﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم شرح كتاب الورقات للامام الجويني رحمه الله  الدرس الخامس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:30.900 --> 00:00:48.000
اخذنا في الدرس الفائت القول الصحيح في صيغة الامر اذا وردت مجردة عن القرينة وقلنا ان القول الصحيح ان الامر المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة

3
00:00:48.050 --> 00:01:04.900
واخذنا الادلة على ذلك بقي عندنا الفروع نأخذ شيئا من فروع هذه القاعدة وننظر الى مدى تأثيرها في خلاف اهل العلم رحمهم الله يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لغلام كان في حجره

4
00:01:05.400 --> 00:01:21.600
وهو عمر ابن ابي سلمة ورأى يده تطيش في الطعام فقال له يا غلام انتبهوا يا اخوان حددوا لي صيغ الامر وبينوا لي نوعها يا غلام تم الله وكل بيمينك

5
00:01:21.800 --> 00:01:37.500
وكل مما يليك هذا الحديث يحمل كم صيغة امر ثلاثة صيغ الصيغة الاولى كم ملة؟ فهذا امر بالتسمية وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمها على قولين فمنهم من قال بالوجوب

6
00:01:37.700 --> 00:01:50.850
ومنهم من قال بالسنية والاستحباب والقول الحق في هذه المسألة ما هو الوجوب لان قوله سمي امر والامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب ولا قرينة تصرف هذا الامر عن بابه الى الاستحباب

7
00:01:51.600 --> 00:02:13.050
وبناء عليه فمن اكل ولم يسم عالما عامدا فهو اثم فهو اثم ويدل على ذلك ان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله جل وعلا. فاذا القول الصحيح في قوله يا غلام سم الله هذا من باب الوجوب. قوله وكل بيمينك هذا امر ثاني

8
00:02:13.150 --> 00:02:25.900
وهو امر بالاكل باليمين وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه. والقول الصحيح ان شاء الله انه يفيد الوجوب لان قوله كل امر والامر يفيد الوجوب الا اذا ورد له

9
00:02:26.000 --> 00:02:38.050
قليلة تصرفه وليس ثمة قرينة تصرف هذا الامر عن بابه بل وردت قرينة تدل على انه يفيد الوجوب ايضا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه

10
00:02:38.300 --> 00:02:54.050
واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل ويشرب بايش بشماله ونحن مأمورون بمخالفته واكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال يا فلان كل بيمينك قال لا استطيع يا رسول الله

11
00:02:54.150 --> 00:03:16.200
قال لاستطعت قال فما منعه فما رفعها الا فيه ببعض الروايات يقول ما منعه الا الكبر فلو كان الاكل باليمين مجرد سنة لما استحق هذا الرجل ان يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان الاكل باليمين واجب. طبعا الواجبات منوطة بالقدرة اذا كانت اليمين متعطلة او مشلولة او فيها

12
00:03:16.200 --> 00:03:30.350
روح او فيها شي يمنعها فلا يكلف الله نفسا الا وسعها قوله وكل مما يليك يعني اذا قدم لك صحن الطعام فلا يجوز لك ان تأكل مما يلي جارك او مما يلي اللي امامك لا كل مما يليك كل من دربك

13
00:03:30.850 --> 00:03:44.200
يسمونه العوام قص دربك يا ليت تروح لا يمين ولا شمال خلك على خط واحد وكل بكل بيمينك وكل ممالك. فاكل الانسان مما يليك. اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا فمنهم من قال بوجوبه

14
00:03:44.600 --> 00:04:03.400
ومنهم من قال باستحبابه وندبيته الذين قالوا باستحبابه استدلوا بحديث انس انه انه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبان من القصعة. الدبان يعني القرع. من القصعة يعني آآ بادية المرق

15
00:04:03.600 --> 00:04:19.700
البودي اللي في وسط امه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب. حتى ولو لم تكن مما يليه فكان يأكلها ويتتبعها من القصعة من ها هنا. فاذا دل ذلك فعله هذا دل على ان امره وكل مما يليك ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم

16
00:04:19.700 --> 00:04:32.550
وانما على الاستحباب والندب ولكن هذا فيه نظر لماذا؟ لان العلماء قسموا الطعام الى قسمين قالوا طعام هو جيس واحد يعني طعام ليس فيه الا ارز ليس فيه الا تفاح

17
00:04:32.800 --> 00:04:50.450
برتقال جميع الصحن فهنا يأتي حديث وكل مما يليك يا اخي وش ذا يعني يصل الانسان بالشفاعة بالانسان ان الصحن كله رز ما فيه لا لحم ولا شيء تروح تاكل الرز اللي يلي جارك؟ فاذا كان جنس الطعام واحدا صنف الطعام واحدا صنفا واحدا

18
00:04:50.600 --> 00:05:08.600
فحينئذ يجب على الانسان الا يتجاوز ها دربه الذي يليه واما اذا كان الصحن او الطعام من اصناف متعددة مثل مثلا صحن فواكه فيه البرتقال والموز والتفاح والبرتقال والموز التفاح والبرتقال ها

19
00:05:08.850 --> 00:05:22.550
في بعض فهنا اذا صار الذي تشتهيه في درب زميلك فلا حرج ان وتاخذها ما فيها مشكلة واضح هذا؟ وهذا هو الجمع بين الادلة. فاذا يجب على الانسان ان يأكل مما يليه اذا كان الطعام

20
00:05:22.850 --> 00:05:40.700
صنفا واحدا فاذا الحديث يدل على الوجوب. فانظر كيف قلنا في هذه الاوامر كلها انها تفيد الوجوب لماذا؟ لانها اوامر وردت ولا صوارف لها والامر اذا ورد ولا صارف له يفيد الوجوب. قاعدة عظيمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا

21
00:05:40.700 --> 00:05:56.550
قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب هذي صيغة امر ولا لا طيب صيغة امر اذا الاصل ان الصلاة قبل المغرب وهي سنة المغرب القبلية الاصل انها الواجبة لا يجوز الاخلال بها ابدا

22
00:05:56.650 --> 00:06:14.800
وهذا هو مقتضى صيغة الامر لكنه ورد لكنه ورد بنفس الحديث قرينة تصرف هذا الامر عن بابه الى الاستحباب وهي قوله في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة. فتقييد الامر بالمشيئة دليل على انه ليس امر الوجوب

23
00:06:14.850 --> 00:06:26.950
وانما هو امر الندب لان امر الوجوب ليس للانسان فيه خيارة واضح يا جماعة هذا ولا لا اذا ما الصارف لقوله صلوا قبل المغرب؟ صلوا قبل المغرب ما الصادف لها

24
00:06:27.000 --> 00:06:40.100
قوله بعد ذلك لمن لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس ومنها ايضا حديث ابي هريرة عند ابي داود وغيره قال من غسل قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل

25
00:06:40.300 --> 00:06:53.550
والحديث ظاهر وان كان ابو داوود قال وهذا منسوخ وقال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب كبير شيء ولكن صحح هذا الحديث الامام الالباني وجمع من اهل العلم

26
00:06:53.750 --> 00:07:15.700
من اهل من اهل العلم العارفين بالحديث صححه هذا الحديث ومنهم من حكم بانه حديث حسن الشاهد على مقصودنا اننا نفرع فقط قال من غسل ميتا فليغتسل فهذا امر فاذا يوجب على كل من باشر تغسيل الميت ها بعد بعد الفراغ من غسله ان يذهب الى دورة المياه وايش

27
00:07:16.100 --> 00:07:36.900
ويغتسل هذا هذه السعادة التي صيغة الامر لكن هذا اذا لم يرد له صارف ولكن وجدنا صارفا ورد له ينزل هذه الصيغة بقوله فليغتسل من الوجوب الى الاستحباب وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ليس على

28
00:07:37.000 --> 00:07:55.800
عليكم في غسل ميتكم غسل فان ميتكم يموت طاهرا وكذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما او ابن عمر اشك مني لكنه اظن ابن عباس والحديث صحيح قال كنا نغسل موتانا فمنا من

29
00:07:56.500 --> 00:08:14.550
يغتسل ومنا من لا من لا يغتسل فاذا هذه الصوارف تدل على ان الامر في قوله فليغتسل ليس على بابه وانما هو مصروف من الوجوب الى الندب والاستحباب ومنها ايضا الامر في حديث ابي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله

30
00:08:14.600 --> 00:08:36.100
ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وين صيغة الامر فليتوضأ من اي نوع وش يا شيخ ايش اي نعم احسنت من الفعل المضارع المقرون بلا من الامر فالياء يتوضأ الاصل ان يتوضأ لكن دخل عليه ايش

31
00:08:36.750 --> 00:08:55.800
لام الامر. قال فليتوضأ فاذا جامع الانسان اهله اول مرة ثم اراد ان يجامع مرة اخرى فالنبي وسلم يقول فليتوضأ الاصل ان هذه الصيغة تفيد ماذا تفيد الوجوب والتحتم ما في كلام. فلا يجوز للانسان ان يجامع زوجته مرة اخرى الا بعد ان يتوضأ

32
00:08:55.900 --> 00:09:14.650
لكن هذا فيما لو لم يرد الصارف لكن ورد الصارف الذي يصرف هذه الصيغة من الوجوب الى الاستحباب وهو ما رواه الامام اه وهو ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل

33
00:09:14.700 --> 00:09:31.650
واحد وفي رواية للحاكم تبين ان الامر ليس على كل احد في رواية للحاكم قال فليتوضأ بينهما وضوءا فانه انشط للعود فدل ذلك على ان من كان نشيطا بالاصالة وعظم الرغبة فانه لا يحتاج الى ان

34
00:09:31.700 --> 00:09:46.250
لا يحتاج الى ان يتوضأ فهذه العلة تدل على ان الامر ليس على بابه. وانما على الندب ومنها ايضا تحية المسجد مأمور بها بالادلة في الصحيحين من حديث في الصحيحين من حديث

35
00:09:46.500 --> 00:09:58.550
من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان اجلس وين صيغة الامر ايها الاحباب

36
00:09:59.900 --> 00:10:14.800
ها على طول طيب اذا هي من نوع الفعل المضارع الذي دخلت عليه الان الامر. اذا هذا يقتضي ان تحية المسجد واجبة ولا سنة في النظر الاول في النظر الاول واجبة ولا سنة

37
00:10:14.900 --> 00:10:32.200
واجبة ما في كلام لان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. لكن هناك صريف ايش؟ هناك قرينة هناك قرينة صرفت هذا الامر عن بابه من الوجوب الى الاستحباب وهي ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد

38
00:10:32.300 --> 00:10:47.600
فدل ذلك على ان ما عداهن من الصلوات ليس مكتوبا اي ليس مفروضا ومنها ايضا ما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه

39
00:10:47.600 --> 00:11:04.050
ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال له النبي وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة يقصد الصلوات المفروضة ولم يذكر منها تحية المسجد تحية المسجد. والخلاف في تحية المسجد خلاف كبير جدا

40
00:11:04.150 --> 00:11:19.450
ولان بعض اهل العلم قال بوجوبها فنجعل تحية المسجد من النوافل المؤكدة لان تأكيد النافلة نعرفه بعدة امور منها خلاف العلماء في وجوبها. فهذا هو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة. ودخل رجل

41
00:11:19.450 --> 00:11:33.850
يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد اذيت وانيت او كما قال عليه الصلاة والسلام لكن هذا قد يكون معارظ بحديث سليك الغطفاني لما دخل وجلس قال قم فاركع

42
00:11:33.950 --> 00:11:49.300
ركعتين. المهم ان الخلاف فيها قوي لكن القول الصحيح ان شاء الله ان الصوارف تصلح ان تصرف ان تصرف الامر فيها من الوجوب الى الاستحباب. ومنها ايضا ومنها ايضا امر الجنب بالوضوء اذا اراد ان ينام

43
00:11:51.050 --> 00:12:06.500
في الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم انه ربما انه تصيبه الجنابة من الليل فقال النبي وسلم توضأ

44
00:12:06.950 --> 00:12:27.650
واغسل ذكرك ثم نم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ اين صيغة الامر اغسل ذكر وتوضأ واغسل ذكرك طيب هذه تفيد الوجوب؟ قال بها بعض اهل العلم وهو الامام ابن حزم رحمه الله تعالى

45
00:12:27.850 --> 00:12:46.550
وجمع من اهل العلم قالوا بالوجوب ولكن القول الصحيح انها تفيد الندب والاستحباب. لم؟ اين الصارف اين الصارخ الصارف ما رواه اصحاب السنن من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:12:46.550 --> 00:13:01.650
وهو جنب من غير ايام السماء كلمة من غير نفي وكلمة ما ان نكرة فهي نكرة في سياق النفي فتعم. لان من اهل العلم من قال من غير ان تمس ماء للغسل. لكن هذا لا ينافي الوضوء. نقول لا

47
00:13:02.150 --> 00:13:12.150
نعتذر عن قبول هذا لان قولها من غير ان يمس ماء نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم كما سيأتينا في درس العام ان شاء الله. هذه صيغة عموم

48
00:13:12.150 --> 00:13:24.700
فيدخل في ذلك ماء الغسل وماء الوضوء بل وحتى ماء الذي يغسل به فرجه ايضا ينام على طول مباشرة يتصيب الجنابة فينام وهذا دليل على ان الامر في قوله فليتوضأ

49
00:13:24.900 --> 00:13:45.650
او توضأ واغسل ذكرك ثم نم انه ليس على بابه وانما هو على الاستحباب واضحة ان شاء الله واضحة طيب اه اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الوضوء فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال باستحبابها

50
00:13:45.950 --> 00:14:01.100
ومنهم من قال بوجوب الاستنشاق وباستحباب المضمضة ولكن القول الصحيح ان شاء الله هو وجوب الامرين جميعا فالاستنشاق واجب والاستنثار واجب والمغفرة واجبة كلها لا يجوز للمتوظأ ان يخل به

51
00:14:01.300 --> 00:14:13.100
وذلك لانه ورد فيها اوامر والاوامر تفيد الوجوب لا تجبن يا طالب العلم لا تجبن عن ان تحمل صيغة الامر مباشرة على الوجوب لان العالم الفلاني حملها على الاستحباب لا

52
00:14:13.300 --> 00:14:25.000
انت احملها على الوجوب في بادئ الامر ثم اطلب دليل ها يا جماعة ثم اطلب الصارف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة. اذا توضأ احدكم فليجعل

53
00:14:25.100 --> 00:14:41.100
انتبهوا صيغة الامر. فليجعل في انفه ماء هذا هو الاستنشاق وين صيغة الامر فليجعل وش نوعها لام الامر التي دخلت على الفعل المضارع فليجعل في انفه ماء هذي واحدة. اذا هذا دليل على وجوب الاستنشاق

54
00:14:41.900 --> 00:15:01.700
طيب وفي حديث ثم لينتثر ثم لينتثر. وفي رواية ثم لينثر. هذا امر ما نوعه؟ الفعل المضارع الذي دخلت عليه الالف واللام؟ ايضا يفيد وجوب ها الاستنثار وفي حديث اخر قال ومن توضأ فليستنشق

55
00:15:02.150 --> 00:15:18.850
وفي رواية مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وين صيغة الامر؟ فليستنشق. اذا الادلة امرت بالاستنشاق. وامرت بالاستنثار والامر يفيد الوجوب وليس ثمة صارف بل اننا لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخل بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار في وضوء

56
00:15:18.950 --> 00:15:35.150
فيض وضوء واحد فجميع الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون بانه كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر. واضح هذا يا جماعة؟ وفي رواية ابي داود من حديث لقيط بن صبرة. واذا توضأت فمضمض. فاذا توضأت

57
00:15:35.150 --> 00:15:55.700
فمضمض  ومن اراد الاستزادة فليرجع للرسالة التي ذكرتها سابقا لكم رسالة في شرح قاعدة الامر المتجرد عن القرينة فقد فرحت في مئة في مئة فرع ومن مسائل الامر ايضا الامر

58
00:15:56.850 --> 00:16:18.850
ما نص عليه الشيخ رحمه الله في قوله ما نص عليه الشيخ في قوله التي تكره لنا ما نص عليه الشيخ في قوله  قال وترد صيغة في اخر الكلام. قال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية

59
00:16:19.050 --> 00:16:37.150
او التكوين اراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القطعة ان يبين لك انه ليس كل صيغة امر تمر عليك فانها تفيد الوجوب. لا انتبه للسياق فان هناك صيغ كبيرة من صيغ الامر في الكتاب والسنة لا تدل على الوجوب. ولا تدخل تحت الوجوب اصلا

60
00:16:37.300 --> 00:16:54.950
وانما يراد بها مقاصد اخرى قالوا مثل ايش قالوا مثل قول الله جل وعلا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا وصيغة الامر اصبروا هل هذا امر بالصبر؟ الله يأمر اهل النار بان يصبروا. جواب لا يا اخي

61
00:16:55.350 --> 00:17:13.450
مع ان صيغة امر لكنها بحسب السياق لا يراد بها الامر وانما يراد بها التسوية يسمونها التسوية يعني سواء عليكم اصبرتم ام لم تصبروا فان هذا لا يرفع عنكم العذاب فصبركم لا يمنعكم من ان تذوقوا العذاب وعدم صبركم لا يمنعكم من ان يرفع

62
00:17:13.550 --> 00:17:31.950
ها عنكم العذاب بسبب رحمتنا بكم اصبروا او لا تصبروا انتم صالين طالين والعياذ بالله ومنها ايضا كذلك امر يراد به التعجيز امر يراد به التعجيز لا يراد به الوجوب يراد به التعجيز. كقول الله جل وعلا لليهود لما خالفوا كونوا قردة خاسئين

63
00:17:32.000 --> 00:17:49.900
كونوا قردة خاسئين. ومنها ايضا امر يراد به الاهانة. الاهانة. كقول الله لمن في النار ذق انك انت عزيزي الكريم ذق كلها صيغ او امر لكنها لا تفيد الامرية. فاذا ليست كل صيغة تحمل امرا

64
00:17:50.300 --> 00:18:08.100
تكون يراد بها الوجوب ولكن انتبه للسياق. انتبه للسياق انت ابليس ومن اراد الاستزادة من ذلك فليراجع شرح الكوكب المنير للعلامة الفتوح الحنبلي رحمه الله وهو من اجمل والذ وامتع كتب اصول الفقه

65
00:18:08.550 --> 00:18:23.300
ومن ايسر ايظا كتب الاصول في اربع مجلدات فقد ذكر ان صيغة الامر تخرج عن الوجوب باكثر من ستة عشر معنى في ستة اكثر من ستة عشرة معنى وانما اردنا الاشارة فقط عشرة

66
00:18:24.050 --> 00:18:49.300
ومن مسائل هذا الباب ايضا قاعدة من قواعد الامر مهمة جدا الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار

67
00:18:51.600 --> 00:19:10.750
بمعنى ان الله اذا امرنا بامر من الاوامر وليست هناك قرينة تريد يعني تفيدنا انه يريد منا تكرار هذا الامر فالاصل ان امتثال امر الله المتجرد عن القرينة مرة واحدة تبرأ به ذمتنا. فمن طالبنا بهذا الامر مرة ثانية

68
00:19:11.000 --> 00:19:26.700
تكرار يعني فنحن نطالبه بالدليل الدال على هذا التكرار التكرار شيء زائد على صيغة الامر لابد فيه من دليل زائد مثال التكرار مثل قول الله مثل قول الله مثل قول الله جل

69
00:19:26.900 --> 00:19:47.000
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في كل يوم وليلة. اذا هذي صيغ تفيد التكرار ومن باب التوضيح اكثر اقول ان الاوامر باعتبار التكرار من عدمها لا تخرج عن ثلاثة اقسام في الادلة الشرعية

70
00:19:47.400 --> 00:20:06.600
اوامر اقترن بها ما يفيد التكرار اوامر اقترن بها ما يفيد التكرار مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل وهي خمس صلوات في كل يوم في كل يوم وليلة خمس صلوات في كل يوم وليلة

71
00:20:06.750 --> 00:20:24.500
هذا يفيد التكرار لماذا؟ لان هناك قرينة اقترنت به تفيد التكرار. هذا القسم الاول لا يدخل معنا في القاعدة لا يدخل معنا في القاعدة طيب مثال اخر قول النبي قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا

72
00:20:24.550 --> 00:20:37.550
تسليم هذا يفيد التكرار ليه لانه اقترن به قرينة تفيد التكرار وهي قوله البخيل من ذكرت عنده ها ولم يصلي عليه فاذا لا يكفي ان تصلي عليه مرة في عمرك لا

73
00:20:37.600 --> 00:20:54.000
بل يجب عليك ان تتكرر الصلاة عليه كلما بان ينبغي لك عفوا ينبغي لك ان تكرر الصلاة عليه كلما ذكر اسمه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام وقال رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي

74
00:20:54.050 --> 00:21:07.650
فاذا صلوا عليه وسلموا تسليما امر ورد فيه القرينة التي تفيد التكرار. هذا يدخل معنا ولا ما يدخل في القاعدة؟ ما يدخل في القاعدة القسم الثاني يا اخوان اوامر اقترن بها ما يفيد الوحدة

75
00:21:08.300 --> 00:21:27.350
يعني فيها قرينة تفيد انها واحدة هذي برضو ما تدخل معنا في القاعدة. قالوا مثل ايش قال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله

76
00:21:27.400 --> 00:21:45.350
قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة اذا قوله فحجوا يفيدوا المرة ما يفيد التكرار ليه؟ لانه اقترن بقرينة اه تخرجه عن افادة التكرار. بقي عندنا القسم الثالث من الاوامر وهو

77
00:21:45.650 --> 00:22:01.000
الاوامر التي لم يقترن بها قرينه لا تفيد التكرار ولا تفيد الوحدة. هذه هي محط قاعدتنا والقول الصحيح في هذا النوع من الاوامر انه لا يفيد التكرار القول الصحيح في هذه الاوامر انه لا يفيد التكرار

78
00:22:01.550 --> 00:22:20.200
الامر المطلق عن القرينة لا يفيد التكرار فتبرأ عهدة المكلف اذا فعله مرة واحدة ولكن خذوها يا اخوانا يعني من باب الفائدة اكثر اوامر الشريعة كلها تفيد التكرار اكثر اوامر الشريعة كلها تفيد

79
00:22:20.350 --> 00:22:42.200
التكرار لكن بوجود القرائن لوجود القرائن ما رأيكم لو رأيتم  ما رأيكم لو رأيتم عبدا يدخل من باب سيده ويخرج يدخل من باب سيده ويخرج يدخل من باب سيده ويخرج يدخل من باب سيده ويخرج

80
00:22:42.800 --> 00:22:57.750
فاجتمع عليه العقلاء فقالوا ايش فيك ان تدخل وتخرج ليش قال لان سيدي امرني بالخروج والامر يفيد التكرار فلا بد ان يتكرر الخروج مني كل مرة فانا ادخل واخرج حتى يفيد التكرار. هل هذا فعل يحصل منه

81
00:22:58.000 --> 00:23:12.900
يصوبه العقلاء واهل اللغة فيه فبيقول لا انت اذا خرجت مرة واحدة ها فقد امتثلت امر سيدك في قوله اخرج من الدار فلا يلزمك ان تكرر الخروج. اذا عند العقلاء انه

82
00:23:13.150 --> 00:23:31.950
لا يلزم تكرار الامر الا بقرينه لكن مثلا لو قال لو قال السيد لعبده كلما جئت في هذه الغرفة فقدم لي الطعام كلما جئت في هذه الغرفة فقدم لي الطعام. فاذا اذا تكرر دخول السيد الى هذه الغرفة فيتكرر

83
00:23:32.350 --> 00:23:54.850
تقديم الطعام لماذا لانه اقترن بما يفيد التكرار. اذا هذا متقرر عندنا ان الامر لا يفيد التكرار التكرار وعلى ذلك عدة فروع وعلى ذلك عدة فروع نذكرها مختصرة يعني نذكرها مختصرة محررة

84
00:23:55.450 --> 00:24:10.050
منها الامر بالعمرة في قول الله جل وعلا واتموا العمرة الحج والعمرة لله وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن العمرة قال وتحج وتعتمر وحديث عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة

85
00:24:10.100 --> 00:24:28.650
فان الانسان تبرأ ذمته ذمته بالعمرة في حياته مرة واحدة. على القول بان العمرة واجبة كما هو ظاهر مذهب الحنابلة. واختاره جمع من المحققين فاذا اعتمر مرة واحدة فان هذا يكفيه. وذلك لان الامر بالعمرة امر امر مجرد عن

86
00:24:28.950 --> 00:24:44.100
القرينة والامر المجرد عن القرينة لا يفيد لا يفيد التكرار مثال اخر يعني فيمتثل الانسان الامر بالعمرة في عمرة واحدة فمن امره بعمرة اخرى فهو مطالب بالدليل الدال على التكرار. ومثال اخر

87
00:24:44.200 --> 00:25:05.050
لو ان الانسان لم يرد مباشرة طلاق زوجته بنفسه فقال لوكيله طلق زوجتي طلق زوجتي. فكم يملك الوكيل من طلقة ايه ونختلف العلماء على حسب خلافهم في ايش يلا يا اخوان ترى تعبتوا خلصوني

88
00:25:05.400 --> 00:25:23.600
على حسب خلافهم في هذه القاعدة. فمن قال ان الامر يفيد التكرار فانه يقول ان الوكيل يملك كل الطلقات ومن قال ان الامر لا يفيد التكرار قالوا ان الوكيل لا يملك الا طلقة واحدة. شفتوا كيف؟ هذا يؤكد لكم الامر الذي اصرخ به باعلى صوتي

89
00:25:23.600 --> 00:25:40.850
امامكم ان جميع ما اختلف فيه العلماء من المسائل انما هو مبني على ايش؟ على خلاف في قاعدة اصولية فالذي يعرف قواعد الاصول فتكون عنده الملكة في معرفة الراجح من المرجوح من اقوال العلماء. الان عندكم وش الراجح يا جماعة انه يملك طلقة ولا طلقتين

90
00:25:41.400 --> 00:25:57.300
او ثلاث طلقة واحدة. لماذا؟ لان الامر في قوله طلق زوجتي لا يفيد التكرار وانما تنتهي الوكالة بتطليق الوكيل لزوجته مرة واحدة. طيب لو انه اقترن بامره ما يفيد التكرار

91
00:25:58.100 --> 00:26:19.550
هنا خلص لو قال مثلا طلقها عدد الطلقات التي تريد فاوكل الامر له خلاص فحين اذ هذا يخرج عن قاعدتنا هذا خارج عن قاعدتنا ومنها لو انك قلت لوكيلك في البيع

92
00:26:19.650 --> 00:26:40.550
اردت تبيع ان تبيع سيارتك؟ فقلت له فقلت له بع هذه السيارة في السوق بع هذه السيارة في السوق ثم باعها بيعا اه فاسدا ثم باعها بيعا فاسدا او ردت هذه السيارة لوجود عيب فيها

93
00:26:40.950 --> 00:26:57.300
المشتري اللي شرى السيارة من وكيلك بعد ما اطلع بها من المعرظ لقاها تكف ازرق بعود اردها لك فردها فهل يجوز للوكيل ان يبيعها مرة اخرى؟ بدون اخذ وكالة جديدة منك

94
00:26:59.150 --> 00:27:18.800
ما فهمتوا المسألة ها وش رايكم؟ هل يجوز للوكيل ان يبيعها مرة اخرى بدون اخذ وكالة جديدة منك تلف العلماء على قولين مبني على خلاف في هذه القاعدة. فمن قال ان الوكيل يملك البيع مرة اخرى؟ قال فمن قال ان الامر يقتضي التكرار

95
00:27:19.250 --> 00:27:32.850
ها قال ان الوكيل يملك بيعها مرة اخرى. واما من قال ان الامر لا يقتضي التكرار وانما بالمرة الواحدة تبرأ العهدة. قال ان الوكيل لا يملك بيعها مرة ثانية الا بعد

96
00:27:33.200 --> 00:27:51.150
الا بعد اخذ وكالة جديدة منه وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله هذا القول هو القول الصحيح لان القاعدة لان الامر في قوله بع هذه السيارة هذا امر والامر المتجرد عن القرينة يفيد لا يفيد التكرار

97
00:27:51.250 --> 00:28:07.600
وكونه يبيعها مرة ثانية وثالثة بدون وكالة جديدة هذه لا تنبغي ومنها كذلك الامر بالغسل وان كنتم جنبا فايش فاطهروا يعني عمموا ابدانكم بالماء فهذا امر بتعميم البدن بالماء طيب

98
00:28:08.300 --> 00:28:26.750
هل يتكرر التعميم ثلاث مرات واللي يكتفى بتعميم البدن مرة واحدة. شوف الان الامر فاطهروا قد طهروا هل يتكرر ثلاث مرات ها ولا مرة واحدة تكفي نقول فيه خلاف بين اهل العلم ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله انه

99
00:28:26.950 --> 00:28:46.100
يتكرر ثلاث مرات ودليلهم من وجهين  ودليلهم من وجهين الوجه الاول انه قياسا على الوضوء فكما ان غسل الاعضاء في الوضوء يتكرر ثلاثا فكذلك غسل الاعضاء في الغسل يتكرر ثلاث

100
00:28:46.550 --> 00:29:04.800
وهذا قياس فاسد لماذا؟ لانه قياس في عبادة والقاعدة المتكررة انه لا قياس في لا قياس في العبادات طيب وقالوا ايضا ان الامر في قوله فاطهروا يقتضي ايش  الامر في قوله طهروا يقتضي

101
00:29:04.850 --> 00:29:19.250
التكرار ولكن هذا ليس بصحيح لاننا قررنا ان القول الصحيح في القاعدة ان الامر المتجرد عن القرينة انما يفيد المرة الواحدة وهكذا ثبت عن النبي وسلم في حديثين صحيحين اي حديثين يا اخوان

102
00:29:20.550 --> 00:29:36.850
اهم غسل النبي صلى الله عليه وسلم احسنت حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما لم يذكرا انه افاض على بدنه الا مرة واحدة واختار هذا القول شيخ الاسلام. اذا القول الصحيح انه لا يشرع تعميم

103
00:29:36.850 --> 00:29:50.650
بالماء في الغسل الا مرة واحدة تفيظ الماء على بدنك مو بغرفة واحدة لا مرة واحدة وش معنى مرة واحدة؟ يعني اذا تأكدت من ان بدنك تعمم بالماء فليس من السنة ان تعممه مرة

104
00:29:50.750 --> 00:30:04.000
اخرى لكن يمكن ما تعممه اول مرة الا بثلاث غرفات اربع غرفات ست غرفات على حسب كبر الجسم على حسب كبر الجسم وصغره من الناس يقعد شغال له ربع ساعة ويالله يوصل

105
00:30:04.450 --> 00:30:26.900
الموية اسفله مغابنه كثيرة مسافط بطن ومصافط جنوب ومصافط رقبة حتى جبهته بعد فيها مصافط ويحتاج ان ان يدخل الماء تحت كل مصفط منها تكرار غسل النجاسات خلاف العلماء في تكرار غسل النجاسات مبني ايضا على هذه القاعدة

106
00:30:27.550 --> 00:30:45.200
ان عندنا في مذهب الحنابلة كم رواية في غسل النجاسات ثلاث روايات الرواية الاولى انها تغسل سبع مرات وهي الرواية المشهورة والتي اعتمدها شرف الدين ابو النجا في زاد المستقنع

107
00:30:45.750 --> 00:31:00.800
قال وتغسل النجاسات سبعا ثم قال احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويستدلون على ذلك بحديث يروى عن ابن عمر اغسلوا الانجاس سبعا. ولكن هذا حديث ساقط باطل. لا سند له

108
00:31:00.950 --> 00:31:17.000
وانما تتوارثه كتب الفقهاء خالف عن سالف ولكن لا حقيقة له ولا سند له تمكن دراسته ويستدلون على ذلك ايضا بان الامر في في غسل النجاسات ها وثيابك فطهر وغيرها من الاوامر

109
00:31:17.200 --> 00:31:35.850
انها تفيد التكرار ولكن والرواية الثانية عن الامام احمد ان النجاسات تغسل كم ثلاثا كنجاسة الاستجمار وغيرهم والرواية الثالثة والصحيحة عن الامام احمد ان النجاسات لا عدد في غسلها الا بدليل

110
00:31:36.150 --> 00:31:50.700
بل الاصل ان النجاسة تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها وهذا هو القول الحق في هذه المسألة انه لا حد في غسل النجاسة بعدد معين. فالواجب عليك اذا وقعت النجاسة على البقعة او الثوب او البدن

111
00:31:50.850 --> 00:32:02.850
يجب عليك ان تكاثرها بالماء حتى تزول صفاتها من طعم او لون او ريح او جرم فلا تحدوا بعدد معين لان التحديد لا بد له من دليل اسمعوها مني يا اخوان وخذوه

112
00:32:03.200 --> 00:32:22.900
وعلى حسب استقراء ادلة الشريعة كله ما وجدنا نجاسة حددت الشريعة عدد غسلاتها الا كم نجاسة نجاستين فقط النجاسة الاولى نجاسة الكلب اذا ولغ في الاناء كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن مغفل وغيرها

113
00:32:23.250 --> 00:32:44.400
تبعا احداها بتراب والنجاسة الثانية الاستجمار اذا اذا اراد الانسان ان يزيل الخارج بالحجر ونحوه فكم الواجب عليه ثلاث. واما ما عداها من النجاسات فالاصل انه يكاثر بالماء حتى تزول صفاته. بل لو زالت صفات النجاسة بنفسها من غير فعل الادمي لبرئت

114
00:32:44.450 --> 00:32:56.650
ذمته لما في البخاري من حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية وتبول ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لماذا؟ لان

115
00:32:56.750 --> 00:33:14.500
ها المسجد كانت تصيبه الشمس فتطهر ارضيته ما في خلص ولان القول الصحيح ان الامر بتطهير النجاسات لا يفيد التكرار. لان الامر اذا تجرد عن القرينة لا يفيد. لان الامر اذا تجرد عن القرينة لا يفيد تكراره

116
00:33:14.500 --> 00:33:31.800
ومنها قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. هل يفيد المسحة مرة واحدة خلاص يكفي؟ ولا لا بد من ثلاث خلافهم مبني على هذه القاعدة. فمن قال بان الامر لا يفيد الا مرة واحدة قال يكتفى بالمسح

117
00:33:31.900 --> 00:33:45.700
مرة واحدة وهو القول الحق في هذه المسألة وهو الذي يفتي به كثير من المحققين من اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:33:46.700 --> 00:34:04.250
في حديثين صحيحين الحديث الاول حديث عبد الله بن زيد عند البخاري وهي رواية عزيزة عند البخاري قال ثم ثم مسح برأسه فاقبل بيديه وادبر مرة واحدة عند البخاري وفي سنن ابي داوود من حديث علي ايضا

119
00:34:04.650 --> 00:34:21.350
قال ومسح برأسه واحدة والحديث صحيح ولان القاعدة التي اريدكم ان تحفظوها خذوا لا تكرار في ممسوح الا بدليل لا تكرار في الممسوحات الا بدليل فجميع ممسوحات الشريعة ما فيها تكرار

120
00:34:21.450 --> 00:34:37.450
الا بدليل الرأس ممسوح ولا مغسول؟ ممسوح اذا لا تكرار فيه العمامة ممسوحة ولا مغسولة ممسوحة اذا لا تكرار فيها. الخفان لا تكرار فيها لانها ممسوحة. الجوربان لا تكرار فيها لانها ممسوحة. الجبيرة

121
00:34:37.550 --> 00:34:52.250
لا تكرار فيها ولو وضعت على عضو يغسل ثلاثا اذ لو كان صحيحا. فانه لا تكرار فيها صح ولا لا باستقراء ادلة الشريعة لم التيمم ايضا التيمم مسحة واحدة لانها طهارة مسح

122
00:34:52.550 --> 00:35:09.650
لكن هناك مسح واحد يشرع فيه التكرار ما هو مسح واحد يشرع فيه التكرار عبد المجيد احسنت يا شيخ عبد المجيد الاستجمار يمسح المحل كم بثلاث؟ بثلاث حصيات ثلاث مساحات

123
00:35:09.750 --> 00:35:28.100
منقية فاكثر ثلاث مسحات منقية فاذا الامر في قوله وامسحوا برؤوسكم لا يفيد التكرار للدليل الاثري وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وللدليل النظري لان المتجرد عن القرينة لا يفيد

124
00:35:28.150 --> 00:35:43.600
لا يفيد التكرار ولعلنا نكتفي بهذا ان شاء الله. قاعدة جديدة من قواعد الامر قاعدة جديدة من قواعد الامر. اذا خلاص عرفنا ان الامر لا يفيد التكرار واضح يا جماعة

125
00:35:44.200 --> 00:36:21.850
لا يفيد التكرار شيخ فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا اختلف العلماء منهم من قال مسحة ومنهم من قال مسحتين ومنهم من قال ثلاث مسحات وش الراجع عندك لماذا ا اول شي لان الامر في قوله فتيمموا امر متجرد عن القرينة فلا يفيد التكرار ثم نرجحها

126
00:36:21.900 --> 00:36:34.700
ايضا بفعل بقول النبي سلم لعمار انما يكفيك ان ان تضرب بكفيك الارض ضربة واحدة ثم تمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيك ووجهك. هذي تصلح هذي جتنا هذي تصلح فرع عليها. الامر في التيمم

127
00:36:35.050 --> 00:37:06.250
فرع زيادة ومنها ايضا قاعدة الامر المعلق على شرط او صفة يتكرر بتكررهما الامر المعلق على شرط او صفة يا ابو خالد يتكرر بتكرر بتكررهما اكتبها ثلاث مرات بتكررهما الظمير فيهما يرجع على اي شيء يا جماعة

128
00:37:07.400 --> 00:37:23.350
الشرط والصفة وهذه القاعدة تبين لك متى يفيد الامر التكرار الامر اذا كان معلقا على شرط او صفة فانه يتكرر بتكرر هذه الشرط وهذه الصفة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:37:23.350 --> 00:37:42.500
البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فعلق الصلاة بايش بصفة وهي ايش بشرط وهو ان يذكر عنده. فاذا ذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم فصلي فصلي عليه عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. ومنها قول الله

130
00:37:42.500 --> 00:38:00.950
جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا فتتكرر الطهارة كلما تكررت هاه الجنابة ما يجينا واحد يقول فاطهروا اغتسل في حياتك للجنابة مرة واحدة والامر لا يفيد التكرار نقول لا يا حبيبي لان الامر هنا معلق

131
00:38:01.550 --> 00:38:23.150
بي شرط او بصفة وان كنتم جنبا فاطهروا. ومنها قول الله جل وعلا والسارق والسارقة في ايش فاقطعوا اذا يتكرر القطع كلما تكررت السرقة نشوف يا جماعة هل يتكرر القطع ولا ما يتكرر

132
00:38:23.400 --> 00:38:43.650
نقول اذا سرق السارق اذا سرق الانسان اول مرة فقد اجمع العلماء على انه يحسم تحسم يده من ساعد اليمنى من ساعده هذا باجماع العلماء  طيب سبق مرة ثانية ايضا برضو يتكرر القطع لكن ماذا نقطع؟ اختلف العلماء في نوع المقطوع فمنهم من قطع يده

133
00:38:44.800 --> 00:39:06.800
الشمال ولكن القول الصحيح الذي جرى عليه عمل الخلفاء انه تقطع قدمه اليسرى من خلاف يعني انه تقطع قدمه اليسرى. طيب صدق ثالثا مروح ذا ها اه في هذه الحالة رفعت هذه القضية لعلي ابن ابي طالب

134
00:39:07.300 --> 00:39:22.950
فقال رضي الله تعالى عنه وارضاه اني لاستحي من ربي الا ادع له يدا يأكل بها ولا رجلا يقضي عليها حاجته فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله انه يعزر بعد الثالثة

135
00:39:23.750 --> 00:39:42.200
بعد بعد الثانية اذا سرق ثالثة فانه لا يؤتى على شيء من اطرافه لانه حينئذ سوف يكون معطلا لمنافع جسده لو انك قطعت يده الثانية فبأي يد يأكل فسيعذب غيره في الاكل باي يد يستنجي بها فسيعذب غيره بالاستنجاء

136
00:39:42.250 --> 00:39:59.050
فتبقي له يدا يستنجي بها و يأكل بها. طيب الرجل سوف تعذب غيره في ان ايش ما يدفها في عربي او غيره فيكون المعاقب غيره ليس هو فحينئذ لم يقطع علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

137
00:39:59.100 --> 00:40:15.150
وهذا اصح مروي في هذه المسألة. مع انه مروي عن النبي وسلم انه اتى اتى على اطراف السارق الاربعة ولكن كل حديث خذوها مني كل حديث فيه الاتيان على اطراف السارق الاربعة فانه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم

138
00:40:15.150 --> 00:40:28.100
فاذا القول الصحيح انه تقطع يمينه بالاجماع ثم تقطع شماله ولا تقطع شماله من الكعب لا يا جماعة وانما تقطع شماله من منتصف القدم حتى يستطيع ان يمشي على ما تبقى من

139
00:40:28.300 --> 00:40:43.450
عفوا يا اخوان بس من باب التنفيذ ايش نقول اي نعم من من باب من باب الرأفة والرحمة به فاذا سرق ثالثة فاننا نحبسه ونعزره بل ان ولي الامر له الحق

140
00:40:44.400 --> 00:40:59.300
اذا علم ان هذا الرجل سوف يستمرئ في السرقة ولا يمكن ان تحفظ منه اموال المسلمين ابدا. وقد انتهى الحد عنده في السرقة ولا يزجره الا القتل فله قتله وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل السارق في

141
00:40:59.650 --> 00:41:14.050
في الخامسة قال اذا فاقتلوه ولكن الحديث لا يصح لكن التعذيرات بابها يصل من عشر جلدات الى وين يا جماعة الى ايش؟ الى القتل وهذا حسب ما يراه الامام صالحا لهذا الرجل

142
00:41:14.450 --> 00:41:32.950
الحمد لله. اذا تتكرر يتكرر القطع ها كلما تكررت السرقة في يده وفي رجله واما بعدها فلا تتكرر طيب قوله لزوجته قال الرجل لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق يا الله الخيرات ثم دخلت

143
00:41:36.000 --> 00:41:53.150
وخرجت قالت فرصة خل نفتك من ذوي وجهه دخلت ثم خرجت ثم عادت فايش فدخلت مرة ثانية قالت طلقتين قال لها سوي خير خلاص خلاص بقي وحدة قالت لا اصبر شوي

144
00:41:53.650 --> 00:42:23.300
خرجت ثم دخلت ان تقول ان الامر المعلق على شرط او صفة يتكرر ها بتكررهما ايه هذا الذي اريد ان اصل اليه هذا الذي اريد ان اصل اليه وهي انها في الحقيقة انها لا تطلق الا في الدخلة الاولى فيما لو نوى طلاقها. لم يقصد تهديدها ولا شيء. لانه لو قصد تهديدها او حظها او منعها او تخويفها

145
00:42:23.300 --> 00:42:36.350
فانها يمين مكفرة لكن لو قال انا احب وقوع حقيقة الطلاق اذا دخلت الدار فانها لا تطلق الا من الدخلة الاولى كيف طيب؟ فانت طالق معلق على شرط وانت تقول الامر يتعلق

146
00:42:36.400 --> 00:42:53.100
يتكرر بتكرر الشرط؟ نقول لا يتكرر بتكرر الشرط اذا كان هناك مناسبة بين الامر وبين ها يا جماعة وبين الشرط واما طلاقها ودخول الدار فانه ليس هناك مناسبة كقوله ان طلعت الشمس فانت

147
00:42:53.700 --> 00:43:11.000
طالق. طيب طلعت الشمس اليوم؟ طلقت طلقة. بكرة بعد بتطلع الشمس هل يتكرر الطلاق؟ نقول لا لانه لا مناسبة بين تطليقها وبين طلوع الشمس وكقوله قوله ايضا ان انخلع الشهر فانت طالق

148
00:43:11.150 --> 00:43:27.300
طيب الشهر هذا انخلع والشهر الثاني سيء ينخلع وساره الثالث سينخلع ايضا شهور تمضي فاذا هل كل من خلع شهر من الشهور تكون طالقا؟ طلقة جديدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لا مناسبة بين هذا وهذا. لكن السارق والسارقة فاقطعوا هناك

149
00:43:27.300 --> 00:43:50.000
مناسبة عظيمة بين الامر وبين السرقة اذ لا تحفظ اموال المسلمين الا بماذا الا بايش؟ بالقطع ان كنتم جنبا فطهروا لان الجنابة توجب ضعف الجسد والطهارة توجب ايش نشاط الجسد ولذلك يقول اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ لانه انشط للعود فكلما مس الماء جسد الانسان كلما ذهب عنه فتوره

150
00:43:50.600 --> 00:44:08.450
اليس كذلك؟ يمكن يطلع الواحد من ملعب الكرة تعبان ما ان يمس الماء جسده ويغتسل قليلا الا وهو يخرج بنفسية نشيطة اليس كذلك فاذا هناك علاقة بين الامر وبين الشرط او الصفة. لكن ان طلعت الشمس فانت طالق. ايش العلاقة بينها

151
00:44:10.200 --> 00:44:25.050
ان دخلت الدار فانت طالق. ايش العلاقة بينها مدري وصلت الفكرة اللي ابوي يوصلها فاذا لا بد ان نقيد هذا في القاعدة ان الامر المعلق بصفة او شرط يتكرر بتكررهما اذا كان له تعلق بايش

152
00:44:25.450 --> 00:44:48.100
لكانت بينه وبين الامر بين الامر علاقة طيب من زنا ثم اقيم عليه الحد ثم زنا ثانية ها نعم لان الله جل وعلا يقول الزانية والزاني فجلدوا فاذا كلمة اجلدوا امر وهذا الامر علق على صفة وهي الزنا. فمتى ما وجدت صفة الزنا يوجد

153
00:44:48.300 --> 00:45:10.550
الامر لان الامر المعلق على صفة يتكرر بتكررهما يا جماعة هذا المثال هل يتكرر ولا لا ان جاء محمد من مكة فاعتق فاعتق عبدا من عبيدي ان جاء محمد من مكة فاعتق عبدا من عبيدي. طيب جاء محمد المرة الاولى ثم ان عود يروح لمكة مرة ثانية

154
00:45:11.250 --> 00:45:32.550
وجاء مرة اخرى هل يعتق مرة ثانية ولا لا اجيبوا يا جماعة ما يعتق لم يا شيخ فهد ليه ها ما قال كلما جاء   اي نعم ليس هناك علاقة بين مجيء محمد وعتق

155
00:45:32.750 --> 00:45:55.150
عبيدك ليس هناك علاقة بين مجيء محمد وعتق وعتق عبيدك مسألة جديدة تحمل قاعدة من قواعد الامر قاعدة الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية وهي من اجمل القواعد الاصولية الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية

156
00:45:56.500 --> 00:46:14.850
اذا عرفنا الان عدة امور يا شيخ اه متعب الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. اذا هذا اول شيء. الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار وهذه التي نحن بصدد شرحها قاعدة ثالثة تقول الامر المتجرد عن القرينة

157
00:46:15.200 --> 00:46:30.150
يفيد الفورية. وش معنى الفورية يعني ان الشريعة اذا امرتك بامر فالواجب عليك وجوب عين ان ان تبادر بالامتثال فور قدرتك لا يجوز لك ان تؤخر الامتثال متى ما شئت لا

158
00:46:30.200 --> 00:46:53.100
بل يجب عليك ان تبادر يجب عليك ان تبادر بالامتثال متى ما توفرت فيك شروط الاستطاعة والقدرة على الامتثال. وهذا هو الذي يفيده قول الله جل وعلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات

159
00:46:54.650 --> 00:47:16.300
ومن الادلة الدالة على انه يفيد الفور ايضا قول الله جل وعلا للملائكة اسجدوا لادم انا ذكرنا ذا الدليل في اي قاعدة في وجه دلالة اخرى يفيد لنا الفور وهو ان الله لما قال اسجدوا لادم بادر ملائكة السماوات والارض بايش يا جماعة

160
00:47:16.750 --> 00:47:36.750
بالسجود فور صدوره من الله الا من الا ابليس اخر السجود ولا ما اخره عوقب مباشرة ولا لم يعاقب انتبهوا يا جماعة عوقب فعقوبته لعدم امتثاله للامر فورا دليل على ان الامر في قوله السجود كان يفيد

161
00:47:37.250 --> 00:47:53.750
الفورية لانه لو كان يفيد التراخي لكان لابليس الحق ان يسجد متى ولو بعد ساعة او ساعتين لكنه لما عوقب مباشرة دل ذلك على ان الامر يفيد الوجوب ومن الادلة التي ذكرتها قبل قليل ايضا

162
00:47:54.050 --> 00:48:06.800
ان ابي بن كعب كان يصلي فدخل عليه النبي وسلم فماذا قال له؟ يا ابي فلم يجبه قال يا ابي فلم يجبه فلما سلم ابي قال ما منعك ان تجيبني

163
00:48:06.950 --> 00:48:23.000
او لم تسمع قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم هذي استفدنا منها ان الامر يفيد الوجوب. لكن من الطالب الحصيف الذكي الذي يبين لوجه الدلالة على انه يفيد الفورية

164
00:48:23.900 --> 00:48:42.900
اه شلون عندما عتبه على ايش لما يجيبها ايش للان ما بعدوا صوتا لابي انه لم يبادر لم يبادر في استجابته لو كان الامر في قوله يستجيب يفيد التراخي لما كان ابي ملوما

165
00:48:43.000 --> 00:49:02.900
لانه يقول سوف اجيبك لكن بعد شوي لكن لما عاتبه وقال كان الواجب عليك ان تقطع الصلاة وتأتيني. فدل ذلك على ان الامر يفيد يفيد الوجوب بل ان الوضع اللغوي يساعدنا في هذه القاعدة. ما رأيك لو قلت لخادمة عندك او قال السيد لعبده اسقني ماء

166
00:49:05.100 --> 00:49:27.450
والعبد قاعد اسقني ماء وين تقعد فعاقبه السيد فجاء العقلاء واجتمعوا عند باب السيد رأوا العبد يبكي فقالوا ما يبكيك؟ قال امرني سيدي ولم امتثل امره فورا فعاقبني وش يقولوا العقلاء يا جماعة

167
00:49:27.850 --> 00:49:44.350
احسن في عقوبتك تستاهل صاد احسن  هذي وش هي يا جماعة مأخوذة من ايش؟ ساد لا موب عندكم في مصر عندكم سعد في مصر انتو عندكم موساد في مصر مو بساد

168
00:49:44.600 --> 00:50:02.600
المهم عندنا ساد يعني احسن. احسن خلك لماذا حسن عند العقلاء جميعا عقوبته لان عقوبته لماذا لانه لم يبادر بماذا يا جماعة؟ بالامتثال فدل ذلك على ان الامر في قوله اسقني ماء يدل على

169
00:50:02.650 --> 00:50:16.600
يدل على الفورية يدل على الفورية لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع الكفار قريش. وهدنهم على الا يقاتلهم عشر سنين. وتلك الشروط التي يعني رأى المسلمون فيها شيء

170
00:50:16.600 --> 00:50:33.950
من الذل لكن النبي سلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى من الشروط ان من جاءنا منكم مسلما نرده هاه اليكم ومن جاءكم منا كافرا لا تردونه فرأى المسلمون في اذلة. المهم بعد انتهاء الصلح

171
00:50:34.100 --> 00:50:50.450
وهم محرمون كيف يتحللون؟ لا بد من ايش نحر الهدي والحلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد امتلأت قلوبهم من هذه الشروط يعني غضبانين قال قوموا فاحلقوا انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. وين الامر الان يا جماعة

172
00:50:51.650 --> 00:51:06.350
انحروا واحلقوا ولم يقم من القوم احد رضي الله عنه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على ام سلمة وهو غضبان فقالت من اغضبك فقص علي الخبر فقالت يا رسول الله اخرج

173
00:51:06.500 --> 00:51:25.400
اخرج لهم ولا تكلم احدا منهم حكمة النساء هذه ها حكمة انثوية ولا تكلم احدا منهم وانحر هديك واحلق رأسك فلما رأوه خرج ولم يكلم احدا منهم وفعل ما فعل قاموا ونحروا هديهم وبحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من

174
00:51:25.450 --> 00:51:39.950
من استفتاح الامر ومن استعظام الامر انه غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعطيني وجه الدلالة على ان الامر يفيد الفور من خالد جبه لي كامل كامل

175
00:51:42.000 --> 00:51:58.000
اول شيء عدم سرعة مبادرة الصحابة اوجبت غضب من فلماذا يغضب لو كان الامر يفيد تراخي فما اغضبه الا لعدم مبادرتهم بماذا بالامتثال من اخواني انا اقول كلام مو يعني

176
00:51:58.200 --> 00:52:15.300
واضح ولا مو واضح واضح ولا لا يا اخوان؟ واضح الحمد لله ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين يقول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

177
00:52:15.650 --> 00:52:39.000
قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وش سووا يا جماعة ماذا فعلوا استداروا من بيت المقدس الى المسجد الحرام قبل ان ينهوا الصلاة قبل ان انهو الصلاة وهم من يجمع الصحابة؟ سدات البلغاء

178
00:52:39.100 --> 00:52:59.100
سادات الفصحاء فاذا انعرفوا من قوله في الامر فاستقبلوها انه انه ايش؟ يوجب ايش يا جماعة؟ انه يوجب المبادرة ان انه يوجب المبادرة والفورية انه يوجب المبادرة والفورية. وعلى ذلك عدة فروع فروع خفيفة. الحج هل يجب على الفور بعد القدرة

179
00:52:59.100 --> 00:53:14.250
استطاعة ولا يصوغ للانسان ان يؤخره متى؟ شاء ان يحج فليحج. اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعية الى ان الامر تحت اختياره متى ما شاء ان يحج فليحج. لم؟ لان الشافعية يقولون ان الامر

180
00:53:14.300 --> 00:53:30.000
يفيد التراخي فشفته سبب خلافهم في هذه الصورة في هذه المسألة مبنيا على خلافهم مبني على خلاف في اصل القاعدة. طيب ما القول الصحيح عند فضيلتكم ها انه يفيد الفورية فاذا كنت مستطيعا هذه السنة

181
00:53:30.350 --> 00:53:43.550
والسبل متأمنة والشروط متوفرة فلا يحل لك ان تؤخر الحج الى العام القادم. ومنها الامر بالزكاة في قوله جل وعلا واتوا الزكاة فهل اخراج الزكاة وايصالها الى الفقير على الفور

182
00:53:43.650 --> 00:53:59.300
ولا على التراخي اذا حال الحول وتوفرت الشروط فهل يجب اخراجه على الفور ولا على التراخي؟ بسرعة يا جماعة اختلف العلماء فيها خلافا مبنيا على خلافهم في هذه القاعدة والقول الصحيح عندكم ما هو

183
00:53:59.700 --> 00:54:17.350
انه يفيد الفور فلو اخرتها يوما واحدا بلا عذر شرعي فانك اثم ولو تلف النصاب بهذا التأخير الذي لا داعي له فانك ظامن. اذا اثم وظامن ومنها ايضا قضاء الصوم

184
00:54:18.300 --> 00:54:37.000
في قول الله جل وعلا فعدة من ايام اخر. يعني فصوموا اياما اخر فاذا فوت الانسان اياما من رمظان بعذر فهل يجب قضاؤها على الفور ولا على التراخي؟ اسمعوا الاصل الاصل انه يجب عليه قضاؤه على الفور

185
00:54:38.100 --> 00:54:55.200
لكنه وردت قرينه تصرف الامر من الفورية الى التراخي. وهو ايش يا جماعة فعل عائشة رضي الله تعالى عنها الثابت عنها في الصحيح قالت كان يكون علي الصوم من رمضان

186
00:54:55.750 --> 00:55:15.950
فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان من السنة الثانية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ويبعد الا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاقراره على تأخيرها للصوم دليل على ان الامر في قوله تعالى فعدة من ايام اخر ليس على

187
00:55:15.950 --> 00:55:31.950
الفور وانما هو على التراخي اخراج كفارة اليمين على الفور ولا على التراخي مبني خلاف العلماء على هذه القاعدة والقول الصحيح عندكم ما هو الفور فمن حلف على يمين فحنف

188
00:55:32.100 --> 00:55:47.800
فيجب عليه فورا ان يخرج الكفارة مع القدرة لا يجوز له ان يؤخر الاخراج متى ما شاء اخرج؟ لا لا تؤخر فان التأخير ذنب ومعصية يحتاج الى الى توبة مثال اخر نذر الطاعة

189
00:55:47.850 --> 00:56:07.850
المطلق قال لله علي صوم لله علي نذر ان اصوم ثلاثة ايام. ولن يحدد ولن يعلقها بشيء فيقول العلماء يجب عليه ان يصوم اقرب يوم يمر عليه بعد نذره يعني نذرتها اليوم وانت مفطر؟ متى يجب عليك ان تصوم

190
00:56:08.250 --> 00:56:24.350
اليوم الثاني لا تؤخر لان النذر لان الادلة امرت بالوفاء بالنذر. قال الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. وقال الله جل وعلا من نذر ان يطيع الله فليطعه. والامر يقتضي الفورية وليس هناك دليل يدل على ان النذر المطلق

191
00:56:24.400 --> 00:56:43.700
يجوز للانسان ان يؤخره لو قال الرجل لوكيل البيع بع هذه السيارة بع هذه السيارة واخرها وكيل البيع عنده في البيت ثم حصل حادث او احترق المنزل فاحترقت السيارة هل يضمن الوكيل في بهذا التأخير ولا ما يضمن

192
00:56:48.600 --> 00:57:07.300
فهمت السؤال يا محمد ليش ما فهمت هالسؤال فرحان شوف لو قلت لك بع سيارتي بعد عمر طويل كم بتخسر لي طبعا ما تعرف البيع والشرا بع سيارتي وادخلتها انت في بيتك

193
00:57:08.000 --> 00:57:20.850
وتأخرت في بيعها ثم حصل حريق في البيت فتلفت معه السيارة. انت الوكيل والاصل ان الوكيل ما يظمن الا بايش بالتعدي والتفريط. هل في هذه الصورة انه يضمن ولا ما يضمن

194
00:57:22.550 --> 00:57:44.300
يظمن لماذا لان الامر في قوله بع هذه السيارة يفيد الفورية فكونها يؤخرها بلا عذر ولا مسوغ فانه حينئذ يكون مفرطا والمفرط والمفرط ظامن. والمفرط ظامن مسألة جديدة قال الشيخ رحمه الله قاعدة

195
00:57:44.650 --> 00:58:10.950
قاعدة طيبة يقول الشيخ والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر ها ايش ايوا كيف اي نعم نسيت انبه عليها يا جماعة المؤلف شافعي ولا حنبلي

196
00:58:11.800 --> 00:58:31.200
تابعي المذهب احسنت يا شيخ خالد شافعي المذهب والشافعية يرون ان الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد الفور والمصنف جرى على ما جرى عليه مذهب الشافعية ولكننا شرحنا القاعدة على القول الصحيح فالقول الذي اختاره المصنف رحمه الله قول مرجوح والقول الحق هو

197
00:58:31.200 --> 00:58:48.850
ما ذكرته لكم للادلة السالفة الذكر مسألة قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلوات امر بالطهارة المؤدية له من الجيد فيكم هذي مرت علينا في اي شيء

198
00:58:50.050 --> 00:59:08.000
احسنت يا شيخ فهد ممتاز ممتاز احسنت انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. اذا نجمعها تحت قاعدة تقول هذه القاعدة ما لا يتم المأمور الا به فهو

199
00:59:08.200 --> 00:59:30.150
مأمور هذا هو الذي يقصده شيخنا ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور والمأمور قسمان امر وجوب وامر ندب في الواجب نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وفي الندب نقول ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب

200
00:59:30.150 --> 00:59:47.650
واذا تقدم شرحهما ولا ما يتقدم سبق شرحهما فلا داعي فلا داعي الى شرح جديد لهما. ننتقل بعدها الى مسألة اخرى وهي قوله رحمه الله. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة قوله فعل

201
00:59:48.050 --> 01:00:13.150
فعل مبني لما لم يسمى فاعله يعني مبني للمجهول يرجع هذا واذا فعل يعني فعل المأمور يخرج عفوا واذا فعلت العبادة يعني يخرج المأمور الذي هو المكلف عن العهدة هذه يعني مسألة واضحة

202
01:00:14.150 --> 01:00:32.100
ارفعوا رؤوسكم لي شوي يا جماعة اذا صلى الانسان على الوجه الذي اراده الله برئت ذمته من المطالبة بهذه الصلاة وخرج عن العهدة ولا لا ولا يجمعه يقول الشيخ واذا فعل المأمور خرج المكلف عن العهدة طب لماذا تنبه عليها

203
01:00:32.200 --> 01:00:49.450
اكيد انه بيطلع عن العهدة قال لا نبه عليها للتنبيه على خلاف المعتزلة كابي هاشم الجبائي وغيرهم فان المعتزلة مذهبهم ان الانسان مهما قام بالمأمورات فان ذمته لا تزال مشغولة بها

204
01:00:49.550 --> 01:01:10.850
او صلى الظهر على الوجه الصحيح لا تزال ذمته مشغولة بصلاة الظهر. لكن ما يعيدها لكنها لكنه لم يخرج عن العهدة بيقين لان خروجه عن العهدة بيقين مشروط بمعرفتي هل قبلت الصلاة عند الله او ما قبلت؟ طيب ومن الذي ها يا شيخ محمد؟ من الذي يخبرنا بان الصلاة قبلت او ما قبلت عند الله

205
01:01:10.950 --> 01:01:24.200
لازم مو حي فاذا لا تزال ذمتك مشغولة بهذه الصلاة. عرفتم لماذا نص عليها الشيخ فاذا القول الحق هو ما جرى عليه الشيخ ابو المعالي عبدالملك بن يوسف الجويني رحمه الله

206
01:01:24.850 --> 01:01:44.650
وهو ان الانسان اذا قام بالمأمور على الوجه المأمور به شرعا مستجمعا لشروطه وواجباته واركانه ولم يخل بشيء منها فان ذمته ايش يا جماعة بريئة وقد خرج عن العهد وقد برئت ذمته وسقطت عنه المطالبة

207
01:01:45.300 --> 01:02:10.450
فيما بيننا وبينه وفيما بينه وبين الله. هذا بالاصالة فاذا اذا صلى الانسان على الوجه المأمور به شرعا سقطت المطالبة عنه بالصلاة. واذا زكى على الوجه المأمور به شرعا سقطت المطالبة عنه بالزكاة. واذا حج يا شيخ عبد الله على الوجه المأمور به شرعا سقطت المطالبة عنه بايش؟ بالصلاة. واذا

208
01:02:10.650 --> 01:02:23.850
ها يا جماعة بعد؟ واذا اعتمر على الوجه المأمور به شرعا وهكذا. في سائر العبادات. اذا صدق قول الشيخ ان الانسان المكلف اذا فعل المأمور برئ وخرج عن العهدة لكن بشرط

209
01:02:24.150 --> 01:02:45.650
ليس كل فعل يبرأ الذمة لابد ان يكون هذا الفعل ها متفقا مع الصفة الشرعية. يعني لو صلى الانسان الظهر خمس صلوات. قال والله ركعة زيادة ما فيها مشكلة هل خرج عن العهدة ولا لا يا جماعة؟ لانه اوقع العبادة على غير الوجه المأمور به شرعا

210
01:02:46.100 --> 01:03:05.750
وهل هذه القاعدة فيها فروع ولا ما فيها فروع فيها فروع كثيرة كثيرة لكن لم نجد احدا من شراح الورقات نبه عليها ولكن خذوها يا جماعة الفرع الاول نتفق انا واياكم اذا فعل الانسان العبادة على الوجه المأمور به شرعا

211
01:03:06.850 --> 01:03:23.450
برئت ذمته ما نبريئ ذمته يعني ما عاد يطالب بايش نتفق على هذا ولا واحد يخالف طيب الفرع الاول من اشكلت عليه القبلة فاجتهد ثم صلى الى الجهة التي اداها اليه اجتهاده

212
01:03:24.400 --> 01:03:44.300
ثم تبين له باخرة ان الجهة خطأ. فهل تجب عليه الاعادة ولا لا فكيف عند الذين قالوا لا تبرأ ذمته ها اوجبوا عليه الاعادة فمن العلماء من قال بان بانه تجب عليه الاعادة ما دام الوقت باقيا

213
01:03:44.600 --> 01:04:03.200
ولكن القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا تجب عليه الاعادة. مثال ثاني من تيمم في السفر او الحظر لعدم الماء وصلى. ثم وجد الماء في الوقت. فهل يجب عليه الوضوء والصلاة مرة ثانية

214
01:04:03.950 --> 01:04:17.700
نقول لا لماذا؟ لانه فعل المأمور على الوجه الذي امر به فخرج عن العهدة وبرئت ذمته. وعلى ذلك ما في في سنن ابي داوود من حديث ابي سعيد. قال خرج رجلان في سفر

215
01:04:18.200 --> 01:04:40.400
وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ثم فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يوعد الاخر فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد

216
01:04:40.450 --> 01:05:00.750
اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. ايهما اعظم لك الاجر مرتين ولا اصابة  اي نعم اصابة السنة اعظم من الاجور المحدودة. حتى لو قال لك الاجر مئة مرة فاصابة السنة اعظم ما دام انها اجر محدود

217
01:05:00.900 --> 01:05:18.050
بمئة مئتين ثلاث مئة فاعلم ان اصابة السنة اعظم اجرا من هذا الاجر المحدود قال لك الاجر مرتين فحد اجره فاذا اصابت السنة اجرها اعظم هذا هو القول الصحيح ما يجب عليه الاعادة حتى ولو في الوقت حتى ولو في الوقت

218
01:05:18.200 --> 01:05:32.700
من فروع هذه القاعدة من عدم الماء والتراب كالمأسور والمحبوس في مكان ليس عنده تراب ولا ماء ثم صلى بدون طهارة بدون طهارة اه ثم قدر الله ان يوجد عنده الماء في نفس الوقت

219
01:05:33.800 --> 01:05:50.050
او التراب؟ هل تلزمونه بالاعادة ولا ما تلزمونه؟ الجواب لا نلزمه بالاعادة لانه قام بالمأمور على الوجه الذي امر به. فاتقوا الله ما استطعتم طيب ومنها ايضا لو صلى الانسان في ثوب نجس جاهلا نجاسته

220
01:05:50.100 --> 01:06:06.300
ولم تتبين نجاسته الا في اخر الصلاة. يعني بعد ما سلم. فما حكم صلاته؟ وهل يجب عليه الاعادة ولا ما يجب نقول اما صلاته فصحيحة. واما الاعادة فلا يجب عليه الاعادة. لانه قام بالمأمور على الوجه الذي امر به فقد خرج عن العهدة

221
01:06:06.400 --> 01:06:32.800
ومنها ايضا المأموم اذا صلى وراء امام محدث وهو لا يعلم حدث امامه المأموم اذا صلى وراء امام محدث وهو لا يعلم حدث امامه. فما حكم صلاته صحيحة هل يلزمه اعادتها؟ الجواب لا. حتى لو علم بان امامه محدث بعد الصلاة ما في مشكلة. والدليل على ذلك انه قام بما

222
01:06:32.800 --> 01:06:46.800
امر به وهو الائتمان بالامام الموجود ومن قام بما امر به على الوجه الذي امر به فقد برئت ذمته وخرج عن العهدة والمطالبة. ما في الحمد لله نعمة عظيمة نعمة عظيمة

223
01:06:46.900 --> 01:07:04.300
طيب اه خذوا هذه القاعدة التي تجمع لكم هذه الفروع الفقهية يقول ابن تيمية رحمه الله من نص ابن تيمية رحمه الله اسمعوا يا جماعة ابن تيمية قال لكم نصا طيبا

224
01:07:07.100 --> 01:07:25.750
يقول فان الصحيح ان كل من فعل ما امر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا اعادة عليه لا في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة ولا في غيره

225
01:07:28.650 --> 01:07:47.800
ما فيها الحمد لله نعمة عظيمة هذي قاعدة احفظوها فان الصحيح ان كل من فعل ما امر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا اعادة عليه لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج

226
01:07:48.400 --> 01:08:05.950
ثم قال الشيخ رحمه الله ولم يوجب الله على العبد ان يصلي الصلاة الواحدة مرتين ولا ان يصوم شهرين في عام ولا يحج حجين في عمره الا ان يكون منه تفريط

227
01:08:06.550 --> 01:08:24.400
او عدوان كلام العلماء واضح وظاهر كل من قام بما امر به في الوقت المحدد على الوجه المأمور به شرعا فانه لا يطالب بعد ذلك بالمأموم ان شاء الله وضحت

228
01:08:24.700 --> 01:08:46.600
ها ومن فعل ايش قال الشيخ فان فعل فاذا فعل ها خرج المأمور عن العهدة خالد واضحة هذي يا اخواني تبوني اعيد ازيد مسائل واظحة كل من فعل العبادة على الوجه المأمون به شرعا فانه

229
01:08:46.650 --> 01:09:00.900
تبرأ ذمته وتسقط عن عن المطالبة ويخرج عن العهدة فلا يلزمه اعادتها مرة اخرى اذا من الذي تلزمه اعادة الاعادة من حصل منه تفريط اما في الواجبات او او الاركان او الشروط

230
01:09:01.250 --> 01:09:29.400
ثم قال الشيخ نعم يا شيخ  قال رحمه الله يدخل في وبالله قال المؤمن  داخلين في  كفار مخاطبون طائعي وبما لا تصح به  قوله تعالى قال قالوا لم  قولي مما

231
01:09:30.450 --> 01:09:55.450
سبيل الوجوب يدل على فساد على فساد باحته ايه ده  او التسوية ايوا او التكوين ها؟ او او التكوين بس يكفي بعدها العامة والخاصة هذا اللي عندنا اليوم هذا فالحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. اقول

232
01:09:55.650 --> 01:10:11.300
قول الشيخ رحمه الله ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب هذا الكلام ايها الاخوان يخص التكليف من الذي يدخل في من الذي يكلف بخطاب الاوامر والنواهي

233
01:10:11.800 --> 01:10:26.350
اذا امرك الله اذا امر الله العباد بامر فمن الذي يدخل في هذا الامر واذا نهى الله العباد عن شيء فمن الذي يدخل في هذا النهي؟ من الذي يدخل في خطاب الاوامر والنواهي؟ نقول يدخل فيها من توفرت فيه شروط التكليف

234
01:10:26.450 --> 01:10:46.850
هذا هو الجواب باختصار يدخل فيها من توفرت فيه شروط التكليف قروض التكليف اي نعم شروط التكليف طيب وما شروط التكليف قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان شروط التكليف متعددة منها واحد

235
01:10:47.850 --> 01:11:08.800
العقل وهذا شرط للتكليف باجماع العلماء والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يفيق او حتى يعقل والحديث صحيح

236
01:11:09.750 --> 01:11:29.250
ولان المقصود من التكليف انما هو استشعار امتثال امر الله. والمجنون لا يتصور ان يصدر منه ذلك لانه لا قصد له وبناء على اشتراط العقل فالمجنون ليس بمكلف فالمجنون ليس بمكلف. وهو قول الشيخ

237
01:11:29.350 --> 01:11:51.650
والساهي والصبي والمجنون. بدأنا بها لان العقل متفق عليه المجنون غير مكلف باجماع العلماء فلا تصح اقواله ولا عقوده ولا تصح ولا يصح عتقه ولا طلاقه ما يصح من شيء ولا عباداته

238
01:11:51.700 --> 01:12:18.250
باجماع العلماء. حكى هذا الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى انتهينا من هذا الشرط الشرط الثاني الشرط الثاني وهو شرط فيه كلام لبعض اهل العلم وهو التمييز  والتمييز قد اختلفوا

239
01:12:18.800 --> 01:12:38.200
في تعريفه وسيأتينا الكلام عليه في مسألة تكليف الصبي المميز ان شاء الله خذوا عندكم قاعدة في التمييز قاعدة التمييز شرط لصحة كل عبادة ووجوبها الا في النسكين شرط لصحة العبادات الا في النسكين

240
01:12:38.800 --> 01:12:56.800
التمييز شرط لصحة العبادات الا في النسكين واضح يا ابو خالد اشمعنى النسكين الحج والعمرة فالصلاة من شرط صحتها التمييز والزكاة من شرط عفوا لا اترك الزكاة. الصلاة من شرط صحتها التمييز

241
01:12:57.800 --> 01:13:20.200
ايضا ساعدوني والصوم من شرط صحته التمييز وهكذا فلا يقبل الله عبادة الا من مميز اما غير المميز فان الله لا يقبل منه شيء. الا في النسكين لحديث ابن عباس في صحيح الامام مسلم. قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم قوما بالروحاء

242
01:13:20.550 --> 01:13:39.900
فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فاذا هذا دليل على ان الصبي يصح حجه صغير يعني انها رفعته وهو في المهد الشرط الثالث

243
01:13:41.600 --> 01:14:02.250
البلوغ الشرط الثالث البلوغ من شروط التكليف والدخول في خطاب الاوامر والنواهي ها البلوغ وعلامات البلوغ معروفة لديكم ولا يحتاج ان نمثل عليهم هناك علامات مشتركة وهي بلوغ خمس عشرة سنة

244
01:14:02.800 --> 01:14:20.500
وخروج السعر الخشن حول القبل او الفرج وانزال المني دفقا بلذة وتنفرد المرأة بماذا يا جماعة بالحيض اكرمكم الله واضح فمتى ما رؤي واحدة من هذه العلامات في الذكر او الانثى

245
01:14:20.900 --> 01:14:40.150
فانه يوصف بانه قد بلغ. فحينئذ يدخل في خطاب الاوامر والنواهي وبناء على اشتراط البلوغ فان من ليس ببالغ هاه فانه ليس بمكلف وهو الصبي المميز المميز الذي بلغ سبع سنين

246
01:14:40.650 --> 01:14:58.600
وقد اختلف العلماء في تعريف التمييز فمنهم من عرفه بالحد ومنهم من عرفه بالعد بالحد قالوا يعني المميز هو من يعرف الاشياء ويفرق بينها. يقول هذا عمود وهذا كرسي. وهذا اه سجادة وهذا مناديلك. فاذا فرق بينها

247
01:14:58.600 --> 01:15:19.850
انه مميز  ومنهم من قال هو من يفهم السؤال ويحسن الجواب قال وين ابوك هذا سؤال يقول ابي ليس موجودا هذا مميز خلاص جوابه صحيح متفق مع السؤال ولكن مراعاة التمييز بالحد فيه صعوبة لا يعلمها الا الله

248
01:15:19.950 --> 01:15:34.800
لانه يوجب التفاوت. فالاحسن ان نحد التمييز بما حده به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن مروا ابناءكم بالصلاة وهم ها ابناء سبع سنين فالقول الصحيح ان التمييز يحصل

249
01:15:35.100 --> 01:15:53.900
بانتهاء السنة السابعة لا بابتدائه لانتهاء السنة السابعة فمن اكمل سبع سنين فقد خرج ها من حيز الصبا الى حيز من حيز الصغار الى حيز التمييز التمييز المميز هذا هل هو مكلف

250
01:15:54.650 --> 01:16:13.600
ها في خلاف بين العلماء والقول الصحيح الذي رجحناه قبل قليل هو ان الصبي المميز غير مكلف لعموم قول النبي وسلم رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم وهذا نص صحيح صريح في ان الصبي المميز

251
01:16:13.850 --> 01:16:28.750
او من بلغ عشرا او احدى عشر ما لم يبلغ فانه غير فانه غير مكلف. ما ادري يا اخوان واضح معي الان؟ ماشي؟ كم كم ذكرنا من شرط ثلاثة اللي هي وش هي

252
01:16:29.750 --> 01:16:59.450
ها العقل والتمييز والبلوغ. نحن نتكلم عن ماذا عن الاشخاص الذين يدخلون في خطاب الاوامر والنواة يعني يدخلون في خطاب التكليف الرابع الاختيار الرابع الاختيار وضد الاختيار الاكراه فالمكره غير داخل لا في خطاب الاوامر

253
01:16:59.750 --> 01:17:16.300
ولا في خطاب النواهي ليس في كل شيء لا بل فيما اكره عليه فقط فاذا اكره الانسان على ترك الصلاة فتركها فانه غير اثم في هذه الجزئية الوحيدة لماذا؟ لانه متى ما

254
01:17:16.350 --> 01:17:33.100
من يوم دخل في مسمى الاكراه ارتفع عنه التكليف لانه لا تكليف الا باختيار وعلى ذلك قول الله جل وعلا الا في في من ينطق بكلمة الكفر قال من من كفر بالله من بعد ايمانه الا

255
01:17:33.100 --> 01:17:48.150
من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فهذا لا حرج عليه الاية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا ها يا جماعة وما استكرهوا عليه

256
01:17:49.050 --> 01:18:07.900
فاذا المكره غير مكلف. وقد اختلف العلماء في نوعية الاكراه الذي يرفع التكليف والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو الاكراه الذي لا يبقي للانسان معه ايش حرية ولا قدرة على اختيار الامر

257
01:18:09.200 --> 01:18:22.700
كأن يسهر الانسان سيفه او مسدسه في وجهك ويقول اما ان تطلق زوجتك الان واما ان اقتلك. هذا اكراه ولا ليس اكراه؟ لا يبقي معك اختيار. فحين اذ لو طلقت

258
01:18:22.700 --> 01:18:45.050
طلقة فانك غير داخل في الخطاب بنصوص التطليق الطلاق هذا وجوده كعدمه نعمة عظيمة ها يا جماعة نعمة عظيمة. الشرط الخامس ولا الرابع  فهم الخطاب فهم الخطاب يعني من لم يفهم الخطاب

259
01:18:46.300 --> 01:19:13.100
فان الله لا يطالبه بالتكليف والذين لا يفهمون الخطاب قسمان يعني سبب عدم فهم الخطاب قسمان او نوعان اما لوجود علة انتبه اصلية واما لوجود علة عارضة الاصلية مثل المجنون

260
01:19:13.600 --> 01:19:28.650
المجنون عقله مرتفع اصلا فهل المجنون يفهم الخطاب اذا قيل له اقم الصلاة فهم الخطاب ماذا؟ لم لوجود علة اصلية موجودة متمركزة في الراس لا يمكن ان ترتفع يوم من الايام

261
01:19:28.900 --> 01:19:50.800
الا ان يشاء الله لكن الاصل من كان مجنونا فانه يستمر الا اذا كان جنونه ليس من اول حياته وهنا يرجى له العافية والعوارض الاخرى عوارض طبيعية او مرضية مثل النوم

262
01:19:50.900 --> 01:20:07.650
لو جئت لنائم والمؤذن قد اذن تقول له اقم الصلاة اقم الصلاة اقم الصلاة يا رجل قم صل قم صل المذن يناديك ولكن ما سمعت هل هو يفهم خطابك الان وقت وقت كونه نائما؟ اذا النائم ما يفهم الخطاب. فهل النائم مكلف ولا غير مكلف

263
01:20:08.450 --> 01:20:26.750
لان من شروط التكليف فهم الخطاب. لكن هل لانه فاقد العقل ولا لوجود ما عرظ طبيعي؟ وهو النوم. وعلى ذلك قول النبي وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة فمن نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. نام عن صلاته

264
01:20:27.550 --> 01:20:44.450
النوم عذر. وقال عليه الصلاة والسلام ها رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن النائم حتى يستيقظ ولكن لا ينبغي ان يستغل الانسان هذا الامر وينوي السوء فلا ينام الا قبل صلاة بنصف ساعة

265
01:20:44.550 --> 01:21:03.450
او لا يأخذ اهبة الاستعداد للقيام للعبادة لا. لكن لو انه قام بكل الاسباب الممكنة المتاحة لاستيقاظه ثم ثبته عيناه ونام فلا حرج عليه ليش؟ لانه لا يفهم الخطاب طيب وهناك اناس ايضا ما يفهمون الخطاب لعوارض طبيعية مثل المغمى عليه

266
01:21:03.900 --> 01:21:17.300
هل هو مكلف ولا لا حال كونه مغمى عليه؟ الجواب غير مكلف لماذا لانه لا يفهم الخطاب يا اخوان لانه ما يفهم الخطاب لو قلت له حال الاغماء قم صل ما فهم الخطاب

267
01:21:18.450 --> 01:21:29.500
لكن هل اذا افاق يقضي ولا ما يقضي اختلف العلماء على ثلاثة اقوال والقول الصحيح عندي في هذه المسألة وما اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز الله يغفر له وهو انه يقضي ما لم تطل

268
01:21:30.300 --> 01:21:50.050
فترة الاغماء وحدها شيخ بثلاثة ايام لفعل عمار ابن ياسر وغيره من الصحابة وقت الاقامة ناخذ بس الشرط هذا وقال الشيخ منهم الساهي والساهي هو الغافل واحد ساهي هل يفهم الخطاب

269
01:21:50.200 --> 01:22:09.750
الناسي هل يفهم الخطاب؟ اذا الغافل والساهي والناسي كلهم غير مكلفين. وش الشرط اللي اختل فيهم ما الشرط الذي اختل فيهم؟ العقل النسيان؟ العقل؟ البلوغ التمييز؟ لا. اختل الشرط الاخير وهو فهم الخطاب. وعلى ذلك قول الله جل وعلا

270
01:22:09.750 --> 01:22:30.450
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فاذا الغافل غير مكلف لانه لا يفهم الخطاب الشاهي غير مكلف لانه لا يفهم الخطاب. الناسي غير مكلف لانه لا يفهم الخطاب. اذا جميع من ذكرهم الشيخ ادخلناهم تحت واحدة من هذه الشروط

271
01:22:30.450 --> 01:22:57.100
قوله الساهي انتبهوا يا جماعة الساهي الساهي هذا ندخله تحت اي شرط فهم الخطاب الصبي لا لا البلوغ المجنون العقل ارأيتم ذلك طيب اذا نعيد الشروط مختصرة لا يدخل في خطاب الاوامر والنواهي الا من توفرت فيه جمل من الشروط. الشرط الاول

272
01:22:57.200 --> 01:23:12.600
العقل وبناء على اشتراط العقل فالمجنون غير داخل اثنين التمييز فبناء على اشتراطه فغير المميز غير داخل ثلاثة البلوغ وبناء على اشتراطه في الصبي المميز ليس بمكلف باصح قول اهل العلم

273
01:23:12.650 --> 01:23:36.300
اربعة الاختيار وبناء على اشتراطه فالمكره اكراها يعني يسلبه قدرته واختياره هذا غير مكلف طيب والخامس؟ فهم الخطاب وبناء عليه فمن لا يفهم الخطاب فانه غير مكلف. والذين لا يفهمون الخطاب هم الساهي والغافل والناسي والنائم والمغمى عليه. كلهم

274
01:23:36.300 --> 01:23:48.850
موارد طبيعية عندهم او عوارض مرضية عندهم لكنها تزول لكنها تزول ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة ما تيسر والله اعلم وصلى الله وسلم على