والان مع الدرس الثاني والسبعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اطراف الانبياء والمرسلين اما بعد لا زال الكلام في احكام القراط وهي شركة المضاربة بان يكون المال من احد الشريكين ويكون العمل من الشريك الاخر هذا النوع من انواع التعاملات كان موجودا مشتهرا عند الناس وله احكام عديدة كررها الفقهاء وفي عصرنا الحاضر كثير من الشركات يكون من هذا النوع او تماثله ولذلك نحن نحتاج الى البحث في احكام هذا النوع من الشركة من اجل ان نطبقه على كثير من الوقائع الجارية في زماننا الحاضر ومن امثلة ذلك شركات المساهمة شركات العقارية وعدد من انواع الشركات ولذلك يجد الانسان تفاصيل دقيقة في كتب الفقهاء فيما يتعلق بهذه الشركات مما يدلك على امال هذه الشريعة واستيعابها لجميع الوقائع. وعلى تحقيقها لمقاصد الناس. وانه ما من مسألة ولا واقعة تقع الا وفي كتب الا وفي الكتاب والسنة بيان لحكم تلك الواقعة وقد يجد الانسان من كلام اهل العلم الاوائل ما يكون منطبقا على تلك المسألة من هذه المسائل مسائل القيراط قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب التعدي في القراظ اي اذا حصل تعدي من العامل على مال الشركة. فحينئذ ما الحكم في ذلك وذكر المؤلف لهذا التعدي امثلة المثال الاول دفع الى العامل مالا فعمل فيه فربح ثم اشترى من الربح جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال فحينئذ نقول ان كان له مال فاننا نأخذ قيمة الجارية من مال العامل. فننقص فنجبر به النقص الحاصل في المال فاذا فكان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على الشرط السابق مثال اخر لو تعدى العامل فاشترى سلعة وزاد في ثمنها من عنده فحين اذ صاحب المال بالخيار ان شاء ان يبيع السلعة بربح او وضيعة او يأخذ السلعة وان ابى كان المقارظ شريكا له في حصته من الثمن في النماء والنقصان ومن امثلة التعدي في القراظ ان يقوم العامل بدفع المال او جزء منه الى عامل اخر ليعمل به من غير ان ليستأذن الشريك فحينئذ نقول ان كان هناك نقص في هذا المال فان العامل الاول عليه جبر ذلك النقص واما لو قدر ان العامل الثاني ربح فحينئذ يكون لصاحب المال شرطه اه النسبة التي قررها من اه الربح من امثلة التعدي لو قام العامل بشراء سلعة لنفسه بمال آآ شركة فحينئذ نقول بان بانه ينربح فالربح بينهما على شرطهما في القيراط وان كان هناك نقص فان العامل يضمن ذلك النقص ومن امثلة التعدي في اموال القيراط ان يقوم العامل فيستسلف منه مالا او يشتري سلعة لنفسه. فحينئذ نقول صاحب المال بالخيار انشاء ان يشارك العامل في تلك السلعة على شرط الربح الذي كان بينهما سابقا وان شاء اذن له في ربح تلك السلعة واقتصر على اخذ رأس المال قال المؤلف باب ما يجوز من النفقة في القيراط العامل لشركة المضاربة يحتاج الى نفقات سواء كان فيما يتعلق نفقته في اه اه مأكلة او مشربة او تنقله او نحو ذلك. فما الحكم في هذه النفقات قال الامام ما لك اذا كان المال كثيرا يحتمل النفقة فاذا شخص فيه العامل فان الشخص يعني سافر وانتقل من اجل التجارة. فحينئذ للعامل ان يأكل من مال التجارة وله ان يلبس بالمعروف يعني بحسب ما يتعارف الناس عليه وهكذا ايضا يأخذ منه حوائجه ومؤنته وما يحتاج اليه في الاستئجار من اجل حمل الاموال وحمل البضائع ونحو ذلك وحينئذ ليس للمقارض ان يستنفق ان كان المال قليلا فليس للعامل ان ان ينفق من المال في الحوائج التي لم تجري العادة ان العامل يعملها. ولا يشتري منها ثيابا لنفسه. اذا كان مقيما في اهله انما تجوز له النفقة اذا شخص يعني سافر في المال وكان المال كثيرا يمكن ان يؤهل العامل لان ينفق على نفسه قال مالك برجل دفع الى رجل مالا انقراضا يخرج به وبمال نفسه. يعني اسسنا شركة بعشرة الاف ثم سافرت من اجل التجارة في هذا المال مال الشركة. واخذت زيادة ثلاثة الاف لي خاصة. انا يا ايها العامل صاحب ما لا يشاركني فيها قال فحينئذ هذه السفرة فيها نفقات بقيمة التذاكر في آآ قيمة السكن ونحو ذلك. والسفرة ليست خاصة لما للشركة. قال الامام يجعل النفقة بينهما يعني بين مال الشركة وبين مال العامل الخاص على قدر حصص المال. فهناك عشرة الاف ما للشركة وثلاثة الاف مال اه العامل الخاص فبالتالي جميع النفقات يحاص بينهما هذه اه المبالغ لقدر ان قيمة التذكرة الف وثلاث مئة يحمل على نفسه ثلاث مئة ويحمل على مال الشركة الفا قال باب ما لا يجوز من النفقة في القيراط هناك نفقات قد يستعملها بعض العمال وبعض المشاركين في الذين يشاركون بعملهم فمثال ذلك هل يجوز للعامل ان يهدي هدية؟ يقول لا لا يجوز له ان يهدي هدية من مال الشركة وهكذا ايضا لا يتصدق ولا يعطي سائلا ولا اه يكافئ فيه احدا. يعني لو صنع اليه احد معروفا فلا يأخذ من مال الشركة فيكافئ ذلك الذي صنع له معروفا لان مال الشركة بينه وبين شريكه لكن لو قدر انهم في السفر اجتمع مع جماعة في سفره فاحتاجوا الى طعام فحينئذ اذا كان ينفق عليهم وكانوا هم ينفقون. قال الامام مالك ارجو ان يكون واسعا. لانهم في ثلاثة ايام اربعة ايام يتحملونه بنفقته وهو يتحملهم بنفقتهم في يوم اخر قال بشرط الا يتعمد ان يتفضل عليهم. لا يكون عليه لا يكون في نفقته في الطعام زيادة عن ما ينفقه صحبته الا ان يتحلل من صاحب المال ويأذن له. فان اذن له صاحب المال في شيء من هذه التصرفات فحينئذ يحق له ذلك التصرف قال المؤلف باب الدين في القيراط يعني لو قدر ان العامل اقرض شخصا اخر او اه اعطاه دينا فالدين هو قيمة السلعة المؤجلة هذا يقال له دين بخلاف القرض فان القرض هو آآ الذي يكون على جهة الاحسان يعطيك مئة تعطيني تعطيني اه تعيد الي المئة بعد مدة هذا قرض واما الدين فهو قيمة السلعة مثال ذلك لو اعطيتك كتابا بعشرة ريالات او عشرة دينارات مؤجلة الى بعد ثلاثة اشهر. هذا يقال له دين ولا يقال له قرض لو قدر ان العامل قام بشراء سلعة قد اعطاها لاحد المستفيدين بدين مؤجل ثم مات العامل مات العامل. والدين لم يحل بعد من الذي يقوم بالاستيفاء قال الامام ما لك ان اراد ورثة العامل ان يقبض المال جاز لهم ذلك وحينئذ يكونوا على النسبة التي كان ابوهم يأخذها من اه الربح بشرط ان يكونوا امناء لو كان قال صاحب المال انا لا امنه صحيح والدهم كان امينا لكن ليسوا بمثابته في الامانة فحينئذ يقبض صاحب المال. ومثل هذا لو ان الابناء قالوا نحن لا نريد ان ندخل في محل والدنا في شفاء الحقوق وتكملة شركة اه المضاربة. فحينئذ اه يقومون اه التخلية بين صاحب المال وبين اخذ آآ حقوقه التي تكون على الاخرين. لو قدر انهم عملوا بقية العمل وبقية الشركة فحينئذ يكون لهم من الربح بالنسبة التي كانت لابيهم اما اذا لم يكونوا امناء على المال وقال صاحب صاحب المال انا لا امنهم. فنقول لهم احظروا شخصا امينا واعطوه اجرة. وتكونون على حظكم من النسبة من اه الربح ويكون تكون اجرة ذلك العامل على ورثة اه على ورثة اه الميت قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا على ان يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له لان الاصل ان العامل ان العامل امين بانواع التعاملات المالية في شركة المضاربة والاصل انه يستوفي حقوق واموال الشركة فلو قدر انه ادانا دينا او ادان اخر دينا فلم يفي له بذلك الدين فحينئذ يكون العامل ظامنا في آآ ظامنا في ذلك ظامنا لذلك الدين الا ان يكون صاحب المال قد اذن له في لذلك الدين قال المؤلف باب البضاعة في القيراط قال مالك دفع رجل الى رجل مالا انقراضا واستسلف العامل من صاحب المال سلفا اعطاه الف على انه يعمل بها تجارة شركة مضاربة فقال العامل اعطني سلفا مئتين او العكس لو كان صاحب المال هو الذي اخذ السلف من العامل او قال لما اراد العامل ان يسافر من اجل مال الشركة قال صاحب المال خذ هذه البضاعة خذ هذا الطيب فبعه في البلد الذي لتسافر اليه او خذ هذه الدنانير واشتري لها لي بها البضاعة الفلانية قال مالك ان كان صاحب المال ابضع وارسل البضاعة مع هذا العامل وهو يعلم انه لو لم يكن عنده مال ثم سأله مثل ذلك فعله يعني لو قدر انه ليس بينهما شركة والعامل يريد ان يسافر الى بلد اخر وبينهما من المحبة ما يجعله يقوم باداء ذلك العمل فحينئذ نقول بان ان هذا التعامل كان بينهما قبل ورود الشركة المالية التي بينهما ولو قدر لو صاحب المال يعلم ان ان العامل لو ابى وقال انا ارفض انني اخذ مالك واتاجر فيه الا مال الشركة فلا يبقى في نفسي صاحب المال شيء فحينئذ هذا اه جائز وله فعل مثل ذلك لان هذا من افعال المعروف التي اه يتعارف الناس على ادائها فيما بينهم قال المؤلف باب السلف في القراظ رجل اسلف رجلا مالا ثم الذي تسلف قال اقر ذلك المال عندي على انه مال مضاربة اعطيتك الف ريال سلف لما اتيتك وقلت اعطني الالف قال وش رايك نجعل ذلك المال رأس مال رأس رأس مال شركة بيني وبينك شركة مضاربة منك المال هذا الالف الذي في ذمتي ومني اه العمل. قال الامام ما لك لا احب ذلك حتى يقبض منهما للسلف ثم يعيد اليه نفس ذلك المال على جهة القيراط او يمسكه وذلك لان اه المدين قد لا يكون صادقا في حضور المال لديه وبالتالي يريد ان يؤجل تسديد الدين بدعوى وجود شركة المضاربة بينهما قال مالك شركة المضاربة لو ان العامل اخبر صاحب المال انه قد اجتمع عنده وسأله قال عندي حظر عندي مال ما رأيك ان تسلفني ان مال الشركة يسلف العامل قال الامام مالك لا احب ذلك حتى يقبض المال ويعيده الى صاحب المال ويقسم الشركة او ان صاحب المال قال للعامل اعطني سلفا اعطني تلف فحينئذ قال الامام مالك لا احب ذلك حتى يقبض المال. وذلك من اجل ان تستوفى مال ويقومون بتوزيعه ثم بعد ذلك يحصل بينهما السلف قال انما ذلك مخافة ان يكون هناك نقص في المال وبالتالي هو يحب ان يؤجل تسليم المال بدعوى وجود هذا السلف اه من اجل ان يتدارك وضعه على ان يزيد فيه ما حصل منه من نقص قال فهذا مكروه ولا يجوز ولا يصلح قال الامام مالك باب المحاسبة في القيراط لو ربح العامل فاراد العامل ان يأخذ الحصة من الربح لابد ان يكون ان تكون المحاسبة والتقسيم واعادة الاموال الى اصحاب بها بحضور الاثنين ولو كان صاحب المال غائبا فلا يصح للعامل ان يقول اعدت هذا المال الى صاحب آآ المال وذلك لان وذلك لان صاحب المال قد لا لا اه تحصل في نفسه طمأنينة من تقسيم العامل ولو قدر ان العامل قام بتقسيم المال بدون بدون حضور صاحب المال فاخذ لنفسه مالا فتصرف فيه قلنا يجب عليه ظمان ذلك المال حتى يحسب مع المال عند قسمته قال الامام مالك لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسب ويتفاصل والمال غائب عنهما. بل لا بد ان يكون حتى بل لابد ان يكون المال حاظرا. من اجل ان يستوفي صاحب المال رأس ماله اولا ثم يقتسمان الربح على شرطهما لشركة المضاربة اولا نقوم باعادة المال الى صاحب المال. ثم بعد ذلك نقوم تقسيم الباقي آآ الذي هو الربح على النسبة التي ترى ضيا عليها في الشركة لو قدر ان العامل اشترى سلعة وكان على العامل ديون سابقة فقام الغرباء طلبوا من القاضي ان يحجر على العامل وان يستوفوا حقوقهم من الاموال التي بيد العامل وكان في يد العامل عروض تجارة فيها ربح من شركة المضاربة بينه وبين صاحب المال وقال الغرماء يا ايها القاضي بع السلع الموجودة في يد هذا الغارم الذي هو شريك في شركة المضاربة قال لهم فقال لهم الغارم هذه الاموال ليست لي انما هي لمال انما هي مال من اموال الشركة فحينئذ نقول لا يؤخذ لا يجوز له ان يأخذ مال القيراط اذ قالوا اصل مال القيراط نبقيه لكن يعطينا نسبته من الربح من اجل ان نسدد الديون التي لنا. قال الامام ما لك لا يؤخذ من ربح القراظ شيء. حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ما ثم يكتسيمان الربح على شرطهما لو قدر ان العامل ربح بالتجارة ثم قام بوضع رأس المال لوحده وقسم الربح فاخذ حصته وطرح حصة صاحب المال مع اصل المال واحضر شهودا واشهدهم على ذلك قل اخطأ في هذا التصرف وذلك لانه لا بد ان يرظى صاحب المال فلا يقوم بقسمة اموال شركة المظاربة الا بحضرة صاحب اه المال ولو قدر انه اخذ شيئا من المال باعتبار انه من حصة ربحه يقول يجب عليه ان يعيد ذلك المال لتجري القسمة بحضور صاحب المال الاصلي والعامل في التجارة لو قدر ان العامل عمل في المال ثم جاء الى صاحب المال فقال هذه حصتك من الربح وقد اخذت لنفسي مثله ورأس المال ابقيته عندي لوحده قال الامام مالك لا احب هذا لا احب هذا حتى يحظر المال كله. فيحاسبه حتى يحصل ربح رأس المال تيحصل صاحب المال على رأس المال فهو يعلم ان هناك ربح حقيقة لان بعض الناس خصوصا في شركات اه والشركات الاموال يقوم يأخذ من الناس اموالهم واعطوني اموالكم. ثم بعد ذلك يكذب بانه حصل ربحا اما حياء من اصحاب الاموال واما رغبة في جمع اموال اخرى من اناس اخرين. فحينئذ نقول الارباح اذا اردنا ان نوزعها فلا بد ان نوزع معها رأس المال مخافة ان يكون العامل قد نقص من رأس المال فهو يحب ان يبقى رأس المال عنده ولا يؤخذ منه قال المؤلف باب باب جامع باب جامع فيما جاء في القراظ لو قدر ان العامل اشترى سلعة بمال الشركة فقال صاحب المال مع بع هذه السلعة وقال العامل ليس من المناسب بيع هذه السلعة. واختلفوا في ذلك فحينئذ نقول المرجع في هذا لاهل الخبرة يعودون الى اهل الخبرة ويسألونهم هل الافضل بيع السلعة؟ والا الافظل ابقاؤها عندهم قال خذ هذه الارض واعمل فيها فثم بعها تعيد الي رأس المال والربح بيننا اعطاه مئة الف على ان يشتري ارضا ثم بعد ذلك اه يقوم بترتيبها وتهيأتها ثم اه بعد مدة اختلفوا قال صاحب المال بع الارض لنستفيد وقال العامل الانسب ان نؤجل البيع لما بعد سنة فحينئذ نرجع الى اهل الخبرة ونسألهم ايها ذلك افضل قال لو قدر ان صاحب المال سأل عن ما له فقال العامل هو موجود عندي فلما اخذه به قال هلك عندي منه كذا وتلف من عندي منه كذا. فقلنا له لماذا كذبت وقلت ان المال عندك قال خشيت ان صاحب المال يأخذ المال. حينئذ قال الامام مالك لا ينتفع بانكاره لانه سبق ان اقر بان مال الشركة موجود عنده. فدعواه بعد ذلك ان المال هلك آآ بافة سماوية لا يلتفت آآ اليه. هذا شيء من احكام القيراط اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين