بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين اله واصحابه اجمعين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر من التعليق على ورقات الحرمين رحمهم وقد وصلنا الى قوله القياس قال وامرقياسه هو رد الهرع الى الاصل بعلة تجمعهما بالحكم القياس في اللغة التسوية والتقدير منه قول امرئ القيس التمام او وصلنا بغيره مقاييستنا ايامها نكرات وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم بمساواته له في علة الحكم واركانه اربعة اصله وهو محل الحكم قال له الحكم المشبه به والفرع اول مشبة والعلة والحكم قال وما القياس فهو رد الفرع الى العصر اي الحاق الصورة التي سكت عنها الشارع بالصورة التي نطق بها الحاق الصورة التي سكت عنها الشارع بالصورة التي نطق بها في الحكم مع وجود جامع بينهما بعلة تجمع بينهما بالحكم وهو ينقسم الى ثلاث اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه ما بين ذلك بقوله فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم اي ما كانت العلة فيه مقتضية للحكم بحيث توجد فيها مناسبة لا يحسن تخلف الحكم مع وجودها ولا يقصد بالايجاب هنا الايجاب العقلي لان العبادة الشرعية لا توجب وجوبا عقليا اذا كانت العدة مقتضية للحكم بحيث توجد فيها مناسبة لا يحسن تخلف الحكم معها فهذا هو قياس العلة وذلك كقياس النبي ذي المسكر على الخمر للعلة يا وجود الاسكار نقول لا اذا الخمر هو عصير العنب المسكر ووجدنا بيضا من غير العنب لكنه مسكر فاننا نقيسه قياس علة على الخمر لان فيه مناسبة وهي الاسكار لا يحسن تخلف الحكم وهو التحريم مع وجودها وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد الناظرين على الاخر قياس الدلالة هو الجمع بوصف لازم من لوازم العلة او اثر من اثارها او حكم من احكامها ان يجمع بلازم من لوازم العلة او اثر من اثارها او حكم من احكامها سمي بذلك لان المذكور في الجميع دليل علة وليس هو نفس العلة فمثال الجمع باللازم قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة الملازمة لا فهذا جمع باللازم لان الرائحة ليست هي نفس العلة ولكنها لازم من لوازم الا ومثال الجمع بالاثر باثر من اثار العلة قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع الاثم فان الاثم ليس هو نفس العلة وانما هو اثر من اثارها ومثال الجمع بالحكم اي بحكم من احكامنا التي قولنا تقطع ايدي الجماعة بيد الواحد قصاصة بوجوب الدية عليهم جميعا اذا قتلوه خطأ ووجوب الدية ليس هو العلة وانما هو حكم فقط وجوديتي ليس هو نفس العلة الموجبة الى القصاص بل هو حكم من احكام العلة الموجبة للكسب قال وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم بينا ذلك قلنا ان قياس الدلالة والجمع بوصف اما بلازم من لوازم ليلة او اثر من اثارها او حكم من احكامها وقد بينت الامثلة لذلك فهو ليس جمعا بنفس العلة وانما هو جمع ببعض متعلقاتها لازما او اثرا او حكما وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين عصرين فيلحق باكثرهما شبها زرع متردد بين عصرين يلحق باكثرهما شبها وذلك كيلحاق الوضوء والغسل بالتيمم في وجوب النية فهما اكثر شبها به من طهارة الخبث التي لا تفتقر الى نية الوضوء والغسل يشبهان التيمم من جهة ان الجميع طهارة حدث ويشبهان ايضا كذلك طهارة الخبث لانها تقع بالماء الوضوء يقع بالماء والغسل كذلك يقع بالماء بلا في التيمم فالوضوء مثلا متردد في الشبه بين تيممي والتيمم تجب نيته اجماعا وبين طهارة الخبث التي لا تفتقر الى نية يشبه التيمم من جهة انه طهارة حدث في مطهرة وحدث ويشبه ايضا طهارة الخبث من جهة انه يفعل بالماء كما تفعل طهارة الخبث قبضت بالماء فيلحق باقواهما شبها به وهو التيمم عند الجمهور وتشترط فيه النية خلافا للحنفية ولا يسار اليه مع ان كان ما قبله. يعني ان هذا الوجه من القياس هو اضعف وجوه القياس ولا يسار اليه مع امكان القياس بغيره ثم تعرض للاركان وشروطها. ذكرنا قبل ان الاركان اربعة وهي الاصل والفرع والعلة والحكم فقالوا من شرط الهرع ان يكون مناسبا الاصلي بان يوافقه في نوع العلة وجنسها ومن شرط العصر ان يكون ثابتا لابد ان يكون ثابتا اولا عند المستدل وثابتا ايضا بدليل متفق عليه بين الخصمين فلا يمكن ان تستدل على خصمك بقياس بقياس دليله لا يوافق عليه خصمك ويشترط في الاصل ايضا شروط اخرى لم يذكرها هو. منها ان يكون مستمر الحكم اي غير منسوخ وان لا يكون مخصوصا بالحكم اذا كان العصر مخصوصا بالحكم فانه لا يجوز القياس عليها وذلك كشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنها فلا يمكن ان نقيس رجلا اخر على خزيمته ونقول هذا الرجل شهادته بشهادة رجلين قياسا على شهادة خزيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم خصص خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه بهذا الحكم فليس لنا ان نجعل شهادة رجل اخر كشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنها ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها اي بان تكون كلما وجدت العلة وجد الحكم وهذا بناء على ان النقض من القوادح والجمهور يرون النقد مخصصا وهو تخله الحكم قال ومن شرط العلة ان تضطرد بمعلوماتها فلا تنتقض لفظا المقصود بانتقاضها لفظا ان تكون الاوصاف المعبر عنها في الاصل موجودة في سورة التخلف ان تكون الاوصاف المعبر عنها في الاصل موجودة في صورة التخلف كان يقال مثلا يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على المحدد بجامع القتل العمد العدوان هذا قياس ياسر قصري القصاص بالقتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان فيقال هذه الاوصاف وجدت في الاب قاتل تخلف الحكم فان الاب لا يقتل اذا قتل ابنه انه كان سببا في وجود فلا يكون الابن سببا في انعدامه وهذا مذهب الجمهور ان الاب لا يقتل اه لا يقتل بابنه ومنهم من قال محل ذلك ما لم يقتله بهيئة لا تحتمل الا القتل وذلك ان الاصل ان تصرفات الاب مع ابنه يحمل على التأديب لا على ارادة القاتل ولكن اذا اضجعه وذبحه بسكين فهذه الصورة لا تحتمل الا القتل لا تحتفل الا ارادة القتل ولذلك قال كثير من اهل العلم في مثل هذه الصورة بانه يقتل به اما اذا قتله قتلة اخرى فانه لا يقتص لا يقتص له منه لا يقتل لابوب ابنه قال فلا تنتقد لفظا ذكرنا ان معنى الانتقاد لفظا ان تكون الاوصاف المعبر عنها في العصر موجودة في سورة التخلف كالميزة اللي ذكرنا انفا ولا تتقاضى معنا ايضا والمقصود بذلك ان يكون المعنى المعلل به موجودا في الفرع مع تخلف الحكم كان يقال مثلا تجب الزكاة في الماشية لسد خلة الفقير هذه العلة اه يعترض عليها بقولنا هذا المعنى وهو سد خلة الفقير موجود في الجواهر مع ان الجواهر لا زكت فيها اذا لم تكن للتجارة فمن الاموال ما يحصل به الغناء ويكون فيه سدة سد لخالة الفقير ومع ذلك لا تجب الزكاة ايه وما معنى انتقادها معنى اه ان يكون المعنى المعلل به موجودا في الفرع مع تخلف الحكم عنه كما استثنى ان يقال تجب الزكاة بالماشية لسد خلة الفقير فيقال هذا المعنى الذي هو سد الخلة موجود في الجواهر ما عدا خلوا بالحكم ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي من شرط الحكم ان يكون تابعا للعلة فيهما ان وجدت وجد وان انتفت وعلى هذا يكون عدم العكس قادحا اي اذا انت فالوصف ولم ينتهي الحكم قال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب لها العلة هي الجالبة الحكم لمناسبتها له ما تقدم ثم قال الحظر والاباحته واما الحظر والاباحته من الناس من يقول ان الاشياء على الحاضرين الا ما اباحه ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالعصر وهو الحذر يعني ان الناس اختلفوا في الاشياء الاصل في الاشياء هل هو ذباحة او عدمها ومنهم من قال الاصل الحظر لانها مملوكة لغيرك مملوكة لله والاصل في ملك غيرك انه محظور عليك واستدل هؤلاء بقول الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم القول الثاني من الناس من يقولوا بضده وهو ان الاعصي في الاشياء على الاباحة الى ما حضره الشرع لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قال هؤلاء اصرف الاشياء الاباحة لان الله تعالى امتن علينا فقال هو الذي خلق لكم ما في الارض وهو لا يمتن الا بمباح ورد هؤلاء الاستدلال بمسألة ان لاشياء ملك للغير قالوا ان ذلك انما احسن الاستدلال به لو كان الغير يتضرر باستعمال شيئه اما اذا كان لا يتضرر به فانه لا يحسن الاستدلال ان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى الى الاشياء والصحيح في هذه المسألة هو التفصيل وهو ان يقال ان ان الاشياء تنقسموا الى ضارة ونافعة والاصل في المضار التحريم الاصل في المنافع التحذير لقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال الاستصحاب ومعنى ومعنى استصحاب الحال الذي معنى استصحاب الحال الذي يحتج به هو ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي تصحبه استصحاب عدم الحكم الشرعي حتى يرد الناقل من العدم الاصلي حتى يرد ما ينقل الحكم عن العدم الاصلي وذلك كالتمسك بعدم وجوب صلاة سادسة حتى يأتي الدليل بوجوب صلاة سادسة ومن الاستصحاب ايضا استصحاب ما دل الشرع على ثبوته كاستصحاب الملك ان ثبت اصله الذي هو الباء نعم هذا معنى قوله ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي استصحاب عدم الحكم حتى يرد الناقل عن ذلك العدم. فالاصل براءة ذمتي من الاحكام الشرعية حتى يأتي دليل ناقل عن الاصل عن وهذا في الامور العادية واما في العبادات فالاصل فيها انه لا يؤذن الا بما شرع الله منها بخلاف الامور العادية المعاملات والاحكام الاخرى التي ليست عبادة الاصل فيها التمسك بالجواز حتى يرد الناقل عن ذلك نعم ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك