﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فانا نحمد الله عز وجل على امام النبي من تيسير اقامة في هذه الدورة المباركة التي تجمعنا مع شيخنا الامام العلامة الوالد الكبير

2
00:00:23.950 --> 00:00:43.950
امام هذا العصر بلا مخالف وفقيه الدنيا بلا مزاحم حفظه الله تعالى ورعاه ورفع درجته واكرم مثواه واطال في عمره على طاعته وبودنا لو ان شيخنا حفظه الله تعالى يفتتح هذه الدورة المباركة بكلمة مختصرة حول ما كتب عن المناسك

3
00:00:44.450 --> 00:01:06.400
فليشنف اذاننا بما عنده حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:07.600 --> 00:01:37.000
يراد بالمناسك مناسك الحج التي هي الاعمال التي تعمل في المشاعر في مكة المكرمة وذلك لان الله تعالى سماها بالمناسك لقوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم والنسك في الاصل هو العبادة

5
00:01:37.400 --> 00:02:06.200
في قول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي يطلق النسك على الذبح في قوله تعالى فبدية من صيام او صدقة او نسك ويطلق على العبادات. يقال فلان الناسك متعبد فاصطلحوا على ان المناسك

6
00:02:06.300 --> 00:02:49.850
اعمال الحج واعمال العمرة وحيث ان هذه الاعمال اعمال بدنية كما هو الغانم وفيها امال مالية اكل الهدي ونحوه احتيج الى معرفة كيفيتها فبينها النبي صلى الله عليه وسلم  في السنة عشر

7
00:02:50.450 --> 00:03:23.600
ومعه خلق كثير وقال خذوا عني مناسككم وقد احتفظ الصحابة رظي الله عنهم بافعاله في هذه المناسك واوسع من رواها جابر ابن عبد الله وذلك لانه ممن عمر واحتيج الى ما عنده

8
00:03:24.200 --> 00:04:00.550
تحدث بحجة الوداع تحدث بها من حين اه خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يتهلل التهلل الثاني وهو الطواف في يوم العيد تبين اعماله كلها وكذلك غيرها من الصحابة ابن عمر وعائشة وابن عباس وغيرهم رووا الاحاديث

9
00:04:00.550 --> 00:04:38.250
التي تتعلق بهذه المناسب ان العلماء رحمهم الله كتبوا في ذلك مؤلفات ما بين متوسع وما بين مختصر وحتى في كتب الفقه وفي كتب الحديث يتوسعوا في ذلك واختصروا في كتب الحديث مثل الصحيحين

10
00:04:38.600 --> 00:05:16.150
البخاري ان جعل كتاب الحج وكذلك ايضا مسلم  سائر المؤلفين على الابواب في كتبهم قسما للمناسك ولامل الحج واعمال العمرة وما يتعلق بها ثمان شرحوها وتوسعوا فيها ايضا وبينوا ما يكون عليه

11
00:05:16.350 --> 00:05:41.500
الحاج وما يلزمه مما يدل على انهم اولوا ذلك عناية وكذلك المفسرون اذا اتوا على الايات القرآنية مثل قوله تعالى ان الصفاء والمروة الى اخره. فقولوا اتموا الحج والعمرة لله. الايات

12
00:05:41.500 --> 00:06:07.350
وكذلك في سورة الحج في قوله تعالى واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الى اخر الايات التي تتعلق بالحج المفسرون تكلموا على هذه الايات وبينوا ما يتعلق بها ومن اوسعهم القرطبي صاحب التفسير

13
00:06:08.000 --> 00:06:41.100
وكذلك الذين الهوا في كتبنا في ايات الاحكام ابن العربي القصاص ونهبهم فانهم توسعوا فيما يتعلق بالمناسك وكذلك الذين في كتب الفقه ومن اوسعهم ابن قدامة في المغني وكذلك ابن اخيه في الشرح الكبير الا انه

14
00:06:41.250 --> 00:07:08.300
يستمد من كتاب المغني كذلك النووي رحمه الله في كتابه الكبير الذي سماه المجموع في شرح المهذب فانه توسع في ذلك  وكذلك ابن حزم في المحلى الا ان له اخطاء

15
00:07:08.350 --> 00:07:38.350
وقع فيها لانه ما تيسر له الحج. لمشقته ولبعد المكان. فوقع في بعض الاخطاء وكذلك ابن القيم في زاد المعان وقد توسع في ذلك ايضا لما اتى على حجته صلى الله عليه وسلم اخذ يتوسع ويذكر آآ الخلافات وما اشبهها

16
00:07:40.200 --> 00:08:15.600
ثم ان هناك من افرد من المتقدمين كتاب اسمه القراء   المحب الطبري وتوسع في ذلك ايضا من المتأخرين ابن جاسر في احكام الحج لكتاب مستقل وتوسع فيه ايضا من المفسرين

17
00:08:16.250 --> 00:08:50.350
الشيخ محمد الامين الشنقيطي في تفسير سورة الحج من اضواء البيان وكل يكتب ما تيسر له وكتب فيه ايضا شيخنا ابن باز رحمه الله وكتابه هو اوسع انتشارا انه يوزع منه عشرات الالوف

18
00:08:52.000 --> 00:09:26.150
وسماه التحقيق والايضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة والزيارة وكذلك اه كتب الشيخ ابن حميد ايضا اه رسالة مختصرة فيما يتعلق بالمناسك وغيرهم كثير كتبنا ايضا سميت السراج الوهابي الى المعتمر والحاج

19
00:09:27.400 --> 00:09:58.550
وكتب غيرنا ايضا كتبا كثيرة يكتب ما يناسبه ولو كان في الكتب شيء من التكرار هذا الكتاب جميع المسالك باحكام المناسك المؤلفة الشيخ عبدالله بن سليمان بن سعود بن محمد بن بليهد

20
00:10:00.800 --> 00:10:48.950
ابن اخيه الموجود الان عبد الله بن محمد بن وهو من الفقهاء اليهود  العلم وله المؤلفات وان كانت لم تشتهر الان نبدأ في قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

21
00:10:48.950 --> 00:11:14.250
ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال الحبر الفهامة الشيخ عبدالله بن سليمان بن بليهد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله الذي شرع الشرائع وبين الاحكام وفرض على القادرين حج بيته الحرام

22
00:11:14.250 --> 00:11:34.250
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. الذي خصص الحج بوقت واطلق وقت العمرة في جميع العام. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. افضل من احرم من الميقات ووقف بعرفة وبات بمنى ورمى وحلق وطاف بالبيت الحرام

23
00:11:34.250 --> 00:11:59.600
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الكرام وبعد فهذا مختصر في احكام المناسك على المذاهب الاربعة. اقتصرت فيه على بيان الحكم من غير ذكر الادلة. ولم اتعرض فيه لترجيح ولا تزييف. لان الغرض بيان ما هو المعتمد في غالب المسائل في كل مذهب. تقريبا

24
00:11:59.600 --> 00:12:19.600
عامة المتقيدين بما عليه الفتوى في المذاهب. ورتبته على ابواب وفصول. وسميته جامع المسالك في احكام مناسك والله المسؤول ان يجعله خالصا لوجهه الكريم. وان يعصمنا من الخطأ والزلل انه جواد كريم. فصل

25
00:12:19.600 --> 00:12:39.600
يستحب لمن اراد امرا من سفر او غيره ان يستخير الله تعالى فيصلي ركعتين من غير الفريضة. ثم يقول الله اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر. وتعلم ولا اعلم وانت

26
00:12:39.600 --> 00:12:59.600
علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة

27
00:12:59.600 --> 00:13:19.600
فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهذه الاستخارة في الحج وغيره من العبادات لا تعود الى نفس الفعل. لانه خير لا شك فيه. وانما تعود الى زمنه ان لم يكن

28
00:13:19.600 --> 00:13:39.600
متعينا فان كان متعينا فلا محل للاستخارة. وكذلك اذا كان عازما عن الفعل الفعلي او الترك فلا يستخير وانما محلها اذا كان مترددا. ثم بعد الاستخارة يستشير من يثق بدينه وعلمه وخبرته. ثم يمضي

29
00:13:39.600 --> 00:13:59.600
لما ينشرح له صدره. واذا استقر عزمه يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي. ويخرج من مضارع الخلق ويقضي ما من ديونه ويجتهد في رضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته. وليحرص ان تكون نفقته حلالا

30
00:13:59.600 --> 00:14:19.600
ويستحب ان يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي المحتاجين. ويستحب الا يشارك غيره في الزاد والراحلة والنفقة ويستحب ان يحصن مركوبا قويا لان الركوب في الحج افضل. ويجب اذا اراد ان يحج ان يتعلم احكام الحج. وهذا

31
00:14:19.600 --> 00:14:39.600
فرض عين لانه بدونه قد يصفد الحج وهو لا يشعر. ويستحب ان يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير يستحب الا يتاجر ويستحب ان يكون سفره يوم السبت ان كان للحج او يوم الخميس او الاثنين. ويستحب اذا اراد الخروج من

32
00:14:39.600 --> 00:14:59.600
منزله ان يصلي ركعتين. ويستحب ان يودع اهله وجيرانه. ويقول كل واحد منهم استودع الله دينك زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت واذا اراد الخروج من بيته من السنة

33
00:14:59.600 --> 00:15:19.600
ان يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بسم الله امنت بالله واعتصمت بالله توكلت على الله لا حول لا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او ضل او اذل او اذل او اظلم غرم او اجهل او يجهل علي

34
00:15:19.600 --> 00:15:39.600
ويستحب ان يتصدق فاذا ركب دابته قال الحمدلله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. ثم يقول الحمدلله ثلاثا ثم يقول الله الحمدلله ثلاثا. ثم يقول الله

35
00:15:39.600 --> 00:15:59.600
ثلاثة ثم يقول سبحانك اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ومن العمل ما تحب وترضى. اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليل

36
00:15:59.600 --> 00:16:19.600
في الاهل والمال والولد. اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال والولد ويستحب اكثار السير في الليل ولا بأس من الارتداد على الدابة ان طاقت ويستحب ان يتجنب الشبع المفرطة

37
00:16:19.600 --> 00:16:39.600
الزينة والترفه في الاطعمة. وليصمت لسانه عن الرفث والفسوق. كالغيبة والنميمة. وان يكون له رفقة فقد كره صلى الله عليه وسلم سفر الواحد والاثنين. ويكره السصحاب جرس او كلب. ويستحب اذا اشرف على قرية او منزل ان يقول

38
00:16:39.600 --> 00:16:59.600
اللهم اني اسألك خيرها وخير اهلها وخير ما فيها. واعوذ بك من شرها وشر ما فيها. ويستحب لمن نزل منزلا يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فانه لا يضره شيء وان يكثر من التسبيح

39
00:16:59.600 --> 00:17:22.500
اذا جن الليل ان يقول يا ارض ربي وربك الله. اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك. وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك. اعوى اعوذ بالله من اسد واسود والحية والعقرب. ومن ساكني البلد ومن والد وما ولد. واذا خاف قوما او شخصا قال

40
00:17:22.500 --> 00:17:42.500
اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويستحب ان يكثر من دعاء الكرب وهو لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. واذا استصعب دابة

41
00:17:42.500 --> 00:18:02.500
يقرأ في اذنها افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وتره واليه يرجعون واذا ركب واذا ركب سفينة قال بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وما قدروا الله حق

42
00:18:02.500 --> 00:18:38.600
قدره الاية ويستحب الاكثار من الدعاء في جميع سفره لوالديه ولسائر المؤمنين والمؤمنات بدأ كتابه   وكل امن لي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اقطع اي ناقص البركة وصف الله تعالى بانه الذي شرع الشرائع وبين الاحكام

43
00:18:38.900 --> 00:19:15.050
الشرائع هي شريعة الله تعالى التي شرعها لعبادة في قوله سيد ما جعلناك على شريعة من الامر. الاحكام ما هي جمع طبعا اثبات امر لامر او نفيه عنه اخبر بان الله تعالى فرض الحج على القادرين الا على العاجزين

44
00:19:15.950 --> 00:19:38.150
وذلك لان الحج انما يجب على القادر اه لقول الله تعالى من استطاع اليه سبيلا  ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ذكر العلماء ان الحج له شروط

45
00:19:38.250 --> 00:20:08.300
الاول الملوك. فلا يجب على الصغير. ثانيا الحرية فلا يجب على عبيد المملوكين ثالثا الاستطاعة فلا يجب على العاجز. رابعا الامن امن الطريق يجب على الخائف اذا كان الطريق مخوفا

46
00:20:08.550 --> 00:20:40.700
وشرط خامس عام وهو الاسلام. فلا يجب على الكافر حتى يسلم وشرط سادس خاص بالنساء ووجود المحرم بعد ذلك ذكر الشهادتين الشهادة الاولى لله تعالى بالوحدانية وصف الله بانه خصص الحج بوقت واطلق وقت العمرة في جميع العام

47
00:20:40.850 --> 00:21:04.850
الحج انما يكون في اشهر. واما العمرة في جميع السنة كذلك شهادة ان محمدا عبده ورسوله ووصفه بانه احرم من الميقات يعني ميقات اهل المدينة ووقف بعرفة وبات بمنى ورمى رحلات وطاف

48
00:21:04.850 --> 00:21:32.950
هذه اعمال الحج. ثم ختم بالصلاة عليه وكان الاولى ان يقرن الصلاة بالسلام ان يقل صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الكرام ذكر بعد ذلك ان هذا مختصر يعني لم يتوسع فيه في احكام المناسك وانه ذكر المذاهب الاربعة

49
00:21:32.950 --> 00:21:59.300
مذهب ابي حنيفة ومالك الشافعي واحمد وان اقتصر فيه على بيان الحكم. ولم يتعرض للادلة لانها قد تقول ولم يتعرض للترجيح لم يقل هذا القول ارجح وهذا القول ارجح وهذا قول باطل يعني مزيف لان الغرض البيان المعتمد في غالب

50
00:21:59.300 --> 00:22:28.450
المسائل في كل مذهب وذكر ان غرضه التقريب المتقيدين بما عليه الفتوى في المذاهب. ورتبه على ابواب وفصول وسماه جامع المسائل المسالك باحكام المناسك. من بعد ذلك يقول يستحب لمن اراد امرا من سفر او غيره ان يستخير الله

51
00:22:28.750 --> 00:22:54.250
الاستخارة هي طلب خير الامرين فمن ذلك السفر في هذا الوقت هل هو مناسب او غير مناسب كل من شك في امر يشرع له ان يستخير. كل من اراد امر لا شك فيه. هل هو مناسب ام لا

52
00:22:54.250 --> 00:23:26.650
كسفر او زواج او طلاق او بيع او شراء يطلب من ربه ان يختار له وهذا حديثا رواه جابر جابر ابن عبد الله كما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم احدكم بامر فليرجع ركعتين من غير الفريضة

53
00:23:26.650 --> 00:23:59.050
يعني صلاة ركعتين. وذلك لان الصلاة وسيلة وسيلتنا وسائل اجابة الدعوة ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك يعني انت اعلم مني واستقدرك بقدرتك يعني لك القدرة وانت بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. واسألك من فضلك العظيم ان تواسع الفضل. فانك تقدر ولا اقدر تعلم

54
00:23:59.050 --> 00:24:26.250
ولا اعلم قدرة الله عامة على كل شيء وعلمه واسع لكل شيء. وانت علام الغيوب يعني الغيبيات لا يعلمها الا الله. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر يعني كأن يكون السفر في هذا الزمان خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري

55
00:24:26.500 --> 00:24:57.800
الراوي شك يقول هل قال عاقبة امري؟ او قال عاجل امري واجله. والمؤلف جمع بينهما في ديني يعني في عباداتي. ودنياي اه معاشي يعني اموري الدنيوية. عاقبة يعني نهايته عاجل امري يعني قريبه واجله يعني متأخرا فاقدره لي فيسره لي

56
00:24:57.800 --> 00:25:22.450
ثم بارك لي فيه ان الله تعالى هو الذي يقدر الاشياء ويبارك فيها وان كنت تعلم ان هذا الامر ان هذا مثلا شرا لي في ديني يعني هي عقيدتي وعبادتي. ومآسي يعني حياتي وعاقبة امري. او قال عاجل امري واجله. فاصرف عني

57
00:25:22.450 --> 00:25:43.500
اني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه هي الاستخارة يقول الاستخارة والحج وغيره من العبادات لا تعد الى نفس الفعل. لانه خير لا شك فيه. الحج خير

58
00:25:43.500 --> 00:26:00.300
شك فيه وانما تعود الى زمانه هل هذا الزمان مناسب؟ اه قد لا يكون مناسبا قد يصيبني فيه مصيبة قد يتسلط علي عدوا او نحو ذلك فانت الذي تعلم ذلك

59
00:26:02.300 --> 00:26:25.850
يقول تعود الى زمانه ان لم يكن متأينا. اما اذا تعين اه تعين عليه وصار فرض عين عليه  في هذه الحال اذا كان متعينا الى محل للاستخارة وكذلك اذا كان عازما عازما وليس بمتردد

60
00:26:27.000 --> 00:27:01.550
او عازم على الترك فلا يستخير. اما الاستخارة فمحلها اذا كان مترددا يقول بعد الاستخارة اذا لم يترجح عنده شيء يشاور اذا استشعر من يأتيك بدينه وعلمه وخبرته  فان المشاورة مرغب فيها. قال تعالى وامرهم شورى بينهم. يمضي بعد ذلك لما لم

61
00:27:01.550 --> 00:27:27.350
لما ينشرح له صدره اذا استقر عزمه عزم على السفر بدأ بالتوبة يتوب الى الله تعالى معنى التوبة مأمور بها في كل الحالات. ان الله يبسط يده بالليل النهار ويبسط يده بالنهار اي ليتوب مسيء الليل

62
00:27:27.600 --> 00:27:51.450
ولكن ها هنا توبة جديدة. يتوب من جميع المعاصي. يخرج من كل مظالم التي بينه وبين الخلق يخرج منها حتى يقبل الله تعالى سعيه. يقضي ما امكنه من ديونه. اذا كان عليه

63
00:27:51.450 --> 00:28:23.400
اما اذا عرف ان اصحاب الديون لا يردونه ولا يشددون عليه فانه لا انا انا يستشيرهم ولا يسترضيهم اذا كانوا لا يردونه عن الاسفار اذا كانوا لا يردونه ولا يسافر الى الاحساء او سافر الى القصيم او سافر الى الوادي اي لا يردونه

64
00:28:23.400 --> 00:28:44.500
فبطريق الاولى انهم لا يردونه عن مكة. اما اذا كانوا يردونه ويقولون لا تسافر  في هذا السفر وعليك اليوم لانك تصرف في هذا السفر مئة او الف اعطنا او هنا بها. ففي هذه الحالة

65
00:28:44.500 --> 00:29:15.000
حتى يعطيهم. اما اذا كانوا لا يردونه فلا ماء يجتهد في رضا والديه وان يتوجه عليه بر وطاعته. رضا الرب رضا الوالدين وسخط  فلا بد ان يسترضي ابويه. اذا اراد هذا السفر وكذلك اجداده و

66
00:29:15.000 --> 00:29:48.200
اه اخوتي الاكابر الذين يتوجه عليهم برهم وطاعتهم ثم يحرص على ان تكون نفقته حلالا فان الحرام  ترد معه العبادات ذهب الامام احمد الى من ان من هج بمال حرام فلا يقبل حجه

67
00:29:49.150 --> 00:30:12.300
وذكر ابن رجب الى طائف المعارف ان هذا هو مذهب الامام احمد وانشد قول السائر اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجة العير لا يقبل الله انا كل صالحة

68
00:30:12.750 --> 00:30:49.700
ما كل من حج بيت الله مبرور هكذا انشد ابن رجب يختار النفقة الحلال والكسب الطيب ويكون ذلك في جميع ما يحتاجه الاواني التي يحتاج الى استعمالها ايها الكرام والمزادات والاكياس والاكل والشرب اواني الطبخ

69
00:30:49.700 --> 00:31:19.700
الكؤوس والاباريق وما اشبهها فحتى الابرة اذا كان او الحذاء والمخراز اذا كان يحتاج الى ان يخرج نعله او يخرج قربة او نحو ذلك كل ذلك تكون من كسب طيب. يستحب ان يستكثر من

70
00:31:19.700 --> 00:31:48.350
لانك يعني ان يأخذ اكثر من حاجته لانه قد يجد محتاج فيوسع عليهم ويتصدق عليهم يستحب الا يشارك غيره ان يكون زاده مستقلا المخافة ان يكون الاخرون في ازواجهم شيء من الشبهة. ازدادوا النفقة وكذلك الراحلة

71
00:31:48.350 --> 00:32:17.450
كلها تكون مستقلة يستحب ان يحصل مركوبا قويا. لان الركوع بالهدي افضل النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وكذلك الصحابة الذين معه. احجوا ركبانا قد يقولون انهم يحجون مشاة. على ارجلهم

72
00:32:17.650 --> 00:32:42.600
وقد يكون هناك عظة من يأتون من مكان بعيد عن الراجلين يحمل زاده على منكبه كلما اتى قرية تزود منه ثم يمشي حتى ذكر ان بعضهم يسافر خمس سنين من البلاد النائية على قدميه

73
00:32:43.100 --> 00:33:13.500
انه اذا جاء الى البحر ركب في السفن وما بين القرى يمشيه وكانوا يقولون ان المشي آآ مقدم على على الركوع. لان الله تعالى لقوله تعالى يأتوك رجالا يعني راجلين وعلى كل ضامر الضامر

74
00:33:13.500 --> 00:33:49.750
ها هو الدابة من الابل ونحوها لا يختار ان يكون مركوبه قويا. يعني حتى لا يهزل ولا ينقطع في اثناء الطريق  هكذا ثم يعني الازمنة جاءت هذه السيارات والطائرات بدل تلك الرواحل

75
00:33:50.200 --> 00:34:26.650
ولعل المعلم ادركها. لانه توفي سنة تسع وخمسين وثلاث مئة والف  الى هنا هو خمس وستين سنة وذلك قبل تواجد السيارات يمكن انها موجودة ولكنها قلة ولا يملكها الا الحكومة او الاقوياء من من المواطنين ونحوهم

76
00:34:26.650 --> 00:34:56.650
السيارات يسرها الله تعالى وصارت تكرم البعير وتحمل العدد الكثير  كهذه الحافلات التي اه تحمل اه نحو ستين راكبا او قريبا من ذلك فهذه اذا ملك الانسان هذه الراحلة وهي سيارة

77
00:34:56.850 --> 00:35:21.550
بما ان هي الاصل توصله باذن الله يجب اذا اراد ان يحج ان يتعلم احكاما الحج يتعلمها من مشائخه او يقرأها من كتب او في كتب التفسير او كتب الحديث

78
00:35:21.550 --> 00:35:44.300
او نحو ذلك يتألمه وتعلمها بهذه الفرض على كل واحد. كل واحد بعينه فرض عليه بل ضعيف لانه اذا حج وهو لا يدعي اذا قد يفسد حجه وهو لا يشعر. يفعل شيئا من المحظورات او

79
00:35:44.300 --> 00:36:10.100
اترك شيئا من الواجبات او من الاركان. فيقع في حرج يستحب ان يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخبر يعني ان يحج معارفقة اخيار يذكرونه اذا نسي يعلمونه اذا جهل يؤنسون وحشته يساعدونه

80
00:36:10.100 --> 00:36:54.250
لانه اذا كان منفردا  يستوحش او يقطع عليه الطريق يستحق ان يتاجر يعني لا لا يذهب بتجارة من يذهب لاجل العمل الصالح ومع ذلك لو اتاجر فلا حرج عليه كان الله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

81
00:36:55.100 --> 00:37:22.100
قرأها بعضهم اليس عليكم جمعة ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وقد كره بعض الصحابة عمل التجارة في موسم الحج. ولكن رأوا ان الناس بحاجة الى ان يجلب لهم ما هم بحاجة اليه. ارأوا انهم يجلبون الحاجات وذلك الجلب لابد ان يكون فيه

82
00:37:22.100 --> 00:37:53.350
يستحب ان يسافر يوم السبت اذا كان للحي او يوم الخميس او يوم الاثنين اكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الخميس واذا لم يتيسر له ويتيسر له في اي يوم فانه يسافر متى تيسر له

83
00:37:53.450 --> 00:38:17.550
سواء في هذه الايام او في غيرها لان القصد السفر الى تلك المناسك يستحب اذا اراد الخروج من منزله ان يصلي ركعتين. اللي يودع بيته باذان الصلاة وذلك لان الصلاة من افضل العبادات البدنية

84
00:38:18.200 --> 00:38:48.750
يستحب ايها الدعاة له نيرانه اهله اهل بيته من اولاده وزوجاته ونحوه يودعهم وكذلك جيرانه واقاربه الذين حوله عليهم ويودعهم ولو ان يتصل بهم هاتفيا ان يكون كل منهم من آآ المسافر والمقيم. استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك

85
00:38:48.750 --> 00:39:15.400
هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع اصحابه ويقول زودك الله التقوى يعني جعل ازادك وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. وهذه دعوات طيبة. دعوة بالتقوى وبالمغفرة وباليسرى التيسير للخير

86
00:39:16.800 --> 00:39:40.850
ذكر بعد ذلك ادعية اذا اراد الخروج من بيته ولو لقائد الحج ولو لغير سفر ولو خارجا للصلاة ان يكون مع صاحب السنة بسم الله امنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله

87
00:39:40.900 --> 00:40:12.150
ذكر انه اذا قال ذلك يقول له الملك هديت وكهيت ووقيت ويتنهى عنه الشيطان ويكون لشيطان اخر كيف نتبع برجل قد هدي وكفي ووقي كل ما خرجت من منزلك الى اية مكان اعتدل بهذا الدعاء. بسم الله امنت بالله توكلت على الله واعتصمت اننا

88
00:40:12.150 --> 00:40:28.200
لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي اللهم اكفني ما اهمني وما لم اهتم به وما اشبه ذلك من الدعاء

89
00:40:29.350 --> 00:40:58.550
يستحب ان يتصدق ان اذا اراد ان يخرج ان يتصدق ولو بقبضة من طعام ولو بقبضة من تمر او نحوه اذا ركب دابته يدعو بدعاء الركوب ومنه ما ذكره الله تعالى في قوله لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم

90
00:40:58.550 --> 00:41:24.600
اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى يقول ذلك بعد حمد الله وهذا ان الله تعالى سخر لنا هذه الدواب الابل والخيل والحمر

91
00:41:24.600 --> 00:41:58.600
ان سخرها للركوب سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين. اي ما كنا نطيقه ولكن الله تعالى ذللها لنا. حتى جعلها قطيعة الى تستعصي ثم يقول الحمد لله ثلاثا ثم يقول الله اكبر ثلاثة ثم يقول سبحانك اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي

92
00:41:58.600 --> 00:42:17.050
انه لا يغفر الذنوب الا انت. يعترف اولا بالتسبيح. الذي هو تنزيه الله وبانه انا نفسي وما منا الا من ظلم نفسه. يعني وقع في شيء من النقص او التقصير

93
00:42:17.700 --> 00:42:38.750
فيطلب الله تعالى ان يغفر له. ويعترف بانه هو الذي يغفر الذنوب ثم يدعو ايضا بدعاء السفر. بعد ان يضرب الطريق اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الامل ما ترضى

94
00:42:39.000 --> 00:43:09.000
لان الله تعالى امر بالتعاون عليها. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى تناجوا بالبر والتقوى. البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. هذا اذا جمع واذا اقتصر الواحد فانه يدخل فيه الاوامر والنواهي. البر وحده اه في كونية اهل

95
00:43:09.000 --> 00:43:34.500
ولكن البر من امن بالله يدخل في ذلك فعل الطاعات وترك المحرمات وكذلك ايضا التقوى. يدخل الجميع للطاعات وترك محرمات يقول اللهم هون علينا سفرنا واطلع عنا بعده يعني هذا السفر الذي نسلكه هونه علي

96
00:43:34.500 --> 00:43:57.600
انا واعطي عنا بعده. اي قربه لنا. فقد كان السفر فيه عناء قديم. قديما كانوا تعب اه وصف النبي صلى الله عليه وسلم السفر. لقوله السفر قطعة من العذاب اللهم انت الصاحب في السفر

97
00:43:58.000 --> 00:44:26.350
والخليفة والاهل والمال والولد انت الصاحب عن انت المصاحب لنا. ولهذا قال اللهم اصحبنا. اي في سفرنا يعني نجعله لنا واحفظنا بحفظك فانت الصاحب في السفر وانت الخليفة للاهل اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر. واعفاء السفر يعني مشقته

98
00:44:26.650 --> 00:44:59.900
وكآبة المنظر وسئل من كلام ويجوز العكس كآبة المنقلب وسوء المنظر  وننظر يعني النظر في الاهل والمال والولد هذا دعاء السفر سواء لحج او لغيره يستحب اكثار السير في الليل

99
00:45:00.500 --> 00:45:33.300
يقول في الحديث عليكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل الدنيا هي   وهي الحديث امر ابي السعيد ولكنه سائر معنوي وقوله صلى الله عليه وسلم ويستعينوا بالروحة والغدوة وشيء من الدجة

100
00:45:33.950 --> 00:46:04.450
الغدوة مسير اول النهار اخر النهار هي السير في الليل استعينوا بالغد والروحة وشيء من بعد ذلك ذكر انه لا بأس بالارداف على الدابة اذا كانت مطيقة ان يركب عليها اثنان

101
00:46:04.950 --> 00:46:34.800
قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف اردف اسامة لمن انصرف من عرفة الى مزدلفة واردف الهول من مزدلفة الى منى او الى الجمرة يستحب ان يتجنب المفرط يعني الاكل الكثير فان هذه نعمة اهل الشرع

102
00:46:34.950 --> 00:47:12.700
وكذلك يتجنب زيادة الزينة والترفه بالاطعمة يعني التفكه والاكثار من مأكولات يستحب ان يصمت ان يمسك لسانه عن اللغو والرفث والفسوق والغيبة والنميمة والادلة ان ذلك كثيرة القرآن كذا رفث ونافسوك ولا جدال في الحج

103
00:47:13.400 --> 00:47:42.500
الجماع وكذلك مقدمات الجماع. وكذلك الكلام حول النساء وحول العورات واذا وكذلك الفسوق التي هي المعاصي قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه

104
00:47:43.850 --> 00:48:03.300
معي غفر له عند عند رجوعه كيوم ولدته امه يستحب ان يكون من اهل رفقة ان يكون مع رفقة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا واحد يوم الاثنين

105
00:48:04.000 --> 00:48:27.450
يقول صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان الراكب ان شيطانان والثلاثة ركض ولا ان هذا في الطرق المخوفة التي يكون فيها قطاع طريق يقطعنا الطريق على من مر بهم ولا انه ايضا في الاسفار الطويلة

106
00:48:27.850 --> 00:48:58.100
واما الاسفار في هذه الازمنة فانها في داخل المملكة لا تكون طويلة انه لو سافر من طرف المملكة الى طرفها الم يستغرق يومين كذلك يكره استصحاب جرس او كلب عليه السلام قال لا تصحب الملائكة زكاة فيها جرس

107
00:48:58.600 --> 00:49:25.200
الجرس كانوا يعلقونه على رقبة البعير اهو انا رقبة الحمار او الهرس واذا مشى ضرب بعضه بعضا فصار له صوت وهذا الصوت يقولون انه ينشط ينشط الابل وكذلك الذين يسيرون بالليل. ولكنه داخل في اللهو

108
00:49:26.050 --> 00:49:43.400
والكلب اه تنفر منه الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب يستحب اذا اشرف على قرية او منزل ان يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير اهلها وخير ما فيها وخير ما بعدها. واعوذ بك من شر

109
00:49:43.400 --> 00:50:10.900
من اشد ما فيها اذا اقبل على قرية يعني ملة يأتي بهذا الدعاء لانه قد يكون فيها خير وفيها شر. فيسأل الله تعالى خيرها ويزيد بعضهم اللهم حبب الينا خيار اهلها. وحببنا اليهم

110
00:50:12.300 --> 00:50:32.950
يستحب اذا نزل منزلا ان يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من قاله فانه لا يضره من شيء حتى يرحل كلمات الله تعالى عامة لكلامه. اي لكلامه كله كلام الله

111
00:50:33.850 --> 00:51:02.050
وكلام الله ليس له نهاية والتامة معناها الكاملة ولهذا قالوا تمت كلمة ربك من شر ما خلق اي كل المخلوقات يستحب ان يكثر من التسبيح ان يسبح اذا على مرتفعة او هب طالما او يكبر

112
00:51:02.950 --> 00:51:31.350
اذا جن في الليل يدعو اذا نزل في ارض يا ارض ربي ربك الله اعوذ بالله من شرك ومن شر ما يدب عليك ويسلم خلق فيك يستعيذوا بالله من ارشاد الدواب التي تكون على وجه الارض

113
00:51:32.400 --> 00:52:01.700
اعوذ بالله من اشد واسود يدخل في الحيات والعقارب ونحوها. ولكنه مع ذلك ذكره. وحية وعقرب اولا من ساكن البلد ومن والد وما ولد يعني ساكن البلد الذين هم الجن. والدين وما ولد يوم السباع وما اشبهها من الاسود والذئاب

114
00:52:01.700 --> 00:52:27.200
اذا خاف قوما او شخصا يعني اه كان هناك بلد اخوه او قطاع طريقا يستعيذ بالله. اللهم انا نسألك بنحولهم ونعوذ بك من شرورهم وزاد بعضهم فاذهب ان غير صدورهم

115
00:52:29.000 --> 00:52:52.150
نتقي نتقيهم بك يا ربنا. فانت الذي ترد كيدهم عنا يستحب ان يكثر من دعاء الكرب الذي اذا اصابه كربا الله تعالى به لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا

116
00:52:52.150 --> 00:53:09.350
ان الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم ذكر لله تعالى بالوحدانية. وبان باسمائه العظيم الحليم رب العرش العظيم رب العرش الكريم

117
00:53:09.350 --> 00:53:37.050
رب السماوات ورب الارض هذه صفات لله تعالى تمجيد له يقول اذا استصعبت عليه دابته يعني اذا شردت او ارادت اراد ان تشرد ارادت ان انتشرت يقرأ في اذنها افغير دين الله يبغون ولو اسلم من السماوات والارض طوعا وكرها

118
00:53:37.050 --> 00:54:05.950
اليه يرجع اسلم يعني اذعن وله اذعن المخلوقات كلها اذعنت واستسلمت وانابت وانقادت اذا ركب سفينة يقول بسم الله مجراها او مرساها ان ربي لغفور رحيم كلمة مجراها الجمهور على عدم الامالة

119
00:54:06.150 --> 00:54:25.700
وفي قراءة حفص نوع من الامالة يكون مجراها والقراءة الفصحى مجراها او مرساها. ان ربي لغفور رحيم. ويقرأ عظمك وله ما قدروا الله حق قدره. والاب جميعا قبضته يوم القيامة

120
00:54:25.800 --> 00:54:52.450
الى اخر الايات. لان هذا تمهيد لله عز وجل. يستحب الاكثار من الدعاء. في جميع سفره لوالدينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات هكذا هذه التعليمات. هذه كلها تعليمات الابتدائي بسفر ولنوع سيره

121
00:54:53.000 --> 00:55:11.550
قال رحمه الله تعالى قسم يجب على المسافر وغيره كمال الطهارة للصلاة من الاحداث والنجاسات بالماء ان وجده وقت الصلاة ويحمله ان امكنه حمله بلا مشقة عليه. ويشتريه ان وجده بثمن المثل فيما

122
00:55:11.550 --> 00:55:31.550
فان عدم هو او تضرر باستعماله او بحمله تيمم بالتراب. فضرب ضربة واحدة للوجه والكفين والضربة الثانية للمرفقين سنة عند ما لك. والى الكوعين عند احمد. ويستحب الة الطهارة والمداومة عليه

123
00:55:31.550 --> 00:56:01.550
والنوم عليها وعند ابي حنيفة والشافعي ضربتان واحدة للوجه والثانية لليدين الى المرفقين واذا كان سفره يبلغ مسافة القصر وهي يومان قاصدان بسير الاثقال ودبيب الاقدام. وذلك ستة عشر فرسخان جاز له القصر وعند الحنفية لا يقصر في اقل من ثلاثة ايام. ويبتدأ اذا فارق بيوت قريته

124
00:56:01.550 --> 00:56:21.550
العامرة واذا قدم بلدا او عزم على اقامة اربعة ايام غير يومي الدخول والخروج. صار مقيما عند مالك شافعي وعند احمد ان نوى اقامة مدة اكثر من عشرين صلاة صار مقيما. وعند ابي حنيفة اذا نوى اقامة

125
00:56:21.550 --> 00:56:40.850
خمسة عشر يوما صار مقيما. ولا تباح له رخص السفر من قصر او غيره. وان اقتضى من يقصر الصلاة بمقيم اللازمة الاتمام على المشهور. وان قضى صلاة سفر في حضرنا تم عند احمد والشافعي في احد القولين

126
00:56:41.000 --> 00:57:01.000
وعند مالك وابي حنيفة يقصرها وان قضى صلاة حضر في سفر اتم عند الاربعة. ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت احدهما تقديما او تأخيرا. ويفعل الارفق به منهما عند الائمة الثلاثة

127
00:57:01.000 --> 00:57:29.400
عن ابي حنيفة لا يجوز له الجمع بحال الا في عرفة ومزدلفة هذا اللي حصل يتعلق بالسفر قال يعني الحج غالبا يحتاج الى سفر ان اهل البلاد القريبة الذين دون المواقيت كجدة

128
00:57:30.400 --> 00:58:02.150
البلاد التي بينها وبين مكة ونحوها من من يقول اولا عليه كمال الطهارة للصلاة من الاحداث والنجاسات وذلك لانه بحاجة الى ان يؤدي الصلوات والصلاة من شرطها الطهارة لا بد انها تكون كاملة

129
00:58:02.400 --> 00:58:21.350
يتطهر من الحدثين الاكبر الذي بالغسل والاصغر الذي منه ان يتطهر من النجاسات التي تكون على البدن او على الثوب او على البقعة والطهور يكون بالماء ان وجده وقت الصلاة

130
00:58:22.700 --> 00:58:56.350
ويكون يحرصون على ان يحملوا معهم الماء اذا امكنهم حمله بلا مشقة وقديما ما يستطيعون الا ان يحملوا ما يكفيهم لشرابهم لشرابهم طبخ طعامهم ويبقون بين البئرين نحو ثلاثة ايام

131
00:58:56.450 --> 00:59:30.800
اليس معهم الا ما يحملونه  هكذا في هذه الازمنة فان حمله يسير ان السيارات يمكن انها تحمل الاواني الكبيرة يقول يشتريه اذا وجده بثمن المثل في محله اذا وجد الماء يباع

132
00:59:30.900 --> 00:59:59.400
فانه يشتريه اذا وجده بثمن مثل اما اذا اذن فانه يتيمم لقوله تعالى تضرر باستعماله اذا كان غسل اعضائه يضره عدل الى التيمم. او تضررت ائمته بحمله. انما تطيق ان تهمله

133
00:59:59.450 --> 01:00:33.800
لمكان بعيد التيمم يكون بالتراب يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين هذا عند الامام احمد انه يكفيه ظربة واحدة يمسح وجهه وكفيه الضربة الثانية المرفقين يعني يمسح الذراعين هذه سنة عند مالك

134
01:00:35.500 --> 01:01:07.650
مالك يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين الى الى الكوع. اي الى الى المرفق. ان يمسح الذراع كله اما عند الامام احمد فان المسح على الكفين فقط ان يستحموا الة الطهارة والمداومة عليها والنوم عليها

135
01:01:08.250 --> 01:01:39.150
يستحب ان يكون دائما والها الطهارة ومستمرا عليها ومداوما عليها وينام عليها بما في حديث البراء اذا اردت ان تنام اذا اه جئت الى النوم فتوضأ وضوءك الى الصلاة التيمم عند الحنفية والشافعي ضربتان واحدة الوجه الثانية للكفين

136
01:01:39.550 --> 01:02:13.400
اليدين الى المرفقين يمسحون ايضا ذراعين وكل منهم له اجتهاده واذا كان سفره يبلغ مسافة القصر الاقدام ستة عشر فرسخا اجاز له القصر هذا عند الائمة الثلاثة الحنفي لا يقصرون الا الا في ثلاثة ايام

137
01:02:15.300 --> 01:02:48.100
وكل منهم له اجتهاده في هذه الازمنة السفر اقل من يوم السفر من الرياض الى مكة عن طريق البر اليوم كان انه ثمان ساعات او عشر ساعات الحافلات الكبار يجهلون عن شر ساعات او اثنى عشر ساعة بما في ذلك الوقفات

138
01:02:49.100 --> 01:03:19.900
وهذه لا تكون سفرا ولكن هذا انهم يلاقون مشقة والتعبان من طول السير ان يقصروا الهم ان يترخصوا ولانهم سوف يغيبون عن اهليهم على الاقل خمسة ايام. لو ذهبوا في اليوم السادس

139
01:03:19.900 --> 01:03:44.150
في اليوم الثامن في اليوم الثاني عشر اه ان هذه مدة طويلة. فلهم ان يقصروا ثم كان المؤلف يرى ان القصر جائز وانا ليس بمستحب ولهذا قال جاز له القصر

140
01:03:45.200 --> 01:04:11.250
بعضهم يقول انه مستحب لانه من الرخص يقول يبتدأ ابن القصر اذا فارق بيوت قريته العامرة ما يكفر حتى يهالك المنازل اذا دخل عليه الوقت او في داخل المنزل او في داخل البلد

141
01:04:11.450 --> 01:04:35.650
ان صلاها كاملة لانه من اهل وجوب الاتمام يقول اذا قدم بلدا او عزما وعزم على اقامة اربعة ايام غير يوم عيد الدخول والخروج صار مقيما عند مالك من الشافعي

142
01:04:36.800 --> 01:05:06.250
يقول اذا عزم على اقامة اربعة ايام في ذلك البلد فانه يتم حتى ولو كان ساكنا تحت الشجر او ساكنا تحت في اه خيمة او نحوها الامام احمد يقول اذا نوى اقامة اكثر من واحد من عشرين صلاة صار مقيما

143
01:05:07.050 --> 01:05:29.800
هكذا وذلك لانه آآ عليه السلام اقام في منه اربعة ايام يوم العيد ثلاثة ايام بعده. واقام في الابطاح ايضا اربعة ايام. فلما كان الامام من مكة فيجعل هذه هي نهاية الاقامة

144
01:05:31.200 --> 01:05:51.450
عند ابي حنيفة الا يكثر الا اذا لا يتم الا اذا نوى اقامة خمسة عشر يوما يقول لا تباح له رخص السفر من القصر وغيره ان اذا عزم الى هذه الاقامة

145
01:05:52.700 --> 01:06:23.750
ولكل اجتهاده اذا اقتضى من يقصر الصلاة بمقيم لزمه الاتمام على المشهور المسافر اذا صلى مع الجماعة فعليه ان يتم ولا ينفصل ولا يخرج من الصلاة قبلهم يكن اذا قضى صلاة سفر في حضر

146
01:06:24.050 --> 01:06:47.450
اتمها عند احمد والشافعي في احد القولين عندما ذكر ابي حنيفة يقصرها سورة ذلك اذا دخل عليه وقت الظهر وهو في السفر وجاء الى البلد بعد ما صلوا فهل يصلى اربعا او اثنتين

147
01:06:48.500 --> 01:07:10.450
المشهور انه يتمها وذلك لان سفرة الانقطاع ايوا عند مالك ابي حنيفة لو ان يقصرها. وذلك لانها اعجبت عليه بالسفر العكس اذا قضى صلاة حضر في سفر دخل علي وقت الظهر وهو في البلد

148
01:07:11.050 --> 01:07:35.700
ولم يصلها الا بعدما جد به السير فانه يتمها عند الاربعة اللي انا وجبت عليه قبل ان يخرج من البلد الجمع بين الظهر وبين العشاءين في وقت احدهما يجوز الاخرة

149
01:07:36.950 --> 01:08:05.350
فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن الظهر وهو نازل قدم العصر صلى الظهر والعصر ليلة الظهر ثم ركب وواصل السير ولا ينزل الا للمغرب واما اذا ركب قبل الزوال

150
01:08:05.450 --> 01:08:28.150
فانه يؤخر الظهر ولا ينجمع الا في وقت العصر انه ركب قبل الظهر بساعتين ثم جاءه الظهر وهو لا يزال نشيطا واصل السير حتى ينزل لصلاة العصر فيصلي هنا في وقت العصر

151
01:08:29.150 --> 01:09:03.150
وهكذا اذا غربت الشمس وهو نازل فانه يقدم العشاء فيصليها مع المغرب جمع تقديم اما اذا رحل قبل غروب الشمس قبل ان تغرب الشمس بساعة او نحوها اخر المغرب حتى ينزل لها بعدما يمضي ثلث الليل فيصلي العشاءين وقت العشاء الاخير

152
01:09:05.750 --> 01:09:34.200
يفعل الارفق به الافاق والانسب له من جمع التقديم او جمع التأخير هذا عند مالك والشافعي وابي وما واحمد. اما ابو حنيفة فلا يجوز عنده الجمع وانما يجمع في عرفة او مزدلفة

153
01:09:34.550 --> 01:09:58.000
ويجعل الجامع نسكا واما بقية الصلوات في السفر والجمع للمطر فلا هكذا باب صفة الحج يجب الحج على الفور اذا توفرت شروطه عند الائمة الثلاثة لحديث من اراد الحج فليتعجل

154
01:09:58.000 --> 01:10:18.000
فانه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وعند الشافعي على التراخي وهو قول في مذهب مالك وابي حنيفة لعدم حجه عليه السلام الا في العام العاشر من هجرته. واتفقوا على انه احد اركان الاسلام وانه فرض

155
01:10:18.000 --> 01:10:40.000
واجب على كل حر مسلم بالغ عاقل مستطيع في العمر مرة والاستطاعة هي ملك زاد يحتاجه مع الاتهما الصالحة لمثله ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه. ولمن تلزمه نفقته من كتب ومسكن وخادم

156
01:10:40.000 --> 01:11:02.350
ان كان ممن يقدم مثله وما لا بد منه من نحو لباس وغطاء وعن قضاء دين لله او لادمي. ومؤنته ومؤنة عياله على الدوام. من او بضاعة ونحوها ولا يلزمه بيع هذه المذكورات ليحج منها. وللشافعية في هذه المسألة تفصيلا

157
01:11:02.350 --> 01:11:22.350
يطلب من المطولات ولا يصير مستطيعا ببذل الغير له. وعند ما لك الصنعة التي لا تدري تقوم مقام الزاد وقوة البدن مقاما راحلة. فان تكلف الحج من لم يلزمه وحج اجزاءه. لان اناسا من الصحابة رضي الله عنهم

158
01:11:22.350 --> 01:11:42.350
حج ولم ينقل عن احد منهم انه اعاد بدعوى ان الاولى لم تسقط فريضة فريضة الحج. ومن لم يستطع ولا ضرر يلحقها بغيره وله صنعة تقوم به سن له الحد عند احمد ووجب عند مالك وكره لمن حرفته المسألة خلافا لمالك

159
01:11:42.350 --> 01:12:02.350
فان ترك واجبا بتكلفه الحج حرم عليه. فامات من وجب عليه الحج وكان يمكنه فعله لسعة الوقت الطريق اخرج عنه من ما له ما يحج به عنه من حيث وجب عليه مطلقا. فالواجب عليه عند الحنابلة من دويرة

160
01:12:02.350 --> 01:12:22.350
يا اهلي وعند الشافعية من الميقات انفاقا للشافعي كالدين. وقال مالك وابو حنيفة يسقط عنه الحج بالموت الا ان يوصي به فيخرج من ثلثه. ومن عجز عن المسير لكبر او مرض لا يرجى برؤه. او كان ثقيلا لا يقدر

161
01:12:22.350 --> 01:12:42.350
وعلى الركوب الا بمشقة شديدة او نبغى الحلقة الذي لا يقدر ان يثبت على الراحلة الا بمشقة غير محتملة. لزمه وان يقيم نائبا يحج ويعتمر عنه فورا من بلده عند القائلين بوجوب العمرة. وعلى القول الثاني الواجب الحج فقط

162
01:12:42.350 --> 01:13:02.350
اما لزوم اقامة نائب يحج عنه فهو وفاقا للشافعي وابي حنيفة وكذا العمرة وفاقا للشافعي على احد قوليهما وقال مالك يسقط عنه الحج لانه غير مستطيع. ولا تصح النيابة عنه في حد الفرض مطلقا

163
01:13:02.350 --> 01:13:22.350
المعتمد ما لم يوصي به فتسن العمرة عند مالك وابي حنيفة. وعند وتسن وتسن العمرة عند مالك وابيها عند احمد والشافعي في قولهما الثاني فان مات او نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي من المسافة

164
01:13:22.350 --> 01:13:42.350
وقال مالك وابو حنيفة ان حد بنفسه ومات في اثناء الطريق يسقط عنه ما لم يوفي به. فاما اتى النائب في اثناء الطريق دعا الى المحاسبة ان ابى الوارث الاتمام في اجل الظمان. وللشافعي قولان فيهما. ومن ضمن الحج باجرة

165
01:13:42.350 --> 01:14:02.350
تعلن ولم يتمها ضمن ما تلف ولا شيء له. وعند ما لك في الجعالة فقط ولا يصح لمن لم يحج عن نفسه ويعتمر حجه حج ولا عمرة عن غيره. فان احرم بها عن غيره انصرف لنفسه في اشهر رواية احمد وفاقا للشافعي. وفي روايته

166
01:14:02.350 --> 01:14:22.350
لا ينعقد احرامه عن نفسه ولا عن غيره. فقال مالك يجوز مع القراءة ويقع الحج للمأمور عند ابي حنيفة يقع للآمر على المذهب مع الكراهة. ويصح ان يستنيب القادر والعاجز في نسل الحج. والنائب امين

167
01:14:22.350 --> 01:14:42.350
فيما اعطيه ليحج منه فيضمن الفاضل عن نفقته. وقيل لا يرد الفاضل ان كان بجعل معلوم والا رده ولو جهل النائب المنوب عنه لبى عن صاحب الماء الذي اخذه ليحج به عنه. ومن عجز عن بعض افعال الحج جاز له

168
01:14:42.350 --> 01:15:02.350
ويشترط لوجوب السعي الى النسك على المرأة مع الشروط المتقدمة ان تجد زوجا او محرما وهو من تحرم او جمع نسوة ثقاة عند الشافعية وقال مالك ان وجدت رزقة مأمونة لزمها ان تؤدي الفرض بلا

169
01:15:02.350 --> 01:15:22.350
ولا محرم. ومن حجت بدون زوج او محرم حرموا اجزاءها. كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين او غيره فانه يحرم عليه ذلك ويجزيه الحج العاشر لا يترخص في سفره. لكن لا يترخص في سفره على القول الرائع

170
01:15:22.350 --> 01:15:54.450
من هنا بدأ في احكام الحج نقرأ بعضها ونكمله بعد الصلاة ان شاء الله مع ما بعد والحج ركنا من اركان الاسلام لابد ان المسلم يبادر به ويحج الى توفرت شروطه

171
01:15:56.550 --> 01:16:23.500
والصحيح انه على الفور لا يجوز تأخيره متى قدر وتمكن بادر في الحديث من اراد الحج فليتعجب وفي حديث اخر بادروا بالحج يعني الفريضة. فان احدكم لا يدري ما يعرض له

172
01:16:23.500 --> 01:16:56.200
يعني تأجلوا ولا تأخروه لان الانسان لا يدري يقول هذا الزمان اؤخره فلا يدري الا انه لا السنة القادمة لعله يتوفى او يفتقر او يعجز فلا بد انه يبادر ويسرع بالحج. ولا يؤخره ولا يتغن فيه

173
01:16:57.300 --> 01:17:24.300
فانه قد يمرظ النزيف وتظل الداء الضالة وتعرض الحاجة مبررات للتأدب الشافعيه يقولون انه على التراخي ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج الم يحج الا في السنة العاشرة

174
01:17:25.600 --> 01:17:53.500
ويستدلون بهذا على جواز التأخير انه صلى الله عليه وسلم لم يتمكن فانه في سنة سبع ردوه. وقد جاء محرما وفي سنة ثمان سبع في سنة ست ردوه. وفي سنة سبع رخصوا له ثلاثة ايام ليعتمر

175
01:17:53.900 --> 01:18:19.900
واما في سنة ثمان فان لم يتمكن وذلك لانه كان مشتغلا بالغزو وقسمة الغنم ونحوها وفي سنة تسع ارسل ابا بكر ليحج وذلك ان يطهر البيت. وفي سنة عشر تمكن وحج

176
01:18:22.600 --> 01:18:46.100
الشافعي يقول انه على التراخي وكذلك كونه عند احمد عند مالك عن ابي حنيفة واما الامام احمد فيرى انه يبادر به الحج ركن من اركان الاسلام اركان الخمسة فرض واجب

177
01:18:46.500 --> 01:19:21.950
يجب بخمسة شروط الحرية اين يجب على المملوك والاسلام الا يجب على الكافر والبلوغ الا يجب على الصغير وانما يصح حقه ولا يجزعه عن حجة  والعقل فلا يجب على فاقد العقل المجنون نحوه والاستطاعة الى

178
01:19:21.950 --> 01:19:45.150
يجب على العاجز ولا يجب الا في العمر مرة وما زاد فانه تطوع. ولكن فيه فظل كبير لكونه عليه السلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة الاستطاعة لقوله من استطاع اليه سبيلا

179
01:19:45.300 --> 01:20:17.550
ان يملك زادا يحتاجه وراهنة يعني اذا ملت الزاد والراحلة مع التهم الصالحة  يعني الرحل والنفقة وما اشبه ذلك اذا كانت صالحة لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك باضلا عما يحتاجه. ان يعجز ما يستأجر به

180
01:20:17.550 --> 01:20:45.950
في هذه الازمنة ان يكون عنده قدرة على الاستئجار. ان يستأجر ما يركب به في هذه الازمنة الحملات التي تحمل الحجاج منهم من يكون اه على الحاج مثلا بعضهم عشرة الاف

181
01:20:46.550 --> 01:21:24.700
وبعضهم خمسة وبعضهم ثلاثة وبعضهم الف ونصف ولذلك حسب الخدمة يعني الذين يحجون قد يتبرع ايضا بعض الحملات يوصلونهم الى مكة بدون اجرة او يتبرأون بالانفاق عليهم يقولنا نحن نسكنكم بمكة وفي منى وننفق عليكم ولسنا مسئولين عن حجكم

182
01:21:24.700 --> 01:21:57.900
يعني انقلكم المناسك هناك من لا يكلمه حقه الا خمسمائة فاذا ملك ذلك وجب عليه يعمل لك ما يقدر به على تحصيل ذلك باظلا عما يحتاجه لنفسه عما يحتاجه لحاجات نفسه او لمن تلزمه نفقته. يعني كنفقة عياله او كتبه او مسكنه

183
01:21:57.900 --> 01:22:29.250
الخادمة اذا كان مثله ممن يخدم فلا نقول لهم ان كتبك وحج نقول في بيتك وحج بثمنه. او بخادمك او بحج بثمنك لباسك واغسيتك هذه وحجا منها اه اذا اه ما لابد له منه يبقيه. وكذلك اذا كان صاحب صنعة. صاحب حرفة

184
01:22:29.350 --> 01:22:50.900
اذا نقول له بادواتك التي انت تعمل بها. بع ماكنتك التي تخيط بها مثلا او التي تغسل بها ان كنت غسالا مثلا او ادواتك التي انت تعمل بها اذا كان مثلا بناء

185
01:22:51.100 --> 01:23:22.200
نجارا او حدادا ما يؤمر بان يبيع مثل ذلك يقول اه كتبه ونحو ذلك لابد له منها. كذلك ايضا لا بد ان ان يكون ذلك اذا عن الدين الذي يطالب به لله او لادم كذلك لا بد ان يؤمن معونته

186
01:23:22.200 --> 01:23:42.750
عياله على الدوام. يعني مدة غيبته يعني العكار الذي يسكنونه او الذي يأكلون من اجرته او البضاعة التي يتاجر بها الا نقول له بعها بها لا يلزمه بيع هذه المذكورات ليحج

187
01:23:43.100 --> 01:23:57.250
الشافعية عندهم تفسير في مثل هذه الاشياء المطولة مذكورة في كتبهم نؤجل الباقي بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله على محمد