والان مع الدرس السبعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الامام ما لك في باب ما جاء في باب ما جاء في الربا في الدين قالا في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار الى اجل فاذا حل الاجل قال له الذي عليه الدين بعنيه سلعة يكون ثمنها مئة دينار نقدا بمئة وخمسين الى اجل قال مالك هذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه هذا يسمونه قلب الدين لي عليك دين مئة فلا يكون عندك وقت السداد هذه المئة فاقول ما رأيك ابيعك هذه السلعة الفلانية مقابل الدين الذي عليك وبالتالي ابيعك هذه السلعة او بعني يقول للمدين بعني سلعة عندك انا لي عليك تن فحين اذ اطالبك بالسدادة بسلعة اخرى اهل العلم يقسمون هذا الى قسمين القسم الاول ان تفرقوا في المجلس ليس بينهم شيء فان هذا اختلف فيه الفقهاء والصواب جوازه. وذلك لان الشريعة تتطلع الى سداد الديون ووفاء الذمم. وهذا يحقق مقصد الشريعة النوع الثاني ان يكون الى اجل. لي عليك الف بعد شهر جئتك بعد شهر ليس عندك هذه الالف فقلت ما رأيك ان نبدل هذه الالف فنجعلها تمرا مؤجلة الى ما بعد ثلاثة اشهر هذا لا يجوز وهو من بيع الدين بالدين بيع الكالى بالكالئ قال مالك هذا بيع لا يصلح لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه قال وانما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه به بعينه ويؤخر عليه المئة الاولى الى اجل الذي ذكر له مرة اخرى. ويزداد خمسين دينارا في تأخيره عنه فهذا هو حقيقة الربا قال المؤلف باب جامع الدين والحول وروى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ماطل الغني يعني تأخير الغني سداد الديون الحالة. الواجبة عليه واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع يعني اذا احيل الانسان بدينة على شخص اخر يكون مليئا فعليه ان يرجع الى الاخر ثم روى عن موسى بن ميسرة انه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب فقال اني رجل ابيع الدين لي عليك دين ستة اه ستة الاف بعد ستة اشهر اتي الى زيد واقول ابيعك هذا الدين باربعة الاف تسددها لي في الحال فقال سعيد لا تبع لا تبع الا ما ما اويت الى رحلك اما الدين فهذا لم تأوي تأويه الى رحلك قال مالك كالرجل يشتري السلعة على ان يقوم باعطائه السلعة في اجل مسمى اما لسوق يرجو رواج السلعة فيه واما لوجود حاجة في ذلك الزمان ثم يخلف البائع عن ذلك الاجل ولا يأتي بالسلعة في الاجل فيريد المشتري رد تلك السلع على البائع لانه لم يأتي بالسلعة في الاجل الذي يستفيد منه قال ليس ذلك للمشتري. والبيع لازم له والبائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الاجل فحينئذ المشتري بالخيار ان اراد ان يأخذها ولا قال احفظها حتى يأتي الاجل قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه انه قد اغتاله لنفسه واستوفاه فيريد المشتري ان يصدقه ويأخذ بكيل البائع قال ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بي على هذه الصفة الى اجل فانه مكروه حتى يكتاله المشتري وانما كره ذلك الاجل لانه ذريعة الى الربا فانه يبيع الربوي بربوي من جنسه مؤجل قال لا ينبغي ان ان يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر الا باقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اجتراع ذلك غرر لا يدرى يتم ام لا يتم وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصلي على رجل قال عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فقام ابو قتادة وغيره وقال علي دينه يا رسول الله. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال مالك انما فرق بين الا يبيع الرجل الا ما عنده. وان يتسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله ان صاحب العينة انما يحمل ذهبه التي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان اشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشر الدنانير نقدا مقابل خمسة عشر الى اجل. ولذلك نهى عنه الامام ما لك رحمه الله تعالى قال المؤلف باب ما جاء في الشركة والتولية والاقالة الشركة المراد بذلك ان يكون لي شراكة في سلعة فاقوم ببيع نصيبي على احد الاشخاص واما التولية فبيع السلعة بثمنها. اشتريت سلعة فجئتني وقلت ما احسن هذه السلعة تبيعها بقيمتها؟ قلت بعت وبقيمتها هذا تسمى دولية واما الاقالة فهو فسخ عقد البيع بالتراضي بين المتبايعين. فسخ عقد البيع بالتراضي بين المتبايعين قال مالك فالرجل يبيع البزة المصنف ويستثني ثيابا برقومها قال ان اشترط ان يختار من ذلك الرقم فلا بأس به وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى فاني اراه شريكا في عدد البز الذي اشترى منه. وذلك ان الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن قال مالك الامر عندنا انه لا بأس بالشركة والتولية والاقالة في الطعام وغيره قبضت السلعة او لم تقبض اذا كان ذلك بالنقد وليس فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن فان دخل ذلك ربح اصبح مرابحة وان دخله وضيعة اصبح وضيعة او تأخير من واحد منهما طار بيعا يحله ما يحل البيع وليس بشرك ولا تولية ولا اقالة قال مالك من اشترى بزا او رقيقا فمتع به يعني جزم ثم سأله رجل ان يشركه ففعل اذا قد امضى عقد البيع فلما امضى عقد البعجة وواحد وقال انا اريد ان اشاركك في هذه السلعة ثم سأله رجل ان يشركه ففعل ونقدا معا الثمن لصاحب السلعة ثم ادرك السلعة شيء اما غاصب اخذها من ايديهما او برق احرقهما ثم ادرك السلعة شيء فنزعها من ايديهما فان فان المشرك يأخذ من الذي اشركه الثمن ويطلب الذي اشركه بيعه الذي بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله الصواب ان المشترك يلحقه من النقص ما يلحق المشتري لانهما شريكان قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وانت تتولى الشراء وانا اتولى البيع. قال مالك لا يصلح لانه قال انقد عني وانا ابيعها لك هذا سلف على ان يبيعها له ولو ان تلك السلعة هلكت او ماتت فان الرجل الذي نقد الثمن من شريكه يأخذ ما نقد عنه قال مالك لو ان رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثبت البيع ثم قال له اشركني بنصف هذه السلعة وانا ابيعها لك جميعا قال هذا حلال لا بأس به لماذا؟ لان هذا العقد الجديد بمثابة البيع الجديد كانه باعه نصف السلعة ووكله في بيعها قال المؤلف باب ما جاء في افلاس الغريم غريم يعني المدين وروى عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل ابتاع متاعا يعني اشترى فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجده بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء هذي مسائل الحجر على المفلسين المدين اذا كان عنده مال يتمكن به من سداد الديون هذا ليس بمفلس يترك ويطلب منه تسديد الديون اما اذا كانت الديون اكثر من ماله فانه حينئذ يحق للغرباء ان يطلبوا الحجر عليه فاذا حجرنا عليه نظرنا بالاموال التي لديه. فان وجدنا شيئا منها بعينه على الصفة التي قد اشتري بها. ولم يقم بسداد قيمتها لصاحبها فاننا نأخذ هذه السلعة ونردها الى صاحبها الاول صاحبها الاول وبعد ذلك ما بقي نقوم بتقسيمه بين بقية الغرماء بالحصص اذا كانت الديون مئة والمال المتبقي خمسون ما الحكم نعطي كل صاحب دين نصف دينه ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ماله بعينه فهو احق به من غيره كما تقدم وطائفة تقول مذهب الحنفية بان هذا الرجل اسوة الغرماء اسوة الغرماء والصواب هو القول الاول لهذه الادلة قال مالك رجل باع من رجل متاعا فافلس المشتري فللبائع اذا وجد متاعه بعينه ان يأخذه اما اذا كان المشتري قد باع بعظه وفرقه فحينئذ نقول صاحب المتاع احق به من الغرماء ولا يمنعه ما فرق المبتاع منه ان يأخذ ما وجد بعينه فان اقتضى يعني سدد الدين من ثمن المبتاع شيئا فان اقتضى المبتاع من الثمن شيئا فانني احب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه يعني رد الثمن الذي اعطي ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجده اسوة الغرماء فذلك له قال الامام مالك من اشترى سلعة من السلع غزلا او متاعا ثم احدث في المشتري عملا فما لو بنى الأرض دارا ثم افلس فقال صاحب الارض اعيدوا علي ارضي فنقول اذا قال اعيدوا علي الارض والبنيان نقول ليس له ذلك ولكن تقوم البقعة. يظهر كم قيمتها؟ وما فيها مما هو اصلح للمشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك البقعة؟ ثم يكونان شريكين في ذلك. لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان قال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمة ذلك كله الف درهم. وخمسمائة دينار فيكون قيمة البقعة خمس مئة درهم وقيمة البنيان الف درهم فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرباء الثلثان قال مالك وكذلك الغزل وغيره وما اشبهه اذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له قال مالك فاما من يبيع من السلع التي لم يحدث فيها المتاع شيئا فحينئذ نقول صاحبها احق بها واولى بها واما الغرماء فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا اه بين ان يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا. وبين ان يسلموا اليه سلعته وان كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار قال مالك من اشترى دابة كشاك فولدت عنده ثم افلس المشتري وهو لم يسدد قيمة الشاة فجاء البائع وقال اعطوني الثمن ما سدد حينئذ هل نقول بانه يأخذ هذه الجارية وهذه الدابة قال من اشترى جاري او دابة فولدت عنده ثم افلس المشتري. فان الجارية او الدابة وولدها يكونان للبائع الا ان يرغب الغرماء في ذلك فيعطوا فيعطونه حقه كاملا. ويمسكون به قال المؤلف باب ما يجوز من السلف وروى عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بجواز تلف في الحيوان فيه ايظا جواز اه السلفي في البكر وفيه ان السلف لا ينقص من درجة الانسان قال فجاءته ابل من ابل الصدقة قال ابو رافع فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكرة فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا رباعية هذا احسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه فان خيار الناس احسنهم قضاء. ثم روى عن حميد ابن قيس عن مجاهد قال استسلم عبدالله ابن عمر من رجل دراهم اعطني دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها. ولم يكن بينهما شرط ان يكون سيدفع له الخير. فقال فقال قل يا ابا عبدالرحمن ما دفعته؟ خير من الدراهم التي اخذتها واستسلفتها فقال ابن عمر قد علمت لكن نفسي بذلك طيبة قال مالك لا بأس بان يقبض من اسلف شيئا من الذهب او الورق او الطعام ممن اسلفه ذلك افظل مما اسلفه. وهذا من القربات اذا لم يكن ذلك تارط منهما او عادة او نحوي ذلك فان كان ذلك على شرط او رأي او اتفاقية وصلح او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فقظى رباعيا فقظى جملا رباعيا خيارا وان ابن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها. فكان ذلك على طيب نفس من المستسلف عادة حينئذ يكون جائزا ويجوز الاخذ منه قال المؤلف باب ما لا يجوز من السلف. اي ما الذي لا يصح ان يجري التعاقد به قال بلغني ان عمر قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر. فكره ذلك عمر. وقال اين اجرة الحمل اين اجرت الحمل قال وبلى قال مالك وبلغني ان رجلا اتى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه افظل مما اسلفته فقال ابن عمر فذلك الربا. فقال كيف تأمرني يا ابا عبد الرحمن قال السلف ثلاثة اوجه تلف تسرفه تريد به وجه الله فيرضى الله عنك ولك وجه الله الساني سلف تسرفه تريد به وجه صاحبك تجامل هذا وتجامل هذا فحينئذ ما دفعته من هذا السلف لصاحبك النوع الثالث تلف تسرفه لتأخذ خبيثا بطيب قال فذلك الربا قال فما تأمرني يا ابا عبد الرحمن اني عبد الله ابن عمر؟ قال ارى ان تشق الصحيفة التي في هذه الزيادة فان اعطاك مثل الذي اسلفته قبلته. وان اعطاك دون الذي اسلفته فاخذت فاخذته اجرت وان اعطاك افضل مما اسلفته طيبة به نفسك فذلك شكر شكره لك ولك اجر ما انظرته قال نافع عن ابن عمر من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه قال مالك بلغني ان ابن مسعود كان يقول من اسلف سلفا فلا فلا يشترط افضل منه وان كان قبضة من علف فهو ربا. قال ما لك الامر الذي اجتمع عليه اجتمع عليه الناس ان من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة هذا جائز واذا حل الاجل عليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد فانهم يبقون حتى نضمن سلامتهم قال المؤلف باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة مراد بالمساومة المماكسة بحيث اذا قال مئة قال بمئة وثمانين وهكذا وروى عن مالك عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. وروى عن ابي الزنا يعني لا عرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان بالبيع كانوا في الزمان الماضي اذا ارادت القافلة تدخل البلد معها سلع تجارية خرج التجار الى طرف البلد فيشترون السلع منهم يظنون انها ستكون اقل بالثمن فنهي عن تلقي الركبان البيع الحاصل من تلقي الركبان مستقل عن تلقي الركبان وقد وردت الشريعة ان البيوع مستثناة اذا قال لا تلقوا الركبان للبيع وهو اذا تخارجت الركبان وتلقوا القافلة حينئذ نقول هذا البيع صحيح لماذا هو صحيح لان النهي هنا ليس عن ذات البيع وانما هو عن فعل مستقل وهو التلقي والتلقي يغاير فعل البيع لكن نثبت للبائعين الخيار فاذا هبطوا الاسواق ووجدوا عرفوا الاسعار نقول لكم الخيار في هذه الحال قال ولا يبيع بعظكم على بيع بعظ مثال ذلك اليك واقول انت ستشتري من فلان هذه السلعة بمئة. ما رأيك ان ابيعك احسن منها بتسعين مثلا قال ولا تناجشوا المراد بذلك اه اذا كان البيع في من يزيد يأتي بعظ الاشخاص لا يريدون الشراء فيزيدون وهم لا يريدون الشراء قال ولا بيع حاضر لباد المراد بهذا ان من لا يعرف السوق في البلد يأتي معه سلعة فيخشى ان يلعب عليه الناس لعدم معرفته بالاثمان. فيذهب الى احد قرابته او معارفه في هذه المدينة ويقول فعلي هذه السلعة وهنا الحاضر هو المقيم كان سمسارا وبائعا للبادي ومثل هذا لا يبطل العقد لان النهي حينئذ ليس عن صلب العقد قال ولا تصروا الابل والغنم المراد بذلك ربط الضرع قبل البيع اياما من اجل ان يكبر فيظن ان هذا هو المنتوج اليومي فمن ابتاعها اي اشتراها بعد ذلك يعني بعد التصرية فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ولم يردها فانه يردها ويرد صاعا من تمر رد الصاع من التمر هذا لا يقول به مالك ولا يقول به ابو حنيفة قال مالك وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يدع بعضكم على بيع بعض قال انما انه انما نهى ان يصوم الرجل على صوم اخيه اذا ركن البائع الى السائب لانه اراه فسر لا يبيع بعضكم على بيع بعض يعني في حال السوم وليس بعد اجراء العقد وظاهر هذا اللفظ لا يبع بعضكم على بيع بعض انه زات البيع وليس المراد به مجرد السوم صوم السلعة التي قد سامها غيرك هذا مكروه ولكن شراء او بيع سلعة مملوكة لغيرك هذا من الحرام قال مالك ولا بأس بالصوم في السلعة توقف للبيع ترعة للثوب. من يشتري؟ من يشتري؟ هذا جائز قال ولو ترك الناس السوم عند اول من يسوم بها لو قدر ان الناس اذا قالوا فلان سام السلعة بمئة قالوا خلاص الان سام ما عاد نسوم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع اخيه يقول هذا المعنى ليس بصحيح والا لزم عليه اكل الناس بعضهم اموال بعض. قال ولو ترك الناس السوم عند اول من يسوم بها اخذت في شبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروهة. ولم يزل الامر عندنا على هذا قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الندشي وقال مالك المراد به ان تعطيه بسلعته اكثر من ثمنها وليس في نفسك اشترائها فيقتدي بك غيرك. مثال ذلك سامها انسان بمئة تستحق خمس مئة اتأتي وتقول اسومها بزيادة وهكذا اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الا ما تسليما كثيرا الى يوم الدين