﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:26.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق اه ان النفقات اذا تشمل نعم. تعريف النفقات في الاصطلاح. طعام وشرابه طعام كسوة

2
00:00:26.200 --> 00:01:09.650
طيب كفاية ما يمونه طعاما وكسوة وسكنى وعفافه او عفة طيب اسباب وجوب النفقة ها  وقرابة هذي اسبابها طيب اوكدها  النكاح لانه على نفسك ولانه معاوض ايضا معاوضة في مقابلة الاستمتاع بالزوجة

3
00:01:09.750 --> 00:01:39.800
بخلاف نفقة القريب او المملوك  طيب ايهما افضل ان ينفق الانسان في سبيل الله او ان ينفق على اهله على اهله الدليل ها؟ دينار انفقته؟ على على اهلك. طيب ذكر

4
00:01:40.300 --> 00:02:04.900
ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة اشياء الانفاق في سبيل الله والعتق والصدقة على الفقير. وقال اعظمها اجرا الدينار الذي تنفقه على اهلك  بالنسبة للنفقة الزوجة قلنا انها معاوضة ولهذا لا يجب على الانسان ان ينفق على زوجته الا اذا تسلمها

5
00:02:06.500 --> 00:02:28.600
الا اذا تسلمها لو عقد عليها وباقت عند اهلها مدة فليس لها نفقة لانه لم يتسلمها بعد الا اذا كانت قد بذلت نفسها ولكنه هو الذي اخر فعليه الانفاق ثم قال وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك

6
00:02:28.800 --> 00:02:53.650
فتصدق عليها ابدأ بنفسك فتصدق عليها قوله ابدأ بنفسك يعني في النفقة وقوله فتصدق عليها يعني اعطها كفايتها فان فضل شيء فلاهلك ومن يقدم للاهل الزوجة ثم الولد ثم الوالدان

7
00:02:53.950 --> 00:03:16.350
وقال بعضهم يقدم الوالدان على الولد فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك وتبدأ بالاقرب فالاقرب ولكن لابد من قيد وهو الحاجة فان فضل يرحمك الله. فان فضل عنك عن عندي قرابتك

8
00:03:16.500 --> 00:03:32.700
فهكذا وهكذا رواه احمد ومسلم وابو داوود هكذا يمينا وهكذا شمالا يعني فرق يمينا وشمالا تصدق بها على الناس في سبل الخير في غير ذلك يمين وشمال  في هذا دليل على

9
00:03:33.000 --> 00:03:58.150
مسائل اولا تقديم النفس في الانفاق كقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وهذا هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب الظاهر انه على سبيل الاستحباب لان الله تعالى امتدح الذين يؤثرون على انفسهم

10
00:03:59.200 --> 00:04:16.350
فقال في وصف الانصار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فامتدحهم لكونهم

11
00:04:16.750 --> 00:04:41.400
يؤثرون على انفسهم وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا والايثار الذي لا يخشى معه معه الهلاك محمود لكن ما يخشى معه الهلاك هو الذي محل نظر بان اكون معك ماء

12
00:04:42.650 --> 00:05:05.200
ان شربته نجوت من الموت وان اثرت به غيرك مت فهل نقول انه يحل لك ان توثر به غيرك ولو مت او نقول لا يحل لك ان توثر غيرك فتموت

13
00:05:06.150 --> 00:05:25.600
لانك اذا اثرت غيرك فمت كنت انت السبب في موت نفسك واذا شربته فمات غيرك لم تكن السبب في موته والايثار الذي ذكر الله لم يصل الى حد الموت الايثار

14
00:05:25.950 --> 00:05:44.850
بل قال يطعمون الطعام على حبه هم يحبون الطعام لكن يؤثرون غيرهم لكن لا يخافون الهلاك يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اي جوع لكن فرق بين انسان يصبر على جوع ويؤثر غيره

15
00:05:45.400 --> 00:06:07.400
وبين شخص يؤثر غيره فيموت الثاني يكون قاتلا في المسألة الثانية يكون مؤثر ايش؟ قاتل لنفسه بخلاف الاولى ولذلك نقول الايثار الذي يؤدي الى الموت غير محمود بل قد يكون محرما

16
00:06:08.000 --> 00:06:27.150
للسبب الذي ذكرناه. اما الايثار الذي لا يؤدي الى الموت ولكن يؤدي الى المجاعة والى المشقة. فهذا محمود طيب الايثار في الامور الشرعية ما حكمه نقول هو نوعان ايثار بواجب

17
00:06:27.650 --> 00:06:54.700
وايثار بمستحب فالايثار بالواجب حرام الايثار بالواجب حرام والايثار بالمستحب قيل انه مكروه وقيل انه خلاف الاولى وقد يكون الايثار هو الاولى حطوا بالكم يا جماعة اذا الايثار في الامور الشرعية

18
00:06:55.250 --> 00:07:19.450
ينقسم الى قسمين ايثار بايش؟ بواجب فهذا حرام ايثار بالمستحب فقيل انه مكروه وقيل خلاف الاولى  نعم وو نعم فاذا قلنا خلاف الاولى تكون قد يرتقي الى ان يكون اولى

19
00:07:19.600 --> 00:07:43.550
طيب الايثار بالواجب مثاله رجل معه ماء وهو على غير وضوء ومعه رفيق له ليس على وضوء ايضا فكلاهما محتاج لهذا المال هذا الرجل ان اعطى رفيقه الماء لم يتوضأ

20
00:07:45.000 --> 00:08:08.300
وان توظأ به لم يتوضأ رفيقه فايثار الماء فايثار رفيقه بما في هذه الصورة ايش؟ حرام عليه لانه يؤدي الى ترك الوضوء بالماء مع القدرة عليه وهذا حرام. حرام ان تصلي بالتيمم وان تتقاضى على استعمال الماء

21
00:08:09.400 --> 00:08:35.850
طيب المستحب مثال رجل كان في الصف الاول في الصلاة حضر مبكرا ودخل في الصف الاول فجاء رجل صاحب له  له عليه حق فقام من مكانه وقال له تفضل يجلس في هذا المكان

22
00:08:36.200 --> 00:08:56.700
هذا اثار بايش؟ بمستحب  فذكر بعض العلماء انه مكروه قال لان هذا يدل على رغبته عن الخير تدل على رابطها عن الخير لانه لو كان حريصا على السبق الى الخير لم

23
00:08:57.250 --> 00:09:17.100
يقدم غيره فيه وقال بعضهم بل هو خلاف الاولى لان التقدم في المكان سنة وترك السنة لا يستلزم المكروه فكما اني لو قمت عن مكاني هذا لغير احد لم افعل مكروها

24
00:09:17.600 --> 00:09:33.400
فاذا قمت عنه لاحد لم يكن مكروها من باب اولى وهذا القول هو الصحيح انه لا يكره ان يوتر غيره بالمكان الفاضل لكن هذا خلاف الاولى. واذا قلنا انه خلاف الاولى

25
00:09:35.050 --> 00:09:51.550
صار اذا ترتب عليه مصلحة هو الاولى اذا ترتب عليه مصلحة كان هو الاولى فمثلا اذا جاء ابوك وانت في الصف الاول وقمت عنه ليكون في الصف الاول احتراما لهم

26
00:09:52.100 --> 00:10:09.000
وبرا به صار هذا اولى كذلك لو جاءك جاء انسان له فضل عليك بمال او جاه او غير ذلك فاردت ان تكافئه وقمت من هذا المكان ليجلس فيه كان هذا

27
00:10:09.350 --> 00:10:36.500
اولى طيب وبما اننا نتكلم عن المكان والتقدم فيه فانه قد تقدم الي بعض الناس يشكو من وضع دينار اخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي دينار اخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي دينار اخر. قال انت

28
00:10:36.500 --> 00:10:56.500
رواه احمد والنسائي ورواه ابو داوود ولكنه قدم الولد على الزوجة واحتج به ابو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهما. باب واعتبار حال الزوج في النفقة عن معاوية قال اتيت رسول الله

29
00:10:56.500 --> 00:11:16.500
صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال اطعموهن مما ترحمه اما تأكلون فاكسوهن مما تكتسبون ولا تضربوهن ولا تخففوهن. رواه ابو داوود. باب المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما

30
00:11:16.500 --> 00:11:36.000
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق فامر بالصدقة والامر هنا ليس للوجوه اذا حملت اذا حمل حملت الصدقة على صدقة التطوع

31
00:11:36.900 --> 00:11:57.650
وللوجوب ان كانت ان حملت على الزكاة المفروظة والزكاة المفروظة تسمى صدقة كما قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين انما الصدقات ولكن الذي يظهر ان المراد بها هنا صدقة التطوع

32
00:11:58.000 --> 00:12:20.800
تصدقوا فقال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك وهذا كالحديث الذي قبله يدل على ان الانفاق على النفس من الصدقة ويدل ايضا على البداءة بالنفس مقدمة على كل احد

33
00:12:21.950 --> 00:12:37.950
قال عندي دينار اخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار اخر؟ قال تصدق به على ولدك قال عندي دينار اخر؟ قال تصدق به على خادمك. قال عندي دينار اخر

34
00:12:38.050 --> 00:12:59.200
قال انت ابصر رواه احمد والنسائي وابو داوود ولكنه قدم الولد على الزوجة والراجح رواية تقديم الزوجة على الولد هذا هو الراجح الموافق لما سبق من الاحاديث وللقواعد العامة والشاهد ان في هذا الحديث ترتيبا

35
00:12:59.950 --> 00:13:26.400
من ينفق عليه فيبدأ الانسان اول اولا بنفسه ثم بزوجته ثم بولده لانه بضعة منه ولم يذكر في هذا الحديث الاب والام  والظاهر والله اعلم انه لم يذكرهما لانه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم

36
00:13:26.900 --> 00:13:49.100
لان هذا الرجل ليس له اب ولا ام ولهذا ذكر الخادم بعد والحديث الذي قبله ذكر انه ان فضل شيء على من على ذي القرابة على ذي قرابة عموما وهنا ذكر الخادم

37
00:13:50.400 --> 00:14:05.700
والقضية كما تعلمون كما تشاهدون قضية عين ليست لفظا عاما ولكنها كلام مع شخص معين لعل النبي صلى الله عليه وسلم اسقط بعض ما يجب لعلمه بانه لا يوجد لدى هذا الرجل

38
00:14:07.150 --> 00:14:24.650
قال تصدقت به على خادمك. قال عندي دينار اخر. قال انت ابصر به يعني افعل به ما تراه نافعا ليس في هذا الحديث اكثر مما سبق سوى انه يدل على جواز استعمال الخادم

39
00:14:25.200 --> 00:14:45.500
حيث قال تصدق به على خادمك وهذا اقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لاستخدام الخادم ولا شك ان الخادم في الاصل جائز يعني يجوز للانسان ان يستخدم غيره وكان للنبي عليه الصلاة والسلام خدم كثيرون

40
00:14:46.250 --> 00:15:04.150
احرار وعبيد لكن استخدام الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء ليس كالخادم الخاص الذي يكون عند الشخص في البيت انما هي خدمة عامة ويكون هؤلاء الصق برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم

41
00:15:05.000 --> 00:15:20.200
في كونهم يخدمونه منهم من يختار كذا ومنهم من يختار كذا يختمه فيه بخلاف الخادم الخاص الذي يستخدم في كل شيء يحتاجه الانسان على كل حال الخادم في الاصل لا بأس به

42
00:15:20.800 --> 00:15:39.350
اي لا بأس ان يستخدم الانسان رجلا يعينه على اموره ولا بأس ايضا ان تستخدم الانثى انثى تعينه على امورها هذا هو الاصل لكن اذا ترتب على هذا الامر المباح

43
00:15:39.800 --> 00:16:02.900
امر منكر فان القاعدة العامة ان المباح اذا ترتب عليه منكر صار حراما لذاته ولا لامر اخر ها لامر اخر لامن اخر لان الوسائل او الذرائع لها احكام ما تنتهي اليه

44
00:16:03.850 --> 00:16:23.950
وعلى هذا فنقول ما وجد في الاونة الاخيرة من الكثرة في استعمال الخدم وربما يكون بلا حاجة فاذا كان بلا حاجة صار فيه شيء من الاسراف وقد قال الله تعالى وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا

45
00:16:24.350 --> 00:16:41.900
انه لا يحب المستفيد وصار فيه ايضا شيء من اطلاع الناس على سرائر البيوت وهذا قد يكون له خطر ولو في المستقبل البعيد لان هؤلاء الخدم الذين يأتون كما تشاهدون

46
00:16:42.000 --> 00:16:58.950
ليسوا خدما من اهل البلاد مستقرين في البلد بل هم خدم اجانب بس يشعلون عندنا بعض الوقت ثم يذهبون الى اوطانهم ولا ندري ماذا يحدث بعد ذهابهم الى الى اوطانهم

47
00:17:00.250 --> 00:17:16.450
من اطلاعهم على سرائرنا وعلى عاداتنا وعلى احوالنا حتى ربما يعلمون في بلادنا ما لا نعلمه نحن لا سيما ان بعضهم يكون فطنا وربما يستخدم في اغراض اخرى لدول اخرى

48
00:17:16.650 --> 00:17:18.050
لكننا لا نعلم