وذلك ان يقول الرجل للرجل يكون الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة او التمر او يكون للرجل السلعة من الحنطة او النوى او ما اشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول كل سلعتك لا يجوز عند فقهاء الامصار وذلك لانه مجهول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولذا قال مالك فليس ذلك بيعا. ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل آآ يدخل هذا ان لم يشتري منه شيئا بشيء اخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل على ان يكون له ما زاد على ذلك قال فهذا يشبه القمار ثم قال مالك ومن ذلك ان يقول الرجل للرجل له الثوب اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى اوفيكه هذا ايضا من انواع البيوع الممنوع منها وذلك لانه وذلك لانه مجهول المقدار ففيه غرر قال وكذلك اذا قال الرجل للرجل له الخبط او النوى او الكرسف يعني القطن ابتاع اي اشتري منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه فهذا كله يرجع الى ما وصفنا من المزابنة خلاصة هذا ان الامام مالك يقول بان المزابنة لا تقتصر على بيع التمر بالرطب بل كل ربوي اذا بيع بجنسه ولم يعلم التساوي بينهما فانه يكون من المزابنة ذلك عند الامام مالك ان عند الامام مالك ان القضب وهو القت الذي تأكله البهايم يجري فيه الربا لذلك لا يجوز ان يباع الغضب الذي يكون ملفوفا غضب الذي يكون منشورا قال مالك باب جامع بيع الثمر قال من اشترى ثمرا من نخل مسماه لا بأس بذلك اذا كان يؤخذ عاجلا فانه يشرع يشرع المشتري في اخذه عند دفعه الثمن ثم قال مالك واما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن اذا حلب او الرطب او الرطب اذا استجني فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به ان ثني قبل ان يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحسب ما بقي له ذلك لو قال اشتري منك بالف ريال صاعا من ثمرة هذه النخلة كل يوم لمدة ثلاثة اشهر حينئذ يصحح الامام مالك هذا البيان ويقول ان فنيت الثمرة قبل انتهاء المدة فحينئذ يعيد اليه بقية قيمة ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق يعني الفظة الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا شيئا غائبا ناجز قوله لا تشف يعني لا تزيد في احد الجانبين عند بيع الذهب بالذهب اه التمر فيما بقي من الايام قال وقد نهي عن الكالئ بالكالئ مراد بالكالئ المؤجل غير المعين ذلك لو بعتك ثلاثين صاعا من تمر مقابل ثلاثين دينارا كلها مؤجلة فهذا لا يصح لانه بيع غير معين بغير معين. فهذا الذي يسمى بيع الكالئ بالكامل قال فان وقع في بيعهما اجل فانه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصلح الا بصفة معلومة الى اجل مسمى وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه الوان من النخل لكل نوع انواع متعددة ويستثني منها ثمر النخلة او النخلات يختارها من نخلة قال مالك ذلك لا يصلح انه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة مكيلة ثمرتها خمسة عشر صاعا واخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس اخر مكيلة ومكيلة ثمرتها عشرة اصوع لان لان النخيل تختلف اه ما تأتي به من الثمار باختلاف نوعها ثم ذكر الامام ما لك سئل الامام مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط يسرفه الدينار ماذا له اذا ذهب رطب ذلك الحائط قال الامام ما لك بانه يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره وقال انما هذا بمنزلة ان ان يكري الرجل الرجل الراحلة بعينها ثم يحدث حدث بموت او غير ذلك فيرد رب الدابة الى الذي سلفه ما بقي من كراء الدابة لا قال مالك ولا يصلح السلف في شيء من هذا يسرف فيه بعينه تلف وهذا لغة اهل المدينة في السلام المراد به تقديم الثمن تأجيل تسليم السلعة المباعة هذا قد اجازه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان يكون بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم حينئذ لا يصح في السلم ان يقول اعطيك عشرين صاعا من ثمرة هذه النخلة بعد ستة اشهر على ان تعطيني قيمتها في الحال هذا لا يجوز ولا يصح ذلك لان السلم لابد ان يكون غير معين من هنا يصح ان يقول اعطيك عشرين صاعا دنيا يعين النخلة التي تخرج منها ما اذا عين النخلة لم يصح ذلك قال مالك رحمه الله تعالى باب بيع الفاكهة قال الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهة فانه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا بيد عند الامام مالك ان الحديث الوارد في النهي عن البيع قبل القبض يختص بالمطعومات فقط بالاطعمة فقط اه من مثل الفاكهة ومثل التمر والبطيخ ونحو ذلك واما ما عداها من السلع فانه يجوز بيعه ولو لم يقبض بعد وهذا القول الذي قاله الامام مالك في هذه المسألة ارجح الاقوال فيها. لان الحديث انما فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يقبض قال الامام احمد بان هذا النهي يشمل جميع المكيلات والموزونات فلا يصح بيع ما ما اشتريته من المكيلات والموزونات حتى تقبضه ذهب الامام الشافعي الى ان النهي عن البيع قبل القبض يشمل جميع السلع ذلك لان ابن عباس قال ولا ارى كل شيء الا مثل الطعام. لكن ابن عباس قد خالفه جماعة من صحابة ومن هنا فان ارجح الاقوال في هذه المسألة هو قول الامام مالك رحمه الله تعالى قال ومما يتعلق بهذا ان الفاكهة اذا كانت مكيلة فانه يجري فيها الربا قال المؤلف باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا الذهب والفظة قلع ربوية يجري فيها الربا لكن الذهب جنس والفظة جنس لا يجوز ان تبيع ذهبا بذهب فاذا كان متساويا اما اذا بعت الذهب بالفظة فلا بد فيه من التقابظ ولا يشترط فيه ولا يشترط به التساوي واما المراد بالعين فهو الذهب المستخلص والفضة المستخلصة والتبر الذهب قبل استخلاصه عندما يكون مختلطا بالتراب ونحوه ما روى عن يحيى ابن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم خيبر ان يبيع انية من المغانم من ذهب او فضة فباع كل ثلاثة باربعة عينا باربعة دنانير كل اربعة بثلاثة عينا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيتما فردا فيه دليل على ان كل بيع اشتمل على ربا فانه يجب رده ذكر مالك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد ابن ثار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار درهم بالدرهم لا فضل بينهما دينار من ذهب والدرهم من الفضة وروى عن نافع عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل فاستفظل من ذلك قدر عملي يدي نهاه ابن عمر لانه بيع ذهب اذا هب احدهما متفاضل فيه دلالة على ان ابن عمر لم يكن ان لم يكن يرى ان الصياغة والصناعة لها تأثير العبرة بالوزن ولو كان الذهب مصنوعا مصوغا قال فنهاه ابن عمر فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وابن عمر ينهاه. حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها قال ابن عمر الدينار بالدينار درهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا عليه وسلم الينا وعهدنا اليكم قال مالك بلغني عن جدي ما لك بن ابي عامر الاصبحي ان عثمان بن عفان قال قال لي رسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدين نارين ولا الدرهم وروى عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية بن ابي سفيان باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها قال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل قال له معاوية ما ارى بهذا بأسا قال ابو الدرداء من يعذرني من معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا اساكنك بارض انت فيها ما قدم ابو الدرداء على عمر فذكر ذلك له فكتب عمر الى معاوية الا تبيع ذلك الا مثلا بمثل وازنا بوزن ما روى عن نافعا عن ابن عمران عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز هنا اختلفت السلعة ورق وذهب لكن العلة واحدة اه جاز التفاضل ولم يجز التأجيل والنسية قال وان استنظرك اي طلب منك التأخر والتأجيل لان يلج بيته فلا تنظره. اني اخاف عليكم الرمى مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع يمنا قائما بناجز وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظر هي لا تتأجل من اجله. اني اخاف عليكم ثم بلى قال مالك بلغني عن القاسم ابن محمد ان عمر قال الدينار بالدين والدرام بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز وروى عن ابي الزناد انه سمع سعيدا يقول لا ربا في ذهب لا ربا الا في ذهب او فضة او ما يكال او يوزن بما يكال ويشرب بما يؤكل ويشرب فيه دلالة على ان انه يرى ان علة تحريم الربا في الذهب والفضة ذاتهما او الثمنية ان بقية السلع الاربع علتها الكيل او الوزن كونه مطعوما عند الحنابلة ان العلة الكيل فقط عند الامام الشافعي ان العلة هي الطعم فقط وورد عن مالك انه ويقول بان العلة الادخار والقوت ولعل الاظهر مما تدل عليه الادلة ان العلة هي كونه مكيلا او هنا مع كونه مطعوما ما روى عن يحيى ابن سعيد عن قال قطع الذهب والورق من ارض قال مالك لا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة شرط التقابض هكذا الفظة بالذهب جزافا اذا كان تبرا او ايا قد الصيغة اما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة لا ينبغي لاحد ان يشتري من ذلك شيء ليعلم ويعد اشترى جزافا فانما يراد به الغرر حتى يترك يترك عده ويشترى جزافا ليس هذا من بيوع المسلمين قال اما ما كان بوزن من والحلي فلا بأس ان يباع جزافا هيئة الحنطة والتمر وهكذا مثلها ما يكال قال من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما فيه ذهب او فضة مقابل دنانير او دراهم اه فان ما اشترى من ذلك الذهب والدنابل دنانير فانه ينظر الى قيمته فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز هذه المسألة تقدم معنا انه لا يجوز بيع الذهب بالذهب احدهما متفاضل هكذا لا يجوز بيع ذهب مقابل سلعة مشتملة على ذهب وسلعة اخرى ذلك لانه لم يعلم التساوي ثم بعد ذلك اذا كان الذهب تابعا وكان قليلا فانه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وقد قدر ما ليكن ذلك بالثلث نسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم اخرة جعلني واياكم من هذا والله اعلم وصلى اللهم على على اله