ذلك فقدم سراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له. فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومئة حتى اقدم عليك اي اجمع من قبيلة هذا الرجل هذا المقدار والان مع الدرس التسعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد لا زلنا في الكلام عن باب الديات من كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله قد ذكرنا الاختلاف في دية الذمي اليهودي والنصراني عند الامام ابي حنيفة ديته تماثل دية المسلم وعند مالك واحمديته على النصف وعند الامام الشافعي على الثلث قال مالك الجراح التي تكون على اليهود والنصراني نحسبها بحساب دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم فما وجب فيه نصف الدية اه تكون كذلك في دية اه الجراح فحين اذ الموضحة وهو الجرح الذي يكون في الرأس ويصل الى العظم ولا يؤثر فيه فيه نصف عشر ديته والمأمومة وهي الجرح الذي يصل الى ام الدية ماغ يتجب فيه ثلث الدية وهكذا الجائفة وهي الجرح في البدن الذي يصل الى الجوف فيه ثلث الدية فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها قال المؤلف باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة نفسه الجناية التي تكون على الابدان على نوعين جناية تتحمل يتحمل الجاني بنفسه الدية الواجبة فيها والنوع الثاني جناية يتحملها عاقلة الجاني ولا يتحمل الجاني منها شيئا الجاني يتحمل الدية التي تكون في الجناية التي تكون عمدا وهكذا الجاني يتحمل الجناية التي لا يثبت في يدي فيها الا اقل من الثلث والجاني ايضا يتحمل الجناية يتحمل الدية في الجناية التي ثبتت باعترافه او اه كانت صلحا بينه وبينهم. وهكذا اه اه العاقلة لا تتحمل الجناية التي تكون من قبل المملوك اذا هذا هو الصنف الاول ما يتحمله الجاني بنفسه. الصنف الثاني ما تتحمله العاقلة. وهو ما كان خطأ فلما قدم عليه عمر اخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة مما يدل على ان آآ دية العمد اذا لم يثبت فيه القصاص هذا المقدار. كما هو مذهب الامام الشافعي. وعند الامام مالك ليس عمدا وما كان اكثر من الثلث وما ثبت بالبينة ولم يثبت بالاعتراف وليس على جهة صلح وانما ثبتت الدية فيه بمقتضى الشرع روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول ليس على العاقلة عقل في قتل العمد انما عليهم عقل قتل الخطأ وروى عن ابن شهاب مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من قتل العمد الا ان يشاؤوا ذلك. وروى عن يحيى ابن سعيد مثله. وقال ابن شهاب مضت السنة في قتل العمد حين يعفو اولياء المقتول ان الدية تكون على القاتل في ما له خاصة الا ان ترغب العاقلة ان تعينه عن طيب نفس منها قال مالك والامر عندنا ان الدية لا تجب على العاقل حتى تبلغ الثلث فصاعدا. وما بلغ الثلث فهو على العاقلة. وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة من هم العاقلة؟ هم قرابة اه القاتل. وقد اختلف في من يدخل في اسم العاقلة فهل يدخل الورثة؟ او يكون اه انما يشمل اه القرابة من الرجال كما سيأتي. قال ما لك والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد او في شيء من الجراح التي فيها القصاص ان عقل ذلك لا يكون على العاقلة الا اذا رغبوا وانما يكون في مال القاتل او الجارح خاصة ان كان له مال فان لم لم يكن له مال فحينئذ يكون دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء الا ان يشاءوا قال مالك ولا تعقل العاقلة اي لا تدفع العاقلة الدية في مسألة اصاب الجاني نفسه عمدا او خطأ بشيء لو جنى على نفسه لم تتحمل العاقلة ذلك. قال وعلى ذلك رأي اهل الفقه والعلم عندنا ولم اسمع ان احدا ظمن العاقل من دية العمد شيئا فان الله قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه واداء اليه باحسان. فدل هذا على ان العاقل انما ان الدية انما تجب على الجاني في قتل العمد متى عفا عنه اولياء قال مالك الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها اذا جنى احدهما جناية دون الثلث فانه لا تجب على العاقلة فان كان الصبي عنده مال فحينئذ ندفع هذا من ما له والا وجبت في ذمته. مثال ذلك ابن سبع سنوات جنى على انسان فقطع اصبعه. فحين اذ تجب فيه عشر من الابل. فننظر هذا الصبي عنده مال او ليس عنده قال ان لم يكن له مال فاننا لا نطالب والده بدفع هذه الدية. ونقول يبقى في ذمة الصبي حتى ايبلغ؟ لان هذا ليس من النفقة وانما من الديون التي تجب على الصبي فلا يتحملها الوالد قال اذا جنى الصبي جناية دون الثلث فحينئذ ان كان له مال اخذ منه والا تكون دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء. ولا يؤخذ ابو الصبي بعقد لجناية الصبي وليس ذلك عليه. اما اذا جنى اكثر من الثلث فحينئذ تجب آآ الدية على العاقلة قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد اذا قتل وجبت قيمته يوم قتله وحينئذ يتحملها الجاني من مال نفسه. ولا تتحملها العاقلة مهما كثر ذلك ولو كان فوق مبالغ الدية قال المؤلف باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه يعني من الذي يرث الدية هل يرثها جميع الورثة كما قال الجماهير او ان امرأة المقتول لا ترث من الدية كما سيأتي الكلام فيه وقوله والتغليظ فيه اي انه في عدد من المسائل قال بعض الفقهاء بان الدية يتم التغليظ فيها. كما لو قتله في حرم او قتله في الاشهر الحرم او كان قريبا له وطائفة قالوا بانه لا تغلى ضدية كما سيأتي روى عن ابن شهاب ان عمر نشد الناس بمنى. من كان عنده علم من الدية ان يخبرني فيه الرجوع للاحاديث النبوية في ان الانسان لا يستقل برأيه واجتهاده ولا بقياسه حتى يتأكد ان المسألة ليس فيها شيء من من الادلة من الكتاب والسنة. قال فقام الظحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اورث امرأة اشيم الضباب من دية زوجها. فدل هذا على ان زوجة المقتول كما ترث من ما له ترث من ديته فقال له عمر ادخل الخباء حتى اتيك. فلما نزل عمر اخبره الظحاك فقظى بذلك عمر. مما يدل على انه ويجب على القاضي ان يقضي بالادلة الشرعية وان يقدم ما ورد في النصوص على اجتهاداته ورأيه. قال ابن ايهاب وكان قتل اشيم خطأ ثم روى عن يحيى عن عمرو بن شعيب ان رجلا من بني مدلج قالوا له قتادة حذف ابنه بسيف فاصاب ساقيه فنزي في جرحه فمات اي خرج منه الدم فمات بعد وابي حنيفة واحمد انه يجب فيها اربعة انواع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون مخاض وخمس وعشرون بنت لبون. ومذهب الشافعي في هذه المسألة لورد ادلة تدل على ان القتل وشبه العمد يجب فيه هذا المقدار ان القتلة العمد يجب فيه هذا المقدار من الدية. ثم قال عمر اين اخو المقتول؟ قال ها انا ذا. فقال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. فان الوالد هو الذي قتل ابنه فحينئذ لم يجعل للوالد شيئا من ميراثه ولا من ديته لانه قاتل قال مالك بلغني ان سعيد وسليمان سئل اتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا لا ولكن يزاد فيها امتي قيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ قال نعم قد اختلف اهل العلم في تغليظ الدية في الشهر الحرام او في الحرم او بسبب القرابة. فاثبت ذلك طائفة ومنع منه اخرون. قال ما لك اراهما ارادا مثل الذي صنع عمر ابن الخطاب في عقل المدرجي انه جبت مئة من الابل لكنه لم يجعلها بمثل اسنان دية الخطأ. وانما جعلها اعلى مقدارا ثم روى عن يحيى بن سعيد عن عروة ان رجلا من الانصار يقال له احيحة بن الجلاح كان له عم صغير وهو اصغر من احيحة وكان عند اخواله فاخذه احيحة فقتله قتل عمه. فقال اخواله كنا اهل ثمه ورمه. اي كنا نرعى شؤونه ونتولى احواله ونصلحه وكنا قائمين بامره فكيف تعتدي عليه؟ حتى اذا وعلى عممه اي بلغ آآ اعتدال شبابه غلبنا عليه حق امرئ في عمه فقال له عروة فلذلك لا بثقات ممن قتل قال ما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان قاتل العمد لا يرث من من دية من قتل شيئا ولا من ماله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث قاتل وكذلك نعتبر وجوده كعدمه. فلا يحجب احدا وقع له ميراث اما القتل الخطأ فما الحكم فيه؟ اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة اقوال القول الاول بان القتل الخطأ مانع من الميراث. وهذا هو مذهب الامام احمد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا يرث قاتل والقول الثاني بان قاتل الخطأ لان قاتل الخطأ يرث ويستحق ان يكون وارثا. قالوا لعموم النصوص الواردة في الميراث. وهذا مذهب ابي حنيفة. والقول الثالث بان قاتل الخطأ يرث من اصل المال ولا يرث من الدية. وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله. قال الامام ما لك الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية. وقد اختلف هل يرث من ما له؟ لانه لا يتهم وعلى انه قتله ليرثه وليأخذ ماله. قال فاحب الي يقول الامام مالك انه يختار ان يرث من ماله ولا يرث من آآ ديته قال المؤلف باب جامع العقل اي ما الذي تسقط فيه الدية؟ ولا يثبت فيه شيء من الظمان. وروى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار العجماء البهيمة سميت بهذا الاسم لانها لا تتكلم ولا تنطق. فاذا انطلقت البهيمة وانفلتت من فجنت على اه شخص من الاشخاص فحينئذ جرحها جبار اي هدر لا يجب فيه ولا دية قال والبئر جبار البئر هو الذي يستقى منه الماء. والمراد بذلك ان يستأجر انسان اجرا. من اجل ان يحفروا البئر. فيسقط البئر عليهم فنقول حينئذ البئر جبار اي هدر لا تجب فيه دية لان هذا المستأجر لم يعتدي عليهم بشيء من انواع الاعتداء قال والمعدن اه جبار. والمراد به ان يستأجر اجيرا لحفر معدن فيموت بسبب ذلك. فيكون الحكم اهدار وديته. قال وفي الركاز الخمس. المراد بالركاز ما تم استخراجه من الارض من كنوز اهل الجاهلية ودفنهم. فانه يجب فيه الخمس عشرون في المئة قال مالك وتفسير الجبار انه لا دية فيه ثم قال القائد اي الذي يقود البهيمة والسائق والراكب كلهم ضامن لما اصابت الدابة به فما اصابته الدابة وهي مع سائقها وقائدها وراتبها يجب على راكبها وسائقها الظمان. ودفع دية التي نتجت بجناية هذه الدابة. الا اذا جنت من خلفها. قال المؤلف الا ان ترمح الدابة اي ان تقوم بظرب احد بمؤخر قدمها. من غير ان فعلى الراكب والسائق شيئا اه ترمح من اجله فحينئذ يكون جرحها وجنايتها من الهدر الذي لا ضمان فيه قال قال وقد قضى عمر في الذي اجرى فرسه بالعقل اي بالدية كما تقدم ذلك قريبا قال والقائد والراكب والسائق احرى ان يغرموا من الذي اجرى فرسه فكما ان عمر اوجب الظمان على من اجرى الفرس فهؤلاء من باب اولى ان نوجب عليهم الظمان قال الامام مالك من حفر بئرا على الطريق او ربط دابة او صنع اشباه هذه على طريق المسلمين لا يجوز له ان يفعل ذلك لانه يضيق على المسلمين في طرقاتهم ولو نتج عن ذلك اه اتلاف او جرح فانه يجب على صاحب هذا المتاع وهذه الدابة آآ الظمان فما كان عقله دون ثلث الدية وجب في ماله خاصة. وما زاد عن ثلث الدية فانه يجب على عاقلته اما ما صنعه في الطريق مما يجوز له فلا ضمان عليه ولا يجب عليه دية. لماذا لان ما نتج عن المأذون فيه فانه يكون مأذونا فيه مثال ذلك رجل حفر بئرا او حفر آآ ارضا من اجل ان تجتمع فيها ماء المطر فيشرب الناس فحينئذ اذا وقع انسان في هذه الحفرة لم يجب على الحافر شيء. لماذا؟ لان الحافر يجوز له هذا الحفر وهكذا ايضا الدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها في الطريق وقوفا مؤقتا. يجوز له ان يوقف اب فيها. فحينئذ لو اصطدم بها انسان لم يجب عليه غرم اما الدابة تكون في الطرقات فحينئذ نقول يجب على اهل الدواب امساك دوابهم خصوصا في اوقاتنا الحاضرة مع هذه السيارات لانه اذا صدم صاحب السيارة اه الدابة فقد يحصل له تلف في سيارته وقد ينتج عنه وفاة سائق السيارة ففي هذه به الحال يجب الظمان ويجب دفع اه الدية. قال ما لك في الرجل ينزل في بئر يدركه رجل اخر في اثره. فيقوم الذي في الاسفل بسحب من في الاعلى. فيخران في البئر ان على عاقلة الذي سحب الدية كاملة لان موت الاعلى نتج بسبب امساكه به. آآ ولعل نفصل في ذلك في لقاء ات. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم كثيرا