﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:34.700
والان مع الدرس الثامن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله كتاب الصلاة تقدم معنا في اول الموطأ باب قوت الصلاة

2
00:00:35.000 --> 00:00:57.000
والان سيذكر احكاما اخرى من احكام الصلاة والصلاة ركن من اركان هذا الدين وفريضة من فرائضه وقد تواترت النصوص بالامر بها وقد فرضها الله عز وجل على نبيه فوق السماوات مما يدل على اهميتها

3
00:00:57.100 --> 00:01:27.050
وهي اول الواجبات العملية التي اوجبها الله على المسلمين. فقد اوجبها الله قبل الهجرة بثلاث سنوات قال المؤلف باب ما جاء في النداء للصلاة والمراد بذلك الاذان وذلك وروى عن يحيى بن سعيد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بهما

4
00:01:27.050 --> 00:01:49.450
سمع الناس للصلاة والمراد بذلك الناقوس الذي يستخدمه بعض اتباع الديانات الاخرى والمعنى من هذا ان يجتمع الناس للصلاة ففيه دلالة على ان كل وسيلة تؤدي الى اجتماع الناس فانها للصلاة فانها

5
00:01:49.500 --> 00:02:09.800
من اه الامور المناسبة. الا ان الا ان تكون الا ان تكون تلك الوسيلة قد وجدت داعي لها في عهد النبوة فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قال فوري عبد الله بن زيد الانصاري يعني اري الاذان

6
00:02:10.250 --> 00:02:26.300
فوري عبدالله بن زيد الانصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم فقال ان هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يعني قيل له الا تؤذنون للصلاة

7
00:02:26.450 --> 00:02:45.350
ومن هنا فاتى عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذان فيه دلالة على مشروعية الاذان. وفيه دلالة على استحباب رفع الصوت بالذكر

8
00:02:45.700 --> 00:03:11.050
هذا الخبر لا يصح ان نستدل به على ان الرؤيا المنامية يؤخذ منها احكام شرعية لانه انما تقرر هذا الحكم بعد اقرار النبي صلى الله عليه وسلم وامره بذلك لو لم يقره لم يكن هذا الامر مشروعا. فدل هذا على ان الرؤيا المنامية لا يصح ان نأخذ منها

9
00:03:11.100 --> 00:03:23.000
احكاما شرعية ثم روى عن مالك عن ابن ثم روى مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم

10
00:03:23.000 --> 00:03:46.300
نداء نقول مثل ما يقول المؤذن. في مشروعية رفع الصوت بالاذان والنداء انه قال سمعت مما يدل على انه يسمع وفيه مشروعية النداء للصلاة وقوله فقولوا فيه دليل على مشروعية اجابة المؤذن

11
00:03:47.200 --> 00:04:12.100
وقوله هنا النداء هل هو لفظ عام بحيث يكون المرء بحيث يشرع للمرء ان يجيب كل مؤذن او ان ال هنا للعهد وبالتالي لا يجيب الا المؤذن الذي يناديه ويعنى به

12
00:04:12.200 --> 00:04:38.400
والاظهر في ان تكون للجنس. ومن ثم فانه يشرع اجابة كل مؤذن على الصحيح  قوله فقولوا يعني يجيب المؤذن بمثل كلامه استدل به المالكية والحنفية على وجوب اجابة المؤذن وعند احمد والشافعي انه مستحب وليس بواجب

13
00:04:38.550 --> 00:04:50.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما قال الله اكبر قال على الفطرة فلما قال اشهد ان لا اله الا الله. قال صلى الله عليه وسلم افلح

14
00:04:50.350 --> 00:05:11.350
فلم يؤثر عنه انه كرر واجاب المؤذن فدل هذا على ان اجابة المؤذن مستحبة وليست بواجبة وفي قوله النداء ثم في قوله المؤذن اشارة الى ان الاجابة انما تكون للاذان

15
00:05:11.550 --> 00:05:37.250
اما الاقامة فانه لا لا يشرع للعبد ان يجيب الفاظها وان يقول فيها مثل ما يقول المؤذن لان المؤذن لا يصح ان ان نكرر معه جميع الفاظه في الاذان والاقامة وفي غيرها

16
00:05:37.350 --> 00:06:00.050
فدل هذا على ان المقصود هنا لفظ الاذان خاصة واما ما ورد السنن من حديث عمر انه اذا قال قد قامت الصلاة قال اقامها الله وادامها فهذا لا يثبت واسناده ضعيف وبالتالي لا يصح ان يعول عليه

17
00:06:00.650 --> 00:06:22.350
من مسائل هذا انه يستثنى من هذا بعض الالفاظ فيستثنى اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يستثنى فيقال لا حول ولا قوة الا بالله كما قال الجمهور خلافا لمالك وبعضهم

18
00:06:22.800 --> 00:06:47.800
فان الاحاديث فانه قد ورد احاديث عن عدد من الصحابة الاجابة بمثل هذا اللفظ موقوفا ومرفوعا  هكذا ايضا اذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم فان طائفة من الفقهاء قالوا بانه يقول صدقت وبررت

19
00:06:48.100 --> 00:07:05.050
وقال بعضهم بغير ذلك لكن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ومن هنا فالصواب ان المؤذن اذا قال الصلاة خير من النوم انه يشرع لك ان تقول مثل قوله. فتقول الصلاة خير

20
00:07:05.050 --> 00:07:25.300
من النوم ثم روى المؤلف عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموه. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه

21
00:07:26.100 --> 00:07:47.650
قوله لو يعلم الناس ما في النداء يعني من الاجر والثواب مما يدل على ان هذا من افضل الاعمال وخيرها. والمراد بالنداء الاذان والصف الاول فان القرب من الامام في الصلاة فيه اجر عظيم

22
00:07:48.000 --> 00:08:11.100
وقوله ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه اي اذا تنازعوا في الاذان او في الصف الاول فانه يشرع لهم ان يستعملوا القرعة وفيه دلالة على مشروعية استعمال القرعة في التمييز بين المتساوين

23
00:08:11.300 --> 00:08:34.000
وفيه ان الاذان ينبغي بالناس ان يتنافسوا فيه والا يزهدوا فيه. فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن قيل لانه مشتغل باكبر من الامامة ومن توجيه الناس. ولذلك

24
00:08:34.300 --> 00:09:02.200
امر بلالا ان يؤذن. وقيل بان بلالا كان اندى صوتا فراعى مصلحة الامة ولو كان في ذلك تفويت للمصلحة الخاصة في الاجر وقوله هنا ولو يعلمون ما في التهجير المراد بالتهجير التبكير للصلوات

25
00:09:03.250 --> 00:09:30.000
كانه هاجر دنياه ليقبل على صلاته لاستبقوا اليه. فيه مشروعية المبادرة الى افعال الطاعات والاستباق في ذلك. قال ولو يعلمون ما في العتمة اي صلاة العشاء والصبح لاتوهما ولو حبوا. فيه فظل هاتين الصلاتين

26
00:09:30.100 --> 00:09:56.150
وفيه عظم اجر الجماعة ولا يصح الاستدلال بهذا على عدم وجوب الجماعة لانه لان قوله لو يعلمون قد فسر بان المراد به اهل النفاق ثم روى المؤلف عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه واسحاق ابن عبدالله انهما اخبراه انهما سمعا ابا هريرة

27
00:09:56.150 --> 00:10:25.200
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ثوب بالصلاة اي اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فيه الندب الى اتيان الصلوات بتأودة ورفق قال فما ادركتم يعني من صلاة الامام فصلوا معه

28
00:10:25.900 --> 00:10:52.500
وما فاتكم فاتموا استدل بقوله فاتموا على ان ما يفعله الانسان على ان ما يفعله المسبوق بعد سلام الامام هو اخر صلاته وليس اول صلاته كما قال بذلك الجمهور قال فان احدكم في صلاة ما كان يعمد الى الصلاة يعني ان من يسير الى الصلاة

29
00:10:52.550 --> 00:11:15.850
فله اجر المصلين. ومن كان ينتظر الصلاة فهو ممن يحوز اجرا مماثلا لاجر المصلين ثم روى عن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي صعصعة الانصاري عن ابيه ان ابا سعيد قال اني اراك تحب الغنم والبادية

30
00:11:16.000 --> 00:11:32.500
فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله

31
00:11:32.500 --> 00:11:58.200
صلى الله عليه وسلم بهذا جواز عمل الانسان بالاغنام وفي البوادي وان هذا لا يعد من ترك الهجرة وقد ورد في الحديث انه يوشك ان يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعث الجبال

32
00:12:00.350 --> 00:12:25.150
قال فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فيه مشروعية الاذان في الاسفار وفي مشروعية ان يؤذن الانسان ولو كان وحده قولي فارفع صوتك بالندافه استحباب رفع الصوت واتخاذ الوسائل التي تؤدي الى رفع صوت المؤذن من مكبرات ونحوها

33
00:12:25.400 --> 00:12:43.150
قال فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس الا شهد له يوم القيامة وفي لفظ ولا شيء تدل به على ان كل من يسمع المؤذن فانه يشهد له يوم القيامة

34
00:12:45.850 --> 00:13:04.400
ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة يعني بالاذان ادبر الشيطان له ضراط فيه ان ذكر الله يبعد الشياطين عن الانسان

35
00:13:04.700 --> 00:13:26.900
ولذلك يستحب للمؤمنين ان يكثروا من ذكر الله عز وجل وفيه ان رفع الصوت بالاذكار تبعد الشياطين ولذلك من اصيب بغاية منهم فانه يستحب ان يؤذن عنده قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان له ضراط

36
00:13:27.650 --> 00:13:48.800
فيه ضعف كيد الشيطان حتى لا يسمع النداء فاذا قضي النداء انتهى المؤذن اقبل الى الناس حتى اذا ثوب اي اقيمت حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر الشيطان. لانه يفر من ذكر الله

37
00:13:49.050 --> 00:14:22.650
حتى اذا قظيت تثويب اي الاقامة اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه والمراد بذلك فانه يتحرك حتى يكونوا بين المرء وقلبه من اجل ان يشغله عن استحضار الذهن في الصلاة. يقول اذكر كذا اذكر كذا لمن لم يكن يذكر. حتى

38
00:14:22.650 --> 00:14:47.050
سيظل الرجل ان يدري كم صلى يعني لا يدري كم صلى وفيه انه ينبغي بالانسان ان يستعيذ من الشيطان في اول صلاته ثم روى المؤلف عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد انه قال ساعتان يفتح لهما ابواب السماء

39
00:14:47.100 --> 00:15:12.750
وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله فيه ان اوقات الايذاء الاذان من اوقات الاجابة فان قال قائل ان الله قد تكفل باجابة السائلين وهذا على العموم في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم

40
00:15:13.200 --> 00:15:36.000
فكيف تقولون بانه عند الاذان يستجيب والجواب عن هذا من احد وجهين. الوجه الاول ان قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم المراد به الدعوات التي وجدت فيها الشروط شروط اجابة الدعاء وانتفت الموانع

41
00:15:36.850 --> 00:16:01.400
واما الدعاء عند الاذان فانه قد يستجاب لصاحبه مع وجود بعض الموانع او انتفاء بعض الشروط والجواب الثاني ان اجابة الدعاء المذكورة في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قد يراد بها ان ينال الانسان ما طلبه

42
00:16:01.550 --> 00:16:25.550
او ان ينال خيرا مماثلا لما طلبه لما طلبه او او يدفع عنه شر يماثل الخير الذي طلبه او يدخر له يوم القيامة بخلاف اجابة الدعاء في الخبر فانه يحقق للداعي ما طلبه

43
00:16:28.100 --> 00:16:48.000
وفيه فضل الاذان وعظم اجره وفضل الجهاد في سبيل الله سئل مالك عن النداء يوم الجمعة لصلاة الجمعة هل يكون قبل ان يحل الوقت؟ قال مالك لا لابد ان يكون الاذان

44
00:16:48.550 --> 00:17:10.300
اه بعد زوال الشمس لان وقت الجمعة عنده بعد زوال الشمس وتقدم معنا صواب التصويب ان الصواب جواز تقديم الجمعة قبل الزوال وانه اه حينئذ فلا بأس من تقديم الاذان على صلاة الجمعة

45
00:17:13.750 --> 00:17:45.400
وسئل ما لك عن تثنية الاذان والاقامة اختلف اهل العلم في صفة الاذان فقال مالك والشافعي يشرع الترجيع في الاذان بان يكرر الشهادتان اربع مرات كل شهادة وقال احمد ابو حنيفة لا يشرع

46
00:17:46.000 --> 00:18:15.000
الترجيع عند ما لك ان التكبير في اول الاذان مرتان وليس باربع هذا بالنسبة لصفة الاذان اما بالنسبة لصفة الاقامة فعند الجمهور ان الاقامة تكون فرادى الا لفظة التكبير ولفظة الاقامة قد قامت الصلاة

47
00:18:15.550 --> 00:18:35.850
وعند ما لك انها فرادى مطلقة وعند ابي حنيفة يشرع التثنية لماذا وقع الاختلاف لاختلاف مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم فابو محذورة كان يؤذن بطريقة وبلال يؤذن بطريقة اخرى

48
00:18:35.950 --> 00:19:04.050
فكل اختار طريقا كره الامام ما لك تثنية الاقامة. وكذا الشافعي وذلك لان بلالا لم يكن يثني اقامته. وان كان ابو محذورة يثني الاقامة  اجاز احمد تثنية الاقامة واستحب افرادها

49
00:19:04.600 --> 00:19:38.850
فاخذ اخذ احمد باذان بلال واقامته واخذ ما لك  اقامة باذان ابي محذورة واقامة بلال واخذ ابو حنيفة بايقامة ابي محذورة متى نقوم عند الاقامة قال الامام مالك ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة

50
00:19:39.500 --> 00:19:55.550
فقال لم يبلغني في النداء والاقامة الا ما ادركت الناس عليه. فاما الاقامة فانها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. واما قيام الناس حين تقام الصلاة

51
00:19:55.600 --> 00:20:15.750
فاني لم اسمع في ذلك بحد وبالتالي ليس هناك حد مؤقت قد بعض الناس قال يقام في اول الاقامة وبعضهم قال يقام عند قوله قد قامت الصلاة. وبعضهم قال يقام عند تكبيرة الاحرام للصلاة

52
00:20:15.850 --> 00:20:34.700
وبعضهم قال عند نهاية الاقامة ولكن ليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك لم اسمع في ذلك بحد يقام له. الا اني ارى ذلك على قدر طاقة الناس. فان منهم الثقيل والخفيف

53
00:20:34.700 --> 00:20:59.200
ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد وسئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا ما حكم الاذان؟ فقال ما لك يجزئ. ولا يجب عليهم الاذان. انما يجب الاذان

54
00:20:59.700 --> 00:21:24.500
في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة وسئل ما لك عن تسليم المؤذن على الامام ودعائه اياه للصلاة يعني تنبيهه بحيث يأتيه ويقول له الصلاة يا ايها الامام قال ومن اول من سلم عليه؟ يعني من نبه على الصلاة

55
00:21:24.550 --> 00:21:43.650
فقال مالك لم يبلغني ان التسليم كان في الزمان الاول وهذا فيه نظر فقد جاء في الخبر ان بلالا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة فامر ابا بكر ان يصلي بالناس

56
00:21:44.500 --> 00:22:04.100
ولذلك فلعل هذا كان موجودا من عهد النبوة. قال وسئل ما لك عن مؤذن اذن لقوم ثم انتظر ان يأتيه احد فلم يأته احد. فاقام الصلاة فصلى وحده ثم جاء الناس بعد ان فرغ ايعيدوا الصلاة معهم

57
00:22:04.350 --> 00:22:22.650
قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصراف الامام فليصلي لنفسه وحده وذلك انهم جمهور اهل العلم يقولون لا تقام في المسجد جماعة اذا اقيمت الجماعة الاولى لم يصح ان تقام جماعة اخرى في المسجد

58
00:22:22.700 --> 00:22:47.450
وهذا هو مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي ومن المعنى في هذا الا يمكنوا اهل البدع من اقامة الصلوات في المساجد وحدهم بعد الامام الراتب وذهب الامام احمد الى جواز اقامة الجماعة مرة اخرى في المسجد. لحديث من يتصدق على هذا وقوله اصوب

59
00:22:47.550 --> 00:23:08.000
اذا صلى الامام وحده في المسجد ثم جاء جماعة بعد ذلك هل يشرع له ان يصلوا جماعة؟ او يصلوا فرادى؟ اختار ما لك انهم يصلون فرادى قال وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم

60
00:23:08.300 --> 00:23:26.850
ثم تنفل فارادوا ان يصلوا باقامة غيره هل من يؤذن هو الذي يقيم قال مالك وابو حنيفة السواء قد تكون قد يكون الاذان عند شخص والاقامة عند اخر. هم سواء

61
00:23:27.100 --> 00:23:48.650
قال فانا لم نرها ينادى لها قال لا بأس بذلك اقامته واقامة غيره سواء وذهب الامام احمد والشافعي الى ان الافظل ان من اذن هو الذي يقيم لان هذا هو المأثور في عهد النبوة كما كان يفعل بلال

62
00:23:48.850 --> 00:24:08.650
قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فالفجر يجوز ان يكون الاذان قبل دخول الوقت وخالف في ذلك ابو حنيفة قال فاما غيرها من الصلوات فانا لم نرها ينادى لها الا بعد ان يحل وقتها

63
00:24:09.000 --> 00:24:27.400
وجاء المؤذن الى عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح لكن هذا لم يثبت عن عمر والصواب ان الذي امر بهذه اللفظة هو النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:24:27.850 --> 00:24:47.000
وروى عن عمه عن ابيه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه سمع الاقامة وهو بالبقيع المقبرة وهي قريب من المسجد فاسرع المشي الى المسجد من اجل ان يدرك الصلاة

65
00:24:47.200 --> 00:25:00.350
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين