﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
كلامه على محظورات الاحرام. الخامس تعمد الطيب مسا وشما واستعمالا. فاذا طيب محرم ثوبه او استعمله في اكل او شرب او دهان او ادهان او اكتحال او استعاض او احتقان طيبا يظهر طعمه

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
او قصد شم او قصد شم دهن مطيب او مسك او كافور او عنبر او غالية او او زعفران او ورس او بخور عود او نحوه ففيه الاثم والفدية وفاقا للثلاثة. وفاقا للثلاثة

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
في المس والاستعمال بانواعه كقصد الشم عند احمد ولو ببخور الكعبة يعني الاثم والفدية. وعند الثلاثة انقسم دشن الطيب المعتاد كره والا فلا. ولو تطيب ناسيا او جاهلا او مكرها فلا اثم ولا فدية. وفاق

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
الشافعي وقال مالك وابو حنيفة عليه الفدية. وان ادهن بغير مطيب كزيت وشيرج ولو في رأسه نافذة عليه وتركه اولى. وقالت المالكية يحرم عليه الفدية. وقالت الشافعية لا يحرم ولا

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
الفدية الا بدحن شعر الرأس واللحية. الا بدحن شعر الرأس واللحية والشارب والحاجب والعنفقة قالت الحنفية لا حرمة ولا فدية الا في زيت الزيتون والشيرج. تنبيه حكم المحرم والمحرمة اذا مات

7
00:02:00.250 --> 00:02:30.250
اتى كحكمهما في الحياة. فلا يقربهما طيب ولا يقطع منهما شعر ولا ظفر. ولا يغطى رأس الرجل ولا يلبس الذكر المخيط وفاقا للشافعية. وخلافا للمالكية وفاقا للشافعية وخلافه للمالكية والحنفية القائلين بانه يفعل به ما يفعل بالحي غير المحرم. السادس قتل صيد البر

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
وهو الوحش المأكول وما تولد منه ومن غيره. والاعتبار باصله. فحمام وبطن وهو الاوز وحشي وان تأهل وعكس بنحو جاموس توحش. فاذا اتلف المحرم صيدا او بعضه او اتلف بيده او بمبادرة

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
او اتلف بيده بمباشرة او سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها او اشارة او دل مريدا صيدا ولم يره اي قبله ففيه الجزاء. واما قتل صيد الحيوان البري مأكول اللحم واصطياده ولو تأنس

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
ففيه الاثم والجزاء وفاقا للشافعية. وخلافا للمالكية والحنفية القائلين سواء كان مأكول اللحم الغزال كالغزال والاوز ان طار او غير مأكولة كالقرد والخنزير. والاثم فيما اذا كان عامدا اما ان

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
كان ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه وعليه الجزاء وفاقا للثلاثة. والحيوان الانسي اصالة ولو توحش. كبقر لا اثم لا اثم ولا جزاء فيه وفاقا للثلاثة. ويحرم التعرض للمتولد بين المأكول البري والوحشي وغيره

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
الشافعية وقالت المالكية والحنفية المتولد يتبع الامة لانها الاصل. السابع عقد النكاح لا يصح ولا فدية فيه. اما عقد النكاح فيحرم سواء كان لنفسه او لغيره. وسواء كان الاحرام صحيحا او فاسدا

13
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
وسواء كان الولي فيه محرما او الزوج او الزوجة. ولا ينعقد وفاقا للمالكية والشافعية. وقالت الحنفية ينعقد ويمنع الدخول ولا فدية عند الجميع. وللمحرم المطلق زوجته رجعيا مراجعتها بلا كراهة

14
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
وفاقا للمالكية والحنفية. وقالت الشافعية يجوز مع الكراهة. الثامن وطأ يوجب الغسل في فرج او ودبر لعدمه او غيره. ولو سهوا او جهلا او مكرها او ناعمة. وعند الشافعية العمد دون غيره. وهو

15
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
النسك قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف. وبعد تحلل اول لا يفسد النسك. بل يفسد الاحرام وعليه ساعة المضي الى الحلم والمضي الى الحل. فيحرم ليطوف للافاضة محرما احراما صحيحا. ويسعى ان لم يكن سعى

16
00:05:10.250 --> 00:05:33.900
والقوانين كمفرد ومحل فساد الحج بالجماع وفاقا للشافعية كان قبل التحلل الاول بان كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي جمرة في العقبة وطواف الافاضة والحلق. وتجب بدنة وفاقا للشافعية. وشاعات عند المالكية ويمضي في فاسد

17
00:05:33.900 --> 00:05:53.900
وان وقع الجماع بعد التحلل الاول بان فعل اثنين من الثلاثة المذكورة فلا يفسد حجه وفاقا للشافعية وقالت المالكية يفسد قبل الوقوف بعرفة وبعده. بشرط ان يقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف

18
00:05:53.900 --> 00:06:13.900
في يوم النحر وقالت الحنفية ان وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد حجه. فسد حجه ويذبح ساعة ويمضي ويقضي. وان وطأ بعد وقوفه ولو قبل حلقه وطوافه للافاضة لم يفسد حجه

19
00:06:13.900 --> 00:06:33.900
يجب عليه بدنه. وان وطأ وان وطأ بعد وقوفه وحلقه وقبل طوافه فعليه شاة وقيل بدنه. ولا ساد عندهم بعد الوقوف التاسع المباشرة دون الفرج ولا يفسد النسك. وكذا قبلة ولمس ونظر

20
00:06:33.900 --> 00:06:53.900
فهو اما دواء الجماع فلا يفسد بها الحج. بل يحرم وفاقا للشافعية والحنفية. وان انزل بمباشرة القبلات او تكرار نظر او لمس بشهوة فيجب عليه بدنة قياسا على الواطي وان لم ينزل الفشاة. وقالت

21
00:06:53.900 --> 00:07:13.900
والحنفية تجب الفدية وان لم ينزل وهي شاعت. وقالت المالكية يفسد الحج بدواعي الجماع كالقبلة والمباشرة والمعانقة واستدامة النظر. فان انزل بمجرد النظر لا يفسد حجه. وكذا ان امدى او قبل في فم لغيره

22
00:07:13.900 --> 00:07:33.800
في وداع او كثرت القبلة في غير او كثرت القبلة في غير فم فالهدي ولا فساد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

23
00:07:33.800 --> 00:08:18.150
فهذا الخامس من محظورات الاحرام وهو الطيب الطيب هو ما له رائحة عطرة يتطيب به لاجل رائحته فاذا تعمده بان مسه بيده او شمه او طيب به شعره وهو محرم. بعد عقد الاحرام او طيب به لباسه

24
00:08:18.950 --> 00:08:52.150
ثوبه او بدنه او كذلك جعله في اكله اه في اكل او في شراب او ادهن ادهن به كفيه او خديه او اكتحل به عينيه او استعطفه يعني اه في منخريه او احتقن به

25
00:08:52.150 --> 00:09:17.350
الاحتقان يعني في دبر او نحوه وذلك الطيب مما يظهر طعمه او ريحه او قصد شم دهن المطيب مسك او كافور او عنبر او غالية وهي نوع من الطيب او زعفران او

26
00:09:17.350 --> 00:09:55.200
باللون او ارسم ومثله العصفر او بخور وهو دخان العود او نحو ذلك فان فيه الاثم وعليه الفدية وفاقا للثلاثة يعني الائمة الاربعة يقولون اذا تطيب فانه يأثم وعليه الفدية

27
00:09:55.500 --> 00:10:35.400
والفدية مثل فدية المحبوب يعني يخيم بين الفدية في قوله تعالى من صيام او صدقة او نسك  وفاقا للثلاثة في المسجد والاستعمال بانواعه مثل تعمد الشم  اذا تعمد شمه عند الامام احمد واذوا بخور الكعبة يعني

28
00:10:35.400 --> 00:11:06.700
عليه الاثم وعليه الفدية هذا عند الامام احمد وهذا هو القول الظاهر عند الائمة الثلاثة اذا قصد شم المعتاد فانه عندهم مكروه. وان لم يقصده فلا اثم عليه ولا فدية

29
00:11:06.700 --> 00:11:47.750
المختار انه يهدي اذا تعمد شيئا من الطيب حتى كان بعض مشائخنا يتحاشون اه كل ما يقرب من الطيب فمثلا الكرنهل الذي يعرف بالمسمار الا يجعلونه في القهوة؟ اذا كانوا محرمين

30
00:11:47.900 --> 00:12:21.000
لانه مما يتطيب به ولو كان يعني رائحته ليست كرائحة الاطياب الاخرى وكذلك الزعفران. الا يجعلونه في القهوة ولو انه يشرب وذلك لانه يصلح اي كان طيبا قد يظهر ريحه مع النفس ومع التجسي ونحوه

31
00:12:21.000 --> 00:12:54.350
فكل هذه من انواع الطيب يعني المسك الذي يتطيب به هذا لا يجوز في الاحرام ثبت في الحديث عن عائشة قالت طيبت رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لاحرامه قبل ان يحرم

32
00:12:54.900 --> 00:13:23.750
ولحله قبل ان يطوف بالبيت ويقول بعضهم كأني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة طيب يعني لمعانه وذلك لانه وضعه اه في مفرقه وكان قد فرق شعره فكان اثر الطيب ولمعانه

33
00:13:23.750 --> 00:13:55.800
بين الفرق بين الشعر له وبيص يعني بقي اثره وذلك لانه وضعه قبل ان يعقد الاحضار. ولانه عرف بان مدة الاحرام ستطول. حيث بقي نصف شهر وكان يحب يسمى الطيب او نحوه. ولكن بعدما عقد الاحرام

34
00:13:55.800 --> 00:14:26.950
لم يأخذ منه الم يتطيب فهكذا يتجنب المحرم الطيب لانه ترفه ولأنه تنعم فلا يمس شيئا من الطيب الطيب الذي له لون. كالعصفر والورس والزعفران والكركم. والطيب الذي له رائحة

35
00:14:26.950 --> 00:15:09.550
كالمسك والعنبر والغالية والريحان وما اشبه ذلك فكل هذا يعتبر طيبا الا يمسه المحرم ولا يطيب ثيابه في قصة ذلك الرجل الذي تظمخ بطيب وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له اغسل عنك اثر

36
00:15:09.550 --> 00:15:33.950
يعني اه كان قد تطيب وكان قد لبس جبة فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك اثر الطيب وافعل في حجتك ما تفعل في عمرتك. يعني من الطواف والسعي والتقصير ونحو ذلك

37
00:15:36.350 --> 00:16:11.000
ولم يعنفه ولم يأمره بفدية وذلك لانه جاهل والدليل على ان الجاهل الا يهدي اذا فعل هذا الطيب هذا هو المشهور هناك رواية اه رواية عن الامام احمد وقولا لبعض الفقهاء انه يفدي

38
00:16:11.450 --> 00:16:39.150
وجعلوا الفدية في كل ما فيه اتلاف وذلك لانهم نظروا الى محظورات الاحرام منها ما فيه اتلاف كالطيب فانه يتلف جزءا منه والشعر فانه يتلف شيئا من جسده من الشعر والاظفار

39
00:16:39.150 --> 00:17:11.650
قالوا الذي فيه اتلاف فانه يفدي سواء ناسيا او عامدا وكذلك ايضا الصيد واما الذي لا اتلاف فيه كتغطية الرأس ولبس المخيط فانه لا فدية فيه اذا كان ناسيا وانما يهدي اذا كان متعمدا

40
00:17:12.900 --> 00:17:51.600
ولكن الاكرم انه لا يهدي الناس والجاهل معذور عليه الا اذا تعمد الطيب او القص او التقليق فالحاصل ان الطيب اذا طيب المحرم ثيابه او شيئا من بدنه كرأسه او يده او اكل الطيب او شربه

41
00:17:52.000 --> 00:18:21.750
او ادهن به دهن به يده او خده او اكتحل بعينيه او استعاط به بمنخريه او استقم او تطيب بظهر طيب يظهر طعمه او ريحه كل هذا اذا كان متعمدا فانه يفدي. وكذلك اذا تعمد شمه قربه الى انفه

42
00:18:21.750 --> 00:18:48.150
واخذ يشمه ولو كان دهنا مطيبا وكذلك مسك فانه من ارفع انواع الطيب او الكافور. لانه ايضا الابيظ فان رائحته طيبة. ولهذا يجعله في تغسيل الميت. او العنبر هذا الذي

43
00:18:48.150 --> 00:19:11.100
يطلع على الاعواد ثم يكون له رائحة اذا احرق الغالية انواع واخلاط من الطيب او الزعفران او الورس او تبخر يعني شمع ذي الطيب العود الذي يحرق فانه يأثم ويهدي

44
00:19:13.550 --> 00:19:41.450
الائمة الثلاثة يقولون يفدي في المس اذا مسه او استعمله امير كاي نوع من انواع الاستعمار الامام احمد يرى انه يفدي في ذلك كله وهذا هو الاقرب. وذلك لان نهي عن تعمد الطيب

45
00:19:42.400 --> 00:20:13.500
كذلك ايضا عند الامام احمد يتعمد الشمل ولو بخور الكعبة فانه يأثم ويفدي وهذا هو الاحتياط. وخالف الثلاثة فقالوا اذا تعمد يشم الطيب المعتاد كره. وان الكراهة واذا لم يتعمدوا فلا شيء عليه

46
00:20:13.600 --> 00:20:48.300
والاحتياط انه يفدي نعرف ان هناك اناس يرشون كسوة الكعبة بطيب وهذا خطأ. يعني بانواع الطيب السائل اه الكولونيا او نحوه من الطيب السائل او دهن العود ورأيناهم ايضا يطيبون الحجر ويطيبون ايضا

47
00:20:49.750 --> 00:21:18.050
هلا الركن اليماني في هذه الحال اذا الم اه علم المحرم فلا يتعمد مسه اذا تعمد وهو يعلم انه به طيب هدى واما اذا قبله او استلمه وهو لا يدري فانه معذور

48
00:21:21.850 --> 00:21:49.050
يقول لو تطيب ناسيا او جاهلا او مكرها فلا اثم عليه. ولا فدية هذا قول الامام احمد المشهور. وكذلك قول الشافعي واما الحنفية والمالكية فيجهلون عليه فدية ولو كان ناسيا

49
00:21:49.700 --> 00:22:20.650
الصحيح انه معذور في الحديث روفي لامتي عن الخطأ والنسيان. او ان الله تجاوز لامتي عن ايها النسيان اذا الدهان بغير مطيب اكزيد وشعرج ولو في رأسه الى فدية عليه

50
00:22:20.800 --> 00:23:03.050
الزيت عند الاطلاق هو زيت الزيتون الغالب انه ليس له رائحة ولكن يدهن لاجل انه يلين البشرة وكذلك ايضا اه الشعرج ونحوه وكذلك الدهن الذي هو دهن السمن له رائحة ولكن لا يسمى طيبة

51
00:23:03.500 --> 00:23:28.600
هلو اه كانت بشرة بحاجة الى اه تلين يديه او رجليه اه دهنه وهو محرم الصحيح انه لا فدية عليه. وتركه اولى لان المحرم امر ان يكون قالت المالكية عليه الفدية

52
00:23:28.650 --> 00:23:59.550
اذا ادهن بهذا بهذا الدهن او بهذا الزيت واباح ذلك الشافعية وقالوا لا يحرم ولا تجب فدية الا اذا دهن شعر الرأس واللحية والشارب والحاجب والانفقة اجعلوا اذا دهن هذا الشعر فان عليه الفدية. ايوه لكن

53
00:24:00.600 --> 00:24:30.000
الاكرم انه مكروه وتركه اولى ويفعل عند الحاجة الحنفي يأكلون لا حرمة ولا فدية. الا في زيت الزيتون يشعرك له اجتهاده يقول حكم المحرمة المحرمة بعد الموت كالحياة. اذا مات المحرم

54
00:24:30.000 --> 00:25:00.000
الا يقربه الطيب؟ ولا يقص شعره ولا ظفره. ولا يغطى رأس الرجل. ولا وجه ولا يلبس الذكر المخيط. هذا قول الامام احمد والشافعي. اما الاحناف والمالكية فانهم يقولون انه قد انقطع احرامه. يفعل به كما يفعل بغير

55
00:25:00.000 --> 00:25:25.450
المحرم وكانهما بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الميت الذي مات وهو محرم فانه قال اغسلوه وبما ان ولا وكفنوه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فانه يبعث

56
00:25:25.450 --> 00:25:57.150
يوم القيامة ملبيا الصحيح ان المحرم اذا مات لا يغطى رأسه. اما المرأة فانها عورة. اه يغطى ولانه يجوز تغطية وجهها على الصحيح ولكن الجميع لا يحنط الحنوط الذي هو طيب الاموات. لا تحنطوه ولا يمس طيبا

57
00:25:57.250 --> 00:26:25.000
ولا يقص شيئا من شعره. الا من شعر الرأس ولا من شعر الانفقة ولا اللحية. ولا العارضين ولا لا يقص شيء من شعره. ولا شيء من اظفاره بعد ذلك ذكر السادس الذي هو قتل الصيد واصطياده الصيد

58
00:26:25.000 --> 00:26:58.700
هو الوحش المأكول يعني الدواب المتوحشة التي تمهر من الناس. والتي اباح الله تعالى اكلها واصطيادها وكذلك ما تولد من مأكول وغيره اذا تولد من مأكول وغيره كالبغض كالبغل. وان كان البغل ليس صيدا. ولكن السمع

59
00:26:58.700 --> 00:27:28.450
الذي يتولد من الضبع والذئب فانه وان كان غير مأكول لانه متولد من الذئب والظبع. الظبع مأكول والذئب غير مأكول. فلاجل ذلك قالوا ما تولد من مأكول وغيره الحق. المأكول فلا يجوز قتله

60
00:27:29.850 --> 00:28:09.400
الاعتبار باصله الاعتبار بالاصل فمثلا الحمام ولو تأهل ولو صار في البيوت اصله انه صيد وكذلك البط الذي هو الاوز اصله ايضا الصيد. ولو انه استأنس وصار في البيوت  اصله وحشيا ولو تأهل

61
00:28:10.500 --> 00:28:48.700
وكذلك ما نفر من مما ليس بصيد. الدجاج الالقاب وصار وحشيا فانه لا يصير. لان الاصل انه اهلي كما يقول بعضهم البيوت لهن ريش ولكن لا يطرن مع الحمامة كذلك مثلا بهيمة الانعام

62
00:28:49.350 --> 00:29:21.300
لو ان اه كبشا يتوحش او تئسا الذي هو ذكر المعز يتوحش وصار معه الوحوش. او كذلك الجاموس يتوحش فان الاصل انه اهلي لو ذبحه الا يقال انه قتل صيدا

63
00:29:22.750 --> 00:30:01.050
فالحاصل ان المحرم اذا اتلف صيدا فانه يجزيه او كذلك اتلف بعظه بان كسر منه رجلا انقطع منه عضوا اتلف بيده بمباشرة وسبب فانه يهدي  جنت الدابة التي هو يتصرف فيها

64
00:30:01.100 --> 00:30:43.650
وطئت مثلا حمامة او ظبا فانه يهدي عليه فديته كذلك اذا اشار اليه او دل عليه اي دل عليه نريد ان ولم يره فعليه الجزاء في حديث ابي قتادة لما رمى حمى ذلك الوحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:30:43.650 --> 00:31:13.400
هل منكم احد اشار اليه قالوا لا او اعان قالوا لا قال فكلوا وذلك لانهم لما رأوا ذلك الحمار الوحشي يمشي كأنهم جعلوا ينظرون اليه ويتكلمون ويصفون وكان ابو قتادة لم يحرم

66
00:31:14.200 --> 00:31:43.350
فلما رفع ورأه عزم على ان يعقره ركب فرسه وقال ناولني الرمح قالوا لا اذا غضب ونزل واخذ رمحه وسعى وراء ذلك الحمار حتى قتله اذا اباح لكم اكلة لو اشاروا اليه او دلوه

67
00:31:43.950 --> 00:32:06.250
انما اكلوه ولما جاز لهم ان يأكلوه. لانهم محرمون. والمحرم منهيا عن ان يصيد او يعاون في الصيد  قال الله تعالى اذا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

68
00:32:09.200 --> 00:32:44.400
اما الحيوان يقول قتل صيد الحيوان البري. ما اكل اللحم واصطياده ولو تأنس فان فيه الاثم والجزاء هذا قول الشافعية الحنفية اما المالكية والحنفية فيقولون سواء كان مأكول اللحم كالغزالي والاوز

69
00:32:44.850 --> 00:33:21.200
اذا طار او غير مأكوله كالقرد والخنزير يجعلون فيه الفدية الصحيح كون الامام احمد انه خاص بالصيد. وذلك لان القرد والخنزير والكلاب والذئاب والفهود والاسود والنمور وكذلك القط هذه لا تسمى صيدا

70
00:33:21.300 --> 00:33:47.400
الله تعالى ما نهى الا عن الصيد. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وكان غير محل الصيد وانتم حرم كما قال واذا حللتم فاصطادوا فدل على انه خاصا بما يقتنص الحيوانات المتوحشة بطبيعتها

71
00:33:48.550 --> 00:34:30.400
بالنسبة للخنزير تحريمه لاستقباله. والا فانه ليس ينفر يألف ويستأنس مثل الغنم. لكن ما كان مستقذرا الله تعالى واما بالنسبة للذئاب والفهود والثعالب فان تحريمها لنجاستها لانها تأكل الجيف لذلك

72
00:34:30.600 --> 00:35:11.850
فلما كان الخنزير يأكل الجياف يأكل القدر العذرة حرم لاستقلاله  يأكل النجاسات ايضا. فهو قذر خاصة بمأكول اللحم بخلاف القرد والخنزير يقول الاثم فيما اذا كان عامدا لان الله تعالى قال فمن قتله منكم متعمدا

73
00:35:12.500 --> 00:35:34.500
يعني عمدا فدل على انه اذا قاتله خطأ فلا اثم واختلفوا عن عليه الجزاء اذا قتله خطأ فاكثر الروايات على ان عليه الجزاء وان لم يكن متعمدا بل كان مخطئا

74
00:35:34.600 --> 00:36:11.150
روي ان عمر رضي الله عنه اراد ان يضطجع تحت حائطه داخل الحرم وكان امامه وتد. وعلى الوتد حمامة فاراد ان يجعل رداءه ينسف على ذلك الوتد. فطارت الحمامة ووقعت في زاوية اخرى افترسها هر

75
00:36:11.450 --> 00:36:44.150
فقال عمر انا السبب في انه افترسها فاخرج فدية مع انه ما تعمد ما دال على انه اذا كان له سبب فان عليه الفدية. اما الاثم فلا يأثم الاثم فيما اذا كان عامدا. اما الناس الى الجاهل فلا اثم عليه ولكن عليه الفدية. عليه الجزاء. هذا

76
00:36:44.150 --> 00:37:23.400
الائمة الاربعة عن الانس اصالة ولو توحش كالبقر والغنم لا اثم في قتله وليس عليه جزر لان الله تعالى اباحه احنت لكم بهيمة الانعام اهلها مؤهلا مطلقا احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. غير محل الصيد. وانتم حرم

77
00:37:23.600 --> 00:37:51.800
دل على ان التهليل خاص بالصيد. اما بهيمة العم الابل والبقر والغنم. فلو قدر ان تيس توحش فانه نفر ثم امسكوه فلهم ان يذبحوه. لانه ملك لهم يحرم التعرظ بين المأكول وغيره. المأكول البري والوحشي

78
00:37:52.950 --> 00:38:24.400
ما ذكروا الا السمع الذي هو متولد بين الضبع والذئب فانه محرم. لتنهي احد ابويه غير هلال وهو الذئب مع ذلك الا يقتله المحرم لانه قريب من من المباح. لان احد ابويه وهي الضبع

79
00:38:24.750 --> 00:38:58.300
على القاضي اباحته لا يجوز التعرظ للمتولد بين مأكول وغيره وفاقا للشافعي المالكية الحنفية يقول المتولد يتبع الام. اذا كانت امه ضبوة فانه حلال فيه الفدية واذا كانت امه ذئب فانه حرام. الا فدية فيه

80
00:38:59.150 --> 00:39:38.450
ايوا هل اقرب؟ القول الاول انه لا فدية فيه المحظور السابع عقد النكاح تكاثرت الاحاديث قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فعقد النكاح لا يصح اذا كان الزوج محرما او الزوجة محرمة

81
00:39:38.450 --> 00:40:05.050
او الولي الذي هو ابوها محرم فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لانكح المهل ولا ينكح يعني لا يزوج غيره ولا يخطب. ولكن لو فعل لو عقد نكاحا ليس عليه فدية

82
00:40:06.250 --> 00:40:32.350
والعقل حرام سواء كان من نفسه او لغيره سواء كان الاحرام صحيحا او فاسدا حتى لو الاحرام فانه لا يجوز ان الا يجوز ان يؤكد النكاح سواء كان الولي في محرما الولي او الزوج المحرم او الزوجة المحرمة

83
00:40:32.450 --> 00:41:03.100
ثم هذا النكاح يكون باطلا او فاسدا ينعقد يعتبر لا غيا ويأمر بان يجدده بعد التحلل ولكن لا فدية فيه. اليس عليه فدية. هذا قول الائمة الثلاثة وخالف في ذلك الحنفية

84
00:41:03.650 --> 00:41:31.450
واجازوا ان ينكح وينكح وكانوا انما الحرام هو الوطأ وان عقد النكاح فاجازوه واقوى ادلة حديث ابن عباس الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة وهو محرم

85
00:41:31.650 --> 00:41:57.550
هكذا ثبت في الصحيحين اولا ما قيل للامام احمد بما يدفع حديث ابن عباس فقال سبحان الله ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وميمونة نفسها تقول انه تزوجها وهو حلال

86
00:41:57.550 --> 00:42:32.350
قال فيقولون ان ابن عباس وهم في ذلك وليس كل احد معصوم ولو كانت هي خالته فانه قد يقع في الوهم. وهو الا كأيظا صغير ابن عشر سنين في وقت العقد ثبت في صحيح مسلم عن ميمونة انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه

87
00:42:32.350 --> 00:42:56.700
وسلم تزوجها وهو حلال. ودخل بها وبنى بها وهي حلال. وماتت بسلف ثبت ايضا عن ابي رافع وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال انه تزوجها وهو حلال. وكنت الواسطة بينهما

88
00:42:56.700 --> 00:43:25.950
هكذا يكون ابو رافع انه هو الواسطة هو الذي خاطبها وهو الذي عقد لانها قد تكون وكلته فليس لها ولي من اقاربها موجود. او نحو ذلك ثبت عن ابن المسيب قال وهم ابن عباس

89
00:43:26.700 --> 00:43:55.050
يعني انه يمكن انه خيل اليه. ولعله ظن انه محرم الم تهلل من العمرة وبقي معه الهدي وظن ان الهدي يمنع من التهلل يمكن ان يعقد عليها بعدما طاف وسعى

90
00:43:55.050 --> 00:44:19.700
وقصر ولكن بقيت عليه رياضة يعني ثياب الاحرام وقبل ان ينحرها اليهود عقد عليها فيكون قد تحلل والذبح ليس من اسباب التحلل. وكان ذلك في سنة سبع في عمرة القضية

91
00:44:20.250 --> 00:44:56.900
الذين تمسكوا بذلك وقد يقال ايضا انه من الخصائص. فان النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص والحاصل ان عقد النكاح يكون فاسدا ولا فدية فيه يقول قل المحرم ان يطلق زوجته او رجيا مراجعتها بلا كراهة. واذا قال مالكي الحنفية يعني يجوز الرجل

92
00:44:56.900 --> 00:45:16.450
اذا طلق ثم كان في وقت العدة ورابعها واشهد قال اشهد يا فلان وفلان اني قد راجعت زوجتي خاف ان لا تنقضي العدة وهو محرم فلا مانع من ذلك ولا كراهة في ذلك

93
00:45:16.800 --> 00:45:44.950
وكاره والشافعية الجميع اجازوا الرجعة وكره الشافعية ولم يكره البقية المحظور الثامن الوطؤ الوطء الذي يوجب الغسل اه في الفرج اه في فرج او في دبر لادم او دبر دابة

94
00:45:45.350 --> 00:46:22.400
او نحوه فانه يفسد النكاح ولو سهوا ولو جهلا ولو مع الاكراه ولو كانت المحرمة ناوي نائمة هذا قول الامام احمد في انه يفسد النسك وابدأ بذلك جماعة كابن عباس

95
00:46:22.650 --> 00:46:52.750
لما سئل عن محرم وطي امرأته قبل التحلل الاول فامره بان يمضي فيه يمضيان في احرامهما ليكملانه ولو كان فاسدا وكذلك جعل عليهما بدنة. وامرهما بان يحرما بحج من العام القادم

96
00:46:52.750 --> 00:47:27.000
يقضيانه في العام القادم. وافتى بان يتفرقا بان تكون المرأة مع اه مثلا مع رفقة والرجل مع رفقة محين الاحرام الى ان يحصل التحلل ولعل ذلك من باب الزجر فاذا كان ذلك الوقت يوجب الغسل. وهو الذي يحصل هي العلاج

97
00:47:27.150 --> 00:48:03.350
بعض الايلات يجب الغسل اذا كان في فرج اصلي يقول او دبر ولون بهيمة سهوا او جهلا او مع الاكراه فانه يفسد النسك  وخصه الشافعية بالامس والغالب انه لا يكون الا عمدا

98
00:48:04.150 --> 00:48:33.950
وذلك لان الاحرام يكون بين اثنين غالبا. ولا يكونون هناك جهل. ولا يكون هناك نسيان  اذا هو يفسد النسك اذا كان قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف مثلا اذا كان وقف وفي ليلة حصل ليلة مزدلفة

99
00:48:34.400 --> 00:49:08.550
وقد حصل منه الوقوف فسد نسكه اما اذا كان بعد التهلل الاول يعني يوم العيد رمى وبعدما رمى حلال فتحلل التهلل الاول حلله كل شيء الا النساء اذا وطأ في هذه الحالة نقول حجه قد كمل. ذلك لانه اتى الانساك. فلا يفسد

100
00:49:08.550 --> 00:49:40.000
وانما يفسد الاحرام ويكون عليه وعليه ان ليخرج الى الحلم فيحرم ليطوف للافاضة وهو محرم احرام صحيحا يقولون ان احرامه يعني الاحرام الباقي. الذي بقي عليه هو التحريم النساء. فسد حيث تحلل

101
00:49:40.000 --> 00:50:07.750
فيحرم احراما كاملا من الحلك التنعيم او من عرفة. ليطوفوه وهو محرم بقي علي الطواف او طواف السعي واذا كان قد طاف ولكنهما رمى او كالطهور ما لكنهما حلق في هذه الحال

102
00:50:07.850 --> 00:50:43.600
يكون عليه مثل ما عليه يفسد الاحرام والحج صحيح ويحرم من الحلم  يطوف ويسعى اذا لم يكن سعى من عند طواف القدوم  القانون والمفرد والمتمتع كلهم هكذا يقول محلها سعد الحج بالجماع وفاق للشافعية. اذا كان قبل التحلل الاول

103
00:50:43.750 --> 00:51:10.900
يفسد بان كان قد جعل اثنين من الثلاثة التي هي الربيع الطواف والحلق اذا كان قبل هذه الثلاثة فانه يفسد وتجب عليه بدنه ويجب عليه ان يكتمل احرامه. وعليه ان يحج

104
00:51:11.650 --> 00:51:35.700
الامام احمد الشافعي كان عليه بدنة. وعند المالكية قال عليه شاة يمضي مع ذلك بفاسده ويقضيه في السنة القادمة اذا وقع الجماع بعد التهلل الاول بان رمى وحلق ثم جامع او طاف ورمى ولم يحلق اي ثم

105
00:51:35.700 --> 00:51:56.100
جامع فعل اثنين من الثلاثة المذكورة الا يفسد حجه. عند احمد والشافعي اما المالكية فيكون ان يفسد قبل الوقوف بعرفة وبعده. بشرط ان يقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الافاضة بيوم النهار وليلته

106
00:51:58.500 --> 00:52:31.400
وهذا قريب من قول الاخرين يعني وقف بعد يعني قبل الوقوف بعرفة وبعده الجامع قبل ان يرمي. وقبل ان يطوف بالبيت. طواف الافاضة بيوم النحر الحاصل ان الاكوال متقاربة. الحنفية يقولون اذا وطئ قبل وقوعه بعرفة فسد حجه

107
00:52:31.850 --> 00:52:53.750
ومع ذلك يذبح شاة ويمضي ويقضي. واما اذا وطأ بعده ولو قبل حلقه وطوافه للافاضة فلا يفسد حجه. ولكن  هكذا قالوا هو الاحتياط والقول الاول. انه قبل التحلل الاول يفسد

108
00:52:53.750 --> 00:53:21.750
ويمضي في فاسده ويكون عليه بدنة ويقضيه ثاني عام يكون اذا وطأ بعد وقوفه وحلقه بعد الوقوف الى الحلق قبل الطواف فعند الحنفية العشاء او بدنة ولا يفسد عندهم بعد

109
00:53:21.750 --> 00:53:50.550
ايها العمل على القول الاول انه يفسد اذا كان قبل قبل التهلل الاول التاسع من المحظورات المباشرة المباشرة دون الفرج يعني تقضي الى مثلا او ضما او لمسا او نحو ذلك هذا من المحظورات. لانه داخل

110
00:53:50.550 --> 00:54:26.100
فلا رفث ولا فسوق ولا يفسد النسك وهكذا التقبيل واللمس والنظر يعني شهوة كل هذه من المحظور اما دواء الجماع فهي لا يفسد بها الحد. ولكنها محرمة. والحنفية الدوافع النظر اي بشهوة والقبلة

111
00:54:26.450 --> 00:54:58.800
روي ان بعض التابعين فكمل زوجته فافتاهم بعض الصحابة بشرط لما انه قبلها وهو محرم وذلك لانه داخل الشهوة يقول دواعي الجماع لا يفسد ويلهج بل يحرم الحنفية. وان انزل بالمباشرة او التقبيل او تكرار النظر

112
00:54:58.800 --> 00:55:30.650
او النمس بشهوة وجب عليه بدنه قياسا على الواطئ وان لم ينزل فساد هذا هو الفرق اذا هل صلى منه الانسان فان عليه بدنة ويمضي. ولا يفسد حجه  لانه تعمد هذا الفعل. واما اذا لم يمني وانما قبل بشهوة ولم ينزل

113
00:55:30.650 --> 00:56:06.450
الشافعية والحنفية قالوا تجب الفدية. وان لم ينزل وهي شاة وهذا كما ذكرنا في ذلك الذي اقبل زوجته وافتاه الصحابة بشأنه  المالكية يقولون لا يفسد الحج. اي بدواعي الجماع لا يفسد. اي القبلة والمباشرة والمعانقة واستدامة النظر

114
00:56:07.200 --> 00:56:37.200
انا فاذا انزلت مجرد النظر الى يفسد حجه. وكذا اذا امثى او قبل في فم لغير وداع او كثرت القبلة اه في فم عليه الهدي ولا فساد بذلك ان الجميع متفقون على انه لا يفسد. ولكن عليه فدية

115
00:56:37.200 --> 00:57:02.800
في هذه القبلة وما اشبهها فصل والمرأة احرامها كاحرام الرجل ما عدا ما عدا ما عدا لبس المخيط وتغطية الوجه. ما عدا لبس المخيط وتغطية الوجه فيحرم تغطية بنحو برقع ونقاب. وتسدل لحاجة والسدل تغطية من

116
00:57:02.800 --> 00:57:22.800
ولو اصاب وجهها ولا يمكنها تغطية جميع الرأس الا بجزء من الوجه. ولا كشف جميع الوجه بجزء من الرأس وستر الراس كله اولى لكونه عورة. فان سترت لغير حاجة فعليها الاثم والفتنة

117
00:57:22.800 --> 00:57:52.800
وفاقا للثلاثة او لغير حاجة وخشية الفتنة سترت ولا فدية وفاقا للمالكية. الا ان المالكية يقولون بوجوب الستر ان خيفت الفتنة. والشافعية يقولون بالجواز مع وجوب الفدية. وظاهرها هذا ان الفدية لها احوط على كل حال. ويحرم عليها ما يحرم على رجل غير لباس وخفين وتظليل بمحض

118
00:57:52.800 --> 00:58:22.800
ويباح لها خلخال ونحوه من حلي. ولا هو عرة خاتم وان شدت يديها بخرقة فدت وكره لها اكتحال باثم ذن ونحوه لزينة لا لغيرها ولهما لبس معصفر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب. واتجار وعمل باية صنعة. ما لم يشغل عن واجب

119
00:58:22.800 --> 00:58:52.800
في حرم او مستحب فيكره وفاقا للثلاثة. وان كان لحاجة كمرور الرجال. ولها ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل احرامها ولو ولو حليها ولو حليا وخزا وحريرا للثلاثة الا القفازين في حرم عليها كالرجل وفاقا للثلاثة. والاكتحال بالمطيب فيه

120
00:58:52.800 --> 00:59:12.800
منعوا عليه الفدية وفاقا للثلاثة. وان كان بغير مطيب وكان لضرورة فلا بأس به وفاقا للثلاثة ايضا وان كان للزنة ففيه الفدية عند مالك. ولا بأس به مطلقا عند الشافعية والحنفية

121
00:59:12.800 --> 00:59:42.800
لم يكن للزينة كره عند المالكية. ولبس الخاتم جائز وفاقا للشافعية والحنفية. ويحرم عند ولو درهمين وعليه الفدية ايضا. والمصبوغ بعصفر او ورس او زعفران فيه تفصيل قالت المالكية ان كان مشبعا صبغه فالاثم والفدية. وان لم يكن مشبعا فالكراهة. وقالت الحنفية ان كان

122
00:59:42.800 --> 01:00:02.800
مشبع ولبسه ولبسه يوما فعليه دم. وان كان اقل من يوم فصدقة. وعند الشافعية قولان بالحرمة والكراهة ويجب اجتناب رفث وهو الجماع ودواعيه وفسوق وهو السباب وجدال وهو المراء فيما لا

123
01:00:02.800 --> 01:00:22.800
يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما هو انت ماري صاحبك حتى تغيظه. ويستحب قلة الكلام الا فيما ينتف واشتغال بتلبية وذكر وقرآن. وامر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل ونحوه

124
01:00:22.800 --> 01:00:42.800
اجتناب السباب والجدال والفسوق والمراء المذكور في غير الحج. ولا شك ان المحرم يتأكد في حقه المنع من هذه فقد امر الله تعالى المحرم بالتقاء افعال الاثم والاتيان بافعال الخير. فهذه

125
01:00:42.800 --> 01:01:02.800
اتفق على مشروعيتها لكل مسلم. وتأكدت في حق المحرم لقوله تعالى الحج اشهر معلوم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الاية. ولقوله عليه الصلاة والسلام

126
01:01:02.800 --> 01:01:25.050
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رواه احمد والبخاري. رواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن ماجة عن ابي هريرة بعد ما تذاكر ما يتعلق باحرام الرجل

127
01:01:25.500 --> 01:02:00.000
ذكر ان المرأة كذلك عليها محظورات فاحرامها كاحرام الرجل الا في اللباس بحاجة الى ستر بدنه. فتلبس القميص وتلبس السراويل وتلبس المشالخ وما اشبهها وكذلك ايضا اه تغطي وجهها تغطيه عند الحاجة

128
01:02:02.400 --> 01:02:49.100
واما التغطية المنهي عنها فهي لبس البرقع والنقاب يجوز لها تغطية وجهها ويحرم بالبرقع والنقاب. لا تنتقد النقاب ويكون فيه نقوب بحذاء العينين. لا تنتقب  لها ان تسأل غطاءها على وجهها. الذي على الرأس يسمى الخمار. في قوله تعالى وليظربن بخمرهن

129
01:02:49.100 --> 01:03:18.450
على جيوبهم رأسها فيستر الوجه واذا كانت تحتاج الى بصر فانها تجعل الذي على العين شفافا يعني لا يمنع النظر يخرق نظرها ذلك الستار؟ ذلك الخمار وتمشي وهي متسترة لا يرى منها شيء من من وجهها

130
01:03:19.450 --> 01:03:53.050
لحاجة تقول عائشة كنا اذا الرجال سددت احدانا جلبابها من رأسها على فاذا جاوزونا كشفناه استدل تغطية من فوق يعني سدلت يعني غطت. ولو اصاب الوجه يعني ولو ما استبشرة وجهها. الا يمكنها تغطية جميع الرأس الا اذا غطت بعض الوجه

131
01:03:53.100 --> 01:04:21.400
ولا يمكن ان تكشف الجميع الوجه الا اذا كشفت جزءا من الرأس. ولا شك ان ستر الرأس كله اولى لانه عورة اعشابها ورأسها وكذلك ايضا وجهها. فانهم اجمع المحاسن فاذا سترت لغير حاجة عليها البنية والاثم وفاقا للثلاثة

132
01:04:21.750 --> 01:05:01.100
ولانه الصحيح والاقرب انها تستر وجهها عند الرجال. وذلك لحاجة. فاذا لبست الكفار القفاز النقاب لغير حاجة فان عليها فدية وفاق الائمة الثلاثة اما اذا كان ذلك خشية الفتنة ان يفتتن بها الرجال فانها تستره ولا فدية عليها

133
01:05:01.300 --> 01:05:27.000
هذا قول الامام احمد ومالك المالكية يقولون بوجوب الستر اذا خيفت الفتنة اذا كان رجلا محل فتنة يجب ان تستره. الشافعي يقول بالجواز ومع وجود الفدية يكونون يجوز ولكن تفدي

134
01:05:27.400 --> 01:05:51.800
الصحيح انه لا فدية عليها. اذا سترت ان جاء وما استارة وجهه لان ذلك مما تضطر اليه ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها يقول اه كنا نحن مسلمات الى هذان الرجال بابها من رأسها على وجهها

135
01:05:53.950 --> 01:06:22.950
الشافعي يقولون بالجوازم اوجب الهدية والصحيح انه لا فدية ظاهر هذا ان الهدية لها احوط على كل حال يذكر عن ابي يعلى انه قال انها اذا سدلت على وجهها فلا يمس بعشرة وجه حتى الانف. ولاجل ذلك

136
01:06:22.950 --> 01:06:48.200
عليها ان تبعده عن الوجه وكان بعضهم تجعل اصابة تلك الاصابة ترفع ذلك الخمار عن ان يمس وجهها. وكل هذا لا دليل عليه الصحيح انها تغطي وجهها عند الحاجة ولا فدية في ذلك

137
01:06:49.700 --> 01:07:14.650
يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل ان اللباس والخفين والتضلل بالمحمل يعني يجوز لها ان تلبس ما تشاء وان تلبس الخفين وان تستظل في الهودج او المحمل ويباح لها ايضا الخلخال

138
01:07:15.150 --> 01:07:38.650
وين حني الخلخال الذي يجعل في الرجل والحلي هو الاسورة. ما يسمى بالغوايش والقلائل. وما يسمى بالرشاد ايش؟ اه تلبسه ولكن الاولى انها لا تجدد شيئا. اذا كانت عليه هذه الاسورة

139
01:07:39.200 --> 01:08:06.150
فلا نقول لها اخلعيها الرجل له ان يلبس الخاتم الخاتم الذي من فضة المرأة اذا شدت يديها بخرقة يعني على كفين عليها فدية اما اذا ادخلت يديها في الكم او في المشنة فلا فدية عليها

140
01:08:06.800 --> 01:08:38.950
جعلوا الخرقة من شبيها بالقفاز الذي هو شراب اليدين يكره الاكتحال بالاثم ونحوه للزينة اما للحاجة فلا لو ان انسان ظمد واحتاج الى علاج عينه بكحل باسم الدين او نحوه فان عليه فانه جائز ولا فدية

141
01:08:40.100 --> 01:09:14.700
يجوز يكون لهما لبس معصفر مع الكراهة على الرجال يكره المعصفر والمزعفر. الثياب يجوز الكحل للحاجة الى الرجل والمرأة يجوز قطع الرائحة الكريهة اذا كان في فمه مثلا رائحة اكل شيئا الرائحة او على بدنه وغسلها ليزيل تلك الرائحة لكن الا يزيلها

142
01:09:14.700 --> 01:09:45.250
يجوز التعاطي التجارة اي لقوله تعالى ان تبتغوا فضلا من ربكم يجوز الحرفة الامل باية صنعة لو كان الانسان عنده صنعة كخياط مثلا او غسال او نحو ذلك فله ايام كخادم او سائق او راعي الا اذا شغل

143
01:09:45.250 --> 01:10:16.850
الا هو عن واجب فيحرم الا الاشياء الضرورية كالرعاة ونحوها فاذا شغله عن المبيت بمزدلفة تلك الحرفة او نحوها فانه لا يجوز وان فعل فعليه فدية مثل الاطباء المناوبين المضطرون الى ان يذهبوا من اول الليل

144
01:10:17.400 --> 01:10:57.950
المستشفيات يفوتهم المبيت بمزدلفة وكذلك في المستشفيات التي بغير منها. في ليالي منى ليكون عليهم فدية اما اذا شغل عن مستحب فانه يكون مكروها وفاقا للثلاثة مثاله العمل الذي يسأل عن التلبية او يشغل عن عن التكبير

145
01:10:57.950 --> 01:11:25.000
في ايام منى يعني قد يكون هناك موظفون ينشغلون بوظائفهم سواء بمزدلفة او في منى كان اطباء مثلا او رجال المرور ينشغلون عن التربية ولكنهم محرمون بقلوبهم اما اذا كان لحاجة كمرور الرجال

146
01:11:26.800 --> 01:12:02.900
فانه في هذه الحال يعني قد يكون مكروها للمرأة لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل احرامها تلبس القميص وتلبس السراويل والعباءة وما اشبه ذلك وتلبس الحلي والخز وثياب الحرير. هذا عند الائمة الاربعة

147
01:12:03.000 --> 01:12:35.150
الا القفازة حرام عليها وعلى الرجال ايضا عند الائمة الاربعة شراب اليدين يكون الاكتحال بالمطيب ممنوع وعليه الفدية لان فيه طيب عند الائمة الاربعة اذا اكتحل بشيء فيه طيب له رائحة عطرة

148
01:12:35.800 --> 01:13:00.700
اذا كان بغير مطيب اكتحل بغير مطيب وكان للظرورة لا بأس. عند الائمة الاربعة يعني بالاثم ونحوه اما اذا كان الاتحاد للزينة عند مالك يقول فيه الفدية ولا بأس بهم عند الشافعية والحنفية

149
01:13:01.300 --> 01:13:28.750
والاولى انه مكروه. اذا كان للزينة اما اذا لم يكن للزينة اه انه مكروه فقط. عند المالكية. وهكذا ايضا على الصحيح لبس الخاتم جائز عند الائمة حرام عند المالكية ولو كان بقدر درهمين

150
01:13:28.900 --> 01:13:54.050
عند المالكية يقولون فيه فدية للرجل وكانهم يتسامحون فيه للمرأة المصبوغ بعصف او غرس او زعفران يعني الثوب المصبوغ لا تقل المالكية ان كان مشبعا صبغة فعليه الفدية. يعني الرجل

151
01:13:54.250 --> 01:14:20.850
وهكذا ان المرأة لانها طيب وفي الاثم واما اذا لم يكن مشبعا فانه مكروه. الحنفية يقول ان كان مشبعا لبسوا يوما فعليه اذا وان كان اكل من يوم فصدقة عند الشافعية قولان بالكراهة بالحرمة الكراهية

152
01:14:21.150 --> 01:14:52.550
الاكرم اذا لبس ثوبا مصبوغا باصفر او زعفران. يعني الذي لونه اصفر انه يفدي لانه مكروه حتى لغير محرم. يعني في حق الرجال يجب على الرجال على المحرمين كلهم يتجنبوا ما نهى الله عنه. بقوله فلا رفث

153
01:14:52.550 --> 01:15:25.500
تنافسك ولا جدال في الحج. الرفع في الجماع. وكذلك دوائيه. من القبلة واللمس والنظر  في سوق المعاصي الفسوق علم المعاصي ومنها السباب. جميع المعاصي كلها تسمى فسوق في قوله تعالى وان تفعلوا فانه مشرك بكم ولا تنالوا تنابزوا في الاسقام بالالقاب

154
01:15:25.500 --> 01:15:59.250
وما اشبه ذلك الجدال الخصومات فيما لا يعني يقول ابن عباس انت ماريا صاحبك حتى تغيظه الجدالات والمنازعات ينهي عنها ولا جدال في الحج يستحب قلة الكلام روي ان شريح اذا احرم كان كالهية الصماء

155
01:15:59.300 --> 01:16:28.550
الا يتكلم الا بالذكر الا يتكلم مع جلسائه قلة الكلام الا فيما ينفع يعني اذا كبر او هلل او نبأ فان ذلك مسرور فيما ينفع يستحب الاشتغال بالتلبية. يكرر التلبية لانه في عمل

156
01:16:28.850 --> 01:16:56.400
والذكر والتكبير والقراءة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونحوه. كل ذلك مما فيه لان هذه من الاعمال الصالحة وان نحرم اولى بها عليه ان يتجنب السباب. المنازعات والجدال والفسوق والمراء. في غير

157
01:16:56.400 --> 01:17:21.200
هذه الاشياء منهي عنها حتى ولو كان غير محرم بالاخص اذا كان في مكة ولو بعد التحلل لا شك ان المحرم يتأكد في حقه المنع من هذه الامور وكذلك ايضا بعدما يتحلل فلا يسب ولا يقذف ولا يشتم ولا يلعن ولا

158
01:17:21.200 --> 01:17:56.350
ولا يبهت ولا يكذب ولا يماري ولا يجادل ولا يفسق نوع من انواع الفسوق كالنظر الى العورات وسماع الاغاني وما اشبهها امر الله تعالى المحرم باتقاء افعال الاثم امره بان يبتعد عن افعال الاثم. وذلك دليل على انه في عبادة وان هذه العبادة عليه ان

159
01:17:56.350 --> 01:18:21.500
يا قدرها وعمره بان يفعل فعل الخير اية ان يلبي ويذكر الله تعالى ويشتغل بانواع الذكر في قوله تعالى فاذكروا الله عند المسألة الحرام صليت على تذكر الله كذكركم اباءكم اذكروا الله بايام معدودات. وفي كونه يذكره كما

160
01:18:21.500 --> 01:18:51.500
هداكم افعال الخير. هذه اداب اتفق على مشروعيتها. اتفق على مشروعيتها للمسلمين الحجاج وغيرهم تتأكد في حق المحرم وذلك لانه بعمل صالح والدليل هذه الاية وهذا قوله صلى الله قول الله تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض بان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا

161
01:18:51.500 --> 01:19:11.500
ان اشهر المعلومات وهي ذي القعدة وعشر ذي الحجة من فرض الحج يعني من احرم بالحج يعني فلا يتجنب رفثا ولا فسوقا ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله

162
01:19:11.500 --> 01:19:31.500
اه وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون هي اولي الالباب. هكذا امر الله تعالى بفعل الخير. واباح تزود وجعل افضل الزاد وخير الزاد التقوى. وكذلك هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من

163
01:19:31.500 --> 01:19:51.500
حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته امه. وفي رواية خرج من ذنوبه. كيوم ولدته امه دليل على انه اذا ادى هذه المناسك مناسك الحج واتمها وتجنب الرفع والفسوق فقد اتى

164
01:19:51.500 --> 01:20:02.250
في عمل صالح يرجع اذا قبله الله تعالى ان يغفر له ذنوبه نواصل ان شاء الله بعد الصلاة