﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
شرح كتاب حقيقة الصيام لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبدالله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

2
00:00:20.550 --> 00:00:44.450
وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. وقال احمد انبأنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن الاشعث عن شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه انه مر مع النبي صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:44.450 --> 00:01:00.900
ثمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم. وقال الترمذي سألت الامام البخاري رضي الله تعالى عنه. فقال ليس في هذا الباب اصح من حديث

4
00:01:00.900 --> 00:01:20.900
ابن اوس وحديث ثوبان فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح لان يحيى بن سعيد روى عن ابي ثبت عن عن ابي اسماء عن ثوبان عن ابي الاشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره البخاري من اظهر الادلة على

5
00:01:20.900 --> 00:01:40.900
الى صحة كلا الحديثين الذين رواهما ابو قلابة الذين رواهما ابو قلابة الى ان قال ومما يقوي ان ناسخ هو الفطرة بالحجامة ان ذلك رواه عن خواص اصحابه. الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا. ويطلعون على باطن امره

6
00:01:40.900 --> 00:02:00.900
مثل بلال وعائشة رضي الله تعالى عنهما. ومثل اسامة وثوبان مولاياه. ورواه عنه الانصار الذين هم بطانته مثل مثل رافع بن خديج وشداد بن اوس رضي الله تعالى عنهما. وفي مسند احمد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه

7
00:02:00.900 --> 00:02:20.900
اله وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. قال احمد اصح شيء في هذا الباب حديث رافع. وذكر احاديث افطر الحاجب والمحجوم الى ان قال ثم اختلفوا على اقوال احدها يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخرقي لكن المنصوص

8
00:02:20.900 --> 00:02:45.800
وعن احمد وجمهور اصحابه الافطار بالامرين والنص دال على ذلك فلا سبيل الى تركه. والثاني انه يفطر المحجوم الذي يحتجم انه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم ولا يفطر بالاقتصاد ونحوه. لانه لا يسمى احتجاما. وهذا قول القاضي واصحابه. فالتشريط في الاذان هل هو

9
00:02:45.800 --> 00:03:05.800
داخل في مسمى الحجامة تنازع فيه المتأخرون. فبعضهم يقول التشريط كالحجامة. كما يقول شيخنا ابو محمد المقدسي. وعليه يدل كلام العلماء قاطبة فليس منهم من خص التشريط بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة

10
00:03:05.800 --> 00:03:25.800
لذكروه كما ذكروا الفصاد. فعلم ان التشريط عندهم من نوع الحجامة. وقال شيخنا ابو محمد هذا هو الصواب. الى ان قال والرابع وهو الصواب واختاره ابو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل الوزير العالم الوزير العالم العادل

11
00:03:25.800 --> 00:03:45.800
وغيره انه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما. وذلك لان المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا وحيث حض النبي صلى الله عليه واله وسلم على الحجامة وامر بها فهو حظ على ما في معناها من الفصاد وغيره. لكن

12
00:03:45.800 --> 00:04:05.800
الارض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن. فيصعد الى سطح الجلد فيخرج بالحجامة. والارض الباردة يغور الدم في العروق هربا من البرد. فان شبه الشيء منجذب اليه. كما تسخن الاجواف في الشتاء وتبرد في الصيف. فاهل البلاد

13
00:04:05.800 --> 00:04:25.800
لهم الفساد وقطع العروق. كما للبلاد الحارة الحجامة لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا ان الفطرة بالحجامة على وفق الاصول والقياس. وانه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء وبالاستمناء. واذا كان كذلك فبأي وجه اراد اخراج

14
00:04:25.800 --> 00:04:45.800
دمي افطر كما انه باي وجه اخرج القيء افطر سواء جذب القيء بادخال يده او بشم ما يقيؤه او وضع او وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء. فتلك طرق لاخراج القيء. وهذه طرق لاخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا

15
00:04:45.800 --> 00:05:05.800
سواء في باب الطهارة. فتبين بذلك كمال كمال الشرع واعتداله وتناسبه. وان ما ورد من النصوص ومعانيها فان بعضه يصدق بعضا ويوافقه. كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واما

16
00:05:05.800 --> 00:05:25.800
فانه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه. والهواء يجتذب ما فيها من الدم. فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة اذا كانت خفية او منتشرة علق الحكم بالمظنة. علق علق الحكم بالمظنة

17
00:05:25.800 --> 00:05:45.800
كما ان النائم الذي كما ان النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء. فكذلك الحاجم يدخل الشيء من مع ريقه الى بطنه وهو لا يدري. والدم من اعظم المفطرات فانه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن

18
00:05:45.800 --> 00:06:05.800
والصائم امر بحسم مادته. فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور. فيفطر الحاجم لهذا. كما ينتقض وضوء نائم ان لم يستيقن خروج الريح منه لانه يخرج ولا يدري لانه يخرج ولا يدري. وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو

19
00:06:05.800 --> 00:06:24.600
لا يدري. واما الشارط فليس بحاجم. وهذا معنى وهذا المعنى منتف فيه. فلا يفطر الشارط وكذلك لو قدر حاجم لا يمس القارورة بل يمتص غيرها او يأخذ الدم بطريق اخرى لم يفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام

20
00:06:24.600 --> 00:06:44.600
كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. واذا كان اللفظ عاما وان كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية من ان ما ثبت في حق الواحد من الامة ثبت في حق الجميع فهذا ابلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر

21
00:06:44.600 --> 00:07:00.700
لفظا ومعنى انه لم يدخل فيه مع بعده مع بعده عن الشرع والعقل. والله تعالى اعلم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

22
00:07:06.250 --> 00:07:40.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على محمد لما تكلم الحجامة اولا اذا كان اكثر العلماء لا يفطرون بالحجامة واشهرهم الشافعي يقول ان احاديث منسوخة

23
00:07:41.800 --> 00:08:11.100
بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فيقول شيخ الاسلام فلا يمكن دعوى النسخ الا بشرطين انما يمكن الدعوى النسخ بشرطين تقدم الشوط الاول

24
00:08:11.450 --> 00:08:45.550
ان يكون ذلك في حجه او في عمرته الجعرانة لان قوله كان في غزوة الفتح دل على انه ليس بناسخ اه لان عمرة الجعرانة وان كانت بعد كأنها عمرة  الم تكن في رمضان

25
00:08:47.550 --> 00:09:16.750
الشرط الثاني ان يعلم انه لم نحتاج ما لم يفطر هل هناك يقين لانه لم يحتاج ان بقي على صومه يمكن انه لم نحتجم تعاطى المفطرات استباح الاكل ونحوه لانه قد يحس بضعف

26
00:09:17.400 --> 00:09:43.900
يحس هزال او جوع او نحو ذلك ولانه عادة في السفر حج او عمرة والمسافر قد يفظل له ان يفطر خصوصا اذا كان عليه مشقة هناك دليل انه بقي على صيامه لم احتجم

27
00:09:44.550 --> 00:10:16.450
ما هناك دليل ليس بالحديث ما يدل على انه صيامه  كذلك الصيام ليس فرضا ليس في رمضان ان كان صائما فانه متطوع والمتطوع أمير نفسه يجوز له ان يفطر ما ذكر انه احرم في شهر رمضان

28
00:10:17.700 --> 00:10:46.550
انما امره بذي القعدة الحديبية والقضية والجعرانة وحجة الوداع ابتدأها في ذي القعدة لم يكن في رمضان بل كان في سفر الصوم في السفر ليس بواجب بل قد يستحب الفطر والسفر عند المشقة

29
00:10:46.800 --> 00:11:11.050
الذي ابت عنه صلى الله عليه وسلم ان الفطرة في السفر كان اخر الامرين عليك انه كان يستحب كان يفطر في اخر في اخر الامرين وبالاخص لما اشتكوا اليه وقالوا ان الناس قد شك عليهم الصيام فافطر

30
00:11:12.550 --> 00:11:36.350
خرج عن الفتح حتى اذا بلغ الكديد  قريب من عسفان افطر والناس ينظرون اليه ولم يعلم بعد هذا انه صام في سفر دل على انه كان في سفر وانه افطر في رمضان

31
00:11:36.650 --> 00:11:55.550
في سفر ولم يحرم في ذلك الزمان ولا علمنا انه صام في احرامه بالحج في سنة عشر لم يحرم بالحج ما ذكروا انه صام هذا مما يقوي ان اكرامه الذي احتجم فيه قبل فتح مكة

32
00:11:56.650 --> 00:12:25.650
لانه كان عام الفتح بلا ريب يعني حديث كان في عام الفتح هكذا جرى في اجود الاحاديث انه كان في مكة روى الامام احمد عن اسماعيل اسماعيل ابن ابي عويس عن خالد ابن ابي قلابة

33
00:12:25.750 --> 00:12:41.600
عن ابل اشعث عن شداد هذا حديث شداد انه من النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتاج من بكره لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان وكان يفطر الحاكم والمحجوم

34
00:12:42.500 --> 00:13:00.200
هذا حديث شداد كذلك قال الامام احمد حدثنا اسماعيل حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي كنابة عن ابي اسماعيل ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتاج الى رمضان

35
00:13:00.250 --> 00:13:21.700
قال احمد وايضا حدثنا الجواب عن عمار بن زريق عن طوع بن السائبي قال حدثني الحسن عن عقل بن سنان كان مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في ثمان عشرة حالة من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم

36
00:13:22.550 --> 00:13:48.250
هذه ثلاثة احاديث حديث عن شداد حديث عن ثوبان حديث عن معقل ابن سنان وكلها رواها الامام احمد باسانيده هذه الاسانيد ظاهرة الصحة ذكر التربية ان الابن المديني انه قد اصح شيء في هذا الباب

37
00:13:48.900 --> 00:14:20.750
حديث وحديث شداد هذا  اساندها لا بأس بها قال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب اصح من حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان فقلت وما فيهما الاضطراب كان كلاهما عندي صحيح

38
00:14:22.150 --> 00:14:43.150
الاضطراب يعني المخالفات التي تكون في الاسناد وهذه لا تكدح في الحديث اه لان يحيى بن سعيد روى عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان وروى ايضا عن شداد

39
00:14:43.750 --> 00:15:13.400
الحديثين  كونه روى حديث شداد وحديث ثعبان ممكن لانه رواه كما رواه الامام احمد يقول هذا الذي اثره البخاري من اظهر الادلة على صحتك الى الحديثين الذين رواهما ابو كلابة

40
00:15:16.150 --> 00:15:37.600
ولا يقدح تفردها بكلابه الذي قال مضطرب انما هو لانه روي عن ابي قلابة باسناد  كان ابا قلابة رواه عن شداد ثم رواه عن ثوبه من طريق لانه اهتم به

41
00:15:38.600 --> 00:16:05.000
رأيي انا ان يحيى بن سعيد الامام روى عن ابي قلابة بهذا الاسناد وهذا الاسناد روى الحديثين باسناد مدارهما واجمعهما ابي قلابة ومثل هذا يكثر عند المحدثين مثل هذا يكون عنده الحديث بطرق

42
00:16:06.600 --> 00:16:28.200
اهتم ابو قلابة بالحديث فرواه من طرق ولا يقدح ذلك فيه كذلك الزهري هو الحديث باسناده عن سيدنا عن ابي هريرة وكذلك رواه عن غيره عن ابي هريرة الزهري رواه عن ابي هريرة

43
00:16:29.300 --> 00:16:54.750
فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ يقول اذا تعارض خبران احدهما ناقل عن الاصل سؤال اخر مبق على الاصل كان الناقل هو الذي ينبغي ان يكون ناسخا الناقل هو حديث افطر الحاجة من المحجوم

44
00:16:55.650 --> 00:17:18.450
والباقي على الاصل الذي على الاباحة هو اقطاع احتجامه وهو صائم هذا باق على الاصل الناقل والذي يكون ناسخا الا يلزم تغيير الحكم مرتين هذا اليس بمنتهى مشهور يعني كونهم مثلا اهل له

45
00:17:19.150 --> 00:17:46.150
اهل الحجامة ثم حرمها ثم احلها بخلاف ما اذا كانت مباحة على الاصل ثم بعد ذلك حصل تغير اذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم معنى الحجامة يغير الحكم الامر وان قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين

46
00:17:49.450 --> 00:18:17.750
كونه احتاج ما قبل ان ينهى اليس ذلك دليل على الاصل احتاج ما بعد ما نهى بعدما احتجم كان ذلك هو الناسخ يقول ايضا اذا لم يكن الصوم واجبا وقد يكون افطر بالحجامة للحاجة

47
00:18:18.700 --> 00:18:48.750
يمكن ان يكون ذلك الصوم تطوع ولن نحتاج ما رأى ان افطاره اقواله انه افطر للحاجة افطر اولا لانه ليس بواجب صيام التطوع ثانيا قد يكون احس بضعف ثالثا انه كان في سفر

48
00:18:50.650 --> 00:19:14.900
لقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك ذكر ان عيسى قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قد اهدي لنا طعام  فلقد اصبحت صائما فاكل

49
00:19:15.750 --> 00:19:37.300
اصبحنا عازمين على الصيام اهدي ذلك الطعام كان بحاجة اه ترك صيامه اكثر هكذا تروي عائشة يدخل الى بيته فاذا قالوا عندنا طعام قربوه اقربه اني صائم لقد اصبحت صائما فيأكل

50
00:19:41.950 --> 00:20:02.100
يقول ابن عباس الذي روى هذا الحديث احتجم وهو صائم ان لم يعلم ما في نفسه رأيته انه رأى او اخبره من رأى انه اصبح صائما احتجب نقول يا ابن عباس

51
00:20:02.450 --> 00:20:24.850
الان انت تعلم انه بقي على صومه انت لا تعلم ما في نفسه ارأيته او اخبرك من رآه اصبح صائما واحتجب وهذا لا يقتضي انهم عليم من نفسه انه استمر على صيامه

52
00:20:25.750 --> 00:20:55.350
يمكن انه لما صام رأى ان ذلك الصيام يضعفه وافطر  يكن فطره الحاجة ولم يستمر على صيامه كان من ادعى كأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة بوجهين

53
00:20:55.400 --> 00:21:26.950
انه منسوخ يعني  فنحن نقول النسخ اقرب الى حديثه احتجم وهو صائم قد روي ما يدل على ان اه هو الناسخ ان الافطار هو الناسخ ما يدل على ان الفطرة والناسخ

54
00:21:27.100 --> 00:21:48.800
نحتج باهل النسخ حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا خالد ابن مخلد عن عبد الله ابن المثنى عن ثابت عن انس قال اول ما كرهنا الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم

55
00:21:48.950 --> 00:22:09.800
فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يا جماعة رخص النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة للصائم وكان انس يحتاج ما هو صائم هذا احتجوا به كلهم ثقات

56
00:22:09.900 --> 00:22:35.500
ولا اعلم له علة هذا من اقوى ما احتجوا به يقول انه رخص بعد ذلك للهدامة للصائم وانا انسا كان يحتجم وهو صائم اعتمادا على هذا الحديث طعن فيه ابو الفرج

57
00:22:36.050 --> 00:23:05.850
ابن الجوزي نقل عن الامام احمد قال خالد ابن مخلد له احاديث مناكير الذي روى عنه ابن ابي شيبة يمكن اطالة الحديث في مصنف ابن ابي شيبة ان خالد بن مخلد

58
00:23:06.150 --> 00:23:25.900
يا له احاديث المناكير يقول شيخ الاسلام قلت مما يدل على ان هذا من مناكيره انه لم يرويه احد من الكتب المعتمدة مع انه بالظاهر على شرط البخاري ما رواه الا ابن ابي شيبة

59
00:23:26.350 --> 00:23:49.750
عن خالد لا يمكن انه تفرد به وانه اخطأ اغلط فيه لماذا لم يرويه عن الصحيحين لماذا لم يرويه المسند؟ الامام احمد لما اذا لم يروى السنن الاربعة لماذا لم يروى ابن حبان وابن خزيمة ونحوهم

60
00:23:50.250 --> 00:24:19.900
انه من مناكيده ثم يقول المشهور عن البصريين انا سجانته تفطر وانس كان من اهل البصرة جعفر بن ابي طالب انما قد امام الحبشة عام خيبر اخر سنة ستة واول سنة سبع

61
00:24:21.650 --> 00:24:51.950
آآ خيبر كانت في هذه المدة في السنة سبع  قبل ان وقعت او بئر معونة  قبل الفتح جعفر الم يشهد فتح مكة انما صام مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بالمدينة

62
00:24:53.050 --> 00:25:21.550
رمظان واحد سنة سبع وعلى هذا كيف يمكن ان هذا منسوخ من الاحاديث التي في مكة في سنة ثمان تكون بعد قصة جعفر واذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام

63
00:25:22.400 --> 00:25:54.550
لو كان في سنة سبع التي كان فيها حيا جعفر  الحديث المتقدم  كان في سنة ثمان بعد موتي جعفر كيف يكون رخص الحجامة وكان يذكر ان انسا كان يحتجم وهو صائم

64
00:25:55.550 --> 00:26:21.200
وعن البصرة كانوا يشددون ويغلقون حوانيت الحجامين في رمضان نهارا اذا كان هذا محفوظا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام قبل عام انه قاله في سنة سبع

65
00:26:21.650 --> 00:26:46.400
مما كرره في سنة ثمان ولن ينقل عنه احد لفظا ثابتا انه رخص بالحجامة بعد ذلك فيكون قول انس ليس بثابث رخص بالحجامة فلعل هذا مدرج عن انس اه لم يقله انس

66
00:26:48.100 --> 00:27:17.300
ولعل انسا بلغه انه ارخص ولم يسمع ذلك منه بعض التابعين حدثه بذلك انتشرت هذه المذاهب ان الحجامة ليست مفطرة فلعل ذلك كان فهما بعض التابعين ونقل ذلك لانس هذا كله على تقدير ثبوت الحديث

67
00:27:18.400 --> 00:27:37.900
والا فان الحديث فيه مقال يتفرد به خالد بن مخلد وما يبين ان هذا ليس بمحفوظ عن انس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في الصحيح عن ثابت سئل انس ابن مالك

68
00:27:38.100 --> 00:28:03.850
كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف اه كأنه يقول فانه نهي عن الحجامة لاجل انها تضعف الصائم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة لانها توقف الصائم

69
00:28:05.000 --> 00:28:28.850
قال وفي رواية اذا كنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ان من اجل الضعف العبادة ثابت يذكر عن انس امر الحجامة وليس به الا انه كان يكرهنا من اجل الضعف

70
00:28:29.350 --> 00:28:59.400
ليس بانه يفطر الصائم ولا ان ارخص بها بعد ذلك وكلاهما يناقض قوله لم يكن يكرهون الا من اجل الضعف فهذه ادلة تبين انهم يعرفون العلة والحكمة  وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لاجل ذلك

71
00:29:00.500 --> 00:29:16.700
فلو كان علم انه افطر بها الم يكن من اجل الضعف ولو علم انه رخص فيها الم يكره ما رخص بها النبي صلى الله عليه عليه وسلم لقد شهد ثابت

72
00:29:16.800 --> 00:29:41.050
انهم يكرهون الحجامة والاصل انها كراهة التحرير عرف بذلك ان انسا انما كان عنده علم بما رأه من الصحابة من قراءات الحجامة لاجل الله هكذا النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:29:41.350 --> 00:30:11.800
كرهها لامته من اجل الضعف ايضا  حكم بناء ذلك يقول هذا معنى الصحيح والعلة بإفطار الصائم يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض كل ذلك لاجل الله بامته ومما يقوي ان الناسخ

74
00:30:12.400 --> 00:30:43.500
هو التفطير بالحجامة  ان ذلك ما رواه عنه خواص اصحابه الذين كانوا يباشرونه ويصحبنا وسفرا وحظرا يطلعون على باطن امره مثل بلال لا يتأخرون بالاسفار يا عائشة تشاهدون الحظر والسفر كثير ما تسافر معه

75
00:30:43.800 --> 00:31:09.300
اسامة النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه ايضا الانصار الذين هم بطانته رافع ابن خديج من خواص بطانته. شداد ابن اوس من خواص بطانته

76
00:31:11.300 --> 00:31:33.800
في مسند احمد حدثنا عبد الرزاق  عن عبدالله بن قارض عن الساع بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم اقال افطر الحاجم والمهجوم قال احمد بن حنبل في هذا الباب

77
00:31:33.950 --> 00:32:10.550
حديث رافع قد تقدم انه صحح حديث ثوبان وحديث هداد وهذا حديث رافع ايضا وكذلك ايضا تقدم حديث معقل بن سنان وذكروا ايضا حديث بلال وحديث عائشة وحديث اسامة كلهم رووا هذه الاحاديث

78
00:32:12.750 --> 00:32:39.350
ذكر الامام قال قال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد عن الحرامي عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  هذا اسناد صحيح عن اسامة قال الامام احمد

79
00:32:39.550 --> 00:32:59.900
عن قتادة سالم نحو سبعا بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاج والمهجوم هذا اسناد حديث بلال قال احمد وحدثنا علي ابن عبد الله عبد الوهاب الثقفي. حدثنا يونس بن ابعد عن الحسن عن ابي هريرة

80
00:32:59.950 --> 00:33:15.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم قال الامام احمد وحدثنا ابو النظر حدثنا ابو معاوية عن سفيان عن ليث عن اطمئن عن عائشة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:33:15.400 --> 00:33:59.900
فهذه اسانيد لهذه الاحاديث حديث شداد حديث ثوبان عقل حديث اسامة حديث رافع ابن خديج حديث بلال حديث ابي هريرة حديث عائشة  عند الامام احمد في مسنده والامام احمد يوصي بالتمسك بمسنده

82
00:34:00.500 --> 00:34:28.650
يكون الابنة  تمسك بهذا المسند فانه عمدة والحسن البصري قيل انه لم يسمع من اسامة وابي هريرة وصحح كثيرا من العلماء انه سمع من ابي هريرة اه لانه ولد في خلافة عمر

83
00:34:29.650 --> 00:34:49.500
وابو هريرة سنة تسع وخمسين ولابد انه اجتمع به موسم من المواسم اه كان عنده من هذا الباب عدة احاديث عن الصحابة يؤتي بها معنى كل ابن سنان واسامة ابي هريرة

84
00:34:52.000 --> 00:35:13.550
وكانت البصرة اهل البصرة اذا دخل رمظان اغلقوا حوانيت الحجامين هكذا ذكر الامام احمد وغيره انس ابن مالك اخر من مات من الصحابة في البصرة البصريون كلهم يأخذون عن انس

85
00:35:14.550 --> 00:35:36.850
لو كان عند انس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في الحجامة بعد النهي اذا كان هذا مما يعرفه البصريون لانهم يأخذون عنه كثيرا يأخذون كذلك ايضا الحسن

86
00:35:37.200 --> 00:36:03.500
الحسن البصري تلميذ خاص لانس وكذلك اصحاب اه الحسن يكن لا سيما قد ذكر ان ثابتا سمع هذا من انس ثابت البناني من مشائخه المشهورين من مشايخه عن المشايخ الحسن

87
00:36:03.650 --> 00:36:24.500
عن تلاميذ انس اي من اخص اصحاب الحسن كيف يكون انس عنده هذه السنة واهل البصرة قد اشتهر بينهما السنة المنسوخة هذه الناسخة عند انس وهم يأخذون ليلنا نهارا عن انس

88
00:36:24.700 --> 00:36:49.300
وتخفى عليهم هذه السنة التي عند انس  فلا تخفوا عن علمائهم الذين اشتهر عندهم امر الفطر ويؤيد ذلك ايضا ان ابا قلابة هو ايضا اخص اصحاب انس هو الذي يروي كونه اهطل اهطل الهاجم والمحجوم

89
00:36:49.750 --> 00:37:28.250
يرويه من طريقين كما تقدم القائلون بان السجام تهطر اختلف على اربعة اكوان في مذهب احمد القول الاول لانه يفطر المحجوم اه دون الخادم قالوا لان الحاجم ما وجد منه ما يفطر

90
00:37:30.850 --> 00:38:00.550
هذا اختاره بعضهم كالخرقي ذكر في المفطرات اذا احتجم ولم يذكر اذا هجم ولكن المنصوص عن الامام احمد وكذلك يجمع اصحابه ان الاثنين يفطران الهاجم والمهجوم لانه يمتص لانه يخرج منه الدم

91
00:38:01.450 --> 00:38:30.650
ان سداد على ذلك لا سبيل الى تركه ولو لم نأكل علته القول الثاني انهما يفتران الذي يحتجم يخرج منه الدم يحتجموا بالحجامة تذكر انه لا لا يفطر بالاقتصاد الفصد الذي هو

92
00:38:31.150 --> 00:38:56.400
شك العرق الذي في الوجه يسمى فصلا وشرطا لانه لا لا يسمى حجامة لكن اذا قلنا انه يخرج من هدى دم كثير الذي يحصل بالحجامة يحصل بشرط ويحصل بفصد ولكن هؤلاء تمسكوا بالنص

93
00:38:56.600 --> 00:39:21.250
فلا يفطر الفسق هذا قول القاضي واصحاب القاضي ابو يعلى هو الذي ذكره صاحب المحرم ابو البركات الجد شيخ الاسلام على هذا الكون التشريط في الاذان في الاذان يعني الشرط

94
00:39:21.550 --> 00:39:41.600
قد يشترط بعضهم جروحا في الاذنين هذا هو داخل من مسمى الحجامة يتنازع فيه المتأخرون بعضهم يقول التشريط من الحجامة وذلك لانه يخرج منه دم كما ان الحجامة تشريط في الرأس

95
00:39:42.000 --> 00:40:12.050
المحجمة هذا كما كان يقوله شيخنا ابو محمد ابو محمد بن قدامة وعليه يدل كلام العلماء قاطبة ليس منهما خص التشريط بذكر دل على انه هذا صحيح يفطر ولو كان عندهم لا يدخلوا في الحجامة

96
00:40:12.250 --> 00:40:38.850
على انه لما كان يخرج دم كثير علم ان التشريط عندهم نوع حجامة فكذلك ايضا حصد يقول شيخنا ابو محمد وهذا هو الصواب انه يفطر من قال التشريط ليس من الحجامة بل واضعف من الفصال

97
00:40:39.700 --> 00:40:59.850
اذا كان الحصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهين وهذا قول ابي عبد الله بن حمدان من شيوخ المذهب المتقدمين والاصح التشريق حجامة. اي نوع من الحجامة او مثلها من كل وجه

98
00:41:00.600 --> 00:41:21.600
لا تختص بالساق ولا تقتص ابي الرأس تكون في الرأس قد تكون في العنق قد تكون في القفا تكون في الظهر من فرق بينهما قال الشارق لا يمتص من قارورة الدم

99
00:41:22.150 --> 00:41:52.250
بخلاف فلا يدخل في لفظ الحاجم كذلك لا يدخل في لفظ محجوب الجواب بل هو داخل لانه يدخل ويخرج منها الدم الكثير وان لم يدخل في لفظ الحاجة وان لم

100
00:41:52.300 --> 00:42:10.450
ان لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه الشرط والفصل اليس بينهم افرك اصلا اذا قيل الشارط حاجما ايضا لكن لا يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:42:10.950 --> 00:42:42.100
وهو لا يتناول الهاج من المعروف يتناول الحاجة فقط ولم ان يكونوا يشرطون   يتناول ما كان يعرفه ومع لا يعرف لان المعنى المدلول عليه يتناول ذلك كله بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجب

102
00:42:43.500 --> 00:43:12.500
او يقال ان شام له لفظ الحاجم لكن الحاجم يمتص يقول لكن الحاجم الممتص اقوى اه لانها ذريعة لا وصول الدم الى خلقه وعلى هذا هذا على ما نصرناه لم ينص على

103
00:43:13.250 --> 00:43:42.150
المذهب الرابع الثالث ولعله اجمله في هذا اذ يقول منهم من يقول لان هذا المذهب الرابع الثالث الشارط يفطر ايضا وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما عيد الحكم تعبدا هؤلاء الذين زالوا يفطروا بالحياء والحجم دون الحصاد

104
00:43:42.300 --> 00:44:10.200
قالوا هذا حكم تعبد لا يعقلون معناه  انما نعمل به من باب الاتباع فلا يقاس به وكان بهذا بعض هؤلاء هؤلاء قال لي هذا بعض هؤلاء قولا تالفا قاله ابن عقيل وهو انه

105
00:44:10.300 --> 00:44:32.850
يفطر المحتوم بنفسه شرط الجلد وان لم يخرج ذنب لان هذا يسمى حجامة وهذا اضعف الاقوال هذا ايضا اه كلمة الحجامة يقول لو انه مثلا جرح الجد ولم يخرج ذنب

106
00:44:33.500 --> 00:45:09.000
ذلك الذي جرح جلده وهذا كون ضعيف القول الرابع والمذهب الرابع يختاره شيخ الاسلام واختاره ابو الوزير صاحب كتاب الافصاح العالم العادل وذكره المذهب وذكره غيره انه يفطر بالحجامة بالحصاد

107
00:45:09.150 --> 00:45:45.600
ومثله في هذه الازمنة اخراج الدم بالابر ما يسمى التبرع بالدم بما اذا كان كثيرا اما اذا كان قليلا للتحليل لعله يلحق نحو ذلك الصحيح ايضا ان الرعاة لا يفطر

108
00:45:46.750 --> 00:46:11.950
فما ذاك الا انه غالبا يكون غير غير اختياري لكن لابد انه يتحفظ حتى لا يدخل الجوف او شيء من ذلك الدم الذي ينزل من الانف تكلمنا ايضا بالامس على

109
00:46:12.950 --> 00:46:41.300
الصحيح ايضا انه لا يفطر لكن يتحفظ الا يبتلع شيئا من الدم يقول يفطر بالحجامة والفساد ونحوهما المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفساد شرعا وعقلا وطبعا لانه اخراج هذا الدم

110
00:46:42.150 --> 00:47:03.900
احب النبي صلى الله عليه خص النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة وحرظ عليها واوصى بها وامر بها هذا الوصية وهذا الحظ حظ على ما في معناه من الفساد لان القصد اخراج الدم الفاسد الذي يضر بالانسان

111
00:47:06.250 --> 00:47:39.750
الارض الحارة اتيتني بالحرارة فيها عدم البدن يصعد الى سطح الجلد يحتاج الى اخراجه بالحجامة الحجاز والارض الباردة الشام يغور الدم فيها الى العروق هرب من البرد الحجامة شبه شيء

112
00:47:40.000 --> 00:48:12.350
منجذب اليه تسخن الاجواء في الشتاء تبرد في الصيف هذه عادة في الشتاء يخرج دخانا من الجوف مع النفس فتسكن الاجواء في الشتاء وتبرد في الصيف اهل البلاد الباردة يستعملون الحصاد

113
00:48:12.750 --> 00:48:34.450
وقطع العروق كما ان اهل البلاد الحارة يستعملون الحجامة ولا فرق بينهما في الشرع والعكر كلاهما يقول بينا ان فطر بالحجامة على وقت القياس والعصور وانه من جنس الفطر بدم الحيض

114
00:48:34.750 --> 00:48:59.900
وبالاستكاءة وبالاستمنا هذا اختيار منه الحجامة تفطر واذا كان كذلك فبأي وجه اراد استخراج الدم افطر به حجامة او حصدا او شرطا كما يفطر باي وجه استقاء اخراج الطعام الذي الاستفراغ

115
00:49:00.450 --> 00:49:26.450
سواء كذب بالقيء بادخال اصبعه اغسل يده في فمه او شم شيئا يحرك الطعام الذي في انفه اللي في بطنه يشم معي او وضع يده تحت بطنه عصر بطنه حتى خرج من واستخرج القيء

116
00:49:26.800 --> 00:49:51.300
كل هذه طرق الاستخراج وهذه طرق لاخراج الدم كلاهما سوا بانه يفطر بهما ولهذا كان خروج الدم بعدها بهذا او هذا سواء في باب الطهارة فتبين بذلك كمال الشرع اعتداله

117
00:49:51.400 --> 00:50:13.500
وتناسبه في هذه النصوص ان ما ورد من النصوص ومعانيها فان بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافق بهذه الاية في سورة النساء فلو كان عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا

118
00:50:14.050 --> 00:50:51.500
يعني عموم الشرع وان الحاكم فانه سبب افطاره انه يجتذب الهوى الذي في القارورة اعادة الحج أمين اولا يحدقون الشعر الذي يريدون الحجامة من موضعه ثانيا هذه القارورة شبه الكعب

119
00:50:53.700 --> 00:51:25.700
يسمى المحكان الذي يحقن به في او نحو ذلك صغير ثم يلصقون الحجامة  يمتص الهواء الذي في وسطه ثم يسد اعلاه بقطنة الى ان يجتمع الدم في ذلك المكان ثم يخرجها

120
00:51:25.900 --> 00:51:57.150
يجرح كذلك المكان الذي يريد ان يهدمه ثم بعد ذلك يلصق المهدمة ويمتص الهواء الذي فيها الى ان تلتصق بالجلد يسدها بهذه القطنة ثم اذا امتلأت من الدم اخرجه صبة

121
00:51:57.450 --> 00:52:22.600
يا جماعة الهواء فيقول كونه يمتص الهواء ان في هذه القارورة من امتصاصه الهوى يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم يدخل في حلقه وهو لا يشعر

122
00:52:22.850 --> 00:52:51.850
يكون ذلك سببا في افطاره الحكمة اذا كانت خفية منتشرة علق الحكم الحكم بالمظنة اذا كانت الحكمة خفية فانه يعلق الحكم بالمظنة ان اقول امتصاصه مظنة خروج الدم كما ان النائم

123
00:52:53.500 --> 00:53:19.800
يتوضأ ولو لم يتيقن انه خرجت منه الريح اه لان العادة انه تخرج من الريح وهو لا يدري يخرج الريح وهو لا يدري فيؤمر بالوضوء كذلك الحاجب يدخل شيء من الدم من عريقه الى باطنه

124
00:53:20.100 --> 00:53:44.850
وهو لا يدري الدم من اعظم المفطرات اذا دخل الجوف اولا انه حرام. ونجس في نفسه  في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل الصائم يؤمر بحسم مادته

125
00:53:45.800 --> 00:54:11.050
الدم يسيد الدم يعني شرب الدم ومن جنس المحبوب هيفطر الحاجم لهذا السبب كما ينتقض وضوء النائم وان لم يتيقن خروج الريح لانه قد يخرج وهو لا يدري كذلك ها هنا

126
00:54:11.300 --> 00:54:38.150
قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري ان الشارط فانه يجرح العرق  عادة انهم يخنقون الرقبة من اثار الخلق يجتمع الدم ويخرج بقوة مع الرأس مع ذلك الجرح ليس بحاج

127
00:54:38.650 --> 00:55:07.450
هذا فيه فلذلك لا يفطر ولو انه كان هو السبب في خروج ذلك الدم يقول كذلك لقدر هاجم ليمتص القارورة يمسها غيره جاء مثلا بطفل وامره ان ذلك المحجن او يأخذ الدم بطريق اخر لم يفطر

128
00:55:10.100 --> 00:55:43.300
في هذه الازمنة  لا يمتصون  يضغط هذه المحكمة الى ان تلتصق  ثم بعد ذلك تمتص الدم بدون ان يمتص ما فيها من الهوى يقول او يأخذ الدم بطريق اخر لم يفطر

129
00:55:46.700 --> 00:56:08.800
النبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاج من المعروف الذي انتهى الصدم المعتاد اذا كان له عاما وان كان قصد شيخا اه شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع

130
00:56:09.050 --> 00:56:26.250
القاعدة الشرعية الشرعية ان ما ثبت في حق الواحد من الامة ثبت في حق الجميع وهذا ابلغ فلا يثبت بلفظهما يظهر لفظا ومعنى انه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والاكل

131
00:56:26.950 --> 00:56:55.750
فيرجح بذلك ان الذي يستعمل الشرط الذي يجرح مقدم الرأس يجرح الاذن او نحو ذلك انه لا يفطر لانه لا يمتص على هذا فاذا كان الحاكم الم يمتص وانما يمتص غيره

132
00:56:56.600 --> 00:57:20.150
عنده الة تمص الدم او كذلك يخرج الدم باسطة هذه الابر فانه لا يفطر الذي يخرجه الذين اخذوا بعموم الحديث افطروا الحاج من المحجوم ان يفطر بكل حال اخذا بظاهر الحديث

133
00:57:20.650 --> 00:57:48.800
اخرون قالوا يفطر لانه متعاون مع المحتجم مع المهجوم ما تعاون معه دخل في الاثم ولو انه لم يمتص هكذا  هؤلاء الذين يجتنبون الدم في الابر لا شك ايضا انهم

134
00:57:50.100 --> 00:58:19.150
يمتصون يدخل رأس العبرة بالعرض ثم يجتذب ان يجتذب ربع لتر  اكثر من الحجامة وقريبة منها فلذلك اه لا نقول افطر المجتذب الذي خرج من هذا الدم هو شبيه بالحجامة

135
00:58:19.850 --> 00:58:43.000
يدخل في انه يفطر يقضي ذلك اليوم الذي سحب منه الدم بخلاف ما اذا كان الدم يسيرا اعتدم التحليل الذي يؤخذ في البرد شيئا يسير لان ذلك يعفى عنه بهذا

136
00:58:43.300 --> 00:59:15.550
انتهت هذه الرسالة نسأل الله شيخ الاسلام على جده واجتهاده وعلى اختياره نعرف بذلك انه ليس متعصبا لا يتعصب المذهب الحنبلي بل يختار ما يترجح عنده  اختياره الفطر بالحجامة لكثرة الاحاديث

137
00:59:16.200 --> 00:59:46.950
وكذلك ايضا اجابته لغير ذلك من الادلة مناقشته لحديث ابن عباس وكذلك لحديث انس ولو لم يتتبع بقية الحجج التي يحتجون بها فانها داخلة في هؤلاء هذه الحجج التي اوردها

138
00:59:47.250 --> 01:00:19.850
ان يعرف بذلك انه اختار هذا الكول اليس تقليدا ولكن هكذا ترجح عنده وبين ايضا العلة ولو ان اثر العلماء الشافعي يوم المالكية والحنفية انه لا يرون الحجامة مفطرة اه كأنها ما ثبتت عندهم ان الاحاديث

139
01:00:20.150 --> 01:00:47.150
فيها شيء من المقال لاجل ذلك يتوقف لكل اجتهاده ذكرنا لكم ان الشيخ خرج الاحاديث بلغت سبعة عشر هذا صحابية احاديث افطر الحاكم والمهجوم ولكن هناك شهر وكذلك ايضا روى

140
01:00:47.450 --> 01:00:59.639
الادلة التي استدل بها الذين قالوا انها لا تعطر وناقشها ايضا ولكل اجتهاده ونكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله على محمد