واما الكف فانه ان كان بصيغة كف واترك ودع وذر فانه داخل عندهم في الامر اما اذا كان بصيغة لا تفعل فليس امرا وانما هو من قبيل النهي يسمونه نهيا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع من التعليق على كتاب ورقات امام الحرمين. رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله باب الامر قال رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب هذا تعريف الامر فقال والامر استدعاء اي طلبوا بالفعل المراد بالفعل هنا وفعل الجوارح كالصلاة والحج ونحوها وآآ الفعل القولي بقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك والعزم ايضا فهو من قبيل الافعال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المقتول انه اذا اقتتل المسلمان بغير سبب شرعي فللمقتول مثل اثم القاتل مع انه لم يقتل. فسئل عن علة ذلك قال انه كان حريصا على قتل صاحبه فعلل اثمه الكبيرة بالحرص والحرص امر قلبي اي عزم لانه هو في الحقيقة لم يقتل ومع ذلك فقد حصل على اثم القاتل لانه عزم على ذلك فالعزم من الافعال التي يتناولها الامر اذا فالامر هو استدعاء اي طلب الفعل بالقول اي صيغته قولية ممن هو دونه يشترط فيه العلو كما صرح به الشيخ هنا وهذا امر مختلف فيه بين الاصوليين منهم من شرط العلو فقط ومنهم من شرط العلو والاستعلاء ومنهم من شرطه من من شرط الاستعلاء دون العلو ومنهم من لم يشترط واحدا منهما قد ذكر هذه الاقوال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في المراقب قوله وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذي اعتزال فهل يجب عليه الحج بالفور او يجوز له ان يتراخى في فعل ذلك من قال ان الحج من قال ان الامر يقتضي الفور قال المستطيع يجب عليه ان يحج على الفور واعتبرا معا على توهيني لدى القشيرجي وذي التلقين قوله على سبيل الوجوب يعني انا لا امرأة يقتضي الوجوب وصيغته كذلك والصواب حذف هذه العبارة لان الامر شامل للواجب وللمندوب قوله على سبيل الوجوب مخرج للمندوب. والمندوب مأمور به ثم قال والصيغة افعل يعني ان صيغة الامر المشهورة هي افعل اقيمي الصلاة وقد يرد بغيرها كالمضارع المقترن بلام الامر. لينفقه ساعة من ساعتين فالامر هنا مستفاد من اللام الداخلة على الهيل المضارع وليطوفوا بالبيت العتيق وكفعل الامر يا ايها الذين واقصد اسم فعل الامر وكسم فعل الامر يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي الزموها وكالمصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب اي يضربوا قال وصيغته افعال وهي اي صيغة الامر عند الاطلاق والتجرد عن القرينة اذا اطلقت وتجردت عن القرائن التي تخلصه مثلا للندب او للاباحة او نحو ذلك تحمل على الوجوب فقرينة صيغته افعل اذا تجردت مما يخلصها للندب او الاباحة او غير ذلك اذا تجردت عن القرائن التي تخلصها بشيء من ذلك عملت على الوجوب تحمل عليه على الوجوب وذلك لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فتوعد هنا على مخالفة الامر والوعيد انما يكون على ترك شيء لازم او فعل شيء حرام فلو كان الامر يقتضي الندبة لما كانت مخالفته مقتضية للوعيد ولان مخالفة الامر تسمى عصيانا لقول الله تعالى افعصيت امري والعصيان يقتضي العقاب ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم والوعيد انما يكون على ترك واجب او فعل حرام ولقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة اخبر انه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم لان لولا لولا ان اشق على امتي لامرتهم انه لم يأمرهم امرا بالسواك عند كل صلاة لان امره يقتضي وعدد ذلك بكونه لا يريد المشقة عليهم ومعلوم ان المشقة انما تكون فيما فيه الزام وهو الواجب اما ما لا الزام فيه كالمندوب فلا مشقة فيه فتركه الامر رحمة وابتعادا عن المشقة على الناس يدل على ان الامر يقتضي ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب الى السواك عند كل صلاة وان السواك مندوب ولكنه ترك الامر فلم يقل لهم استاكوا عند كل صلاة لان الامر يقتضي الوجوب ومن العلماء من قال بل الامر يقتضي الندم وذلك لان الشارع اذا امر بامر المحقق من هذا الامر هو الطلب هو انه يطلب فعل هذا الامر والطلب مرتبة تانية عليا وهي مرتبة الوجوب ودونها مرتبة الندب والقدر المحقق وهو الندب لان الاصل براءة الذمة فيقتصر على القدر المحقق وهو المندوب فاذا تجرد تجردت صيغة الامر مما يعجن مدلولها من وجوب او ندب او اباحة عملت على الندب لانه القدر المحقق فهو اقل مراتب الطلب ومنهم من قاله هي للقدر المشترك اي هي هذه الصيغة لمطلق الامر الصادق بالوجوب والندب وينبني على هذا فروع كثيرة في الشريعة الاسلامية منها على سبيل المثال من طلق امرأته واراد ان يراجعها فقد امره الله سبحانه وتعالى بالاشهاد على المراجعة فقال واشهدوا ذوي عدل منكم فهل الاشهاد على المراجعة واجب او مندوب هنا صيغة امر تجردت عما يعجن ويخلص للوجوب او الندب او الاباحة فهل تحمل على اعلى مراتب الطلب وهو الوجوب او على ادنى مراتب الطلب وهو الندب اختلف العلماء في ذلك بناء على الاختلاف في صيغة الامر المجردة من القرائن هل تحمل على الوجوب او على الندم الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة يعني انه محل كون صيغة افعل تحمل على الوجوب هو اذا تجردت من القرائن التي تعين المراد بها من ندب او اباحة او غير ذلك اما اذا وجد ما يعين المراد فانه حينئذ يحمل على ذلك المتعين وذلك مثل قول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذا ندب الى المكاتبة ان يكاتب السيد عبده والمكاتبة هي ان يتفق السيد مع عبده على مبلغ من المال اذا دفعه له اصبح حرا وينجم هذا المبلغ على نجوم يقسط على اقساط بحسب ازمنة متفاوتة اذا دفع اخر قسط منها اصبح حرا وقد ندب الشارع بتشوفه للحرية الى مكاتبة العبيد الذين فيهم خير وصلاح ان علمتم فيهم خيرا ولكن احتفت قرائنه بهذا الامر تدل على انه ليس للوجوب لترك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مكاتبة كثير من من عبيدهم الاخيار فدل ذلك على ان هذا الامراض الندبي وليس للوجوب لانه لم ينكر احد منهم على احد وكذا ان وجد ما يعجن الاباحة حمل على الاباحة وذلك مثل قول الله تعالى واذا حللتم واصطادوا هذا امر بالاصطجاد وقد تقدم عليه ما يصرفه عن الوجوب والندب وهو النهي عن قتل الصيد بالنسبة للمحرم المحرم لا يجوز له ان يصطاد لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما سواء كان الاحرام هو الاحرام التلبس بالنسك من حج او عمرة او كان الاحرام معناه الدخول في الحرم المكاني وهو مكة شرفها الله تعالى تنكتوا يحرم فيها الاصطياد سواء كان الانسان متلبسا بنسك من حج او عمرة او لم يكن متلبسا به والتلبس بالنسك من حج او عمرة يحرم الصيد البري مطلقا سواء كان الانسان اه قد دخل الحرم المكاني او لما يدخلها فقوله واذا حللتم فاصطادوا امر بعد الحظر وهذه قرينة صارفة عن الوجوب والندب فهي تدل على على الاذن على الاباحة فيحمل على الاباحة ونظيرها يذكر قول الله تعالى فاذا تطهرنا ائتوهن من حيث امركم الله قالوا فاتوهن الاتيان كناية عن الجماع وهذا الامر قد تقدم عليه حظر وهو النهي عن اتيان الحائض يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاذا دلت قرينة على ان الصيغة تفعل لن نذبح حملت على الندوة واذا دل على دلت قرينة على انها للاباحة حمدت على الاباحة وان تجردت من ذلك كله عملت على الوجوب كما قررنا ثم قال ولا تقتضي التكرار على الصحيح يعني ان صيغة الامر التي تفعل لا تقتضي التكرار بل هي لمطلق الماهية الصادق بالمرة والتكرار عند المحققين على اختلاف الاصوليين في هذه المسألة منهم من قال ان الامر يقتضي التكرار ومنهم من قال بل هو للمرة والمرة ضرورية على كل حال. لان المرة لا يصح الامتثال بدونها ومنهم من قال الامر المطلق ليس للتكرار ولا للمرة وان كانت المرة ضرورية بل هو لمطلق الامر مطلق الماهية مطلق تحصيل ماهية المأمور به الصادق بالتكرار وبالمرة وهذا مذهب المحققين فالامر عندهم لمطلق الماهية الصادق بالمرة والتكرار والدليل على انه لا يعين مرة ولا تكرارا اذا تجرد عن القرائن ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم اهل اللسان سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فجوا هاي الصيغة تفعل افعلوا فقالوا افي كل عام يا رسول الله سأله والصحابة اهل اللسان لو كانت صيغته افعلوا لو كانت صيغة افعلوا تقتضي التكرار لما سألوا ولو كانت تقتضي المرة لما سألوا ولكن لما كانت محتملة سأله فقالوا افي كل عام يا رسول الله؟ فسؤالهم يدل على ان صيغة افعل هي لمطلق الماهية الصادق بالتكرار والمرة ولكن ينبغي ان يعلم ان المرأة ضرورية. على كل حال بان المرة لا يمكن الالتزام لا يمكن الامتثال بدونها ومنهم من قال هو للتكرار ومنهم من قال للمرة وان مرته كما قلنا ضرورية لانه لا يمكن ان يقع الامتثال بدونها قال الا ما دل الدليل على قصد التكرار اذا دل الدليل على التكرار فهو للتكرار قطعا اقم الصلاة دل الدليل على تكرارها في كل يوم فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه. وهذا دالنا فيه دليل على تكرار الصيام في عند كل مشاهدة لشهر رمضان فالامر هنا قطعا يقتضي التكرار قال ولا تقتضي الفور يعني ان الصيغة تفعل لا تقتضي الفور وفيه مثل الاقوال التي ذكرت في التكرار فمنهم من قال الامر المطلق للفور اي المبادرة ومنهم من قال بل هو للتراخي ومنهم من قال لا يقتضي فورا ولا تراخيا وانما هو محتمل لذلك كله ومما ينبني على مسألة الفور والتراخي حج المستطيع. من كان مستطيعا حصلت له الاستطاعة لان التراخي اذا قلنا به اما ان يكون تراخيا الى اجل محدد او الى غير اجل محدد ان كان تراخيا الى فترة محددة كعمر الستين او السبعين او غير ذلك فهذا يحتاج الى دليل ولا يوجد دليل من الشارع على تحديد الفترة التي يقع التراخي اليها وان كان هذا التراخي الى غير اجل فمتى يتحقق تأخر الذي يأثم به المكلف لو مات من غير حج ومن قال الامر يقتضي التراخي قال الحج على التراخي ويدل له تأخير النبي صلى الله عليه وسلم حجه مع تمكنه من الحج في السنة الثامنة والتاسعة فقد فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة ولم يحج في تلك السنة ولم يقم الموسم لم لم يرسل من يقيم الموسم من المدينة آآ في السنة التاسعة لم يحج ولكنه اقام الموسم فارسل ابا بكر رضي الله تعالى عنه ليحج بالناس لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة قال ولا يقتضي الفور ثم قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة المؤدية اليها هذه المسألة يعبرون عنها بقولهم وسيلة الواجب هل هي واجبة ام لا وبقولهم ما لا يتم الواجب الا به هل هو واجب ام لا قال هو والامر بايجاب الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به وهو وسيلته وذلك كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة المؤدية اليها لان الصلاة امر بها امر المكلف بها امرا مطلقا مجردا عن الطهارة وقد علم انها لا تصح الا بالطهارة. فالامر بالصلاة امر بالطهارة وان كانت الطهارة قد ثبتت لها ادلتها المستقلة التي تدل على وجوبها لكن ايضا يستفاد الامر بها من من كونها وسيلة للصلاة ووسيلة الواجب واجبة فالواجب ما لا يتم الواجب المطلق الا به هو واجب وذلك كالصلاة فانها فرضت مطلقة بالنسبة للطهارة فالمحدث تجب عليه الصلاة وان كانت لا تصح منه فوجوب الصلاة عليه يقتضي وجوب الطهارة اذ لا تصح صلاته الا بها وهذا بخلاف الواجب المقيد وذلك كالزكاة فانها مقيدة بملك النصاب فلا يجب تحصيل النصاب الذي يتعلق به وجوب الزكاة اذا فالواجب المطلق يقتضي وجوب وسيلته واذا كانت الوسيلة قد كدد وجوب الواجب بها فانه لا يجب تحصيلها وذلك كالزكاة كجددت بوجوب النصاب فلا يجب تحصيل النصاب وقد يكون الواجب مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار اخر كالصلاة اطلقت باعتبار الطهارة وقيدت باعتبار العقل والبلوغ ونحو ذلك فالحاصل ان ما لا يتم الواجب الا به ان تعلق به الوجوب كالنصاب للزكاة لم يكن واجبا وان لم يتعلق به الوجوب فانه يكون واجبا عند الاستطاعة كالطهارة ثم قال واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. يعني ان الامر يقتضي الخروج من من العهدة عند امتثاله اذا فعل المكلف ما امر به فقد خرج من عهدة التكليف خرج من عهدة التكليف بذلك الامر على الصحيح وقيل لا يلزم من فعل المأمور به انقطاع التكليف وذلك كمن لم يجد ما يستر به عورته فانه مأمور بالصلاة وهو عريان من لم يجد ما يستر به عورته ما يستر به عورته يؤمر بان يصلي وهو عريان فاذا صلى وهو عريان ثم وجد ثوبا بعد ذلك فهل يعيد الصلاة او لا يعيدها. هل كونه قد فعل اول الامر حين صلى وهو عريان ما امره الشارع به يقتضي سقوط التكليف عنه وعدم الاعادة ام لا؟ الصحيح ما ذكره المؤلف من ان المأمور به اذا فعل يخرج المأمور عن العهدة ولا يلزمه القضاء بعد ذلك. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب نستغرق ونتوب