﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع من التعليق على كتاب ورقات

2
00:00:25.550 --> 00:00:51.800
الحرمين  وقد وصلنا الى قوله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض فيحمل المطلق على المقيد  تطرق هنا رحمه الله تعالى لمبحث المطلق والمقيد

3
00:00:52.150 --> 00:01:25.650
وادخله بين العموم والتخصيص قد كان من المناسب ان يؤخره عن مبحث التخصيص ولا شك ان المطلق والمقيدة لهما علاقة بالعام والخاص من جهة ان العامة في عمومه يشبهه المطلق ايضا لان المطلق له نوع من العموم

4
00:01:27.600 --> 00:01:54.600
فعموم العام عموم شمولي وعموم المطلق بدلي ومن جهة ايضا ان الاشياء التي يحصل بها تخصيص يحصل بها التقييد ايضا كذلك قال والمقيد بالصفة اي اذا جاء تفضوا مطلقا في بعض المواضع

5
00:01:54.750 --> 00:02:30.450
وجاء مقيدا في موضع اخر فانه يحمل المطلق على المقيد ومثل لذلك بالرقبة فانها قيدت بالايمان كفارة القتل واطلقت في كفارة   فيحمل المطلق على المقيد  والمطلق هو اللفظ الذي دل على الماهية

6
00:02:30.750 --> 00:02:52.700
من حيث هي بلا قيد وحدة ولا شمول واللفظ الدال على الماهية من حيث هي بلا قيد وحدة ولا شمول والمقيد هو لفظ زيد على معناه معنى اخر لتقليل الاشتراك في مدلوله

7
00:02:55.800 --> 00:03:22.850
وقد مثل الشيخ بن رقبة فالرقبة استعملت مطلقة مثلا في كفارة الظهار قال تعالى فتحرير رقبة قبل ان يتماسى ولم تقيد بكونها مؤمنة ثم قجدت في كفارة القتل بالايمان. قال فتحرير رقبة مؤمنة

8
00:03:25.300 --> 00:03:57.650
وينبغي ان يعلم انه اذا ورد اللفظ مطلقا في نص شرعي ومقيدا في اخر  لذلك اربعة ذلك اربعة احوال الأول ان يتحد الحكم والسبب معا ويحمل المطلق على المقيد  وذلك كحديث في اربعين شاة شاة

9
00:03:58.750 --> 00:04:26.850
فهذا مطلق في الدائمة والمعلومة ثم جاء في الحديث الاخر في سائمة الغنم الزكاة فقيدت الغنم بالسوم فيحمل المطلق على المقيد كما ذهب اليه الجمهور  الحال الثاني ان يتحد الحكم

10
00:04:26.900 --> 00:04:56.400
فيختلف السبب وذلك كاطلاق رقبة الظهار وتقييد رقبة القتل وقد اختلف العلماء في الحمل هنا هل يحمل المطلق على المقيد ام لا هذا الثالث هو ان يتحد السبب ويختلف الحكم

11
00:04:57.850 --> 00:05:22.400
وذلك كاطلاق اليد في التيمم وتقييدها في الوضوء يد ذكرت في التيمم مطلقة افتحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقل الى المرافق تم قيد وقال في الوضوء ايديكم الى المرافق  فالسبب واحد

12
00:05:24.500 --> 00:05:49.650
وهو الحدث هو سبب التيمم وهو سبب الوضوء لكن الحكم مختلف لان اليد في التيمم ممسوحة وفي الوضوء مغسولا وهذه كالصورة التي قبلها مختلف فيها ايضا التي قبلها هي صورة رقبة ظهار

13
00:05:50.100 --> 00:06:14.350
قتل اختلف فيها السبب احد الحكم فالحكم هو التحرير في الظهار وفي القتل لكن السبب في التحرير في الظهار ظهار والسبب في في التحرير في القتل هو القتل سببه هنا مختلف

14
00:06:15.200 --> 00:06:37.550
والحكم متحد وعكس ذلك وهو اتحاد السبب واختلاف الحكم الذي هو الصورة الثالثة مثلنا له يدي في التيمم في سببه واحد وهو الحدث والحكم مختلف وهو تغسله والمسح والحال الرابع

15
00:06:39.250 --> 00:07:05.600
هو ان يختلف الحكم والسبب معه وذلك كاطلاق اليد في السرقة وتقييدها في الوضوء بيده اطلقت في السرقة تقطعوا ايديكم وقجدت في الوضوء بالمرافق لكن لا حمل هنا عند اهل العلم

16
00:07:06.250 --> 00:07:48.100
باختلاف السبب والحكم معا فاليد سرقة السبب قطعها و  حكمه هو القطع بالوضوء السبب الحدث حكمه الغسل  الحكم والسبب معا فلا حمل هنا في مثل هذا باجماع اهل العلم  ثم قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب رجع الى المخصصات

17
00:07:50.350 --> 00:08:12.200
ذكرناه انه ادخل مبحث الاطلاق والتقييد بين العام وآآ ذكره اثناء التخصيص لانه تقدم ذكر المخصصات المتصلة وهو الان سيشرع في المخصصات كده وادخل بين المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة مبحثا

18
00:08:12.850 --> 00:08:44.550
المطلق والمقيد  اذا هذا شروع بذكر المخصصات  وهي التخصيص بدليل مستقل  قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب القرآن يخصص بالقرآن وذلك كتخصيص عموم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

19
00:08:45.450 --> 00:09:10.350
لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن  فقوله المطلقات يتربصن عام في كل مطلقة عاملا كانت او غير حامل  الا ان هذا الاطلاق مقصص بالحامل فالحامل عدتها تنتهي بوضعها

20
00:09:12.900 --> 00:09:38.850
فهذا تخصيص للكتاب بالكتاب  وتخصيص الكتاب بالسنة اي ويجز تخصيص الكتاب بالسنة وذلك كتخصيص عموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض

21
00:09:38.900 --> 00:10:04.000
قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من ارض عام في زكاة الحرث قل او كثر يقتضيان المزارع  ما حصد قل او كثر الا ان هذا العموم لقوله ومما اخرجنا لكم من الارض

22
00:10:05.050 --> 00:10:27.150
مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم الاسم فيما دون خمسة صدقة وتخصيص السنة بالكتاب اي ويجوز تخصيص السنة بالقرآن الكريم  وذلك كتخصيص عموم حديث قوله وذلك كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم

23
00:10:28.500 --> 00:10:46.650
امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمدا رسول الله  قوله مرت ان اقاتل الناس هذا عام في لانه مخصوص بالقرآن الكريم في اهل الكتاب فانه

24
00:10:46.900 --> 00:11:05.550
لا يكرهون على الدخول في الاسلام اداو الجزية قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله لا يدينون دين الحق من الذين

25
00:11:05.750 --> 00:11:28.350
اوتوا الكتاب حتى يعطوا يتعيد الطاغرون فهذا تخصيص  قاتل الناس بالقرآن الكريم وكتخصيص عموم حديثي لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقول الله صلاة احدكم هذا عام في

26
00:11:29.600 --> 00:11:53.150
كل احد ولكنه طوس باية يقول الله صلاة احدكم عام في كل احد قادرا كان على الوضوء او عاجزا عنه ولكنه خصوصا في العاجز او في عادم الماء مخصوص في العاجز وفي عادم الماء باية التيمم

27
00:11:53.800 --> 00:12:12.350
فهذا تخصيص للكتاب كتابي تخصيص للسنة بالكتاب هذا تخصيص للسنة بالكتاب  وتخصيص السنة بالسنة اي ويجوز تخصيص السنة بالسنة وهذا كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر

28
00:12:13.050 --> 00:12:34.950
فيما سقت هذا عام من الاسماء الموصولة من الفاظ العمر وما هنا موصولية مخصص بحديث الاستجمام دون خمسة اسس صدقة وتخصيص النطق بالقياس يعني ان الادلة النطقية اي الكتاب والسنة يجوز تخصيصها بالقياس

29
00:12:35.000 --> 00:12:54.100
وقد بين ذلك بقوله ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك كتخصيص عموم قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ومئة جلدة هذا مخصوص بالعبيد والامام

30
00:12:55.700 --> 00:13:22.400
الزانية هذا اللفظ عام بانه تعلم بان الجنسية وذلك يقتضي العموم والزاني عام كذلك لكونه محلل ذلك يقتضي العمر لكن الزانية عمومها مخصص بالنص بالقرآن الكريم لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من

31
00:13:22.500 --> 00:13:49.150
هذا فخصصت هذه الاية وهي الزانية هذه اللفظة خصصت بقوله فعليهن نصف ما على المحصن من  على ذلك ان الامن فانما تجلد لا مئة جلدة واما قوله والزاني فانه لم يخصص بالنص ولكنه مخصص بالقياس لانتفاء الفارق

32
00:13:49.900 --> 00:14:27.800
اذ لا فرق بين العبد والامة فخصص بالعبد بالقياس اجتماع العبد والامة فالعبد ايضا يجلد خمسين جلدة  على الامل وهذا القياس قصص  ومن المخصصات المنفصلة ايضا نجمع بتخصيص عموم والمطلقات يتربصن بانفسهن

33
00:14:28.150 --> 00:14:50.400
بالاجماع على ان عدة الامة حيضتان فقط  ومن المخصصات المنفصلة ايضا كذلك المفهوم بقسميه بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فمثال مفهوم تخصيص مفهوم الموافقة قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد اي مطل الواجد

34
00:14:50.450 --> 00:15:13.050
يحل عرضه وعقوبته اي من كان غنيا فلا يجوز له المطل اي الامتناع الامتناع عن اداء الدين الذي هو حق عليه فان فعل ذلك بحال عرضه اجاز ذكره بذلك وحلت عقوبته

35
00:15:13.700 --> 00:15:41.350
هذا عام لي الواجد عام ولكنه مخصوص بمفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف يدخل من باب الاحروية مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة بالاولى من باب مفهوم الموافقة بالاولى

36
00:15:41.550 --> 00:16:08.850
وهو اللي يسمونه فحوى الخطاب انه لا يجوز حبس الوالد  ولا يجوز الوقوع في عرضه اذا امتنع عن اداء الدين لولده لانه اذا كان الانسان قد نهي عن التأفيف فالحبس اعظم من التأثير

37
00:16:10.250 --> 00:16:28.400
ففهم من هذا ان قوله لج الواجد قصص بمفهوم الموافقة في قوله فلا تقل لهما اف انه اذا كنا قد نهينا عن التأجيج على الاب والام فحبسنا اياهم في الدين اعظم

38
00:16:28.600 --> 00:16:50.800
من التأفيف فهذا المفهوم مخصص لعموم حديث لجل الواجد يحل عرضه وعقوبته ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا عام

39
00:16:53.150 --> 00:17:15.750
ويخصص بمفهوم المخالفة في قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ثم قال والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي المجمل هو ما كان مفتقرا الى بيان لانه

40
00:17:17.050 --> 00:17:44.000
دائر بين احتمالات لا يترجح شيء منها  والبيان هو اخراج الشيء من حيز الاشكال ده حيز التجلي بيانه هو رفع الاشكال وتوضيح النص الشرعي  فالمجمل غير متضح الدلالة  والاجمال له اسباب

41
00:17:44.600 --> 00:18:06.700
منها ما يرشع للاشتراك في اللفظ بالمفرد وذلك كقوله تعالى والمطلقات يتربصن  ثلاثة اقوال فالقروء جمع قرعي والقارئ مشترك في كلام العرب  طهر والحيض تارة يطلق على الطهر وتارة يطلق على

42
00:18:06.800 --> 00:18:30.000
ولذلك اختلف العلماء هل تعتد طلقته  او بالاطهار. فالاجمال هنا ناشئ عن الاشتراك في اللفظ المفرد  وقد يكون ذلك راجعا الى تركيب الجملة كقوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده

43
00:18:32.750 --> 00:18:55.150
فالذي بيده عقدة النكاح يكتمل ان يراد به الزوج وهو محتمل ايضا لان يراد به الولي ذلك اختلف العلماء قال الشافعي هو الزوج وقال مالك هو  ومن اسباب الاجمال قضاء اللفظ لسبب صرفي. سبب يتعلق بعلم التصريف

44
00:18:56.050 --> 00:19:13.000
تلفظ المختار فانه لان يكون اسم فاعل ويحتمل ان يكون اسم المذهب ان الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول فيما زاد على الثلاثة هو حركة ما قبل الاخذ اذا كان ما قبل الاخر

45
00:19:13.350 --> 00:19:30.600
لا يظهر عليه شيء كالمختار هو اليف لا يمكن ان يفتح ولا آآ يدور له حينئذ بين اسم الفاعل واسم اجمال عن ذلك ومن امثلته في الفعل قول الله تعالى لا تضار والدة

46
00:19:31.950 --> 00:19:49.950
فان لا قوله لا تضار ان يكون المعنى لا تضارر اي لا اي لا يضر بها لا يضر بها غيرها ايضر بها غيرها ويحتمل ان يكون المعنى لا تضارر اي لا ينبغي لها هي ان تضر

47
00:19:50.150 --> 00:20:15.650
بغيرها في حفظ ولدها اذا كان بقاء الولد عند غيرها ارفق به او احسن وتارة ينشأ الاجمال عن خفاء في مرجع الضمير وذلك كحديث لا يمنع احدكم جاره ان يغرس خشبه

48
00:20:16.250 --> 00:20:39.800
او خشبه بروايتين بجداره فان مرجع الضمير هنا محتمل تنشأ اجمال عن ذلك عن خانه بسبب خفاء مرجع الضمير  والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا نصه وما لا يحتمل الا معنى واحد كالفاظ الاعدادي

49
00:20:41.350 --> 00:20:54.550
لولع الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا طبعا لا يمكن لاحد ان يقول طبعا هنا لا يراد بها هذا العدد وانما يراد بها خمسة بها ثلاثة هذا لا يحتمل الا معنى واحدة

50
00:20:56.150 --> 00:21:12.700
وقيل ما تأويله تنزيله اي ما هو واضح الدلالة فيفهم بمجرد سماعه لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة فهذا كلام واضح لا خفاء فيه

51
00:21:13.000 --> 00:21:39.400
يفهم بمجرد تنزيله قال وهو اي النص مشتق من منصة العروس وهي الكرسي الذي تجلى عليه اي ترفع عليه والنص في كلام العرب والرفع عموما  ذي القيس وجيد كجدر ما ليس بفاحش اذا هي نصته ولا بمعطل

52
00:21:40.750 --> 00:22:07.750
والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر  الظاهر هو ما كان محتملا لمعنيين وهو اظهر في احدهما فالظاهر في الحقيقة هو الوجه الارجح الظاهر ليس هو الظهور وليس هو الاحتمال فقط

53
00:22:08.450 --> 00:22:31.050
بل الظهور الظاهر هو هو المعنى الراجح اي الذي له احتمال اخر ولكنه ضعيف فالوجه الراجح بالمحتملات هو الذي يسمى واهرا ويأول ان يصرف عن ظاهره بدليله ويسمى اولا ويسمى الظاهر بالدليل

54
00:22:32.750 --> 00:22:53.350
ينبغي ان يعلم ان اللفظ من حيث دلالته على الحكم ينقسم الى اربعة اقسام لانه اما ان لا يحتمل الا معنى واحدا. وهذا هو النص واما ان يحتمل معنىين فاكثر

55
00:22:53.950 --> 00:23:11.600
فان احتمل معنيين فاكثر فاما ان لا يترجح في بعضها بان تكون هذه المعاني مستوية ليس بعضها ارجحها من بعض وهذا هو المجمل وهو غير متضح الدلالة واما ان يكون

56
00:23:13.500 --> 00:23:33.800
بعض المحتملات ارجح ارجحها من بعض وحينئذ يكون الرجحان تارة من جهة اللهو فهذا هو الظهر وتارة يكون لدليل اخر وهذا هو المؤول اذا اللفظ ان لم يحتمل الا معنى واحدة فهو نص

57
00:23:34.050 --> 00:23:46.850
وان احتمل المعنيين فاكثر على التساوي دون رشحان فهو مجمل غير متضح الدلالة وان احتمل معنيين فاكثرا وكان راجحا في بعض المعاني. فان كان رجحانه من جهة اللفظ فهو ظاهر

58
00:23:46.950 --> 00:24:07.400
وان كان الرشحان لدليل اخر فهو المؤول  فالنص كالاعداد فليغسله سبعا طبعا نص لا تحتمل معنى اخر والمجمل مثلنا له من قبل كالقرآن في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

59
00:24:07.650 --> 00:24:24.150
وهذه الاية من جهة يمكن ان يمثل بها للنص ومن جهة اخرى يمكن ان يمثل بها للمجمل فالعدد نص قوله ثلاثة قروء هذا نص في عدد هذه القروء وهي انها ثلاثة

60
00:24:25.100 --> 00:24:51.900
لكن القروء نفسها محتملة باكثر من معنى فهي من قبيل المجمل ولذلك اختلف العلماء فيها  والظهور له اسباب كثيرة منها حمل اللفظ مثلا على الحقيقة لا على المجاز مثلا الجمهور يقولون بخيار المجلس خلافا

61
00:24:52.200 --> 00:25:12.550
لمذهب مالك رحمه الله تعالى وقد ورد في الباب حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخياري ما لم يتفرق الظاهر هنا هو حمل البقيعين على المتبايعين لا على المتساويمين

62
00:25:13.200 --> 00:25:38.450
لان تسمية المتساومين متبايعين من المجاز لا من الحقيقة وحمل اللفظ على حقيقته ظاهر وحمل قمله على مجازه مرجح  وكذا الافتراق الوارد في الحديث ما لم يتفرقا عمله على الافتراق البدني

63
00:25:38.850 --> 00:25:59.350
والظاهر وحمله على الافتراق في القول هو مجاز فكان مذهب الجمهور ارجح هنا من جهة انه ظاهر والظهور هنا راجع الى انه لان الاصل في الكلام هو الحقيقة لا المجاز

64
00:25:59.650 --> 00:26:18.950
وهذا الظهور راجع الى اللفظ  فان كان الظهور راجعا ليس راجعا الى اللفظ وانما هو راجع الى دليل مستقل فانه يكون حينئذ هو اولا فالمؤول ما كان رشحانه لدليل مستقل

65
00:26:19.150 --> 00:26:34.200
وذلك نحو قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. نحو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

66
00:26:34.500 --> 00:26:54.400
ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا هل الشاهد من الاية قوله لا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة دل الدليل على ان على ان في الكلام اضمارا

67
00:26:55.100 --> 00:27:20.950
لان المراد لا تقربوا الصلاة وانتم جنب  المراد لا تقربوا موضع الصلاة وانتم جنون المراد لا تقربوا موضع الصلاة وانتم جنود معناه لا تقربوا المسجد هذا المعنى الذي حملناه عليه هذه الاية ليس هو الظاهر

68
00:27:21.900 --> 00:27:41.900
الظاهر ان الصلاة يراد بها العبادة وحمل الصلاة على مكان الصلاة يقتضي ايمانا مرجوحا وهو الاضمار والاصل ان الكلام يحمل على الاستقلال لا على الاضمار الا اذا دل دليل مستقل

69
00:27:42.800 --> 00:28:02.700
اه على ذلك. وهنا دل دليل على التأويل الذي قمنا به وهو ان قوله تعالى الا الا عابري السبيل يدل على ان المراد هو نهي الجنب عن دخول المسجد الا اذا كان مجتازا

70
00:28:03.300 --> 00:28:27.750
عابرا مارا لان الصلاة لا يمكن العبور فيها اذا حملنا آآ هنا الصلاة على نفس العبادة فالصلاة لا يمكن العبور فيها  اه هذا التأويل وهو القول بالإضمار دل عليه الدليل الذي ذكرنا انفا

71
00:28:28.100 --> 00:28:48.447
فالاصل في الكلام ان يكون مستقلا لا اضمار فيه لكن اذا ترجح خلاف الاصل لدليل فانه يعمل به حين كما مثلنا