وفي رواية اصبت السنة. في رواية اصبت السنة وفي رواية اصبت الرواية الصحيحة اصبت بدون اصبت السنة الرواية الصحيحة اصبت بدون اصبت السنة ذهب الى هذا القول الامام ابن تيمية ذهب الى ان اذا كان هناك داعي وضرورة لا بأس يمسح حتى لمدة اسبوع وقد عمل بهذا عندما سافر بالبريد من مصر الى الشام او بالعكس لحاجة مستعجل فصافوا في البريد كان عندهم فيما سبق الان اللي بيسافروا بسرعة يروحوا الطائفة فهد عندهم اللي بيسافقوا ويريد ان يقطع المسافة بوقت قصير يسابق على ماذا بالبغيت لان عندهم البريد يعني هذا سفر السرعة ما يعني ما يتوقفون الا شيء يسير نعم لان المقصود من البريد ان يصل ماذا ان يصل بسرعة فسافروا بالبريد بسرعة فاستمر يمسح لمدة اسبوع يمسح لمدة اسبوع لكن القول الاخر وهو قول الجمهور هو الاقبب انه يمسح ثلاثة ايام فقط لان هذا حديث علي المسافر المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث ايام بلياليهن فهذا هو الاقرب والارجح والله اعلم ايضا من المسائل التي تتعلق بالمسح وعندما الانسان يلبس قفان نعم عندما يلبس الانسان خفين ان كان هذا فيه تفصيل ان كان لبس الخفين قبل الحدث ان كان لبس خف هو تواظأ على طهارة ولبس خف ثم بعد ساعة لبس خفا اخر وهو لا زال على ماذا على طهارة هذا واظح انه يمشي على ماذا يمشي على الاعلى منهما وان خلع الاعلى فلا بأس هنا يعني انسان لبس خبث ثم بعد ساعة لا زال لا طهارة لبس الخف الثاني جاء وقت الصلاة الثانية احدث بعد لبس الخفين وجا وقت الصلاة الثانية هو ان مشى على الاعلى فهذا لا بأس به وان خلع الاول ومسح على ماذا على الاسفل فهذا ايضا لا بأس به نعم لكن لو لبس الخف الاول على طهارة ثم احدث ولبس الخف الثاني واراد ان يمسح يمسح على الاسفل منهما يمسح على الاسفل منهما يمشي على الاسفل منهما. نعم كذلك ايضا لو ان اه شخصا لبس خفين ومسح على الاعلى ثم خلع هذا الاعلى يعني في فرق بين هالمسألة والمسألة التي قبله المسألة التي قبلها لبس الخفين على طهارة المسألة اللي قبلها لبس الخف الاول قلنا على طهارة وبعد ساعة لبس ثاني وهو لا زال على الطهارة ثم احدث وجاء وقت الصلاة الثانية هو مخيم. فين يمشي على الاعلى او يمشي على الاسفل هنا لا هو مسح على الاعلى مسح على الاعلى ثم جاء مثلا صلاة صلاتين يمشي على الاعلى جا صلاة ثالثة اراد ان يمشي على الاسفل اراد ان يخلع الذي مشى عليه من قبل يمسح على ماذا على الاسفل لا يفعل ذلك اذا كان خلع الاول فليخلع ماذا؟ فليخلع الثاني ويتوضأ من جديد واما اذا اراد ان يمسح فليبق الاعلى لانه قد مسح عليه واحدث احدث ومسح عليه واحدث ومسى عليه فيستمر بالمسح عليه هذه تختلف عن المسألة التي قبلها نعم بالنسبة للعمامة او قبل ان اتي العمامة ماذا يمسح من الخف هل يمسح الاسفل والاعلى او يمسح الاسفل فقط او يمسح الاعلى الصواب انه يمسح الاعلى ولا يمسح الاسفل والدليل على هذا حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي في السنن قال لو كان الدين بالري لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح ماذا اولى من مسح اعلاه فالمسح يكون للاعلى ايضا كم مقدار الممسوح اذا قلنا يمسح على الخف كم مقدار الممسوح هذا فيه خلاف والعقب انه يمسح اكثر اعلى القدم يمسح الاكثر يمسح الاكثر ويكون المسح باي اليدين باليد اليسار هو ما جاه دليل خاص ولكن جاء بان الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدمه بيده ماذا اليسار والمسح بدل من ماذا بدل من الغسل فيمسح بيده اليسرى نعم والسنة ان يبدأ بالمسح يمشي بمسح رجله ماذا اليمنى ثم يمسح ماذا اليسرى وقال بعض اهل العلم السنة يمسحهما ثلثيهما في وقت واحد والدليل على هذا قال ان في حديث المغيظة قال فمسح عليهما لكن هذا الاستدلال فيه نظر هذا الاستدلال فيه نظر ومشى عليهما ما يلزم من هذا مسى عليهما ان هذا في وقت واحد مثل ما تقول توضأت تقول فلان توظأ فلان توضأ يعني غسل اعضاءه مرة واحدة بوقت واحد لا وانما تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح على رأسه ثم غسل قدميه بعد ان انتهى تقول توضأ يقول توضأ مثل ما تعشق البنى بيت بنى بيت يعني هو رأسا بناه وانما بناه بالتدريج فبعد ان ان انتهى تقول بنى بيتا له فكذلك هنا فبما ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان من سنته ان يبدأ بغسل رجله ماذا اليمين ثم اليسار فكذلك المشي لانه بدل عن الغسل فيمسح اولا اليمين ثم اليسار ولو مسحهما في وقت واحد جاز هذا ولا ما جاز يجوز يجوز ولو مسح اليسار يكون خالف السنة. لكن وضوءه ماذا وضوئه صحيح حتى لو غسل قدمه اليسار يكون خالف السنة. لو بدأ بغسل القدم اليسار قبل اليمين يكون خالف السنة لكن يجوز. نقول للاجماع على هذا طبعا الترتيب واجب لكن هذا في الاعظاء اما في العظو الواحد نعم فالعظو الواحد سنة ليس بواجب يعني لو بدأ بغسل اليد اليسار قبل اليمين هو خالف السنة لكن وضوءه صحيح وكذلك القدم ايضا نعم لكنه خالف السنة نعم مثل يعني ايظا العظو الواحد يدك مثلا اليمين لو بدأ الانسان بالغسل من الوسط وذهب الى الموفق ثم ذهب الى باقي اليد فهذا لا بأس به هذا لا بأس به فبالنسبة للترتيب هذا واجب في الاعضاء بين الاعضاء. اما فالعضو الواحد فاذا قدم الانسان اليسار عاليمين يكون خالف السنة لكن وضوءه صحيح نعم بالنسبة آآ المسح على العمامة ومال العمامة جاءت في احاديث في المس عليها جاء عندنا حديث جرير بن عبد الله البجلي وجاء كذلك ايضا حديث آآ حذيفة معنا وجاء ايضا حديث ماذا حديث بلال رضي الله عنه انه مشى على خفيه والخمار والمقصود بالخمار هنا العمامة المقصود بالخمار العمامة فالسنة ان العمامة تمسح هل اه يشترط في العمامة ما يشترط في الخف بان لا تلبس العمامة الا على طهارة ولها ايضا مدة معينة المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث ايام بلياليهن هذا فيه خلاف بين العلماء هذا فيه خلاف بين العلماء. فبعض اهل العلم قال يمسح ما شاء على العمامة. ولا تتقيد قال والدليل عدم الدليل ومن قال بتقييدها قاس هذا على ماذا على الخف قاس هذا على الخف ولا شك ان الاحوط هو تقييد هذا الاحوط ولا قد يقول قائل انه ما جاء دليل اذا قيل بالقياس قد يقال هنا انه لا قياس لان هناك فرق بين العمامة والخف الخف يلبس احيانا ولكن العمامة بما سبق دائما ماذا دائما تلبس العمامة ليس مثل الخف الخف يلبس احيانا لكن بالنسبة للعمامة العمامة ليست مثل خف يعني تلبس في الشتاء وفي ماذا وفي الصيف تلبس في الشتاء وفي الصيف نعم قد قد تخلع العمامة في بعض الاحيان نعم لكن الغالب تلبس يعني كانوا الغالب يلبسون العمائم في كل اوقاتهم في في الحضر وفي السفر وفي اه الصيف وفي الشتاء وفي كل اوقاتهم بخلاف الخف. ولذا ذهب بعض اهل العلم في المسح على الخفين ان هذا ما يجوز المسح على الخفين الا في حالة ماذا الا حالة الصفو وتقدم مناقشة هذا القول وان هذا القول ليس بصحيح فاقول ان العمامة ليست مثل الخف ولكن لا شك ان الاحوط ان تقيد. الاحوط ان تقيد والسنة في العمامة نعم عفوا ان طريقة مسح الامام ان يمسح اغلب العمامة يمسح اغلب العمامة والرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان كاشف عن شيء من ناصيته مسح الناصية وكمل ماذا على العمامة نعم زهب يعني ذهب بعض اهل العلم لهذا الحديث ذهب الى ان يجوز مسح بعظ الرأس وهذا القول تقدم ان القول ماذا وغير صحيح وان الواجب مسح جميع الرأس تعميم الرأس بالمسح الغالب غالب غالب الرأس الواجب التعميم نعم لانه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه مسح على بعض رأسه طيب هنا لماذا مسح على شيء من الناصية؟ يقول مسح على شيء من الناصية واكمل نعم لانه كان لابس العمامة ما خلعها فاكمل على امامه اكمل على العمامة فيمسح غالب العمامة نعم اه طبعا اشترت بعض اهل العلم في العمامة طبعا العمامة لابد ان تكون مكورة على الرأس لا بد ان تكون مكورة على الرأس واما الغترة هذي ما يمسى عليها الغترة هذي ما يمسح عليها لان هل هناك مشقة في خلعها ما فيها مشقة ولكن العمامة العمامة فيه شيء من المشقة العمامة تحتاج الى تكوير وتحتاج الى ربط ففي مشقة بمسحها بخلاف الغطوة وبالتالي لا يمسح على الطاقية وانما المسح يكون على ماذا على العمامة طبعا هناك الان عمامة هي اشبه بماذا؟ بالطاقية. هناك عمائم اشبه بالطاقية. هذي لا ما يمسى عليها وانما يمشي على العمامة التي تكور على الرأس وقد اشترط بعض اهل العلم طبعا لا يمشى على العمامة التي مثل الطاقية لانها بحكم الطاقية ليست بحكم العمامة هناك من اهل العلم اشترط ايضا في العمامة ان تكون محنكة يعني تحت الحنك عمائم العرب او العرب كانوا يتحنكون كانوا يتحنكون والشرط ان يكون لها دؤابة بالنسبة للتحنيك هذا على القول الصحيح انه ليس بمشترك وهذا اختيار الامام ابن تيمية لانهم نعم كانوا يتحنكون واحيانا كانوا ماذا لا يتحركون واحيانا كانوا لا يتحركون على القول الصحيح ان هذا ليس بمستوى ان التحنيك حتى يجوز المسح على العمامة لا يشترط ان تكون محنكة نعم وحتى ذئاب ايضا ما يشترط اذا كان عمامة ملفوف ولفه على رأسه فايضا هذا غير فلا يلزم ان تكون ذات ذؤابة نعم الغالب على عمائم ومن لها ذؤابه نعم لكن هذا ليس بلازم قد نعم قد يكون ليس لها ذبابة نعم كذلك ايضا اه فيما يتعلق خمار المرأة قمار المرأة هل تمسح عليه ام لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم بعظ العلم اجاز للمرأة ان تمسح على خمارها وبعظهم لم يجز ذلك والاقرب جواز ذلك لانه ثبت عن ام سلمة انها مسحت على ماذا على خمارها مسحت على خمارها والخمار يشبه ماذا يشبه العمامة بالنسبة للرجال في بعض النساء يشبه الامامة بالنسبة للرجال. ايضا هو ملفوف على رأس المرأة. وهو ايضا ماذا محنك كذلك ايضا محنك يعني ملفوف ومحنك ايضا واما اذا لم يكن ملفوفا ولا محنكا فهل تمسح عليه لا وانما تمسح اذا كان ملفوفا على رأسها ومحنكا واما اذا لم يكن كذلك فلا نعم فالاقرب ان ايضا الخمار خمار الخمار بالنسبة للمرأة ايضا تمسح عليه نعم والخلاف في المدة ايضا نفس العمامة. الكلام في ذلك ايضا نفس ما يتعلق بالعمامة. بالنسبة للجبيرة ما يشترط لها الطهاوة ما يشترط ان تلبس على طهارة ولا تتقيد ايضا تتقيد بوقت ولا ما تتقيد؟ الجبيرة ما تتقيد لانها ماذا الظرورة هي ظرورة فلا تتقيد لا بوقت ولا تتقيد ايضا بطهارة لانه ظرورة شي مفاجئ انسان يعني حصل له كسر في يده ولا في رجله نقول لا توظأ اول ثم بنظع الجبيرة يظعوا الجفيف ثم اذا جاء وقت الوضوء غسل السليم ومشى على ماذا ومشى على المصاب طبعا في الجبيرة لاهل العلم ثلاثة اقوال بعظهم قال انه لا يمسح على الجبيبة طيب قالوا ماذا يفعل قالوا يتيمم بعضهم قال لا ما يتيمم اذا ماذا يفعل يقول سقط لان لا يمكن ان يغسل والفرظ الغسل واما المسح قال ما جاء المسح على الجبيرة اذا ماذا يفعل؟ يسكت لان العبادات تكون على حسب القدرة اذا كان الانسان ليس بقادر يسقط عنا هذا الواجب الان في الصلاة في الفريظة يجب القيام ولا ما يجب؟ ركن يجب القيام لكن لو انسان عاجز نقول له لابد انك تقوم لا سقط يسقط هذا الواجب يسقط في العجز نعم الصواب من هذه الاقوال انه يمسح يغسل السليم ويمسح على ماذا ويمسح على نعم المصاب على الجبيرة يمسح عليه يعني ايضا افوض انه في يده جرح وليس عليه جبيرة وليس عليه لفافة هذا الجرح ان كان يتأثر بالماء وهذا الغالب ان كان يتأثر بالماء وهذا الغالب فيكتفي بماذا بالمسح عليه فاذا كان هناك جبيضة يمشي على الجبيرة ودليل زلك انها مقاسة على ماذا تقاس على العمام والخفاف فاذا كان في حال الاختيار ان الانسان يجوز له ان يمشي على خفيه فمن باب في حالة الظرورة او لولا مو بولة اولى نعم ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وانا استطيع غسل السليم واللي غير سليم الانسان ما يستطيع عليه فينتقل الى ما هو دونه. ما هو دون الغسل المشهد دون الغسل المسح اما ان كونه يسقط نهائيا ولا يمسح ويتيمم فهذا فيه نظر لان هو قادر التيمم يكون عند عدم وجود الماء عند عدم القدرة عند عدم وجود الماء او إنسان مريض ما يقدر ابدا وهنا يتيمم اما اذا كان قادر على المسح فينتقل الى ماذا بناء المسح المسح اولى من التيمم اذا كان ما يستطيع لا على الغسل ولا على المسح فهنا ماذا هنا يتيمم نعم افرض انسان مجبر ولا يستطيع يعني ما يستطيع على المسح. فهنا ماذا يفعل يتيمم هنا يتيمم نعم فالصواب في هذه المسألة ان الجبيرة يمسح عليها لا يشرك فيها الطهارة ولا المدة ولا يشرط فيها الطهارة انه يلبسها على طهارة ويمسح عليها نعم ولعل نقف عند هنا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا بس طوال هذا يسأل عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو واعوذ بك منك يقول لان البعض يرى الحرج عند هذا الدعاء او بهذا الدعاء لا هذا ما في حوج لان ثورة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم انه قال واعوذ بك منك انت منين تستعيد؟ تستعيذ بالله عز وجل منه من سخطه من عقوبته سبحانه وتعالى نعم فهذا ليس فيه شيء هذا ليس فيه شيء فلا شك انها تستعيذ بالله من عقوبته ومن سخطه واليم عقابه تستعيذ به منه جل وعلا فتستعيذ برحمته من غضبه وتستعيذ بعفوه من عقوبة عز وجل نعم والله هذا فيه خلاف والجمهور ان الطهارة تنتقد. وهذا الاحوط هذا الاحوط هذا يسأل انه سجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بين كفيه السجود بين الكفين طبعا هناك صفتان في حال السجود بالنسبة لليدين اما بين كتفيك بين الكتفين تضع يديك بين كتفيك نحو كتفيك او نحو ماذا او نحو نحو الاذنين اما نحو المنكبين الكتفين او نحو ماذا؟ الاذنين هذه صفتان جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا احكام مو احداث عبادة هذا احكام مقياس في في العبادات لا يجوز بمعنى احداث عبادة. واما القياس في الاحكام فنعم. هذا قياس في الاحكام هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في المذي وغيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ ظاء ومظح فرجك احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين احمده عز وجل واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فوصلنا عند حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مزائا ومعنى مجزاء اي كثير المذي والمذي معروف سائل رقيق يخرج في مقدمة الشهوة نعم والفوق بينه وبين المني معلوم. المني يخرج عند ثوران الشهوة ودفقا بخلاف المذي قد يخرج والانسان لا يشعر لكن لا يكون الا مع الشهوة عندما يتفكر الانسان وما شابه ذلك نعم فقال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزائا اي هذا يكثر مني فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان لمكاني. لمكان ابنته عليه الصلاة والسلام اي من اجل فاطمة رضي الله تعالى عنها استحى ان يسأل علي رضي الله عنه استحى ان يسأله الرسول. استحى ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال فامرت المقداد المقداد ابن الاسود قال فسأله علي رضي الله عنه امر المقداد ان يسأل عن هذا السؤال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يغسل ذكره ويتوضأ نعم قال وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ طبعا في نسخ البخاري او في البخاري توضأ واغسل ذكرك. توضأ واغسل ذكرك وهذي قد تكون رواية من الروايات يعني هكذا وقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي المصنف رحمه الله تعالى غالبا ما يعتمد على الجمع بين الصحيحين للحميدي فهكذا وقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي وقد يكون هذا في رواية من روايات البخاري والا الموجود توضأ واغسل ذكرك قال ولمسلم توضأ وانظح فرجك وهذي كما سوف يأتي جاءت في حديث ابن عباس هذه جاءت في حديث ابن عباس ورضي الله تعالى عنهما نعم الكلام على هذا الحديث من جهتين الجهة الاولى هو فيما يتعلق باسانيد هذا الخبر في الصحيحين والجهة الثانية فيما يتعلق بفقه هذا الحديث اما ما يتعلق باسانيد هذا الخبر في الصحيحين فهذا الحديث قد اخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من كتابه الصحيح اخرجه في كتاب العلم واخرجه كذلك ايضا في كتاب الوضوء واخرجه ايضا في كتاب الغسل هذه مواضع ثلاثة واما الامام مسلم فكما تقدم لنا مرارا انه غالبا يذكر الحديث في موضع واحد بطرقه والفاظه ونادرا ما يعيد الحديث نعم فالامام مسلم ذكر هذا الحديث في كتاب الحيض نعم اما ما يتعلق بالبخاري فكما ذكرت ذكره اولا في كتاب العلم وبوب عليه من استحى فامر غيره ان يسأل من استحى وامر غيره ان يسأل نعم وكان قد بوب قبل ذلك باب ما جاء في الحياء في العلم ثم ذكر عن مجاهد رحمه الله انه لا يتعلم العلم لا مستحي ولا ماذا ولا مستقدم ثم ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين عائشة رضي الله عنها تثني على نساء الانصار وذلك لانهن كن يسألن عن دينهن وان الاشياء التي تكون خاصة وقد يستحي منها الانسان فكن نساء الانصار لا يمنع الحياء لا يمنعهن من ان يسألن والحياة لا شك انه خلق مطلوب لكن عندما الانسان يترك السؤال والتعلم بسبب الحياء يكون هذا شيء حسن ولا هذا شيء ليس بحسب عندما يكون الحياة يمنع الانسان من ان يتعلم ويسأل هذا يكون ليس بحسن فعائشة تثني على نساء الانصار ان الحياء ما يمنعهن ان يسألن ويتفقهن في الدين ثم ذكر البخاري حديث ام سلمة الذي رواه من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة انها قالت انها ام سليم جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت هل على المرأة من غسل اذا احتلمت يعني هذا السؤال في يعني شيء خاص فيه احتلام وان المرأة تحتلم كما يحصل للرجل هذا لم يمنع ام سليم ان تسأل عن دينها ولو لم تسأل راح تبقى غير عالمة بماذا بهذا الحكم فقالت ان الله لا يستحي من الحق. هل المرء من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء نعم ثم ذكر ايضا البخاري تحت هذا الباب ما رواه من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة ان هناك شجرة مثل المؤمن لا يسقط ورقها فوقع في خلد بن عمر وقع في ذهنه انها ماذا النخلة الصحابة طبعا وقعوا في اشجار البادية اشجعوا البو ما زهبوا مذاهب بعيدة الانصار اهل زرع والنخيل معروف زراعته في المدينة والى الان فهم غفلوا عن هذا وذهبوا الى الى شيء ابعد ابن عمر وقع في نفسه انها النخلة لكن شو اللي منعه من ان يتكلم منع الحياء وجود ابو بكر وعمر وجود والده ووجود ابو بكر فقال بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام انها النخلة فقال بعد ذلك ابن عمر لابيه عمر قال اني وقع في نفسي انها النخلة فتمنى عمر ان ابنه ماذا انه قال هذا الكلام واجاب بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ثم بعد ذلك بوب البخاري ان من استحى فامر غيره ان يسأل فذكر حديث ماذا؟ ذكر حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فعلي رضي الله تعالى عنه لم يمنعها الحياء من السؤال لكن ما سأل بنفسه وانما ماذا كلف شخصا ان يسأل كلف شخصا ان يسأل وهذا فيه حسن ادب لانه هو بين يعني لولا مكان فاطمة رضي الله عنها والا كان علي راح ماذا يفعل وهو يسأل بنفسه راح يباشر السؤال بنفسه لكن من اجل مكانة فاطمة فامر المقداد ان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فهذا الموضع الاول الذي ذكر البخاري فيه هذا الحديث وقال حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داوود عن الاعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد ابن الحنفية عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه امر المقداد ان يسأل فقال عليه الصلاة والسلام منه الوضوء هذا في رواية قال منه الوضوء اي من هذا الوضوء كما سوف يأتي في الكلام على فقه هذا الحديث نعم الموضع الثاني انه ذكره في كتاب الوضوء قال باب من لم يرى باب من لم يرى ان الوضوء من غير المخرجين باب من لم يرى ان الوضوء من غير المخرجين من القبل والدبر يعني ان ان نواقض الوضوء انما تكون من ماذا من السبيلين مما يخرج منهما بول او غائط او مني نعم او مذي كما في هذا الحديث نعم او ودي نعم انما يكون من الخارج من السبيلين نعم لكن طبعا الصواب ان وان كان لا شك الغالب ان نواقض الوضوء من الخارج من السبيلين لكن ايضا الوضوء يكون من غير الخارج من السبيلين يكون مثلا من اكل لحم الجاسو لحم الابل فهذا ايضا ناقض من نواقض الوضوء فلا شك ان الغالب ان الوضوء انما يكون من السبيلين لكن ايضا في غير السبيلين نعم ثم البخاري او غدا وساق هذا الحديث الذي معنا نعم وايضا عود البخاري هذا الحديث ايضا من طريق الاعمش اللي ذكرناه قبل قليل لو يكون الاعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد وهو ابن الحنفية عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ومحمد طبعا هو ابن علي ابن ابي طالب ولكن غالبا ينسب لمن ينسب لامه غالبا انه ينسب لامه نعم قبل البخاري هذا الحديث عن قتيبة عن جوير بن عبد الحميد الظبي عن الاعمش بخاري ساق هذا الحديث عن قتيبة وهو ابن سعيد عن جرير وهو ابن عبد الحميد الظبي عن الاعمش به اي عن منذر بني على الثوري عن محمد بن الحنفي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه نعم ثم شاطه في كتاب الغسل لماذا ساقه في كتاب الغسل نعلن فيه اغسل ذكرك لان فيه اغسل ذكرك وتوضأ وما فيه الغسل الكامل لا وانما فيه يغسل ذكرك وتوضأ ولذا بوب عليه البخاري باب غسل المذي والوضوء نعم ثم وهو ايضا هذا الحديث وشاق هذا الحديث من طريق اخر عن علي رضي الله عنه غير الطريقين السابقين قال حدثنا ابو الوليد وابو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا زائدة وزايد هو ابن قدامة زائدة هو ابن قدامة الثقفي عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا طريق ثاني الطريق الاول من طريق الاعمش وساقه البخاري عن الاعمش من طريقين ساقه اولا من طريق عبد الله بن داوود ثم ساقه من طريق ماذا جرير ابن عبد الحميد الظبي كلاهما عن الاعمش ثم ساقه من طريق اخر عن علي رضي الله عنه فساقه عن ابي الوليد الطيالسي عن زايد ابن قدامة عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فذكر اللفظ الذي معنا نعم الا خذوا من تلك الاعمال ايش ذكرنا طريق اخرجه من طريق الاعمش. نعم اما فيما يتعلق بالامام مسلم فشاق هذا الحديث من طريقين من طريق الاعمش وشاطه ايضا من طريق اخر عن علي رضي الله عنه ساقهم من طريق ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه نعم او ساقه من طريق ابن عباس اما ما يتعلق بطريق الاعمش ساقه الامام مسلم عن اربعة عن الاعمش به ساقه اولا عن ابي بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وابو معاوية وهشيم قل لهم عن ماذا عن الاعمش به كلهم عن الاعمش به نعم ثم ساقه من طريق شعبة بن الحجاج تاقه من طريق شعبة من الحجاج. ساقه قال حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد ابن الحارث عن شعبة عن الاعمش عن منذ بني على الثوري عن محمد ابن الحنفي عن علي بن ابي طالب به نعم طريق شعبة اشار اليها البخاري في كتاب الصحيح طريق شعبة اشار اليها البخاري في كتابه الصحيح علقها ولم ولم يصلها في كتابه وانما علقها فقال رواه رواه شعبة عن الاعمش نعم موصولة عند مسلم وغيره ابو داوود الطيالسة ايضا رواها عن شعبة وايضا الامام مسلم الطريق الاخر لهذا الحديث هو كما ذكرت من طريق ابن عباس رواه الامام مسلم من طريق ابن وهب عن محرمة بن بكيض عن ابيه بكير عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأ وانظح فرجك توظأ وانظح فرجك نعم طبعا حديث علي ابن ابي طالب له طرق كثيرة له اكثر من طريق يعني هذه طرقا لي في الصحيحين لكن له طرق ايضا اخوة في غير ماذا في غير الصحيحين او طوق اخرى في غير الصحيحين نعم اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى نعم قال فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته قلنا في هذا حسن الادب في هذا حسن الادب وانه ما واجهوا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال لكن ايضا رضي الله عنه ايضا رضي الله عنه رضي الله عن علي لم يدع السؤال ايضا فامر من امر المقداد ان يسأل ووقع عند النسائي انه امر ايظا عمار ابن ياسر ان يسأل نعم وقع عند النسائي ايضا ان عمار ابن ياسر ايضا شأن او امر عمار ابن ياسر ان يسأل وجاء في طريق اخر ان علي رضي الله عنه والمقداد وعمار تذاكروا المذي فامرهم علي ان يسألوا او عندما تذاكروا المذي المقداد وعمار كلاهما قد سأل نعم هل علي رضي الله عنه كان موجودا عند السؤال او لم يكن موجودا نعم يعني بعض اهل العلم استدل بهذا الحديث على ان الشخص ممكن ان يذهب للشيء المضمون ويترك الشيء المقطوع به عنده يعني كونه وبنفسه يسأل ويسمع الجواب هذا اقوى في ثبوت الخبر من ان يكلف ماذا من ان يكلف شخصا اخر يعني عندما الانسان يسمع الشيء بنفسه هذا ما راح يشك عندما يكلف شخص لا شك ان كان هذا الشخص ثقة عنده فهو راح يصدق بكلامه لكن كونه يسمع بنفسه هذا اثبت ولا مو باثبت هذا اثبت هذا اثبت نعم لكن الذي يبدو والله تعالى اعلم ان علي كان ماذا كان حاضرا انه كان حاضرا نعم فبعض اهل العلم ايضا استدل بهذا على العمل بخبر واحد على العمل بخبر واحد وهذا متى يصح هنا؟ متى تصح الفائدة هنا اذا كان غير حازم اذا كان علي رضي الله عنه غير حاضر وان المقداد سأل وسمع الجواب وبعد ذلك بلغ الجواب لمن؟ نعم لعلي رضي الله عنه طبعا والعمل بخبر الواحد هذا جاءت الشريعة به والاحاديث فيه كثيرة الاحاديث فيه كثيرة وقبل ذلك ربنا عز وجل كان يرسل الرسول الواحد للفئام من من الناس. هو يسول عليه الله عز وجل ارسل رسوله عليه الصلاة والسلام للبشرية جمعاء بل ارسله كذلك ايضا للجن ارسله للانس والجن المهم اذا نازعوا في ذلك فالاحاديث كثيرة في في العمل بخبر واحد الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل معاذ ابن جبل لمن نعم لليمن اوصى المعاز لوحده وارسل ابو موسى الى جهة ثانية في اليمن وارسل كذلك ايضا علي رضي الله عنه لاهل اليمن وارسل خالد ابن الوليد ايضا لاهل اليمن وارسل غير هؤلاء ايضا لباقي الامصار والبلاد وقبل ان يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة كان قد ارسل من او سلم مصعب بن عمير رضي الله عنه فلولا ان الحجة تكون بخبر واحد لما ارسل الواحد من الناس نعم هذا ايضا تغيير القبلة ايضا من خبر الاحاد ولم يزل العمل بهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة وفي القرون الاولى في صدر الاسلام نعم ثم نبغت نابغة من الجهمية والمعتزلة وقالوا ان خبر واحد لا يحتج به في باب العقائد نعم قبل الاحد لا يحتج به في باب العقائد وهذا كلام غير صحيح بل هو كلام باطل والادلة على خلاف ذلك نعم قال فاموت المقداد ابن الاسود في هذا انه لا بأس للانسان ان يكلف غيره ان يسأل ولذا بوب عليه كما قلنا البخاري من استحى فامر غيره ماذا ان يسأل وفي هذا ايضا انه لا يلزم عندما يسأل الانسان عن شيء لا يلزم ان يكون هذا السؤال لنفسه بل قد يسأل ماذا بل قد يسأل عن غيره يعني هناك من اهل العلم ممن يقول اذا سألته مثلا قد يقول هناك هذا شيء واقع هل انت اللي وقع لك هذا الشيء فاذا قلت لا قد لا يجيبك هذا غير صحيح هذا غير صحيح ولا يلزم من من كون السائل يسأل ان يكون هذا السؤال لنفسه نعم وتعلم العلم مطلوب وتبليغ العلم ايضا مطلوب الانسان يصل لغيره ثم يبلغ ماذا يبلغ هذا العلم نعم نعم ايظا عندنا غير يعني هذا او شيء متعلق بهذا وهو عندما الانسان يسأل عن شيء لم يقع احيانا الشخص يسأل عن شيء لم يقع. الان قلنا الانسان اما ان يسأل عن شيء وقع لنفسه واما ان يأتي واحد يسأل لم يقع لنفسه وانما وقع لمن لغيره الثالث ان يسأل الانسان عن شيء لم يقع لا له ولا ولا لغيره هذا فيه تفصيل ان كان شي تكلف ان كان هذا الشيء من باب التكلف فهذا قد يكون ماذا مكروه والاولى عدم السؤال والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون السؤال عن مسائل لم تقع. ويكون فيها تكلف كان يكرهون عن السؤال عن مسائل لم تقع ويكرهون التكلف وكما قال ابن عمر نهينا عن التكلف نعم القسم الثاني ان كان هذا ان كان يسأل عن شيء وارد وشيء يحتاج اليه يعني مو بشيء بعيد وتكلف لا شيء وارد وارد الوقوع. وشي يحتاج اليه فهذا فيه باس ولا ما فيه باس هذا ما فيه بأس هذا لا بأس به وليس فيه شيء نعم هذا لا بأس به وليس فيه شيء ولذا اهل العلم تجد انهم يصورون المسائل قبل وقوعها وقد تكون مسائل جديدة وقعت في هذا العصر وفي هذا الزمان وتجد اهل العلم من قبل تكلموا عن مثلها او قريب منها نعم قال فسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ هذا يفيد ان المذي نجس ولا ليس بنجس لا يفيد انه نجس لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بماذا امر بالغسل امر عليه الصلاة والسلام امر بالغسل هذا وان كان الصيغة ليس صيغة امر لكن المعنى انه الجواب هذا معناه انه يغسل ذكره ويتوضأ كما جاء في رواية الاخوة توضأ واغسل واغسل ذكرك فهذا يفيد نجاسة المذي وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انه طاهر قال لان المذي جزء من اجزاء المني يعني يكون قبله ومنهم من قال نجس وهذا مذهب الجمهور ومنهم من قال نجس ولكن نجاسة ماذا مخففة منهم من قال انه نجس نعم بدليل الامر ولكن نجس نجاسة مخففة من اين استدل من قال بالنجاسة المخففة من رواية اخرى قال توظأ وانظح فرجك وان نضح هو دون الغسل وانما هو رش الشيء ومكاثرته بالماء طبعا عندنا غسل وفوق الغسل الدلك عندنا غسل ويكون معاه دلك وعندنا غسل بدون دلك وعندنا الامر الثالث ماذا النضح الذي هو دون ماذا دون الغسل الدلك مع الغسل هذا في اي شيء يكون في دم الحيض دم الحيض يكون غسل مع ماذا مع دلك لان هذا يحتاج الى خوف يحتاج الى دلك الى ازالة لان هذه نجاسة عينية نجاسة عينية تحتاج الى ازالة وعندنا رسم بدون دلك يعني اذا كان النجاسة نجاسة مائعة ويكفى ويكتفى بصب الماء وتذهب خلص ولده الرسول عليه الصلاة والسلام في بول الاعرابي امر بماذا يصب الماء يعني ما امر بحفر الارظ حتى الماء يدخل الى باطنها يعني ما قال بما ان الارض تشربت البول اذا نحتاج الى حك هذا التراب حتى الماء حتى الارض تتشرب الماء فتضحك لا وانما امر بصب الماء نعم وهكذا في اعضاء الوضوء اضاء الوضوء تغسل بدون دلك لان الغسل هو جريان الماء على ماذا على الشيء المغسول الغسل جريان الماء على الشيء المغسول. فاذا جرى الماء خلاص عندنا نضح الذي ودون الغسل وهو مكاثرة الشيء بالماء ورش بالماء حتى يتبلل الغسل جريان ماذا جريان الماء غسل جريان الماء هذا هو الغسل فوق بينه وبين النظح فبعض اهل العلم قال انه نجس ولكن نجاسة مخففة وسوف يأتينا في بول الصبي انه نجس ولكن نجاسته ماذا مخففة لان سوف يأتي انه الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعه الماء ولم ولم يغسله. نعم فراح ياتينا ان بول الصبي الذكر رضيع انه نجس ولكنه نجاسة مخففة نعم المهم هذا القول وهو انه نجس نجاسة مخففة قول قوي ما دليله؟ دليله ما وقع في رواية ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام توظأ وانظح وانظح فرجك نعم وجاء في ذلك حديث اخر هذا الحديث قد رواه الترمذي وصححه التكميدي ايضا وابن خزيمة ابن حبان هذا الحديث كلهم قد رووه من طريق ابن اسحاق محمد ابن اسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شدة كما في حديث علي فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يكفيك الوضوء. قال وما اصاب ثوبي فقال عليه الصلاة والسلام خذ كفا من ماء فانضحوا على ثوبك حيث ترى المكان الذي اصابه او كما قال عليه الصلاة والسلام فامرهم ان يأخذ كفا من ماء فينضح توبة حيث يرى ان هذا المكان هو الذي جاء او اصيب بالمذي فهذا الحديث مما ايضا يستدل به على النظح نعم فالقول بانه نجس نجاسة مخففة هذا قول قوي هذا قول قوي لكن هناك فرق ما بين حديث ابن عباس وما بين حديث سهل بن حنيف في حديث ابن عباس ان النظح للفرج ان النظح للفرج وفي حديث سهل بن حنيف ان النزح لاي شيء ان النظح للثوب فقد يقال والله اعلم ان بالنسبة الفرج يغسل بالنسبة للفرج يغسل وبالنسبة للثوب ماذا ينظح بالنسبة للثوب ينظح وبالنسبة للفرج يغسل بدليل ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال توظأ واغسل ذكرك ولا شك ان حديث علي رضي الله عنه اقوى من حديث ابن عباس طبعا حديث ابن عباس وقع في اسناده اختلاف حديث ابن عباس وقع في اسناده اختلاف طبعا كما ذكرت رواه محرم بن بكير عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس اه ما لك رواه عن ابي النظر عن سليمان ابن يسار عن المقداد باسقاط من باسقاط ابن عباس وكذلك ايضا رواه الليث ابن سعد الليث بن سعد ايضا روى هذا الحديث عن بكير باسقاط ابن عباس فيكون هنا منقطع ولا غير منقطع منقطع ولكن يجاوب عن ذلك ان محرم قد رواه عن ابيه بذكر ابن عباس بذكر ابن عباس وان كان مالك والليث ابن سعد لا شك كل واحد منهما اوثق من مخرمه كل واحد منهما اوثق من مخرمة ولكن محرم له اختصاص بابيه محرمة له اختصاص بابيه ومحرمة ايضا وان كان يعني هناك ايضا امر اخر في هذا الاسناد ان ذهب جمع من اهل العلم الى ان مكرم لم يسمع من ابيه وهناك ثلاثة اكوال هناك من قال لم يسمع وهناك من قال سمع وهناك من قال سمع شيئا يسيرا كما هو والله اعلم قول علي ابن المديني اظن هذا قول علي ابن المديني انه سمع شيئا يسيرا نعم وهذا الاقرب انه سمع شيء يسير والباقي انما هو كتاب والباقي انما هو كتاب هذا الكتاب يعتبر حجة لان هذا الكتاب كتاب ابيه هذا الكتاب كتاب ابيه وهو في بيتهم ومحرمة روى هذه الاحاديث من كتاب ماذا من كتاب ابيه وهذي تعتبر وجادة ماذا وجادة صحيحة عبد الله بن الامام احمد يقول احيانا وجدت بخط من بخط ابي يقول وجدت بخط ابي فهذه وجادة صحيحة هذه وجادة صحيحة لكن ما هي الوجادة غير الصحيحة واحد يجد كتاب قيل لا هذا كتاب فلان قد يأتي واحد ويكون ماذا قد قد يأتي واحد ويحرف وقد يكون هذا ليس كتاب فلان. وقد يأتي وقد يكون نعم كتاب فلان لكن يأتي من يحرف هذا الكتاب مثل قيس ابن الربيع قيس ابن الربيع كان له ابن يدخل في حديث ابيه ما ليس من ماذا ما ليس من حديثه فاصبح ابوه ماذا لا يحتج به ومثل سفيان ابن وكيع كان له والله يدخل في حديث سفيان بن وفيع ما ليس من حديثه. سفيان ابن وكيع ابن وكيع ليس وكيع ابن سفيان فكان يدخل الوراق احاديث ليست من حديثه فجاء ابو حاتم وغيره وكلموه قالوا ابعد هالوراق وانت لك مكانة مكانتك من مكانة ابوك وكيع بن الجراح الامام فما ابعد هذا ما ابعد هالواق فسقط ماذا فسقط حديثا نعم محرمة بن بكير هذه وجادة صحيحة ابوه ثقة جليل ومحرمة ايضا صادق وهذا كتاب ابوه عندهم في بيتهم فيجاب عن هذا بذلك فغواية ولذا خرج هذه الرواية من الامام مسلم فوالله جهنها صحيحة. رواية صحيحة. خرجها الامام مسلم نعم ولكن لا شك ان حديث علي اصح ولا مو باصح حديث علي اصح النظح ايظا قد يأتي بمعنى ماذا قد يأتي بمعنى الغسل قد يأتي بمعنى الغسل بدليل ماذا؟ حديث ماذا حديث علي بدليل حديث علي لكن في حديث سهل بن حنيف هذا ممكن ان يحتج به حديث سهل بن حنيف يمكن ان يحتجوا به لانه غير قصة ابن عباس وغير قصة علي قصة اخرى هذا سهل يسأل عن ماذا يسأل عن نفسه فهل هنا يسأل عن نفسه فالخلاصة ان ما اصاب الثياب نظحه فهذا يعني القول به قول قوي لما تقدم نعم ينبني ايظا على هذا من لم يكن عنده ماء من لم يكن عنده ماء او عفوا هل ممكن ان استعمال الحجارة يعني انسان خرج منه مذي هل ممكن ان يستدمر بالحجارة بعض اهل العلم قال لا لان قال المذي لابد من غسله بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال توظأ واغسل ذكرك نعم والقول الاخر انه يستدمر بالحجارة حتى ولو كان الماء موجودا لان المذي من جنس ماذا من جنس البول المرئ من جنس البول وعفوا الاستجمار مشروع بعد البول ولا غير مشروع مشهور والمني من جنس البول والبول اشد البول اشد يعني المذي فيه خلاف هل نجلس نجاسة مخففة او نجاسة عادية البول ما فيه خلاف بقول للشخص الكبير ما فيه خلاف في نجاسته يعني هل هي مخففة او عادية؟ لا لا ما ما هناك خلاف المذي من جنس البول فوالله اعلم انه لا بأس باستخدام الحجارة بازالته وتطهير المحل لا بأس باستخدام الحجارة رجالة تطهير المحل. نعم توظأ وانظح عفوا توظأ واغسل ذكرك يعني ايظا اهل العلم هنا اختلفوا هل يجب عليه غسل الذكر كله وجاء في رواية اوصت ذكرك وانثيين لكن هذه عند احمد وليست في الصحيحين وانما عند احمد وابي داود توظأ واغسل ذكرك وانثيين نعم فهل يجب عليه غسل الذكر كله؟ ولا يجب عليه غسل يعني ما اصاب الذكر محل الخارج نعم فعلى هالقولين والاقرب والله اعلم ان المقصود بيغسل ذكرك اي ما اصابه من المذي اي ما اصابه من المذي يعني ما يتعلق بمحل الخروج وما حوله مما آآ اصاب المذي من ذكر الانسان نعم طبعا الروايات فيما يتعلق بتوضأ واغسل ذكرك جاءت هكذا وجاءت اغسل ذكرك وماذا وتوضأ جاءت بيغسل ذكرك وتوضأ وجاءت وتوضأ واغسل ماذا واغسل ذكرك فبعض اهل العلم قال يجوز للانسان ان يتوضأ ثم بعد ذلك ماذا ثم يغسل ذكره بعض اهل العلم قال بهذا قال انه يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل ماذا بيغسل زكره والصحيح لا لان الواو لا تفيد ماذا طيب واو لا تفيد الترتيب الواو لا تفيد الترتيب والاصل غسل الذكر قبل ماذا قبل الوضوء واذا الانسان توظأ وغسل ذكره هنا يحتاج الى ماذا يحتاج الى وظوء اخر يحتاج الى وظوء اخر نعم طبعا بعض اهل العلم يرى كما ذكرت انه يتوضأ ثم يغسل ذكره ولكن الصواب والله اعلم لانه يزيلها الخارج ويغسله ويزيله ثم بعد ذلك يتوضأ ثم بعد ذلك يتوضأ. نعم طبعا في هذا الحديث كما تقدم فيه ان خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام امر باي شيء امره بان ماذا امره بان يتوضأ امره بان يتوضأ نعم هذه بعض المسائل موجودة في هذا الحديث يعني قبل ان ننتهي تقدم في الدرس الماظي اه ذكر الاحاديث التي فيها المشي على الخفين وذكر ايضا بعض الاحاديث التي فيها المسح على ماذا على العمامة فقلت ان البخاري اعتمد على حديث جوير. حديث جوير ليس فيه المسح على العمامة حديث جميل وانما فيه المسح على ماذا على الخف على الخفين وانما الذي في البخاري حديث عمو ابن امية الضمري الذي في البخاري في المس على الخفين والعمامة انما حديث عمرو ابن امية الضمري هو اللي فيه المسح على العمامة. اخرجه البخاري وعند مسلم في حديث المغيظة ايظا المسح على الخفين وماذا والعمامة وفي حديث بلال ايضا عند مسلم فيه المسح على الخفين وايضا والعمامة اذوا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. امين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال شقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبها استعين وعليه اتوكل احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد وصلنا عند حديث عباد ابن تميم وعباد ابن تميم هذا هو ابن غزية الانصاري المازني عباد ابن تميم ابن غزية الانصاري المازني نعم فقل عباد ابن تميم هو ابن غزية الانصاري المازني وهو من التابعين قد يكون من الصحابة واعني من الصحابة اي من صغارهم لانه جاء عن الواقدي عن ابي بكر بن صبغة عن موسى بن عقبة ان عباد رحمه الله قال كنت في غزوة الخندق وانا ابن خمس سنين وانا ابن خمس سنين فعندما يعني عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره نحو عشر سنوات فيكون عمره مثل عمر من من صغار الصحابة عبدالله بن عمر اكبر يكون عمره مثل عمر عبد الله بن الزبير ابن عباس اكبر قليلا ابن عباس اكبر قليلا فيكون عمرة مثل عمر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما نعم لكن هذا الاسناد فيه ضعف هذا الاسناد فيه ضعف ابو بكر بن صبغة فيه لا يحتج به. ضعيف جدا. ابو بكر بن صبغة نعم ولذا قال جمع من اهل العلم انه ثقة يعني كالعجل وغيره قالوا عنه ثقة وعندما قالوا عنه ثقة يعني انه صحابي ولا تابعي يعني انه تابعي عندما قالوا عنه ثقة هذا يفيد انه تابعي نعم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني عبدالله بن زيد بن عاصم هو الانصاري المازني الخزرجي وهو من الصحابة وابوه وامه ايضا من الصحابة امه نسيبة بنت كعب الانصارية نعم ام عمارة مشهورة ولها احاديث رضي الله تعالى عنها نعم ماذا نعم نعم من اخواننا نعم فابوه وامه وايضا بعض اخوانه او واخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا آآ عبد الله بن زيد بن عاصم هو عم عباد بن تميم لامه تميم ابن غزية هذا من الصحابة هو اخ لي عبد الله بن زيد بن عاصم اخوه من قبل ماذا من قبل امه من قبل امه وقد مر علينا من قبل عبد الله ابن زيد ابن عاصم وقلنا ان هناك اثنان من الصحابة كلاهما يسمى بعبدالله بن زيد الانصاري وكلاهما خزرجيان كلاهما من الخزرج ولكن هذا مازن والثاني حارثي نعم عبد الله بن زيد الذي رأى الاذان هو هذا الذي معنا او غيره نعم هو الحارثي عبد الله بن زيد الانصاري الخزرجي الحارثي هو الذي رأى الاذان قال البخاري ليس له سوى هذا الحديث كان هل يقول عن عمه ولا يقول كلاهما عن كلاهما عن عباد كلاهما عفوا عن عبد الله بن زيد نعم لكن واية الزهرة مرسلة ورواية عباد ابن تميم هي الموصولة عن عن عبد الله ابن زيد وقال بعض اهل العلم بل له حديثان غير هذا الحديث وسبب الاختلاف والله اعلم او احيانا سبب الاختلاف في عدد الاحاديث ان البخاري لعله والله اعلم انه لم يثبت عن عبد الله ابن زيد سوى حديث الاذان واما الحديث ان الاخران فلا يصحان عنه لعل هذا قصد البخاري والله اعلم نعم اما عبد الله بن زيد بن عاصم فله حديث كثيرة له احاديث كثيرة وان كان ليس بالمكثب. هو قيل له ثمانية واربعين حديث له ثمانية واربعين حديثا من احاديث في الصحيحين منها هذا الذي معنا وتقدم لنا حديث اخر له في الصحيحين في صفة ماذا نعم في صفة الوضوء في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم مر علينا من قبل وله حديث اخر مشهور في صلاة ماذا الاستسقى في صلاة الاستسقاء له حديث متفق عليه نعم في صلاة الاستسقاء نعم فعبدالله بن زيد بن عاصم له حديث كثيرة عبد الله ابن زيد اه ابن عبد ربه الذي روي الاذان توفي بعد الثلاثين توفي نحو سنة ثنتين وثلاثين نعم واما عبد الله ابن زيد ابن عاصم الذي معنا فتوفي في الحوا يعني في سنة ثلاث وستين تأخرت وفاته لانه كان من صغار الصحابة نعم قال الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة وفي رواية تقي اليه ان الرجل يجد الشيء في الصلاة يجد الشيء يعني انه قد احدث يشك انه احدث وفي رواية ابي داود شكي الى الرسول عليه الصلاة والسلام ان الرجل يجد الشيء فيخيل اليه يجد الشيء فيخيل اليه يعني يخيل اليه ماذا انه احدث يخيل اليه انه احدث هذه الرواية فيها جمع بين اللفظين الفاظ هذا الحديث جاءت لشقي اليه عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل اليه وفي رواية اخرى شقي اليه ان الرجل يجد الشيء وعند ابي داوود جمع بين الروايتين تقي اليه ان الرجل يجد الشيء فيخيل اليه. يعني يخيل يخيل اليه انه احدث نعم وجاء في حديث ابي هريرة راح ياتينا باذن الله يأتينا يعني اثناء الكلام ان شاء الله جاء في حديث ابي هريرة وهو عند مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام شقي اليه ان الرجل يجد شيئا في بطنه فيشكل عليه يعني خرج منه شيء او ماذا او لم يخرج منه شيء او لم يخرج منه شيء وفي رواية عند الترمذي انه يجد بين اليتيه ريحا نعم قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد فيها وجاء ايضا في حديث ابي سعيد الخدوي رواه ابن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم جاء من طريقين فيهما ضعف لكن احدهما يقوي الاخر. احدهما يقوي الاخر ان الشيطان يأتي الى الانسان فيقول له احدثت فيقول له احدثت فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية فليقل كذبت في رواية فليقل كذبت ولكن هذه كذبت فليقل كذبت فيها ضعف. هذي فيها ضعف نعم وجاء ايضا بان الشيطان ينفخ في مقعدة الانسان وجاء في حديث ابي سعيد الخدري عند احمد انه يقطع شعره في دبره حتى يوهم انه ماذا انه احدث حتى يوهمه انه احدث نعم لكن هذي قطع الشعرة فيها ضعف هذه اللفظة فيها ضعف فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الحديث كما ذكرت الكلام عليه من جهتين اولا من جهة طرق هذا الحديث في الصحيحين هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث ابن عيينة جاء في الصحيحين من حديث ابن عيينة عن الزهب عن سعيد بن المسيب وعباد ابن تميم عن عمه اي عبد الله بن زيد فهذا الحديث رواه ابن عيينة عن الزهبي والزهري رواه عن عن راويين عن رجلين رواه عن سعيد بن المسيب وعباد ابن تميم رواية سعيد ابن المسيب مرسلة يعني عن سعيد ابن المسيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلة واما رواية اه الزهري عن عباد بن تميم فانها موصولة عن عبد الله ابن زيد طبعا البعض يظن ان هذا الحديث رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد ابن تميم وهو صحيح هكذا لكن يظن ان سعيد ابن المسيب رواه ايضا عن من عن عبد الله ابن زيد لا الذي رواه عن عبدالله بن زيد هو عباد ابن تميم. واما قبيل السعيد مرسلة ولذا قال عن عمه لو كان الزهري رواه عن سعيد وعباد عن عبد الله بن زيد ترى وقع خطأ في بعض طبعا البخاري في بعض طبعا البخاري الزهري عن سعيد عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد الزهري عن سعيد عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد هذا خطأ سعيد بن المسيب ما يروي عن عباد ابن تميم وانما يرويه مرسلا وانما الزهري يرويه عن سعيد وعن عباد ابن تميم ولكن عباد عن عبد الله بن زيد بخلاف رواية سعيد فانه مرسلة نعم كما ذكرت هذا الحديث في الصحيحين عن سفيان بن عيينة رواه البخاري من ثلاثة طرق عن سفيان رواه عن ثلاثة من شيوخه عن سفيان ابن عيينة البخاري ذكره في ثلاثة مواضع في كتابه الصحيح في موضعين في كتاب الطهارة كتاب الوضوء وموضع ذكره في كتاب ماذا كتاب البيوع كتاب البيوع في كتاب الوضوء ذكره كما ذكرت في موضعين. الموظع الاول بوب عليه باب اه لا يتوضأ حتى يستيقن من شك فلا يتوضأ حتى ماذا حتى يستيقن ورواه عن علي ابن المدينة عن سفيان ابن عيينة عن علي ابن المدينة عن سفيان ابن عيينة الموضع الثاني ذكروه ايضا كما ذكرت في كتاب الوضوء ايضا باب من لم يرى الحدث الا من المخرجين باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبو باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر وذكر حديث ماذا ذكر حديث عبد الله بن زيد نعم رواه عن ابي الوليد وهو الطيالسي عن اه سفيان ابن عيينة نعم الموضع الثالث طبعا وجه الشاهد من هذا التبويب ذكروا هذا التبويب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر ثم ساق حديث منها حديث عبدالله بن زيد موضع الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. او ريح منين تخرج تخرج من الدبر ولد البخاري بوب عليه من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبل والدبب نعم وتقدم ان ايضا الوضوء يكون من غير ماذا من غير المخرجين. نعم الموظع الثالث ذكره في كتاب البيوع ذكره في كتاب البيوع باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات نعم هو عندما ذكر هذا التبويب ذكر قبله ابواب في كتاب البيوع اول ما بدأ ببيان حل ماذا كل البيع فاول ما بدأ بقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم وحرم الغبا وساق من الادلة ما يدل على حل ماذا على حل البيع ثم بوب بعد ذلك الباب الثاني في كتاب البيوع باب الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات فذكر حديث من حديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين ثم بعد ذلك بوب باب ثالث باب تفسير المتشابهات عندما ذكروا حديث النعمان بن بشير في الحديث ماذا؟ وبينهما امور متشابهات بوب باب ثالث تفسير المتشابهات تفسير ماذا؟ المتشابهة. تراد ان يبينها المتشابهات ثم بعد ذلك بوب باب رابع التنزه عن المتشابهات تنزه عن المتشابهات متشابهة الاشياء التي ماذا تشكل تتشابه تشكل على الانسان تشكل في حلها وفي حرمتها تذوب باب رادع التنزه عن المتشابهات وذكر حديث انس وحديث ابي هريرة حديث انس موصول وحديث ابي هريرة معلق ذكره وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجد التمرة فلا يمنع من اكلها الا ان تكون يخشى ان تكون من ماذا؟ من من تمر الصدقة ما يمنع من اكلها الا خشية ان تكون من تمر الصدقة والصدقة محرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا محرمة عليه وعلى بني هاشم عليه الصلاة والسلام فنعم بوب على هذا ان التنزه عن المتشابهات تنزه من المتشابهات التنزه عن الاشياء المتشابهة مطلوب شرعا ولا غير مطلوب مطلوب شرعا ثم ضوب بعد هذا باب خامس ان باب من لم يرى الوساوس ونحو الوساوس من المتشابهات فانظروا الى فقه البخاري كفى التبويبات الجميلة اول ما بدأ ببيان ان البيع والشراء حلال هذا طبعا في كتاب البيوع ثم ذكروا ان الحلال بين والحرام بين وبينهما ماذا؟ امور متشابهة فعندما بين ان البيع حلال ان في اشياء متشابهة فانتبه لها ثم فسر هذه الاشياء المتشابهة بان بوب باب اخر وتفسير المتشابهات ثم بوب باب رابع التنزه عن المتشابهات ثم ضوب بابا خامسا من الابواب الاخرى كيف ذلك كما ذكرت في ابواب الطهارة الامر مبني على التيسير الشديد الكبير لكن مثلا ما يتعلق عندما الانسان يشك صلى ثلاث او اربع هل يقول اني لا التفت للشك ان ليس مما يدخل تحت المتشابهات الوساوس ففي اشياء متشابهة وفي اشياء من قبيل ماذا الوساوس فالاشياء المتشابهة نعم الوضع تركها والوساوس ما هو حكم الشرع فيها الاعراض عنها وتركها وعدم الالتفات اليها فذكروا حديث عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد وذكر حديث ايضا عائشة حديث عائشة حديث هشام بن عو عن ابيه عن عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له بعض الصحابة ان هناك من يأتي لهم بلحم ولا يدرون هل سموا على هذه الذبيحة او لم يسموا وكان هؤلاء الناس حديث عهد باسلام فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله وماذا وكلوا سموا الله وكلوا فلا تلتفتون الى الوساوس هنا لان هؤلاء المسلمين وان كانوا حديث عهد بماذا باسلام والاصل ان المسلم يذكر ماذا يذكر اسم الله على ذبيحته فقال الصحابة مجرد شك ما ندري سموا ولا ما سموا فامرهم عليه الصلاة والسلام ان لا يلتفتوا لهذا الشك فالبخاري بوب عليه ان من لم يرى الوساوس نحو الوساوس من المتشابهات يعني الوساوس ليست داخله ظمن المتشابهات نعم هذي موضع آآ هذا الحديث في صحيح البخاري طبعا في كتاب البيوع ساق البخاري عن ابي نعيم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا بن عيينة ابو نعيم هذا من الفضل ابن دكيم الفضل ابن دكين الكوفي الثقة الحافظ ثقة ثبت متقن نعم الامام مسلم ايضا ساق من طريق كما ذكرت ابن عيينة شاقة من ثلاثة طرق عن ابن عيينة ساق من طريق جهيب بن حرب وشاقة ايضا من طريق ابي بكر ابن ابي شيبة وساق ايضا عن عمرو الناقض ثلاثتهم عن من عن سفيان ابن عيينة ثلاثتهم عن سفيان ابن عيينة نعم فهذه طرق هذا الحديث في الصحيحين. هذه هي طرق هذا الحديث في الصحيحين وزكرت ان هذا المتن قد جاء عن غير عبد الله بن زيد فكما تقدم انه جاء من حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة خرجه مسلم في صحيحه حديث ابي هريرة اخرجه الامام مسلم في صحيحه خرجه قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير وجرير هذا هو ابن عبد الحميد الظبي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هويوة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا كان احدكم اذا كان احدكم في المسجد ووجد في بطنه شيء اذا كان احدكم في المسجد وجد في بطنه شيء فلا ينصرف او فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ويحا او كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري وجاء عن غير هؤلاء من الصحابة نعم اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك هذه القاعدة قاعدة عظيمة وهي ان اليقين لا يزول بالشك طبعا ذكروا اهل العلم ان هناك خمسة قواعد تدور عليها الدين او تدور عليه احكام الشرع من هذه القواعد الخمس ان اليقين لا يزول بالشهر وهذي قاعدة عظيمة جدا فهذا الحديث هو دليل ها القاعدة بل هذا الحديث هو القاعدة وهو ان الانسان اذا كان متيقن من شيء فلا عفوا متيقن من شيء يشك فلا يلتفت لاي شيء لا يلتفت لهذا الشك نعم فاولا ان هذا الحديث قاعدا من قواعد الشريعة العظيمة الامر الثاني ان الانسان فما تقدم يعني هذه القاعدة تدخل في كل ابواب الشرع كل ابواب الشرع هذه قاعدة تدخل في كل ابواب الشرع اذا كان الانسان متيقن من الطهارة وشك في الحدث فلا يلتفت لهذا الشك واذا كان متيقن من الحدث وشك هل توظأ ولا لم يتوظأ نعم فهنا عليه ماذا عليه ان يتوضأ لان لانه متيقن انه محدث ثم شك هل توظأ ولا ما توظأ؟ الاصل عدم ماذا الاصل عدم الوضوء الاصل عدم الوضوء نعم الامر الثالث ان ابواب الشرع فيما يتعلق هذه القضية وهذه المسألة هو لا شك ان هذه القاعدة في كل ابواب الشريعة هذه القاعدة في كل ابواب الشريعة لكن احيانا الشخص لا يلتفت نهائيا واحيانا لا يكون المسألة فيها تفصيل يكون المسألة فيها تفصيل في ابواب الطهارة ابواب الطهارة مبنية على التيسير والتسهيل طبعا كل الشريعة ميسرة لكن بعض ابواب الشريعة الامر فيها ايسر واسهل وبعضها ليست كذلك الامر فيها ليس كذلك كل الشريعة ميسر ان الدين يسب لكن بعظ ابواب الشريعة اكثر هل يقل اني لا التفت للشك لا ما يقول لا التفت للشك بدليل ما ثبت بالحديث الصحيح حديث ابي سعيد الخدومي اذا شك احدكم في صلاته هل صلى ثلاث ام اربع؟ فليطرح الشكوى ليبني على ما استيقن يعني اذا شك ثلاث او اربع يقول صليت ماذا يقول صليت ثلاث ويطرح الشك هنا ويبني على اليقين وهو الاقل اليقين هنا الاقل وكذلك ايضا اذا شك احدكم في صلاته فلادي صلى ثلاث ام اربع في حديث عبد الله بن مسعود يرجح ان كان توجه له انه اربع يا ابني على ماذا على الاربع ترى عندنا حديث ابو سعيد وحديث عبد الله بن مسعود حديث ابو سعيد اذا كان لم يترجح له شيء يبني على اي شي على الاقل هذا اليقين هذا اليقين في حديث عبدالله بن مسعود اذا كان يتوجه له ان اربع يجعلها اربع ويسجد للسهو فالان يأتي موظع الشاهد ايظا ان الانسان اذا شك لو حتى توجه له وبنى على اليقين او اذا ترجح له او اذا بنى على اليقين فعليه ان يسجد لاي شيء للسهو ما الغى الشك نهائيا وانما سجد ايضا تجدد للسهو فيما يتعلق بالحدث الغى ماذا الغى الشك نهائيا الحدث الغى الشك نهائيا واما هنا في الصلاة بعد ان يلغي الشك او يبني على ما ترجح لديه عليه ماذا ان يسجد للسهو ما الغى نهائيا فالشرع فوق ما بين الابوين ايضا في شيء اوضح من هذا وهو ما ثبت ايضا في البخاري ان احد الصحابة جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اني عقدت على فلانة وقبل الدخول بها جاءتني امرأة وقالت اني ارضعتكما وانا ما اذكر فامره عليه الصلاة والسلام باي شيء امره ان يفارقها ما قال لا تلتفت لا شك ما قال له لا تلتفت للشك امره ان يفاوقها المروا هنا ان يفاوقها نعم لا شك ان الشريعة كلها سهلة وميسرة لكن هي تتفاوت فبالذات في ابواب الطهارة ومن ذلك عند راح يأتينا عندما بال الاعرابي امر الرسول عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء يصب على بول الاعرابي ما امر عليه الصلاة والسلام بتجفيف المكان وازالة التراب ثم صب الماء بعد ذلك لا وانما امر رأسا باي شيء بان يصب الماء في هذه الحالة ولذا العلماء فوقوا ما بين ان يكون الماء وارد على النجاسة وبين ان ترد النجاسة على الماء. اذا كان الماء واعود على النجاسة فهنا يزيل ماذا يزيل النجاسة بخلاف اذا كانت النجاسة واردة على الماء فهنا في حديث الاعرابي امروا حديث انس وابو هريرة امر بصب الماء نعم ولم يأمر بازالة يعني التراب او بتجفيف الارض نعم وفي حديث ابن عمر وهو ايضا في البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبغ وتبول في المسجد ولم يكونوا يصبون او يرشون شيئا من ذلك هنا الارض تطهر باي شيء بالجفاف باليبس ولذا بوب عليه ابو داوود صوب على هذا الحديث ان طهور الارض بالشمس والريح فالارض تطهر باليبس وبجفافها جفاف النجاسة اذا لم يكن لها جرم نعم فاذا يبست الارض وجفت هنا خلاص تعتبر طاهرة