﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.100
قال رحمه الله تعالى باب الفدية. وهي ما يجب بسبب نسك او احرام او حرام وله تقديمها على فعل المحظور لنحو الحلق لما روي ان الحسين ابن علي اشتكى رأسه. فاتى علي فقيل له هذا الحسين يشير الى رأسه

2
00:00:23.100 --> 00:00:43.100
فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه. وهي على قسمين تخير وترتيب. فالتخيير كفدية اللبس والطيب تغطية الرأس وازالة اكثر من شارتين او ظفرين. والامناء بنظرة والمباشرة دون الفرج بغير انزال. وان

3
00:00:43.100 --> 00:01:03.100
وامداد بتكرار نظر او تقبيل او لمس او مباشرة فتخير بين ذبح او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة. اما

4
00:01:03.100 --> 00:01:23.100
على فعل المحظور فهو وفاقا للشافعية والمالكية في احدى الروايتين. في احدى الروايتين عندهم ككفارة اليمين مستدلين بقول علي المذكور. وقالت الحنفية لا يجوز تقديمها على الفعل وفاقا للمالكية في الرواية الاخرى

5
00:01:23.100 --> 00:01:43.100
مستدلين بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لعلها تؤذيك هوام رأسك. قال نعم قال احلق ثم اذبحه وهو من رواية مسلم. والتخير في الفدية هو وفاق الثلاثة. ولا تجب الفدية عند المالكية في اقل من اثنتي

6
00:01:43.100 --> 00:02:03.100
عشرة سارة على ما تقدم. وهي ثلاثة انواع ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان هما نصف صاع مطلقا عند الثلاثة وعند الحنابلة مد من البر ومن التخيير

7
00:02:03.100 --> 00:02:23.100
الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف وبقربه. او تقويم المثل بمحل التلف او اذكر به بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن كل مسكين

8
00:02:23.100 --> 00:02:43.100
يوما وان بقي دون اطعام مسكين صام يوما ويخير فيما لا مثل له بين اطعام وصيام ولا يجب التتابع فيه. ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. اما من اتلف شيئا من الصيد

9
00:02:43.100 --> 00:03:03.100
وهو محرم او في الحرم فعليه جزاء وفاقا للثلاثة. قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم الاية. والصيد اما ان يكون له مثل او لا مثل له. وكل منهما

10
00:03:03.100 --> 00:03:23.100
ما ثبت بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن السلف او ما او او مال او ما لا نقل فيه فما كان كان فيه نقل يتبع بلا حكم. سواء كان سواء كان له مثل ام لا وفاقا للشافعية. وقالت

11
00:03:23.100 --> 00:03:43.100
لابد وان يكون بحكم الحكمين مطلقا. سواء كان الجزاء مثلا او طعاما او صياما. وسواء كان المثل مما له نقل ام لا الا في حمام ويمام الحرم ففيهما شاة بلا حكم. وما وما لا

12
00:03:43.100 --> 00:04:03.100
فيه ان كان له مثل حكم به عدلان بمثله. وان لم يكن لهم مثل حكم بقيمة بقيمته عدلان عارفان بها في محل التلف. عدلان عارفان بها في محل التلف او قربه. فيذبحه في الحرم ويتصدق به عليه

13
00:04:03.100 --> 00:04:23.100
مساكنه خاصة وفاقا للشافعية. او عموما عند المالكية والحنفية. او يقوم بدراهم بها طعاما او بطعام في طعم منه كل مسكين مد من بر او نصف صاع من تمر وشعير وفاقا للحنفية

14
00:04:23.100 --> 00:04:43.100
ومدا مطلقا عند المالكية والحنفية. او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. وصام يوما كان ان نقص عن اطعامه. والقسم الثاني على الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والفوات والاحصان

15
00:04:43.100 --> 00:05:13.100
وانزال المني بشهوة دون الفرد. او بتكرار نظر او تقبيل او لمس لشهوة او استمناء ولو خطأ في قل دم فان عدمه او ثمنه ولو وجد مقرضا صام ثلاثة ايام في الحج. اي في اشهر الحج والافضل

16
00:05:13.100 --> 00:05:43.100
كون اخر اخرها يوم عرفة. فله تقديمهما قبل احرام الحج عند الحنابلة والحنفية. وعند المالك والشافعية يشترط للشروع فيها الاحرام بالحج. ويكره عندهما ايضا صوم يوم عرفة منها. ووقت فوجوا بها كهدي اي يوم يحرم بالحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وان صامها قبل رجوعه بعد فراغ

17
00:05:43.100 --> 00:06:03.100
حجي اذا مضت ايام التشريق وطواف الزيارة والسعي ان لم يكن جاز. وقال الشافعية بعدم الجواز الا هو الاقامة. ومن ترك شيئا من الواجبات من واجبات الاحرام او كان متمتعا او قارنا فانه يجب عليه دم

18
00:06:03.100 --> 00:06:23.100
بان يذبح شعثا في الحرم وتجزئ بان يذبح شاة في الحرم تجزئ في الاضحية. ويفرق لحما على الفقراء الموجودين به. لان القصد التوسيع عليهم وفاقا للثلاثة. الا ان مالكا قال لا بد في الهدي

19
00:06:23.100 --> 00:06:43.100
من الوقوف به في عرفة هو نائبه او او من اشتراه منه ووكله عليه وان او وكل او من اشتراه ووكله عليه ان اشتراه في الحرم على اختلاف فيه. فصل ومن كرر محظورا من

20
00:06:43.100 --> 00:07:03.100
في غير قتل صيد من حلق او قلم او لبس او تطيب او وطئ. واعاده قبل التكفير فكفارة واحدة لزمه اخرى. وان فعل محظورا من اجناس فعليه لكل جنس فدية. وفي الصيود ولو قتلت مع

21
00:07:03.100 --> 00:07:23.100
جزاء بعددها ويكفر من حلق او قل ماء او وطأ او قتل صيدا ناسيا او جاهلا او مكرها او نائما كان عبث بشعره او ظفره فقطعه. لان ذلك اتلاف فاستوى فيه الجاهل والناس والمكره. بخلاف من

22
00:07:23.100 --> 00:07:53.100
ولا على من اكرهه على لبس او تطيب او تغطية ومتى زال عذره ومتى زال عذره وازاله في الحال. ومن كرر محظورا من نوع واحد في وقت واحد غير صيد ولم يكفر عن الاول حتى فعل الثاني. اتحدت الفدية وفاقا للثلاثة. وان

23
00:07:53.100 --> 00:08:13.100
كفر عن الاول او كرر من نوع اخر او كرر صيدا تعددت الفدية بتعدد الفعل عند الحنابلة وقالت المالكية ان فعل موجبات الفدية بان لبس وتطيب وحلق وقل ما زال الوسخ وقتل القمل

24
00:08:13.100 --> 00:08:33.100
فان كان ذلك في وقت واحد او متقارب او ظن الاباحة او ظن ارتفاع احرامه بالاول ثم فعل غيره مقدم الانفع فالانفع بان لبس الثوب ثم السراويل او القلنسوة ثم العمامة او نوى تكرار فعل المحظور

25
00:08:33.100 --> 00:09:03.100
مهما تكرر العذر مهما تكرر العذر ولم يكفر الاول. ولم يكفر للاول حتى فعل غيره اتحدت والا تعددت والا تعددت بتعدد الفعل. وقالت الحنفية ان كرر محظورا في اجعلس متعددة تعددت الفدية. وان كرره من انواع متعددة تعددت ايضا ووين اتحد المجلس

26
00:09:03.100 --> 00:09:23.100
فصل وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب او فوات او بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها يلزم ذبحه في الحرم. وتفرقة لحمه فيه. او

27
00:09:23.100 --> 00:09:43.100
اطلاق لمساكينه مذبوحا او حيا وينحرونه والا ونحره. فان باء يسترده حيا او قد استرداده وعجز ضمنه. اي كل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم. ان قدر على ايصاله اليهم

28
00:09:43.100 --> 00:10:13.100
لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. وقوله ثم محلها الى البيت العتيق. والا فدية الاذى لبس ونحوهما اذا وجد سببها في الحل. فيفرقها حيث وجد سببها عند الحنابلة خلافا للائمة الثلاثة ودم الاحصار يخرجه حيث احصر. واما الصيام فيجزيه في كل مكان. وكل دم ذكرناه

29
00:10:13.100 --> 00:10:33.100
يجزئه فيه شاة ومن وجبت عليه بدنة اجزاء اجزأته بقرة هذا مذهب الحنابلة والشافعي وقالت الملأ وقالت المالكية الهدي مطلقا سواء كان لنقص في حج او عمرة او كان تطوعا لابد

30
00:10:33.100 --> 00:10:53.100
فيه من الجمع بين الحل والحرم. فلا يجزئ مشترى بمنى وذبح بها. لان منى من الحرم وكل هدي استوفى شروطا ثلاثة يجب ذبحه بمنى على الراجح. وقيل يندب وعليه فيصبح ذبحه بمكة. الشرط

31
00:10:53.100 --> 00:11:13.100
اول ان يساق الهدي في احرام الحج. الثاني ان يقف به هو او نائبه بعرفة على ما تقدم الثالث ان يكون ذبح الهدي او نحره يوم النحر او تاليه. فان فقدت هذه الشروط او بعضها وجب ذبحه

32
00:11:13.100 --> 00:11:33.100
مكة وقالت الحنفية لو ذبح شيئا من الدماء الواجبة في الحج او العمرة خارج الحرم لم يسقط عنه. وعليه ذبح واما اذا ذبح الهدي المتطوع به والاضحية في غير الحرم فلا شيء عليه. واما هدي الاحصاء

33
00:11:33.100 --> 00:11:53.100
قالت المالكية والشافعية والحنابلة. محل ذبحه حيث احصر. وقالت الحنفية يبعث به الى الحرم ويقيم محرما ويواعد من يذبحه عنه يوما. فاذا ظن انه ذبحه حل من احرامه. فان لم

34
00:11:53.100 --> 00:12:23.100
او ثمنه او من يبعثه معه بقي محرما ابدا حتى يجده. ولا يجزئه الهدي ولا يجزئه عن الهدي لا صوم ولا صدقة. هذه الاصول تتعلق بالفدية عندنا فدية التمتع التي هي ذبح لمن تمتع وقرن

35
00:12:23.100 --> 00:13:15.750
وعندنا هدية المحظور كمن هلك او قلم او تطيب وعندنا جزاء الصيد كمن قاتل صيدا  وعندنا ما دام الجبران اه كمن ترك واجبا وعندنا هذه التطوع الذي يهديه تطوعا  وهذه كلها محلها الحرام. لقوله ثم محلها الى البيت

36
00:13:15.750 --> 00:13:48.650
العتيق اما هدي التطوع فهو الذي ذكر في القرآن. لا تحل شعائر الله ومن الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وفي قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام. قيام امل للناس والشهر الحرام والهدي والخلائد. وهو الذي اهداه النبي

37
00:13:48.650 --> 00:14:18.400
صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ساق معه هديا. ولكن ان يحره حيث احصر. وفي عمرة القضاء ساق معه هديا وفي حجة ابي بكر ارسل معه هديا وبقي بالمدينة ولم يحلم. وهي حجة

38
00:14:18.400 --> 00:14:45.550
ساق معه هديا سبعين بدنة من المدينة وثلاثين من اليمن جاء بها علي وكذلك كثير من الصحابة ساقوا معهم هديا ويسمى هدي التطوع وهو الذي قال الله فيه والهادي معكوها ان يبلغ محله

39
00:14:45.600 --> 00:15:28.150
فهذا الهدي يذبح بمكة ويذبح منى اه في اية مكان من مكة وان عدم التمتع والقران فيسمى فدية هذه التطوع واذا ما التمتع والقران يجوز الاكل منه وان اعدام الجبران هو الذي يترك واجبا اذا احرم بعدم ميقات او ترك المبيت

40
00:15:28.150 --> 00:15:58.150
مزدلفة او المبيت بمنى. او طواف الوداع او لم يرمي او لم يهلك ذبح دم جبران ولا يأكل منه. بل يفرقه. وكذا جزاء الصيد. اي لا يأكل  فالفدية ما يجب بسبب نسك. او احرام او حرام

41
00:15:58.200 --> 00:16:30.500
بسبب نسك عنك فدية التمتع والقراء. او بسبب احرام الذي هو الفدية اذا هلك او قلم فعليه بدية او حرام كما اذا قتل صعدا في الحرم  يجوز تقديم هذه الودية على فعل المحظور. اذا اذاه رأسه واحتاج الى ان يحلق. فله ان

42
00:16:30.500 --> 00:17:00.500
يتصدق قبل ان يحلق او يذبح شاة قبل ان يحلق. روي ان حسين ابن علي اشتكى رأسه فاتي علي فقيل له هذا الحسين يشير الى رأسه. فدعا فنحرها ثم حلقة يعني ذبح جزورا مع انه يجزئ ان يجزئ عند

43
00:17:00.500 --> 00:17:36.100
في تفسير قوله تعالى فبدية من صيام او صدقة او نسك اكثر المفسرين على ان النسك شاة ان النسك بدنة ان السكه ها هنا ولكن الصحيح انها تجزئ شات والشاهد انه يجوز تقديم الفدية على فعل مهبور. الفدية على قسمين مخير ومرتب

44
00:17:36.100 --> 00:18:05.300
بدأ بما فيه التخيير هدية اللباس اذا احتاج الى اللبس او تطيب او غطى رأسه او ازال شعرا اكثر من شعرتين او اكثر من ظهرين هذه خمسة يعني الشعر والظهر واللباس وتغطية الرأس والطيب

45
00:18:05.400 --> 00:18:35.400
الفدية يا مخير بين صيام واطعام ونسك. والحق بها بعضهم اذا امن بنظر اذا نظر حتى امن او باشر دون الفرج ولم ينزل. او ان نبدأ بتكرار نظر او تقبيل او لونس او مباشرة. وذلك لان هذه عظة

46
00:18:35.400 --> 00:19:05.400
فيقولون انه يخير. يعني نظر نظرة عابرة اه ثم امنا يخير او دون الفرج ولم ينزل يخير او انذر حصل منها المذيع بسبب تكرار نظر او بسبب التقبيل او بسبب

47
00:19:05.400 --> 00:19:35.400
دون المني وكذلك لو باشر التخيير في قوله تعالى او صدقة او نسك فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالصيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين. وهو صدقة فديتنا صيام او صدقة. النسك ذبح شعر

48
00:19:35.400 --> 00:20:07.900
والاطعام لكل مسكين ودبر او نصف صاع من غيره هذا عند الحنابلة. من ومن الارز او الشعير او التمر. نصف صاع مما يجزي في الفطرة يعني الاطعام الذي يجري في الفطرة تقديمها على فعل المحظور

49
00:20:07.900 --> 00:20:37.900
يعني كونه قبل ان يهلك اذا احتاج الى ان يهلك اطعم. جاء اذا ان اكثر الائمة المالكية والشافعي والحنابلة. هذه احدى الروايتين عندهم وقاسه على كفارة اليمين. لو ان انسانا اراد ان يحلف فكفر قبل ان يحلف

50
00:20:37.900 --> 00:21:11.050
اجاز عند قوله والتقديم استدلوا به بفعل علي انحرك قبل ان يهلك ولده الحنفي يقولون عجوز لا يجوز على الفعل. وفي رواية ايضا عن المالكية. وذلك استدلالا بقصة كعب كعب ابن عجرة يكون حملت

51
00:21:11.050 --> 00:21:41.050
الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. قال ايؤذيك وامك؟ قلت نعم قال فاحلق اه صم ثلاثة ايام او ستة مساكين او نسكاد وفي هذه الرواية انه حلف قبل ان يفدي ولكن في هذه الرواية

52
00:21:41.050 --> 00:22:16.600
انه قال احلق ثم اذبحه جاءنا الذبح بعد الحلق. اي اخر الهدية وهناك رواية انه كان له اه صم ثلاثة ايام ستة مساكين او اذبح واهلك الى كل حال فاذا قدم قدم الهدية وهي الاطعام

53
00:22:16.600 --> 00:22:46.600
ان ذلك مجزي. ولكن الافضل انه يؤخرها. التخيير في هذه الفدية بين الثلاثة يعني بين الاطعام وصيامه والذبح هو قول الائمة الاربعة الا ان المالكية قالوا لا تجب هي اقل من اثنتا عشر شهرا

54
00:22:46.600 --> 00:23:16.000
اذا قص ثنتي عشرة شعرة عليه فدية. وعند الحنابلة ثلاث. اذا قص ثلاث شعر يعني من رأسه او من شاربه او نحو ذلك  ثم الفدية كما ذكرنا فلا انواع اذهبوا او صيام ثلاثة ايام ستة مستانسين لكل

55
00:23:16.000 --> 00:23:46.000
هذا عند المالكية. نصف صاع مطلقا عند الثلاثة. اما عند فيجزئ مد من البر ونصف صاع من الارز او الشعير او التمر. والاهتمام ان يكون نصف صاع. لان هذا هو عادة اطعام المسكين

56
00:23:46.000 --> 00:24:12.000
اطعام المساكين في كفارة اليمين نصف صاع. هذا التأخير في فدية الاذى او في فدية المحظورات كذلك من التأخير جزاء الصيد. ذكره الله تعالى بقوله من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قال

57
00:24:12.000 --> 00:24:32.000
قتل من النعم يحكم به لوعد منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. او عدل ذلك صياما او للتأخير. فيخير اذا قتل صيدا بين مثله وبين الصيام وبين الاطعام

58
00:24:32.000 --> 00:25:02.000
اه اذا كونوا يخير فيه بين المثل من النعم. او يقدر المثل بمحل التلف او بقربه بدراهم يشتري بها طعاما. يطعم كل مسكين مدبر او نصف صاع او يصوم عن كل مد او عن كل مسكين يوما. وان بقي دون اطعم مسكين صام يوما

59
00:25:02.000 --> 00:25:36.900
الصورة ذلك اذا اذا قاتل من الصعيد ظبيا قلنا عليه عنز ما وجد الانز اه فكن قدر كم تساوي العنز. نظرنا مثلا واذا هي تساوي يشتري بهذه المئة برج او ارز وجد صاع مثلا

60
00:25:36.900 --> 00:26:11.800
وجده بخمسة بخمسة ريالات. فمعناه ان انه يشتري عشرين صاعا هذه العشرين يغلقها على المساكين على مثلا اربعين مسكين كل صاع بين اثنين فاذا كان لا لا يجد فكم يصوم

61
00:26:11.800 --> 00:26:41.800
يصوم اربعين يوما عن كل مسكين يوم. عن كل نصف صاع يوم هذا اذا وجبت عليه هذه الفدية وكذلك لو ذبح ذبح حمامة فان الحمامة عظة بها شاب. فاذا قدرنا ان الشاة مثلا تيس. والتيس يساوي مئة. فانه يشتري

62
00:26:41.800 --> 00:27:15.550
ويذبحه. فان لم يجده ثمن بمئة واشترى بالمئة مثلا عشرين صاع اذا قسمها على اربعين مسكينا وهكذا يكون   تقوية بين المثل المثل في قوله فجزاء مثل ما قتل من النار

63
00:27:15.700 --> 00:27:45.700
بين المثل او يقوم المثل بمحل التلف او بقربه بدراهم يشتري بها طعاما يطعم كل عند الحنابلة او نصف صاع من غيره. وعند غيرهم نصف صاع لكل لكل مسكين من البرد او غيرها وهذا هو الاكبر. او يصوم عن كل مسكين يوما. واذا بقي

64
00:27:45.700 --> 00:28:15.700
ربع ساعة او مثلا اقل. صام عنه يوما كاملا. ما نقوله نصف يوم يعني انه لا يصام. اذا بقي دون اطعام مسكين صام يوما. هذا الذي له مثل اما لا ما لا مثل له. يعني اه هناك صيد ليس له مثل. فان كان

65
00:28:15.700 --> 00:28:45.700
قد حكموا في ذلك ما لا مثل له فانه يقومه فيصوم او يقومه كم يساوي؟ فاذا قيل مثلا يساوي هذا الصيد هذا الظب مثلا يساوي اه خمسة دراهم يشتري بها صاعا او يصوم يومين

66
00:28:45.700 --> 00:29:06.600
واذا صام فلا يجب التتابع. يجوز التفريق. لان الله اطلق بقوله اوعد ذلك صيام ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. اذا قال مثلا هذه الشاة تساوي مائتين

67
00:29:06.600 --> 00:29:33.700
انا اصوم عن مئة واطعم عن مئة. اي لا يجوز. بل اما ان يجعله كل او كن له اطعاما. لا يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض اذا اتلف شيئا من الصيد وهو محرم او اتلفه او في الحرم فعليه جزاءه عليه الجزاء

68
00:29:33.700 --> 00:29:53.700
عند الائمة الاربعة قال الله تعالى ومن قتلهم فهو متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به لواء عدل من ما يقبل حاكم واحد يقال يا فلان وفلان احكم في هذا الصيد كما مثله

69
00:29:53.700 --> 00:30:25.150
فاذا كان تماثله بقرة ائتماثله بدنة ائتماثله شاة تماثله سخلة انه ويحكم بهما. الصيد تارة يكون له مثل. وتارة لا مثل له  الذي له مثل يعني ما يقاربه كالضبا وحمر الوحش. الضباع لها ما يماثلها

70
00:30:25.150 --> 00:31:00.400
اما مثلا بعض الصيد العصافير ليس لها مثل وكذلك ايضا بعض الصيد من الطيور ونحوه الى وله مثل فيقوم  كل منهما قسمان ما ثبت من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن السلف او ما لا نقل فيه

71
00:31:00.400 --> 00:31:30.400
الاشياء التي حكم فيها الصحابة ان اقبلها. ولا نقول يحكم فيها غيرهم ان التي لم ينقل انهم حكموا فيها فلابد ان يحكم فيها عدنان ما كان فيه نقل نتبعه ولا نكون نحكم هي ثانية سواء كان له مثل ام لا

72
00:31:30.400 --> 00:32:04.150
كما في هذا قول الحنابلة والشافعية المالكية قالوا لابد ان ان يكون بحكم الحكمين كأنهم يقولون الى نكتفي بحكم من سبق. ولكن الصحيح ان انه يكتفى بحكم ما سبق يقول سواء كان الجزاء مثلا او طعاما او صياما. يكون

73
00:32:04.150 --> 00:32:34.150
المالكية لابد ان يجدد الحكم. الصحيح انه اذا عرفنا ان الصحابة حكموا قبلنا حكمهم وهكذا يكون سواء كان مثل مما له نقل ام لا؟ يقولون نحكم حكما يعني ولو كان قيل عن الصحابة حكم. وهذا فيه شيء من التشدد. استثنوا من ذلك

74
00:32:34.150 --> 00:33:09.050
الحمام والامام. الذي في الحرم. قالوا فيها شاة بلا حكم اليمامة طائر يقال يقارب الحمام. اي شبيه خطأ او نحوه  هذه حكم الصحابة بان فيها شأن. مع ان المماثلة بعيدة. اه ولكن قالوا

75
00:33:09.050 --> 00:33:34.650
انها تشبه تشبه الشاة الاب. يعني في الشرب. ان الشاة تشرب الى ان تروى وكذلك الحمامة   يقول ما لا نقل فيه ان كان له مثل حكم فيه عدلان بمثله. يعني عند المالكية يجدد

76
00:33:34.650 --> 00:34:04.650
ان لم يكن له مثل حكم بقيمة عدلان عارفان عارفان بابي محل التلف او منه والحاصل انه اذا حكم له بمثل او بقرة او بدنة او سخلة فانه في الحرم. ولا يأكل منه بل يتصدق به عن المساكين خاصة. هذا وفاقا للشافعية وعند الحنان

77
00:34:04.650 --> 00:34:38.900
الحمد لله. او عند ان يتصدق به على المساكين ولو في غير الحرام. عند المالكية والحنفي الحنفية انه يختص بمساكين الحرم. لان الله قال بالغ الكعبة. ان يكون دراهم يشترى به طعام يشتري بها طعاما او يطعم او بطعام فيطعم منه كل مسكين هدى من بر او نصف صاع من تمر

78
00:34:38.900 --> 00:35:04.250
مساء الخير وفاقا للحنفية ومد عند المالكية والحنفية او يصون عن كل عن اطعام مسكين يوما ويصوم يومان كاملا اذا نقص عن اطعامه. لو بقي ربع او خمس يصوم عنه يوما كاملا

79
00:35:04.650 --> 00:35:34.650
هذا في جزاء الصيد. القسم الثاني من الفدية الذي على الترتيب ليس على التخيير اعدام المتعة والكرام. وكذلك اعدام الجبران. اذا ترك اذا ترك واجبا هذا على الترتيب. لا بد انه يذبح. فاذا لم يجد فانه يصوم

80
00:35:34.650 --> 00:35:54.650
المتمتع اذا لم يجد الهدي فقد اباح الله له الصيام ثلاثة ايام الحج سبعة اذا رجع والقران تمتع. فعليه ايضا فدية. واما اذا ترك واجبا كان احرم بعد ما جاوز الميقات

81
00:35:54.650 --> 00:36:24.650
فان عليه ان يهدي فاذا لم يجد صامت عشرة ايام وكذلك من انصرف من عرفة قبل فانه يهدي وكذلك من اه ترك مبيت بمزدلفة فانه يهدي ويسمى جبران وكذلك الهواة والاحصاء. الهواة هو الذي احرم وفاته الوقوف

82
00:36:24.650 --> 00:36:54.650
يعني ما جاء الى مكة الا بعدما آآ انتهى يوم عرفة وليلة العيد ماذا يفعل؟ يفدي يذبح ويتحلل. اي كأنه محصن او يتهلل بعمرة ولكن عليه مع ذلك ان يذبح. قيل يذبح بدنة وقيل يذبح شاة

83
00:36:54.650 --> 00:37:14.650
هذا هو الاقرب انه يذبح شاة فاذا لم يجد فان عليه ان يصوم. ويبقى لاحرامه عشرة ايام حتى يصومه اه كذلك ايضا احصاء اذا منع من الحرام اذا احرم ثم افصل منع

84
00:37:14.650 --> 00:37:34.650
ورد اذا لم يكن معه تصليح مثلا فانه يفدي. اما اذا ان لم يكن يشترط يذبح ان لم يجد صام عشرة ايام. كذلك الوضوء انزال المني. هذا ايضا ليس فيه

85
00:37:34.650 --> 00:38:04.650
الترتيب. لا يصوم الا اذا عجز عن الذبح. وكذلك وهذا خاص بما اذا كان بعد بعد التحلل الاول. فان عليه دم كذلك اذا انزل بمعاشرة دون الفرج. انزل مني او اه انزل بتكرار نظر

86
00:38:04.650 --> 00:38:34.650
او بتقبيل او لمس بشهوة او استمنع عمل العادة السرية ولو خطأ في الكل فان مثل هذا عليه ان يبدأ بالذبح فان لم يجد صام يذبح عشرة ايام ويجوز التفريق الانثى مع الشهوة كالرجل اذا حصل من

87
00:38:34.650 --> 00:39:05.900
الانزال المتمتع والقارن وتارك الواجب وهواة الدم يعني وفوات اه الواجب يعني عليه دم. اذا فاته الوقوف. عليه دم اذا عدمه او عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه. صام ثلاثة ايام ذي الحج اي في اشهر الحج

88
00:39:05.900 --> 00:39:35.900
والافضل ان يصوم السابع والثامن التاسع. يكون اخرها يوم عرفة. ولو قدمها لو جاء مثلا الى مكة واعتمر في اليوم الرابع. وعرف انه لا يجد الهدي. صام الخامس السادس والسابع حتى يحرم وهو محل. وهو مفطر. يعني تكون الافضل ان تكون قبل

89
00:39:35.900 --> 00:39:55.900
احرام ذي الحج عند الحنابلة والحنفية. واما المالكي الى الشافعي فيشترطون اهل الشروع فيها الاحرام ويجوزون له ان يحرمه في اليوم السادس. يكونون اهل من اليوم السادس او في الخامس ابن حج

90
00:39:55.900 --> 00:40:35.900
فصمت هذه الايام ان الجمهور فانهم يكرهون الصوم يوم عرفة بعرفة. يكره عند الشافعية والمالكية صوم يوم عرفة. فيقولون السادسة والسابع والثامن. ويفطر يوم عرفة. الحاصل انه اذا ان لم يتيسر له فانه يصوم ثلاثة الايام ويكون اخرها يوم عرفة

91
00:40:35.900 --> 00:41:05.150
فاذا كان معه مال ولكنه سرق لو احتاجه  عليه الايام قبل العيد يصوم ايام التشريق الثلاثة لانها من ايام الحج وقت وجوبها كالهدي يوم يحرم بالحج من حين يحرم بالحج

92
00:41:05.300 --> 00:41:26.850
يكون عليه الصيام او بين العمرة والحج اذا انتهى من العمرة في اليوم الخامس صام ستة سبعة ثمانية هذا يدخل انه في الحج وان لم يحرم يقول وسبعة اذا رجع الى اهله

93
00:41:27.300 --> 00:41:46.400
لو قدر انه صام السبعة قبل رجوعه بعد فراغ الحج. وبعد ايام التشريق وبعد طواف الزيارة والسعي اذا لم يكن اذا لم يكن اذا لم يكن عليه سعد ان لم يكن عليه سعي

94
00:41:46.750 --> 00:42:07.000
اعجاز يعني لا قدر انه قال انا اقيم في مكة. اقيم بقية الشهر نقول له صم ولكن بعد ايام التشريق وبعد ان تطوف طواف الزيارة وبعد ان تسعى ان كنت لم تسأل

95
00:42:08.500 --> 00:42:30.900
الشافعية يقولون لا يجوز ان اذا نوى الاقامة وبعضهم يقول يجوز اذا صامها في الطريق الطريق في القديم يبكون شهر ويبقون عشرين يوم يقول احدهم انا اصومها وانا في الطريق

96
00:42:31.500 --> 00:42:55.800
لا تخفف يجوز ذلك واما في هذه الازمنة فان الطريق يوم او اكل اذا ترك شيئا من الواجبات واجبات الاحرام يعني ترك المبيت بمنى او المبيت بمزدلفة او لم يرمي او لم يحلق

97
00:42:57.050 --> 00:43:25.000
كان متمتعا او قارنا هؤلاء كلهم عليه دم ان يذبح شاة في الحرم. ولابد ان تكون سالمة من العيوب تجزئه الاضحية ويفرق يفرق الاهما على الفقراء الموجودين في الحرم القصد

98
00:43:25.800 --> 00:44:02.850
التوسعة عليهم والصحيح ان التمتع والقران يجوز ان يأكل منه. واماد بالجبران من ترى واجبا فهل اولى انه لا يأكل منه بل يفرقه على المساكين لان القصد التوسعة عليهم ذكر عن مالك انه قال لابد في الهدي من الوقوف به في عرضته ونائبه او من اشتراه منه

99
00:44:02.850 --> 00:44:36.200
وكله عليه اذا اشتراه بالحرم ولعل هذا في هذه التطوع لانهم كانوا يسوقونه من عشرة ايام. وهم يسوقونه يعني التطوع ولكن ان في هذه الازمنة قد يشق عليهم سوفه فيحملونه على سيارات اذا اهدى مثلا خمسا من الابل او عشرة من الغنم او سبعا من البقر او نحو ذلك يشق

100
00:44:36.200 --> 00:45:00.900
ان يسوقها خمسة ايام او عشرة ايام او عشرين يوم. في هذه الحال يحملها هذا اهل التطوع استحب ما لك ان يقف بها في عرفة هذا الهدي قد كاد ان يعدم في هذه الازمنة

101
00:45:00.950 --> 00:45:33.650
يعني يؤدي التطوع يكتفون بهذه التمتع يقول ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد هلق مرارا حالة مثلا يوما بقعة ثم حالة بعد يومين او بعد ساعة بقعة اخرى

102
00:45:33.750 --> 00:46:04.600
وهلك بعد ذلك بقعة اخرى ان لم يكفر عن الاول تداخلت وصار عليه فدية واحدة وكذلك لو قلم  ثلاثة من كلم يوما بعد ذلك ثلاثة ثم كلم ثلاثة عباد يوم اخر عليه

103
00:46:04.600 --> 00:46:30.450
اذا لم يهدي عن الاول ذلك اللبس لبس القميص مثلا في اليوم الثامن لحاجة ثم خلعه في النهار ثم لبسه في ليلة التاسع ثم خلعه ثم لبسه في ليلة محصب ليلة المزدلفة

104
00:46:31.000 --> 00:47:03.750
ولم يفجع عن الاول كفاه هدية واحدة وكذلك لو تطيب مرارا تطيب ثم لم كر الطيب مرارا فانه يفدي فدية واحدة وكذلك الوطء  كما التحلل الاول عليه اذا وطأ عبادنا وقيل شاة

105
00:47:04.450 --> 00:47:30.400
فاذا وطأ اولا يذبح في يوم العيد بعدما رمى حلق في ليلة احدى عشر الموطئ في يوم اثنى عشر قبل ان يفدي تداخلت اذا اعاده قبل التكفير كفارة واحدة واما اذا كفر عن الاول

106
00:47:30.500 --> 00:47:57.750
يلزمه كفارة ثانية اذا فعل محظورا من اجناس فعليه لكل جنس فدية اذا هلك وكلم وتطير عليه ثلاث هديات وكذلك الصيد الصيد لا يتداخل اذا قاتل ظبيا ثم قتل ظبيا ثم قتل ظبيا

107
00:47:57.800 --> 00:48:27.700
فعليه ثلاث ابيات اي ثلاث جزاءات ولو قاتلها في رمية واحدة لو قتلها معا فعليه جزاء مثل ما قتل الاية بعددها من هلك او كلم او وطئ او قتل صيدا ناسيا او جاهلا او مكرها او نائما بسعره او ظفره

108
00:48:27.700 --> 00:48:59.400
تقطع يكفر ذكرنا انهم يقولون ان في هذا اتلاف وانه يكفر ولو كان ناسيا او جاهلا ويعفونا عن تغطية الرأس واللباس لانه ليس به اطلاق والقول الصحيح انه لا يكون انه لا يفدي

109
00:48:59.450 --> 00:49:28.400
اذا كان ناسيا او جاهلا اللي عموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فمن حلق او كلم او وطأ قتل صيدا ناسيا او جاهلا او مكرها او نائما فلا فدية عليه الا انهم يقولون الوطأ

110
00:49:28.950 --> 00:49:52.350
العادة انه لا يكون ناسيا لأنه يكون بين الطرفين ولانه قد يطول زمنه فلا يقبل قوله انه ناسي قتل الصيد قسمه الله تعالى بالعمد. من قتله منكم متعمدا دل على ان الناس والجاهل

111
00:49:52.450 --> 00:50:20.300
والنائم انه لا فدية عليه هكذا يقولون لانه اتلاف يستوي به العامد والجاهلون الجاهل والناس الى المكره اما اللبس والطيب والتغطية الرأس في حال فانه يقولون لا فدية فيه اذا كان ناسي

112
00:50:23.100 --> 00:50:41.500
وكذلك على من اكرهه على لبس او طيب او تغطية رأس يعني الهدية على المكره لا على المكره ومتى زال عذره ازاله من حال اذا قال انا محتاج الى لبس المخيط

113
00:50:42.050 --> 00:50:59.450
او تغطية الرأس البرد فاذا زال البرد ازاله ولا تسقط الفدية يقول من كرر المهظور من نوع واحد في وقت واحد غير صيد. ولم يكفر عن الاول حتى فعل الثاني. اجتهدت الفدية

114
00:50:59.800 --> 00:51:21.650
كما تقدم انه اذا حلق ثم حلق ثم حلق اتحدت الفدية هذا عند الائمة الاربعة اما اذا كرر اه كفر عن الاول فان عليه كفارة ثانية. او كرر من نوع اخر بان هلك وكلم فعليه باليتام

115
00:51:21.750 --> 00:51:49.000
كرر صيدا فان علي ودية عن كل صيد يقول المالكية يقولون ان فعل موجبات الفدية بان لبسوا طيب قتل قد ابقى من وكان ذلك بوقت واحد او متقارب او ظن الاباحة او ظن ارتفاع احرامه بالاول ثم فعل غيره

116
00:51:49.000 --> 00:52:07.400
قدم الانفع فالانفى بان لبست او ثم السراويل او القناص وثم العمامة او نواة تكرير الفعل المحظور مما تكرر ولم يكفل الاول حتى فعل الثاني تحدث الفدية وهذا فيه شيء من التساهل

117
00:52:07.800 --> 00:52:37.850
لانهم يقولون انه اذا هلك وكلم مثلا في وقت واحد انه تكفيه فدية او في وقت متقارب او كان جاهلا يظن الاباحة او يظن ارتفاع احرامه يقول ما دمت لبست

118
00:52:37.950 --> 00:53:03.000
سألني ان اهلك سأل لي ان اكلم طبعا ارتفاعه رنيب الاول غيره او قدم انفع قال البس الثوب اي ثم الكلنسوة التي هي السراويل ثم الكناس وثم الامام المالكية يقولون

119
00:53:03.350 --> 00:53:27.800
اذا لم يكفر عن الاول حتى فعل غيره اتحدت الفدية القول الاول انها لا تتحد لانه فعل محظورات الحنفية يقولون اذا تكرر المحظور في مجالس متعددة تعددت وان كررها من انواع متعددة

120
00:53:28.200 --> 00:54:02.150
وان اتحد المجلس هكذا يكون اذا كرره في مجالس يعني اهلك اليوم حالك غدا فانها تتأدب تعددت الفدية واذا كررها من انواع متعددة تأدد بان هلق ثم قلق اه سواء اتحد المجلس ام لا؟ قريب من قول الحنابلة

121
00:54:03.200 --> 00:54:31.900
يقول بعد ذلك كل هدي او اطعام يتعلق بالحرام او بالاحرام فانه لمساكن الحرام يعني كل هدي او اطعام الهدي مثل هدي التطوع. وهدي التمتع وكذلك اعدام الجبران وجزاء الصيد

122
00:54:32.000 --> 00:54:52.000
الاطعام اطعام ستة مساكين ام فدية محظور او كذلك عن جزاء الصيد. اذا كان يتعلق بالحرام اذا قتل صيدا في الحرم او يتألق بالاحرام مثل جزاء الصيد وما وجب لترك واجب ويسمى دم الجبران

123
00:54:52.000 --> 00:55:20.600
او الهوات هو الذي فاته الحج وقيل له عليك الفدية مم او بفعل محظور ابي انقى هلك او قال لم او تطيب في الحرم يعني وكذلك هذه التمتع والقران والمنظور ونهوها كلها يلزم ذبحه في الحرم

124
00:55:20.600 --> 00:55:49.650
وتفرقة لحمه في الحرم او يجوز اطلاقه للمساكين. يا مساكين خذوه واذبحوه خذوه وقسموه يجوز ان يذبحه ويترك المساكين يتولون تقسيما. او يتولون  وان اعطاهم اياه حيا فلا بد ان يراقبهم حتى يذبحوه

125
00:55:49.800 --> 00:56:13.450
لانه قد يبيعونه لابد ان ينهروه فاذا خاف انهم لا ينحرونه استرده ونحره فان ابى فان ابى المسكين ان يستجد له حيا او ابى صاحبه او اراد استرداده عجز ظم

126
00:56:13.450 --> 00:56:39.000
لانه ما ذبحا ولان القصد الاكل بقوله وكلوا منها واطعموا المتر ضمن كل هدي او اطعاما كل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرام. ان قدر على ايصاله اليهم دليله قوله تعالى هل يا بالغ الكعبة؟ وقوله ثم محلها الى البيت العتيق

127
00:56:39.600 --> 00:57:04.200
استثنوا من ذلك فدية الاذى يعني اذا هلك للاذى وكذلك اللبس انا محتاجة الى اللبس وهو بعيد من الحرم ان احرم من المدينة واشتد عليه البرد فلبس في في الطريق

128
00:57:04.800 --> 00:57:28.500
هذه الفدية يقولون يخرجها في اقرب بلد اليه يمر بها وكذلك فدية الاذى وذلك لان كعبا حلق وهو في الحديبية وهي خارج الحرم. خارج الحدود وصام هناك او او تصدق

129
00:57:29.850 --> 00:57:50.450
اذا وجد سببها في الحلم فرق احد وجد سببها هذا قول الحنابلة. واما الثلاثة فانهم يقولون لابد ان تكون في الحرم ولعل هذا هو الاقرب يعني انها في الحرم كل هدي او اطعام لمساكين الحرم

130
00:57:51.050 --> 00:58:18.250
انما الاحصار يخرجه حيث احصر اذا مثلا احصر في الطريق وقلنا انك تذبح لقوله تعالى فان افسدت ثم استيسر من الهدي اذبحه حيث افصرت وفرقوا من ذلك المكان الصيام يجزيه في كل مكان لانه عبادة قاصرة. ليست متعدية فيصوم ببلده او الطريق

131
00:58:18.650 --> 00:58:45.250
يقول كل دم ذكرناه يجزئ فيه شاة اذا قيل عليه دم الشاة الواحدة من الغنم. من ذكور او اناث من ظأن او معز تسمى شاة وعند التفصيل الانثى من النعجة والانثى من المعز عنز والذكر من الظعن

132
00:58:45.250 --> 00:59:20.000
والجميع شاط من وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة عند الحنابلة والشافعية لانها بدنة وذلك لانها لكبارها اه تشبه البدنة قالت المالكية الهدي مطلقا سواء كان لنقصا في الحج او العمرة او كان تطوعا

133
00:59:20.000 --> 00:59:42.850
لابد فيه من الجمع بين الحل والحرام فلا يجزي مجتر بمنى وذبح بها لانهم يقولون يشتريه من عرفة ويذبحه بمنى. ولا يذبحه الى يشتريه بمنى وهذا فيه تكلف الناس يشترون من منى

134
00:59:43.150 --> 00:59:58.500
ولا يلزم من اشترى شاة ان يذهب بها الى الى الحل. ثم يردها الى الحرم من التكلف عند المالكية يكون لا يجزي مشترا بمنى يذبح بها. لان منى من الحرام

135
00:59:59.250 --> 01:00:20.500
الصحيح انه يجوز يقول كل هذه استوفى شروطا ثلاثة يجب ذبحه بمنى على الراجح وقيل يندب وعليه ما يصح ذبحه بمكة وهذا هو الاقرب الشوط الاول ان يساق الهدي في احرام حج

136
01:00:20.800 --> 01:00:47.400
يسوقه من اهله يسوقه من مسيرته مئة كيلو او اكثر يسوق في احرام حج بالحج ثانيا ان يقف به هو ونائبه بعرفة يقفون به في عرفة مما يسوقونه الى منى ثم ينحرونه. الثالث ان يكون ذبح الهدي ان يكون ذبح الهدي او نحو

137
01:00:47.400 --> 01:01:11.050
ونحره في يوم النحر او تالييه. يعني اليوم ان اللذان بعده. والصحيح انه يذبح في ثلاثة الايام ايام التشريق هذه الشروط فيها شيء من التكلف فسوقه يكاد لا يلزم بل يجوز حمله

138
01:01:11.350 --> 01:01:35.150
وكذلك نطوف به بعرفة اي لا يلزم ايضا هو ان الذبح فانه يجوز ان يذبح ايام التشريق كلها يقول اذا فقدت عليه شروط او بعضها وان جبذه بمكة يعني اذا لم يسقه او لم يقف به ويجب ذبحه بمكة

139
01:01:35.250 --> 01:01:59.550
يصح الهدي كله بمكة وفي منى الحنفية يقولون ذبح شيئا من الدماء الواجبة بالحج او العمرة خارج الحرم ما سقط عنه وهذا هو الاقرب لكونه تعلم بالغ الكعبة فالذين يذبحون مثلا في عرفة

140
01:02:00.050 --> 01:02:22.150
او يذبحون في الشرائع القديمة نرى انه لا يجزئهم التمتع والعدم الكبرى اما اذا بها الهدي المتطوع به والاضحية بغير الحرام فلا شيء عليه الصحيح ان الاضحية هي التي تجزي

141
01:02:22.300 --> 01:02:41.900
اه في البناء واما هذه التطوع فان الله تعالى قال والهدي معكوا ان يبلغ محله فلابد ان يبلغ محله هذه الاحصار اذا ابصر وكان له اذبح اذا قصر مثلا في الطريق

142
01:02:42.850 --> 01:03:09.050
الملكية والشافعي والحنابلة يقولون يذبح حيث ابصر والحنفية يقولون يبعث به يبعث به الى الحرام. ويبقى محرما ويواعد من يذبحه يوما يقول اني سوف اذبحه في يوم الثلاثاء ايامك محرمة الى يوم الثلاثاء. هذا الذي احصر

143
01:03:09.950 --> 01:03:34.600
روي ان بعض الحجاج سقط من بعيده وكسر فخذه وضربت عليه خيمة وعرف بانه لا يقدر ان يفارقها الا بعد الحج فارسل او افتاه بعض الصحابة ان يرسل من يذبح عنه. وقال اضربوا له موعدا. قولوا له

144
01:03:34.600 --> 01:03:51.750
ان اذبح هذه الفدية بعد خمسة ايام هنالك تتهلل اذا ظن انه ذبح وتهلل من احرامه. اذا لم يجد هديا او ثمنه او من يبعثه معه بقي محرما ابدا حتى يجي

145
01:03:51.750 --> 01:04:17.600
عن الهدي لا صوما ولا صدقة هذا يقولونه في هدي انا في هذه الاحصاء لان الله تعالى ما ذكر الا الهدي. فان احصرتم فما استيسر من الهدي فدل على انه لابد من الهدي

146
01:04:18.100 --> 01:04:52.300
ولكن اه قد يقولون ان الله تعالى جعل بدل هدي التمتع الصيام وان العلماء ما اجعل بدل دم الجبران الصيام فكذلك عدم الاحصاء  وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الاحرام حتى في تملكه. الا انه يحرم صيد البحر اذا قتله في الحرم

147
01:04:52.300 --> 01:05:12.300
لا جزاء فيه. وان قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله او بعضه بسهم او كلب. او قتله على اغصن في الحرم ولو ان اصله بالحلم. او امسكه بالحل فهلك فرخه او ولده بالحرم بالحرم ضمنه

148
01:05:12.300 --> 01:05:32.300
اي فحكم صيد حرم مكة حكم صيد الاحرام في التحريم ووجوب الجزاء اجماعا عند الحنابلة والمالكية العافية والشافعيه حتى في منع تملكه. واما صيد البحر اذا قتله الشخص في الحرم المكي. فقالت

149
01:05:32.300 --> 01:05:52.300
الحنابلة يحرم ولا جزاء فيه عندهم في احدى الروايتين. وقالت المالكية والحنفية والشافعية يجوز للمحرم صيد البحر ولو في الحرم. وهي رواية اخرى عند الحنابلة. وان قتل محل من الحل

150
01:05:52.300 --> 01:06:12.300
صيدا في الحرم كله ضمنه عند الائمة الاربعة. وكذا يضمنه ان كان بعضه في الحرم عند الحنابلة قالوا ان كانت قوائم الصيد الاربع بالحل وهو قائم ورأسه او ذنبه بالحرم. لم يكن من صيد الحق

151
01:06:12.300 --> 01:06:32.300
فان قتل صيدا على غصن في الحرم واصل الغصن في الحل. او امسك طائرا في الحل وهلك فرخه في الحرم فانه يضمن على اصح الروايتين. وهو قول الاكثر عند الحنابلة. وقالت المالكية

152
01:06:32.300 --> 01:06:52.300
ما حلال الصيد على غصن في الحل واصله بالحرم لا جزاء عليه. لا جزاء فيه. على المشهود عندهم نظرا لمحل الصيد. ولو كان الغصن في الحرم واصله في الحل وجب الجزاء. وكذا يجب الجزاء

153
01:06:52.300 --> 01:07:16.700
الكلب او السهم الصيد في الحل والرمي وكذا يجب الجزاء ان قتل الكلب او السهم الصيد في الحلم. والرمي او الارسال من الحل تعين الحرم لو رمى صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم فالعبرة

154
01:07:16.700 --> 01:07:36.700
فان كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو من صيد الحرم. وان كانت في تحلي ورأسه في الحرم فهو من صيد الحرم. وان كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فهو من صيد

155
01:07:36.700 --> 01:08:04.250
حرم احتياطا. فان كان الصيد مضطجعا على الارض فالعبرة برأسه فصل يحرم على المحرم وغيره صيد حرم مكة وفيه الجزاء عند الائمة الاربعة. وكذا يحرم قطع شجره وحشيشه وفيه ضمان الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. والنبات بقيمته عند الحنابلة والشافعية

156
01:08:04.250 --> 01:08:34.250
وقالت الحنفية بالقيمة مطلقا وقالت المالكية في قاطع شجره وحشيشه اساء ولا جزاء صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه عند المالكية والحنابلة والشافعية. لكن لا جزاء فيه الا في قول قديم للشافعي ورواية عند مالك واحمد لحديث سعد في ذلك. وقالت الحنفية يجوز قطع ذلك

157
01:08:34.250 --> 01:09:04.250
مطلقا ويستثنى من الممنوع اليابس والادخ رؤى والادخر ومزروع الادم والمقطوع والمقطوع سكنا ورعي الدواب وقتل الحية والعقرب والفارة والكلب العطور والحدات والغراب والمؤذي بطبعه. ويحرم نقل اجزاء الحرمين من الاحجار والكيزان عند عند المالكية والشافعية. ويكره عند الحنابلة

158
01:09:04.250 --> 01:09:34.250
ويجوز عند الحنفية ويندب نقل ماء زمزم. وقالت الشافعية بتحريم وادي وجه بالطائف وحد حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة اميال. وقيل اربعة وقيل خمسة من الكعبة نام دون تنعيم المعروف الان بمساجد عائشة. عند بيوت السقيا ومن طريق اليمن سبعة اميال وقيل ستة من

159
01:09:34.250 --> 01:09:54.250
الكعبة الى جبل اضاءة ومن طريق العراق سبعة اميال وقيل ثمانية من الكعبة الى رجلي المقطع تثنية رجل بكسر الراء وسكون الجيم. ومن طريق عرفة والطائف سبعة اميال وقيلة تسعة. وقيل

160
01:09:54.250 --> 01:10:14.250
احد عشر من الكعبة الى بطن نمرة وعرنة عند طرف عرفة. ومن طريق الجعرانة تسعة اميال من الكعبة الى شعب ال عبدالله بن خالد. ومن طريق جدة عشرة اميال من الكعبة الى الحديبية المعروفة الان

161
01:10:14.250 --> 01:10:44.250
والشميسي عند مقطع الاحشاش. فصل فصل ويحرم صيد حرم المدينة ويحرم صيد حرم المدينة وحشيشه الا لحاجة. نحو الة الحرث والرحل من الشيح والعلف من الحشيش. وحرمها بريد في بريد قيل اثنى عشر ميلا لكل طرف من جوانبها الاربع ثلاثة ما بين ثور. ما بين ثور وهو جبل

162
01:10:44.250 --> 01:11:18.950
صغير خلف احد من جهة الشمال وبين عسير وهو جبل مشهور صلح   وبين عير وهو جبل مشهور وذلك ما بين لابتيها. فصل وفرائض الحج واركانه التي لا تدبر عند المالكية والشافعية عند المالكية والشافعية والحنابلة خمسة. النية والاحرام والسعي بين

163
01:11:18.950 --> 01:11:48.950
الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الافاضة وزاد الشافعية الحلق والتقصير. وعند الحنفية ثلاث الاحرام والوقوف بعرفة واربعة اشواط من طواف الافاضة. فالثلاثة الباقية والسعي واجبات واركان فتجبر بالدم عندهم. ويبطل الحد بترك واحد من هذه الاركان عند الائمة الاربعة. وسنن

164
01:11:48.950 --> 01:12:18.950
حج وسنن الحج الواجبات التي ليست باركان. ويجبرها الدم عند المالكية عشرة. افراد الحج والاحرام والاحرام من الميقات المكان. والتلبية وطواف القدوم وركعتاه. وجمع وجمع الظهرين نمرة العشاءين بمزدلفة والمبيت بها ليلة النحر ورمي الجمار او الحلق او الحلق والتقصير

165
01:12:18.950 --> 01:12:45.450
مبيت بمنى ليالي الرمي الثلاثة. وعند الحنفية اثنان وعشرون. انشاء الاحرام من الميقات وبدات الطواف من الحجر الاسود والتيامن فيه والمشي الا لعذر والطهارة وستر العورة والسعي بين الصفا والمروة. وبدعة السعي من الصفا والمشي فيه الا لعذر. وتبليغ

166
01:12:45.450 --> 01:13:05.450
الوقوف بعرفة الى الليل والوقوف بمزدلفة والترتيب بين الرمي والذبح. والحلق يوم النحر والحلق او التقصير وفعل طواف الافاضة في ايام النحر. وتكميل طواف الصدر والسعي سبعة اشواط. والطواف وطواف

167
01:13:05.450 --> 01:13:35.450
الوداع وكون الطواف وراء الحطيم. وكون السعي بعد طواف معتد به. وكون الحلق يوم النحر وفي او مكة وعند الشافعية خمسة الاحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى التشريق ورمي الجمار الثلاث وطواف الوداع. وعند الحنابلة سبعة الاحرام الاحرام من الميقات

168
01:13:35.450 --> 01:13:55.450
تبليغ الوقوف بعرفة الى الغروب. والمبيت بمزدلفة ليلة النحر الى ما بعد نصف الليل. والمبيت بمنى ليالي التشريق والرمي والرمي والحلق او التقصير. وطواف الوداع. فيجب في ترك واحدة من هذه السنن الواجبة

169
01:13:55.450 --> 01:14:27.950
هدي يذبح بمنى او مكة او صوم عشرة ايام للعاجز. ثلاث ثلاثة بعد الاحرام  فصل واركان العمرة عند المالكية والشافعية والحنابلة. الاحرام والطواف والسعي. وزاد الشافعية الحلق او التقصير وعند وعند الحنفية الاحرام شرط لها والطواف ركن والسعي والحلق واجبات لها

170
01:14:27.950 --> 01:14:57.950
وقالت الحنابلة واجباتها شيئان. الحلق والتقصير والاحرام بها من الحل. فالاحرام بافراد الحج افضل عند المالكية والشافعية والادم فيه. وبالقران بين الحج والعمرة افضل عند ابي حنيفة وفيه الدم في التمتع وهو الاعتمار في اشهر الحج ثم يحج من عامه. افضل عند الحنابلة وفيه الدم ايضا على غير المكي عند المالك

171
01:14:57.950 --> 01:15:34.500
والشافعية والحنابلة. وقالت الحنفية ليس للمكي قران ولا تمتع. فان فعل فعليه  هكذا لما ذكر الهدية ذكر ما يلحق بها وذلك لان مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها

172
01:15:34.800 --> 01:16:03.400
ولا يختلى خلاها. ولا يعبد شجرها فجعل مكة لها هذه الميزة. ثم الحق بها المدينة ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها  فانا هذا يحرم الصائد في الحرمين

173
01:16:04.100 --> 01:16:30.350
يقول يهر مصائد هرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام المحرم لا يصير يعني لو عرظ له صيد او في الطريق حمام او ظبي او نحوه فصاده فان عليه الهدية وكذلك صيد الحرام. ولو كان محلا

174
01:16:30.700 --> 01:16:55.500
بحكم صيد الحرم كحكم صيد الاحرام حتى في تملكه يقولون لا يجوز لاحد من مكة ان يتملك الحمام يجوز ان يتملك الدجاج لانه لا يسمى صيدا واما تملك الحمام فلا. ولاجل ذلك

175
01:16:55.550 --> 01:17:32.250
في شاهد الحمام يتوالد ولا احد يتعرض له  الا انه يحرم صيد البحر اذا قاتله بالحرم ولا جزاء فيه صورة ذلك الى اصطاد سمكة وجعلها في ماء في برميل او نحوه ودخل بها الحرم

176
01:17:32.300 --> 01:18:02.750
هل يذبحه ام الحرم يجوز ذبحها لكن لو لمح فانه عاصي. يقولون يحرم ذبحها ولكن لا فدية عليه اذا قتل المحل من الحل قتل المحل من الحل صيدا في الحرم في الحرم كله او بعضه

177
01:18:04.600 --> 01:18:28.100
يعني هو في الحل. الرجل خارج الحدود. والصيد بعضه في الحرم. رأسه مثلا او نصفه فقتله ذلك المحل كله او بعضه قتله بالرمي او قد سلط عليه كلبا او اه كان على غصن شجرة

178
01:18:28.400 --> 01:19:05.500
تلك الشجرة في الحرم اصلها ساقها في الحل على غصن شجرة في الهرم ولو ان اصل الشجرة ملح وكذلك لو صعد صعد صيدا في الحرم في الحل تمام ولكن افراخه في الحرم ماتت

179
01:19:05.550 --> 01:19:34.900
بسبب انه قتل امة عليه الجزاء عن تلك الافراخ اذا هلك فرحة او ولده بالحرام اذا كان مثلا شايفين يا اخوة مثل  اولاد الصيد اولاد صيد كاولاد الضباع ونحو ذلك

180
01:19:35.400 --> 01:20:02.900
هاناكات في الحرم يضمنها حكم صعيد حرم مكة حكم صيد الاحرام في التحريم وكذلك لوجوب الجزاء هذا بالاجماع حتى في منع التملك لا يجوز لاهل مكة ان يتملكوا صيدا ولا غير ذلك من الصيد حتى

181
01:20:03.150 --> 01:20:32.350
الرب لا يملكونه حيا ولا اليربوع والوبر والارنب الا يملكونها حيا اما اذا ذبحت ودخل بها لحم فان ذلك جائز يقول صائد البحر اذا قتله المحرش الشخص في الحرم المكي

182
01:20:33.200 --> 01:20:56.800
صعد بان جعله في ماء لانه يموت الى خرج من الماء الحنفية يقولون يحرم ولا جزاء فيه عندهم البقية بقية العلماء يقولون يجوز للمحرم صيد البحر. ولو في الحرم ايضا رواية عند الحنابلة

183
01:20:56.850 --> 01:21:19.050
ولعلهم اخذوا ذلك من اطلاق الاية. احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة. اي المسافرين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلما نص ان دل على ان صيد البحر يجوز في الحرم

184
01:21:20.950 --> 01:21:53.450
اذا قتل المحل من الحل صعدا في الحرم كله اظمنه عند الاربعة يعني الرامي في الحل والصيد كله بالحرام فرماه يضمنه اذا كان بعظه من حرام عند الحنابلة يقولون ان كانت قوائمها الاربع كلها فلفل ورأسه او ذنبه

185
01:21:53.700 --> 01:22:14.950
في الحرم فانه لا يكون من صيد الحرام الا اذا كان الرمي في الحرم اما اذا كان الرامي في الحل وقوائم ذلك الصيد في الحل ورأسه او ذنبه في الحرم اجاز صيده

186
01:22:15.100 --> 01:22:35.750
اذا قتل صيدا على غصن في الحرم واصل الغصن يعني فلفل اي عرض الشجرة وساقها. او امسك طائرا في الحلم وهنا في الحرم ضامنه على اصح الروايتين كون الاكثر عند الحنابلة

187
01:22:36.200 --> 01:22:55.350
لانه تسبب في موت افراخه قالت المالكية اذا رمى الهلال الصيد على غصن في الحل. وساقها في الحرم لا جزاء عليه كانهم يقولون ان هذا الساق خارج خارج من الحرم

188
01:22:56.200 --> 01:23:20.350
هذا هو المشهور نظرا لمحل الصيد. ان الصيد كان في الحل ولو كان اصل الشجرة في الحرم يقول لو كان الغصن في الحرم واصل الشجرة في الحل فعليه الجزاء وذلك لان القتل كان اه كان في الحرم. هذا الغسل ممتد من الحرم

189
01:23:21.600 --> 01:23:50.350
يجب الجزاء اذا قاتل الكلب او السهم الصيد في الحل والرمي او الارسال من الحل. ان تعين الحرم طريقا لهما يقولون مثلا لو صعد بسهم او بكلب رماه او ارسل اليه ولكن ليس له طريق الا ان يمر بالحق

190
01:23:50.350 --> 01:24:13.850
فان فيه الجزاء اه صورة ذلك اذا كان في طرف من اطراف الحرم ورماه او ارسل اليه الصيد الى الصيد وصاده. وليس له طريق من بعيد فلا بد اذا ذهب اليه ان يمر بالحرام

191
01:24:14.050 --> 01:24:37.550
فان عليه الجزاء هذا ايضا نادر الحنفية لو رمى صيدا بعضه بالحلية وبعضه بالحرم العبرة بقوائمه لا برأسه اذا كانت قوائمها بالحرم ورأسه بالحل فهو من صيد الحرام وان كانت قوائم وبالحلبة رأسه في الحرم فهو من صعيد الحرم

192
01:24:38.250 --> 01:24:59.100
يعني العبرة بالرأس وان كان بعض قوائمه بالحرم وبعضها بالحل فهو من صعيد الحرم احتياطا يعني قائمتان في الحل وقائمتان في الحرم وان كان هذا ايضا قد يكون نادرا. ان كان الصيد مضطجعا على الارض

193
01:24:59.100 --> 01:25:17.350
الابرة برأسه هكذا يتوسع في ذلك يقول بعد ما ذكر الصيد اذا ذكر بعد ذلك صيد حرم مكة يحرم على المحرم وغيره فصائد حرم مكة