المحرمات ثمن وكسب خبيث لا يجوز للانسان ان يأخذه. قال ففتح الرجل المزادتين حتى اب ما فيهما يعني انه القاهما وجعلهما في الارض وفيه دلالة على ان المحرمات لا يجوز الانتفاع بها باي نوع من انواع والان مع الدرس السادس والثمانين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد وارحب بكم في لقاء جديد لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله تعالى وقد ذكرنا في لقائنا السابق بعض المقدمات عن الاشيبة ذكرنا ان الله عز وجل قد حرم الخمر تحريما قاطعا بنصوص متواترة في الكتاب والسنة وانه لا مجالا للاجتهاد في مثل ذلك وان تقارير الاطباء اه والمهتمين واصحاب الشأن متتابعة في بيان مظار الخمر النفسية والاجتماعية والبدنية والمالية الى غير ذلك من انواع المظار ما ان بعض الامور الحديثة التي طرأت في ازمنتنا الحاضرة من المخدرات بانواعها لها احكام امر في هذا الباب وان تحريمها ايضا ثابت قطعا تدل عليه هذه النصوص. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من كل مسكر. واخبر ان كل مسكر خمر. وان كل خمر حرام. فهذه الانواع اعظم تحريما من الخمر وذلك لان المتعاطي لها تتعلق نفسه بها. ولان تأثيرها ليس تأثيرا مؤقتا. بل تأثيرها يكون على الذهن وعلى البدن بتأثير دائم يبقى ابدا. ولذلك فان تحريم هذه المخدرات تحريم قطعي لا مجال للاجتهاد فيه ولا محل لقائل ان يقول بان هذه الامور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان النصوص بعمومها قد شملت هذه الانواع. وقد حكى طائفة من اهل العلم المتقدمين الاجماع على ريمي اه الحشيشة المسكرة ولو كانت اه جامدة فاو انه لا يشترط في التحريم ان يكون اول مشروب ومن هنا فتحيم هذه الاشياء من الامور القطعية. واما بالنسبة للعقوبة المترتبة عليها فقد اختلف اهل العلم في حد شرب الخمر فقال الامام الشافعي بانه يجلد شارب الخمر اربعين جلدة وان صاحب الولاية له الزيادة في في زلك الى الثمانين واستدل على ذلك ببعض الاثار التي ستأتي معنا وقال الامام وقال الجمهور ومن الامام ابو حنيفة والامام مالك والامام احمد بان شارب الخمر يجلد ثمانين آآ جلدة اه روى الامام مالك في هذا الباب عن ابن شهاب انه سئل عن حد العبد يعني المملوك في الخمر فقال بلغني ان عليه نصفا للحر في الخمر وان عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيده نصف حد الحر في الخمر ثم روى عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء الا الله يحب ان يعفى عنه ما لم يكن حدا فالعفو مطلوب ومرغب فيه شرعا. ويثاب الانسان عليه الا اذا كان في حدود الله عز وجل. فان الحدود لا لا ادخلها باب الترغيب في العفو. قال ما لك والسنة عندنا ان كل من شرب شرابا مسكرا فانه يحد سواء سكر بذلك الشراب او لم يسكر عندما يشرب الانسان كمية قليلة من الخمر حينئذ يثبت عليه حد الخمر ولو لم يذهب عقله. قال الامام ما لك باب ما ينهى ان ينبذ فيه انواع المشروبات التي يحصل منها المسكر على نوعين النوع الاول ما يكون معصورا فتؤخذ بعض المطعومات فتعصر ثم بعد ذلك يعمل لها طريقة معينة فتصبح اه اه مسكرة والنوع الثاني ان النبيذ والمراد بالنبيذ ان يكون عندك الماء فتطرح فيه او تنبذ فيه بعض هذه المطعومات ثم يترك اياما فيتغير ويقذف بالزبد فيؤثر على العقول. النبيذ في اول ايامه جائز ولا حرج فيه فهو وبمثابة اه انواع العصير. واما اذا تغير فحينئذ لا يجوز للانسان ان يتناوله. روى الامام ابو مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في بعض مغازيه. فيه ان صاحب الولاية يخطب في الناس بما يتعلق قال ابن عمر فاقبلت نحوه اريد ان استمع تلك الخطبة فانصرف قبل ان ابلغه لانه كان يشاهده من بعيد فاراد ان يسمع منه فلما وصل اليه فاذا بالخطبة قد انتهت. قال ابن عمر فسألت ماذا قال؟ قال فقيل لي نهى ان ينبذ في الدباء والمزفتة فقيل لي القائل احد الصحابة وبالتالي فالجهل به لا يظر لان الصحابة كلهم لان الصحابة كلهم عدول تقبل روايتهم ولو لم تعرف اعيانهم. قوله نهى ان يمبذ في الدب. الدب القرع وما كانوا يأخذون قشرته فيضعون فيه ماء فيتغير مع المدة والانتباذ في هذه الظروف كان منهيا عنه في اول الاسلام خشية من ان يشرب الانسان هذا الماء بعد ان يتغير لكنه بعد ذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه في هذه الظروف على الصحيح من اقوال اهل العلم ثم روى المؤلف عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يمبذ في الدباء والمزفة قال باب ما يكره ان ينبذ جميعا يعني ان هناك اشياء منع الشارع من المقارنة بينها والجمع بينها من انواع الاطعمة بحيث يأتون بالماء يضيفون فيه نوعين من انواع الاغذية فيكون هذا مؤثرا وهناك طائفة قالوا بان هذا النهي لا زال باقيا وقال طائفة بان هذا النهي قد نسخ. روى الامام مالك عن زيد ابن اني اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يمبذ البشر والرطب جميعا. والتمر والزبيب جميعا. الزبيب العنب المجفف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين هذين الشيئين بحيث تطرح في الماء معا ولكنه في اواخر الامر قد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ما لم يتغير المنبوذ فيه ثم روى عن الثقة عن بكير ابن الاشد عن عبدالرحمن ابن الحباب عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب التمر والزبيب جميعا. والزهو والرطب جميعا قال مالك هذا هو الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا انه يكره ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب تحريم الخمر وكما تقدم تحريم الخمر قطعي وانه لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. ولكن ينبغي ان يلاحظ ان الخمور محرمة ولو شرب منها الانسان شيئا قليلا. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بان ما اسكر كثيره فقليله حرام. وروى الامام مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب اسكر فهو حرام البتع هو نبيذ آآ العسل وذلك انه يؤتى بالماء فيوظع عليه العسل فاذا تغير في اول بوقته يجوز شربه ولا حرج فيه لكنه بعد مدة يصبح يقذف بالزبد فيمنع منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب اي كل شراب من شأنه ان يسكر فانه يحرم تناوله وشربه ولو لم يتناول منه الانسان الا مقدارا قليلا لا يسكر مثله لانه اذا كان كثيره مسكرا حرم قليله. ثم روى عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبير فقال لا خير فيها ونهى عنها. والغبيراء نوع من انواع آآ الاشربة. قال ما لك سألت زيد ابن ما الغبيراء؟ فقال هي الاسكركة والمراد بها ما يتخذ من الذرة ثم روى عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب عنها حرمها في الاخرة فيه دليل على ان شارب الخمر لا يكفر بذلك وان مرتكب الكبيرة لا يخرج من دين الاسلام وانه اذا تاب فالله عنه ما مضى وان التوبة تجب ما قبلها. وفيه فتح باب التوبة فانه ما من ذنب ولا كبيرة عرضت في النصوص الا وعرض معها باب التوبة ليعفو الله عز وجل عن العبد. وفيه ان اهل الجنة يشربون خمر لكن قد دلت النصوص على انها لا تؤثر على عقولهم وانها لا تؤثر على ابدانهم بخلاف خمر الدنيا فانها مؤثرة على العقل تزيله ومؤثرة على البدن تظعفه وتجلب له اه الامراض ثم قال المؤلف باب جامع تحريم الخمر وروى عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة انه سأل عبد الله ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمها فيه دلالة على ان الانسان اذا اهدي له شيء من المحرمات لا يجوز له ان فله ويجب عليه ان يرده وان يخبر بانه من المحرمات فقال الرجل لا يعني انه لم يكن يعلم بتحريمها قال فساره انسان الى جنبه اي تكلم معه بحديث سري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ ما الحديث السري الذي كان بينكم فقال الرجل امرته ان يبيعها. اي ان يبيع هذه الخمر لينتفع بثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يحرم شربها حرم بيعها. فيه دلالة على ان المحرمات لا يجوز بيعها. وان الثمن الحاصل من تحريم انتفاع ومن ذلك بيعها على اهل الذمة وبيعها على من يستجيز شربها هذا محرم ولا يجوز للانسان ان يفعله ثم روى عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس ابن مالك انه قال كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراح واباطلحة انصاري وابي ابن كعب فيه خدمة الصغار للكبار. وفيه احتساب الاجر في مثل ذلك. وان الصغار ينبغي بهم ان يخدموا كبارهم بما يعود عليهم بالنفع. وفيه اجتماع الناس وتآلفهم مع اختلاف قبائلهم قال انس بن مالك كنت اسقيهم شرابا من فضيخ وتمر فقال فجاءهم ات فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة يا انس قم الى هذه الجرار وهي آآ الاواني التي تصنع من الفخار ويوضع فيها آآ شيء من المشروبات. قال يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها. الكسر هذا كان باجتهاد من ابي طلحة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد امر به وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب الخمر وترك شربها واتلاف الخمور لا باتلاف اوانيها قال انس فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفله المهراس الصخرة المنقورة التي كثيرا من آآ المياه فضربتها باسفله حتى تكسرته ثم روى الامام مالك عن داوود ابن الحصين عن واقد ابن عمر ابن سعد ابن معاذ انه اخبره عن محمود ابن لبيد الانصاري ان عمر ابن الخطاب حين قدم الشام شكى اليه اهل الشام وباءه وباء الارض وثقلها وثقلها قالوا له بان هذه الارض وبيئة فيها امراض وفيها عدوى وانه لا تصلح الابدان ولا يبتعد لانها هذه الامراض والاوبئة الا بنوع من انواع الاشربة. فقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب فقال عمر اتركوا هذا الشراب واشربوا العسل فان العسل فيه شفاء كما اخبر الله عز وجل. فقال اهل الشام لا يصلحنا العسل فقال رجل من اه من من اهل الارض هل لك ان نجعل لك من الشراب ما لا يسكر؟ يعني نجعل لك من هذا الشراب الذي يسكر كثيره شيئا قليلا لكنه لا يحصل الاسكار عندكم قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان. هذا يسمى الطلاء كما تقدم. يأتون بهذا المشروب فيظعونه على النار فيتبخر منه الثلثان ويبقى الثلث قال فاتوا به عمر فادخل فيه عمر اصبعه ثم رفع يده يتمطط فقال اطلى هذا مثل طلاء الابل طلاء الابل اه نوع من انواع ما تصبغ به الابل من اجل اه ازالة بعض الحشرات التي تكون عليها وازالة اه ما قد تؤثر به هذه الحشرات على جلدي الابل فقال فامرهم عمر ان يشربوه. فقال له عبادة ابن الصامت احللتها والله. فقال عمر كلا والله الله اللهم اني لا احلل لهم شيئا حرمته عليهم ولا احرم عليهم شيئا احللته لهم فانكر معاذ على عمر انه اجاز اه اه مثل هذا الشراب قال مالك وهو مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجالا من اهل العراق قالوا له يا ابا عبدالرحمن انا نبتاع اي نشتري من ثمر النخل والعنب خمرا فنبيعها يعني انهم لا يشربونها لكنهم يبيعونها على آآ اهل الذمة. فقال عبد الله بن عمر اني اشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس اني لا امركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فانها رجس من عمل الشيطان فيه دلالة على تحريم جميع انواع الاعمال المتعلقة الخمور وان ذلك من المحرمات ومن التعاون على الاثم والعدوان وفيه دلالة على تحريم بيع آآ الخمور وان الثمن الحاصل منها سحت خبيث ومكسب محرم لا يجوز للانسان ان اه يستحله. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. اللهم ارزقنا واياهم علم علما نافعا وعملا صالحا اللهم اصلح قلوبنا واصلح شأننا كله هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين