والان مع الدرس الواحد والتسعين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فعندنا مسألة كان هناك بئر سقط فيه انسان حين سقوط التعلق بشخص اخر فسقط الاخر معه فوقعا فماتا في البئر ما هو الحكم في مثل هذه المسألة قال الامام ما لك الرجل ينزل في بئر فيدركه رجل اخر في اثره فيجبذ الاسفل الاعلى اي يمسكه ويسحبه معه. فيخران في البئر فيهلكان جميعا ان على عاقلة الذي جبذه الدية. لان موت الاعلى كان ناتجا من امساك الاسفل به وقال ما لك في الصبي يأمره الرجل ان ينزل في البئر او يرقى في النخلة فيسقط فيهلك في ذلك. ان الذي امره تجب عليه الدية لان لانه امر والصبي هنا ليس له رأي يمنعه من امتثال ما يظر به. بخلاف ما لو وامر كبيرا بذلك فحين اذ لا ظمان على الامر قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا انه ليس على الصبيان والنساء عقل يجب عليهم ان يعقلوه من العاقلة فالامام مالك يقول بان الصبيان والنساء لا يشتركون مع العاقلة في دفع الدية التي التي تكون بسبب بجناية المخطئ وانما يجب العقل على الرجال البالغين. قال ما لك عقل الموالي تلزمه العاقلة ان شاءوا وان ابوا كانوا اهل ديوان او مقطعين يعني ان المماليك الذين اعتقوا يقوم سادتهم الذين الذين اعتقوهم بتحمل الديات عنهم. وهكذا المماليك المعتقين يتحملون مع سادتهم. قال وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي ان ان دفع الدية من قبل العاقلة ليس امرا جديدا بل هو من عهد النبوة وفي زمان ابي بكر الصديق قبل ان يكون ديوان كانه يرد على ابي حنيفة الذي يقول بان آآ الذي يتحمل دية الخطأ هم اهل الديوان اي الذين يسجلون مع الانسان في سجل واحد في الديوان الذي يكون فيه العطاء. والجمهور على ان العاقلة هم قرابة الانسان. قال وانما كان الديوان في زمان عمر ليس لاحد ان يعقل عنه غير قومه ومواليه. لا من اهل الديوان ولا من غيرهم. لان الولاء لا ينتقل. وقد قال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق قال مالك فالولاء نسب ثابت. يعني نحسه نقوم بنسبة المولى الى مواليه وقال الامر عندنا فيما اصيب من البهائم ان على من اصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. قدر ما نقص من ثمنها وبالتالي لا يجب هنا الا آآ الظمان ولا تجيب الدية قال مالك في الرجل يكون عليه القتل يعني يجب عليه ان يجب عليه القصاص فيصيب حدا من الحدود ماذا نفعل قال لا يؤخذ منه الحد لماذا؟ لان القتل يتضمن ذلك الحد. مثال ذلك. قاتل سرق. فحينئذ نقول بانه لا تقطع يده وانما يقتل قصاصا قال الا الفريه اي حد القذف بان حد القذف لاشخاص معينين وبالتالي فاذا جاء القاتل فقذف غيره وجب عليه في هذه الحال ان يحد حد القذف ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يقتل آآ قصاصا قال ولا ارى ان يقاد منه في شيء من الجراح الا القتل. لان القتل يأتي على ذلك كله وقال الامام ما لك الامر عندنا ان القتيل اذا وجد بين ظهراني قوم وجدنا شخصا مقتولا في آآ طريق او في حارة او في حلة يسكنها طائفة من الناس فحينئذ لا نطالب اولئك الذين اصحاب هذه المنازل بشيء من دمه. ولم يؤخذ اقرب الناس اليه دارا ولا مكانا. لماذا؟ لاننا لان القاتل قد يقتل القتيل فينقله ويضعه بجوار بيت انسان من اجل ان يتهم به وبالتالي لا يصح لنا ان نتهم صاحب ذلك الدار. فقد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به ويتهم به قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا حصل مقتلة بين طائفتين من الناس فانكشفوا وجدنا بينهم قتيلا او لا يدرى من الذي فعل ذلك به؟ ماذا نفعل اختار الامام ما لك ان الدية تجب على الطائفة الاخرى الذين نازعوه لان الغالب انهم هم الذين قتلوه او اه جرحوه وهناك طائفة قالوا يجب على قومه واصحابه كما هو مذهب ابي حنيفة. وقال طائفة بانه يجب على الطائفتين قال طائفة من الفقهاء يجب على الفريقين دية هذا المقتول. ولعل قول الامام مالك في هذه المسألة ارجح لان الغالب ان الذي قتل هذا المقتول هم القوم الذين خاصموه ونازعوه اما لو وجدنا شخصا ليس من القبيلتين المتنازعتين. فحينئذ نوجب الدية على الفريقين معا قال المؤلف باب ما جاء في قتل الغيلة والسحر المراد بقتل الغيلة القتل خفية بحيث لا يعلم به وبعض اهل العلم اشترط ان يكون ذلك على مال وروى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد مما يدل على انه اذا اجتمع مجموعة لقتل شخص فانهم يقتلون به. مهما تعددت آآ مهما كثرت اعدادهم قال ان عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا قتل الغيلة يرى فيه الامام ما لك انه يتحتم فيه قتل القاتل ولو عفا اولياء الدم والجمهور على ان قتل الغيلة لا يثبت فيه آآ لا يتحتم فيه القتل. وانما يرجع فيه الى اولياء الدم. ولعل مذهب الامام ما له قوة في هذه المسألة ثم روى المؤلف عن محمد عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة انه بلغه ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. وقد كانت دبرتها فامرت بها وقتلت تدبير تدبير اه الجارية او الغلام المراد به الوصية بعتق ذلك الغلام متى مات جيد قال ما لك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره. هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق فارى ان يقتل ذلك اذا عمل ذلك بنفسه ثم قال الامام ما لك باب ما يجب في العمد ما هو الواجب في العمد عند الامام مالك والامام ابي حنيفة ان الواجب هو القصاص واما عند الامام الشافعي وعند الامام احمد ان الواجب احد امرين اما القصاص واما الدية ويترتب على ذلك ان القاتل لو مات قبل ان يقتل فهل تجب الدية في ماله؟ قال احمد والشافعي تجب الدية في ما له. لان موجب القصاص احد امرين. ان آآ القصص اه لان موجب القتل احد امرين القصاص وقد زال فلم يبق الا الدية. وقال ابو حنيفة ومالك لا يجب شيء من المال في اه تركته. ولا تجب الدية. لان موجب القتل العمد هو القصار اسعينا ثم روى المؤلف عن عمر ابن حسين مولى عائشة بنت قدامة ان عبدا من الملك بن مروان اقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا جمهور اهل العلم يرون ان القتل على ثلاثة انواع قتل الخطأ فيه الدية وقتل العمد فيه القصاص وقتل شبه العمد فيه الدية مغلظة قتل الخطأ الذي يفعل فيه الانسان فعلا يجوز له ثم ينتج عنه موت انسان واما قتل العمد فهو القتل والجناية بالة تقتل غالبا اه اما قتل شبه العمد فيريدون به الجناية بان يفعل الانسان فعلا لا يجوز له فعله بالة لا تقتل غالبا فيحصل منها القتل هذا يسمى قتل شبه العمد والجمهور يقولون فيه آآ الدية مغلظة عند الامام مالك ان القتل على نوعين قتل عمد وقتل خطأ ويدخل قتل شبه العمد السابق في قتل العمد. ويوجب فيه القصاص. ولذلك استدل المؤلف بهذا الاثار عن عبدالملك بن مروان انه قتل ولي رجل من رجل قتله بعصا. فالعصا لا تقتل غالبا ولكنه آآ ظرب الاخرين بها جناية. فاذا نتج عنها القتل عند الجمهور يقولون هذا شبه عمد فيه دية مغلظة عند الامام ما لك انه قتل عمد. فيجب فيه القصاص ولذا استدل المؤلف بقتل عبد الملك بن مروان لهذا القاتل. قال مالك والامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا. ان الرجل اذا ضرب الرجل عصى او رماه بحجر او ظربه عمدا فمات من ذلك فان ذلك هو العمد وفيه القصاص. خلافا لرأي جمهور. قال مالك فقتل العمد عندنا ان يعمد اي ان يقصد الرجل الى الرجل. فيظربه حتى تفيض نفسه ومن العمد ايضا ان يضرب الرجل الرجل في الثائرة او او النائرة تكون بينهما. ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى يخرج منه الدم ويستمر بسبب ضربه فيموت بسبب ذلك. فيكون في ذلك القسامة قال مالك الامر عندنا انه يقتل في العمد الرجال الاحرار بالرجل الحر الواحد يقتل المجموعة بالواحد وهكذا يقتل مجموعة النساء بالمرأة ويقتل عندنا اه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ويقتل المملوك بقتل المملوك لكن عند الجماهير ان الحر لا يقتل عندما يقتل مملوكا قال المؤلف باب القصاص في القتل القصاص المراد به ان نثبت لاولياء الدم الحق في قتل القاتل قال مالك بلغني ان مروان ابن الحكم كتب الى معاوية ابن ابي سفيان يذكر انه اتي بسكران قد قتل رجلا فكتب اليه معاوية ان اقتله به. جمهور اهل العلم على ان السكران اذا قتل وجب عليه القصاص لئلا يكون ذلك مدعاة الى قتل الاخرين بسبب بدعوى انهم كانوا سكارى قال مالك احسن ما سمعت في تأويل هذه الاية الحر بالحر والعبد بالعبد قال فهؤلاء الذكور والاناث والانثى بالانثى ان القصاص يكون بين الاناث كما يكون بين الذكور وهذا موطن اتفاق. والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والامة تقتل بالامة كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال. وهكذا ايضا يكون القصاص بين الرجال والنساء. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين عين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن وجروح قصاص. فذكر الله تبارك وتعالى ان النفس بالنفس فنفس المرأة الحرة تكون بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه عندنا مسألة اخرى وهي ان هناك رجلا يريد ان يقتل رجلا اخر فطرده من اجل قتله فوجد رجل ثالث امسك الهارب فجاء الذي يريد القتل فقتله فحينئذ نثبت القصاص على القاتل لكن هذا الممسك ما حكمه؟ قال الامام ما لك ان امسكه وهو يرى انه يريد قتله قتل به جميعا لماذا؟ لانه مشارك ومساعد في القتل وان امسكه وهو يرى انه انما يريد به الظرب مما يضرب به الناس لا يرى انه عمد لقتله فانه يقتل القاتل ويعاقب الممسك بالتعزير اشد ذي العقوبة ويسجن سنة لانه امسكه ولا يكون عليه القتل قصاصا وهذا احد الاقوال في المسألة عند الامام احمد ان الممسك نحبسه طول عمره حتى يموت. واستدلوا على ذلك ضعيف ورد في هذا الباب. وبعض اهل العلم قال الممسك ليس عليه قصاص ولا يحبس الا لمدة سنة ولعل قول الامام مالك في هذه المسألة ارجح الاقوال لانه في الحال الاول كان معاونا على القتل فحين يكون مشاركا في القتل عليه القصاص قال الامام مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا او يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل او تفقأ عينه الفاق قبل ان يقتص منه زيد قتل عمرا فقتل القاتل قبل ان يتمكن اولياء الدم من القصاص. ماذا نفعل؟ نقول سقط حق اولياء دم عند الامام ما لك فلا يجب آآ قصاص لانه قد مات. ولا تجب كذلك دية في تركته. لان غاية القصاص ان يقتل وقد قتل وانما يكون حق الذي قتل او فقأت عينه في الشيء الذي ذهب وهذا بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل فليس لصاحب الدم اذا مات القاتل شيء مندية ولا غيرها. واستدل عليه بقوله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. وطائفة من اهل العلم قالوا يجب في هذه الحالة ان نأخذ دية المقتول من آآ من تركة القاتل لان اولياء الدم لم تشفى نفوسهم بقتل قاتل قريبهم وبالتالي نعوضهم بالدية قال مالك انما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله. فاذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية اذا جنى الحر على المملوك فحين اذ لا قصاص عليه لا في النفس ولا فيما دون النفس اما اذا جنى المملوك على الحر فحينئذ تثبت يثبت القصاص قال المؤلف باب العفو في قتل العمد يعني اذا عفا اولياء الدم عن القصاص قال مالك عن ما لك انه ادرك من يرظى من اهل العلم يقولون في الرجل اذا اوصى ان يعفو عن قاتله اذا قتل عمدا ان ذلك جائز له لان الحق فيه له ابتداء. مثال ذلك رجل جنى على شخص جناية. فقال المجني اعفوا عن هذا الجاني ثم بعد ذلك تطورت هذه الجناية فمات منها فحينئذ نقول الوصية بالعفو جائزة. لان المجني عليه اولى بدمه من غيره من الاولياء الذين يكونون هنا بعده قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد ان يستحقه ويجب عليه لو قدر ان اولياء الدم عفوا عن القاتل ثم طالبوا بالدية وقال اعطنا الدية عند الامام مالك والامام ابي حنيفة لا يجب على القاتل دفع الدية. لماذا؟ لان موجب القتل عند لان موجب القتل العمد عندهم امتصاص وحده وعند احمد والشافعي تجب الدية لان موجب القتل العمد عندهم اما القصاص واما آآ الدية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين