﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.950
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وسننه ثمانية عشر قول ثمانية عشر اه يعني فيها اشكال من حيث اللغة العربية ثمانية عشر لا تأتي هكذا لان آآ المعدود العدد من ثلاثة الى عشرة

2
00:00:22.000 --> 00:00:44.350
يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر ولهذا في بعض النسخ ثماني عشرة ثماني عشرة هذا هو هذا هو الاقرب ان يقال سننه ثماني عشرة وجمع المؤلف هذه السنن وبعضها سنن وبعضها يعني سنناقش المؤلف في وسنبين انه لا يقرر المؤلف على يعني ما ذكره من هذا لكن هذا الجمع من المؤلف

3
00:00:44.350 --> 00:00:56.050
ذاته جيد هذه المزايا اللي الطالب انه يجمع لك يعني عدة مسائل تجد انه يقول سنن الوضوء ثمانية ثمانية عشرة اه فروظ الوضوء كذا نواقظ الوضوء كذا ويجمعه في مكان واحد

4
00:00:56.600 --> 00:01:13.750
قال الاول استقبال القبلة اي انه يستحب استقبال القبلة عند الوضوء ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر استحسنه بعض الفقهاء ولا اعلم دليلا ظاهرا يدل على هذا الاستحباب معلوم ان

5
00:01:13.800 --> 00:01:28.900
الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على مثل هذا ومثل ذلك مثلا القول بان عند النوم يستحب استقبال القبلة ليس هناك دليل ظاهر الذي وردت به السنة النوم على الجنب الايمن

6
00:01:28.950 --> 00:01:46.100
لكن القول باستحباب استقبال القبلة يحتاج الى دليل فهذه الاحكام سجد لي وليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب ولذلك فالاقرب اننا لا نعتبر هذا من سنن الوضوء. قال والسواك هذا سبق ذكرنا انه من سنن الوضوء. وانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا

7
00:01:46.100 --> 00:02:07.300
على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة هو في رواية صحيحة عند كل وضوء. ومحل السواك في الوضوء قالوا عند المضمضة  وغسل كفيه ثلاثا يعني في اول الوضوء وهذا سبق ان اشرنا اليه يقول ان هذا من سنن الوضوء لو يستحب غسل اليدين الكفين ثلاثا في اول آآ

8
00:02:07.300 --> 00:02:26.600
الوضوء والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق يعني المضمضة والاستنشاق واجبان لكن كونه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه هذا مستحب ولذلك لو ان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وضوء صحيح او غير صحيح؟ صحيح باتفاق العلماء

9
00:02:27.200 --> 00:02:46.950
صحيح بالاتفاق هذا هنا لا يجب الترتيب هنا كما انه لا يجد لا يجب الترتيب بين غسل اليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى قال والمبالغة فيهما لغير الصائم يعني مبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لقيط بن صبرة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:02:46.950 --> 00:03:03.450
وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ولو انه حديث صحيح. اخرجه اصحاب السنن وداوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. هو حديث صحيح وذلك بحق الصائم لانه آآ يخشى ان آآ ينفذ الى جوف آآ الصائم

11
00:03:03.700 --> 00:03:28.100
قال والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا وذلك لان المبالغة في في اه غسل اعضاء الوضوء هي الاسباغ في الوضوء فان معنى الاسباغ اه المبالغة في غسل الاعضاء ويدل لذلك حديث لقيط بن صبرة نفسه حديث لقيط ابن صبرة نفسه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء

12
00:03:29.150 --> 00:03:48.150
وخلل بين اصابعه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما معنى الاسباغ يعني مبالغة في غسل الاعضاء وجاء في حديث ايضا آآ درجات اختصام الملأ الاعلى لما يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل في احسن صورة

13
00:03:48.500 --> 00:04:02.950
وقال يا محمد تدري فيما يختصم الملأ الاعلى وذكر قال اه ذكر من ذلك اسباغ الوضوء على المكاره. اسباغ الوظوء على المكان. وجاء ايظا في حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:02.950 --> 00:04:15.850
كما قال او في صحيح مسلم في صحيح مسلم ولا اجهل في صحيح البخاري ام لا لكن صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الا اخبركم بما آآ يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا

15
00:04:15.950 --> 00:04:31.150
وذكر منها اسباغ الوضوء على المكاره. فنجد ان الامر بالاسباق قد جاء في عدة احاديث. معنى الاسباغ المبالغة في غسل الاعضاء وذلك بالدلك فان الدلك من ايضا سنن الوضوء. الدلك ان يدلك العضو

16
00:04:31.200 --> 00:04:44.350
يعني بعض الناس يصب الماء على مثلا اعضاء الوضوء من غير دلك هذا وين كان مزيان؟ الا ان من اسباغ الوضوء الدلك الاعضاء والتحقق من وصول الماء الى جميع العضو

17
00:04:45.000 --> 00:05:00.700
لكن ليس معنى ذلك ان الانسان يتجاوز ويزيد في عدد الغسلات فلا يشرع الزيادة على ثلاث غسلات لا يشرع الزيادة على ثلاث غسلات وظاهر السنة ان الزيادة على ثلاث غسلات ما هو محرم

18
00:05:01.050 --> 00:05:13.900
لحديث الاعرابي ان النبي عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي فسأله عن الوضوء فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء

19
00:05:13.900 --> 00:05:31.400
وتعدى وظلم وهو حديث حسن او صحيح. وقد اساءوا تعدى وظلم فالاساءة والتعدي والظلم تقتضي التأثيم وهذا في الحقيقة يقطع دابر الوسواس على الوسوسين. نقول لهذا الموسوسين انتبه اذا زدت على ثلاث فانك قد تأثم بهذا

20
00:05:31.600 --> 00:05:51.200
ففرق بين قولنا ان الاسباغ مشروع وبين ان الزيادة على ثلاث انها غير مشروعة اما مكروهة واما محرمة قال والزيادة في ماء الوجه شرط لهذه المسألة قبل قليل. قلت ان يعني الفقهاء يذكرون ان من مستحبات وسنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه

21
00:05:51.200 --> 00:06:19.400
يعني مبالغة في غسل الوجه وعللوا ذلك قالوا لان في الوجه اه غظونا. يعني غظونا معناها مثاني. غظونا وشعورا ودواخل وخوارج لان في الوجه غظونا ومثاني ودواخل وخوارج وذلك يعني الزيادة في ماء الوضوء الغرض منها حتى يتحقق من وصول الماء الى جميع آآ بشرة الوجه

22
00:06:19.500 --> 00:06:40.550
الى جميع بشرة الوجه فانها معلوم ان الوجه يحصل في فيه شعور في شعر اللحية وفيه شعر الشارب وفيه شعر الحاجبين وربما بعض الناس ينبت ايضا في خديه شعر هذا من جهة الشعوب ايضا المثاني خاصة كبير السن ربما بشرته يكون فيها يعني بعض المثاني تحت وربما لا يصل المال لجميع البشرة

23
00:06:40.550 --> 00:07:00.000
وهذا يعني امر وربما ايضا يكن فيه بعض الدواخل والخوارج ولذلك يعني قال الفقهاء انه ينبغي الزيادة في ماء الوجه قال وتخليل اللحية الكثيفة تخليل لحيته الكثيفة قل اعده المؤلف من سنن الوضوء. بينما اللحية الخفيفة

24
00:07:00.550 --> 00:07:14.050
ها يجب غسلها يجب غسلها تخليل اللحية كثيفة. اه روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي هو حديث عثمان. حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل

25
00:07:14.050 --> 00:07:35.550
لحيته وهذا الحديث صححه الترمذي ولكن الامام احمد ابن حنبل وابو زرعة قال لا يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح لا يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح معروف منزلة الامام احمد في الحديث ومنزلة ابي زرعة في الحديث

26
00:07:36.500 --> 00:08:01.300
آآ يعني الاقرب ان الحديث الوارد في ذلك غير ثابت. لكن بعضهم قال لعله يثبت مجموع الطرق لعله على الاقل يكون حسنا فهو قابل للتحسين قابل للتحسين ولذلك يعني نقول ان اللحية الخفيفة اللحية الكثيفة يستحب آآ تخليله على الاقل الخروج من الخلاف حتى لو لم يثبت هذا آآ

27
00:08:01.300 --> 00:08:17.150
الحديث. قال وتخليل الاصابع وقد امر جاء الامر به في حديث لقيط بن صبر قل انه حديث صحيح وفيها اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وذلك لان ما بين اصابع قد لا يصل اليه الماء خاصة اصابع الرجلين

28
00:08:17.400 --> 00:08:33.300
اصابع رجليه قد لا يصل اليها يعني ما بين اصابع الرجلين قد لا يصل اليها الماء ولذلك فالسنة ان يأخذ الانسان ماء ويخلل بين اصابعه عند غسل يديه وعند غسل رجليه يخلل ما بين اصابع يديه واصابع رجليه

29
00:08:34.850 --> 00:08:54.500
قال واخذ ماء جديد للاذنين وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن ماجة وغيره لكنه حديث ضعيف حديث ضعيف ولهذا آآ الصواب انه ان الاذنين يمسحان

30
00:08:54.650 --> 00:09:09.800
بالماء الذي مسح به الرأس فان هذا هو ظاهر السنة كما حقق ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره قال ابن القيم انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح او اخذ ماء جديدا للاذنين

31
00:09:09.800 --> 00:09:22.300
لم يصح لم يقل لم يروى لم يصح. قد روي في ذلك الحديث لكنه ضعيف حديث المروة في ذلك ضعيف وظاهر السنة انه ان الاذنين آآ يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس

32
00:09:22.400 --> 00:09:34.800
وهذا مما يؤكد القول بعدم وجوبهما وانهما تابعان لمسح الرأس وما يمسحان على وجه التبع للرأس فاذا مسح رأسه يمسح اذنيه مباشرة من غير حاجة الى ان يأخذ ماء جديدا

33
00:09:36.050 --> 00:09:54.600
وهكذا ايضا يعني حتى ننبه عند المظمظة والاستنشاق عند المضمضة والاستنشاق ايضا السنة ان لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق وانما يأخذ كفا من ماء ويقسمه نصفين نصف المضمضة ونصف الاستنشاق هكذا

34
00:09:54.650 --> 00:10:11.300
ثم يأخذ الكف الثاني ويقسم نصفين يعني الغرفة الثانية ويقسمه نصفين نصف المضمضة ونصف مستنشاق ثم يأخذ الغرفة الثالثة نصف المضمضة ونصف الاستنشاق قال ابن القيم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة

35
00:10:12.850 --> 00:10:26.900
فاذا السنة ظاهر السنة انه بالنسبة للمضمضة والاستنشاق عدم الفصل بينهما وكذلك ايضا عدم الفصل بين مسح الاذنين ومسح الرأس هذا هو ظاهر السنة وقد حق ذلك ابن القيم رحمه الله كما في الهدي النبوي

36
00:10:27.000 --> 00:10:37.850
طيب قال وتقديم اليمنى على اليسرى يعني تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الغسل وتقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى الغسل. فهذا من سنن الوضوء وليس من واجبات الوضوء

37
00:10:38.000 --> 00:10:51.650
ولذلك اعد اجماعا يعني لم يقل احد من العلماء اه وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى او تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. فهو محل ايقادكم محل اجماع واتفاق بين العلماء

38
00:10:52.100 --> 00:11:10.850
قال ومجاوزة محل الفرظ اي عند غسل اليدين والرجلين وذلك بان يغسل اه اه اليد يغسل الكف والذراع والمفرد فيجاوز محل الفرض حتى يتأكد من آآ انه قد غسل المرفق

39
00:11:10.950 --> 00:11:30.400
وهكذا بالنسبة للرجل يغسل رجله مع الكعبين فيجاوز محل الفرض حتى من باب التحقق آآ من انه قد غسل الكعبين فهذا مجاوز محل فوظ خاص بغسل اليدين والرجلين والمعنى انه يتحقق من غسل مرفقيه وكعبيه هذا هو مراد المؤلف قال

40
00:11:30.400 --> 00:11:50.550
الغسلة الثانية والثالثة فهما آآ مستحبتان وليستا واجبتين والقدر الواجب هو آآ غسلة واحدة قال واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء وهذه مسألة سبق ذكرناها في الدرس السابق وقلنا ان استصحاب الذكر انه مستحب بينما استصحاب حكم النية

41
00:11:51.950 --> 00:12:07.900
نعم واجب وعلى استصحاب حكم النية يعني الا الا ينوي قطعها الفقهاء يفرقون بين الصحابة حكم النية واستصحاب ذكره. الصحابة حكمه واجب ومعناه الا ينوي قطعها. واستصحاب الذكر مستحب يعني يستحب ان يستحضر النية في جميع الوضوء

42
00:12:07.900 --> 00:12:28.200
والاتيان بها عند غسل الكفين يعني آآ يأتي بالنية عند غسل كفين يعني هذا يتأكد يتأكد آآ الاستحباب هنا يتأكد الاستحباب هنا انه اول الوضوء. قال والنطق بها سرا. يعني النطق بالنية سرا

43
00:12:28.750 --> 00:12:43.650
وهذا غريب من المؤلف رحمه الله قال لي بعض الفقهاء الحنابلة كصاحب التلقيح لكن الاكثر على اه انها غير مشروعة بل يقولون انها بدعة بل يقولون ان النطق بالنية بدعة مؤلف اعتبرها من سنن الوضوء

44
00:12:44.000 --> 00:13:07.850
ولكن يعني هذا محل نظر وربما يعني ان المؤلف يعني آآ وتأثر ببيئته او نحو ذلك بعض فقهاء المتأخرين فقهاء الشافعية ايضا قالوا بهذا القول ولكن الذي عليه الائمة الاربعة وعليه اكثر اهل العلم ان التلفظ بالنية بدعة ان

45
00:13:07.850 --> 00:13:25.000
التلفظ بالنية بدعة لكن يعني من باب الانصاف المؤلف لم ينفرد بهذا وانما قال لي بعض فقهاء الحنابلة قال به صاحب التنقيح وغيره لكن اه نبه الحجاوي وغيره انكروا عليهم هذا الرأي قالوا انه لا يصح نسبته للمذهب مطلقا

46
00:13:25.750 --> 00:13:41.450
حتى مثل الشافعية انكر اه محققون من الشافعية انكر نسبة هذا المذهب الشافعي. فيجد ان المحققين من فقهاء الحنابلة انكروا نسبة هذا المذهب مطلقا بل انكروا القول وقالوا انه بدعة وكذلك ايضا محققون من فقهاء الشافعية انكروا ذلك

47
00:13:41.700 --> 00:13:57.900
فالنطق بالنية والتلفظ بها بدعة. حتى لو كان سرا او جهرا كلها بدعة وذلك لان النية محلها القلب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة والتابعين انه نطق بالنية

48
00:13:58.250 --> 00:14:17.250
او جهه راء بالنية لكن هنا المؤلف يقصد انه ينطق بها سرا يعني فيما بينه وبين نفسه من اجل تحقيق النية ولكن هذا ايضا معدود من البدع. النطق بالنية مطلقا سواء كان سرا او جهرا معدود عند اهل العلم. من اه البدع

49
00:14:18.350 --> 00:14:28.350
قال وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا قد جاء في صحيح مسلم. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوفوا المحشي

50
00:14:28.350 --> 00:14:40.050
هنا في الحاشية قال من حديث عقبة الصواب من حديث عمر ليس من حديث عقبة حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم احد يتوضأ

51
00:14:40.050 --> 00:14:51.700
فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. يدخل من ايها شاء فهذا الذكر الثابت المحفوظ في الوضوء

52
00:14:51.950 --> 00:15:14.350
وينبغي للمسلم المحافظة عليه حتى ينال هذا الفضل. وظاهر الحديث ان من لم يأتي بهذا الذكر فلا تفتح له ابواب الجنة قال مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه ولكن الحديث المروي في ذلك ضعفه كثير من اهل العلم

53
00:15:14.900 --> 00:15:32.800
وعفو كثير من اهل العلم وقالوا ان الحديث المروي في ذلك انه لا يثبت وآآ زيادة رفع البصر الى السماء تفرد بها آآ ابن عم آآ ابي عقيل وهو مجهول ورواه الامام احمد روى هذا زيادة الامام احمد لكن تفرد

54
00:15:32.800 --> 00:15:49.300
ابن عمه بعقيل وهو مجهول على ان بعض المحدثين قد حسن هذه اللفظة في الحافظ بن حجر ولكن الاقرب انها ضعيفة لا تثبت لان الراوي بدل مجهولا ما دام هذا الراوي مجهولا فكيف يحسن هذا الحديث

55
00:15:49.750 --> 00:16:09.600
فالاقرب ان هذه اللفظة انها غير محفوظة وحينئذ فلا يشرع رفع البصر الى السماء. وانما يقول هذا الذكر من غير حاجة الى رفع البصر الى السماء وورد ايضا ذكر اخر يقال بعد الفراغ من الوضوء. وهو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

56
00:16:09.600 --> 00:16:26.300
يعني كفارة المجلس يقال ايضا بعد الفراغ من الوضوء وهذا الحديث رواه النسائي رواه النسائي ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال رواه النسائي في سننه وهو ليس موجود في سنن النسائي

57
00:16:26.700 --> 00:16:49.050
لكن رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بعمل اليوم والليلة ولكن ابن القيم يعتذر عنه بانه الف الزاد في السفر وربما يعني آآ ذهل عنان الحديث انما رواه النسائي في عمل يوم وليلة وليس في سننه. وكذلك رواه بالسني والحاكم

58
00:16:49.250 --> 00:17:01.300
وآآ وهو حديث صحيح فيكون الذكر المحفوظ في ذلك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

59
00:17:01.300 --> 00:17:25.900
واتوب اليك وقوله معروف ببصره للسماء بعد فراغ يقول ان الرواية آآ المروية في ذلك غير ثابتة وغير محفوظة قال وان يتولى وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة لقول عمر رضي الله عنه ما احب ان يعينني على وضوء احد ما احب ان يعينني على وضوء احد

60
00:17:25.950 --> 00:17:38.800
لكن بعضهم قال ان هذا لا يثبت عن عمر والامر في هذا واسع والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يعاونه في الوضوء ومن من هو المغيرة فقد افرغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه

61
00:17:38.800 --> 00:18:00.450
واه لا بأس بالمعاونة في الوضوء لا بأس بالمعاونة في الوضوء واما قوله يتولى وضوءه بنفسه الذي يظهر ان هذا من المباحات ولا نقول انه من السنن لا نعتبره من سنن الوضوء وانما من المباحات لو كان من السنن لا يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام او لما ترك

62
00:18:00.450 --> 00:18:10.450
النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان الصحابة كانوا يصبون عليه ماء الوضوء كما في حديث المغيرة وغيره فهذا يدل على ان الامر هذا انه يبقى

63
00:18:10.450 --> 00:18:23.750
من المباحات ولا نعتبره من السنن. والمؤلف رحمه الله اراد ان يجمع لنا السنة في موضع واحد لكنه قد تكلف في ايراد بعض الاشياء واعتبرها سننا وعن التحقيق هي ليست من اه السنن

64
00:18:24.800 --> 00:18:38.100
اه يذكر بعض الفقهاء ايضا في هذا المسألة وهي تنشيف الاعضاء تنشيف الاعضاء عند الوضوء هل هو مستحب او مباح فبعضهم قال آآ انه يستحب ترك التنشيف انه استحب ترك التنشيف

65
00:18:38.650 --> 00:19:02.050
لحديث ميمونة آآ انها ذكرت وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاتيته بالمنديل. فرده وجعل ينفظ الماء بيديه وجعل ينفض الماء بيديه وذهب اكثر اهل العلم الى ان تنشيف الاعضاء انه مباح. لا نقول انه مستحب ولا مكروه. وانما مباح

66
00:19:02.300 --> 00:19:23.350
وذلك لان اه الاصل في هذا الاباحة واما حديث ميمونة فهي قضية عين قضية عين يحتمل انه رد المنديل لعدم نظافته او لامر متعلق المنديل  او اه انه اتته بالمنديل بعدما يعني اه نشف اعضاءه

67
00:19:23.450 --> 00:19:36.650
على ان اتيانها بالمنديل اتيانها بالمنديل دليل على انه من عادة عليه الصلاة والسلام ان ينشف اعضاءه لقد فهمت هذا الفهم ولا لو كانت عرفة انه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام انه لا ينشف اعضاءه لماتت بالمنديل اصلا

68
00:19:37.350 --> 00:19:54.050
فبعض العلماء يقول نستدل اصلا بهذه القصة على مشروعية التجفيف الاعظم وبكل وبكل حال نقول الامر مباح لا نقول لهم يستحب التنشيف ولا ترك التنشيف الامر في هذا مباح لانه لم

69
00:19:54.050 --> 00:20:11.250
لا على الاستحباب ولا على الترك. فيبقى الامر على الاصل وهو آآ الاباحة وبهذا نكون قد انتهينا من اه صفة الوضوء ونقف عند باب مسح الخفين وبه نستأذن ان شاء الله تعالى درسنا اه

70
00:20:11.250 --> 00:20:34.950
في الحادي عشر من شهر شوال ان شاء الله تعالى نعم تفضل لا ممكن يعني يقول كيف يمكن تطبيق الغسلة الثانية والثالثة مع يعني اه المغاسل ونحوها نقول ممكن بان يغسل اول يده يضعه تحت صنبور الماء هل تعتبر غسلة

71
00:20:35.000 --> 00:20:46.950
ثم مرة ثانية ثم الغسل الثاني ثم ثانية ثم الغسلة الثالثة ربما يكون الامر حتى ايسر. نعم فداك القدمين يرسلها يضع رجله تحت صنبور الماء هذي مرة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة

72
00:20:48.050 --> 00:21:10.550
نعم فاذا ما بعدته تعتبر غسلة واحدة. اي نعم  غسل واحدة طيب ناخد السؤال مكتوب وسؤال شبهي نعم. احسن الله اليك يقول ما صحة الزيادة بعد الدعاء الوارد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

73
00:21:11.300 --> 00:21:29.450
اه عايز الزيادة ليست في صحيح مسلم ليست في صحيح مسلم هو المحفوظ آآ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله زيادة اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اه عند الترمذي

74
00:21:29.750 --> 00:21:56.600
وبعض المحدثين حسنها وقال انها حسنة ويعني تحتاج الى المزيد بحث ايه نعم    نعم طيب اه الزيادة احد نسيت حقيقة الكلام فيها احد عنده يعني يحفظ شيء من كلام المحدثين حول زيادة اللهم اجعل

75
00:21:56.600 --> 00:22:34.250
نعم  نعم يقول يا مطلبة ذكره الترمذي طيب نعم لا يثبت    اه هذا هو الاقرب الاقرب قاعدة اذا روى البخاري ومسلم او احدهما حديثا ثم ثم اتى آآ يعني آآ محدث اخر وروى الحديث بزيادة

76
00:22:34.250 --> 00:22:49.050
الزيادة لا تفوت لو كان ثابتا لذكرها البخاري ومسلم يعني لهم عناية بالروايات الاقرب هو عدم الثبوت وان كان عند مزيد آآ بحث مع امريكا نسأل قبل قليل نعم تفضل

77
00:22:49.950 --> 00:23:07.850
نعم مسح ما استرسل الشعر مستحب مستحب وبعضهم يقول انه مباح لكن ليس بواجب بكل حال على كل تقدير ليس واجبا لكن هل هو دائر هل هو مباح او مستحب؟ الاقرب انه مستحب. رأي كثير من العلماء انه مستحب

78
00:23:08.950 --> 00:23:28.650
نعم هو المسح طبعا نظار الشعر نعم ظاهر الشعر اما يعني باطن الشعر هنا غير وارد وانما المسح لظاهر الشعر فقط نعم احسن الله اليك يقول ما صفة مسح المرأة شعرها

79
00:23:28.950 --> 00:23:45.350
المرأة الاصل انها كالرجل لكن اذا كان يشق عليها ان تفعل كالرجل فيكفي ان تمسح رأسها مسحة واحدة يعني من مقدمة الرأس الى مؤخرة الرأس. يكفي هذا هذا هو القدر الواجب والاصل انها

80
00:23:45.350 --> 00:24:04.900
كالرجل في هذا لان الاصل في الاحكام الشرعية انها تشمل الرجل والمرأة لكن بعض النساء يعني تذكر ان عليها مشقة لو فعلت الصفة الكاملة ولذلك نقول القدر واجب هو ان آآ يعني تمسح الرأس مسحة واحدة تقبل يعني بيديها من قدمة الرأس الى مؤخرة الرأس فقط

81
00:24:05.600 --> 00:24:35.650
نعم تفضل يعني هذا ليس بصريح يعني لان حتى الذنوب حتى لو لون الشفه لولا الشفاء يعني ما يؤثر في هذا ليس بصريح الدلالة ناخذ السؤال المكتوب نعم احسن الله اليك يقول وجهي دهني واذا اردت ان اتوضأ فاني افرك وجهي حتى يذهب الدهن الذي فيه فهل فعلي صحيح

82
00:24:35.900 --> 00:24:53.700
ادلت مستحب ليس واجبا يعني كونه يدلك وجهه هذا طيب هذا مستحال من الاسباغ في الوضوء من اسباغ دلك البشرة حتى يتحقق من وصول الماء الى جميع البشرة نحاول نختصره في جابر لحتى ناخذ اكبر قدر ممكن من الاسئلة. نعم

83
00:24:56.050 --> 00:25:10.450
نعم يقول السؤال كيف نجمع بين اه الامر باسباغ الوضوء وبين ما عرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتوضأ بالمد بل جاء في بعض الروايات بثلثي مد آآ هذا السؤال سئل انس ابن مالك رضي الله عنه

84
00:25:10.550 --> 00:25:26.450
قال رجل انه لا يكفيني الاغتسال بالصاع قال قد كان يكفي من هو آآ او خير منك ومن هو اوفر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نسبة ممكن الاسباغ ممكن لكن يحتاج الانسان يعتاد عليه

85
00:25:26.800 --> 00:25:49.100
فيعني ليس مع الاسباغ الاسراف اسباغ التحقق من وصول الماء الى جميع اه الاعضاء وجران الماء عليه لكن آآ من غير اسراف ومن غير استهلاك ماء كثير ممارس ثلاث ماء كثير يعني يحاول قدر الامكان الا يستهلك ماء كثيرا ويقتصد في ماء الوضوء

86
00:25:50.800 --> 00:26:12.700
تقرأ لنا ضيفك اه يذكر الفتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول وزاد الترمذي باسناد صحيح سمو الترمذي الطهارة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويشرع للمسلم ان يقول ذلك وهكذا مسلما الاحاديث المذكورة. وغيرها الالباني ذكر فيه

87
00:26:13.100 --> 00:26:32.050
نعم والشيخ عبد العزيز رحمه الله على طريقة المتأخرين انه اذا الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا فجد الشيخ رحمه الله يصحح هذه الرواية يصحح روايات اخرى حتى زيادة انك لا تخرج النعال ايضا الشيخ يثبتها وعلى هالطريقة لكن بعض العلماء لا يشتغل بهذه الطريقة

88
00:26:32.050 --> 00:27:00.700
ويقول العبرة بما عليه يعني المتقدمون من الائمة كريم احمد وابو زرعة يحيى ابن معين و يعني الائمة هؤلاء الذين عن طريق معرظنا احوال الرواة عرفنا احوال الرواة نعم   تقرأها طيب يقول الشيخ الالباني رحمه الله سنة القول بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

89
00:27:00.700 --> 00:27:12.950
وهو في مسلم والترمذي واللفظ له او يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. رواه الحاكم وغيره بسند صحيح قال حديث سبحانك اللهم وبحمدك

90
00:27:13.050 --> 00:27:30.300
رواه النسائي السنن الكبرى وقفت عليه في النسائي في السنن الكبرى نعم يمكن اذا لعل المقصود السنن كبرها هو اذا اطلقت السنن المقصود بها السنن الصغرى للمشتبه اذا اطلقت السنن المقصود بها السنن الصغرى

91
00:27:30.600 --> 00:27:47.150
لكن وقفت عليه بنفسي في السنن الكبرى نعم الى ان هذه فائدة اذا كنا استيقظ رواها في السنن الكبرى يقول كلام ابن القيم اذا قوله انه رواها في سننه يقصد السنن الكبرى. لكن متعارف عليه انه اذا قيل رواه النسائي في سننه ان المقصود بالسنن الصغرى

92
00:27:47.400 --> 00:28:05.350
طيب بعدك تبحث لنا زيادة اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين الدرس القادم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعالى نعم على كل حال كما سمعتم زيادة اللهم اجعلنا من التوابين يعني اه تباين اراء العلماء في ثبوت هذه اه الرواية

93
00:28:05.400 --> 00:28:19.500
تحتاج الى مزيد بحث ولعلها ان شاء الله تعالى الدرس القادم آآ سيبحث لنا هذه ايضا اللي عنده يا اخوان ايضا فيها زيادة علم او يعني ممكن يسأل احد ايضا المشايخ اللي لهم عناية ايضا بالحديث

94
00:28:19.650 --> 00:28:43.150
وان شاء الله تعالى في الدرس القادم آآ نتكلم عنها يعني هل هي ثابتة ام لا؟ بعد النظر في اه مجموع كلام اه المحدثين حول ثبوت هذه الرواية طيب استدل اصحاب اللغة. نعم. القائلون بان الباء تأتي للتبعير. بقوله تعالى عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فقالوا ان الباء متبع

95
00:28:43.150 --> 00:29:07.100
حيث انهم يشربون منها  ايضا هذه مسألة يعني تباينت فيها الاراء يعني هل باتت للتبعيظ ام لا؟ فبعظهم ينكر هذا انكارا شديدا نقلت لكم عن ابي وهان تيمية وابن القيم المسألة ايضا تحتاج الى مزيد تأمل ونظر في آآ الشواهد الشعرية

96
00:29:07.100 --> 00:29:28.950
حتى الاية قد لا يسلم بانها تبعيض الاية المفسرون لهم فيها كلام قد لا يسلم بانها للتبعيظ اتجه ايضا الى نظر في آآ كلام العرب ولغة العرب واشعار العرب يحتاج الى مزيد يعني تأمل حقيقة ان هذه المسألة يعني لها اثر اثر فقهي الخلاف اللغوي هذا

97
00:29:28.950 --> 00:29:41.850
له اثر فقهي لان القول بان الباء لا تأتي بالتبعيظ هل في الحقيقة يبطل قول من قال بانه يجزي مسح بعض الرأس القول بانها تأتي للتبعيظ يجعل ان قولهم يعني له قوة

98
00:29:42.850 --> 00:30:01.200
نعم معكم  اي نعم او نعم ويقول انهم قاسوا يعني مقال بانه يكفي مسح بعض الرأس قاسوا على مسح الخفين لكن المسح هنا القياس هنا قياس مع الفارق لان مسح الخفين

99
00:30:01.300 --> 00:30:26.000
انما اتى رخصة بينما مسح الرأس عزيمة. وايضا مسح الخفين مؤقت بوقت معين بينما مسح الرأس هو مرتبط بالوضوء ويعني القياس هنا لا يستقيم لا يستقيم القياس مثل هذا القياس ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا مرة واحدة انه مسح ببعض رأسه

100
00:30:26.500 --> 00:30:46.750
طيب ناخذ احسن الله اليك يقول وانا اتوضأ وجدت نجاسة على ملابسي فازلتها واكملت وضوئي وصليت هل فعلي صحيح؟ نعم فعله صحيح يعني اذا وجد الانسان نجاسة حتى بعد الوضوء حتى لو انك لما توظأت وجدت نجاسة مثلا على رجلك او على اي موظع من تغسله ولا يحتاج ان تعيد الوضوء

101
00:30:47.500 --> 00:31:02.700
لان الوضوء انما هو لرفع الحدث لرفع الحدث والحدث سبق وقلنا انه امر معنوي لكن النجاسة الحسية اذا وجدت على البدن تزيله او على الثوب تزيلها ولا حاجة لان تعيد الوضوء يعني من جديد

102
00:31:02.900 --> 00:31:29.300
نعم تفضل القبلة لا اعرف انه ورد فيه شيء. الذي ورد هو حديث عمر قال ثم يقول فالقول باستقبال القبلة يحتاج الى دليل تبقى استقبال القبلة سواء عند الوضوء او بعد الفراغ من الوضوء عند قول هذا الذكر او حتى عند النوم. نعرف انه ثبت في هذا الشيء

103
00:31:29.550 --> 00:31:53.250
وهذه الامور مبناة على التوقيف نعم  اي نعم يعني قصدك اقصر كفيه ثلاثا بعد القيام من النوم هذا الحنابل يقول انه واجب يقول بوجوبه كان الجمهور يقول له مستحب لكن قد ورد الامر به

104
00:31:53.600 --> 00:32:07.450
قال نعم هي تكفي تكفي يعني عن غسل كفيه اذا غسل كفيه في اول وضوء بعد قيام النوم فهي فقد اتى بالسنة وايضا السنة هنا يعني قصدك انه ما يعيدها مرة ثانية يكفي يغسلها ثلاث مرات ويكفي

105
00:32:10.600 --> 00:32:32.000
لا بأس الامر في هذا واسع اقول الامر في هذا واسع نعم الفازلين يعني يستحب دلك العضو حتى يتأكد من وصول المال للبشرة ولكن آآ هذا ليس واجبا ليس واجبا وانما هو مستحب

106
00:32:32.300 --> 00:32:46.200
لان الاصل انه اذا صب الماء على العضو اجزأ ذلك هذا هو الاصل نعم احسن الله اليك يقول ما حكم خروج النبي اذا كان يسيرا جدا؟ وما الحكم اذا شعر الانسان بخروجه ثم لم يجد له اثر؟ ويقول

107
00:32:46.200 --> 00:33:06.100
لم تذكر كيف تمسح المرأة رأسها كيف تمسح المرأة رأسها نبدأ بالاخير قلنا هي كالرجل اصل المرأة انها كالرجل لكن اذا كان يشق عليها ان تدبر بيديها من مؤخرة رأسها الى مقدمة رأسها يكفي فيها ان تمسح مرة واحدة من قدمة الرأس الى اخره اما ما استرسل من الرأس

108
00:33:06.100 --> 00:33:19.700
فهو ليس واجب مسحه ان مسحته فحسن ان لم تمسحه فلا شيء عليها بل بعض اهل العلم يقول انه مباح ليس مستحب اصلا وآآ اما بالنسبة للشق الاول من السؤال

109
00:33:19.900 --> 00:33:39.950
ما هو؟ المذي بالنسبة للمذي. بالنسبة للمذي اه خروج المذي نقض للوضوء ناقضون للوضوء لكن نجاسته مخففة لان يكفي فيه النظح واما قول الاخ فانه يشعر به ولا يجد له اثرا هذا لا لا ينتقض به الوضوء

110
00:33:40.800 --> 00:33:59.150
لابد ان يجد له اثرا حتى المني مع ان المني موجب للغسل لابد ان يجد له اثرا ولهذا من تذكر احتلاما ولم يرى بللا لا يجب عليه الغسل فاذا لا بد ان يجد له اثرا ان لم يجد له اثرا لم يجب آآ الغسل بالنسبة للمني ولم يجب الوضوء بالنسبة للمذي

111
00:34:00.300 --> 00:34:03.507
ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد