قوله بعد ذلك لمن لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس ومنها ايضا حديث ابي هريرة عند ابي داود وغيره قال من غسل قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم شرح كتاب الورقات للامام الجويني رحمه الله الدرس الخامس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد اخذنا في الدرس الفائت القول الصحيح في صيغة الامر اذا وردت مجردة عن القرينة وقلنا ان القول الصحيح ان الامر المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة واخذنا الادلة على ذلك بقي عندنا الفروع نأخذ شيئا من فروع هذه القاعدة وننظر الى مدى تأثيرها في خلاف اهل العلم رحمهم الله يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لغلام كان في حجره وهو عمر ابن ابي سلمة ورأى يده تطيش في الطعام فقال له يا غلام انتبهوا يا اخوان حددوا لي صيغ الامر وبينوا لي نوعها يا غلام تم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا الحديث يحمل كم صيغة امر ثلاثة صيغ الصيغة الاولى كم ملة؟ فهذا امر بالتسمية وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمها على قولين فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالسنية والاستحباب والقول الحق في هذه المسألة ما هو الوجوب لان قوله سمي امر والامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب ولا قرينة تصرف هذا الامر عن بابه الى الاستحباب وبناء عليه فمن اكل ولم يسم عالما عامدا فهو اثم فهو اثم ويدل على ذلك ان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله جل وعلا. فاذا القول الصحيح في قوله يا غلام سم الله هذا من باب الوجوب. قوله وكل بيمينك هذا امر ثاني وهو امر بالاكل باليمين وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه. والقول الصحيح ان شاء الله انه يفيد الوجوب لان قوله كل امر والامر يفيد الوجوب الا اذا ورد له قليلة تصرفه وليس ثمة قرينة تصرف هذا الامر عن بابه بل وردت قرينة تدل على انه يفيد الوجوب ايضا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل ويشرب بايش بشماله ونحن مأمورون بمخالفته واكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال يا فلان كل بيمينك قال لا استطيع يا رسول الله قال لاستطعت قال فما منعه فما رفعها الا فيه ببعض الروايات يقول ما منعه الا الكبر فلو كان الاكل باليمين مجرد سنة لما استحق هذا الرجل ان يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان الاكل باليمين واجب. طبعا الواجبات منوطة بالقدرة اذا كانت اليمين متعطلة او مشلولة او فيها روح او فيها شي يمنعها فلا يكلف الله نفسا الا وسعها قوله وكل مما يليك يعني اذا قدم لك صحن الطعام فلا يجوز لك ان تأكل مما يلي جارك او مما يلي اللي امامك لا كل مما يليك كل من دربك يسمونه العوام قص دربك يا ليت تروح لا يمين ولا شمال خلك على خط واحد وكل بكل بيمينك وكل ممالك. فاكل الانسان مما يليك. اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه وندبيته الذين قالوا باستحبابه استدلوا بحديث انس انه انه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبان من القصعة. الدبان يعني القرع. من القصعة يعني آآ بادية المرق البودي اللي في وسط امه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب. حتى ولو لم تكن مما يليه فكان يأكلها ويتتبعها من القصعة من ها هنا. فاذا دل ذلك فعله هذا دل على ان امره وكل مما يليك ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم وانما على الاستحباب والندب ولكن هذا فيه نظر لماذا؟ لان العلماء قسموا الطعام الى قسمين قالوا طعام هو جيس واحد يعني طعام ليس فيه الا ارز ليس فيه الا تفاح برتقال جميع الصحن فهنا يأتي حديث وكل مما يليك يا اخي وش ذا يعني يصل الانسان بالشفاعة بالانسان ان الصحن كله رز ما فيه لا لحم ولا شيء تروح تاكل الرز اللي يلي جارك؟ فاذا كان جنس الطعام واحدا صنف الطعام واحدا صنفا واحدا فحينئذ يجب على الانسان الا يتجاوز ها دربه الذي يليه واما اذا كان الصحن او الطعام من اصناف متعددة مثل مثلا صحن فواكه فيه البرتقال والموز والتفاح والبرتقال والموز التفاح والبرتقال ها في بعض فهنا اذا صار الذي تشتهيه في درب زميلك فلا حرج ان وتاخذها ما فيها مشكلة واضح هذا؟ وهذا هو الجمع بين الادلة. فاذا يجب على الانسان ان يأكل مما يليه اذا كان الطعام صنفا واحدا فاذا الحديث يدل على الوجوب. فانظر كيف قلنا في هذه الاوامر كلها انها تفيد الوجوب لماذا؟ لانها اوامر وردت ولا صوارف لها والامر اذا ورد ولا صارف له يفيد الوجوب. قاعدة عظيمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب هذي صيغة امر ولا لا طيب صيغة امر اذا الاصل ان الصلاة قبل المغرب وهي سنة المغرب القبلية الاصل انها الواجبة لا يجوز الاخلال بها ابدا وهذا هو مقتضى صيغة الامر لكنه ورد لكنه ورد بنفس الحديث قرينة تصرف هذا الامر عن بابه الى الاستحباب وهي قوله في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة. فتقييد الامر بالمشيئة دليل على انه ليس امر الوجوب وانما هو امر الندب لان امر الوجوب ليس للانسان فيه خيارة واضح يا جماعة هذا ولا لا اذا ما الصارف لقوله صلوا قبل المغرب؟ صلوا قبل المغرب ما الصادف لها والحديث ظاهر وان كان ابو داوود قال وهذا منسوخ وقال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب كبير شيء ولكن صحح هذا الحديث الامام الالباني وجمع من اهل العلم من اهل من اهل العلم العارفين بالحديث صححه هذا الحديث ومنهم من حكم بانه حديث حسن الشاهد على مقصودنا اننا نفرع فقط قال من غسل ميتا فليغتسل فهذا امر فاذا يوجب على كل من باشر تغسيل الميت ها بعد بعد الفراغ من غسله ان يذهب الى دورة المياه وايش ويغتسل هذا هذه السعادة التي صيغة الامر لكن هذا اذا لم يرد له صارف ولكن وجدنا صارفا ورد له ينزل هذه الصيغة بقوله فليغتسل من الوجوب الى الاستحباب وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ليس على عليكم في غسل ميتكم غسل فان ميتكم يموت طاهرا وكذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما او ابن عمر اشك مني لكنه اظن ابن عباس والحديث صحيح قال كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا من لا يغتسل فاذا هذه الصوارف تدل على ان الامر في قوله فليغتسل ليس على بابه وانما هو مصروف من الوجوب الى الندب والاستحباب ومنها ايضا الامر في حديث ابي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وين صيغة الامر فليتوضأ من اي نوع وش يا شيخ ايش اي نعم احسنت من الفعل المضارع المقرون بلا من الامر فالياء يتوضأ الاصل ان يتوضأ لكن دخل عليه ايش لام الامر. قال فليتوضأ فاذا جامع الانسان اهله اول مرة ثم اراد ان يجامع مرة اخرى فالنبي وسلم يقول فليتوضأ الاصل ان هذه الصيغة تفيد ماذا تفيد الوجوب والتحتم ما في كلام. فلا يجوز للانسان ان يجامع زوجته مرة اخرى الا بعد ان يتوضأ لكن هذا فيما لو لم يرد الصارف لكن ورد الصارف الذي يصرف هذه الصيغة من الوجوب الى الاستحباب وهو ما رواه الامام اه وهو ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد وفي رواية للحاكم تبين ان الامر ليس على كل احد في رواية للحاكم قال فليتوضأ بينهما وضوءا فانه انشط للعود فدل ذلك على ان من كان نشيطا بالاصالة وعظم الرغبة فانه لا يحتاج الى ان لا يحتاج الى ان يتوضأ فهذه العلة تدل على ان الامر ليس على بابه. وانما على الندب ومنها ايضا تحية المسجد مأمور بها بالادلة في الصحيحين من حديث في الصحيحين من حديث من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان اجلس وين صيغة الامر ايها الاحباب ها على طول طيب اذا هي من نوع الفعل المضارع الذي دخلت عليه الان الامر. اذا هذا يقتضي ان تحية المسجد واجبة ولا سنة في النظر الاول في النظر الاول واجبة ولا سنة واجبة ما في كلام لان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. لكن هناك صريف ايش؟ هناك قرينة هناك قرينة صرفت هذا الامر عن بابه من الوجوب الى الاستحباب وهي ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فدل ذلك على ان ما عداهن من الصلوات ليس مكتوبا اي ليس مفروضا ومنها ايضا ما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال له النبي وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة يقصد الصلوات المفروضة ولم يذكر منها تحية المسجد تحية المسجد. والخلاف في تحية المسجد خلاف كبير جدا ولان بعض اهل العلم قال بوجوبها فنجعل تحية المسجد من النوافل المؤكدة لان تأكيد النافلة نعرفه بعدة امور منها خلاف العلماء في وجوبها. فهذا هو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة. ودخل رجل يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد اذيت وانيت او كما قال عليه الصلاة والسلام لكن هذا قد يكون معارظ بحديث سليك الغطفاني لما دخل وجلس قال قم فاركع ذمته لما في البخاري من حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية وتبول ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لماذا؟ لان ركعتين. المهم ان الخلاف فيها قوي لكن القول الصحيح ان شاء الله ان الصوارف تصلح ان تصرف ان تصرف الامر فيها من الوجوب الى الاستحباب. ومنها ايضا ومنها ايضا امر الجنب بالوضوء اذا اراد ان ينام في الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم انه ربما انه تصيبه الجنابة من الليل فقال النبي وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ اين صيغة الامر اغسل ذكر وتوضأ واغسل ذكرك طيب هذه تفيد الوجوب؟ قال بها بعض اهل العلم وهو الامام ابن حزم رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم قالوا بالوجوب ولكن القول الصحيح انها تفيد الندب والاستحباب. لم؟ اين الصارف اين الصارخ الصارف ما رواه اصحاب السنن من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب من غير ايام السماء كلمة من غير نفي وكلمة ما ان نكرة فهي نكرة في سياق النفي فتعم. لان من اهل العلم من قال من غير ان تمس ماء للغسل. لكن هذا لا ينافي الوضوء. نقول لا نعتذر عن قبول هذا لان قولها من غير ان يمس ماء نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم كما سيأتينا في درس العام ان شاء الله. هذه صيغة عموم فيدخل في ذلك ماء الغسل وماء الوضوء بل وحتى ماء الذي يغسل به فرجه ايضا ينام على طول مباشرة يتصيب الجنابة فينام وهذا دليل على ان الامر في قوله فليتوضأ او توضأ واغسل ذكرك ثم نم انه ليس على بابه وانما هو على الاستحباب واضحة ان شاء الله واضحة طيب اه اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الوضوء فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال باستحبابها ومنهم من قال بوجوب الاستنشاق وباستحباب المضمضة ولكن القول الصحيح ان شاء الله هو وجوب الامرين جميعا فالاستنشاق واجب والاستنثار واجب والمغفرة واجبة كلها لا يجوز للمتوظأ ان يخل به وذلك لانه ورد فيها اوامر والاوامر تفيد الوجوب لا تجبن يا طالب العلم لا تجبن عن ان تحمل صيغة الامر مباشرة على الوجوب لان العالم الفلاني حملها على الاستحباب لا انت احملها على الوجوب في بادئ الامر ثم اطلب دليل ها يا جماعة ثم اطلب الصارف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة. اذا توضأ احدكم فليجعل انتبهوا صيغة الامر. فليجعل في انفه ماء هذا هو الاستنشاق وين صيغة الامر فليجعل وش نوعها لام الامر التي دخلت على الفعل المضارع فليجعل في انفه ماء هذي واحدة. اذا هذا دليل على وجوب الاستنشاق طيب وفي حديث ثم لينتثر ثم لينتثر. وفي رواية ثم لينثر. هذا امر ما نوعه؟ الفعل المضارع الذي دخلت عليه الالف واللام؟ ايضا يفيد وجوب ها الاستنثار وفي حديث اخر قال ومن توضأ فليستنشق وفي رواية مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وين صيغة الامر؟ فليستنشق. اذا الادلة امرت بالاستنشاق. وامرت بالاستنثار والامر يفيد الوجوب وليس ثمة صارف بل اننا لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخل بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار في وضوء فيض وضوء واحد فجميع الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون بانه كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر. واضح هذا يا جماعة؟ وفي رواية ابي داود من حديث لقيط بن صبرة. واذا توضأت فمضمض. فاذا توضأت فمضمض ومن اراد الاستزادة فليرجع للرسالة التي ذكرتها سابقا لكم رسالة في شرح قاعدة الامر المتجرد عن القرينة فقد فرحت في مئة في مئة فرع ومن مسائل الامر ايضا الامر ما نص عليه الشيخ رحمه الله في قوله ما نص عليه الشيخ في قوله التي تكره لنا ما نص عليه الشيخ في قوله قال وترد صيغة في اخر الكلام. قال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين اراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القطعة ان يبين لك انه ليس كل صيغة امر تمر عليك فانها تفيد الوجوب. لا انتبه للسياق فان هناك صيغ كبيرة من صيغ الامر في الكتاب والسنة لا تدل على الوجوب. ولا تدخل تحت الوجوب اصلا وانما يراد بها مقاصد اخرى قالوا مثل ايش قالوا مثل قول الله جل وعلا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا وصيغة الامر اصبروا هل هذا امر بالصبر؟ الله يأمر اهل النار بان يصبروا. جواب لا يا اخي مع ان صيغة امر لكنها بحسب السياق لا يراد بها الامر وانما يراد بها التسوية يسمونها التسوية يعني سواء عليكم اصبرتم ام لم تصبروا فان هذا لا يرفع عنكم العذاب فصبركم لا يمنعكم من ان تذوقوا العذاب وعدم صبركم لا يمنعكم من ان يرفع ها عنكم العذاب بسبب رحمتنا بكم اصبروا او لا تصبروا انتم صالين طالين والعياذ بالله ومنها ايضا كذلك امر يراد به التعجيز امر يراد به التعجيز لا يراد به الوجوب يراد به التعجيز. كقول الله جل وعلا لليهود لما خالفوا كونوا قردة خاسئين كونوا قردة خاسئين. ومنها ايضا امر يراد به الاهانة. الاهانة. كقول الله لمن في النار ذق انك انت عزيزي الكريم ذق كلها صيغ او امر لكنها لا تفيد الامرية. فاذا ليست كل صيغة تحمل امرا تكون يراد بها الوجوب ولكن انتبه للسياق. انتبه للسياق انت ابليس ومن اراد الاستزادة من ذلك فليراجع شرح الكوكب المنير للعلامة الفتوح الحنبلي رحمه الله وهو من اجمل والذ وامتع كتب اصول الفقه ومن ايسر ايظا كتب الاصول في اربع مجلدات فقد ذكر ان صيغة الامر تخرج عن الوجوب باكثر من ستة عشر معنى في ستة اكثر من ستة عشرة معنى وانما اردنا الاشارة فقط عشرة ومن مسائل هذا الباب ايضا قاعدة من قواعد الامر مهمة جدا الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار بمعنى ان الله اذا امرنا بامر من الاوامر وليست هناك قرينة تريد يعني تفيدنا انه يريد منا تكرار هذا الامر فالاصل ان امتثال امر الله المتجرد عن القرينة مرة واحدة تبرأ به ذمتنا. فمن طالبنا بهذا الامر مرة ثانية تكرار يعني فنحن نطالبه بالدليل الدال على هذا التكرار التكرار شيء زائد على صيغة الامر لابد فيه من دليل زائد مثال التكرار مثل قول الله مثل قول الله مثل قول الله جل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في كل يوم وليلة. اذا هذي صيغ تفيد التكرار ومن باب التوضيح اكثر اقول ان الاوامر باعتبار التكرار من عدمها لا تخرج عن ثلاثة اقسام في الادلة الشرعية اوامر اقترن بها ما يفيد التكرار اوامر اقترن بها ما يفيد التكرار مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل وهي خمس صلوات في كل يوم في كل يوم وليلة خمس صلوات في كل يوم وليلة هذا يفيد التكرار لماذا؟ لان هناك قرينة اقترنت به تفيد التكرار. هذا القسم الاول لا يدخل معنا في القاعدة لا يدخل معنا في القاعدة طيب مثال اخر قول النبي قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليم هذا يفيد التكرار ليه لانه اقترن به قرينة تفيد التكرار وهي قوله البخيل من ذكرت عنده ها ولم يصلي عليه فاذا لا يكفي ان تصلي عليه مرة في عمرك لا بل يجب عليك ان تتكرر الصلاة عليه كلما بان ينبغي لك عفوا ينبغي لك ان تكرر الصلاة عليه كلما ذكر اسمه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام وقال رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي فاذا صلوا عليه وسلموا تسليما امر ورد فيه القرينة التي تفيد التكرار. هذا يدخل معنا ولا ما يدخل في القاعدة؟ ما يدخل في القاعدة القسم الثاني يا اخوان اوامر اقترن بها ما يفيد الوحدة يعني فيها قرينة تفيد انها واحدة هذي برضو ما تدخل معنا في القاعدة. قالوا مثل ايش قال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة اذا قوله فحجوا يفيدوا المرة ما يفيد التكرار ليه؟ لانه اقترن بقرينة اه تخرجه عن افادة التكرار. بقي عندنا القسم الثالث من الاوامر وهو الاوامر التي لم يقترن بها قرينه لا تفيد التكرار ولا تفيد الوحدة. هذه هي محط قاعدتنا والقول الصحيح في هذا النوع من الاوامر انه لا يفيد التكرار القول الصحيح في هذه الاوامر انه لا يفيد التكرار الامر المطلق عن القرينة لا يفيد التكرار فتبرأ عهدة المكلف اذا فعله مرة واحدة ولكن خذوها يا اخوانا يعني من باب الفائدة اكثر اوامر الشريعة كلها تفيد التكرار اكثر اوامر الشريعة كلها تفيد التكرار لكن بوجود القرائن لوجود القرائن ما رأيكم لو رأيتم ما رأيكم لو رأيتم عبدا يدخل من باب سيده ويخرج يدخل من باب سيده ويخرج يدخل من باب سيده ويخرج يدخل من باب سيده ويخرج فاجتمع عليه العقلاء فقالوا ايش فيك ان تدخل وتخرج ليش قال لان سيدي امرني بالخروج والامر يفيد التكرار فلا بد ان يتكرر الخروج مني كل مرة فانا ادخل واخرج حتى يفيد التكرار. هل هذا فعل يحصل منه يصوبه العقلاء واهل اللغة فيه فبيقول لا انت اذا خرجت مرة واحدة ها فقد امتثلت امر سيدك في قوله اخرج من الدار فلا يلزمك ان تكرر الخروج. اذا عند العقلاء انه لا يلزم تكرار الامر الا بقرينه لكن مثلا لو قال لو قال السيد لعبده كلما جئت في هذه الغرفة فقدم لي الطعام كلما جئت في هذه الغرفة فقدم لي الطعام. فاذا اذا تكرر دخول السيد الى هذه الغرفة فيتكرر تقديم الطعام لماذا لانه اقترن بما يفيد التكرار. اذا هذا متقرر عندنا ان الامر لا يفيد التكرار التكرار وعلى ذلك عدة فروع وعلى ذلك عدة فروع نذكرها مختصرة يعني نذكرها مختصرة محررة منها الامر بالعمرة في قول الله جل وعلا واتموا العمرة الحج والعمرة لله وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن العمرة قال وتحج وتعتمر وحديث عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فان الانسان تبرأ ذمته ذمته بالعمرة في حياته مرة واحدة. على القول بان العمرة واجبة كما هو ظاهر مذهب الحنابلة. واختاره جمع من المحققين فاذا اعتمر مرة واحدة فان هذا يكفيه. وذلك لان الامر بالعمرة امر امر مجرد عن القرينة والامر المجرد عن القرينة لا يفيد لا يفيد التكرار مثال اخر يعني فيمتثل الانسان الامر بالعمرة في عمرة واحدة فمن امره بعمرة اخرى فهو مطالب بالدليل الدال على التكرار. ومثال اخر لو ان الانسان لم يرد مباشرة طلاق زوجته بنفسه فقال لوكيله طلق زوجتي طلق زوجتي. فكم يملك الوكيل من طلقة ايه ونختلف العلماء على حسب خلافهم في ايش يلا يا اخوان ترى تعبتوا خلصوني على حسب خلافهم في هذه القاعدة. فمن قال ان الامر يفيد التكرار فانه يقول ان الوكيل يملك كل الطلقات ومن قال ان الامر لا يفيد التكرار قالوا ان الوكيل لا يملك الا طلقة واحدة. شفتوا كيف؟ هذا يؤكد لكم الامر الذي اصرخ به باعلى صوتي امامكم ان جميع ما اختلف فيه العلماء من المسائل انما هو مبني على ايش؟ على خلاف في قاعدة اصولية فالذي يعرف قواعد الاصول فتكون عنده الملكة في معرفة الراجح من المرجوح من اقوال العلماء. الان عندكم وش الراجح يا جماعة انه يملك طلقة ولا طلقتين او ثلاث طلقة واحدة. لماذا؟ لان الامر في قوله طلق زوجتي لا يفيد التكرار وانما تنتهي الوكالة بتطليق الوكيل لزوجته مرة واحدة. طيب لو انه اقترن بامره ما يفيد التكرار هنا خلص لو قال مثلا طلقها عدد الطلقات التي تريد فاوكل الامر له خلاص فحين اذ هذا يخرج عن قاعدتنا هذا خارج عن قاعدتنا ومنها لو انك قلت لوكيلك في البيع اردت تبيع ان تبيع سيارتك؟ فقلت له فقلت له بع هذه السيارة في السوق بع هذه السيارة في السوق ثم باعها بيعا اه فاسدا ثم باعها بيعا فاسدا او ردت هذه السيارة لوجود عيب فيها المشتري اللي شرى السيارة من وكيلك بعد ما اطلع بها من المعرظ لقاها تكف ازرق بعود اردها لك فردها فهل يجوز للوكيل ان يبيعها مرة اخرى؟ بدون اخذ وكالة جديدة منك ما فهمتوا المسألة ها وش رايكم؟ هل يجوز للوكيل ان يبيعها مرة اخرى بدون اخذ وكالة جديدة منك تلف العلماء على قولين مبني على خلاف في هذه القاعدة. فمن قال ان الوكيل يملك البيع مرة اخرى؟ قال فمن قال ان الامر يقتضي التكرار ها قال ان الوكيل يملك بيعها مرة اخرى. واما من قال ان الامر لا يقتضي التكرار وانما بالمرة الواحدة تبرأ العهدة. قال ان الوكيل لا يملك بيعها مرة ثانية الا بعد الا بعد اخذ وكالة جديدة منه وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله هذا القول هو القول الصحيح لان القاعدة لان الامر في قوله بع هذه السيارة هذا امر والامر المتجرد عن القرينة يفيد لا يفيد التكرار وكونه يبيعها مرة ثانية وثالثة بدون وكالة جديدة هذه لا تنبغي ومنها كذلك الامر بالغسل وان كنتم جنبا فايش فاطهروا يعني عمموا ابدانكم بالماء فهذا امر بتعميم البدن بالماء طيب هل يتكرر التعميم ثلاث مرات واللي يكتفى بتعميم البدن مرة واحدة. شوف الان الامر فاطهروا قد طهروا هل يتكرر ثلاث مرات ها ولا مرة واحدة تكفي نقول فيه خلاف بين اهل العلم ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله انه يتكرر ثلاث مرات ودليلهم من وجهين ودليلهم من وجهين الوجه الاول انه قياسا على الوضوء فكما ان غسل الاعضاء في الوضوء يتكرر ثلاثا فكذلك غسل الاعضاء في الغسل يتكرر ثلاث وهذا قياس فاسد لماذا؟ لانه قياس في عبادة والقاعدة المتكررة انه لا قياس في لا قياس في العبادات طيب وقالوا ايضا ان الامر في قوله فاطهروا يقتضي ايش الامر في قوله طهروا يقتضي التكرار ولكن هذا ليس بصحيح لاننا قررنا ان القول الصحيح في القاعدة ان الامر المتجرد عن القرينة انما يفيد المرة الواحدة وهكذا ثبت عن النبي وسلم في حديثين صحيحين اي حديثين يا اخوان اهم غسل النبي صلى الله عليه وسلم احسنت حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما لم يذكرا انه افاض على بدنه الا مرة واحدة واختار هذا القول شيخ الاسلام. اذا القول الصحيح انه لا يشرع تعميم بالماء في الغسل الا مرة واحدة تفيظ الماء على بدنك مو بغرفة واحدة لا مرة واحدة وش معنى مرة واحدة؟ يعني اذا تأكدت من ان بدنك تعمم بالماء فليس من السنة ان تعممه مرة اخرى لكن يمكن ما تعممه اول مرة الا بثلاث غرفات اربع غرفات ست غرفات على حسب كبر الجسم على حسب كبر الجسم وصغره من الناس يقعد شغال له ربع ساعة ويالله يوصل الموية اسفله مغابنه كثيرة مسافط بطن ومصافط جنوب ومصافط رقبة حتى جبهته بعد فيها مصافط ويحتاج ان ان يدخل الماء تحت كل مصفط منها تكرار غسل النجاسات خلاف العلماء في تكرار غسل النجاسات مبني ايضا على هذه القاعدة ان عندنا في مذهب الحنابلة كم رواية في غسل النجاسات ثلاث روايات الرواية الاولى انها تغسل سبع مرات وهي الرواية المشهورة والتي اعتمدها شرف الدين ابو النجا في زاد المستقنع قال وتغسل النجاسات سبعا ثم قال احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويستدلون على ذلك بحديث يروى عن ابن عمر اغسلوا الانجاس سبعا. ولكن هذا حديث ساقط باطل. لا سند له وانما تتوارثه كتب الفقهاء خالف عن سالف ولكن لا حقيقة له ولا سند له تمكن دراسته ويستدلون على ذلك ايضا بان الامر في في غسل النجاسات ها وثيابك فطهر وغيرها من الاوامر انها تفيد التكرار ولكن والرواية الثانية عن الامام احمد ان النجاسات تغسل كم ثلاثا كنجاسة الاستجمار وغيرهم والرواية الثالثة والصحيحة عن الامام احمد ان النجاسات لا عدد في غسلها الا بدليل بل الاصل ان النجاسة تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها وهذا هو القول الحق في هذه المسألة انه لا حد في غسل النجاسة بعدد معين. فالواجب عليك اذا وقعت النجاسة على البقعة او الثوب او البدن يجب عليك ان تكاثرها بالماء حتى تزول صفاتها من طعم او لون او ريح او جرم فلا تحدوا بعدد معين لان التحديد لا بد له من دليل اسمعوها مني يا اخوان وخذوه وعلى حسب استقراء ادلة الشريعة كله ما وجدنا نجاسة حددت الشريعة عدد غسلاتها الا كم نجاسة نجاستين فقط النجاسة الاولى نجاسة الكلب اذا ولغ في الاناء كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن مغفل وغيرها تبعا احداها بتراب والنجاسة الثانية الاستجمار اذا اذا اراد الانسان ان يزيل الخارج بالحجر ونحوه فكم الواجب عليه ثلاث. واما ما عداها من النجاسات فالاصل انه يكاثر بالماء حتى تزول صفاته. بل لو زالت صفات النجاسة بنفسها من غير فعل الادمي لبرئت ها المسجد كانت تصيبه الشمس فتطهر ارضيته ما في خلص ولان القول الصحيح ان الامر بتطهير النجاسات لا يفيد التكرار. لان الامر اذا تجرد عن القرينة لا يفيد. لان الامر اذا تجرد عن القرينة لا يفيد تكراره ومنها قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. هل يفيد المسحة مرة واحدة خلاص يكفي؟ ولا لا بد من ثلاث خلافهم مبني على هذه القاعدة. فمن قال بان الامر لا يفيد الا مرة واحدة قال يكتفى بالمسح مرة واحدة وهو القول الحق في هذه المسألة وهو الذي يفتي به كثير من المحققين من اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين الحديث الاول حديث عبد الله بن زيد عند البخاري وهي رواية عزيزة عند البخاري قال ثم ثم مسح برأسه فاقبل بيديه وادبر مرة واحدة عند البخاري وفي سنن ابي داوود من حديث علي ايضا قال ومسح برأسه واحدة والحديث صحيح ولان القاعدة التي اريدكم ان تحفظوها خذوا لا تكرار في ممسوح الا بدليل لا تكرار في الممسوحات الا بدليل فجميع ممسوحات الشريعة ما فيها تكرار الا بدليل الرأس ممسوح ولا مغسول؟ ممسوح اذا لا تكرار فيه العمامة ممسوحة ولا مغسولة ممسوحة اذا لا تكرار فيها. الخفان لا تكرار فيها لانها ممسوحة. الجوربان لا تكرار فيها لانها ممسوحة. الجبيرة لا تكرار فيها ولو وضعت على عضو يغسل ثلاثا اذ لو كان صحيحا. فانه لا تكرار فيها صح ولا لا باستقراء ادلة الشريعة لم التيمم ايضا التيمم مسحة واحدة لانها طهارة مسح لكن هناك مسح واحد يشرع فيه التكرار ما هو مسح واحد يشرع فيه التكرار عبد المجيد احسنت يا شيخ عبد المجيد الاستجمار يمسح المحل كم بثلاث؟ بثلاث حصيات ثلاث مساحات منقية فاكثر ثلاث مسحات منقية فاذا الامر في قوله وامسحوا برؤوسكم لا يفيد التكرار للدليل الاثري وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وللدليل النظري لان المتجرد عن القرينة لا يفيد لا يفيد التكرار ولعلنا نكتفي بهذا ان شاء الله. قاعدة جديدة من قواعد الامر قاعدة جديدة من قواعد الامر. اذا خلاص عرفنا ان الامر لا يفيد التكرار واضح يا جماعة لا يفيد التكرار شيخ فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا اختلف العلماء منهم من قال مسحة ومنهم من قال مسحتين ومنهم من قال ثلاث مسحات وش الراجع عندك لماذا ا اول شي لان الامر في قوله فتيمموا امر متجرد عن القرينة فلا يفيد التكرار ثم نرجحها ايضا بفعل بقول النبي سلم لعمار انما يكفيك ان ان تضرب بكفيك الارض ضربة واحدة ثم تمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيك ووجهك. هذي تصلح هذي جتنا هذي تصلح فرع عليها. الامر في التيمم فرع زيادة ومنها ايضا قاعدة الامر المعلق على شرط او صفة يتكرر بتكررهما الامر المعلق على شرط او صفة يا ابو خالد يتكرر بتكرر بتكررهما اكتبها ثلاث مرات بتكررهما الظمير فيهما يرجع على اي شيء يا جماعة الشرط والصفة وهذه القاعدة تبين لك متى يفيد الامر التكرار الامر اذا كان معلقا على شرط او صفة فانه يتكرر بتكرر هذه الشرط وهذه الصفة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فعلق الصلاة بايش بصفة وهي ايش بشرط وهو ان يذكر عنده. فاذا ذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم فصلي فصلي عليه عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. ومنها قول الله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا فتتكرر الطهارة كلما تكررت هاه الجنابة ما يجينا واحد يقول فاطهروا اغتسل في حياتك للجنابة مرة واحدة والامر لا يفيد التكرار نقول لا يا حبيبي لان الامر هنا معلق بي شرط او بصفة وان كنتم جنبا فاطهروا. ومنها قول الله جل وعلا والسارق والسارقة في ايش فاقطعوا اذا يتكرر القطع كلما تكررت السرقة نشوف يا جماعة هل يتكرر القطع ولا ما يتكرر نقول اذا سرق السارق اذا سرق الانسان اول مرة فقد اجمع العلماء على انه يحسم تحسم يده من ساعد اليمنى من ساعده هذا باجماع العلماء طيب سبق مرة ثانية ايضا برضو يتكرر القطع لكن ماذا نقطع؟ اختلف العلماء في نوع المقطوع فمنهم من قطع يده الشمال ولكن القول الصحيح الذي جرى عليه عمل الخلفاء انه تقطع قدمه اليسرى من خلاف يعني انه تقطع قدمه اليسرى. طيب صدق ثالثا مروح ذا ها اه في هذه الحالة رفعت هذه القضية لعلي ابن ابي طالب فقال رضي الله تعالى عنه وارضاه اني لاستحي من ربي الا ادع له يدا يأكل بها ولا رجلا يقضي عليها حاجته فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله انه يعزر بعد الثالثة بعد بعد الثانية اذا سرق ثالثة فانه لا يؤتى على شيء من اطرافه لانه حينئذ سوف يكون معطلا لمنافع جسده لو انك قطعت يده الثانية فبأي يد يأكل فسيعذب غيره في الاكل باي يد يستنجي بها فسيعذب غيره بالاستنجاء فتبقي له يدا يستنجي بها و يأكل بها. طيب الرجل سوف تعذب غيره في ان ايش ما يدفها في عربي او غيره فيكون المعاقب غيره ليس هو فحينئذ لم يقطع علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا اصح مروي في هذه المسألة. مع انه مروي عن النبي وسلم انه اتى اتى على اطراف السارق الاربعة ولكن كل حديث خذوها مني كل حديث فيه الاتيان على اطراف السارق الاربعة فانه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فاذا القول الصحيح انه تقطع يمينه بالاجماع ثم تقطع شماله ولا تقطع شماله من الكعب لا يا جماعة وانما تقطع شماله من منتصف القدم حتى يستطيع ان يمشي على ما تبقى من عفوا يا اخوان بس من باب التنفيذ ايش نقول اي نعم من من باب من باب الرأفة والرحمة به فاذا سرق ثالثة فاننا نحبسه ونعزره بل ان ولي الامر له الحق اذا علم ان هذا الرجل سوف يستمرئ في السرقة ولا يمكن ان تحفظ منه اموال المسلمين ابدا. وقد انتهى الحد عنده في السرقة ولا يزجره الا القتل فله قتله وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل السارق في في الخامسة قال اذا فاقتلوه ولكن الحديث لا يصح لكن التعذيرات بابها يصل من عشر جلدات الى وين يا جماعة الى ايش؟ الى القتل وهذا حسب ما يراه الامام صالحا لهذا الرجل نقول لا لماذا؟ لانه فعل المأمور على الوجه الذي امر به فخرج عن العهدة وبرئت ذمته. وعلى ذلك ما في في سنن ابي داوود من حديث ابي سعيد. قال خرج رجلان في سفر الحمد لله. اذا تتكرر يتكرر القطع ها كلما تكررت السرقة في يده وفي رجله واما بعدها فلا تتكرر طيب قوله لزوجته قال الرجل لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق يا الله الخيرات ثم دخلت وخرجت قالت فرصة خل نفتك من ذوي وجهه دخلت ثم خرجت ثم عادت فايش فدخلت مرة ثانية قالت طلقتين قال لها سوي خير خلاص خلاص بقي وحدة قالت لا اصبر شوي خرجت ثم دخلت ان تقول ان الامر المعلق على شرط او صفة يتكرر ها بتكررهما ايه هذا الذي اريد ان اصل اليه هذا الذي اريد ان اصل اليه وهي انها في الحقيقة انها لا تطلق الا في الدخلة الاولى فيما لو نوى طلاقها. لم يقصد تهديدها ولا شيء. لانه لو قصد تهديدها او حظها او منعها او تخويفها فانها يمين مكفرة لكن لو قال انا احب وقوع حقيقة الطلاق اذا دخلت الدار فانها لا تطلق الا من الدخلة الاولى كيف طيب؟ فانت طالق معلق على شرط وانت تقول الامر يتعلق يتكرر بتكرر الشرط؟ نقول لا يتكرر بتكرر الشرط اذا كان هناك مناسبة بين الامر وبين ها يا جماعة وبين الشرط واما طلاقها ودخول الدار فانه ليس هناك مناسبة كقوله ان طلعت الشمس فانت طالق. طيب طلعت الشمس اليوم؟ طلقت طلقة. بكرة بعد بتطلع الشمس هل يتكرر الطلاق؟ نقول لا لانه لا مناسبة بين تطليقها وبين طلوع الشمس وكقوله قوله ايضا ان انخلع الشهر فانت طالق طيب الشهر هذا انخلع والشهر الثاني سيء ينخلع وساره الثالث سينخلع ايضا شهور تمضي فاذا هل كل من خلع شهر من الشهور تكون طالقا؟ طلقة جديدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لا مناسبة بين هذا وهذا. لكن السارق والسارقة فاقطعوا هناك مناسبة عظيمة بين الامر وبين السرقة اذ لا تحفظ اموال المسلمين الا بماذا الا بايش؟ بالقطع ان كنتم جنبا فطهروا لان الجنابة توجب ضعف الجسد والطهارة توجب ايش نشاط الجسد ولذلك يقول اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ لانه انشط للعود فكلما مس الماء جسد الانسان كلما ذهب عنه فتوره اليس كذلك؟ يمكن يطلع الواحد من ملعب الكرة تعبان ما ان يمس الماء جسده ويغتسل قليلا الا وهو يخرج بنفسية نشيطة اليس كذلك فاذا هناك علاقة بين الامر وبين الشرط او الصفة. لكن ان طلعت الشمس فانت طالق. ايش العلاقة بينها ان دخلت الدار فانت طالق. ايش العلاقة بينها مدري وصلت الفكرة اللي ابوي يوصلها فاذا لا بد ان نقيد هذا في القاعدة ان الامر المعلق بصفة او شرط يتكرر بتكررهما اذا كان له تعلق بايش لكانت بينه وبين الامر بين الامر علاقة طيب من زنا ثم اقيم عليه الحد ثم زنا ثانية ها نعم لان الله جل وعلا يقول الزانية والزاني فجلدوا فاذا كلمة اجلدوا امر وهذا الامر علق على صفة وهي الزنا. فمتى ما وجدت صفة الزنا يوجد الامر لان الامر المعلق على صفة يتكرر بتكررهما يا جماعة هذا المثال هل يتكرر ولا لا ان جاء محمد من مكة فاعتق فاعتق عبدا من عبيدي ان جاء محمد من مكة فاعتق عبدا من عبيدي. طيب جاء محمد المرة الاولى ثم ان عود يروح لمكة مرة ثانية وجاء مرة اخرى هل يعتق مرة ثانية ولا لا اجيبوا يا جماعة ما يعتق لم يا شيخ فهد ليه ها ما قال كلما جاء اي نعم ليس هناك علاقة بين مجيء محمد وعتق عبيدك ليس هناك علاقة بين مجيء محمد وعتق وعتق عبيدك مسألة جديدة تحمل قاعدة من قواعد الامر قاعدة الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية وهي من اجمل القواعد الاصولية الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية اذا عرفنا الان عدة امور يا شيخ اه متعب الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. اذا هذا اول شيء. الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار وهذه التي نحن بصدد شرحها قاعدة ثالثة تقول الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. وش معنى الفورية يعني ان الشريعة اذا امرتك بامر فالواجب عليك وجوب عين ان ان تبادر بالامتثال فور قدرتك لا يجوز لك ان تؤخر الامتثال متى ما شئت لا بل يجب عليك ان تبادر يجب عليك ان تبادر بالامتثال متى ما توفرت فيك شروط الاستطاعة والقدرة على الامتثال. وهذا هو الذي يفيده قول الله جل وعلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات ولا في خطاب النواهي ليس في كل شيء لا بل فيما اكره عليه فقط فاذا اكره الانسان على ترك الصلاة فتركها فانه غير اثم في هذه الجزئية الوحيدة لماذا؟ لانه متى ما ومن الادلة الدالة على انه يفيد الفور ايضا قول الله جل وعلا للملائكة اسجدوا لادم انا ذكرنا ذا الدليل في اي قاعدة في وجه دلالة اخرى يفيد لنا الفور وهو ان الله لما قال اسجدوا لادم بادر ملائكة السماوات والارض بايش يا جماعة بالسجود فور صدوره من الله الا من الا ابليس اخر السجود ولا ما اخره عوقب مباشرة ولا لم يعاقب انتبهوا يا جماعة عوقب فعقوبته لعدم امتثاله للامر فورا دليل على ان الامر في قوله السجود كان يفيد الفورية لانه لو كان يفيد التراخي لكان لابليس الحق ان يسجد متى ولو بعد ساعة او ساعتين لكنه لما عوقب مباشرة دل ذلك على ان الامر يفيد الوجوب ومن الادلة التي ذكرتها قبل قليل ايضا ان ابي بن كعب كان يصلي فدخل عليه النبي وسلم فماذا قال له؟ يا ابي فلم يجبه قال يا ابي فلم يجبه فلما سلم ابي قال ما منعك ان تجيبني او لم تسمع قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم هذي استفدنا منها ان الامر يفيد الوجوب. لكن من الطالب الحصيف الذكي الذي يبين لوجه الدلالة على انه يفيد الفورية اه شلون عندما عتبه على ايش لما يجيبها ايش للان ما بعدوا صوتا لابي انه لم يبادر لم يبادر في استجابته لو كان الامر في قوله يستجيب يفيد التراخي لما كان ابي ملوما لانه يقول سوف اجيبك لكن بعد شوي لكن لما عاتبه وقال كان الواجب عليك ان تقطع الصلاة وتأتيني. فدل ذلك على ان الامر يفيد يفيد الوجوب بل ان الوضع اللغوي يساعدنا في هذه القاعدة. ما رأيك لو قلت لخادمة عندك او قال السيد لعبده اسقني ماء والعبد قاعد اسقني ماء وين تقعد فعاقبه السيد فجاء العقلاء واجتمعوا عند باب السيد رأوا العبد يبكي فقالوا ما يبكيك؟ قال امرني سيدي ولم امتثل امره فورا فعاقبني وش يقولوا العقلاء يا جماعة احسن في عقوبتك تستاهل صاد احسن هذي وش هي يا جماعة مأخوذة من ايش؟ ساد لا موب عندكم في مصر عندكم سعد في مصر انتو عندكم موساد في مصر مو بساد المهم عندنا ساد يعني احسن. احسن خلك لماذا حسن عند العقلاء جميعا عقوبته لان عقوبته لماذا لانه لم يبادر بماذا يا جماعة؟ بالامتثال فدل ذلك على ان الامر في قوله اسقني ماء يدل على يدل على الفورية يدل على الفورية لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع الكفار قريش. وهدنهم على الا يقاتلهم عشر سنين. وتلك الشروط التي يعني رأى المسلمون فيها شيء من الذل لكن النبي سلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى من الشروط ان من جاءنا منكم مسلما نرده هاه اليكم ومن جاءكم منا كافرا لا تردونه فرأى المسلمون في اذلة. المهم بعد انتهاء الصلح وهم محرمون كيف يتحللون؟ لا بد من ايش نحر الهدي والحلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد امتلأت قلوبهم من هذه الشروط يعني غضبانين قال قوموا فاحلقوا انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. وين الامر الان يا جماعة انحروا واحلقوا ولم يقم من القوم احد رضي الله عنه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على ام سلمة وهو غضبان فقالت من اغضبك فقص علي الخبر فقالت يا رسول الله اخرج اخرج لهم ولا تكلم احدا منهم حكمة النساء هذه ها حكمة انثوية ولا تكلم احدا منهم وانحر هديك واحلق رأسك فلما رأوه خرج ولم يكلم احدا منهم وفعل ما فعل قاموا ونحروا هديهم وبحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من من استفتاح الامر ومن استعظام الامر انه غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعطيني وجه الدلالة على ان الامر يفيد الفور من خالد جبه لي كامل كامل اول شيء عدم سرعة مبادرة الصحابة اوجبت غضب من فلماذا يغضب لو كان الامر يفيد تراخي فما اغضبه الا لعدم مبادرتهم بماذا بالامتثال من اخواني انا اقول كلام مو يعني واضح ولا مو واضح واضح ولا لا يا اخوان؟ واضح الحمد لله ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين يقول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وش سووا يا جماعة ماذا فعلوا استداروا من بيت المقدس الى المسجد الحرام قبل ان ينهوا الصلاة قبل ان انهو الصلاة وهم من يجمع الصحابة؟ سدات البلغاء سادات الفصحاء فاذا انعرفوا من قوله في الامر فاستقبلوها انه انه ايش؟ يوجب ايش يا جماعة؟ انه يوجب المبادرة ان انه يوجب المبادرة والفورية انه يوجب المبادرة والفورية. وعلى ذلك عدة فروع فروع خفيفة. الحج هل يجب على الفور بعد القدرة استطاعة ولا يصوغ للانسان ان يؤخره متى؟ شاء ان يحج فليحج. اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعية الى ان الامر تحت اختياره متى ما شاء ان يحج فليحج. لم؟ لان الشافعية يقولون ان الامر يفيد التراخي فشفته سبب خلافهم في هذه الصورة في هذه المسألة مبنيا على خلافهم مبني على خلاف في اصل القاعدة. طيب ما القول الصحيح عند فضيلتكم ها انه يفيد الفورية فاذا كنت مستطيعا هذه السنة والسبل متأمنة والشروط متوفرة فلا يحل لك ان تؤخر الحج الى العام القادم. ومنها الامر بالزكاة في قوله جل وعلا واتوا الزكاة فهل اخراج الزكاة وايصالها الى الفقير على الفور ولا على التراخي اذا حال الحول وتوفرت الشروط فهل يجب اخراجه على الفور ولا على التراخي؟ بسرعة يا جماعة اختلف العلماء فيها خلافا مبنيا على خلافهم في هذه القاعدة والقول الصحيح عندكم ما هو انه يفيد الفور فلو اخرتها يوما واحدا بلا عذر شرعي فانك اثم ولو تلف النصاب بهذا التأخير الذي لا داعي له فانك ظامن. اذا اثم وظامن ومنها ايضا قضاء الصوم في قول الله جل وعلا فعدة من ايام اخر. يعني فصوموا اياما اخر فاذا فوت الانسان اياما من رمظان بعذر فهل يجب قضاؤها على الفور ولا على التراخي؟ اسمعوا الاصل الاصل انه يجب عليه قضاؤه على الفور لكنه وردت قرينه تصرف الامر من الفورية الى التراخي. وهو ايش يا جماعة فعل عائشة رضي الله تعالى عنها الثابت عنها في الصحيح قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان من السنة الثانية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ويبعد الا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاقراره على تأخيرها للصوم دليل على ان الامر في قوله تعالى فعدة من ايام اخر ليس على الفور وانما هو على التراخي اخراج كفارة اليمين على الفور ولا على التراخي مبني خلاف العلماء على هذه القاعدة والقول الصحيح عندكم ما هو الفور فمن حلف على يمين فحنف فيجب عليه فورا ان يخرج الكفارة مع القدرة لا يجوز له ان يؤخر الاخراج متى ما شاء اخرج؟ لا لا تؤخر فان التأخير ذنب ومعصية يحتاج الى الى توبة مثال اخر نذر الطاعة المطلق قال لله علي صوم لله علي نذر ان اصوم ثلاثة ايام. ولن يحدد ولن يعلقها بشيء فيقول العلماء يجب عليه ان يصوم اقرب يوم يمر عليه بعد نذره يعني نذرتها اليوم وانت مفطر؟ متى يجب عليك ان تصوم اليوم الثاني لا تؤخر لان النذر لان الادلة امرت بالوفاء بالنذر. قال الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. وقال الله جل وعلا من نذر ان يطيع الله فليطعه. والامر يقتضي الفورية وليس هناك دليل يدل على ان النذر المطلق يجوز للانسان ان يؤخره لو قال الرجل لوكيل البيع بع هذه السيارة بع هذه السيارة واخرها وكيل البيع عنده في البيت ثم حصل حادث او احترق المنزل فاحترقت السيارة هل يضمن الوكيل في بهذا التأخير ولا ما يضمن فهمت السؤال يا محمد ليش ما فهمت هالسؤال فرحان شوف لو قلت لك بع سيارتي بعد عمر طويل كم بتخسر لي طبعا ما تعرف البيع والشرا بع سيارتي وادخلتها انت في بيتك وتأخرت في بيعها ثم حصل حريق في البيت فتلفت معه السيارة. انت الوكيل والاصل ان الوكيل ما يظمن الا بايش بالتعدي والتفريط. هل في هذه الصورة انه يضمن ولا ما يضمن يظمن لماذا لان الامر في قوله بع هذه السيارة يفيد الفورية فكونها يؤخرها بلا عذر ولا مسوغ فانه حينئذ يكون مفرطا والمفرط والمفرط ظامن. والمفرط ظامن مسألة جديدة قال الشيخ رحمه الله قاعدة قاعدة طيبة يقول الشيخ والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر ها ايش ايوا كيف اي نعم نسيت انبه عليها يا جماعة المؤلف شافعي ولا حنبلي ولكن القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا تجب عليه الاعادة. مثال ثاني من تيمم في السفر او الحظر لعدم الماء وصلى. ثم وجد الماء في الوقت. فهل يجب عليه الوضوء والصلاة مرة ثانية تابعي المذهب احسنت يا شيخ خالد شافعي المذهب والشافعية يرون ان الامر المتجرد عن القرينة لا يفيد الفور والمصنف جرى على ما جرى عليه مذهب الشافعية ولكننا شرحنا القاعدة على القول الصحيح فالقول الذي اختاره المصنف رحمه الله قول مرجوح والقول الحق هو ما ذكرته لكم للادلة السالفة الذكر مسألة قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلوات امر بالطهارة المؤدية له من الجيد فيكم هذي مرت علينا في اي شيء احسنت يا شيخ فهد ممتاز ممتاز احسنت انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. اذا نجمعها تحت قاعدة تقول هذه القاعدة ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور هذا هو الذي يقصده شيخنا ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور والمأمور قسمان امر وجوب وامر ندب في الواجب نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وفي الندب نقول ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب واذا تقدم شرحهما ولا ما يتقدم سبق شرحهما فلا داعي فلا داعي الى شرح جديد لهما. ننتقل بعدها الى مسألة اخرى وهي قوله رحمه الله. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة قوله فعل فعل مبني لما لم يسمى فاعله يعني مبني للمجهول يرجع هذا واذا فعل يعني فعل المأمور يخرج عفوا واذا فعلت العبادة يعني يخرج المأمور الذي هو المكلف عن العهدة هذه يعني مسألة واضحة ارفعوا رؤوسكم لي شوي يا جماعة اذا صلى الانسان على الوجه الذي اراده الله برئت ذمته من المطالبة بهذه الصلاة وخرج عن العهدة ولا لا ولا يجمعه يقول الشيخ واذا فعل المأمور خرج المكلف عن العهدة طب لماذا تنبه عليها اكيد انه بيطلع عن العهدة قال لا نبه عليها للتنبيه على خلاف المعتزلة كابي هاشم الجبائي وغيرهم فان المعتزلة مذهبهم ان الانسان مهما قام بالمأمورات فان ذمته لا تزال مشغولة بها او صلى الظهر على الوجه الصحيح لا تزال ذمته مشغولة بصلاة الظهر. لكن ما يعيدها لكنها لكنه لم يخرج عن العهدة بيقين لان خروجه عن العهدة بيقين مشروط بمعرفتي هل قبلت الصلاة عند الله او ما قبلت؟ طيب ومن الذي ها يا شيخ محمد؟ من الذي يخبرنا بان الصلاة قبلت او ما قبلت عند الله لازم مو حي فاذا لا تزال ذمتك مشغولة بهذه الصلاة. عرفتم لماذا نص عليها الشيخ فاذا القول الحق هو ما جرى عليه الشيخ ابو المعالي عبدالملك بن يوسف الجويني رحمه الله وهو ان الانسان اذا قام بالمأمور على الوجه المأمور به شرعا مستجمعا لشروطه وواجباته واركانه ولم يخل بشيء منها فان ذمته ايش يا جماعة بريئة وقد خرج عن العهد وقد برئت ذمته وسقطت عنه المطالبة فيما بيننا وبينه وفيما بينه وبين الله. هذا بالاصالة فاذا اذا صلى الانسان على الوجه المأمور به شرعا سقطت المطالبة عنه بالصلاة. واذا زكى على الوجه المأمور به شرعا سقطت المطالبة عنه بالزكاة. واذا حج يا شيخ عبد الله على الوجه المأمور به شرعا سقطت المطالبة عنه بايش؟ بالصلاة. واذا ها يا جماعة بعد؟ واذا اعتمر على الوجه المأمور به شرعا وهكذا. في سائر العبادات. اذا صدق قول الشيخ ان الانسان المكلف اذا فعل المأمور برئ وخرج عن العهدة لكن بشرط ليس كل فعل يبرأ الذمة لابد ان يكون هذا الفعل ها متفقا مع الصفة الشرعية. يعني لو صلى الانسان الظهر خمس صلوات. قال والله ركعة زيادة ما فيها مشكلة هل خرج عن العهدة ولا لا يا جماعة؟ لانه اوقع العبادة على غير الوجه المأمور به شرعا وهل هذه القاعدة فيها فروع ولا ما فيها فروع فيها فروع كثيرة كثيرة لكن لم نجد احدا من شراح الورقات نبه عليها ولكن خذوها يا جماعة الفرع الاول نتفق انا واياكم اذا فعل الانسان العبادة على الوجه المأمور به شرعا برئت ذمته ما نبريئ ذمته يعني ما عاد يطالب بايش نتفق على هذا ولا واحد يخالف طيب الفرع الاول من اشكلت عليه القبلة فاجتهد ثم صلى الى الجهة التي اداها اليه اجتهاده ثم تبين له باخرة ان الجهة خطأ. فهل تجب عليه الاعادة ولا لا فكيف عند الذين قالوا لا تبرأ ذمته ها اوجبوا عليه الاعادة فمن العلماء من قال بان بانه تجب عليه الاعادة ما دام الوقت باقيا وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ثم فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يوعد الاخر فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. ايهما اعظم لك الاجر مرتين ولا اصابة اي نعم اصابة السنة اعظم من الاجور المحدودة. حتى لو قال لك الاجر مئة مرة فاصابة السنة اعظم ما دام انها اجر محدود بمئة مئتين ثلاث مئة فاعلم ان اصابة السنة اعظم اجرا من هذا الاجر المحدود قال لك الاجر مرتين فحد اجره فاذا اصابت السنة اجرها اعظم هذا هو القول الصحيح ما يجب عليه الاعادة حتى ولو في الوقت حتى ولو في الوقت من فروع هذه القاعدة من عدم الماء والتراب كالمأسور والمحبوس في مكان ليس عنده تراب ولا ماء ثم صلى بدون طهارة بدون طهارة اه ثم قدر الله ان يوجد عنده الماء في نفس الوقت او التراب؟ هل تلزمونه بالاعادة ولا ما تلزمونه؟ الجواب لا نلزمه بالاعادة لانه قام بالمأمور على الوجه الذي امر به. فاتقوا الله ما استطعتم طيب ومنها ايضا لو صلى الانسان في ثوب نجس جاهلا نجاسته ولم تتبين نجاسته الا في اخر الصلاة. يعني بعد ما سلم. فما حكم صلاته؟ وهل يجب عليه الاعادة ولا ما يجب نقول اما صلاته فصحيحة. واما الاعادة فلا يجب عليه الاعادة. لانه قام بالمأمور على الوجه الذي امر به فقد خرج عن العهدة ومنها ايضا المأموم اذا صلى وراء امام محدث وهو لا يعلم حدث امامه المأموم اذا صلى وراء امام محدث وهو لا يعلم حدث امامه. فما حكم صلاته صحيحة هل يلزمه اعادتها؟ الجواب لا. حتى لو علم بان امامه محدث بعد الصلاة ما في مشكلة. والدليل على ذلك انه قام بما امر به وهو الائتمان بالامام الموجود ومن قام بما امر به على الوجه الذي امر به فقد برئت ذمته وخرج عن العهدة والمطالبة. ما في الحمد لله نعمة عظيمة نعمة عظيمة طيب اه خذوا هذه القاعدة التي تجمع لكم هذه الفروع الفقهية يقول ابن تيمية رحمه الله من نص ابن تيمية رحمه الله اسمعوا يا جماعة ابن تيمية قال لكم نصا طيبا يقول فان الصحيح ان كل من فعل ما امر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا اعادة عليه لا في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة ولا في غيره ما فيها الحمد لله نعمة عظيمة هذي قاعدة احفظوها فان الصحيح ان كل من فعل ما امر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا اعادة عليه لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج ثم قال الشيخ رحمه الله ولم يوجب الله على العبد ان يصلي الصلاة الواحدة مرتين ولا ان يصوم شهرين في عام ولا يحج حجين في عمره الا ان يكون منه تفريط او عدوان كلام العلماء واضح وظاهر كل من قام بما امر به في الوقت المحدد على الوجه المأمور به شرعا فانه لا يطالب بعد ذلك بالمأموم ان شاء الله وضحت ها ومن فعل ايش قال الشيخ فان فعل فاذا فعل ها خرج المأمور عن العهدة خالد واضحة هذي يا اخواني تبوني اعيد ازيد مسائل واظحة كل من فعل العبادة على الوجه المأمون به شرعا فانه تبرأ ذمته وتسقط عن عن المطالبة ويخرج عن العهدة فلا يلزمه اعادتها مرة اخرى اذا من الذي تلزمه اعادة الاعادة من حصل منه تفريط اما في الواجبات او او الاركان او الشروط ثم قال الشيخ نعم يا شيخ قال رحمه الله يدخل في وبالله قال المؤمن داخلين في كفار مخاطبون طائعي وبما لا تصح به قوله تعالى قال قالوا لم قولي مما سبيل الوجوب يدل على فساد على فساد باحته ايه ده او التسوية ايوا او التكوين ها؟ او او التكوين بس يكفي بعدها العامة والخاصة هذا اللي عندنا اليوم هذا فالحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. اقول قول الشيخ رحمه الله ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب هذا الكلام ايها الاخوان يخص التكليف من الذي يدخل في من الذي يكلف بخطاب الاوامر والنواهي اذا امرك الله اذا امر الله العباد بامر فمن الذي يدخل في هذا الامر واذا نهى الله العباد عن شيء فمن الذي يدخل في هذا النهي؟ من الذي يدخل في خطاب الاوامر والنواهي؟ نقول يدخل فيها من توفرت فيه شروط التكليف هذا هو الجواب باختصار يدخل فيها من توفرت فيه شروط التكليف قروض التكليف اي نعم شروط التكليف طيب وما شروط التكليف قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان شروط التكليف متعددة منها واحد العقل وهذا شرط للتكليف باجماع العلماء والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يفيق او حتى يعقل والحديث صحيح ولان المقصود من التكليف انما هو استشعار امتثال امر الله. والمجنون لا يتصور ان يصدر منه ذلك لانه لا قصد له وبناء على اشتراط العقل فالمجنون ليس بمكلف فالمجنون ليس بمكلف. وهو قول الشيخ والساهي والصبي والمجنون. بدأنا بها لان العقل متفق عليه المجنون غير مكلف باجماع العلماء فلا تصح اقواله ولا عقوده ولا تصح ولا يصح عتقه ولا طلاقه ما يصح من شيء ولا عباداته باجماع العلماء. حكى هذا الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى انتهينا من هذا الشرط الشرط الثاني الشرط الثاني وهو شرط فيه كلام لبعض اهل العلم وهو التمييز والتمييز قد اختلفوا في تعريفه وسيأتينا الكلام عليه في مسألة تكليف الصبي المميز ان شاء الله خذوا عندكم قاعدة في التمييز قاعدة التمييز شرط لصحة كل عبادة ووجوبها الا في النسكين شرط لصحة العبادات الا في النسكين التمييز شرط لصحة العبادات الا في النسكين واضح يا ابو خالد اشمعنى النسكين الحج والعمرة فالصلاة من شرط صحتها التمييز والزكاة من شرط عفوا لا اترك الزكاة. الصلاة من شرط صحتها التمييز ايضا ساعدوني والصوم من شرط صحته التمييز وهكذا فلا يقبل الله عبادة الا من مميز اما غير المميز فان الله لا يقبل منه شيء. الا في النسكين لحديث ابن عباس في صحيح الامام مسلم. قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم قوما بالروحاء فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فاذا هذا دليل على ان الصبي يصح حجه صغير يعني انها رفعته وهو في المهد الشرط الثالث البلوغ الشرط الثالث البلوغ من شروط التكليف والدخول في خطاب الاوامر والنواهي ها البلوغ وعلامات البلوغ معروفة لديكم ولا يحتاج ان نمثل عليهم هناك علامات مشتركة وهي بلوغ خمس عشرة سنة وخروج السعر الخشن حول القبل او الفرج وانزال المني دفقا بلذة وتنفرد المرأة بماذا يا جماعة بالحيض اكرمكم الله واضح فمتى ما رؤي واحدة من هذه العلامات في الذكر او الانثى فانه يوصف بانه قد بلغ. فحينئذ يدخل في خطاب الاوامر والنواهي وبناء على اشتراط البلوغ فان من ليس ببالغ هاه فانه ليس بمكلف وهو الصبي المميز المميز الذي بلغ سبع سنين وقد اختلف العلماء في تعريف التمييز فمنهم من عرفه بالحد ومنهم من عرفه بالعد بالحد قالوا يعني المميز هو من يعرف الاشياء ويفرق بينها. يقول هذا عمود وهذا كرسي. وهذا اه سجادة وهذا مناديلك. فاذا فرق بينها انه مميز ومنهم من قال هو من يفهم السؤال ويحسن الجواب قال وين ابوك هذا سؤال يقول ابي ليس موجودا هذا مميز خلاص جوابه صحيح متفق مع السؤال ولكن مراعاة التمييز بالحد فيه صعوبة لا يعلمها الا الله لانه يوجب التفاوت. فالاحسن ان نحد التمييز بما حده به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن مروا ابناءكم بالصلاة وهم ها ابناء سبع سنين فالقول الصحيح ان التمييز يحصل بانتهاء السنة السابعة لا بابتدائه لانتهاء السنة السابعة فمن اكمل سبع سنين فقد خرج ها من حيز الصبا الى حيز من حيز الصغار الى حيز التمييز التمييز المميز هذا هل هو مكلف ها في خلاف بين العلماء والقول الصحيح الذي رجحناه قبل قليل هو ان الصبي المميز غير مكلف لعموم قول النبي وسلم رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم وهذا نص صحيح صريح في ان الصبي المميز او من بلغ عشرا او احدى عشر ما لم يبلغ فانه غير فانه غير مكلف. ما ادري يا اخوان واضح معي الان؟ ماشي؟ كم كم ذكرنا من شرط ثلاثة اللي هي وش هي ها العقل والتمييز والبلوغ. نحن نتكلم عن ماذا عن الاشخاص الذين يدخلون في خطاب الاوامر والنواة يعني يدخلون في خطاب التكليف الرابع الاختيار الرابع الاختيار وضد الاختيار الاكراه فالمكره غير داخل لا في خطاب الاوامر من يوم دخل في مسمى الاكراه ارتفع عنه التكليف لانه لا تكليف الا باختيار وعلى ذلك قول الله جل وعلا الا في في من ينطق بكلمة الكفر قال من من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فهذا لا حرج عليه الاية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا ها يا جماعة وما استكرهوا عليه فاذا المكره غير مكلف. وقد اختلف العلماء في نوعية الاكراه الذي يرفع التكليف والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو الاكراه الذي لا يبقي للانسان معه ايش حرية ولا قدرة على اختيار الامر كأن يسهر الانسان سيفه او مسدسه في وجهك ويقول اما ان تطلق زوجتك الان واما ان اقتلك. هذا اكراه ولا ليس اكراه؟ لا يبقي معك اختيار. فحين اذ لو طلقت طلقة فانك غير داخل في الخطاب بنصوص التطليق الطلاق هذا وجوده كعدمه نعمة عظيمة ها يا جماعة نعمة عظيمة. الشرط الخامس ولا الرابع فهم الخطاب فهم الخطاب يعني من لم يفهم الخطاب فان الله لا يطالبه بالتكليف والذين لا يفهمون الخطاب قسمان يعني سبب عدم فهم الخطاب قسمان او نوعان اما لوجود علة انتبه اصلية واما لوجود علة عارضة الاصلية مثل المجنون المجنون عقله مرتفع اصلا فهل المجنون يفهم الخطاب اذا قيل له اقم الصلاة فهم الخطاب ماذا؟ لم لوجود علة اصلية موجودة متمركزة في الراس لا يمكن ان ترتفع يوم من الايام الا ان يشاء الله لكن الاصل من كان مجنونا فانه يستمر الا اذا كان جنونه ليس من اول حياته وهنا يرجى له العافية والعوارض الاخرى عوارض طبيعية او مرضية مثل النوم لو جئت لنائم والمؤذن قد اذن تقول له اقم الصلاة اقم الصلاة اقم الصلاة يا رجل قم صل قم صل المذن يناديك ولكن ما سمعت هل هو يفهم خطابك الان وقت وقت كونه نائما؟ اذا النائم ما يفهم الخطاب. فهل النائم مكلف ولا غير مكلف لان من شروط التكليف فهم الخطاب. لكن هل لانه فاقد العقل ولا لوجود ما عرظ طبيعي؟ وهو النوم. وعلى ذلك قول النبي وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة فمن نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. نام عن صلاته النوم عذر. وقال عليه الصلاة والسلام ها رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن النائم حتى يستيقظ ولكن لا ينبغي ان يستغل الانسان هذا الامر وينوي السوء فلا ينام الا قبل صلاة بنصف ساعة او لا يأخذ اهبة الاستعداد للقيام للعبادة لا. لكن لو انه قام بكل الاسباب الممكنة المتاحة لاستيقاظه ثم ثبته عيناه ونام فلا حرج عليه ليش؟ لانه لا يفهم الخطاب طيب وهناك اناس ايضا ما يفهمون الخطاب لعوارض طبيعية مثل المغمى عليه هل هو مكلف ولا لا حال كونه مغمى عليه؟ الجواب غير مكلف لماذا لانه لا يفهم الخطاب يا اخوان لانه ما يفهم الخطاب لو قلت له حال الاغماء قم صل ما فهم الخطاب لكن هل اذا افاق يقضي ولا ما يقضي اختلف العلماء على ثلاثة اقوال والقول الصحيح عندي في هذه المسألة وما اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز الله يغفر له وهو انه يقضي ما لم تطل فترة الاغماء وحدها شيخ بثلاثة ايام لفعل عمار ابن ياسر وغيره من الصحابة وقت الاقامة ناخذ بس الشرط هذا وقال الشيخ منهم الساهي والساهي هو الغافل واحد ساهي هل يفهم الخطاب الناسي هل يفهم الخطاب؟ اذا الغافل والساهي والناسي كلهم غير مكلفين. وش الشرط اللي اختل فيهم ما الشرط الذي اختل فيهم؟ العقل النسيان؟ العقل؟ البلوغ التمييز؟ لا. اختل الشرط الاخير وهو فهم الخطاب. وعلى ذلك قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فاذا الغافل غير مكلف لانه لا يفهم الخطاب الشاهي غير مكلف لانه لا يفهم الخطاب. الناسي غير مكلف لانه لا يفهم الخطاب. اذا جميع من ذكرهم الشيخ ادخلناهم تحت واحدة من هذه الشروط قوله الساهي انتبهوا يا جماعة الساهي الساهي هذا ندخله تحت اي شرط فهم الخطاب الصبي لا لا البلوغ المجنون العقل ارأيتم ذلك طيب اذا نعيد الشروط مختصرة لا يدخل في خطاب الاوامر والنواهي الا من توفرت فيه جمل من الشروط. الشرط الاول العقل وبناء على اشتراط العقل فالمجنون غير داخل اثنين التمييز فبناء على اشتراطه فغير المميز غير داخل ثلاثة البلوغ وبناء على اشتراطه في الصبي المميز ليس بمكلف باصح قول اهل العلم اربعة الاختيار وبناء على اشتراطه فالمكره اكراها يعني يسلبه قدرته واختياره هذا غير مكلف طيب والخامس؟ فهم الخطاب وبناء عليه فمن لا يفهم الخطاب فانه غير مكلف. والذين لا يفهمون الخطاب هم الساهي والغافل والناسي والنائم والمغمى عليه. كلهم موارد طبيعية عندهم او عوارض مرضية عندهم لكنها تزول لكنها تزول ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة ما تيسر والله اعلم وصلى الله وسلم على