عمود الذهب والورق ولا من اهل الذهب الورق ولا من اهل الورق الذهب قال المؤلف باب ما جاء في دية العمد اذا قبلت. وجناية المجنون. العمد الاصل فيه انه يجب ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصريه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها واظب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما والان مع الدرس السابع والثمانين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زال الكلام متصلا في شرح كتاب الموطأ لامام دار الهجرة الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه بابا متعلقا بالديات جاءت الشريعة حفظ الدماء والمنع من الاعتداء عليها وبيان ان ذلك من كبائر الاثام وعظائم الذنوب. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا وانفسكم ان الله كان بكم رحيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال اول ما يقضى وفيه يوم القيامة بين العباد الدماء وحينئذ جاءت الشريعة بوسائل متعددة لحفظ النفوس من ذلك ان الشريعة اوجبت على عمدا القصاص واوجبت على القاتل خطأها الدية قال المؤلف كتاب العقول وهو جمع عقل والمراد به الدية. لان الدية في الزمان الاول كانت تدفع من الابل فكانوا يأخذون الابل فتوضع في بيت ودار المقتول ويعقلونها ان يربطون اقدامها روى الامام مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم في العقول ان في النفس مئة من الابل. وفي الانف اذا اوعى جدعى اي اخذ كل كله مائة من الابل. وفي المأمومة ثلث الدية. والمأمومة هي الجرح الذي يكون في الرأس ويصل الى تعم الدماغ وهي اشد الشجاج. قال وفي الجائفة مثلها. والجائفة الجرح الذي يكون في البدن الى الجوف. قال وفي العين خمسون يعني من الابل. وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل وفي السن خمس وفي الموظحة خمس والموظحة هي الجرح الذي يكون في الرأس يصل الى العظم ويبينه ويوضحه. هذا الحديث مرسل لكن اهل العلم قد ذكروا بانه قد تلقيا عند اهل العلم بالقبول وان شهرته تغني عن البحث في اسناده ففي هذا الحديث اثبات الدية في النفس وانها مئة من الابل وان الانف اذا تم في الجدع فانه يجب فيه مئة من الابل. بحيث يشمل ذلك جانبي الانف والمارن وعند احمد انه يجب فيه للمارن حكومة غير الدية التي وجبت في الانف. وقول الجمهور ارجح لهذا الحديث واما المأمومة ففيها ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الابل وثلثا وثلث وهكذا في الجائفة. اما في العين فان العين لما كان البدن فيها لما كان في البدن عين ان وجب في كل عين نصف الدية. وهكذا في اليد لما كان في البدن يدان وجب لكل يد نصفه ودية وفي اليدين دية كاملة. ومثل ذلك في الرجل وفي الحديث ان كل اصبع فيه عشر من الابل مع اختلاف هذه الاصابع في منافعها فدية الخنصر تماثل دية الابهام مما يدل على ان الناس عند اختلاف مهنهم او مكانتهم ومنزلتهم تختلف دياتهم. وكان هناك خلاف قليل في الاصابع في الزمان الاول. لكن وقع الاتفاق بعد ذلك على ايجاد عشر من الابل في كل اصبع مع اختلافها. اما السن فالصواب انه يجب فيه خمس من الابل مع اختلاف الاسنان سواء كان من الانياب او من الاضراس او من غيرها من انواع الاسنان. واما الموضحة ففيها خمس من الابل قال المؤلف قال الامام مالك باب العمل في الدية اي هل الدية مختصة بالابل كما قال جماهير اهل العلم او ان الدية لها اصول متعددة بحيث يجب على اهل البقر بقر ويجب على اهل الشياه شياه. ويجب على اهل الدراهم دراهم وعلى اهل الدنانير دنانير او ان هذه الامور تكون بدلا عن الابل قال مالك بلغني ان عمر بن الخطاب قوم الدية على اهل القرى فجعل فجعلها على اهل الذهب الف نار وعلى اهل الورق يعني الفظة اثني عشر الف درهم. ففي هذا ان من لم يجد الابل فانه تقوم عليه فيه مئة من الابل فتجب عليه هذه آآ تجب يجب عليه هذا المقدار من الذهب والفضة. وذلك مختلفون باختلاف الازمان فانه يختلف تقويم الابل ما بين سنة واخرى. ثم ذكر المؤلف قال فاهل الذهب اهل الشام واهل مصر واهل الورق اهل العراق. قال وحدثني يحيى عن مالك انه سمع ان الدية تقطع او تقطع في ثلاث سنين او اربع سنين. اذا كان القتل قتل خطأ فانه لا فاننا لا نوجب الدية على القاتل وذويه مرة واحدة. وانما نقسمها على ثلاث سنوات يدفع في كل سنة ثلث اؤديه. قال ما لك الثلاث احب ما سمعت احب ما سمعت الي في ذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يقبل من اهل من اهل القرى في الدية الابل. ولا من اهل القصاص وقد اختلف العلماء ما هو موجب القتل العمد؟ هل هو القصاص والدية؟ او هو تعين فعند احمد والشافعي ان الموجب بين بين القصاص والدية خلافا لمالك اه ابي حنيفة ثم روى مالك ان ابن شهاب كان يقول في دية العمد اذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. هذه اسنان من اسنان الابل تتنوع قيمة الابل بحسب تنوع سنها. فبنت المخاض من تجاوزت سنة ودخلت في الثانية بنت اللبون من تجاوزت اه من كانت ذات سنة واحدة. والحقة من كانت اه تجاوزت ثلاث نواته دخلت في الرابعة سميت بذلك لانه يمكن ان تستحق ركوب الفحل عليها. واما الجذع عافي من اتمت اربع سنوات وبدأت في الخامسة فان اسنان الابل تختلف باختلاف تختلف قيمتها باختلاف في اسنانها. هذا القول بتقسيم دية العمد الى هذه الاقسام الاربعة هو مذهب الجمهور. ومنهم الامام مالك وابو حنيفة واحمد. والقول الثاني في هذه المسألة ان الواجب ثلاثة اقسام قسم حقة وقسم جذعة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة يعني حوامل اه حملها في بطن وهذا القول قال به الشافعي وله عله اظهر القولين في هذه المسألة لورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد ان مروان بن الحكم كتب الى معاوية بن ابي سفيان انه اتي بمجنون قتل رجل فكتب اليهم معاوية ان اعقله ولا تقد منه. اي ان القصاص لا يثبت في هذه الحال لكون المجنون مرفوع عنه القلم وانما يجب تجب الدية. قال فانه ليس على مجنون قود. قال الامام ما لك في كبير والصغير اذا قتل رجلا جميعا فحينئذ يثبت القصاص بحق الكبير ولكن الصغير ليس به قصاص لان القلم مرفوع عنه. قال على الكبير القتل وعلى الصغير نصف الدية قال مالك وكذا الحر والعبد يقتلان المملوك عمدا فان المملوك القاتل يقتل ويكون على الحر نصف قيام العبد المقتول قال المؤلف بابودية الخطأ في القتل. وروى عن ابن شهاب عن عراك ابن مالك وسليمان ابن يسار. ان رجلا من بني سعد ابن ليث اجرى فرسا اي وضع مسابقة فوطئ على اصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات. اي انه خرج منه الدم بسبب ذلك فمات بعد ذلك. فقال عمر بن الخطاب الذي حين ادعي عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات بسبب ذلك فابوا وتحرجوا وان يحلفوا وقال للاخرين اتحلفون انتم فابوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين وذلك لتردد الامر آآ بينهما. ولكن الامر ليس على هذا والعمل عند اهل المدينة عند فقهاء الاسلام ليس على هذا. ولذلك فانهم يقولون اذا آآ جرح انسانا وسرت الجراحة الى نفسه فمات منها وجبت الدية كاملة وانه لا يحلف اولياء الدم في ذلك وانما يطلب البينة على اثبات الجرح الاول ثم روى الامام مالك عن ابن شهاب وسليمان ابن يسار وربيعة ابن ابي عبدالرحمن انهم كانوا يقولون دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة. وهذه اسنان من اسنان الابل تختلف الدية بقيمة هذه الابل. وبعض الفقهاء يرى انه آآ انه تجب وعشرون اه ابن مخاض لا ابن لبون. ذكر وهذا القول الثاني ارجح لوروده عن ابن ابن مسعود وجماعة من الصحابة قال الامام مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا قود بين الصبيان وذلك لان عمد الصبي خطأ وبالتالي لا يجب فيه القود الذي هو القصاص. وانما تجب فيه آآ الدية. قال ما لم يجب عليه الحدود ابلغوا الحلم فاذا كانوا بالغين وجب عليهم القصاص. قال قتل الصبي لا يكون الا خطأ. وذلك لو وذلك لو ان صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف فان القتل الخطأ لا تجب الدية فيه على القاتل. وانما تجب على عاقلته واقربائه كما يأتي ذلك. قال الامام مالك ومن قتل خطأ فانما عقله مال لا قود فيه. فالقتلة الخطأ لا يثبت به القصاص وانما يثبت فيه الدية. قال وانما هو كغيره من ماله يقضى به دينه. اي ان الدية اذا وصلت الى اي ان الدية تقدر انه قد ملكها المقتول وبالتالي تقضى به ديونه وكذلك يثبت فيه حكم الوصية فلو اوصى بوصية انها حينئذ آآ تثبت في التركة وتكون تلك الوصية من آآ الثلث بما يشمل او نحسب في ما له الدية الواصلة اليه. قال فان كان له مال تكون الدية قدر ثلثه. ثم عفي عن ديته يعني لو ان المقتول عفا عن الدية وقال اسمحوا لي اسمحوا للقاتل عن الدية فاننا حينئذ نعتبر ذلك وصية اذا كان لا يملك الا تلك الدية وليس له مال اخر لم نجز من الوصية الا ثلث الدية فقط دون ما زال زاد عليها. ولذا قال وان لم يكن له مال غير ديته فانه يجوز للمقتول من ذلك الوصية ثلثي اذا عفا عن القاتل واوصى بذلك قال المؤلف باب عقل الجراح في الخطأ. الجراح هي ما دون النفس من الجنايات. ماذا يترتب عليه من الديات اذا اعتدى على شيء منها قال الامام مالك الامر المجتمع عليه عندنا في الخطأ انه لا يعقل حتى يبرأ المجروح. يعني لا تدفع الدية حتى حتى نتأكد ان المجروح قد برأ بحيث نأمن من تجاوز الجراحة الى ما سوى ذلك فلاننا لان الجاني اذا جنى على انسان في يده مثلا فتجاوزت الى ما وراء ذلك حينئذ نوجب الدية على ما جنى عليه وعلى ما تجاوزت اليه تلك الجراحة ولا نقصر الدية على الجراحة الاولى فقط ولذلك لا نطالب الجاني بالدية حتى يبرأ المجروح ونتأكد من ان الدية انما وجبت في ذلك المقدار وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم ابي حنيفة ومالك واحمد قال وانه ان كسر عظم من الانسان يد او رجل او غير ذلك من الجسد خطأ فبرئ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل يعني ليس فيه دية. الدية انما تكون عند قطع عضو وزواله وعدم رجوعه مرة اخرى. اما اذا اعتدى عليه بجناية لكنه برئ منها وعاد الى طبيعته الاولى لا فليس في ذلك دية انما فيه تعويض يراه القاضي بحسب ما حصل من نقص على المجني عليه قال فان نقص العضو الذي حصلت الجناية عليه او كان فيه عسل اي برئ بغير او على غير حالتها الطبيعية الاولى. فحينئذ تجب فيه دية باجتهاد القاضي بحسب ما يرى انه قد حصل عليه من النقص قال مالك فان كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ايدية مخصصة في الاحاديث فحينئذ يجب على الجاني آآ الدية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الاصبع فيه ثلث فيه عشر من الابل فاذا جنى على اصبع وجبت فيه وجب فيه هذا المقدار. فلو قدر انه جنى على ثلثه فحينئذ نقول يجب فيه ثلاث من الابل وثلث بعير. لان ذلك آآ تلك ذلك المفصل ثلث الاصبع قال فان كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل المسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى. ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فانه اجتهد فيه ينظر القاضي ذلك المقدار ويقرره. قال مالك وليس في الجراح في الجسد ان كانت خطأ عقل اذا برأ الجرح وعاد لهيئته الاولى. وانما فيه آآ تعويض عن النقص الحاصل. فان كان في شيء من كعسل اي لم يستقم ولم يبرأ ويعد على حاله السابق او كان هناك شين في الجسم فانه يجتهد فيه فينظر القاضي اه التعويض المناسب الا الجائفة وهو الجرح الذي يصل الى الجوف فانه يجب فيه اه ثلث واؤديه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين