وقيل ما تأويله تنزيله اي ما هو واضح الدلالة فيفهم بمجرد سماعه لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة فهذا كلام واضح لا خفاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع من التعليق على كتاب ورقات الحرمين وقد وصلنا الى قوله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض فيحمل المطلق على المقيد تطرق هنا رحمه الله تعالى لمبحث المطلق والمقيد وادخله بين العموم والتخصيص قد كان من المناسب ان يؤخره عن مبحث التخصيص ولا شك ان المطلق والمقيدة لهما علاقة بالعام والخاص من جهة ان العامة في عمومه يشبهه المطلق ايضا لان المطلق له نوع من العموم فعموم العام عموم شمولي وعموم المطلق بدلي ومن جهة ايضا ان الاشياء التي يحصل بها تخصيص يحصل بها التقييد ايضا كذلك قال والمقيد بالصفة اي اذا جاء تفضوا مطلقا في بعض المواضع وجاء مقيدا في موضع اخر فانه يحمل المطلق على المقيد ومثل لذلك بالرقبة فانها قيدت بالايمان كفارة القتل واطلقت في كفارة فيحمل المطلق على المقيد والمطلق هو اللفظ الذي دل على الماهية من حيث هي بلا قيد وحدة ولا شمول واللفظ الدال على الماهية من حيث هي بلا قيد وحدة ولا شمول والمقيد هو لفظ زيد على معناه معنى اخر لتقليل الاشتراك في مدلوله وقد مثل الشيخ بن رقبة فالرقبة استعملت مطلقة مثلا في كفارة الظهار قال تعالى فتحرير رقبة قبل ان يتماسى ولم تقيد بكونها مؤمنة ثم قجدت في كفارة القتل بالايمان. قال فتحرير رقبة مؤمنة وينبغي ان يعلم انه اذا ورد اللفظ مطلقا في نص شرعي ومقيدا في اخر لذلك اربعة ذلك اربعة احوال الأول ان يتحد الحكم والسبب معا ويحمل المطلق على المقيد وذلك كحديث في اربعين شاة شاة فهذا مطلق في الدائمة والمعلومة ثم جاء في الحديث الاخر في سائمة الغنم الزكاة فقيدت الغنم بالسوم فيحمل المطلق على المقيد كما ذهب اليه الجمهور الحال الثاني ان يتحد الحكم فيختلف السبب وذلك كاطلاق رقبة الظهار وتقييد رقبة القتل وقد اختلف العلماء في الحمل هنا هل يحمل المطلق على المقيد ام لا هذا الثالث هو ان يتحد السبب ويختلف الحكم وذلك كاطلاق اليد في التيمم وتقييدها في الوضوء يد ذكرت في التيمم مطلقة افتحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقل الى المرافق تم قيد وقال في الوضوء ايديكم الى المرافق فالسبب واحد وهو الحدث هو سبب التيمم وهو سبب الوضوء لكن الحكم مختلف لان اليد في التيمم ممسوحة وفي الوضوء مغسولا وهذه كالصورة التي قبلها مختلف فيها ايضا التي قبلها هي صورة رقبة ظهار قتل اختلف فيها السبب احد الحكم فالحكم هو التحرير في الظهار وفي القتل لكن السبب في التحرير في الظهار ظهار والسبب في في التحرير في القتل هو القتل سببه هنا مختلف والحكم متحد وعكس ذلك وهو اتحاد السبب واختلاف الحكم الذي هو الصورة الثالثة مثلنا له يدي في التيمم في سببه واحد وهو الحدث والحكم مختلف وهو تغسله والمسح والحال الرابع هو ان يختلف الحكم والسبب معه وذلك كاطلاق اليد في السرقة وتقييدها في الوضوء بيده اطلقت في السرقة تقطعوا ايديكم وقجدت في الوضوء بالمرافق لكن لا حمل هنا عند اهل العلم باختلاف السبب والحكم معا فاليد سرقة السبب قطعها و حكمه هو القطع بالوضوء السبب الحدث حكمه الغسل الحكم والسبب معا فلا حمل هنا في مثل هذا باجماع اهل العلم ثم قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب رجع الى المخصصات ذكرناه انه ادخل مبحث الاطلاق والتقييد بين العام وآآ ذكره اثناء التخصيص لانه تقدم ذكر المخصصات المتصلة وهو الان سيشرع في المخصصات كده وادخل بين المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة مبحثا المطلق والمقيد اذا هذا شروع بذكر المخصصات وهي التخصيص بدليل مستقل قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب القرآن يخصص بالقرآن وذلك كتخصيص عموم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فقوله المطلقات يتربصن عام في كل مطلقة عاملا كانت او غير حامل الا ان هذا الاطلاق مقصص بالحامل فالحامل عدتها تنتهي بوضعها فهذا تخصيص للكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة اي ويجز تخصيص الكتاب بالسنة وذلك كتخصيص عموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من ارض عام في زكاة الحرث قل او كثر يقتضيان المزارع ما حصد قل او كثر الا ان هذا العموم لقوله ومما اخرجنا لكم من الارض مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم الاسم فيما دون خمسة صدقة وتخصيص السنة بالكتاب اي ويجوز تخصيص السنة بالقرآن الكريم وذلك كتخصيص عموم حديث قوله وذلك كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمدا رسول الله قوله مرت ان اقاتل الناس هذا عام في لانه مخصوص بالقرآن الكريم في اهل الكتاب فانه لا يكرهون على الدخول في الاسلام اداو الجزية قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا يتعيد الطاغرون فهذا تخصيص قاتل الناس بالقرآن الكريم وكتخصيص عموم حديثي لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقول الله صلاة احدكم هذا عام في كل احد ولكنه طوس باية يقول الله صلاة احدكم عام في كل احد قادرا كان على الوضوء او عاجزا عنه ولكنه خصوصا في العاجز او في عادم الماء مخصوص في العاجز وفي عادم الماء باية التيمم فهذا تخصيص للكتاب كتابي تخصيص للسنة بالكتاب هذا تخصيص للسنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة اي ويجوز تخصيص السنة بالسنة وهذا كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فيما سقت هذا عام من الاسماء الموصولة من الفاظ العمر وما هنا موصولية مخصص بحديث الاستجمام دون خمسة اسس صدقة وتخصيص النطق بالقياس يعني ان الادلة النطقية اي الكتاب والسنة يجوز تخصيصها بالقياس وقد بين ذلك بقوله ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك كتخصيص عموم قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ومئة جلدة هذا مخصوص بالعبيد والامام الزانية هذا اللفظ عام بانه تعلم بان الجنسية وذلك يقتضي العموم والزاني عام كذلك لكونه محلل ذلك يقتضي العمر لكن الزانية عمومها مخصص بالنص بالقرآن الكريم لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من هذا فخصصت هذه الاية وهي الزانية هذه اللفظة خصصت بقوله فعليهن نصف ما على المحصن من على ذلك ان الامن فانما تجلد لا مئة جلدة واما قوله والزاني فانه لم يخصص بالنص ولكنه مخصص بالقياس لانتفاء الفارق اذ لا فرق بين العبد والامة فخصص بالعبد بالقياس اجتماع العبد والامة فالعبد ايضا يجلد خمسين جلدة على الامل وهذا القياس قصص ومن المخصصات المنفصلة ايضا نجمع بتخصيص عموم والمطلقات يتربصن بانفسهن بالاجماع على ان عدة الامة حيضتان فقط ومن المخصصات المنفصلة ايضا كذلك المفهوم بقسميه بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فمثال مفهوم تخصيص مفهوم الموافقة قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد اي مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته اي من كان غنيا فلا يجوز له المطل اي الامتناع الامتناع عن اداء الدين الذي هو حق عليه فان فعل ذلك بحال عرضه اجاز ذكره بذلك وحلت عقوبته هذا عام لي الواجد عام ولكنه مخصوص بمفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف يدخل من باب الاحروية مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة بالاولى من باب مفهوم الموافقة بالاولى وهو اللي يسمونه فحوى الخطاب انه لا يجوز حبس الوالد ولا يجوز الوقوع في عرضه اذا امتنع عن اداء الدين لولده لانه اذا كان الانسان قد نهي عن التأفيف فالحبس اعظم من التأثير ففهم من هذا ان قوله لج الواجد قصص بمفهوم الموافقة في قوله فلا تقل لهما اف انه اذا كنا قد نهينا عن التأجيج على الاب والام فحبسنا اياهم في الدين اعظم من التأفيف فهذا المفهوم مخصص لعموم حديث لجل الواجد يحل عرضه وعقوبته ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا عام ويخصص بمفهوم المخالفة في قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ثم قال والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي المجمل هو ما كان مفتقرا الى بيان لانه دائر بين احتمالات لا يترجح شيء منها والبيان هو اخراج الشيء من حيز الاشكال ده حيز التجلي بيانه هو رفع الاشكال وتوضيح النص الشرعي فالمجمل غير متضح الدلالة والاجمال له اسباب منها ما يرشع للاشتراك في اللفظ بالمفرد وذلك كقوله تعالى والمطلقات يتربصن ثلاثة اقوال فالقروء جمع قرعي والقارئ مشترك في كلام العرب طهر والحيض تارة يطلق على الطهر وتارة يطلق على ولذلك اختلف العلماء هل تعتد طلقته او بالاطهار. فالاجمال هنا ناشئ عن الاشتراك في اللفظ المفرد وقد يكون ذلك راجعا الى تركيب الجملة كقوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده فالذي بيده عقدة النكاح يكتمل ان يراد به الزوج وهو محتمل ايضا لان يراد به الولي ذلك اختلف العلماء قال الشافعي هو الزوج وقال مالك هو ومن اسباب الاجمال قضاء اللفظ لسبب صرفي. سبب يتعلق بعلم التصريف تلفظ المختار فانه لان يكون اسم فاعل ويحتمل ان يكون اسم المذهب ان الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول فيما زاد على الثلاثة هو حركة ما قبل الاخذ اذا كان ما قبل الاخر لا يظهر عليه شيء كالمختار هو اليف لا يمكن ان يفتح ولا آآ يدور له حينئذ بين اسم الفاعل واسم اجمال عن ذلك ومن امثلته في الفعل قول الله تعالى لا تضار والدة فان لا قوله لا تضار ان يكون المعنى لا تضارر اي لا اي لا يضر بها لا يضر بها غيرها ايضر بها غيرها ويحتمل ان يكون المعنى لا تضارر اي لا ينبغي لها هي ان تضر بغيرها في حفظ ولدها اذا كان بقاء الولد عند غيرها ارفق به او احسن وتارة ينشأ الاجمال عن خفاء في مرجع الضمير وذلك كحديث لا يمنع احدكم جاره ان يغرس خشبه او خشبه بروايتين بجداره فان مرجع الضمير هنا محتمل تنشأ اجمال عن ذلك عن خانه بسبب خفاء مرجع الضمير والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا نصه وما لا يحتمل الا معنى واحد كالفاظ الاعدادي لولع الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا طبعا لا يمكن لاحد ان يقول طبعا هنا لا يراد بها هذا العدد وانما يراد بها خمسة بها ثلاثة هذا لا يحتمل الا معنى واحدة يفهم بمجرد تنزيله قال وهو اي النص مشتق من منصة العروس وهي الكرسي الذي تجلى عليه اي ترفع عليه والنص في كلام العرب والرفع عموما ذي القيس وجيد كجدر ما ليس بفاحش اذا هي نصته ولا بمعطل والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر الظاهر هو ما كان محتملا لمعنيين وهو اظهر في احدهما فالظاهر في الحقيقة هو الوجه الارجح الظاهر ليس هو الظهور وليس هو الاحتمال فقط بل الظهور الظاهر هو هو المعنى الراجح اي الذي له احتمال اخر ولكنه ضعيف فالوجه الراجح بالمحتملات هو الذي يسمى واهرا ويأول ان يصرف عن ظاهره بدليله ويسمى اولا ويسمى الظاهر بالدليل ينبغي ان يعلم ان اللفظ من حيث دلالته على الحكم ينقسم الى اربعة اقسام لانه اما ان لا يحتمل الا معنى واحدا. وهذا هو النص واما ان يحتمل معنىين فاكثر فان احتمل معنيين فاكثر فاما ان لا يترجح في بعضها بان تكون هذه المعاني مستوية ليس بعضها ارجحها من بعض وهذا هو المجمل وهو غير متضح الدلالة واما ان يكون بعض المحتملات ارجح ارجحها من بعض وحينئذ يكون الرجحان تارة من جهة اللهو فهذا هو الظهر وتارة يكون لدليل اخر وهذا هو المؤول اذا اللفظ ان لم يحتمل الا معنى واحدة فهو نص وان احتمل المعنيين فاكثر على التساوي دون رشحان فهو مجمل غير متضح الدلالة وان احتمل معنيين فاكثرا وكان راجحا في بعض المعاني. فان كان رجحانه من جهة اللفظ فهو ظاهر وان كان الرشحان لدليل اخر فهو المؤول فالنص كالاعداد فليغسله سبعا طبعا نص لا تحتمل معنى اخر والمجمل مثلنا له من قبل كالقرآن في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وهذه الاية من جهة يمكن ان يمثل بها للنص ومن جهة اخرى يمكن ان يمثل بها للمجمل فالعدد نص قوله ثلاثة قروء هذا نص في عدد هذه القروء وهي انها ثلاثة لكن القروء نفسها محتملة باكثر من معنى فهي من قبيل المجمل ولذلك اختلف العلماء فيها والظهور له اسباب كثيرة منها حمل اللفظ مثلا على الحقيقة لا على المجاز مثلا الجمهور يقولون بخيار المجلس خلافا لمذهب مالك رحمه الله تعالى وقد ورد في الباب حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخياري ما لم يتفرق الظاهر هنا هو حمل البقيعين على المتبايعين لا على المتساويمين لان تسمية المتساومين متبايعين من المجاز لا من الحقيقة وحمل اللفظ على حقيقته ظاهر وحمل قمله على مجازه مرجح وكذا الافتراق الوارد في الحديث ما لم يتفرقا عمله على الافتراق البدني والظاهر وحمله على الافتراق في القول هو مجاز فكان مذهب الجمهور ارجح هنا من جهة انه ظاهر والظهور هنا راجع الى انه لان الاصل في الكلام هو الحقيقة لا المجاز وهذا الظهور راجع الى اللفظ فان كان الظهور راجعا ليس راجعا الى اللفظ وانما هو راجع الى دليل مستقل فانه يكون حينئذ هو اولا فالمؤول ما كان رشحانه لدليل مستقل وذلك نحو قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. نحو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا هل الشاهد من الاية قوله لا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة دل الدليل على ان على ان في الكلام اضمارا لان المراد لا تقربوا الصلاة وانتم جنب المراد لا تقربوا موضع الصلاة وانتم جنون المراد لا تقربوا موضع الصلاة وانتم جنود معناه لا تقربوا المسجد هذا المعنى الذي حملناه عليه هذه الاية ليس هو الظاهر الظاهر ان الصلاة يراد بها العبادة وحمل الصلاة على مكان الصلاة يقتضي ايمانا مرجوحا وهو الاضمار والاصل ان الكلام يحمل على الاستقلال لا على الاضمار الا اذا دل دليل مستقل اه على ذلك. وهنا دل دليل على التأويل الذي قمنا به وهو ان قوله تعالى الا الا عابري السبيل يدل على ان المراد هو نهي الجنب عن دخول المسجد الا اذا كان مجتازا عابرا مارا لان الصلاة لا يمكن العبور فيها اذا حملنا آآ هنا الصلاة على نفس العبادة فالصلاة لا يمكن العبور فيها اه هذا التأويل وهو القول بالإضمار دل عليه الدليل الذي ذكرنا انفا فالاصل في الكلام ان يكون مستقلا لا اضمار فيه لكن اذا ترجح خلاف الاصل لدليل فانه يعمل به حين كما مثلنا