﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

2
00:00:21.250 --> 00:00:48.500
سنواصل ذكرى الاسباب التي من اجلها اختلف العلماء في الاحكام الشرعية المستنبطة من الادلة التفصيلية. فمثلا قد يأتي الحديث الى امام من الائمة بسند ضعيف لم يقع على هذا الحديث

3
00:00:48.500 --> 00:01:18.500
الا بذلك الثمن. فحكم بضعفه وبضعف الحبيب. ويكون هذا الحديث قد صح من طريق اخر لم يقف عليه هذا الامام. لذلك فهو يفتي بغير هذا الحديث لانه ضعيف عنده والامام الاخر يفتي بذلك الحديث لانه ثبت عنده بطريق اخر

4
00:01:18.500 --> 00:01:48.500
حتى لا يتهجم بعض المتمجهدين على الائمة المجتهدين ويسيء الظن بهم. كما قلت ما من امام جعل الله عز وجل له لسان صدق في هذه الامة يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه واله وسلم لا في صغير ولا كبير

5
00:01:48.500 --> 00:02:22.200
بل كانوا اثقى لله عز وجل وكانت الشريعة عندهم اعظم من ان يرغبوا عنها باهوائهم لذلك فكل اختلافهم في فهم الادلة الشرعية له قواعد وله اصول  والجهل كما قلت بهذا المطلب ادى الى هذه الهوة الكبيرة التي نقرأ طرفا منها في بعض الكتب الحديثة

6
00:02:22.200 --> 00:02:49.500
التي يؤلفها بعض الغنان وبعض المتمشوشين. وصل من غدو بعضهم انه اعتذر ان هذه الاقوال المتناثرة المتناثرة هي الشرع كلها هذا مفرط وهذا مغرب ويقول كل قول يصدر من عالم فهو الشرع

7
00:02:49.500 --> 00:03:13.850
وبناء على هذا ظهر شيء في غاية الخطورة على على الاسلام كله. وهو تتبع رخص المذاهب اقوال كل العلماء برغم انها متنافرة هي الشريعة مع اننا قدمنا ان الحق واحد

8
00:03:14.150 --> 00:03:46.000
ويستحيل ان يأمر الشرع بشيء وضده ابدا. ويستحيل ان يكون هناك منافرة بين دليلين  هذا مستحيل. انما التنافر والتناقض يكون في ذهن المجتهد. وليس في ذات النص كان ابن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح. يقول ليس هناك حديثان متناقضان

9
00:03:46.000 --> 00:04:06.000
ابدا من اعياه ذلك فليأتني اوفق له بينهما. ان هذه المسألة كما قلنا الاختلاف انما يكون في ذهن المجتهد في حال النظر في الدليلين. وليس في الدليلين اي في ذات الامر

10
00:04:06.000 --> 00:04:36.150
فهؤلاء لما يقولوا ان العلماء جميعا هي الشريعة يفتاتون على الحق وعلى الشريعة نعم وصارت اقوى للفقهاء هي الشريعة والشريعة هي اقوال الفقهاء فصار كل واحد يقع على قول فقيه يأخذ به لان الشريعة هي اقوال الفقهاء واقوال الفقهاء هي

11
00:04:36.150 --> 00:04:59.750
الشريعة فرأى لنا من يأخزون بالاقوال الساقطة؟ الشاذة التي ليس عليها دليل بل وهي بخلاف الدليل فيزعمون انها من الشريعة. ويفتون الناس بها. وقد ذكر ابو الوليد البازي وهو من اعيان المالية

12
00:04:59.750 --> 00:05:29.750
وهو الذي ناظر ابن حزم كما ذكرنا في الدرس الماضي. ونقله الشاطبي عنه في كتاب موافقات قال البادر وسمعت كبيرا لهم اي الذين يتتبعون رخص المذاهب يقول معلنا غير ان لي لصديقي عندي انه اذا جاءني بحكومة

13
00:05:29.750 --> 00:05:54.400
ان اعطيه الرواية الموافقة له. اذا جاءني بحكومة اي بخصومة او فتوى او مسألة ان اعطيه الرواية الموافقة له ان جاءني بمسألة يريد بها الجواز بحثت له عن رواية فيها الجواز

14
00:05:55.400 --> 00:06:19.000
حتى وان كانت بخلاف الدليل. فان كان يريد ان يمنع جاره من الشفعة اتيته بوجه يفيد ذلك ويقول هذا معلنا غير مستتر لان الشريعة عندهم كما قلنا هي اقوال الفقهاء

15
00:06:19.050 --> 00:06:41.900
وصار الواحد منهم يأتي الفقيه. فيفتيه اي بغير ما يريد. فيقول له هل فيها رواية؟ اليس فيها وجه الا يوجد فيها رخصة ويقولون ذلك بغير نكير. ولو ان الفقهاء استنكروا عليهم هذا لما فعلوه

16
00:06:42.650 --> 00:07:12.650
هكذا يقول ابو الوليد البادي ان بعض الفقهاء سهلوا للعوام المآزق التي دونها اما بالجهل واما بالعنف. اليوم يأتي رجل طلق امرأته فيذهب لمأذوه شرع. انا فعلت كذا وكذا وحلفت عليها فاذا عملت كذا يقول له هات عشرين جنيه. وما عرفتش تعملها. ما يفصل منه

17
00:07:12.650 --> 00:07:35.700
ما هي نيتك؟ وماذا قصد؟ وكم من هؤلاء الجهلة احلوا اعراضا لا تحل لنفاذ مرات الطلاق وانا اعرف رجالا طلقوا اكثر من خمسين مرة. وفي كل مرة يذهب لرجل مأذون لا

18
00:07:35.700 --> 00:07:56.850
شيئا ما دم هذا ماذا عنده من الفقه؟ الا من فكها ودرج وقليل جدا جدا ان تجد هذا الصنف كل الذي يفعله او يحسنه تحرير هذه القسيمة وما في هذا من الفقه

19
00:07:57.900 --> 00:08:23.450
فيذهبون الى ذلك يأخذ منه عشرة جنيهات او عشرين جنيها وترجع اليه امرأته  والله اعلم هل يضاجعها بالحلال؟ ام يضاجعها بالحرام ونحن نعاني وما زلنا من هذا النوع الذي ادى اليه

20
00:08:23.600 --> 00:08:56.400
التسامح الشديد في معرفة هذا المطلب قال بعض المتمشكين وله كتب انما لو زوجنا امرأة من اوروبا مثلا وعندهم المرأة تزوج نفسها وارادت هذه المرأة بعدما دخلت الاسلام ان تتزوج فلا يجوز لنا ان نقول لها لا نكاح الا بولي

21
00:08:57.200 --> 00:09:26.750
لانها زودت عندهم الو نستنكح بمزاجها يقول اذا كان لابي حنيفة رؤيا في امرار النكاح بغير الولي وانا اعتقد ان اشتراط الولي في نكاح هذه المرأة مع مخالفته لعرفها او صد عن سبيل الله

22
00:09:27.450 --> 00:10:03.850
يقول هذا برغم ان العرف الذي اقر او الذي تخلصت هذه المرأة بناء عليه عرف كافر  ولقد رأيت في بعض البلاد الاوروبية كاسبانيا مثلا حجرة شق فيها اربع غرف غرفة للرجل وامرأته وغرفة للولد بعدما بلغ ثمانية عشر ربيعا. وغرفة للبنت التي حاضت

23
00:10:03.850 --> 00:10:38.850
وكانت هذه الشقة في فندق وكنت اسكن في فنزلت ذات مرة اطلب شيئا من المرأة وهي صاحبة الفندق فرأيت هكذا فسألتها عن الذي يبكيها. فاخبرتني بالوضع الرهيب وارجو ان تضعوا في حسبانكم ان اسبانيا من البلاد المتعصبة للمسيحية. يعني لم يصل فيها التحلل مثلما وصل في النمسا وغيره

24
00:10:38.850 --> 00:11:13.800
او في فرنسا يعني محافظة يقول اننا نعاني من الجوع الولد بعدما كبر كل يوم ياتي بعشيقة في الغرفة والبنت تأتي بصديقها في الغرفة والرجل وامرأته في الغرفة يقول سيدخل علي بصديقته او تدخل علي بصديقها لا يلقون السلام ويدخلون معهم في

25
00:11:13.800 --> 00:11:43.700
او باكل ونحو ذلك فيدخلها يدخلون في الغرفة ويغلقون بالمفتاح فهناك اعراف فاسدة في هذه المجتمعات لا استطيع ان انزل الاسلام على هوى اولئك اذا فما هي قيمة الاسلام ما هي قيمة الاسلام اذا اشفقت ان يرتد هذا الرجل فيرجع الى المسيحية اذا لم اجد له حلا في الاسلام؟ يرضيه

26
00:11:43.700 --> 00:12:03.850
ويمضي هواه لا جناح ان يزيد عدد الداخلين النار واحدا لكن انا لا استطيع ان ارقع ديني. وان انزله على هوى كل كل رجل يريد ان يدخل في الاسلام نريد الان ان نحقق

27
00:12:04.350 --> 00:12:23.300
قول الامام ابي حنيفة رحمه الله هل النكاح بغير الولي جائز ام غير جائز ثم بعد ذلك ننتقل الى المرحلة الثانية. فاذا انتهى بنا البحث البحث وانفصلنا على جواز النكاح

28
00:12:23.300 --> 00:12:44.250
الولي حينئذ يمكن لك ان تقول ان اشتراط الولي في النكاح فيه تنفير لهذه المرأة ما عرفها السابق ومع كوننا لا نعتبر هذا العرف لكنه وافق قول ابي حنيفة الذي في النهاية وافق الادلة

29
00:12:45.100 --> 00:13:04.550
لكن هو لا يحقق طالما انه قال رجل هناك اي قول اي رجل مسلم فقير قال قولا خلاص يبقى هذا هو الاسلام. او هذا من الاسلام. اذا لا تطالبني بغير قول هذا الرجل حتى وان كانت دليل على خلافه

30
00:13:04.550 --> 00:13:29.200
هذه هي المهزلة التي اشتكى منها الزمخشري رحمه الله وتألم ما من مذهب الا فيه اقوال شاذة كثيرة لا سيما في الفقهاء المتأخرين دليلا بالنسبة للفقهاء المتأخرين ان ترى اقوالا شاذة للمتقدمين في المذهب

31
00:13:30.350 --> 00:13:56.700
لكن هذا الشذوذ زاد في المتأخرين من الفقهاء المذاهب  فمثلا هناك قول بانه يجوز اكل الكلب في المزهب المالكي  وعندنا اقطار في العالم تأكل الكلب وجاءك رجل يريد ان يسلم

32
00:13:57.200 --> 00:14:19.350
قال لكني اكل الكلب فعلى هذا فتوى هذا المتمشي يقول ما في بقى ادخل الاسلام وقل الكلمة يقول لانني لا استطيع ان اصده عن دخول الاسلام لاجل انه ياكل الكلب وهو مختلف فيه. اذ ان بعض المالكية افتى بجواز

33
00:14:19.350 --> 00:14:40.700
هل هذا يعقل هل معقول هذا يجيء مثلا رجل في بعض الاقساط يريد ان يتزوج ابنته من الزنا. يقول انا اريد دخولي الاسلام لكن يمنعني من ذلك انني متزوج باختي من الزنا

34
00:14:40.700 --> 00:15:07.050
ولا استطيع ان ادع هذا الامر. ما في بقى. هناك قول للشافعي يقول بجواز ان يتزوج الرجل ابنته من الزنا  وبعض الناس قد يستخدم الحيلة في ذلك كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في اخبار الاذكياء

35
00:15:07.300 --> 00:15:29.400
ان الضحاك ابن مزاحم وهو احد التابعين كان له دار نصراني وكان يشرب الخمر ولا يصدر على تركها فقال للصحات يوما انه يعجبني دينكم غير انه يحرم الخمر وانا لا اصدر عن شربها

36
00:15:30.150 --> 00:16:01.800
قال له ادخل واشرب ادخل واشرب فلما دخل في الاسلام قال له الضحاك ان شربتها حددناك وان رجعت الى دينك قتلناك ان رجعت الى دينك قتلناك لانه من بدل دينه فاقتلوه. وان شربتها حددناك لانك مخالف للنصر. فبعضهم

37
00:16:01.800 --> 00:16:22.350
يقول نحن نستخدم مثل هذه الحيل  ولئن جاز ان يستخدم هذا في ايام الضحاك ابن مزاحم ايام عز الاسلام كيف يستخدم هذا الان وكذلك لا يعجز الانسان ان اراد ان يبحث عن قول متهاتك في بعض المذاهب ان يجد

38
00:16:24.800 --> 00:16:45.650
لماذا؟ لانهم لا يبحثون عن الدليل. انما يريدون قولا او وجها او نصا عن الامام. وهناك فرق بين هذه الثلاثة يقال هذا منصوص المذهب او هذا وجه في المذهب منصوص المذهب اي ما ثبت ان الامام امام المذهب قاله

39
00:16:46.000 --> 00:17:09.000
والوجه في المذهب اي ان الامام لم يقل هناك اصوله تقتضي ذلك. اصول المذهب تقتضي هذا الوجه. لكن لم يتله  من يستطيع ان يتبنى هذا لا سيما ان كانت هذه الفتاوى مخالفة للدليل

40
00:17:09.100 --> 00:17:36.000
تألم الزمخشري رحمه الله تعالى في ابيات ذكرتها قبل ذلك واذكرها للعظة قال ان يسألوني عن مذهبي لم ابح به واكتمه كتمانه لي اسلم فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح الصلة وهو الشراب المحرم

41
00:17:36.750 --> 00:18:01.650
وانا لكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم اكل الكلاب وهم هم وان شافعيا قلت قالوا لانني ابيح نكاح البنت والبنت تحرم وان حنبليا قلت قالوا بانني بانني بغيض حلولي بانني ثقيل حلولي بغيض مجسم

42
00:18:01.650 --> 00:18:23.900
وان قلت من اهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يجري ويفهم عجبت من هذا الزمان واهله ومن ذا من السن الناس يسلموا واخرني دهري وقدم معشرا على انهم لا يعلمون واعلم

43
00:18:26.150 --> 00:18:50.900
فهذا الذي يمرر الاوروبية النكاح بغير الولي خشية الا تدخل في الاسلام. لان لفلان او لعلان قولا يبيح النكاح بغير الولي هذا من اخطر ما يكون على الاسلام لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا نكاح الا بولي

44
00:18:51.650 --> 00:19:14.250
وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاح باطل باطل باطل يا ايها الذين تجيزون النكاح بغير الولي. هذان نصان صريحان في المسألة. صريحان في المسألة

45
00:19:15.150 --> 00:19:34.500
اين نذهب بهما قالوا ابو حنيفة رحمه الله قال ذلك ونحن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ثبت عن ابي حنيفة رحمه الله انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي

46
00:19:34.500 --> 00:19:58.550
وهذا الحديث صحيح بلا ريب. وان كان بعض علماء الاحناف ضعفه. فان كان هذا هو عذرهم فاننا نرجع الى اهل الاختصاص بالحديث النبوي يا اهل الاختصاص ما درجة هذا الحديث عندكم؟ قالوا صحيح لا ريب فيه

47
00:19:59.800 --> 00:20:22.400
ما قوة العلل التي وجهت الى هذا الحديث؟ قالوا سراب بقيعة لا قيمة لهذا الاعلام ولو ثبتت هذا الاعلان اضعت عشرات النصوص التي يمكن ان تدفعها بمثل هذا الاعلان وسنأتي عليه في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى

48
00:20:22.400 --> 00:20:44.550
فاهل الاختصاص يقولون الحديث صحيح والفقهاء يفتون بغير الحديث فقهاء الاحناف لاشياء عرضت لهم اهل الاختصاص في المسألة بصحة الحديث اذا يجب على الذين لم يقفوا على قول اهل الاختصاص ان يراجعوا الصواب

49
00:20:44.650 --> 00:21:05.750
كما انهم يعيرون المحدثين بانهم ليسوا من الفقهاء فكذلك الفقهاء ليسوا من المحدثين فلان قلت انه لا يجوز للمحدث ان يتكلم في الفقه فكذلك لا يجوز للفقيه ان يتكلم في تصحيح الاحاديث وتضعيفها

50
00:21:06.300 --> 00:21:32.050
برغم ان لنا تحفظا كبيرا على هذا القول. لانه ليس على اطلاقه لكن يجب ان يحترم التخصص وكان من جراء الفوضى وهذا التداخل ان بعض علماء الاحمال لما ورد عليهم قوله صلى الله عليه واله وسلم

51
00:21:32.800 --> 00:21:55.350
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعلماء الاحناف كما نعلم لا يجعلون الفاتحة واجبة في الصلاة. واقصد بالوجوب المعروف عند العلماء وليس بالتقسيم المعروف عند الاحناف تفريق بين الفرض والواجب

52
00:21:56.250 --> 00:22:26.400
وعندهم الصلاة تنعقد اذا لم يقرأ المرء بفاتحة الكتاب على خلاف بقية المبالغ لماذا؟ يقولون ان عندنا نصا قاطعا ليس فيه ان فاتحة الكتاب هي الواجبة في الصلاة وهو قوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه

53
00:22:26.800 --> 00:22:43.850
اي ما تيسر من القرآن وهذه الاية المقصود بها قرآن الصلاة اقرأوا ما تيسر من القرآن اي في الصلاة فانك لو كبرت تكبيرة الاحرام وافتتحت بالبقرة بغير ان تقرأ بالفاتحة جازت

54
00:22:43.850 --> 00:23:02.750
في الصلاة طيب وماذا فعلتم في قوله صلى الله عليه وسلم؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والنفي عند العلماء هو نفي الذاتي لا صلاة اي لا صلاة صحيحة

55
00:23:03.050 --> 00:23:26.650
مش لا صلاة كاملة كما حمله علماء الاحناف لا صلاة صحيحة قالوا ان هذا حديث احاد اي لم يبلغ حد التواتر والقرآن متواتر. فحديث الاحاد يفيد الظن. والتواتر يفيد القطع. ولا يصلح الظن

56
00:23:26.650 --> 00:23:48.900
ان يخفف القطع هكذا قالوا مع ان الامام البخاري رحمه الله تعالى وهو احد خرسان هذا الميدان وائمة هذا الشام الف جزءا مخصوصا في الرد على الاحناف وهو جزء القراءة

57
00:23:49.750 --> 00:24:15.850
خلف الامام وحسد فيه الادلة بخيلها ورجلها واثبت ان الحديث متواتر على رسم جميع المذاهب اي على رسم جميع المذاهب التي حدد حد التواتر  فلم يستفد علماء الاحناف من شهادة هذا الفحل المتخصص

58
00:24:16.200 --> 00:24:42.200
الذي الف جزءا في الرد على هذه الدعوة لم يستفيدوا من قوله انه متواتر وهو اتفاق بين علماء الحديث وقالوا حديث احاديث في الظن وهكذا يصل الامر الى انهم لا يأخذون بهذا الحديث لهذه القاعدة ولا يستفيدون من علماء الشأن

59
00:24:44.100 --> 00:25:04.100
اذا كان عذر المتقدم انه اعل الحديث بعلة رآها خادحة في صحة المنقول فلا عذر للذي بعده وقد وقف على تصحيح الحديث ان يقف على قول امامه ويترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لانه ان

60
00:25:04.100 --> 00:25:26.200
كان يخشى ويفرق ان يخالف امامه فمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام افظع بكثير لا يجوز ان يخالط النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع الامام ان ظهر ان من اخذه ضعيف هذه القاعدة وهذا المطلب في غاية الخطورة

61
00:25:27.050 --> 00:25:53.050
والجهل به هو احد الاسباب التي جعلت الوضع بين المسلمين يتردى كل يوم حتى ان بعضهم جادل الاخر مجادلة كانت في النهاية فاصلا من الشتم لكلا الفريقين من العلماء الذين احتج باقوالهم هذان الرجلان

62
00:25:55.600 --> 00:26:18.800
فهذا التوسع في باب الخلاف وجعل اقوال الفقهاء هي الشريعة والشريعة هي اقوال الفقهاء امر بالغ الخطورة على الشريعة كلها لا يجوز التتبع رخص المذاهب. وعلى هذا جماهير العلماء من الائمة المحققين. قالوا

63
00:26:18.800 --> 00:26:36.300
فانه لا يجوز للعالم ان يفتي بخلاف ما يعتقد وارجو ان تدققوا في هذه العبارة وقد ذكرها الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الذي لم ينسج احد على منواله بعده

64
00:26:36.500 --> 00:27:02.100
وهو كتاب الموافقات من اعظم الكتب واجلها قال في هذه المسألة لا يجوز لاحد ان يفتي في مسألة بخلاف الذي يعتقد فلرب قائل يقول لماذا لم يقل لا يجوز لاحد ان يفتي في مسألة بخلاف الحق

65
00:27:03.800 --> 00:27:33.700
هو قال بخلاف الذي يعتقد لماذا لم يقل بخلاف الحق فيقال لان المرء قد ينتحل القول ويتبناه وهو بخلاف الحق لكن يظنه حقا يظنه حقا   قول النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه لا يصلون احدكم العصر الا في بني قريظة

66
00:27:35.800 --> 00:27:52.950
وقال جماعة لم يرد منا اخراج الصلاة عن وقتها فنحن نصلي العصر في وقته وتمسك جماعة بظاهر النص وقالوا لن نصلي العصر حتى ندخل بني قريظة ولو كان ذلك بعد العشاء

67
00:27:54.650 --> 00:28:22.350
تمسكا بظاهر النص. والاخرون تمسكوا بالادلة القاضية لانه لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها كمثل قوله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلما اختلفوا صلى بعضهم العصر في وقته وصلى بعضهم العصر بعدما دخلوا بني قريظة وقد وقد

68
00:28:22.350 --> 00:28:43.750
مات وقت العصر فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يعنف احدا لن يعنت احدا. هذا الحديث احد الحجج في ترك تعنيف المجتهد اذا اذا اخطأ ولم يرسل الحق

69
00:28:46.550 --> 00:29:06.450
لان النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لاصحابه وللامة كلها اذا اجتهد الحاكم ليس المقصود بالحاكم رئيس الدولة لكن المقصود بالحاكم اي من تعرض لحكومة اي من تعرض لفتوى او مسألة

70
00:29:06.850 --> 00:29:30.150
القاضي والمفتي ونحوهما اذا حكم الحاكم اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد. واذا اجتهد فاصاب فله اجران وبرغم انه اخطأ سبيل الحق الا انه اجرا واحدا لافراغ الوسع في طلب الحق

71
00:29:31.700 --> 00:29:54.550
لذلك فهو يؤجر على الاجتهاد اما الذي اصاب فيؤجر اجران اجر على الاجتهاد واجر على اصابة الحق الذي يؤجر لانه اخطأ خطأ لانه اخطأ فيؤجر اجرا واحدا ايجوز ان يعنف

72
00:29:55.450 --> 00:30:19.250
لا يجوز ان يعنف والا فلما اجر اجرا واحدا ان جاز ان تعنفه بل هو يثاب لانه مأجور. والذي يعنق مأذور فالامام عندما يقول لا يجوز لاحد ان يفتي بخلاف الذي يعتقد اي يعتقد انه الحق. وان كان الحق في حقيقة الامر

73
00:30:19.250 --> 00:30:41.850
على خلاف ما ذهب فهذه نقطة مهمة جدا. وهو عذر الامام المجتهد اذا لم يصب الحق وقد قال ابو حنيفة رحمه الله لابي يوسف صاحبه وتلميذه. وقد رآه يكتب كل شيء يتكلم

74
00:30:41.850 --> 00:31:10.050
قال ويحك يا يعقوب لا تكتب عني الرأي فاني اقول الرأي اليوم وارجع عنه غدا واقول الرأي غدا وارجع عنه بعد غد ولهم سلف في هذه المسألة من الصحابة بل من الخلفاء الراشدين

75
00:31:10.650 --> 00:31:39.750
يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما افتى في دية الاصابع انها تختلف باختلاف منافعها  مدينة السبابة بخلاف دية الابهام على حسب اهمية الاصبع في اليد فانقطع هزه لا تختلف عن اذا قطع هذه لان هذه اهم

76
00:31:40.250 --> 00:32:04.650
ما من حركة من هذه الاصابع الاربعة الا هذه تفترق معها  عمر رضي الله عنه باجتهاده ورأيه لا دليل عنده وظل المسلمون يعملون بها حتى زمان معاوية في زمان عمر

77
00:32:05.400 --> 00:32:31.400
عملوا بها وعملوا بها في زمان عثمان وعلي حتى وصل الامر الى معاوية ابن ابي سفيان وفي كل هذا يأخذون بفتوى عمر. حتى بلغ ذلك ابن عباس فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن دية الاصابع فقال هذه وهذه سواء عشر من الابل

78
00:32:31.400 --> 00:32:54.500
حث عمر رضي الله عنه بخلاف النص ام لا ابدأ لكن معذور لان العلماء يقولون اذا لم يبلغ الحديث المفتي لا يكلف بموجبه اذ لا يكلف المرء بعلم ما جهل. او بعلم ما غاب عنه. هذه العبارة الصحيحة

79
00:32:54.600 --> 00:33:16.350
لا يكلف المرء بعلم ما غاب عنه والا لو كلف بعلم ما غاب عنه وقع الاثر على جميع المجتهدين في الامة المحمدية وكذلك اثى عمر رضي الله عنه سئل في مسألة تأسى فيها بفتوى قال ساقول رأيي

80
00:33:17.650 --> 00:33:38.550
فلما قاله قال بعض الجالسين اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بغير ذلك فقام اليه عمر وقرعه المشهورة التي ما كانت تفارقه وقال فدعوني اقول برأيي وعندك فيه حديث

81
00:33:40.850 --> 00:34:02.300
لذلك فالعالم انما يكلف علم ما علمه حتى وان اخطأ سبيل الحق بعد افراغ الوسع. لذلك هذه القاعدة مهمة جدا. وهي انه لا يجوز لاحد ان يتعمد ان يفتي بفتوى يعتقد خلافها

82
00:34:02.600 --> 00:34:33.100
مثلا امرأة تعتقد وجود النقاب امرأة تعتقد وجوب النقاب لا يجوز لها ان تظهر وجهها اخذا بالمذهب الاخر الذي يبيح لها كشف الوجه. لماذا؟ لانها تعتقد وجوب النقاب هذه مهمة جدا وهذا مثال واضح غاية لغاية الوضوح

83
00:34:33.750 --> 00:34:53.500
لا يجوز لاحد ان يفتي او ان يعمل بخلاف الذي استقر عنده انه من الحق. حتى وان كان فيه قول وقول وقول رجل يرى وجوب اعفاء اللحية وانه لا يجوز حلقها

84
00:34:54.250 --> 00:35:15.450
لا يجوز له ان يفتي بالوجه الاخر الضعيف في المسألة وانه يجوز حلق اللحية. اذا خاف الانسان على نفسه وان كان هذا وهميا لا حقيقة له وهكذا فرض المسألة الى ما لا نهاية عشرات الامثلة يمكن ان تأتي بها تطبيقا على هذا القول

85
00:35:17.500 --> 00:35:40.550
الوجه الجبهة الاخرى المقابلة لهؤلاء ان هناك بعض الناس رفضوا اقوال العلماء جملة واحدة شف هؤلاء قالوا اقوال العلماء هي الشريعة. والشريعة والشريعة هي اقوال العلماء وعلى الطرف الاخر جماعة قالوا لا اعتداد لنا باقوال العلماء

86
00:35:40.550 --> 00:36:00.450
لانهم رجال ونحن رجال ولا نأخذ الا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فحيث فقدنا النص لا حكم وهؤلاء اصابوا دينهم بضر شديد. والحمد لله انهم ليس فيهم واحد مصلح. يمكن ان يؤخذ بقوله او ان يقول

87
00:36:00.450 --> 00:36:30.950
اسبوعا فاذا اتيت بقول عالم لم يظهر دليله ابى ان يأخذ به يقول اين الدليل؟ اريد نصا  وهل الادلة ايها الغل ينحصر في النصوص فقط ان داود ابن علي امام الظاهرية ومن اقران الامام احمد

88
00:36:32.050 --> 00:36:51.850
لما نفى وجود القياس في الشريعة الاسلامية ورد عليه جميع علماء المسلمين. وطبعا ابن حزم امام المذهب الظاهري في القرن الخامس الهجري اتى وتبنى مقالة داوود الظاهري انه لا قياس في الشريعة

89
00:36:52.450 --> 00:37:16.900
لان القياس تابع لرأي الاشخاص ولا قول في دين الله بالرأي ونقاتل قياس مخطئون بلا شك  اخرجهم علماء المذاهب من جملة المجتهدين ولم يعتدوا بخلافهم لانهم نسوا القيادة والقياس تحصيله شرط في المجتهد

90
00:37:17.750 --> 00:37:46.650
قال ابو المعالي الجويني امام الحرمين وهؤلاء يبنون اقوالهم على النصوص والنصوص لا تفي بعشر معشار الحادث. الاحكام الشرعية الموجودة في الشريعة الاسلامية النصوص هكذا يقول. وفي قوله مبالغة اداه اليها انكاره الشديد في انكار اولئك للقيادة

91
00:37:46.800 --> 00:38:10.800
لكن في قوله حق وهي ان وهو ان النصوص لا تفي بجميع الاحكام الشرعية مستحيل في كل حكم في حكم كل حكم شرعي اتيك فيه بنص. هذا غير ممكن لذلك العلماء لم الادلة في اصول الفقه على الكتاب والسنة فقط

92
00:38:11.500 --> 00:38:42.450
بل عددوا ادلة اخرى الكتاب والسنة والاجماع والقياس الاربعة الادلة المتفق عليها بين جميع العلماء ورتبوها على حسب قوتها. كتاب فسنة فاجماع فقياس فان تعارض اجماع وقياس قدم لاجماع. فان تعارض اجماع وحديث قدم الحديث لانه لا لا اجماع بخلاف الحديث

93
00:38:43.700 --> 00:39:00.000
وان تعارضت السنة مع القرآن قدم القرآن هكذا تدرجهم وفيه وفيه آآ مطلب سنتعرض له ان شاء الله في غضون هذا الكتاب في مسألة فصل السنة عن الكتاب. فانه لا يجوز فصل السنة عن

94
00:39:00.000 --> 00:39:23.550
الكتاب في اثناء النظر في الحكم بل ينظر فيهما جميعا. المهم ان هذه الاربعة المتفق عليها هناك ادلة ثمانية مختلف فيها لكن واضح العمل بها  ساضرب لكم مثلا دخول المرأة الحائض الى المسجد لسماع درس العلم هل جائز ام لا

95
00:39:24.050 --> 00:39:46.700
على رأي المذاهب الاربعة لا يجوز على رأي المذاهب الاربعة لا يجوز. هم. بحديث منكر كما صرح فيه الامام احمد رحمه الله وسئل عنه فقال حديث منكر لا احل المسجد لذنب ولا حائض

96
00:39:49.850 --> 00:40:15.950
اما ابن حزم فقال جائز وقوله هو الصواب ما دليل ابن حزم؟ يريد نصا لا نص اي لا نص مباشر في المسألة انما يأخذون الحكم من عموم نصوص اخرى يشملها هذا تشمل هذه الجزئية

97
00:40:17.300 --> 00:40:41.950
ولا وجه ولا وجه للقرن بين الجنب والحائض لان الله تبارك وتعالى منع الذنب ان يمكث في المسجد ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. اي لا يجوز لك ان تمكث في المسجد حتى تغتسل الا اذا كنت

98
00:40:41.950 --> 00:41:08.100
عابر سبيل والمسجد هو السبيل اي الطريق الذي لا بد ان تمر منه فيجوز لك ايها الجنب ان تتخذ المسجد طريقا لك ان لم ليكن لك طريق غيرك لكن هل هناك دليل يقتضي ان المرأة الحائض لا تدخل الى المسجد؟ ليس هناك دليل. وكل الادلة الواردة في هذا

99
00:41:08.100 --> 00:41:27.950
هذا الحكم ضعيفة باقرار اهل الحديث ابن حزم قال يجوز ما دليل ابن حزم؟ نصان نص لا نص وقاعدة وتحت هذه القاعدة تندرج نقوف عامة اما النص فما ورد في صحيح البخاري

100
00:41:28.100 --> 00:41:49.100
ان امرأة وليدة كانت تجالس عائشة رضي الله عنها وكان لها حفش في المسجد وهذا كان مسكنها اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقعد في المسجد تتخذه مسكنا

101
00:41:51.200 --> 00:42:18.350
ومن لوازم المرأة ان تحيض فان قال قائل كانت عجوزا قلنا ما الدليل على انها عجوز هي امرأة فان قلت انها كانت عجوز اقول لك فلربما كانت شابة فلا دليل عندك ولا دليل عندي في هذه الجزئية فنأخذ بمطلق الامر وانها امرأة ومن المحتمل انها كانت تحيض وهذا الاحتمال قوي

102
00:42:19.150 --> 00:42:34.600
فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا حظت فاخرجي من المسجد وطالما انه اقرها على ان تكون في المسجد فدل ذلك على ان المرأة الحائض يجوز لها ان تمكث في المسجد

103
00:42:35.400 --> 00:42:54.650
القاعدة التي اعتمد عليها ابن حزم وهي قاعدة البراءة الاصلية هذا البحث اقوله لا افرضه عليكم. انا اجلي قواعد الذي يعتقد مثلا ان المرأة الحائض لا يجوز ان تدخل المسجد انا لا اجزمه بهذا الرأي

104
00:42:56.350 --> 00:43:20.950
ليكن هذا معلوما ليس مقصدي اللي هو المقصد الرئيسي من قولي ان افصل في هذه القاعدة. الشيطان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كنت جنبا فقابلني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة انخنست من طريق اخر فاغتسلت واتيت. فقال اين كنت يا ابا هريرة

105
00:43:20.950 --> 00:43:39.200
قال كنت جنبا او قال كنت نجسا. قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. فدل انه قال فاذا كان هذا الانسان طاهرا فما الذي يمنعه من دخول المسجد اي نص

106
00:43:39.600 --> 00:44:09.600
نحن نتكلم في الحائض نعم ما هو جيد مش تتكلم عن هذه المرأة زي ما هذا النص هو الذي يحتج به قال امكثي جيد هنا القاعدة ما السمع جيد لو كانت المرأة لا يجوز لها ان تمكث وهي حائض افلا يمكن ان

107
00:44:09.600 --> 00:44:29.600
ان ان ان يلحقها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في المدينة؟ زي المسألة هنا يا اخ احمد ليست خصوصية لا انا لا ادعاء ادعاء الخصوصية لمثل هذا الامر ليس عليه دليل لان العلماء يقولون

108
00:44:29.600 --> 00:44:44.350
العبرة بعموم الورود لا بخصوص السبب فان النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لا يجوز للحائض ان تمكث في المسجد لا يقول لهذه المرأة او لا يقر هذه المرأة على المثل. ولو

109
00:44:44.350 --> 00:45:00.900
كان هذه المرأة الامر خاص بها لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه كيف يمكن ان يقال ان المرأة الحائض لا يجوز لها ان تمكث في المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يمرر امرأة يمرر يقول لامرأة

110
00:45:00.900 --> 00:45:21.600
في المسجد مع نهيه عليه الصلاة والسلام لو ثبت نساء المؤمنين جميعا ان يدخلن المسجد والعلة واحدة لا تدخل المسجد لانك حائض. وهذه مكثت المسجد وهي حائض. اذا ما الدليل على التفريق؟ ليس هناك سبب واضح يفك

111
00:45:21.600 --> 00:45:43.550
هذه المرأة ولذلك العلماء يقولون ان ان احاديث الاعيان تحتاج الى ادلة خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل بمسنة لما جاءه رجل بجزعة قال اذبحها ولا تجزئ عن احد

112
00:45:43.550 --> 00:46:05.350
بعدك فاذا كانت العلة في اخراج المرأة من المسجد واحدة بين هذه المرأة وبين نساء المؤمنين فهذه العلة كما قال العلماء العبرة بعموم الورود لا بخصوص السبب والا فلو كانت هذه الحالة خاصة فلا يجوز

113
00:46:05.350 --> 00:46:24.100
تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه فحيث ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا لماذا استثنى هذه المرأة وترك الامر على العموم دل انه عام ولذلك انا اقول وما زلت اكرر ان هذه الفتوى نعم

114
00:46:24.700 --> 00:47:05.900
فقال فقال نعم طبعا تنطبق على كل امة محمد صلى الله عليه وسلم ان ورد عليها نفس السبب الذي ورد على الرجل. ومن اين يبني انه اكرم واحد هو قال ذلك. هو قال ذلك. جيد. لو جاءك رجل وانت عفوا

115
00:47:05.900 --> 00:47:25.900
عفوا لو جاءك رجل وقال لك انا افقر الموجودين في هذا الحي. تقول له ما اتني بشهيد انك افقر؟ الا يسعك كما وسع النبي عليه الصلاة والسلام. يا اخي الرسول عليه الصلاة والسلام هذه ليست مسألة غيبية حتى يقال ان الرسول كان يعلم الغيب ان

116
00:47:25.900 --> 00:47:44.850
الله اكبر لكنه اخذ من فم الرجل ثم ثم ما هو الشاهد بين هذا وبين ان المرأة تنحاز كسر المسجد يا اخي احمد نحن نحن حتى لا يتفرع للخطاب نريد دليلا على ان المرأة الحائض لا تمكث في المسجد

117
00:47:44.950 --> 00:48:04.950
من براءة الاصلية انما فلن وذكر اقوال الاخرين وهذا من بركة هذه الدروس وهو كيف الى الحق عن طريق الايه؟ عن طريق الخوارج. ولذلك لما تكلم بعض فقهاء الشافعية في هذا العصر

118
00:48:04.950 --> 00:48:24.950
على هذه المسألة اعترف بضعف النقر ما بين الحائض والجنب في هذه المسألة وطبعا الفرق واضح ان الجنب يستطيع ان يتخلص من الجنابة بان يغتسل بخلاف الحال. حتى ان اغتسلت فهي حال

119
00:48:24.950 --> 00:48:55.900
فقال لعل المانع من دخول المرأة الحائض الى المسجد ان الدم نجس. قلنا ان هذه المرأة تضع خرقة فلا يصل الدم الى المسجد. وهذا يعني للدم وهو نجس بمثابة العزر والخبائث في معدة في مصارين البني ادم. فهو يدخل الى المسجد وهي موجودة بداخله. فكذلك الدم

120
00:48:57.600 --> 00:49:18.600
المقصود ليس كل حكم يمكن ان تجد عليه دليلا واضحا صريحا. حتى تهدر اقوال العلماء فان اقوال العلماء يكثر فيها الاجمال. ولا يذكرون فيها الادلة لان العوام لا يسألون عن الدليل غالبا

121
00:49:19.750 --> 00:49:38.450
العوام انما يريدون الحكم النهائي في المسألة لا يريدون الدليل لذلك تخرج فتاوى العلماء المجتهدين مجملة ايضا فيأتي هذا يقول ما دليل احمد؟ ما دليل الشافعي؟ او ما دليل ابي حنيفة او مالك او الثوري او الاوزاعي

122
00:49:38.900 --> 00:49:57.700
ونسي هذا او تناسى ان هؤلاء كانوا اعلم بالدليل من ملء الارض من مثله لكن كما قلنا المسألة يكثر فيها الاجمال فهذا غلى وهذا جفى الذي اداهم الى هذا الغلو والى هذا الابتعاد

123
00:49:57.750 --> 00:50:28.800
انهم لم يتفطنوا الى الاسباب التي ادت الى اختلاف علماء المسلمين مع كون النص واحدا فهذا مشرق وهذا مغرب فدراسة هذه الاسباب في غاية وهي تنقسم الى اشياء كثيرة منها مثلا انهم قد يختلفوا في بعض الالفاظ الواردة في المتن

124
00:50:30.000 --> 00:50:59.500
ولنضرب على ذلك مثلا لفظة الخلق في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فهذا اللفظ في لغة العرب من الالفاظ المشتركة التي تحمل عدة معان متضادة فالقرؤ في لغة العرب الطهر

125
00:50:59.800 --> 00:51:29.000
في لغة العرب الحيض وقد صح عن عمر وعائشة وزيد ابن ثابت والزهري وبه اخذ الشافعي رحمه الله. ورضي الله عن سائر الاصحاب اخذ بهذا وقالت عائشة فيما صح عنها عند الدارمي وغيره الا انبئكم بالاقراء الاقراء الاطهار

126
00:51:29.000 --> 00:51:56.900
فاخذوا بان القرء كفر يحتج باحاديث منها ان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رواه الشيخان ان عمر رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره ان ابنه عبدالله

127
00:51:56.950 --> 00:52:29.350
طلق امرأته وهي حائض لعناه الغضب وقال مره ان يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق ان يطلق في طهر ففسروا بهذا الحديث قوله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن

128
00:52:29.650 --> 00:53:06.050
لانه ورد في هذا الحديث قال فتلك العدة التي تتربص لها النساء فطلقوهن لعزتهن اي طلقوهن في الطهر المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض اي اطهار بدليل الحديث وبدليل الاية هؤلاء تكلموا جزافا او من عند انفسهم انهم دليل من القرآن والسنة والعربية

129
00:53:08.350 --> 00:53:38.950
قال والقائلون لهذا اهل الحجاز قال العراقيون وعلى رأسهم ابو حنيفة واصحابه رحم الله الجميع بل الفر حيض لقوله صلى الله عليه واله وسلم للمرأة التي جاءته وقالت اني اني فلا اخرج

130
00:53:41.750 --> 00:54:14.600
قال لها ذلك ركض اي في الرحم للصحابة يعني لكن دع الصلاة ايام اقرائك فالمرأة معروف انها تدعو الصلاة ايام الحيض دع الصلاة ايام اقرائك فدل ذلك على ان حيض لان المرأة لو كانت القرء طهر لما قال لها دع الصلاة ايامها قائل اي دع الصلاة ايام طهرك

131
00:54:14.600 --> 00:54:50.550
وانشدوا قول ابن الاعرابي  يا رب حاسد يا رب باغض علي يا رب حاسد علي باغضني. له قرون الحائض يقول رب انسان حاسد علي يهيج في فترات ويظهر لي عداوته كما تهيج المرأة في وقت الحيض

132
00:54:51.550 --> 00:55:23.000
اي تهيج صحتها واعصابها وانتجتها فيقول كقروء الحائض اي ان القرء حيض هؤلاء احتجوا بحديث واحتجوا بالعربية ولهم حجج اخرى ليس هو المقصود الان فصل الاذاعة في هذه المسألة لكن هؤلاء شركوا فقالوا القرء كفر وهؤلاء غربوا فقالوا القرء حي

133
00:55:24.550 --> 00:55:50.150
كما نوقفنا نحن عندما نرى الاختلاف لا سيما يترتب على ذلك احكام فمثلا القائلون بان القرء حيض يقولون وهذا ارأف بالمرأة وارحم. لانه يقلل مدة العدة لو ان القرء حيض يقلل مدة العدة

134
00:55:50.700 --> 00:56:11.950
ازاي رجل طلق امرأته في طهر ما استها فيه  ما اعتداد بهذا الطلاق؟ يبقى اذن على المرأة لو طلقها ان تتربص طهرا لو ان لان لو ان الحر سحر تتربص قرءا

135
00:56:12.000 --> 00:56:36.400
ثم حيضا ثم قرءا تتوضأ طهرا ثم حيضا ثم طهرا ثم حيضا ثم طهرا يبقى فوقه كم خمسة بخلاف ما اذا كان القرء حيض. فان المسافة تقل فانه حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض اربعة فقط

136
00:56:37.200 --> 00:56:59.300
فهذا يقلل مدة العدة بالنسبة للمرأة وهذا ارأف بها فهم بعد ان يأتوا بالحديث وبعد ان يأتوا بكلام العرب يلجأون الى المحاججة العقلية وهذا ايضا داخل تحت عموم قواعد وهي ان الشريعة اتت بدفع الضرر وجلب النفع

137
00:56:59.650 --> 00:57:17.450
وليس من مصلحة الشريعة ان يؤزم المرأة او ان يشدد عليها. بل اليسر هو الامر المتيقن من هذه الشريعة فهب انك لم تقف على هذه المحادجة وهذه الادلة ورأيت هذا يقول طهر هذا يقول حي

138
00:57:17.800 --> 00:57:46.250
لا يتبادرن الى ذهنك انهم يتكلمون بالجذاب. حاشاهم ان يتكلموا بالجذام. انما لهم ادلة دليل اختلافهم ان اللفظ فيه اشتراك يحمل المعنى ويحمل نقيدا معنا فبعضهم يذهب الى هذا وبعضهم يذهب الى هذا. ولهم مناظرات رائعة جدا. سمو ليس فيها اسفاف ولا فيها فحص

139
00:57:46.250 --> 00:58:06.700
في المناظرات ولا اي شيء لانهم كانوا يطلبون الحق لا يطلبون النصرة. ان ينتصر هذا على ذلك فاحد الاسباب ان يكون اللفظ مشتركا يحمل اكثر من معنى متضامن ومنه مثلا

140
00:58:09.200 --> 00:58:41.300
اعبوا عن اللحى وقصوا الشارب اعفو بمعنى كثروا كقوله تعالى ثم بدلنا مكانة السيئة الحسنة حتى عفوا اي كثروا وعفا يعني زال كما لو قلت عفت الديار اي راح الكل منها

141
00:58:41.350 --> 00:59:03.400
او كما تقول على القوم العفاء اي عليهم الدمار فلفظة عفا من الالفاظ المشتركة التي تحمل المعنى وعكس المعنى فبعض المتحزلقين قال عفا اي قلل ولذلك يجوز لك ان تزيل اللحية

142
00:59:03.800 --> 00:59:23.650
لان المعنى يقتضيه وطبعا هذا قول متهافت لا قيمة له. ليه؟ لاننا لا نعتمد على المعنى اللغوي فقط في معرفة مراد الشارع بل لابد من معرفة مراد الشارع من كلامه. وليس الاعتماد على مطلق اللفظ في اللغة

143
00:59:24.200 --> 00:59:59.950
وكذا يعني السواد ويعني البياض ومنه قوله تبارك وتعالى فاصبحت كالطريم لما ذهبوا الى الحديقة لم يجدوا فيها شيئا بيضاء خاوية بيضاء خاوية ليس فيها شيء والصنيم معناه السواد وهذا معناه ايه؟ ان فيها نخل وزرع حتى صارت سوادا اي ملآنة

144
01:00:01.050 --> 01:00:24.150
فمثل هذه الالفاظ المشتركة اذا جاءت في بعض النصوص تذهب اذهان العلماء مذاهب في معرفة مراد الشارع او معرفة هذه اللفظة تحية لهذا المعنى ام لضده فمن الاشياء التي ادت الى اختلاف العلماء ان يكون اللفظ مشتركا

145
01:00:24.600 --> 01:00:49.050
ويكون الاشتراك فيه المعنى وضده والنوع الثاني ان يكون اللفظ مشتركا ايضا بمعاني متكاثرة لكن ليست متظادة. يمكن الجمع بينها وهذا ان شاء الله عز وجل نتكلم عليه في الدرس القادم هنا في هذا المسجد في يوم الخميس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم

146
01:00:49.050 --> 01:01:06.150
هنا السؤال على هامش هذه المحاضرة يقول اذا كان الحق واحدا لا يتعجب فلماذا نقول عند الاختلاف في المسائل الفقهية ان هذا الرأي هو الحق والاخر مخالف. ونقول هذا الرأي الراجح المرجوح

147
01:01:06.450 --> 01:01:33.350
لان العلماء لا يستخدمون الحق والباطل في المسائل العلماء المسائل الاجتهادية لا يقولون حق وباطل. انما يقولون راجح ومرجوح يرجح هذا لماذا؟ لاحتمال ان يكون الحق بخلاف ما قلت. نعم قد انت معذور لكن يمكن

148
01:01:33.350 --> 01:01:54.400
لك مع مرور الوقت ان تتبين انك كنت مخطئا في هذه الفتوى فلذلك اتهامك لمخالفيك بان قولهم باطل اتهام لا مسوغ له. لكن لو قلت انا ارجح هذا والرأي الذي يخالفني مرجوح دل على الانصاف

149
01:01:54.500 --> 01:02:14.500
المسائل الاجتهادية يقولون هذا صواب وهذا خطأ. وفي المسائل الاعتقادية يقولون هذا حق وهذا باطل. ولا يمنع طبعا ان بعض العلماء يستخدمون كلمة الحق والباطل في المحاورات الفقهية اي في المسائل الاجتهادية. لكن الغالب من فعل السلف انهم ما يستخدمون كلمة حق

150
01:02:14.500 --> 01:02:22.800
هو باطل الا في مسائل الاعتقاد آآ اي في المسائل الايمانية يعني. والله اعلم