﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين كخاتم النبي وعلى اله  تبعهم باحسان ابدأوا بعون الله تعالى السادسة من التعليق على بورقات  في اصول الفقه

2
00:00:30.600 --> 00:00:58.550
وكنا قد وصلنا الى باب العام والخاص  قال المؤلف رحمه الله تعالى واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء

3
00:01:01.050 --> 00:01:26.550
هذا مبحث من مباحث الالفاظ وهو مبحث العموم  وعرف العامة بانه ما عم شيئين فصاعدا اي ما شمل شيئين فالصاعدا اي فاكثر وانه مشتق من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء

4
00:01:27.500 --> 00:01:56.850
اي شملتهما به  وعممت جميع الناس بالعمل وهذا من حيث المعنى اللغوي واما من جهة الاصطلاح فان العامة في الاصطلاح هو لفظ يشمل الصالح له من غير حصر دفعة  لفظ يشمل الصالح له من غير حصر

5
00:01:57.750 --> 00:02:19.050
دفعة فقولنا لفظ لان العامة من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعاني على الصحيح يشمل الصالح له اي كل فرد يمكنه ان يدخل تحته من غير حصر بخلاف اسماء الاعداد فانها تشمل الصالح

6
00:02:19.350 --> 00:02:48.200
لها لكن مع حصر بعدد وقولنا دفعة اي مرة واحدة اي هو عموم شمولي بخلاف عموم المطلق فان العموم في المطلق عموم بدني لا شمولي  اذا قلت اكرم مسكينا فهذا من قبيل المطلق

7
00:02:49.650 --> 00:03:20.500
وهو عام ولكن عمومه بدلي لا شمول فقولك اطعم مسكينا هذا الامر يمكن ان يمتثل باطعام كل مسك باطعام اي مسكين شاءه المأمور لكن قولك اطعم مسكينا كلمة مسك لا يدخل فيها جميع المساكين دفعة اي في وقت واحد

8
00:03:21.500 --> 00:03:40.900
وانما يدخلون فيها على سبيل البدل بان نجعل هذا بدلا عن هذا وهذا بدلا عن هذا فعموم المطلق بدني واما عموم العامي فهو شمولي اذا قلت اطعم المساكين دخل جميع المساكين

9
00:03:41.200 --> 00:04:02.050
وقت واحد لان عموم العامي شمولي يدخل فيه جميع الافراد دفعة اي مرة واحدة واما عموم المطلق فهو بدني فلا يدخلون فيه مرة واحدة انما يدخلون على سبيل بدني فقط

10
00:04:05.250 --> 00:04:35.950
والعام منه ما هو عام بصيغته وكل وشيع والموصولات واسماء الشرط والاستفهام وما يدل على العموم بضميمة في اوله والاسم المحلى بال  سواء كان جمعا او مفردا وكذلك النكرة المنفية او الواقعة في سياق الشرط واقعة

11
00:04:36.000 --> 00:05:04.300
في سياق الشرط وكذا الواقعة في سياق الامتنان ومما ينزل منزلة العموم وليس بعام ترك الاستفصال في حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال ترك الشارع لاستفصال السؤال عن التفاصيل  في وقائع الاحوال مع قيام الاحتمال

12
00:05:05.700 --> 00:05:24.600
الا ينزل منزلة العامي وذلك كسؤال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي وقد اسلم وعنده عشر نسوة

13
00:05:25.150 --> 00:05:47.750
امسك اربعة وفارق سائرهن فلم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجهن مرة واحدة او متفاوتات فدل ذلك على انه لا فرق وانه مخير ان انه مخير في اربع نساء منهن

14
00:05:47.850 --> 00:06:09.250
مطلقا وان كان قد تزوجهن في وقت واحد او قد تزوجهن في اوقات متفاوتة والعام يقسمه الاصوليون الى ثلاث اقسام عام باق على عمومه ذلك مثل قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم

15
00:06:09.900 --> 00:06:30.150
فهذا عام باق على عمومه لا تخصيص فيه وعام مخصوص ولفوا العام الذي اخرج منه بعض افراده وذلك مثل قول الله تعالى حرمت عليكم الميت هذا مخصوص بميتة البحر حلال

16
00:06:33.950 --> 00:06:50.800
والعام القسم الثالث هو العام المراد بالخصوص هو استعمال اللفظ العام في فرد من افراده في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان ما سقت جمعوا لك قال لهم الناس

17
00:06:51.950 --> 00:07:25.150
ايوب ابن مسعود ان الناس دابا ا سفيان فهذا من العامي الذي يراد به الخصوص قال والفاظه اربعة الاسم الواحد المفرد الاسم الواحد المعرف بالالف واللام الاسم المعرف بالالف واللام من الفاظ العموم

18
00:07:27.800 --> 00:07:41.600
وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا  قوله اذا بلغ الكلب هذا عام في كل كلب اذن في اتخاذ هذه او لم يؤذن في اتخاذ

19
00:07:44.900 --> 00:08:07.700
الاسم المفرد المحلى بالهنا عام قال واسم الجمع المعرف باللام يريد باسم الجمع ما دل على الجمع مطلقا. لان اسم الجمع في اصطلاح النحات هو ما دل على اكثر من اثنين ولم يكن له واحد من لفظه

20
00:08:08.200 --> 00:08:31.750
كقوم وابل ورهط ونفرل لذلك لكن ليس هذا هو مراد الشيخ فانه يريد ما دل على الجمع مطلقا ويشمل ذلك اربعة اقسام وهي جمع السلامة كالمسلمين وجمع التكسير كالرجال واسم الجمع

21
00:08:32.000 --> 00:09:01.250
كالنساء كنلقاو واسم الجنس وذلك مثلا والبقري ونحو ذلك فهذه الاسماء الدالة على الجموع اذا جاءت اذا جاء بعضها محلا الجنسية فانه يكون عاما  قال والاسماء المبهمة اي من الفاظ العموم الاسماء المبهمة ثم بين ذلك

22
00:09:01.400 --> 00:09:22.350
بقوله كمن فيما فيمن يعقل من اذا استعملت في العاقل افهامية كانت او شرطية او مصورية فانها تكون عامة من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء من احيا ارضا

23
00:09:22.400 --> 00:09:52.450
ميتة فهي يده عام كذلك في امي  لا ينظر الله الى من خرج ثوبه يا من خرج يستوي فيه رجال ونساء عام  لذلك قالت ام سلمة رضي الله عنها  ما تفعل النساء

24
00:09:53.050 --> 00:10:20.800
فهمت ان من؟ من فاضي العمومي كما  هي هنا موصولية وكما فيما لا يعقل وان ينفي الجميع اي فيما يعقل وفيما لا يعقل فتعمم مدخولها كحديث اي ما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل

25
00:10:22.600 --> 00:10:50.100
هذا عام في المرأة صغيرة في البكر والثيب وتعم اين في المكان اينما تكونوا يدرككم اي مكان كذلك متى في اسماء الزمان فانها تعم ايضا  وما تعم استفهامية وجزائية وموصولية

26
00:10:51.000 --> 00:11:14.900
ما تعم في الاستفهام كحديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها لتشد عليها ازارها ثم شأنك بها اعلاها

27
00:11:16.100 --> 00:11:38.350
فقوله ما يحل لي عن كل ما يحل له ما هنا عامة وكذلك ما بالشرط نحو ما تفعلوا من خير فلن تكبره تكفر فلن تكفره عام عام في كل خير قليل او

28
00:11:38.950 --> 00:12:09.750
قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره اي كذلك غيرهما ما الموصولية تعم ايضا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اي مثل الذي يقف عام فيما سقت السماء العشر  ولا في النكرات

29
00:12:10.050 --> 00:12:36.250
يعني ان نكرت الواقعة بعد لا تعم ايضا كذلك ولا يختص بلا بل النكرة الواقعة في سياق النفي مطلقا عامة  الا ان مدخولنا الجنسية امكنوا في العموم من غيره  ان كانوا في العموم من غيره من النكرات

30
00:12:36.350 --> 00:13:00.250
بواقعته في سياق النفي وذلك كاحتجاج السادة المالكية على ان المال المستفاد لا يضم لحول ما كان يملكه الانسان الذي استفاده قبله بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

31
00:13:02.150 --> 00:13:18.050
اذا استفاد الانسان مالا بارث او هبة او نحو ذلك وكان عنده مال له حول متكرر فانه يستقبل بهذا المال الجديد لعموم حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحق

32
00:13:23.950 --> 00:13:58.600
ومن الفاظ العموم كل وجميع فهذه من الفاظ العموم كل صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب    وكذلك جميعه ايضا فانها من الفاظ العموم ومن الفاظ العموم كذلك المضاف الى المعرفة

33
00:13:59.000 --> 00:14:30.300
وذلك كاحتجاج السادة الشافعية على ان بيمين الغاموسة تجب فيها الكفارة في عموم قول الله تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم  ايمانكم ايمانكم هنا عامة فتشمل الغموس وغيره اليمين الغاموس هي ان يحلف الانسان على امر قد مضى يتيقن

34
00:14:30.600 --> 00:14:58.850
انه على خلاف ما حلف عليه وهي عند المالكية اعظم من ان  والشافعيون يرون تكفيرها استدلالا بعموم هذه الاية ثم قال والعموم من صفات النطق للعموم من عوارض الالفاظ لا توصف به المعاني ولا الافعال

35
00:14:59.600 --> 00:15:16.300
ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه افعال النبي صلى الله عليه وسلم براته لا توصف بالعموم لان العموم انما هو من من عوارض الالفاظ فالافعال لا توصف بالعمر

36
00:15:16.700 --> 00:15:51.150
ثم قال والخاص يقابل العامة  والتخصيص تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض ما كان داخلا التخصيص هو قصر العام على بعض افراده لدليل قصر العام على بعض افراده لدليل  وهو ينقسم الى متصلين ومنفصل

37
00:15:52.500 --> 00:16:20.200
فالمنفصل ما كان بدليل مستقل وسيأتي ذكره ان شاء الله  والمتصل ما لا يستقل بنفسه وهو اربعة اشياء تخصيصه بالاستثناء والتخصيص بالشرط والتخصيص والتخصيص بالصفة تخصيصه بالغاية التخصيص بالاستثناء نحو قول الله تعالى

38
00:16:20.850 --> 00:16:43.950
ولا تقبلوا لهم شهادة اولئك هم فاسقون الا الذين تابوا  فهذا استثناؤه يخصص العام يقصر اقصره على بعض افراده فالفسق المذكور بصيغة العموم في الفاسقين هو مختص بمن لم يتب

39
00:16:44.300 --> 00:17:15.800
فيخرج منه من تاب ان التوبة تهتم في الفسق  والتخصيص بالشرط  الاحاديث تقتل المرأة ان قاتلت  هذا قصر للعامة على بعض افرادها والتخصيص بالصفة نحو قول الله تعالى ومن اللي بيستطع منكم قولا

40
00:17:15.900 --> 00:17:42.050
ان ينكح المحصنات المؤمنات مع ملكة ايمانكم من فتياتكم ومن فتياتكم مؤمنات من فتياتكم هذا عام لان  فتيات نكرة اضيفت الى الضمير اصبحت معرفة باضافتها الى المعرفة عامة المضاف الى المعرفة يعم فتياتكم

41
00:17:42.450 --> 00:18:10.150
ثم خصص بالصفة فقيل المؤمن  واهمل المخصصة الرابعة وهو الغاية والرعاية يخصص بها نحو قول الله تعالى وايديكم الى المرافق  فخصص بالغاية اخرج من اليد ما كان فوق المرفق فهو غير داخل في الاصل

42
00:18:10.650 --> 00:18:33.250
ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام يعني انا الاستثناء هو اخراج ما كان داخلا وهو كما عرفه النحات الاخراج باله او باحدى اخواتها

43
00:18:33.700 --> 00:19:02.700
بما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل  بما كان داخلا في الاستثناء المتصل وللمنزل منزلة الداخل في الاستثناء المنقطع  وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء باستثناء لا يشترط في المستثنى ان يكون

44
00:19:04.100 --> 00:19:21.700
النصف المستثنى منه او اقل بل يجوز استثناء الاكثر بدليل قول الله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك ومعلوم ان الذين اتبعوا ابليس اكثروا من الذين لم يتبعوا

45
00:19:22.100 --> 00:19:45.500
يجوز استثناء بعضي ولو نصفا فصاعدا وجوزوا استثناءك البعض ولو نصفا فصاعدا على ما قال لكن لا يجوز الاستثناء المستغرق لابد ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يجوز ان تقول له علي عشرة الا عشرة

46
00:19:45.850 --> 00:20:02.400
هذا لا معنى له وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان ان يكون متصلا بالكلام  بشرط الاستثناء ان يكون بشرط التخصيص بالاستثناء ان يكون متصلا بالكلام

47
00:20:04.850 --> 00:20:45.500
فاذا قال اموالي صدقة ما سكت وقال بعض  الا قرظي الى ما شئت لم يقبل منه ذلك   ويغتفر الفصل الاضطراري كالسعال ونحوه  ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه هذا لا لا بأس به واقع في كلام العربي ويمكن ان يقع ايضا في

48
00:20:46.800 --> 00:21:10.950
ومنه في كلام العرب قول الكويت وما لي الا ال احمد الشيعة وتقدم المستثناة على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره تذراع يجوز من الجنس والجزء من غير الجنس الجنسي هو اللي يسمونه الاستثناء المتصل

49
00:21:11.000 --> 00:21:30.900
باستثناء من غير جنس يسمونه الاستثناء المنقطع وفسر بهما معا قول الله تعالى وما اكل السبع الا ما ذكيتم فان هذا الاستثناء متصل عند جمهور اهل العلم ومعناه ان ما ادركه الانسان حيا فزكاه من المنخنقة

50
00:21:31.200 --> 00:21:54.150
تردية او النطيحة او مما اكل السبع فانه يكون مباحا وهذا الاستثناء منقطع عند المالكية والمعنى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة  تردية ريحة وما اكل السبع

51
00:21:55.300 --> 00:22:26.350
هذا كله محرم عليكم الا ما ذكيتم اي لكن يباح لكم  فهو منقطع عند المالكية وعند الجمهور متصل   والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم عليه يجوز ان يقول مثلا

52
00:22:26.850 --> 00:22:42.000
ان فعلت كذا فعلي صدقة او علي صدقة ان فعلت كذا  ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله