﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:26.200
والثاني جارية والثالث ولدك جعلوا هذا من قول ابن من قول ابي هريرة رضي الله عنه وعلى هذا يكون مدرجا الحديث واذا كان مدرجا في الحديث صار غايته ان ابا هريرة رضي الله عنه

2
00:00:26.550 --> 00:00:55.200
فهم من الحديث هذا الفهم وفهم الصحابي ليس حجة على غيره  ويقال في مثل هذا ان ابا هريرة قال ذا هاه يقال من كيسه ويقال من كيسه من كيسه يعني كيسه الذي يحمله

3
00:00:55.300 --> 00:01:21.300
ويحمل فيه المتاع من كيسه حذقه وحزنه الكيس من دان نفسه وعمل الايمان بعد الموت والمصدر منه الكيس نصر الكيس طيب وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته

4
00:01:21.550 --> 00:01:48.200
قال يفرق بينهما يفرق بينهما رواه الجار قطني هذا الذي يظهر انه موقوف  على ابي هريرة ولو صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان قاصدا للنزاع وكان لا يجوز لاحد ان يتعداه الى غيره

5
00:01:49.350 --> 00:02:10.550
وهو انه اذا لم يجد من فوق على على امرأته يفرق ايش يفرق بينهما؟ ثم هذا الحديث ليس على اطلاقه لانه لا يفرق بينهما بمجرد الاعواز وانما يفرق اذا طلبت الزوجة ذلك

6
00:02:11.700 --> 00:02:31.200
فان رضيت به فلا يفرق بينهما وكثيرا ما ترضى المرأة بالبقاء مع زوجها وان كان فقيرة وكثيرا ما وكثيرا ما لا ترضى الزوجة ان تبقى مع زوجها ولو كان غنيا

7
00:02:32.300 --> 00:02:54.200
وفي المدار على طلب المرأة اذا طلبت المرأة الفراق فانه يفرق بينهما انا اقول ذلك على هذا الاثر واما القول الراجح في المسألة فقد سبق بيانه في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف باب نفقة الاقارب باب النفقة على الاقارب ومن

8
00:02:54.200 --> 00:03:20.700
منهم النفقة على الاقارب يعني اقارب النسب لا اقارب الجيران ولا اقارب الصحبة ولكن اقارب النسب طيب اقارب الرظاعة يدخلون في هذا ها؟ لا يدخلون اقارب النسب تجب لهم النفقة

9
00:03:22.350 --> 00:03:56.300
لكن بشروط الشرط الاول غنى المنفق والثاني تقرأ حاجة المنفق عليه والثالث اتفاق الدين والرابع كون المنفق وارثا للمنفق عليه الا في عمودي النسب ومن هو معود النسب؟ الاصول والفروع

10
00:03:58.200 --> 00:04:29.700
شروط الوجوب الان اربعة غنى المنفق حاجة المنفق عليه اتفاق الدين ها كون منفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب الا في عمودي النسب  كون منفق وارثا للمنفق عليه بفرظ او تعصيب

11
00:04:29.850 --> 00:05:16.000
الا في عمود النساء   مم  حاجة حاجة المنفغة عليه   المنفق وارثا المنفق عليها بفرض او تعصيب الا   لا   الا في عمودي النسب من هم   الاصول فقط ها الاصول ان انا فقط نحن قلنا عمود يا اثنين

12
00:05:16.450 --> 00:05:47.200
ها ايش نعم اي نعم هلا والفروع وين نزلوا؟ طيب لدينا اب وبنت كلاهما فقير هل تجب النفقة لاحدهما الاخر ها هل يجب على الاب ان ينفق على الابن في هذه الحال؟ لماذا

13
00:05:47.450 --> 00:06:11.450
ها لان اختل شرط وهو غنى هل منفق ولا على الابن ان ينفق على ابيه لاختلال هذا الشرط قيل المنفق. طيب عندنا اب وابن اغنياء كلاهما غني  هل يجب على الاب ان ينفق على الابن

14
00:06:11.850 --> 00:06:37.250
على ليبيا ننفق على الاب؟ لماذا؟ لعدم الحاجة لعدم الحاجة واضح طيب اب غني وابن فقير صغير ما يكتسب ها يجب على الاب ان ينفق يجب على الاب ان ينفق

15
00:06:37.850 --> 00:07:10.800
اب فقير وابن غني ها يجب على الابن ان ينفق تمام طيب ابو مسلم غني وابن كافر فقير لا يجب يجب ليش؟ ها؟ لاختلاف الدين طيب آآ اب كافر فقير

16
00:07:11.300 --> 00:07:31.500
وابن مسلم غني  لا يجب ان ينفق على ابيه لماذا؟ لاختلاف الدين اختلاف الدين طيب اذا لا بد من اتفاق الدين وذلك فان لم يكن اتفاق فانه لا يجب على

17
00:07:32.150 --> 00:07:54.350
المخالف في الدين ان ينفق على من خالفه وذلك لظهور التمايز بينهما والانفصال فان اعظم انفصال بين الرجل والرجل يكون انما يكون في الدين ولهذا لما قال نوح عليه الصلاة والسلام يا ربي ان ابني من اهلي

18
00:07:54.950 --> 00:08:19.250
ربي ان ابني من اهلي والله امره ان يحمل اهله معه قال الله له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح  فنفى الله فنفى الله سبحانه وتعالى ان يكون ابنه من اهله

19
00:08:19.450 --> 00:08:36.000
مع انه بضعة منه وذلك من اجل اختلاف الدين من اجل اختلاف الدين. طيب وذهب بعض العلماء الى ان اختلاف الدين اذا كان الكفر من الاب لا يمنع من وجوب النفقة

20
00:08:37.700 --> 00:08:58.600
لان الله قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن المعلوم انه اذا كان الاب فقيرا يتجفف الناس ويموت بردا

21
00:08:59.050 --> 00:09:22.400
وحرا لا يجد ما يؤويه ولا ما يضله وابنه مترف في النعيم لا شك انه لم يصاحبه في الدنيا معروفا عرفت فاذا قال قائل يسهل ان يصاحبه في الدنيا معروفا بان يسلم الاب

22
00:09:24.600 --> 00:09:43.250
فيقال الاب انت الذي اجنيت على نفسك اسلم وانا اعطيك الجواب عن هذا ان يقال ان الاية الكريمة امر الله ان يصاحبهما في الدنيا معروفا مع بقائهما على الكفر بل مع

23
00:09:43.750 --> 00:10:04.750
باذل الجهد من اجل ان يكفر الولد لنقول وان جاهداك على ان تشرك يعني بذل الجهد في ان تشرك بالله فلا تطعهما لكن صاحبهما في الدنيا معروفا عرفتم؟ يعني اقول ان بعض العلماء يقول

24
00:10:05.200 --> 00:10:23.750
اذا كان الكفر من الاب فان ذلك لا يمنع من وجوه النفقة لان وجوب النفقة من المصاحبة بالمعروف وقد امر الله تعالى بمصاحبة الوالدين بالمعروف حتى مع الكفر لا بل حتى مع المجاهدة على الكفر

25
00:10:25.250 --> 00:10:55.600
ان يدعو ولدهما للكفر ويبذل الجهد في تكفيره واش بقى علينا  ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليهم بفرض او تعصيب الا في عمودي النسب وعلى هذا  فاذا كان اخ فقير

26
00:10:57.000 --> 00:11:20.400
له اخ غني غني جدا يملك الملايين والاخ الثاني فقير جدا لا يملك غداء ولا عشاء فهل يجب على الاخ ان ينفق عليه ها يجب ان قلت يجب اخطأت وان قلت لا يجب اخطأت

27
00:11:21.350 --> 00:11:38.050
في تفصيل ها ان كان يرثه ان كان الاخ هذا يرث اخاه الفقير وجب عليه الفرض وان كان لا يرث اخاه الفقير لم يجب طيب اذا كان للاخ الفقير ابناء

28
00:11:39.500 --> 00:12:03.700
فان اخاه الغني لا يرث لا يرث من الذي يحجبه الابناء لان لان هذا الاخ الفقير لو مات عن ابنائه واخيه واخيه الغني ها؟ لم يرثه الغني طيب فان لم يكن للاخ الفقير ابناء

29
00:12:06.050 --> 00:12:30.250
ولا يرثه الا اخوه الغني وجب على اخيه الغني ان ينفق عرفتم ها؟ نعم طيب اذا جاء الاخ الفقير ذو الابناء الى اخيه الغني قال اعطي انا جائع انا بردان ما عندي ثوب

30
00:12:31.400 --> 00:12:49.400
ولو ولو كانت المسألة فيا انا وحدي لهان الامر انا استطيع ان اوزع نفسي يمينا وشمالا لكن انت عشرة من الولد يتظاغون من الجوع ويرتعدون من البرد اعطني انا واولادي

31
00:12:49.950 --> 00:13:08.850
قال له لو مات اولادك اعطيتك  اذا مات اولادك اعطيتك فالان يزيده ها؟ هما الى همه ومصيبة الى مصيبة الى مصيبته يجي يطلب النفقة ويقول اذا ماتوا اولادك عطيتك بكلمة ما ما يقولها احد

32
00:13:09.800 --> 00:13:29.950
نعم جاء الاخ الثاني فقير مثل ما ما عنده اولاد وقال اعطني يعطيه ولا لا؟ يعطيه ليش؟ لانه يرثه لانه يرثه وهذا القول كما ترون قول ضعيف تأباه حتى النفوس

33
00:13:30.700 --> 00:13:54.950
السليمة حتى المروءة ان يأتي اخوك جائعا وانت اموالك قد كسرت السفن وحملت الطيارات والسيارات وملأت المخازن وتقول والله اذا مات اولادك اعطيتك هذا غير لائق ولا تأتي الشريعة بمثله

34
00:13:55.900 --> 00:14:15.550
وهو خلاف قوله تعالى واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل على الاقل اعطي هذا الرجل من اجل انه مسكين الصواب بلا شك ضعف هذا القول وان اشتراط الارث في الانفاق على القرابة

35
00:14:16.150 --> 00:14:36.450
ضعيف لان الدليل سيأتي ان شاء الله مناقشته فيما بعد لانها انتهت انتهى الوقت ومن يقدم منهم نقل المؤلف عن ابي هريرة قال قال رسول الله قال قال رجل يا رسول الله اي الناس احق مني بحسن

36
00:14:36.450 --> 00:14:53.150
الصحبة قال امك قال امك قال امك قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. متفق عليه. ولمسلم في رواية من ابر؟ قال امه

37
00:14:53.300 --> 00:15:10.350
وعن بهج ابن حكيم وعن بهج بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك امك من ابر قصة قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك

38
00:15:10.450 --> 00:15:24.600
قال قلت ثم من؟ قال امك قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فلا الاقرب رواه احمد وابو داود والترمذي

39
00:15:24.700 --> 00:15:43.000
وعن طارق المحارب قال قدمت المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك

40
00:15:43.150 --> 00:16:00.400
رواه النسائي وعن كليب وعن كليب منفعته عن جده انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من ابى؟ قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك

41
00:16:00.450 --> 00:16:16.900
ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. رواه ابو داوود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

42
00:16:16.900 --> 00:16:49.300
اولا نبي نسأل هل الحق انتقل الى سامي لغياب الاصيل اولى ها محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان الاقارب لهم صلة لهم صلة واجبة لقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا

43
00:16:49.750 --> 00:17:19.300
وبذي القربى وبذو قربة فامر الله بالاحسان الى ذي القربى وامر بصلة الرحم اي بصلة القرابة وسبق لنا ان لوجوب النفقة على القريب شروط اولا من المنفق يعني قدرته على الانفاق. طيب

44
00:17:19.750 --> 00:17:54.950
الثاني احمد حاجة تمام نعم سامي لا ترجى لما اكسبت يا سامي سامي ايش اسمك صهيب ليش؟ قصي. قصي. قصي. هو جد العرب. طيب. ها اتفاق الدين طيب هذه ثلاث شروط احمد

45
00:17:55.000 --> 00:18:26.750
كون المنفق عليه وارثا للمنفق ولا يستثنى من هذا الشيء الا في عمودي النسب هل توافقونه على قوله ها ها   كون منفق وارثا لمن كما انفق عليه الا في عمودي النسب. طيب