﻿1
00:00:00.750 --> 00:01:33.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب الورقات للامام الجويني رحمه الله  الدرس العاشر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه

2
00:01:35.000 --> 00:01:54.650
ما قرأه الشيخ في هذه القطعة يعبر عن الكلام على الدليل الثالث من ادلة الشريعة وهو وهو الاجماع لان ادلة الشريعة المتفق عليها اربعة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:55.350 --> 00:02:14.150
والاجماع والقياس وهذا الكلام عن الاجماع والكلام عليه سيكون دائرا في مسائل ان شاء الله مختصرة المسألة الاولى تعريف الاجماع لغة واصطلاحا اذا قيل لك عرف الاجماع لغة واصطلاحا فقل

4
00:02:14.650 --> 00:02:33.100
الاجماع في اللغة العربية يدور على معنيين الاجماع في اللغة العربية يدور على معنيين على معنى العزم وعلى معنى الاتفاق على معنى العزم وعلى معنى الاتفاق تقول اجمعت الامر بمعنى عزمت عليه

5
00:02:33.850 --> 00:02:54.850
وتقول اجمع القوم على كذا بمعنى اتفقوا على كذا والمعنى اللغوي الذي يخص درسنا انما هو المعنى الثاني وهو الاتفاق ومنه ننطلق الى تعريف الاجماع اصطلاحا وقد اختلفت كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الاجماع

6
00:02:55.600 --> 00:03:19.100
وقد اختلفت كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الاجماع واصح الاقوال فيه ان نقول هو اتفاق المجتهدين من هذه الامة الاجماع هو اتفاق المجتهدين من هذه الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي

7
00:03:20.400 --> 00:03:42.050
هو اتفاق المجتهدين من هذه الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في عصر على حكم شرعي هذا هو التعريف الذي يجمع كل متعلقات الاجماع فقوله اتفاق

8
00:03:42.400 --> 00:03:59.400
هذا قيد مهم في التعريف يخرج المسائل الخلافية لان مسائل الشريعة ايها الاخوان لا تخرج عن ثلاثة اقسام وسائل الشريعة لا تخرج عن ثلاثة اقسام القسم الاول المسائل المتفق عليها بين اهل العلم

9
00:04:00.000 --> 00:04:16.750
والواجب علينا في هذه المسائل هو الانصياع والانقياد لما دل عليه الاجماع وهي المسائل التي سنبحثها في هذا الدليل ان شاء الله القسم الثاني المسائل الخلافية وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها

10
00:04:17.750 --> 00:04:37.150
والدليل ناصر احد القولين نصرا ظاهرا وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها والدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا بخلافهم في تغطية وجه المرأة اذا قلنا ان المسألة خلافية

11
00:04:37.500 --> 00:04:55.600
وكخلافهم في مسألة الغناء اذا قلنا ان المسألة خلافية فانه وان قلنا ان المسألة خلافية الا ان الدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا فهذه المسألة يسميها العلماء والمسائل الخلافية ما الواجب علينا في هذه المسائل

12
00:04:55.750 --> 00:05:11.450
الواجب علينا ان نأخذ بمقتضى ما دل عليه الدليل وان ننكر على من خالفه وان ننكر على من خالفهم المسألة الثالثة وهي اغلب المسائل الموجودة عند اهل العلم هي تلك المسائل الاجتهادية

13
00:05:11.700 --> 00:05:31.000
هي تلك المسائل الاجتهادية وهي المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا القولين والدليل محتمل لكلا القولين كخلافهم في انتقاض الوضوء بلحم الابل هذه مسائل اجتهادية وكخلافهم

14
00:05:31.050 --> 00:05:46.200
بالوضوء من في الطواف قيراط الوضوء في الطهارة في الطواف وغيرها وهي اكثر مسائل الشريعة اغلب خلاف اهل العلم رحمهم الله انما هو في المسائل الاجتهادية ما الواجب علينا في هذه المسائل

15
00:05:46.300 --> 00:06:00.100
الواجب علينا ان نأخذ بما اداه الينا بما ادانا اليه اجتهادنا ولا ننكر على من خالف ولا يجوز لنا ان ننكر على من خالفنا وهذا هو الذي يعنيه اهل العلم بقولهم

16
00:06:00.350 --> 00:06:18.400
لا انكار في مسائل الخلاف وكلمة الخلاف كلمة مجملة ولذلك فالاصح ان نقول لا انكار في مسائل الاجتهاد لان مسائل الخلاف فيها انكار ننكر على من خالفنا ولذلك نحن ننكر على الائمة الاحنفية تزويج المرأة قولهم بتزويج المرأة بلا محرم

17
00:06:18.550 --> 00:06:38.000
لانها ليست مسألة اجتهادية ولا مسألة متفق عليها بل هي مسألة خلافية. فالمسائل فقوله اتفاق قيد يخرج المسائل الخلافية ويخرج المسائل الاجتهادية. اليس كذلك طيب اتفاق من بين هذا بين مصدر هذا الاتفاق. فقال اتفاق المجتهدين

18
00:06:38.400 --> 00:06:58.050
اتفاق المجتهدين فقوله المجتهدين يخرج اتفاق العوام  المبتدئين من طلبة العلم من طلبة اهل العلم اذا القول المعتبر في الاجماع انما هو قول اهل الاجتهاد الذين بلغوا رتبة الرسوخ في العلم

19
00:06:58.500 --> 00:07:12.950
طيب في كل امة مجتهدون امة موسى فيها مجتهدون وامة عيسى فيها مجتهدون عليهم الصلاة والسلام المجتهدون ممن؟ قال المجتهدون من هذه الامة اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم

20
00:07:13.650 --> 00:07:28.050
فاذا قيد هذا القيد الثالث يخرج الاتفاق الحاصل من المجتهدين في الامم الماظية فما اتفقت عليه الامم الماضية فما اتفقت عليه كلمة اهل العلم في الامم الماضية لا يسمى اجماعا

21
00:07:28.250 --> 00:07:42.600
فاذا ليس في امتي موسى دليلا اسمه الاجماع وليس في امة ابراهيم دليلا اسمه الاجماع وليس في امة موسى ولا نوح ولعيسى عليهم الصلاة والسلام ليس ليس عندهم دليل اسمه الاجماع

22
00:07:42.650 --> 00:07:56.700
الاجماع من جملة الادلة التي التي اختصت بهذه الامة الاجماع من جملة الادلة التي اختصت بها هذه الامة ثم زادنا قيدا مهم ايضا قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:57.300 --> 00:08:12.650
وهذا قيد عظيم جدا جدا يخرج الاتفاق الحاصل في عهده فاذا اتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على شيء في عهد رسول الله فان اتفاق ماذا لا يسمى اجماعا ان الاجماع لا يكون دليلا معتبرا ولا معتمدا الا بعد وفاة رسول الله

24
00:08:12.800 --> 00:08:26.850
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فالاجماعات المعتبرة هي الاجماعات الواقعة بعد وفاته لان في حياته ليس ثمة دليل الا الكتاب والسنة فقط ليس ليس ثمة دليل الا الكتاب

25
00:08:27.100 --> 00:08:42.150
والسنة المعتمد من في الاستدلال في حياته صلى الله عليه وسلم انما هو الكتاب والسنة واما الاجماع فانه لا يكون دليلا معتبرا الا الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

26
00:08:42.500 --> 00:08:59.750
قوله في عصر من العصور هذا ايضا قيد مهم في التعريف وهو دليل على انه ليس من شروط انعقاد الاجماع انقراض العصر انه ليس من شروط انعقاد الاجماع انقراض العصر وسيأتينا تفصيله بعد قليل ان شاء الله

27
00:09:00.550 --> 00:09:16.500
طيب قوله على حكم شرعي هذا يخرج اتفاق الناس على على احكام ليست شرعية اتفاق النحات مثلا على ان الفاعل مرفوع اتفق النحات على ان الفاعل مرفوع فهل هذا الاتفاق يسمى اجماعا؟ الجواب لا

28
00:09:16.600 --> 00:09:27.850
ان كلمة الفاعل مرفوع ليس حكما شرعيا فاذا لا يسمى الاتفاق اجماعا الا اذا كان اتفاقا على حكم على حكم شرعي وهذا واضح ان شاء الله. اذا هذا هو اصح التعريف

29
00:09:27.950 --> 00:09:44.700
التي تتحدد بها حقيقة الاجماع اذا الاجماع حقيقته انه اتفاق وان هذا الاتفاق صادر من مجتهدين وان هؤلاء المجتهدون هم من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور وانه اتفاق على حكم

30
00:09:44.750 --> 00:10:05.200
على حكم شرعي. المسألة الثانية اجمع اهل السنة رحمهم الله تعالى على ان الاجماع اذا ثبت فانه حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والبصير اليها وتحرم مخالفتها اجمع اهل السنة رحمهم الله تعالى

31
00:10:05.500 --> 00:10:28.800
على ان الاجماع حجة شرعية اذا ثبتت يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها والادلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة منها قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم

32
00:10:28.950 --> 00:10:48.600
وساءت مصيرا فالله توعد طائفتين الطائفة الاولى من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم الطائفة الثانية من يتبع غير سبيل المؤمنين توعده بماذا؟ توعده بان يوليه ما تولى وان يصليه جهنم وساءت مصيرا

33
00:10:49.100 --> 00:11:12.450
طيب والاجماع واذا اتفق المؤمنون على شيء فان اجماعهم من سبيله لاتفق المؤمنون على شيء فان اجماعهم من سبيلهم فالواجب علينا اتباع اجماعهم لان اتباع الاجماع اتباع لسبيل المؤمنين ان اتباع الاجماع اتباع لسبيل المؤمنين. فمن خالف الاجماع فقد خالف سبيل المؤمنين واتبع غير سبيل المؤمنين

34
00:11:12.500 --> 00:11:27.250
فهنا يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا فالوعيد بالعقوبة على مخالفة سبيل المؤمنين دليل على وجوب متابعة الاجماع ومنها ايضا قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امة وسطا

35
00:11:27.650 --> 00:11:48.350
والوسط هم الخيار العدول فاذا اجمعت الامة على شيء وهي خير امة اخرجت للناس فلا يمكن ان يكون اجماعها الا حقا لانه لو كان يمكن ان تتفق الامة على باطل لما كانت امة وسطا ولا ما كانت خير امة اخرجت للناس. فوصف هذه الامة بالخيرية

36
00:11:48.450 --> 00:12:02.950
وانهم العدول وانهم الخيار دليل على ان ما اتفقوا عليه فانه معصوم من الزلل والخطأ ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث التي ترتقي الى مرتبة الاحتجاج بمجموعها

37
00:12:03.150 --> 00:12:16.300
قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الاعظم وقوله عليه الصلاة والسلام فان يد الله على الجماعة ومن شذ تذ في النار

38
00:12:16.450 --> 00:12:36.450
قوله عليه الصلاة والسلام فعليك بالجماعة وفي رواية فالزم الجماعة فان الذئب يأكل من الغنم القاصية وغير ذلك من الادلة الامرة بالاتفاق ومتابعة الجماعة وعدم الشذوذ عنهم بقول او فعل ومن الادلة على صحة الاجماع ايضا

39
00:12:36.650 --> 00:12:59.500
على على العمل بالاجماع اتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح من اهل السنة والجماعة على اعتماده وجعله دليلا من ادلة من ادلة الشريعة اذا الاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير اليها والعمل بها وتحرم وتحرم مخالفتها وتحرم

40
00:12:59.500 --> 00:13:28.700
مخالفتها المسألة الثالثة المسألة الثالثة هل الاجماع ممكن هل يمكن ان تجتمع الامة سبحان الله هذا سؤال عجيب لكن هذا السؤال يرد به على من على بعض اهل البدع الذين انكروا حجية الاجماع

41
00:13:29.000 --> 00:13:47.700
وعلى من شكك بالاجماع فنقول نعم يمكن ان ينعقد الاجماع ودليل امكانه وقوعه فقد اجمعت الامة على مسائل كثيرة من الشريعة وهذا الوقوع دليل على الجواز وزيادة وقد اجمعت الامة على وجوب

42
00:13:48.450 --> 00:14:04.650
توحيد الله جل وعلا واجمعت الامة على فرضية الصلوات الخمس واجمعت الامة على فرضية الزكاة والصوم والحج واجمعت الامة على فرضية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم اجمعت الامة على وجوب بر الوالدين ومسائل الاجماع

43
00:14:04.700 --> 00:14:22.600
لا تكاد تحصر وقد دونها اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا الاجماع ممكن الاطلاع عليه الا ان الاجماع الذي ينضبط انضباطا كاملا هو ما كان عليه الصحابة يعني مثلا لو اننا بحثنا في مسألة الان هل اجمع العلماء عليها في مسألة حادثة الان في هذا الزمن في القرن العشرين

44
00:14:23.050 --> 00:14:38.050
فان متابعة العلماء في اماكنهم والتعرف على اقوالهم مما يعسر جدا لماذا؟ لان العلماء تباعدت بهم الامصار واختلفت بهم الديار وصار العلماء كثر وليس عندنا شيء يحصل المجتهدين من امة محمد عليه الصلاة والسلام

45
00:14:38.700 --> 00:14:53.350
اذا الاطلاع على الاجماع ممكن ولا ولا في كلام وهو حجة اذا امكن الاطلاع عليه فهو حجة لكن اظبط لاجماعات اظبط انواع الاجماعات هو ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. قالوا لماذا

46
00:14:53.600 --> 00:15:09.600
قالوا لانهم كانوا محصورين في المدينة وفي اماكن معينة وكانت اسماؤهم معروفة فاذا انتشرت مسألة استطاع الانسان ان يتعرف على اقوال المجتهدين في ذاك الزمان لقلة العلماء المجتهدين ولانهم محصورون في بلاد معينة

47
00:15:10.000 --> 00:15:24.250
لكن اما من بعدهم فقد كثر الخلاف في الامة وتوزعت وتوزع المجتهدون في مشارق الارض ومغاربها فلو اراد الانسان الان ان يتتبع اقوال المجتهدين في القرن العشرين لما استطاع الى ذلك

48
00:15:24.350 --> 00:15:41.250
لم يستطاع الى ذلك سبيلا فكم من المجتهدين في المشرق؟ وكم من المجتهدين في المغرب؟ وكم من المجتهدين في اه مختلف بلدان العالم فاذا لا يستطيع الانسان في هذه الازمنة في هذه الازمنة قد لا يستطيع الانسان ان يتعرف على اقوال المجتهدين كله

49
00:15:41.650 --> 00:15:55.550
فان قلت اوليست تلك المجامع الفقهية التي تعقد بين الفينة والاخرى والمؤتمرات الفقهية العالمية تدل على انهم لو خرجوا بقول يكونوا اجماعا نقول لا لان هؤلاء بعظ مجتهدي الامة وليسوا كل مجتهدي

50
00:15:55.650 --> 00:16:10.250
الامة فهؤلاء لا لا يدعون في تلك المؤتمرات ولا ينادون في تلك المجامع الفقهية من هب ودب عفوا ما اقول من هب ودب يعني وانما ينادون اسماء مخصوصة ولكن بقي كثير من العلماء

51
00:16:10.300 --> 00:16:24.250
في شتى البلاد لا يدعون الى مثل هذه المؤتمرات فاذا لو خالف واحد من المجتهدين ويجعل الكرة الارضية في هذا الحكم لمنعقد اجماع على هذه المسألة ولو اتفق عليها المجتهدون جميعا الا واحد

52
00:16:24.300 --> 00:16:44.300
فاذا اقول الاجماع يمكن ان ينعقد ويمكن ان يطلع عليه. لكن اضبط انواع الاجماع التي تدعى انما هي الاجماع الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فانه قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح

53
00:16:44.300 --> 00:16:58.350
ان من بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة. لان من بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة. وكلامنا هذا ليس فيه يعني شيء من القوادح لان المسائل الاجماعية مدونة في كتب اهل العلم رحمهم الله تعالى

54
00:16:59.400 --> 00:17:20.600
ولذلك لا تجد دعوة للاجماع في المسائل ها في المسائل المعاصرة لا تجد فيها دعوة الاجماع المسألة الرابعة هل يشترط في المجمعين ان يبلغوا عدد التواتر هل يشترط في المجمعين ان يبلغوا عدد التواتر

55
00:17:21.800 --> 00:17:44.250
يعني هل لابد لانعقاد الاجماع ان يكون العلماء الذين اجمعوا اعدادا كثيرة من غفيرة الجواب فيه خلاف بين الاصوليين والقول الصحيح انه لا يشترط بل حتى لو كان المجتهدون في الامة ثلاثة اذا اتفق هؤلاء الثلاثة المجتهدون في الامة على حكم فانه يكون اجماعا

56
00:17:44.650 --> 00:17:58.250
فلا يشترط في الاجماع ان يبلغ المجمعون عدد التواتر في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو قول جمهور الاصولية يعني لا يشترط ان يكون المجتهدون مائة او الف حتى ينعقد الاجماع لا

57
00:18:00.200 --> 00:18:13.600
طيب لو كان ليس ثمة احد في الامة الا واحد ما في مجتهد في الامة لو تصورنا انه ليس ثمة مجتهد في الامة الا واحد فلو تصوروا اجماع حينئذ هجمة

58
00:18:13.800 --> 00:18:31.000
نقول في هذه المسألة ايضا خلاف والقول الاقرب ان شاء الله ان قوله يعتبر ها يعتبر اجماعا لانه ليس ثمة ها ليس ثمة مجتهد الا هو ليس ثمة مجتهد الا هو

59
00:18:32.300 --> 00:18:57.950
فاذا القول الصحيح انه لا يشترط ان يبلغ المجمعون عدد التواتر المسألة الرابعة هل يشترط انقراض عصر المجمعين لانعقاد الاجماع هل يشترط انقراض عصر المجمعين لانعقاد الاجماع مثاله لو لم يكن في الامة مجتهدون الا في الا نحن في مسجد الشيخ عبدالعزيز الله يغفر له

60
00:18:59.150 --> 00:19:16.300
ان الان عندنا اجتماع في دراسة مسألة معينة. كم عددنا يعني قرابة العشرين قرابة العشرين ليس احد مجتهد في الامة في في القرن في في سنة الف واربع مئة واثنين وثلاثين الا هؤلاء المجتمعون في مسجد الشيخ عبد العزيز

61
00:19:16.400 --> 00:19:34.050
ثم طرحنا المسألة عندكم ايها ايها المجتهدون فاتفقت اراؤنا على رأي واحد فهل من حين تتفق ارائنا ينعقد الاجماع ولا لا بد ان نموت كلنا اول انقراض العصر يقصدون به موت المجمعين

62
00:19:34.550 --> 00:19:53.650
ولم يتراجعوا عن اقوالهم اذا مات المجتهد وهو ثابت على قوله انعقد الاجماع لكن ما دام انه لا يزال حي لا يزال حيا فاننا نخشى ان يتراجع هل يشترط في انعقاد الاجماع موت هؤلاء الثلة الذين اجتمعوا على هذا الحكم الشرعي؟ حتى ينعقد الاجماع

63
00:19:53.900 --> 00:20:12.050
ام انه متى ما انعقدت كلمتهم واتفقت على هذا الحكم الشرعي ينعقد الاجماع حتى ولو لم يقوموا من المجلس فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح ان الاجماع ينعقد بمجرد موافقة اخر مجتهد موجود معهم

64
00:20:12.150 --> 00:20:24.600
ولا يحق لهم بعد اتفاق المجتهد الاخير ان يتراجعوا حتى ولو كانوا في المجلس لانهم لا يمكن ان يجتمعوا في جزء من اجزاء الزمان على ظلالة ابدا. الامة ما تجتمع على ظلالة

65
00:20:24.800 --> 00:20:39.200
فاذا لم يكن في الامة مجتهدون الا هذه الثلة ثم اتفقوا على حكم شرعي فبمجرد موافقة المجتهد الاخير على هذا الحكم ينعقد الاجماع مباشرة حتى ولو لم يتفرقوا من المجلس

66
00:20:39.450 --> 00:21:00.650
فاذا لا يشترط انقراض العصر لا يشترط انقراظ العصر لا يشترط انقراض العصر في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا لماذا لا يشترط انقراض العصر فيه ملمح لو فهمناه جميعا لتبين لنا ان الذين قالوا باشتراط

67
00:21:00.800 --> 00:21:16.400
انقراض العصر قد اخطأوا خطأ عظيما وهو اننا لو شرطنا موتى موتى المجمعين جميعا فلربما بعضهم يطول به العمر حتى ينشأ في الامة مجتهدون اخرون ليسوا معنا في الاجتماع الاول

68
00:21:18.050 --> 00:21:34.800
فيكون لهؤلاء الناشئة قول في الاجماع انعقد اذا لماذا تحرموننا نحن بلغنا رتبة الرسوخ في العلم. فاذا لنا حق ان نخالفكم فيما ها سبق وقلتموه او نوافقكم طيب اذا خالفوهم

69
00:21:35.900 --> 00:21:54.600
لم ينعقد الاجماع طيب اذا وافقوهم وافقوه منتبه مات الاولون لا ينعقد الاجماع حتى يموت هذا الثاني اللي وافقهم طيب قد لا يموت هذا الثاني الا بعد  النشوء مجتهدين ثالثين

70
00:21:54.650 --> 00:22:12.850
ثم هكذا الى ان تقوم الساعة فاذا اشتراط انقراض العصر يؤدي الى عدم انعقاد الاجماع الى ان تقوم الساعة صح ولا لا ولذلك فما اجمع عليه الصحابة فانه حجة بمجرد اتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:22:13.100 --> 00:22:28.950
حتى ولو كان بعض التابعين قد بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الاجماع. فلا حق لهذا التابعي الجديد ان يخالف من عقد ها عليه اجماع الصحابة مدري وضحت هذي ولا ما وضحت

72
00:22:29.300 --> 00:22:49.100
فاذا القول الصحيح في هذه المسألة انه لا يشترط انقراض العصر. المسألة الخامسة المسألة الخامسة انواع الاجماع في الشريعة انواع الاجماع في الشريعة انواع الاجماع لقد قسم العلماء الاجماعات الموجودة في الشريعة

73
00:22:49.750 --> 00:23:19.150
الى نوعين من الاجماع اجماع قطعي ثابت واجماع ظني اجماع قطعي واجماع ظني فالاجماع القطعي هو الثابت بالتواتر وصار معلوما من الدين بالظرورة هو الثابت بالتواتر حتى صار معلوما من الدين بالظرورة

74
00:23:20.800 --> 00:23:37.750
وهذا كثير في الشريعة ولله الحمد وهو الذي يعبر عنه العلماء بان هذا الامر معلوم من الدين بايش؟ بالظرورة معنى معلوم من الدين بالظرورة يعني صار العلم به منتشرا بين العلماء والعامة والصغار والكبار. حتى لا يخالف فيه احد

75
00:23:38.700 --> 00:23:56.650
وهذا هو الذي يقول فيه ابن تيمية احيانا اتفق عليه المسلمون ما عادهم العلماء بس بل قال المسلمون مثاله كالاجماع على فرضية الصلوات الخمس فان الاجماع هذا اجماع قطعي ثابت بالتواتر

76
00:23:56.900 --> 00:24:11.300
لا تزال العصور الخالفة تنقله عن العصور السالفة لم يخالف في ذلك احد من اهل عصر من العصور ابدا مطلقا والاجماع على فرضية الزكاة والاجماع على فرضية الصوم والاجماع على فرضية

77
00:24:11.400 --> 00:24:32.500
الحج ونحوها من مما مال هذه الاجماعات فاذا هذه اجماعات معلومة من الدين بالضرورة مسألة صغيرة ما حكم من خالف الاجماع القطعي ما حكم من خالف الاجماع القطعي كأن يأتينا رجل يا اخوان ويقول الصلوات ليست واجبة

78
00:24:33.000 --> 00:24:49.900
انا اخالف في هذا الاجماع وانا اخالف في اجماع في الاجماع على فرضية الزكاة خذوها مني قاعدة من خالف الاجماع القطعي عالما به فقد كفر وارتد واذا هذا اجماع خطير جدا في الشريعة

79
00:24:50.200 --> 00:25:10.350
فيجب الانصياع اليه والتسليم به والقول به والعمل به واتباعه فمن خالف شيئا من الاجماعات القطعية المعلومة من الدين بالظرورة فانه خارج عن الاسلام خالع الرفقة الاسلام من عنقه ولذلك نحن نجعل من جملة نواقض التوحيد

80
00:25:11.000 --> 00:25:28.500
ها يا جماعة انكار ما هو معلوم من الدين بالظرورة اليس كذلك؟ نص عليه اهل العلم رحمهم الله من نواقض كلمة التوحيد ان تنكر معلوما من الدين بالضرورة فمن خالف اجماعا قطعيا فقد انكر معلوما من الدين بالظرورة لكن لابد ان يكون عارفا وعالما بايش

81
00:25:28.600 --> 00:25:48.550
بان الامة قد اجمعت على هذا الاجماع القطعي القسم الثاني اخف شوي وهو الاجماع الظني وهو ما ثبت عن طريق الاحاد ولا طريق للعلم به الا بالتتبع والاستقراء هو ما ثبت عن طريق الاحاد

82
00:25:49.950 --> 00:26:12.650
بالتتبع والاستقراء بالتتبع والاستقراء وهذا الاجماع هو الذي قلنا فيه قبل قليل ان اظبط انواع الاجماع هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولذلك يقول الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع

83
00:26:12.950 --> 00:26:32.850
فهو كاذب لا يدري لعل الناس اختلفوا انما يقوله في عهده بعد انتشار العلماء وتوزعهم في البلدان هل الاجماع الظني ثابت؟ الجواب نعم. لكن اظبط انواع الاجماع الظني هو ما كان عليه اصحاب النبي. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

84
00:26:34.300 --> 00:26:50.500
ما حكم من خالف هذا الاجماع من خالف هذا الاجماع فانه فاسق ولكن ليس بكافر يعني انه اخف من الاول من خالف الاول فانه مرتد واما من خالف الاجماع الظني فانه

85
00:26:50.950 --> 00:27:10.700
فاسق يعني يوصف بانه فاسق اعلم واعلم رحمك الله ان الامة لا يمكن ابدا ان تجتمع على خلاف دليل شرعي صحيح ثابت ابدا ما يمكن ابدا واقسم بالله ثم اقسم بالله على هذه المسألة

86
00:27:11.000 --> 00:27:26.200
ان الامة لا يمكن ابدا ان تجتمع على خلاف على خلاف الدليل الصحيح الثابت ابدا لان لان الاجماع على خلاف الدليل الصحيح الثابت انما هو اجماع على ضلالة والامة ابدا لا تجتمع على ظلالة

87
00:27:26.600 --> 00:27:43.250
فاذا رأيت دليلا يخالف مقتضى الاجماع فاعلم انه اما ان يكون منسوخا واما ان يكون غير صحيح في ذاته اما ان يكون منسوخا واما ان يكون غير صحيح في ذاته

88
00:27:45.000 --> 00:28:10.250
مسألة جديدة. ما شروط الاجماع ما شروط الاجماع ما شروط الاجماع يعني ما شروط القول بالاجماع وثبوته وقبوله تقول يشترط للاجماع ما يلي اولا يشترطوا للاجماع ما يلي اولا ان يثبت بطريق صحيح معتمد عند اهل العلم رحمهم الله

89
00:28:10.800 --> 00:28:30.000
ان يثبت الاجماع بطريق صحيح معتمد عند اهل العلم رحمهم الله فليس كل من ادعى الاجماع ممن هب ودب نقبل كلامه لا لابد ان يكون هذا الطريق من الطرق المقبولة المعتمدة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى

90
00:28:32.250 --> 00:28:43.700
طيب ما هي الطرق المعتمدة عند اهل العلم في مسألة الاجماع ايش الطرق نقول هي طريقان اما شهرة اما شهرة هذا الاجماع من غير نكير بين اهل العلم في كتبهم

91
00:28:43.900 --> 00:28:57.750
اما ان يكون هذا الاجماع تتناقله كتب اهل العلم من غير نكير فحين اذ هذا طريق صحيح لاثبات هذا الاجماع وهو طريق الشهرة والاستفاضة وعدم الانكار قل له ليش يا فهد

92
00:28:58.300 --> 00:29:12.250
يعني مثلا ينقله صاحب المغري ثم يأخذه منه صاحب ها الانصاف ثم يأخذهم منه كذا ثم يأخذهم منه الشافعية وتنقله عنهم المالكية وتنقله عنهم الحنفية. ولا يزال هذا الاجماع تتوارثه كتب الفقهاء والعلماء

93
00:29:12.250 --> 00:29:34.550
يذكرونه في مقام الاستدلال والاحتجاج ولم ها ولم ينكروا احد منهم فهذا يسمونه طريق الشهرة والاستفاضة وعدم الانكار فهذا طريق صحيح في العلم بالاجماع واثباته الطريق الثاني ان ينقله عالم مطلع على مذاهب علماء الانصار

94
00:29:35.200 --> 00:29:52.650
ان ينقله عالم ثقة مطلع على على مذاهب علماء الامصار يعني ان يكون واسع الاطلاع يا اخوان واضرب لكم امثلة على هؤلاء العلماء مثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

95
00:29:53.300 --> 00:30:07.700
واسع الاطلاع على مذاهب علماء الامصار. فاذا قال ولا يعرف في هذه المسألة احد مخالف فاذا هذه هذا طريق صالح لاثبات الاجماع فنقول نعم هل اجمعت الامة على كذا مع ان ناقله كم يا جماعة

96
00:30:07.800 --> 00:30:22.500
واحد لكنه ثقة واسع الاطلاع على مذاهب اهل الامصار اذا هذا طريق صالح لاثبات هذا الاجماع ومثل الامام النووي رحمه الله اجماعات النووي كثيرة جدا وهو من مصادر الاجماع في الشريعة الامام النووي

97
00:30:23.100 --> 00:30:36.150
وقد جمعت اجماعات الامام النووي في مجلدة صغيرة لعلها تكون في مكتبة كل واحد منكم ان شاء الله. رسالة دكتوراة صديت عن من الفه لكن تتبع اجماعات الامام النووي رحمه الله في كل كتبه

98
00:30:36.850 --> 00:30:52.300
ثم لم يكتفي فقط بتتبعها بل بين مصادرها ومستند الاجماع ثم بين هل هو اجماع صحيح او فيه نقاش ومن مصادر الاجماع ايضا الامام ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار

99
00:30:52.700 --> 00:31:10.000
وقد جمعت اجماعات ابن عبد البر رحمه الله كاملة برسالة دكتوراه ايضا وقد جمعها ايضا رجل يقال له عبد الله البوصي دكتور في الشريعة ولكنه لم يجمع الاجماعات كلها وانما اختص باجماعات ابن عبد البر في كتاب العبادات

100
00:31:10.800 --> 00:31:25.650
وفي مجلدتين كبيرتين طيبة لطالب العلم ترى من شروط المجتهد كما سيأتينا اليوم ان شاء الله في الاجتهاد من شروطه ان يكون عارفا بمواقع الاجماع ترى اللي ما يعرف مواقع الاجماع هذا ما يجوز له انه يجتهد في المسألة

101
00:31:25.800 --> 00:31:44.850
ما يسمى مجتهد لانه قد يجتهد في مسألة اصلا فيها اجماع مفصول فلماذا يتعب نفسه فالذي لا يعرف مواقع الاجماع هذا فيه مشكلة ولذلك كان بعض طلاب العلم قد كتب منظومة في المسائل المجتمع عليه. حتى يحفظها طالب العلم

102
00:31:46.000 --> 00:32:01.350
كتب منظومة في المسائل المجمع عليها بقرابة ثلاث مئة بيت او ثلاث مئة وقليل ولكنه لم يستوفي كل هذه المسائل والوزن في شيء من الكسر ايضا لكنه اراد ان ان يجعل هذه المنظومة

103
00:32:02.000 --> 00:32:20.150
ها المتن الذي يحفظه الطلاب بحيث انه يعرف مسائل الاجماع اين هي ومن مصادر الاجماع العظيمة ايضا الالمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الاشراف وفي كتابه الاوسط في كتابه الاجماعات لابن المنذر التي استلت من الاوسط ومن الاشراف

104
00:32:21.450 --> 00:32:41.450
ومن مصادر الاجماع العظيمة ايضا المغني موفق الدين ابن قدامة في المغني فانه لا يقل يعني عن الامام ابن المنذر ولا عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واذا قالها ابن قدامة ابو الموفق رحمه موفق الدين ابن قدامة لا نعلم فيها مخالفا فخذها وانت مبسوط

105
00:32:41.950 --> 00:33:01.600
لماذا؟ لانه ثقة عارف عالم بايش؟ بمذاهب علماء الانصار وقد الفت في مسائل الاجماع مؤلفات كثيرة المعتمد على يعني اه المعتمد على معرفة الطريق الذي تثبت به الاجماع. اما ان يكون طريقه

106
00:33:01.750 --> 00:33:14.000
الشهرة والاستفاضة بين اهل العلم في كتبهم في دروسهم من غير من غير نكير واما ان ان ينقله عالم واسع الاطلاع واما ان ينقله عالم واسع الاطلاع على مذاهب اهل الامصار

107
00:33:15.450 --> 00:33:37.300
مسألة جديدة انتم معي اخوان في مسائل الاجماع ولا لا طيب مسألة جديدة لو اتفق عفوا لو اختلف اهل العصر الاول على في مسألة على قولين ثم اتفق العصر اهل العصر الثاني على احد القولين. فهل اتفاق اهل العصر الثاني يسمى اجماعا

108
00:33:37.750 --> 00:33:59.800
هل اتفاق اهل العصر الثاني يسمى اجماعا فهمتم المسألة يعني اختلف الصحابة في مسألة معينة على قولين فجاء من بعدهم من من عصر التابعين وهجروا احد القولين واعتمدوا واحدا فهل يقال هذا اجمع التابعون عليه

109
00:34:01.250 --> 00:34:18.050
الاجماع بعد الخلاف الاتفاق بعد الخلاف هل يسمى اجماعا اختلف العلماء في هذه المسألة والقول الصحيح انه يوصف بالاجماع والخلاف السابق لا يرفع الاجماع اللاحق الخلاف السابق ما يرفع الاجماع اللاحق

110
00:34:19.650 --> 00:34:37.350
فاذا اتفق اهل العصر الثاني على احد القولين فيسمى اجماعا فلا حق لاهل العصر الثالث ها ان يأخذوا بالقول المهجور المتروك يقول المسألة فيها خلاف لا يا حبيبي اما المسألة فيها اجماع

111
00:34:37.550 --> 00:34:57.000
فالاجماع اللاحق نسخ موب نسخ ابطل ابطل الخلاف السابق. قالوا هل عندك امثلة في هذا فيه امثلة اظرب لكم مثالين المثال الاول اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من جامع زوجته فاكسل

112
00:34:58.100 --> 00:35:13.800
ما معنى اكسل يعني لم ينزل فهل يجب عليه الغسل او لا فذهب المهاجرون الى انه يجب عليه ان يغتسل وذهب الانصار الى انه لا غسل عليه حتى حتى ينزل

113
00:35:15.150 --> 00:35:32.500
اذا اختلف الصحابة على هذه المسألة على قولين طيب وانقرض عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف لا يزال موجود لكن لما جاء من بعدهم  اجمعه اتفقت كلمة اهل العلم الان اتفقت كلمة الامة

114
00:35:34.000 --> 00:35:47.450
على ان الجماع بدون انزال موجب للغسل قول النبي صلى الله عليه ومستند هذا الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل

115
00:35:48.900 --> 00:36:05.150
وفي حديث عائشة عند مسلم ومس الختان والختان قال وان لم ينزل واظحة هذي مثال ظاهر مثال ثاني اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب هل يصوغ له ان يتيمم

116
00:36:07.250 --> 00:36:23.450
التيمم في الحدث الاصغر لكن هل يشرع التيمم ايظا للحدث الاكبر فذهب اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان المشروع له ان يتيمم ولكن خالف في ذلك ابن خالف في ذلك عمر وابن مسعود رضي الله عنهما

117
00:36:25.000 --> 00:36:40.800
فقال عمر وابن مسعود ما يتيمم؟ الجنب ما يتيمم بل يؤخر الصلاة حتى حتى يجد الماء فيغتسل نقول اما عمر فقد ثبت رجوعه عن هذا القول ولكن اما ابن مسعود فانه

118
00:36:40.950 --> 00:36:54.400
لا يعلم رجوعه اذا انقرض عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذين القولين لكن هل الخلاف لا يزال في الامة ولا ارتفع اجيبوا يا جماعة ارتفع الخلاف ولله الحمد

119
00:36:54.550 --> 00:37:07.500
فقد اتفقت كلمة العلماء رحمهم الله تعالى على ان التيمم يشرع في حال الجنابة ومستند هذا الاجماع حديث من حديث عمار ابن ياسر في الصحيحين وحديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما في الصحيحين ايضا

120
00:37:08.650 --> 00:37:22.000
في الصحيحين ايضا فاذا القول الصحيح ان اهل العصر الاول اذا اختلفوا في مسألة على قولين او اكثر ثم اتفق اهل العصر الثاني على احد القولين فان اتفاقهم يكون رافعا للخلاف السابق

121
00:37:22.050 --> 00:37:48.950
ومانعا لاهل العصر الثالث ان يأخذوا بغير من عقد عليه الاجماع مسألة الاتفاق العترة يسمى اجماعا هل اتفاق العترة والمراد بالعترة هم ال البيت ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:37:49.400 --> 00:38:08.200
وهذا الاسم مأخوذ مما في صحيح الامام مسلم عليكم لقد تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي وفي رواية وسنتي عترة هذا في لفظ الامام مسلم

123
00:38:08.750 --> 00:38:25.550
والمراد بالعترة ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اتفق ال بيت محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة شرعية فهل اتفاقهم يسمى اجماعا اختلف اهل العلم في ذلك

124
00:38:26.250 --> 00:38:43.350
فذهب الزيدية الى انه اجماع والى انه يجب اتباعه وتحرم مخالفته وذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله الى انه لا يعتبر اجماعا وليس بحجة وهذا القول هو الحق في هذه المسألة ان شاء الله

125
00:38:43.800 --> 00:39:01.100
لان تعريف الاجماع هو اتفاق العترة ولا اتفاق المجتهدين رفاق المجتهدين والعترة وعلماء العتراء انما هم بعض المجتهدين وليسوا كل المجتهدين فاذا القول الصحيح ان شاء الله ان ما اتفق عليه العترة

126
00:39:01.350 --> 00:39:27.200
لا يسمى اجماعا لا يسمى اجماعا ولا حجة مسألة هل اذا اتفق الائمة الاربعة على مسألة يسمى اتفاقهم اجماع الجماعة الائمة الاربعة من هم اه نعم؟ ابو حنيفة والامام مالك

127
00:39:27.650 --> 00:39:46.200
والامام الشافعي والامام احمد رحم الله الجميع رحمة واسعة اذا اتفق هؤلاء الائمة الاجلة الاربعة على مسألة شرعية ايكون قولهم حجة اجماعا يعني فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله تعالى انه لا يعتبر

128
00:39:47.000 --> 00:40:07.600
اجماعا ولا يعتبر حجة وانه تجوز مخالفتهم اذا كان الحق في خلافهم انه لا يعتبر قولهم اتفاق ماذا لا حجة ولا لا اجماعا ولا حجة وانه يجوز مخالفتهم اذا كان اذا تبين لك ان الدليل في خلاف ما قالوه

129
00:40:08.100 --> 00:40:23.000
ولكن هذا يعصره جدا وفي مسائل نادرة فقط في مسائل نادرة يعني لا تجد الحق في الاعم الاغلب اذا اتفقوا على مسألة معينة لا تجدوا الحق في الاعم الاغلبي الا معهم

130
00:40:23.450 --> 00:40:40.050
لكن في مسائل نادرة لا يكون الحق معهم والحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة اليس كذلك ولذلك اتفق الائمة الاربعة على ان من فوت الصلاة عامدا عن وقتها فالواجب عليه قضاؤها

131
00:40:41.550 --> 00:40:56.450
ولا لا يا جماعة ولكن هذا على خلاف القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام وهو مذهب ابن حزم وجمع من اهل العلم انه لا يصوغ له قضاؤها مطلقا من اخرج الصلاة عن وقته عامدا متعمدا

132
00:40:57.200 --> 00:41:14.050
فانه لا يسوغ له قضاؤها ولو قضاها الف مرة فان الله لا يقبلها منه. وانما عليه التوبة وعليه الاستكثار من الحسنات التي تمحو ذلك الذنب العظيم اذا ليس كل ما اتفق عليه الائمة الاربعة يكون حقا

133
00:41:14.100 --> 00:41:34.750
وانما الحق ميزان الحق هو ما وافق الدليل ميزان الحق هو ما وافق الدليل وضع الجماعة الامام ابن هبيرة رحمه الله في الافصاح اذا قال واتفقوا اعرف ان الواو هذي

134
00:41:35.100 --> 00:41:58.100
وهو الفاعل ولا يا جماعة؟ من هم الائمة الاربعة الائمة الاربعة. فالاتفاقات التي ينقلها ابن هبيرة في الافصاح غالبها يكون مقصودا به من الائمة الاربعة مسألة الاتفاق الخلفاء الاربعة يسمى اجماعا

135
00:42:01.250 --> 00:42:25.200
هاك  صح عرف الاجماع اعلان حجة فرق بين كلمة اجماع وكلمة حجة قول الصحابي حجة ولا لا لكنه ليس باجماع انا اسأل هل هو اجماع ولا لا ما سألت هل هو حجة ولا لا

136
00:42:26.250 --> 00:42:50.100
ليس سلب صفة الاجماع عنه يستلزم سلب صفة الحجية ما فهمتها ذي اذا ليس باجماع لا اله الا الله انا اسأل هل هو اجماع ولا لا بس خلص اذا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه حجة وليس باجماع

137
00:42:51.350 --> 00:43:07.000
انتبهوا لهذا قول الصحيح انه حجة قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم ها بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ فهي حجة ما في كلام

138
00:43:07.200 --> 00:43:26.700
ولا يمكن ابدا حسب استقراء المسائل ان ان الخلفاء الاربعة كما قاله ابن القيم في اعلام الموقعين وغيره وغيره ايضا قال اذا اتفق الائمة الخلفاء الاربعة ليس الائمة اتفق الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على مسألة فالحق لا يخالفهما ابدا

139
00:43:27.400 --> 00:43:47.750
فاذا يكون قولهم حجة لكنه لا يوصف بماذا لا يوصف بانه اجماع لان الاجماع هو اتفاق كل المجتهدين والخلفاء الاربعة ليسوا هم كل المجتهدين وانما هم بعض المجتهدين مسألة اتفاق اهل المدينة

140
00:43:48.000 --> 00:44:08.200
هل يسمى اجماع ثمن عمل اهل المدينة اي نعم فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما ذهب اليه جمهور العلماء من ان ما اتفق عليه اهل المدينة ليس اجماعا انتبهوا

141
00:44:08.650 --> 00:44:32.600
انتبهوا ولا حجة ما اجمع عليه اهل المدينة فانه ليس لا يسمى اجماعا لانهم بعض المجتهدين لانهم بعض المجتهدين وليسوا كل المجتهدين لكننا نخرج انتبه لكننا نخرج من اجماع اهل المدينة مسألتين

142
00:44:33.450 --> 00:44:56.900
تسمى اجماع نخرج من اجماع اهل المدينة مسألتين تسمى اجماع المسألة الاولى ما كان عندهم يجري مجرى النقل كنقلهم لصاع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزكاة في الخضروات فهذه لا جرم انها اجماع

143
00:44:56.950 --> 00:45:14.500
لانه لا يعرف اصلا فيها مخالف فليست هي لا عفوا لا لا اقول اعرف يا مخالف بل اقول انها تجري مجرى النقل كما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة الثانية

144
00:45:14.600 --> 00:45:36.950
ما كان من عمل اهل المدينة ثابتا قبل مقتل عثمان رضي الله عنه ما كان من عمل اهل المدينة ثابتا قبل مقتل عثمان فهنا يقال اجماع يقال اجمع واما من بعدهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فان قول اهل المدينة اذا اتفقوا على شيء لوحدهم لا يسمى قولهم لا حجة

145
00:45:37.000 --> 00:45:50.650
ولا يسمى فضلا عن تسميته اصلا بالاجماع اذا نستثني منهم هاتين المسألتين ما كان يجري مجرى النقل وما كان من عملهم ثابتا قبل مقتل عثمان رظي الله تعالى عنه ارضاه

146
00:45:51.250 --> 00:46:15.200
قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه مسألة ما معنى الاجماع السكوت؟ وهل هو حجة ما معنى الاجماع السكوت وهل هو حجة وهل هو حجة  يقول الاجماع السكوت  الاجماع السكوت

147
00:46:15.400 --> 00:46:31.900
هو ان يقول بعض المجتهدين قولا وينتشر قوله في الامة انتبه ولا يعرف له مخالف من المجتهدين في عصره ولا يعرف له مخالف من المجتهدين في عصره فسكوت المجتهدين عنه

148
00:46:32.600 --> 00:46:53.300
يجعلنا نغلب يغلب على ظننا ان سكوتكم سكوت موافقة لان المجتهد يبعد ان يرى الباطل ها ثم يسكت ثم يتفق المجتهدون كلهم على السكوت الجواب هذا لا يمكن ابدا وهذه المسألة هي التي يقول فيها كثير من اهل العلم

149
00:46:53.650 --> 00:47:16.850
لا نعلم فيه مخالفا لا نعلم فيه مخالفا لا نعلم فيه مخالفا كأن يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قولا في مظنة ويكون قوله هذا في مظنة الاشتهار ولا يعرف له مخالف من الصحابة فيكون قوله هذا

150
00:47:17.050 --> 00:47:39.550
اجماعا لكنه اجماع سكوتي واضح قالوا اضرب مثالا اضرب مثالا مثال عمر رضي الله تعالى عنه كان على المنبر يوما من الايام. على المنبر في يوم الجمعة اذا ها المسألة اللي سيحصل الان منتشر بين الصحابة

151
00:47:40.750 --> 00:48:03.350
فقرأ سورة النحل فلما جاء السجدة نزل عن المنبر فسجد فلما كان في الجمعة الجاية قرأ سورة قرأ سجدة ولم يسجد ما سجد طيب ثم قال ايها الناس ان الله لم يفرض

152
00:48:03.600 --> 00:48:18.500
علينا السجود الا ان نشاء وانفض ذلك الجمع ولا يعرف عن احد منهم انه قال فهو فهنا يحق لنا ان نقول وقد اجمع الصحابة اجماعا سكوتيا على عدم وجوب سجود التلاوة

153
00:48:19.200 --> 00:48:34.900
وانه من جملة السنن ما طريق هذا الاجماع؟ اول شيء ما نوع هذا الاجماع؟ نقول هو اجماع ظني ليس قطعي الدلالة ظني طيب وما وما اسمه؟ نقول هو اجماع سكوتي

154
00:48:36.850 --> 00:48:57.400
طيب هل الاجماع السكوت حجة اجمع هل الاجماع السكوت يحجة انا يا اخوان قلت لكم الاجماع السكوت هو ان يقول المجتهد قولا ثم يسكت المجتهدون المشكلة الان في سكوت المجتهد

155
00:48:58.100 --> 00:49:12.400
هل هو لم يسكت الا لموافقته احيانا يكون المجتهد يخاف من ولي الامر ويقول يا الربع خلاص خلوا الامة على ما هي عليه ولا لا يا جماعة احيانا يسكت يخوف

156
00:49:12.800 --> 00:49:37.950
فعلا فانا ابي اعرف ان سكوته هذا عن موافقة يغلب على ظني انه اذا استمر سكوته الى ان يموت انه سكوت موافقة لا لا ينقل عنه احد لا لا في مؤلفاته انكار لهذا القول الذي سمعه من هذا المجتهد

157
00:49:38.100 --> 00:49:56.250
ولا ينقل عنه طلابه الذين يجلسون معه في مجالس العامة والخاصة لا ينقلون عنه خلاف هذا القول ومع ذلك ما انكر وساكت لا وافق بالقول ولا انكر سكت ولذلك فالاقرب في هذه المسألة في الاجماع السكوت

158
00:49:56.350 --> 00:50:14.700
انه لا يكون حجة الا اذا مات المجتهدون ولم ينكروا هنا نشترط الموت اذا مات من سمع هذا القول انتبه ماذا دخل في المجتهدين اللي بيجون لا المهم اذا مات من سمع هذا القول ولم ينكر

159
00:50:14.800 --> 00:50:32.150
مات ولم ينكر فاننا نقول حينئذ انه لم ينكر الا انه لم ينكر الا لموافقته. وهذا القول قول وسط بين من نسف الاجماع السكوت مطلقا وبين من جعله منعقدا بمجرد انفظاظهم من المجلس

160
00:50:32.200 --> 00:50:49.800
كالاجماع النطقي لا الاجماع النثقي هذا غير انا اتكلم الان عن اجماع السكوت فهذا القول الذي رجحته قبل قليل هو قول وسط بين القولين وهو ان الاجماع السكوتي حجة ظنية لكن متى يكون حجة ظنية

161
00:50:50.000 --> 00:51:12.550
ها اذا مات المجمعون ولم يعرف عن احد منهم انكار له كموت الصحابة ولم يعرف عن احد منهم انكارا لما قاله من يجمعه عمر رضي الله عنه ومثال اخر قال ابن عباس في المناسك من ترك نسكه او شيئا منه

162
00:51:12.650 --> 00:51:26.250
فعليه دم. وهذا القول في مظنة الاشتهار عن عن حبر القرآن رظي الله عنه عنا حبل الامة وترجمان القرآن رظي الله عنه. ومع ذلك مات عصر الصحابة ولم يعرف عن احد منهم انكار له

163
00:51:26.350 --> 00:51:44.800
وكذلك افتاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بفساد حج من جامع قبل التحلل الاول فانهم حكموا بفساد حجه وبوجوب المضي فيه وانقرض عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عن احد منهم

164
00:51:45.200 --> 00:52:04.100
ايش يا جماعة؟ ولم يعرف عن احد منهم مخالف فيه فاذا انقرض هذا العصر ولا وهم ساكتون ولم يعرف عن احد منهم مخالف لهذا الحكم فانه يكون حينئذ اجماعا صحيحا ولكنه لا يكون اجماعا قطعيا يكفر من

165
00:52:04.100 --> 00:52:20.800
طالبه لا وانما نحن ندرجه تحت انواع الاجماع الظن مدري واظحة للمسألة هذي ولا لا مين اللي ما وضحت عنده؟ اسألكم بالله من اللي موظعته؟ عندك ما وظعت واضحة يا اخوان اعيد

166
00:52:23.250 --> 00:52:44.850
اعيد يا شيخ سعيد اعيد ليش ما فهمت انت فين العيد هذي المسألة الاجماع اعيد مرة ثانية. الاجماع عندنا باعتبار موافقة المجتهد او مخالفته قسمان اجماع النطقي فهذا هو الاجماع الذي نقول ينعقد بمجرد

167
00:52:45.350 --> 00:52:59.950
موافقتهم هذا ما نتكلم عنه لكن في نوع ثاني يا جماعة عند اهل العلم يسمى الاجماع ايش السكوت وش معنى الاجماع السكوتي؟ ان يقول المجتهد قولا والاخرون يسكتون لا يوافقون

168
00:53:00.800 --> 00:53:16.200
ولا يخالف لانهم ان وافقوا قال اجماعا نطقيا ان خالفوا ما عاد في اجماع اصلا فهل هذا الاجماع حجة؟ اقول هو حجة اذا مات هؤلاء الذين سمعوا القول ما لي دخل في الليبيين شيء يجي جديد

169
00:53:16.800 --> 00:53:34.700
هؤلاء الذين سمعوا القول اذا مات وانقرض عصرهم ولم يعرف عن احد منهم مخالفة لما سمعه من هذا المجتهد فان قولهم حينئذ يكون حجة فاذا اقرب الاقوال ان سكوتهم اذا استمر حتى

170
00:53:35.150 --> 00:53:54.350
ينقرضوا مع قدرتهم على الانكار فان قولهم فان فانك سكوتهم يكون حجة يكون حجة هذه هي خلاصة ما ذكره شيخ رحمه الله تعالى في ما قرأه الاخ عبد المجيد سم

171
00:53:54.850 --> 00:54:22.150
ثم اي نعم هذه مسألة اصولية وهي مسألة قول الصحابي هل هي حجة ولا لا قول الصحابي اهو حجة او لا نحن نريد ان ان نسرع قليلا حتى نتمكن من المراجعة العامة ان شاء الله

172
00:54:22.800 --> 00:54:48.800
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا ايها الاخوان والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ان قول الصحابي حجة بشرطه ان قول الصحابي حجة بشرطه  يقول الناظم قول الصحابي حجة

173
00:54:49.350 --> 00:55:10.700
فاصغلي ما لم يخالفه دليل معتلي اذا قول الصحابي حجة لكن بشروط الشرط الاول الا يخالف قوله نصا الا يخالف قوله نصا لا من الكتاب ولا من من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم

174
00:55:12.150 --> 00:55:28.400
وبناء على اشتراط هذا الشرط يا ايها الفضلاء فاذا ثبتت مخالفة قول الصحابي لشيء من النصوص فالواجب اقتراح قول الصحابي والعمل بماذا بالنصوص لان من علامات الايمان الواجبة الا نقدم بين يدي الله

175
00:55:28.550 --> 00:55:46.200
ورسوله قولا ولا رأيا ولا عقلا ولا مذهبا ولا قول عالم ايا كان نوعه في العلم والله جل وعلا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولذلك لم نقبل قول عمر في عدم تيمم الجنب لظهور مخالفته لماذا

176
00:55:46.450 --> 00:56:00.150
قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم نأخذ بقول ابن مسعود في عدم تيمم الجنب ايضا ولم نأخذ بقول ابن مسعود في عدن عدي المعوذتين من جملة القرآن انتبهوا لهذا

177
00:56:00.200 --> 00:56:15.850
ما نأخذ به لماذا؟ لثبوت مخالفته للصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان احاد الصحابة ليس معصوما العصمة انما تكون في اجماعهم لا في اعيانهم احدهم لا

178
00:56:15.900 --> 00:56:30.100
قد يقول الواحد منهم قولا يخالف فيه الدليل وانتم تعرفون ان عمر كان يذهب بعض المذاهب ها؟ فاذا اطلع على الدليل ترك مذهبه وعمل بالدليل كما هو ثابت عنه في

179
00:56:30.200 --> 00:56:54.900
صور متعددة  فاذا هذا هو الشرط الاول الا يخالف قول الصحابي نصا. الشرط الثاني الشرط الثاني الا الا يخالفه صحابي اخر الا يخالفه الا يخالفه صحابي اخر فاذا ثبتت مخالفة صحابي اخر له

180
00:56:55.200 --> 00:57:13.100
فليس قول بعضهم حجة على بعض باجماع العلماء باتفاق العلماء فحينئذ يجب علينا ان نتخير من اقوالهم ما علمنا انه متفق مع دلالة الكتاب والسنة ولان من اصول الامام احمد رحمه الله تعالى الاخذ باقوال الصحابة

181
00:57:13.650 --> 00:57:35.250
فاذا اتفق الصحابة على قول فان الامام احمد معهم تجدها رواية واحدة لكن اذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين تجد عن الامام احمد احيانا ايش اه روايتين على حسب اجتهاده احيانا يغلب عليه ظني هذا القول فيرجحه واحيانا يغلب على ظنه القول الاخر فيرجحه فتنقل عنه

182
00:57:35.600 --> 00:57:57.650
الروايتان جميعا فاذا قال الصحابي قولا وخالفه صحابي اخر فانه لا يجوز لاحد ان يرجح قول صحابي على صحابي الا بمقتضى القرينة والبرهان الدال على ذلك ونحن قلنا بان مذهب الصحابي حجة لانهم اكملوا الامة عقولا

183
00:57:57.700 --> 00:58:18.100
واعظمها فهوما واقربهم معرفة بمقاصد التنزيل واكملوا الامة ايمانا وقوم شاهدوا اه التنزيل وعلموا مواقع التأويل فلا جرم ان قول الواحد منهم اذا لم يخالف غيره اقرب الى الحق والصواب من قول غيره

184
00:58:19.350 --> 00:58:39.200
انتم تجدون ان المصنف رحمه الله قال قوله ليس بحجة لماذا؟ لان المصنف شافعي المذهب والشافعي له قولان قول قديم وقول جديد اما القول القديم فانه يقول بان قول الصحابي حجة

185
00:58:39.650 --> 00:58:55.250
ولكن لما ذهب الى مصر قال في بعض المسائل قولا اخر فسمي القول الاول قول القديم والقول الثاني القول الجديد فمن جملة اقواله الجديدة التي قالها في مصر ان قول الصحابي

186
00:58:55.300 --> 00:59:12.400
ليس بحجة. ولذلك يقول الشيخ يقول وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وقد ذكر الادلة وتوسع فيها الامام العلامة ابو محمد ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين

187
00:59:12.450 --> 01:00:12.650
وبما لا مزيد عليه ان شاء الله. فاذا هذه خلاصة مذهب قولنا في مذهب الصحابي انه حجة بشرطه. وما شرطه الا يخالف نصا والا يخالفه صحابي اخر؟ نعم  اعد نعم

188
01:00:14.050 --> 01:00:50.550
نعم نعم نعم ماشي نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله القطعة التي قرأها الشيخ هي في الدليل الثاني من ادلة او تتعلق بشيء من الدليل الثاني من ادلة الشريعة وهي السنة

189
01:00:50.700 --> 01:01:09.600
ونقل السنة وانواع النقل والاحكام المتعلقة بذلك فقال رحمه الله والاخ واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وهذا درسناه سابقا عرفنا الفرق بين الخبر والانشاء ثم قال والخبر ينقسم الى احاد متواتر

190
01:01:10.850 --> 01:01:29.100
قسم العلماء الكلام على هذه القطعة التي ذكرها الشيخ في جمل من المسائل المسألة الاولى خذوها واحدة واحدة قسم العلماء الخبر قسم العلماء الاخبار باعتبار طريق نقلها الى قسمين قسم العلماء الاخبار باعتبار

191
01:01:29.350 --> 01:01:53.250
طريق نقلها الى قسمين اخبار متواترة واخبار احد متواترة واخبار احد وقالوا ان الاخبار المتواترة هي ما رواها جمع عن جمع من مبدأ السند الى منتهاه بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

192
01:01:54.350 --> 01:02:14.450
وكان مستند خبرهم الحس يقول العلماء الخبر المتواتر هو الخبر الذي يرويه جماعة عن جماعة من مبدأ السند الى منتهاه بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند خبرهم الحس

193
01:02:15.300 --> 01:02:39.850
كأن يأتيك جماعة تفوق المئة ويقولون رأينا حادثا بالرياض وهذه الجماعة المئة تنقله ايضا عن جماعة في الظبيعة وهي مئة والظبيعة ينقلونه عن جماعة في الهيثم فهؤلاء فهذا خبر  يرويه جماعة كثيرة عن جماعة

194
01:02:39.900 --> 01:02:53.750
كثيرة بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بمعنى انه يبعد جدا ان يتفق هذا العدد الكثير على ان يكذبوا في هذه المسألة نعم ربما بعضهم قد يكذب لكن اما الكذب يصدق على جميعهم فلا

195
01:02:54.050 --> 01:03:17.800
ما يمكن ان يتفقوا على الكذب ثم قال ويكون مستند خبرهم الحس يعني اما ان يقول رأينا والرؤية مصدرها الحزب نوع من الحس او يقولون سمعنا او يقول لمسنا او غير ذلك المهم ان يكون مستند خبرهم الحس. فاذا توفرت هذه الشروط في خبر من الاخبار فاننا نسميه خبرا متواترا

196
01:03:17.800 --> 01:03:36.250
وما الذي يفيده الخبر المتواتر تلف العلماء في ذلك والقول الصحيح انه يفيد العلم الضروري وما معنى العلم الضروري؟ يعني العلم الذي تجد نفسك ملزمة بقبوله مضطرة الى تصديقه ولا تستطيع ان تكذبه ابدا

197
01:03:36.450 --> 01:03:49.550
هذا هو العلم الظروري. اذا جاءك جمع كثير يروي خبرا عن جمع كثير واحالت العادة تواطؤهم على الكذب وكان مستند خبرهم الحس فان نفسك تجد فانك تجد في نفسك انها

198
01:03:49.600 --> 01:04:03.600
ملزمة بقبول هذا الخبر وعدم التشكيك وعدم التشكيك فيه. انما التشكيك يدخل في الاخبار الاحاد التي ينقلها الواحد والاثنين والثلاثة والتسعة. اما هذا الخبر الذي يرويه الجماعة الكثيرة عن الجماعة الكثيرة فان غالبا

199
01:04:03.650 --> 01:04:17.450
النفوس تضطر الى قبوله. هذا هو القول الصحيح. طيب هل يشترط في التواتر العدد هل يشترط في التواتر العدد؟ فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح لا لا يشترط فيه العدد

200
01:04:17.650 --> 01:04:34.200
احيانا وانما يشترط في حصول العلم في النفس فالعدد انتبه فالعدد الذي يحصل به وجود العلم في النفس هذا عدد التواتر. وهذا يختلف باختلاف الازمنة والمخبرين والامكنة. احيانا يكون خبر

201
01:04:34.200 --> 01:04:50.500
تسعة او عشرة موجب لي ماذا موجب ان يكون متواترا خبرا متواترا. لماذا؟ لان هؤلاء العشرة هم كبار العلماء. يعني فيهم صفات تجعل خبرهم خبر واحد منهم عن خبر مئة

202
01:04:51.100 --> 01:05:04.250
فيهم يعني انهم من كبار العلماء وكبار الثقات وانهم الصادقون والموصوفون في الامة بالامانة. هؤلاء لو يخبر لو يخبرون ثمانية فانك تجد في قلبك انه قام اضطرت الى قبول خبرهم

203
01:05:04.750 --> 01:05:24.350
فاذا هذا العلم الظروري دليل على ان الخبر الذي سمعته خبرا متواترا. اذا الخبر المتوات هو ما يبعث العلم في النفس. من غير نظر الى اعداد المخبرين من غير نظر الى اعداد المخبرين. وقد قسم العلماء التواتر الى قسمين تواتر لفظي وتواتر معنوي

204
01:05:24.950 --> 01:05:46.200
تواتر اللفظ وتواتر معنوي. قسم العلماء رحمهم الله تعالى قسم العلماء رحمهم الله تعالى التواتر الى قسمين. تواتر لفظي وتواتر معنوي وعرفوا المتواترة اللفظية بانه المتواتر الذي اتفق الرواة على لفظه ومعناه

205
01:05:47.050 --> 01:06:15.800
اللفظ واحد جميع ها الامة ذي تروي خبرا بالفاظ متفقة متفقة واما المتواتر المعنوي فهي اختلاف اللفظ واتفاق المعنى قالوا مثل اما مثال المتواتر اللفظي فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. فهذا خبر متواتر

206
01:06:15.850 --> 01:06:29.950
وجميع من رووه رووه بنفس هذا اللفظ من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. بعضهم فقط يزيد ولو كمفحص قطاة كما في مسند احمد وغيره. لكن الهيكل العام للحديث

207
01:06:30.100 --> 01:06:47.750
متفق فاذا هذا متواتر لفظي يعني ان اللفظ اتفق والمعنى اتفقت وهذا ليس قليلا في الشريعة هو كثير ولكن اكثر منه المتواتر الثاني وهو المتواتر المعنوي وهو ان تتفق مثلا خمسون حديثا

208
01:06:48.350 --> 01:07:07.050
مختلفة الالفاظ لكن كلها تصب في اثبات قضية واحدة مثل الاحاديث التي تثبت المسح على الخفين يقول الحسن روى المسح على الخفين سبعون نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الاحاديث متواترة ولا لا؟ لكن الفاظها متفقة ولا مختلفة

209
01:07:07.300 --> 01:07:30.750
اذا هذا يسمونه تواتر معنوي. ومثل احاديث رؤية الله جل وعلا يوم القيامة قد بلغت مبلغ التواتر لكنها بالفاظ مختلفة اذا هي تواتر معنوي. ومثل احاديث الحوظ احاديث الحوظ حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فانها احاديث متواترة لكن تواترها معنوي ليس لفظي. ولذلك يقول الناظم رحمه الله مما

210
01:07:30.750 --> 01:07:59.550
وترى حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية يعني احاديث الرؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض. فهذه بعض الاحاديث المتواترة وهنا تنبيه مهم وهو لطيف جدا نبه عليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو ان التواتر قد يكون تواترا عاما وقد يكون تواترا خاصا

211
01:07:59.550 --> 01:08:18.350
عند اهل الفن التواتر قد يكون تواترا عاما وقد يكون تواترا خاصا عند اهل هذا الفن دون غيرهم فانه يتواتر عند النحات ما لا يتواتر عند الفقهاء. ويتواتر عند المحدثين ما لا يتواتر عند المفسرين. ويتواتر عند الفقهاء ما لا يتواتر عند غيرهم

212
01:08:18.350 --> 01:08:38.000
كل اهل فن فانه يتواتر من العلم فيما بينهم عندهم ما لا يتواتر عند عموم الناس الان علماء الحديث قد يتواتر عندهم ان مراسيل سعيد ابن المسيب مقبولة مثلا كما قال الامام الشافعي رحمه الله قد فتشنا عنها فوجدناها مسندة مسندة

213
01:08:38.250 --> 01:09:02.450
قد فتشنا عنها وفتشناها فوجدناها مسندة ونقله ابو المعالي رحمه الله ولا لا يا جماعة ويتواتر عند اهل الحديث بان محمد ابن اسحاق مدلس ويتواتر عند اهل الحديث بان اسماعيل ابن ابن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة وروايته عن الشاميين صحيحة

214
01:09:04.250 --> 01:09:26.250
هذا متواتر عندهم لكن هل نعرفه ان ان ما نعرفه لكنه متواتر عندهم فاذا التواتر قسمان تواتر عام وهو التواتر الذي يتفق في على معرفته اهل الفن وغيرهم كتواتر وجوب الصلاة فهنا ليس مقصورا على علماء الشريعة فقط بل يعرفه علماء الشريعة وعلماء الطب وعلماء الفلك والصغار والكبار والعوام والمقلدون

215
01:09:26.250 --> 01:09:44.650
وغيره فاذا هذا يسمونه التواتر تواتر عام ومن بنى لله مسجدا ها بنى الله له بيتا في الجنة هذا تواتر عام عند اهل الحديث وغيرهم لكن هناك دقائق في هذا الفن المعين تتواتر عند من درس هذا الفن

216
01:09:44.750 --> 01:10:05.050
تجده لا تجد كتابا في هذا الفن الا وتدرس في هذه المسألة. فهي متواترة عند اهل هذا الفن فقط. لكن الفنون الاخرى لا يعرفونها وليست متواترة عندهم بل قد تكون غريبة عليهم ففي هذه الحالة لابد ان نقاس ان نقسم التواتر الى قسمين تواتر عام يشترك الجميع في معرفة

217
01:10:05.050 --> 01:10:31.850
وتواتر خاص لا يعرفه الا اهل هذا الفن   الخبر الذي تختلف فيه تختل يختل فيه الخبر الذي يختل فيه شرط من شروط التواتر مباشرة نسميه خبر احاد وهو قسيم المتواتر

218
01:10:31.900 --> 01:10:49.500
فاذا قيل لك عرف خبر الاحاد قل هو ما اختل فيه شرط من شروط المتواتر وهي اكثر اخبار الشريعة اكثر اخبار الشريعة واكثر الاحاديث انما هي احاديث احد يعني الذي التي يرويها الواحد او الاثنين او الثلاثة

219
01:10:49.850 --> 01:11:10.050
المهم انها لا يرويها جمع عن جمعين اختل فيها شرط من شروط التواتر تقسيم الاخبار الى متواترة واحاد تقسيم السنة الى متواترة واحاد هل هو تقسيم مقبول ولا مرفوض تقسيم اخبار الشارع

220
01:11:10.350 --> 01:11:29.550
الى متواترة واحاد هل هو تقسيم مقبول ولا مرفوض نقول شوف انتبه لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا وانما نستفسر عن مقصود من ايش من فرق بين المتواترات والاحات فاذا كان التفريق

221
01:11:29.800 --> 01:11:52.400
بينها يستغل في اثبات بدعة من البدع فاننا لا نقول بان هذا التقسيم مقبول مثاله المبتدعة اجعلوا من هذا التقسيم ذريعة الى رد احاديث الصفات التي نقلت نقل احاد فقالوا ان العقيدة لا نقبل فيها الا اخبار متواترة

222
01:11:52.500 --> 01:12:11.100
واما واما اخبار الاحاديث فاننا لا نقبل فيها فاما اخبار الاحاد فاننا لا نقبلها في العقائد فردوا الاحاديث التي تثبت صفة الضحك لله لانها اخبار احد وردوا الاحاديث التي تثبت صفة الفرح لله لانها اخبار احد

223
01:12:11.500 --> 01:12:26.900
وردوا الاحاديث التي تثبت صفة الملل على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا. لانها اخبار احد. وردوا الاحاديث التي تثبت صفات القدم والرجل والساق لله جل وعلا لانها اخبار احاد

224
01:12:27.000 --> 01:12:44.000
فاستطاعوا ان ينسفوا بعض العقيدة بحجة انها اخبار احد. فمن اراد بتقسيم الدين الى متواتر واحد اراد به  الوقوع في مثل هذا المزلق العظيم فان هذا غير مقبول منه التقسيم

225
01:12:44.200 --> 01:12:59.100
واضح يا جماعة ولا لا؟ لان الصحابة كانوا يقبلون ما يردهم من الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمدون مدلولها ويؤمنون بمقتضاها يسلمون لها من غير نظر اهي متواترة؟

226
01:12:59.350 --> 01:13:12.900
او احد اهي في العقائد ام في الشرائع فالعبرة في الخبر صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب قبوله واعتماده وتحرم مخالفته

227
01:13:13.950 --> 01:13:33.850
انتبهوا المعتزلة عندهم قاعدة والاشاعرة بل اهل البدع عندهم قاعدة ان المتواترات ان العقائد لا يقبل فيها الا المتواترات ولذلك هذا فيه امتحان للبدع من السنة اذا شكيته في واحد مبتدع ولا سني اسأله قل هل تقبل احد؟ خبر الاحاد في العقيدة

228
01:13:34.100 --> 01:13:44.150
اذا قال لا اقبل خبر الاحاديث في العقيدة قل سلام عليكم ورحمة الله. مبتدأ خلاص هذي علامة كبيرة من علامات اهل البدع انهم ما يقبلون اخبار الاحاد في العقائد ابدا

229
01:13:46.000 --> 01:14:02.200
اللي يسمعهم يقولون تسذا يقول انهم يقبلون المتواترات حتى المتواترات الرجال يردونها ولكنهم اصلا ما يبون يثبتون العقيدة لكنهم استطاعوا رد العقائد التي ثبتت باخبار الاحد بانها احاد اما المتواترات لو ردوها كانهم فضحوا

230
01:14:03.000 --> 01:14:16.250
ولا فهل قبلوا صفة الاستوى يا جماعة هل هم يؤمنون بالاستواء والاستواء ثابت في القرآن مو من اخبار احد هل امنوا بصفة الوجه؟ لا. طيب في اية في متواترات؟ قالوا لا

231
01:14:16.650 --> 01:14:34.200
فاذا هم يردون الاحاد سندا ومتنا ولكن اذا جاءوا المتواتر ما يردونه سندا لانهم بينفضحون وانما يردونه متنا. فالقوم اصلا لا يريدون ان يثبتوا عقيدة. هم يبون يهربون من هالعقيدة. لكنهم استطاعوا ان يردوا الاحاد سندا

232
01:14:34.200 --> 01:14:51.950
تملي لان طريقه اضعف من طريق المتواتر مدري واظحة هذي ولا لا فاذا من قسم الدين الى الاخبار الشرعية الى اخبار احدهم متواترة وهو يقصد بهذا التقسيم ان ان العقائد لا يقبل فيها الا المتواترات

233
01:14:52.300 --> 01:15:11.850
لا الاحد فان هذا مبتدع جار على منهج اهل البدع مجانب لما اجمع عليه اهل السنة. ولذلك خذوها عندكم قاعدة يا اخوان ارجوكم احفظوها خبر الاحادي الصحيح حجة مطلقة خبر الاحاد الصحيح حجة مطلقة

234
01:15:11.900 --> 01:15:36.350
خبر الواحد او الاحاديث صحيح حجة مطلقة ما معنى قولنا مطلقا؟ يعني بغض النظر اهو في العقيدة او في الشريعة يعني في الفقه ولا في العقائد اهو في مسألة تعم بها البلوى او في مسألة لا تعم بها البلوى. لا شأن لنا بذلك ابدا. المهم

235
01:15:36.450 --> 01:15:55.350
صحة الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فمتى ما صح الخبر عنه وجب علينا قبوله واعتماد مدلوله ومعي يا جماعة هذا وصيتي لكم يا احبابي ان يكون سيركم الفقهي مبنيا على تعظيم الدليل

236
01:15:55.650 --> 01:16:11.250
والله العظيم يا اخوان من عظم الدليل في قلبه عظم الله اقواله في الامة اللي يعظم الدليل ترى يعظم الله اقواله في الامة يجعل الامة تقبل على اقواله معظمة. اذا قال القول هذا تجد ان الرؤوس تطاط الى وتسكت مرة. مثل ابن تيمية يا اخي

237
01:16:11.600 --> 01:16:24.450
اذا قال قولا سكت الافواه لماذا؟ لانك لان الله جعل في على قوله عظمة كبيرة جدا لانه ممن عظم الله وعظم قول الله وعظم رسوله وعظم قول الرسول ابن باز الله يغفر له

238
01:16:24.500 --> 01:16:34.200
في الشيخ عبد العزيز متى كثر الخلاف في الامة؟ عقب موت الشيخ عبد العزيز الله يغفر له. لكن يوم كان الشيخ ابن باز موجود كانت الامة كلها تسكت اذا نطق الشيخ عبد العزيز

239
01:16:34.300 --> 01:16:44.400
ليس لانه كبير السن لا يا اخي قد سبقه كبار السن ولكن ما ما فعلوا مثل الشيخ ولكن هذا نابع عن تعظيم الدليل في قلب الشيخ عبد العزيز الله يغفر له

240
01:16:44.750 --> 01:17:04.400
اذا من عظم الله جل وعلا بتعظيم قوله ولم يقدم على الدليل لا سلما ولا عادة ولا تقليدا ولا قول ملك كن ولا أمير ولا نظام ولم ولم يعارض النصوص بعقل ولا برأي ولا بمنامات ولا بمواثيق باذواق ولا بمواجيد

241
01:17:04.500 --> 01:17:17.500
ولم يعرظوا بقول عالم وجعل الدليل تاجا على رأسه يفتخر به بين فئات الامة فان الله جل وعلا يرفع اقواله رفعا عظيما. والجزاء من جنس العمل فمن عظم قول الله عظم الله قوله في الامة

242
01:17:17.850 --> 01:17:31.550
واما من رد حديث الصحيح لمجرد مخالفته لقاعدة او لمخالفته لقول امامه الذي يتبعه او لمخالفته لفتوى اللجنة الفلانية هذا تجد ان قوله يسقط تحت الارض ويطأه الناس باقدامهم ولا يفكرون فيه

243
01:17:33.050 --> 01:17:48.650
وللعبد الضعيف رسالة مختصرة اسمها قواعد تعظيم الدليل قواعد اذا سلكتها في سيرك العلمي تجد ان انك ممن عظم الدليل فهذه منها يا جماعة لا يجوز ان نرد احاديث الاحاد

244
01:17:48.700 --> 01:18:06.950
مطلقا فمتى ما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب علينا قبوله واعتماده والتسليم له تفويض اليه يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره

245
01:18:07.050 --> 01:18:27.850
ويقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون انتبه ليحكموك فيما شجر بينهم بس لا ها ولا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت طيب خلاص كافي؟ لا ويسلموا تسليما. اذا انقياد ظاهري مبنيا على انقياد ايش

246
01:18:27.900 --> 01:18:47.850
باطني ما يكفي انك تسلم ظاهرا فقط لا تسلم باطنا وظاهرا هكذا اسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن عظم النصوص وممن عظم الدليل فاذا القاعدة عندنا اخبار الاحادي معتمدة الصحيحة طبعا التي لم تنسخ

247
01:18:48.350 --> 01:19:08.700
حجة مطلقة. وش معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت في العقائد او في الشرائع. سواء كانت فيما تعم بها البلوى او فيما لا تعم به البلوى سواء موافقة عمل المدينة او ما وافقت عمل المدينة سواء وافقت الاصول او ما وافقت الاصول. سواء وافقت القياس الجلي او ما وافقت القياس الجلي

248
01:19:08.900 --> 01:19:28.200
لا شأن لنا بما خالف النص فالاصل والميزان هو النص فالنص الصحيح الصريح هو الميزان وما سواه من المذاهب واقوال الرجال فهو موزون النص الصحيح الصريح هو المقدم. وما سواه من الاقوال والاراء والمذاهب فهو المؤخر

249
01:19:28.800 --> 01:19:45.550
النص الصحيح الصريح هو الاصل وما عداه من اقوال الرجال ومذاهب العلماء هي الفرع هذا هو الاصل الذي تقاس عليه اقوال الناس فالحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال ايش يا جماعة؟ بالحق

250
01:19:46.000 --> 01:20:00.900
فانا لا اقول والله كل ما قاله ذلك الرجل لابد ان يكون حقا. لا لا بل انا اقول هذا الرجل طيب جدا لان ما قاله هو الحق. فانا اعظم الرجل بما معه من الحق. لا اعظم الحق لانه صدر من هذا الرجل

251
01:20:01.200 --> 01:20:22.650
لا الحق عظيم في ذاته. لا يكتسب عظمتهم من فلان وفلان وفلان وفلان وانك اذا نظرت الى مذهب بعض اهل العلم كالحنفية رحمهم الله وجدت شيئا يشيب منه الرأس تجد ان الحديث في الصحيحين احيانا ويردونه ولا يقبلونه لماذا؟ بحجة رأي فاسد تافه وقاعدة تالفة

252
01:20:22.750 --> 01:20:39.250
لا شيء لا وجه لها من الصحة مطلقا مثل ما ردوا احاديث التسبيح في بلوغ الكلب بان ابا هريرة خالف مرويه وردوا احاديث الرفع في المواضع الاربعة في الصلاة لان ابن عمر عمل بخلافه اصلا ما صحت لا عن هذا ولا عن

253
01:20:39.500 --> 01:20:52.900
ولا عن هذا يا جماعة انتبهوا انتبهوا لهذا الامر انا اوصيكم في حياتي وبعد مماتي. اوصيكم في حياتي وبعد مماتي بتعظيم النصوص. لا تقدموا على النصوص الصحيحة الصريحة. لا رأيا

254
01:20:53.550 --> 01:21:12.300
ولا قولا ولا مذهبا ولا قياسا ولا اجتهادا ولا عقلا ولا مناما ولا مكاشفة ولا استحسانا من اي يعني ايا كان مصدر هذا الامر نسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن عظم الدليل

255
01:21:12.600 --> 01:21:33.650
من المسائل ايضا في هذا النص قسم العلماء رحمهم الله تعالى الاخبار الاحاد الى ثلاثة اقسام القسم الاول الخبر الصحيح القسم الثاني الخبر الحسن القسم الثالث الخبر الضعيف يقول الامام العراقي رحمه الله في الفيته

256
01:21:33.700 --> 01:22:04.750
والاكثرون قسموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن الى صحيح وضعيف وحسد اما الحديث الصحيح فهو ما رواه عدل تام الظبط ما رواه عدل تم الظبط من مبدأ السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة

257
01:22:05.350 --> 01:22:24.850
ما رواه معروفا لديكم ان شاء الله ما رواه عدل تأم الظبط من مبدأ السند الى منتهاه زيدوا بسند متصل من غير سوء من غير شذوذ ولا علة قادحة يقول الامام السيوطي رحمه الله في

258
01:22:25.000 --> 01:22:48.450
الفيته حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ظابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا الى اخر قوله فاذا هذا هو حد الصحيح ان يرويه عدل تام الظبط بسند متصل من مبدأ السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة

259
01:22:49.200 --> 01:23:04.750
طيب الحديث الحسن هو بعينه تعريف الحديث الصحيح بل بدل بس بدل ما تقول تم الظبط تقول خفيف الظبط بدل ما تقول تم الظبط تقول خفيف الظبط. اذا يكون التعريف كما يلي

260
01:23:04.850 --> 01:23:25.250
الحديث الحسن ما هو؟ ما رواه عدل ها خفيف الظبط بسند متصل من مبدأ السند الى منتهاه ها من غير شذوذ ولا علة قادحة. طيب والحديث الضعيف هو ما خلا عن شروط الصحيح والحسن

261
01:23:25.400 --> 01:23:47.000
هو ما خلا عن شروط الصحيح والحسن. الحديث الضعيف هو ما خلا عن شروط الصحيح والحسن واجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الاحاديث على ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

262
01:23:47.100 --> 01:24:02.150
فلا يجوز لك ان تثبت حكما شرعيا الا ومستند ثبوته حديث صحيح او حسن وبناء على ذلك فالاحاديث الضعيفة التي هي القسم الثالث لا يجوز لنا ان نثبت بها احكاما شرعية باجماع العلماء

263
01:24:02.650 --> 01:24:24.800
وانما اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف في ماذا في فضائل الاعمال يعني مثلا هل يجوز ذكر الاحاديث الضعيفة في مسألة الغيبة امام الناس هل يجوز ذكر الاحاديث الضعيفة التي ترغب في قيام الليل امام الناس؟ ان الدعوة فضيلة عمل

264
01:24:26.400 --> 01:24:45.150
ولا تثبت حكما شرعيا والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو اننا ايضا لا نعمل بالاحاديث لا لا لا نذكر لا نروي الاحد لا نعمل بالاحاديث الضعيفة حتى ولو في فضائل الاعمال وهو مذهب الامام البخاري رحمه الله

265
01:24:45.300 --> 01:24:57.750
وجمع من اهل العلم وعليه من المعاصرين الامام الالباني وطائفة من المحققين انهم ما يعملون بالاحاديث الضعيفة حتى في فضائل الاعمال. لان في الاحاديث الصحيحة ولله الحمد غنية عن الحاجة

266
01:24:58.250 --> 01:25:16.150
بهذه لهذه الاحاديث الضعيف. وان من اهل العلم من شرط للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال شروطا من تأملها وتدبرها وطبقها افضت به الحال الى عدم الاحاديث عمل عدم العمل اصلا بالحديث الضعيف

267
01:25:16.550 --> 01:25:35.800
ذكرها الامام السخاوي رحمه الله تعالى في شرح الفية العراقي نقلا عن شيخه ابن حجر في فتح الباري فاذا الاحكام الشرعية لا يجوز ان تثبت باجماع العلماء الا القسمين الاوليين فقط. اما صحيح واما

268
01:25:36.250 --> 01:25:56.150
ها اما الصحيح واما الحسن. واما الاحاديث الضعيفة فانه لا تثبت بها احكام شرعية. خذوا هذه القاعدة الاحكام الشرعية دائما اكررها في دروسي ولا لا؟ الاحكام احفظوها لانها اصل كبير من من كبار اصول طالب العلم. الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصحيحة

269
01:25:56.600 --> 01:26:10.850
ادري يا اخواني عرفت اشرح ولا ما عرفت اشرح وصلت المعلومة لكم ولا اعود اعيد الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة واختلفوا في فضائل الاعمال والقول الصحيح انه لا يعمل

270
01:26:11.100 --> 01:26:28.200
بالحديث الضعيف حتى وان كان في فضائل في فضيلة عمل من اول من عرف عنه تقسيم الحديث الى هذه الاقسام الثلاثة من اول من عرف عنه؟ تقسيم الحديث الى هذه الاقسام الثلاثة

271
01:26:29.550 --> 01:26:46.700
اقول ايها الاخوة لقد كان السلف الاوائل من التابعين ومن بعدهم الى عصر الامام الترمذي رحمه الله كانوا يقسمون الحديث الى قسمين فقط الى صحيح  وحسن ويجعلون الضعيف قسما من اقسام

272
01:26:46.800 --> 01:27:02.900
عفوا لا لا كانوا يقسمون الحديث الى صحيح وضعيف. انتبه كانوا يقسمون الحديث الى صحيح وضعيف السلف الاوائل كانوا يقسمون الحديث الى صحيح وضعيف وكانوا يدخلون الحسنة في قسم الضعيف

273
01:27:03.900 --> 01:27:24.750
وكانوا يدخلون الحسنة في قسم الضعيف حتى جاء الامام الترمذي محمد ابن سورة رحمه الله صاحب الجامع الصحيح واول من عرف عنه تقسيم الحديث الى الاقسام الثلاثة هو الامام الترمذي كما حكاه ذلك العراقي في الفيته وحكاه قبله ابو

274
01:27:24.750 --> 01:27:44.350
العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى كما في الفتاوى المحدثون رحمهم الله يقسمون الحديث الاحاد ليس الى ثلاثة فقط هذا تقسيم الاصوليين واما علماء الحديث عندهم الحديث ايش

275
01:27:44.600 --> 01:28:09.800
خمسة اقسام بدون ما تذكرونها الصحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره الضعيف وعرفوا الصحيح لذاته بنفس تعريف الصحيح الذي ذكرناه وقالوا اما الحسن اما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن

276
01:28:10.300 --> 01:28:24.700
لذاته اذا روي من طرق متعددة حتى رفعته من الحسن لذاته الى الصحيح لغيره. فهو ليس صحيحا في ذاته مثل الاول. لا صحيح لغيره. يعني الانظمام غيره قيل له والحسن لذاته هو تعريف الحسن الذي ذكرته لكم

277
01:28:24.850 --> 01:28:42.750
طيب والحسن لغيره؟ الحسن لغيره هو الحديث الضعيف منفردا لكن لكثرة طرقه وشواهده ها رفعناه من مرتبة الضعيف الى مرتبة الحسن لا لذاته لا ليس بالنظر الى ذاته وانما لغيره. والضعيف هو ما خلا عن شرط الصحيح والحسب

278
01:28:44.750 --> 01:29:06.400
مسألة جديدة الاخبار من حيث تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث اضافتها الى قائلها لذلك انتبهوا من حيث من حيث اظافتها باعتبار كذا لان التقسيمات تختلف باعتبارات فنحن قسمنا الخبر باعتبار طرق نقله الى متواتر

279
01:29:06.700 --> 01:29:25.950
وايش واحاد وقسمنا الاخبار الاحد باعتبار صحتها وضعفها الى ثلاثة اقسام. الان نقسمها باعتبار نسبتها الى قائليها الخبر اما ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يقوله الصحابي واما ان يقوله من

280
01:29:26.050 --> 01:29:43.300
التابعي فالخبر الذي يضاف الى النبي يسمى مرفوعا اذا اذا قيل لك عرف الخبر المرفوع تقول هو القول المضاف هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم هون يا اخوان انتبهوا لي شوي

281
01:29:45.450 --> 01:30:06.500
طيب والقول وما اضيف الى الصحابي يسمى عند العلماء الموقوف فاذا قيل لك عرف الخبر الموقوف فقل هو ما اضيف الى الصحابي رضي الله عنه طيب وما اظيف الى التابعي ايش سمى؟ يسمى المقطوع. فاذا قيل لك عرف المقطوع

282
01:30:06.650 --> 01:30:22.300
ها؟ فقل هو ما اضيف اين من؟ الى التابعي وصارت الاقسام عندنا ثلاثة وما اضيف الى من تحتهم هذا لا شأن لنا به. المهم عندنا هذه الثلاثة. فالخبر الذي يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى

283
01:30:22.300 --> 01:30:44.150
خبرا مرفوعا والخبر الذي يضاف الى الصحابي يسمى خبرا موقوفا والخبر الذي يضاف الى التابعي يسمى خبرا ايش؟ مقطوعة يسمى خبرا مقطوعا قسم العلماء الخبر المرفوع الى قسمين مرفوع حقيقي

284
01:30:45.450 --> 01:31:01.200
ومرفوع حكمي لا بد تسمعون هالتقسيمات ذي انتبهوا لها ارفوها واسمعوها وانتم تعرفونه اصلا مو بمثلي امثالي اصلا يعلمكم. لكن من باب المذاكرة بس قسم العلماء المرفوعات الى النبي صلى الله عليه وسلم الى قسمين

285
01:31:01.900 --> 01:31:20.000
مرفوعات حقيقية ومرفوعات حكمية الله وش المرفوعات الحقيقية المرفوع الحقيقي هو ما صرح فيه الراوي بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله يقول

286
01:31:20.050 --> 01:31:35.850
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. هذا مرفوع حقيقي. لان الراوي صرح فيه بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكقول عمر انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهي اكثر الاحاديث

287
01:31:36.550 --> 01:31:56.500
الامثلة عليها كثيرة في الاحاديث طيب ما المرفوع الحكمي المرفوع الحكمي هو الا يصرح الراوي باللفظ المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يروي الحديث بصيغة تشعر برفعه. مثل قول الراوي ها

288
01:31:56.950 --> 01:32:14.500
امرنا بكذا وكذا. هو لم يقل امرنا رسول الله. وانما قال امرنا بكذا. فهذا له فهذا مرفوع لكنه ليس كالمرفوع الاول وانما هو مرفوع حكما كقول ام عطية ها لقول ام عطية رضي الله عنها

289
01:32:14.600 --> 01:32:32.200
شيبة الانصارية امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض والمصلى انت كيف؟ امرنا ما قالت امرنا رسول الله. الراوي ما نقل عين اللفظ وانما نقل المفهوم منه

290
01:32:33.600 --> 01:32:55.100
وكذلك قول الراوي نهينا عن كذا كقول ام عطية اصيبت الانصارية في الصحيحين ايضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فاذا خذوها قاعدتان اذا قال الصحابي امرنا بكذا فله حكم الرفع. الثانية اذا قال الصحابي نهينا عن كذا فله حكم

291
01:32:55.100 --> 01:33:15.500
الرفع وهناك ايضا اشياء اخرى له حكم الرفع اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا كنا نفعل كذا فهذا له حكم الرفع ما في كلام والمسألة في هذه النقطة خلافية ولكن هذا هو القول الصحيح ان شاء الله

292
01:33:17.400 --> 01:33:31.900
مثل قول جابر كنا ها نعزل والقرآن ينزل فقول الصحابي كنا نفعل كذا هذا له حكم الرفع سواء اضاف الفعل الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم يضفه

293
01:33:31.950 --> 01:33:48.250
سواء قال كنا نفعل كذا على عهد رسول الله او قال كنا نفعل كذا وسكت. فله حكم يا شيخ عبد الرحمن فله حكم الرفع فله حكم الرفع. بل ان الامام احمد رحمه الله عنده رواية في قول الصحابي كنا نفعل كذا. وهي ان لها حكم الاجماع السكوتي

294
01:33:48.700 --> 01:34:10.000
انما قال كنت افعل وانما قال كنا نفعل ومال اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله كما في المسودة وغيره فاذا هذه يسمونها مرفوعات حكمية حكمية من الصحابي من الصحابي

295
01:34:11.450 --> 01:34:27.900
الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الايمان ومات على الايمان فمن توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فانه يسمى صحابي لماذا قالوا لقي ولم يقولوا رأى

296
01:34:28.050 --> 01:34:42.900
لان من الصحابة من هو اعمى فلو قالوا من رأى لخرج من لقيه وهو اعمى. لكن قالوا من لقي احسن حتى يدخل فيه الاعمى والمبصر النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من لم يلقاه

297
01:34:43.200 --> 01:34:58.500
مؤمنا به يخرج من لقيه في حياته كافرا به كابي لهب وابي جهل فار قريش الذين ماتوا على الكفر قال ومات على الايمان يخرج من لقيه وامن به ثم ارتد

298
01:34:58.600 --> 01:35:12.900
ومات على الردة كالذين جاءوا واسلموا ثم ارتدوا بعد وفاته وقاتلهم ابو بكر وقتلهم في حروب الردة والعياذ بالله. هؤلاء ما هم صحابة وهنا عندنا فروع الفرع الاول ما الحكم لو ارتد

299
01:35:13.150 --> 01:35:27.300
ثم رجع ومات على الايمان يمثل لها العلماء بعبدالله بن ابي سرح رضي الله عنه هل هو صحابي الجواب نعم وقد اعتمده الامام من حجر رحمه الله في نخبة الفكر

300
01:35:27.650 --> 01:35:49.200
فقال والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الايمان وان تخللت ردة في الاصح  واضح الكلام؟ قال وان تخللت ردة في الاصح ولعموم قول الله جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا ها

301
01:35:49.300 --> 01:36:00.850
يغفر لهم ما قد سلف ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف من خير اي ان صحبتك رجعت وهذا دليل على ان مجرد الردة لا تحبط الاعمال السابقة

302
01:36:01.850 --> 01:36:20.700
اذا كان الانسان حج خمسين حجة ثم ارتد والعياذ بالله لا اله الا الله. هل مجرد وقوعه في الردة يبطل الاعمال السابقة؟ الجواب لا بل لا تبطل الاعمال السابقة الا بالموت على الردة. لقول الله جل وعلا من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في

303
01:36:20.700 --> 01:36:38.550
والاخرة انا طولت عليكم بس ما معلومات مفيدة طرع ما الحكم من رآه بعد موته وحضر جنازته ما الحكم فيمن جاء الى المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر جنازته

304
01:36:39.900 --> 01:36:59.200
ها الجواب ليس بصحابي ليس بصحابي طيب ما الحكم فيمن امنوا به من اهل البلاد البعيدة؟ وماتوا على الايمان لكنهم ما لقوه ما جاءوا الى المدينة ولقوه كالنجاشي وغيره النجاشي امن به ومات على الايمان وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم

305
01:36:59.300 --> 01:37:21.600
هل هو صحابي الجواب لا ما يسمونه الصحابي علماء الحديث يسمونه مخضرم لكن ما يسمونه الصحابي ما يسمونه الصحابي ما يسمونه صحابي من لطائف الامام الذهبي رحمه الله انه ذكر في

306
01:37:24.100 --> 01:37:44.950
تجريد اسماء الصحابة في اخرها ذكر ان من الصحابة عيسى ابن مريم سبحان الله وهذه يلغز بها تقول من اخر الصحابة موتا  الجواب الصحيح ان عيسى ابن مريم طب عيسى صحابي

307
01:37:45.350 --> 01:37:58.850
الله كبيرة يا اخوان نقول نشوف الصحبة شروط الصحبة هل تنطبق عليه ولا لا؟ يقولون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هل عيسى لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما لقيه

308
01:37:59.350 --> 01:38:21.750
اجيبوا يا جماعة لقيه وين لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لقيه في اي سماء السماء الثانية هل هذا اللقي معتبر؟ الجواب نعم طيب اذا ادم صحابي ويحيى بن زكريا صحابي وموسى صحابي وادريس صحابي وموسى صحابي

309
01:38:21.950 --> 01:38:37.150
وابراهيم عليه الصلاة والسلام صحابي لانه لقيهم ليلة المعراج ولا لا نقول لا هؤلاء لقيهم بعد ان ماتوا الميتة التي كتبها الله جل وعلا عليهم لكن عيسى ابن مريم رفع الى السماء ميتا ولا حيا

310
01:38:37.500 --> 01:38:57.550
حيا رفعه الله الى السماء حيا وسينزل في اخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام وهذا هو الذي وهذه هي الحكمة نزوله في اخر الزمان هي الحكمة التي جعلت

311
01:38:57.800 --> 01:39:10.400
الرب جل وعلا يجعله في السماء الثانية وفوقها ادريس وهارون مع ان عيسى افضل من ادريس وهارون لانه من اولي العزم الخمسة المفروظ ان الفاظل يصير فوق نقول لا التفاوت يحصل بعد الموت

312
01:39:10.600 --> 01:39:29.100
وهو ما لم يمت الى الان حتى يرفع فوقه فصار في السماء الثانية ليكون اسمح لنزوله وايسر لنزوله الى الارض مرة اخرى ايسر لنزوله الى الارض مرة اخرى وهذه هي الميزة التي شارك

313
01:39:30.100 --> 01:39:49.400
فيها عيسى النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي وسلم رفع الى وين يا جماعة الى السماء السابعة وعيسى عرج به حيا الى وين للسنة الثانية فقط افضل الرسل على الاطلاق بمحمد عليه الصلاة والسلام الله لا يحرمنا رؤيته في الجنة ولا الحشر معه يا رب العالمين

314
01:39:51.050 --> 01:40:02.900
اذا اول شيء نقي موجود مؤمنا به في الحديث قال فامن به وصدقه. ما في كلام في الحديث الصحيح طيب ومات على الايمان هذا ما يحتاج لانه سينزل في اخر الزمان

315
01:40:03.350 --> 01:40:21.000
ويحكم في ويحكم في الارض ولا يقبل الا الاسلام ثم يموت ويصلي عليه امام اهل ذاك الزمان في اخر الزمان وهو المراد بقول الله جل وعلا وانه يعني عيسى ابن مريم وانه لعلم للساعة يعني لعلامة دالة على قرب قيامها وانه لعلم

316
01:40:21.000 --> 01:40:41.250
الساعة  وفي قراءة وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها طيب كيف يكون صحابيا وهو نبي؟ نقول نعم هو نبي باعتبار ايش ايش يا جماعة؟ باعتبار ان الله اوحى له وهو صحابي باعتبار توفر شروط الصحبة فيه. فكونه صحابي لا ينافي انه

317
01:40:41.700 --> 01:40:56.150
نبي هذا زيادة شرف على شرفه. صحابي من جهة ونبي من جهة طيب نزوله في اخر الزمان هل يتعارض مع قول الله جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

318
01:40:56.200 --> 01:41:10.450
اذا كان عيسى سينزل في اخر الزمان اذا ما كان محمد اخر النبيين نقول لا نزوله ليس على انه نبي بل على انه مجدد من جملة مجددي هذه الامة ولذلك قال ولا يحكم الا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم

319
01:41:11.850 --> 01:41:24.900
كيف لا يحكم بشريعته وهو يضع الجزية والجزية من جملة شريعته صلى الله عليه وسلم نقول ان سقوط الجزية في زمن نزول عيسى من جملة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام الاقرارية

320
01:41:25.450 --> 01:41:44.750
لانه حكاها حكاية المقر لها ولم ينكره عليه الصلاة والسلام فهذه شريعة اقرارية هذه شريعة اقرأ لي هذه شريعة اقرارية ما اعظم هذه الامة ايها الاخوة هذه الامة من اعظم الامم واكرمها على الله جل وعلا

321
01:41:46.100 --> 01:42:06.350
فان الله افتتحها بخير الانبياء وختمها بخير المجددين يطلعون الاجماع افتتحها بخير الانبياء صلى الله عليه وسلم ولا يزال المجددون ها يتوارثون العلم فيها على كل رأس مائة سنة يبعث الله في هذه الامة من يجدد دينه ليس نبيا لا وانما من العلماء

322
01:42:06.650 --> 01:42:23.250
فان العلماء في الامة كالانبياء في بني اسرائيل والعلماء ورثة الانبياء حتى يختم الله الامة بمن يجمعه بخير المجددين عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه شنو نقول اصلا

323
01:42:26.300 --> 01:42:40.200
وين وصلنا فيه تعرف الصحابي ما تعديناه طيب هل قوله حجة ولا بحثنا في قوله حجة ولا لا طيب التابعي من هو من التابعي التابعي هو من؟ لقي الصحابي مؤمنا بمن

324
01:42:40.750 --> 01:42:52.600
بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الايمان هذا هو التابعي هذا هو التابعي. ثم بحث الشيخ ايضا في مسألة قال خبر الاحاد ما الذي يفيده

325
01:42:53.050 --> 01:43:08.250
خبر الاحاد ما الذي يفيده؟ نحن عرفنا ان الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. لكن خبر الاحد يفيد اي شيء نقول الاصل انه لابد من التفريق بين امرين بين العمل بخبر الاحاد

326
01:43:08.600 --> 01:43:24.450
والعلم الذي يفيده خبر الاحد. اما العمل به فهو قطعي واجب قطعي يجب اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب قطعا العمل بمقتضاه والايمان بمدلوله لا تقول والله العمل به ظني لا لا لا

327
01:43:24.950 --> 01:43:42.450
العمل قطعي مثل ما قال الشيخ قال والاحاد هو الذي يوجب العمل. يعني العمل به واجب قطعي لا شأنا. لكن ما هل يوجب العلم القطعي مثل المتواتر الجواب اختلف العلماء فيما يفيده

328
01:43:42.750 --> 01:44:01.000
خبر الاحادي من العلم والقول الصحيح انه يفيد الظن الا اذا اقترنت به قرائن ترفعه الى مرتبة العلم كاتفاق الشيخين عليه فاذا اتفق الشيخان يا شيخ محمد اذا اتفق الشيخان على خبر من الاخبار فلا جرم ان الامة

329
01:44:01.150 --> 01:44:14.950
تقبل هذا الخبر وتذعن له وتصدق به كتلقي الامة له بالقبول فاذا خبر الاحاد في الاصل يفيد الظن الا اذا اقترنت به قرائن ترفعه من مرتبة الظن الى مرتبة القطع

330
01:44:15.100 --> 01:44:36.050
القطع واليقين اي نعم ثم بحث بعد ذلك في مباحث متعددة نأخذها ان شاء الله واحدة واحدة مسألة ما حكم خبر الاحاد فيما تعم به البلوى ما خبر؟ ما حكم خبر الاحاد

331
01:44:36.350 --> 01:44:54.250
فيما تعم به البلوى ما حكم خبر الاحاد فيما تعم به البلوى اقول اختلف العلماء في ذلك والقول الحق هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان خبر الاحاديث فيما تعم به البلوى معتمد

332
01:44:54.500 --> 01:45:12.150
ومقبول ما المقصود فيما تعم به البلوى ها اش معنى عموم البلوى؟ يعني تلك المسائل التي يحتاج الى معرفة احكامها كل الناس اغلب الناس يحتاجون الى معرفة حكمها اذا اذكرها لكم مختصرة

333
01:45:12.400 --> 01:45:31.400
الله المستعان ها؟ فالحنفية خالفونا في هذا ولكن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون ان العبرة بما صح به النص ولا شأن لنا بنوع القضية التي قيل فيها خبر الاحاد. اهي مما تعم به البلوى او لا

334
01:45:31.800 --> 01:45:54.150
وارجعوا الى كتاب تحرير القواعد ومجمع الفرائض حتى تنظروا الى فروع هذه القاعدة مسألة ما حكم الحديث اذا خالفه راويه ما حكم الرواية اذا عمل الراوي بخلافها فهل المعتمد عمله ولا روايته

335
01:45:54.350 --> 01:46:15.550
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك والقول الصحيح ان المعتمد خالد خالد تروح شوي تتوضأ وتعود والصحيح ان شاء الله ان المعتمد هو رواية الراوي لا رأيه عند التعارض

336
01:46:16.950 --> 01:46:35.250
ولذلك نقول في القاعدة اذا اختلف رأي الراوي وروايته فالمعتمد روايته ومن شاء ان ينظر الى فروعها فليرجع الى الكتاب المذكور لكن ذكرنا لكم فيها فرع تذكرونه يا جماعة فرعا ذكرنا فيها فرعا

337
01:46:35.400 --> 01:46:58.200
اي نعم وهو حديث ابي هريرة في غسل بلوغ الكلب ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة المراسيل ما المرسل عند الاصوليين من يعرف الحديث المرسل عند الاصوليين اقول ايها الاخوان اعلموا ان الاصوليين يعرفون المرسل باوسع من تعريفه عند المحدثين

338
01:46:58.450 --> 01:47:21.600
المحدثين يضيقون تعريف المرسل لكن الاصوليون ها يتوسعون في تعريفه فقالوا المرسل هو ما سقط من اسناده راو او اكثر المرسل هو ما سقط من اسناده راو او اكثر. ولذلك يقول الشيخ فيه والمرسل ما لم يتصل سنده

339
01:47:21.850 --> 01:47:52.250
فيدخل في تعريف المرسل عند الاصوليين المنقطع والمعضل المنقطع والمعضل كلها تدخل في تعريف المرسل عند الاصوليين كلها تدخل في تعريف المرسل عند الاصوليين واما المرسل عند المحدثين فهو ما رفعه التابعي الكبير الى فهو ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم

340
01:47:52.300 --> 01:48:10.250
اذا المرسل عند الاصوليين اوسع منه عند المحدثين. فالمرسل عند المحدثين هو ما سقط منه الصحابي فقط. يعني ان التابعي رفع الحديث مباشرة الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم ويمثلون على ذلك بما اخرجه الامام مسلم في صحيحه

341
01:48:10.400 --> 01:48:24.200
قال حدثني محمد بن رافع آآ قال حدثنا حزين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي صحيح مسلم

342
01:48:24.200 --> 01:48:51.500
مرسل هذا مرسل عند الاصوليين من باب اولى وهو مرسل عند المحدثين يقول الشيخ رحمه الله في حكم المرسل فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة اعلم ان المرسل لا يخلو من حالتين. اما ان يكون المرسل له صحابي واما ان يكون له المرسل واما ان يكون المرسل له

343
01:48:51.500 --> 01:49:09.450
تابعي يعني اما ان يكون مرسله صحابي اما ان يكون مرسله صحابيا واما ان يكون مرسله تابعيا فاما اذا كان مرسله صحابيا فانه مقبول عند جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى

344
01:49:10.150 --> 01:49:31.400
مثل الاحاديث التي يرويها ابن عباس حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وابن عباس ها كان عمره ثلاث سنين لوقت الهجرة ويروي لنا احاديث حصلت في اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اكيد ابن عباس ان اسمعها من واحد ولا لا؟ لكن ابن عباس ارسل الحديث الى النبي عليه الصلاة والسلام

345
01:49:31.400 --> 01:49:58.750
ولم يذكر لنا هذا الذي حدثه فهذا يسمونه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة مقبولة مراسيل الصحابة مقبولة هذه قاعدة عندكم من في علم الحديث. مراسيل الصحابة مقبولة عائشة رضي الله تعالى عنها الم تروي لنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله قبل البعثة قالت كان يتحنث في غار حراء ولا ليه يا جماعة

346
01:49:59.100 --> 01:50:13.300
مع انها لم تكن موجودة اذ ذاك فاذا هي سمعته من غيرها ولكنها لم تذكر الواسطة ومع ذلك قبل العلماء حديثها ابو هريرة اسلم في السماء يجمع اسلم عام خيبر سنة كم

347
01:50:13.500 --> 01:50:29.700
سنة السنة الثامنة ومع ذلك يروي لنا احاديث وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة اذا هو سمعها من غيره لكنه ارسلها. فاذا مراسيل الصحابة مقبولة ولا لا؟ مراسيل الصحابة مقبولة. ولذلك قال الشيخ فان كان من مراسيل

348
01:50:29.700 --> 01:50:51.300
غير الصحابة فليس بحجة فيفهم من كلامه ان مراسيل الصحابة مقبولة وحجة فاذا مرسل الصحابي مقبول لانه عند اهل الحديث له حكم المسند مرسل الصحابي مقبول لانه في علم الحديث عند علماء الحديث له حكم المسند. بقينا في مراسيل التابعين

349
01:50:52.100 --> 01:51:11.050
معي يا اخوان؟ بقينا في مراسيل التابعين. قسم المصنف مراسيل التابعين الى قسمين. مراسيل سعيد ابن المسيب ومراسيل غيره واضح ولا لا قال مراسيل سعيد ابن المسيب ومراسيل غيره يقول الشيخ رحمه الله

350
01:51:12.250 --> 01:51:34.700
فليس يعني المرسل بيحد مرسل التابعي بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب. فاذا على قول المصنف ان مراسيل سعيد ابن المسيب مقبولة واما مراسيل الحسن البصري وغيرها من كبار التابعين من التابعين فانها غير مقبولة. اذا لا يستثنى عند المصنف رحمه الله. من من مراسيل التابعين الا

351
01:51:34.700 --> 01:51:52.050
مراسيل من يا جماعة؟ الا مراسيس سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى ثم قال فانها فتشت فوجدت مسانيد. وهذه منقولة عن الامام الشافعي رحمه الله. يعني انهم تتبعوا مراسيل سعيد ابن المسيب الذي يرسله

352
01:51:52.050 --> 01:52:10.850
فوجدوه انه ارسله لكن وجدوا ان الاحاديث التي يرسلها موصولة من طرق اخرى اخرى ولكن القول الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة انتبهوا يا جماعة عفوا اقول قبل ان اقول القول الاقرب قد اختلفت كلمة اهل العلم

353
01:52:11.150 --> 01:52:31.800
في مراسيل التابعين على وجه الاجمال بغض النظر عما قاله المصنف في مراسيل سعيد ابن المسيب. فذهب جمهور العلماء الى قبولها ذهب جمهور اهل العلم الى قبولها فالحنابلة يقبلونها والحنفية يقبلونها وغيرهم يقبلونها من جمهور اهل العلم

354
01:52:35.000 --> 01:53:03.150
ولكنهم يشترطون لقبولها ان يكون المرسل ثقة يشترطون لقبولها ان يكون المرسل ثقة يعني انه ليس محكوما عليه بالتدليس والقول الثاني قالوا اننا لا نقبل مراسيل التابعين الا بعد ان نعرف الواسطة

355
01:53:03.650 --> 01:53:24.150
انتبه الا بعد ان نعرف الواسطة الذي روى عنه هذا الحديث لان التابعية يمكن ان يروي الحديث عن تابعي اخر نحن لا نجزم ان الذي سقط هو الصحابي. لاننا لو جزمنا بان الذي سقط هو الصحابي فان الجهالة بالصحابي لا تظر

356
01:53:24.550 --> 01:53:42.450
لان الصحابة كلهم عدول ثقات اثبت. لا نبحث عن عدالتهم ولكن القول الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة هو ان مرسل ها التابعي غير مقبول حتى نقف على الواسطة من طريق اخر

357
01:53:42.850 --> 01:54:08.300
ان مرسل التابعي غير مقبول حتى نقف على الواسطة من طريق اخر هذا هو الاقرب في هذه المسألة ان شاء الله تعالى ثم انتقل بعد ذلك الشيخ بعد ذلك حتى نختم المسألة ثم انتقل الشيخ بعد ذلك الى مراتب التحديث

358
01:54:08.550 --> 01:54:28.400
الى مراتب التحديث في تحمل الحديث وادائه يقول واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني شوفوا يا جماعة الحديث فيه شيئان فيه تحمل واداء فيه تحمل واداء. فما تحمل الحديث؟ من يعرف تحمل الحديث

359
01:54:29.400 --> 01:54:52.250
تحمل الحديث هو اخذه عن الشيخ اخذه عن الغير تحمل الحديث هو اخذه عن الغير طيب اذا ما معناته اداء الحديث هو نقله الى الغيث اذا تحمل الحديث هو اخذه عن الغير

360
01:54:53.400 --> 01:55:17.900
واما اداء الحديث فهو نقله الى الغير مسألة هل يصح تحمل الكافر هل يصح تحمل الكافر معنى هذا يعني ان يكون ثمة كافر يرى شيئا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم

361
01:55:18.200 --> 01:55:36.600
فيتحمل الحديث حال كفره يعني ان ان ان هذه الواقعة جاءت في قلبه وعقله ورآها حال كونه كافرا ثم ادى لنا هذا الحديث بعد اسلامه هو تحمله كافرا واداه مسلما. فهل اداؤه وتحمله مقبول

362
01:55:36.650 --> 01:56:04.700
الجواب نعم في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى والدليل على ذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فقد جاء كافرا الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ قوله ايش اجمعه

363
01:56:06.400 --> 01:56:24.300
ام خلقوا من غير شيء امهم الخالقون؟ قال كا؟ قال كاد قلبي ان يطير. وذلك اول ما وقر الاسلام في قلبي. ثم اسلم بعدها ونحن نجعل ان من السنة في صلاة المغرب قراءة الطور هو تحمله حال كفره واداه حال اسلامه فقبل العلماء منه ذلك

364
01:56:24.800 --> 01:56:41.900
المهم حال الاداء لابد ان يكون مسلما لان الاخبار الدينية لا نقبلها من كافر بالاجماع طيب هل يصح تحمل الصغير صبي يا شيخ الصبي الصغير هل يصح تحمله يعني صبي صغير

365
01:56:42.200 --> 01:56:59.350
رأى وعمره خمس سنوات مثلا رأى النبي وسلم يصنع شيئا فلما كبر وبلغ ها روى لنا هذا الحديث فهل يصح تحمله حال صغره؟ الجواب فيه خلاف والقول الصحيح نعم. ان تحمل الصغير صحيح

366
01:56:59.450 --> 01:57:15.350
وبرهان ذلك ان المحدثين قبلوا حديث محمود ابن الربيع رضي الله عنه يقول محمود بن الربيع عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين من دلو

367
01:57:15.400 --> 01:57:32.000
عقلت من النبي وسلم مجه مجها في وجهي. المجة تعرفونها ولا نمثل على واحد منكم ها عشان تقول عقلتم من ابي راشد مجة مجها في وجهي  المادة هي ان يملأ الانسان فمه بالماء ثم من باب الدعابة مع الصغار

368
01:57:35.900 --> 01:57:49.950
عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين من دلو. اذا قبل العلماء تحمله في هذه الحالة طيب ما صيغ الاداء اذا جاء الراوي يؤدي الحديث

369
01:57:50.100 --> 01:58:03.400
فان له جملا من الصيغ نص عليها العلماء. يقول الشيخ رحمه الله فيها اسمعوا وش يقول دريناها انه يا شيخ عبد المجيد يقول واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني

370
01:58:06.450 --> 01:58:29.400
في حلقة التحديث لا يخلو الامر من حالتين اما ان يكون الشيخ هو الذي امسك كتابه يقرأ الاحاديث والطلاب هم الذين يسمعون فاذا الشيخ هو الذي يقرأ الحديث على الطلاب فاذا كان الشيخ هو الذي قرأ الحديث على الطالب فللطالب عند اداء هذا الحديث ان يقول حدثنا

371
01:58:29.400 --> 01:58:51.200
او حدثني طبعا حدثنا اذا كان في مجموعة او حدثني اذا كان منفردا او يقول اخبرني او اخبرنا ما في مشكلة عند الشيخ يقول ما في مشكلة يقول حدثني او اخبرني فلا يفرقون في هذه الحالة بين الامرين جميعا

372
01:58:51.400 --> 01:59:07.600
اما ان يقول حدثنا او اخبرنا. اذا متى يقول الراوي حدثني واخبرني او اخبرني ها اذا كان الشيخ هو الذي يقرأ عليه. العكس الان ان الشيخ اعطى كتابه ومروياته للطالب. وقال اقرأ مروياتي

373
01:59:07.700 --> 01:59:25.200
فيقرأ والشيخ ساكت ها فاذا انتهى؟ قال نعم فحينئذ الطالب هو الذي قرأ على الشيخ فاذا جاء الطالب يروي عن شيخه هذه الاحاديث المصنف يقول فلا حق له ان يقول حدثني

374
01:59:25.400 --> 01:59:40.350
لا بل يقول اخبرني فقط المرتبة الاولى يجوز ان يقول فيها الامران لكن المرتبة الثانية لا يجوز ان يقول فيها الا اخبرني لا يجوز ان يقول فيها الا اخبرني فقط

375
01:59:40.700 --> 02:00:02.500
لا يجوز ان يقول فيها الا اخبرني فقط طيب الحالة الثالثة الرواية بالعنعنة يعني ان يقول ان اقول مثلا ان اقول اقول حدثنا عبد المجيد عن محمد عن احمد عن فهد عن سلطان عن فلان عن فلان

376
02:00:03.050 --> 02:00:22.750
فالحديث المعن عنه وما يرويه ها هو ما يروى بعن يقول الامام البيقوني رحمه الله معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسب قال معنعن كعن سعيد عن كرم

377
02:00:23.950 --> 02:00:44.800
هل الرواية بالعنعنة مقبولة ولا غير مقبولة خذوها يا اخوان الجواب الرواية بالعنعنة محمولة على الاتصال الا من المدلس فلابد ان يصرح بالتحديث. هذه هي خلاصة القول بالعلنة فاذا روى الراوي

378
02:00:44.850 --> 02:01:06.400
الحديث بعم ها؟ فاننا نحمل روايته على الاتصال يعني نقبلها الا اذا كان هذا الراوي قال فيه علماء الحديث انه مدلس. وما التدليس؟ لا عاد التدليس وهذه تدرس في علم مصطلح الحديث انا ما ندرسها عندنا في الاصول

379
02:01:08.100 --> 02:01:34.250
يكفي من القلادة ما احاط بالعنق والا فالمباحث وهذه مباحث مصطلح الحديث المهم ان تعرف ان رواية المعنعن محمولة على الاتصال مقبولة يعني الا اذا كان المعنعن مدلسا فاننا لا بد لا بد ان ان يصرح بالتحديث. ولذلك تجدون احيانا يقولون وابن جريج

380
02:01:34.250 --> 02:01:58.000
مدلس ولم يصرح بالتحديث فحديثه ضعيف الحسن البصري مدلس مثلا يقولون يقولون كذا فلم يصرح بالتحديث فحديثه ضعيف. مثل حديث الحسن عن ثمرة احيانا احيانا يقولون محمد ابن اسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث فحديثه ضعيف. احيانا يقولون الوليد بن مسلم مدلس

381
02:01:58.600 --> 02:02:18.850
ولم يصرح بالتحديث فحديثه ضعيف فاذا المدلس اذا نقل الحديث بعن عن عن كذا فاننا لا نقبل روايته الا اذا صرح بالتحديث حتى ينتفي الاتهام وينتفي التدليس اي نعم هذي الرواية الثالثة

382
02:02:19.600 --> 02:02:37.000
حدثني قلنا حدثني واخبرني وعن بقي عندنا نوع من انواع الرواية وهي الرواية بالاجازة الرواية بالاجازة وهي المشهورة في هذا الزمان وهي المشهورة في هذا الزمان كأن يكون عندي كتاب مرويات

383
02:02:37.600 --> 02:02:55.700
ذهبت الى علماء الهند فاخذته عنهم اجازوني في هذا فهذا صار كتابي الان يحق لي ان ارويه عن مشائخي انا جئت وقلت خذ يا عبد المجيد اجزت لك ان تروي جميع ما في هذا الكتاب عني. هو لم يقرأ الكتاب

384
02:02:56.450 --> 02:03:12.150
لم يقرأه عليه لا وانما اجزت له اجازة مطلقة. قلت خذ هذا الكتاب فاروه عني. هذي اجازة هذه اجازة. فاذا قيل لكم عرفوا الاجازة. الاجازة هي ان يأذن الشيخ للتلميذ بالرواية عنه

385
02:03:12.350 --> 02:03:42.250
هو ان يأذن الشيخ للتلميذ بالرواية هي ان يأذن الشيخ للتلميذ بالرواية عنه هي ان يأذن الشيخ للتلميذ بالرواية عنه هي ان يأذن الشيخ للتلميذ بالرواية عن وهل الرواية بالاجازة مقبولة؟ نقول نعم الاجازة بالرواية

386
02:03:42.400 --> 02:04:00.150
مقبولة هذا اللي ذكره الشيخ ولا باقي شيء يا شيخ  اظن هذا كل ما ذكره اي نعم طيب اذا جاء يروي بالاجازة ماذا يقول يقول اجازني او اخبرني اجازة وبالمناسبة

387
02:04:00.600 --> 02:04:20.000
فعندي اجازات ها اذا اردتم ان تأخذوها من شيخنا الشيخ يحيى ابن عثمان المدرس وهو عالم من علماء الهند الكبار قضى اغلب حياته في الحرم لعلكم رأيتموه ذلك صاحب اللحية الطويلة اذا دخلتم يدرسون ابي داوود

388
02:04:20.150 --> 02:04:33.600
هذا عنده اجازات كثيرة فاخذنا عنه اجازة قراءة حفص عن عاصم واجازة في صحيح البخاري واجازة في صحيح الامام مسلم واجازة في السنن كلها واجازة في صحيح ابن خزيمة وفي غيرها وهي موجودة

389
02:04:33.650 --> 02:04:51.050
عندي فمن شاءها ان يأخذها اجازة فهي موجودة والله اعلم. نعم يا شيخ لا نقف عند هذا الحد ها لم يبقى شيء خلاص ما عاد الا القياس وترتيب الادلة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم