﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
طيب ثم قال المؤلف فصل وشروط الغسل سبعة. ذكر المؤلف بعد ذلك شروط الغسل. قال انقطاع ما يوجبه فمثلا آآ الحيض لا يصح الغسل الا بعد انقطاع الدم. فلو ان المرأة اغتسلت

2
00:00:20.250 --> 00:00:50.250
ولا زال الدم يخرج منها فان هذا الاغتسال غير صحيح. اللهم الا ان تكون استحاضة وسيأتي كلام ان شاء الله احكام الحيض واحكام الاستحاضة. والنية لابد من النية واللي شرط العبادات كلها والاسلام فالاغتسال يقول لا يصح من الكافر لانه يشترط له النية والنية لا تصح من الكافر

3
00:00:50.250 --> 00:01:20.250
والعقل فالمجنون لا يصح الاغتسال منه. لان المجنون لا يعقل النية. ويشترط لصحة الغسل النية والتمييز. ولم يقل المؤلف والبلوغ. فلا يشترط البلوغ صحة الاغتسال وانما الاغتسال فالوضوء وكالصلاة يشترط له التمييز فقط والماء

4
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
المباح فلابد ان يكون يغتسل بماء طهور احترازا من الماء النجس فلا يصح الاغتسال به. وان يكون مباحا فلا يكون قال محرما لكن في الماء محرم هذا محل خلاف بين العلماء فمن اهل العلم

5
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
قال ان الماء المحرم يصح الاغتسال به مع الاثم. في الصلاة في الدار المغصوبة. هذه مسألة اصولية يا خلاف يا خلاف اصولي بدرجة وتفرع عنه كثير من المسائل. الوضوء بالمال المنصوب والصلاة في الدار المنصوبة الاغتسال بمال المال والمغصوب مثلا

6
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
الصحيح ان انه يصح ذلك كله. لان الجهات المفكهة فالاتصال الصحيح ويأثم بالغصب. الوضوء الصحيح يذهب بالوصف الصلاة صحيحة ويأثم بالوصف. لكن المذهب ان هذا لا يصح كله. قال وازالة ما يمنع وصوله يعني ازالة ما

7
00:02:20.250 --> 00:02:50.250
وصول الماء الى البشرة. وهذا مشترط في الوضوء وفي الغسل. وبناء على ذلك لو كان هناك لصقة مثلا وضعها مثلا على ظهره ثم اغتسل فانه لا يصح اغتساله. والمطلوب منه اما ان يزيل هذه اللصقة ان امكن من غير ضرر. واما ماذا

8
00:02:50.250 --> 00:03:20.250
يمسح عليها واما ان يمسح ان يمسح عليها. طيب. قال وواجبه وميزة دليل الطالب تجد يعني الترتيب بهذه الطريقة. ترتيب الشروط ويعني ترتيب هنا موجبات الغسل. يعني وترتيبه يعني بهذه الطريقة يكون اكثر نفعا وفائدة. الدارج قال واجبه يعني واجب الغسل التسمية وتسقط سهوا

9
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
وفي الوضوء يعتبرون واجب الوضوء والتسمية مع الذكر. تسمية مع الذكر. هكذا ايضا يقولون في الغسل الغسل التسمية مع الذكر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. والكلام فيها واحد فيما يتعلق بالوضوء والغسل

10
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
العلماء من قال ان التسمية واجبة مطلقة في الوضوء وفي الغسل ومنهم من قال انها واجبة مع الذكر كما هو عند الحنابلة واكثر العلماء على انها مستحبة. اكثر العلماء على انها مستحبة. وقال بانها واجبة استدل بحديث

11
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث بعض العلماء جمع له طرقا متعددة ولكن جميع طرقه ضعيفة ولا يصح حتى يواجهون الطرق ولهذا قال الامام احمد لا

12
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
يصح في هذا الباب شيء. وتعرفون يعني حكم الامام احمد له اعتباره لانه من ائمة هذا الشأن واستدل الجمهور بقولهم بان التسمية مستحبة في الوضوء والغسل بان الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه

13
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
وسلم لم ينقلوا انه سمى في اول وضوءه. ولو كانت التسمية واجبة لسمى عليه الصلاة والسلام. ولنقل ذلك صحابة والصحابة قد نقلوا كل شيء. وقد نقلوا امورا اقل من هذا حتى انهم نقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي

14
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
فلو كان قد سمى لنقل ذلك الواصفون بوضوءه قطعا. فلما لم ينقل ذلك ولا في حديث واحد الا على انه لم يسبب عليه الصلاة والسلام. لم يسب جهرا. والمقام بقوم من بيان وتعليم. لانه كان يعلم الصحابة الوضوء. فدل

15
00:05:20.250 --> 00:05:50.250
ذلك على ان التسمية ليست واجبة. ثم لو افترضنا ان حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ثابتا يكون معناه لا وضوء كامل. جمعا بين الاحاديث الواردة لا وضوءك كامل فاذا النفي قد يكون نفي للصحة وقد يكون نفي للكمال. فنتأوله على انه نفي للكمال جمعا بين ذلك وبين

16
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
الاحاديث الواصفة لوظوء النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث التي ورد فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اذا وبناء على ذلك يكون القول الراجح ان التسمية عند الغسل انها مستحبة وليست واجبة

17
00:06:10.250 --> 00:06:40.250
مستحبة وليست واجبة. قال وفرضه يعني فرض الغسل ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه. فرضه تعميم جميع البدن بالماء. تعميم جميع البدن بالماء. ولو بقيت بقعة لم يصبها الماء فانه لا يصح الاغتسال

18
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عدم رجل قدر اللمعة لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. وفي رواية قدر الدرهم مع انه شيء يسير ومع ذلك امره عليه الصلاة والسلام يعيد الوضوء. فكذلك ايضا الاغتسال. ولهذا تجد ان يعني بعض الناس ما بين

19
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
وتفريط. بعض الناس يتساهل في الاغتسال. وربما بقي جزء من بدنه لم يصبه الماء. وهذا لا يصح اغتساله. وبعض الناس على العكس من ذلك يستهلك كبيرة من الماء وربما وقع في شيء من الوسوسة. والمطلوب هو الاعتدال ان يتأكد من وصول الماء الى جميع بدنه. وقوله

20
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
خلاف به وانفه وذلك لان المضمضة والاستنشاق على المذهب واجبة. وهذا هو القول الراجح كما مر معنا هذا المضمضة والاستنشاق انها واجبة. وقد سبق بحث هذه المسألة. وان كان هذا من المفردات الا

21
00:07:40.250 --> 00:08:10.250
هذا هو القول الاظهر من حيث الدليل. طيب لو عم لو عم جميع بدنه ولم يتمضمض ولم يستنشق هل يصح اغتساله؟ نعم يصح اغتساله؟ نعم لا هذا انسان خرج بالبركة او بالمسبح مباشرة واتى وصلى. نعم. نعم. القول بوجوب المضمضة والاستنشاق لا يصح

22
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
يعني لو لم يتمظض ولم يستنشق. وعلى قول جمهوره الصحيح. طيب قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. يعني يقولون ينبغي ان تعاهد المسلم والمسلمة جميع بدنه بالماء

23
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
حتى هذا الشيء يعني لا بد من ان يصل اليه المال. ما يظهر من فرج المرأة عند القعود للحاجة عند قضاء الحاجة يقول لابد ان يصله المال اذا ما طلبت عن تعميم جميع البدن الظاهر بالماء وهذا يقولون انه في حكم الظاهر. هذا في حكم الظاهر ولا مشقة بغسله

24
00:08:50.250 --> 00:09:20.250
وهكذا ايضا باطو بالشعر. وكان عليه الصلاة والسلام يخلل شعره بالماء. ولابد من ان يصل الماء الى جميع البدن الظاهر وجميع الشعر. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس الى ويجب نقض الظبي يرجع على الشعر يعني شعر المرأة يجب نقضه في الحيض والنفاس يعني في اغتسال الحيض والنفاس

25
00:09:20.250 --> 00:09:50.250
لا جنابة. ويدل لذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افانقظه للجنابة؟ اني امرأة اشد ظفر رأسي للجنابة وفي رواية عند مسلم وللحيضة قال لا

26
00:09:50.250 --> 00:10:20.250
انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيض ثم تفيضين عليك الله انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء قال ثم تفرضون عليك الماء فتطلبه لي. طيب. هذا الحديث ورد فيه عفا انقظه للجنابة وهذه لا اشكال فانها رواية محفوظة

27
00:10:20.250 --> 00:10:50.250
ده مسلم. وهذا يدل على ان المرأة لا يجب عليها نقض شعر رأسها. عند الاغتسال جنابة عندنا الاغتسال للجنابة قد نقل اتفاق العلماء على ذلك انه لا يجب ذلك والحديث فيه صريح وصحيح. يعني اذا كانت المرأة قد شدت رأسها لا يجب عليها ان تنقضه

28
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
وانما تحتي عليه الماء فقط. ولكن هل يشبه ذلك الحيضة؟ يعني عند الاغتسال الحيض او انه خاص بالاغتسال من الجنابة. هذا مما اختلف فيه العلماء فمن العلماء من قال بان هذا خاص

29
00:11:10.250 --> 00:11:30.250
باغتسال الجنابة واما عند اغتسال الحيض والنفاس فلا بد من نقض شعرها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما ذكره المؤلف والقول الثاني انه ان انه لا يلزمها نقض شعر رأسها حتى في اغتسال الحيض وجنابة للرواية الاخرى عند مسلم. قالت والحيضة

30
00:11:30.250 --> 00:12:00.250
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله خلاف العلماء في هذه المسألة في كتابه القيم تهذيب سنن ابي داوود واطال الكلام عن هذه المسألة ورجح ما عليه المذهب انه يجب نقضه في الحيض والنفاس لا جنابة. وتكلم عن رواية والحيضة كلاما طويلا. خلاصته

31
00:12:00.250 --> 00:12:20.250
ان هذه الرواية غير محفوظة. هذه رواية والحيضة انها غير محفوظة. وان المحفوظ هو فقط الاختصار على ذكر الجنابة. وهو من احسن ما تكلم على هذه المسألة فيما وقفت عليه

32
00:12:20.250 --> 00:12:40.250
ومما يدل لهذا ايضا انه جاء في حديث عائشة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احدى كل ماءها وسدرها فتتلوك فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها الى ان قال

33
00:12:40.250 --> 00:13:00.250
فسألته عن الجنابة فقال تأخذ ماء الى اخره. ففي الحيض قال عليه الصلاة والسلام تأخذ ماءها وسدرها فتدلكه شديدا هذا فيه اشارة الى انه لابد من نقضي الشعر. وهنا فرق بين الحيض وبين آآ الجنابة

34
00:13:00.250 --> 00:13:20.250
وهذا هو القول الراجح والله اعلم القول الراجح هو ماذا ما مشى عليه المؤلف انه يجب نقل شعر المرأة في الحيض والنفاس دون الجنابة ولعل بالحكمة هذا انه في الجنابة يشق عليها هذا لان الجنابة تتكرر خلاف الحيض لا يأتيها في الشهر اذا

35
00:13:20.250 --> 00:13:40.250
الواحدة والنفاس ربما لا يأتيها في العام او ربما الاعوام الا مرات قليلة فلا يشق نقر شعر الرأس في الغسل من الحيض والنفاس بخلاف اه الغسل من الجنابة. ولهذا الصواب هو ما ذهب اليه المؤلف لانه يجب نقظ شعر الرأس في الحيض والنفاس دون الجنابة. قال ويكفي في

36
00:13:40.250 --> 00:14:00.250
ويكثر الظن في الاسباغ. يعني تكفي غلبة الظن. في امور العبادة يا اخوان تكفي غلبة الظن. حتى في افطار الصائم تكفي غلبة الظن بغروب الشمس. حتى في هذا الامر. مع ان العلماء قالوا ان الاصل بقاء النهار الا انه قال

37
00:14:00.250 --> 00:14:20.250
تكفي غلبة الظن بغروب الشمس بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يستحب الافطار بمجرد غلبة الظن بغروب الشمس. وانه لا يشرع تأخير الافطار الى اليقين بغروب الشمس. قالوا لان هذا هو الذي كان عليه

38
00:14:20.250 --> 00:14:40.250
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ولن يكون احد اطوع لله من رسول الله ومن صحابته وقد قالت اسماء افطرنا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس. وهذا دليل على انهم يفطرون بناء على غلبة الظن. فاذا كان هذا في افطار الصائم

39
00:14:40.250 --> 00:15:00.250
فما بالك بغيره من العبادات؟ فامور العبادة مبناها على غلبة الظن. ففي الاسباغ يكفي غلبته ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاظ عليه الماء

40
00:15:00.250 --> 00:15:20.250
عليه حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه الماء. قال وسننه يعني سنن الغسل الوضوء قبله ازالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء على رأسه ثلاثا. وعلى بقية جسده ثلاث لو ان المؤلف اتى بصفة الوضوء

41
00:15:20.250 --> 00:15:40.250
اذا كان احسن يعني من من التفصيل بهذه الطريقة لكن حنا لم نذكر صفة الوضوء وتدخل فيها هذه السنن التي ذكرها المؤلف الوضوء له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة ان يعم جميع بدنه بالماء مع المظمظة والاستنشاق. ان يعم جميعا

42
00:15:40.250 --> 00:16:00.250
بالباب مع المضمضة والاستشار. هذه صفة مجزئة. طبعا مع المضمضة والاستنشاق بالنسبة اذا اراد ان يصلي بهذا الغسل. والا لا تشترط المضمضة والاستنشاق لاجل رفع الحدث الاكبر. ولذلك نحن نقول الصفة المجزية للغسل فقط يعني دون الوضوء. الصفة المجزية للغسل ان يعم جميع بدنه بالماء

43
00:16:00.250 --> 00:16:30.250
فهو اذا عم جميع بدنه بالماء فقد ارتفع الحدث الاكبر فقد ارتفع الحدث الاكبر ولهذا قال ابن عبد البر المغتسل اذا عم بدن ولم يتوضأ فقد ادى ما عليه. لان الله انما افترض عليه الغسل وهذا اجماع لا

44
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
خلافة فيه. فلو ان رجل اتى لصبور الماء وصب الماء على جميع بدنه ثم خرج. هل ترتفع عنه الجنابة ام لا ترتفع على الجنابة مجرد او انه دخل في بركة ثم خرج او دخل في مسبح ثم خرج وعم جميع بدنه بالماء هنا نقول

45
00:16:50.250 --> 00:17:10.250
ارتفع الحدث الاكبر طيب هذه اذا هي الصفة المجزئة الصفة الكاملة الصفة كما اشار اليها المؤلف اه اولا ان يسمي قد سبق ان يعني يقول ان التسمية على المذهب واجبة مع الذكر قلنا الصحيح انها مستحبة

46
00:17:10.250 --> 00:17:40.250
ثم يغسل يديه ثلاثا. والمقصود باليدين هنا الكفين. ثم يزيل ما لوثه من اذى. اشار اليه المؤلف قد من سنن الاغتسال. وذلك بان يغسل اه يعني اثر الجنابة فيغسل فرجه ويعني ما حصل من من اثر للجنابة. وجاء في حديث

47
00:17:40.250 --> 00:18:00.250
ثم ظرب بيده الارظ او الحائط مرتين او ثلاثة. وربما يستعاظ عن هذا مثلا انواع المنظفات في الوقت الحاضر الصابون او الشاب ونحوه. ثم بعد ذلك بعد ما يغسل فرجه

48
00:18:00.250 --> 00:18:30.250
يتوضأ هذا شرع الوضوء قبله. ثم بعد ذلك اه يحصي على رأسه الماء ثلاثا. يحثي على رأسه الماء ثلاثا. يعني ثلاث مرات يغسل رأسه ثلاث مرات ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ثم يخلل بيده شعره ثم يخلل بيده شعره

49
00:18:30.250 --> 00:19:00.250
حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده و ثم بعد ذلك يغسل بقية بدنه مبتدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر. ثم

50
00:19:00.250 --> 00:19:30.250
قال واعادة غسل رجليه بمكان اخر. فمذهب عند الحنابلة انه يغسل رجليه بمكان اخر وظاهر كلام المؤلف ان هذه من سنن الغسل مطلقا. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يفعل ذلك لا يغسل رجليه في مكان اخر الا اذا كان المكان غير نظيف. كما لو كان مثلا

51
00:19:30.250 --> 00:19:50.250
في على ارض فيها تراب. اما اذا كان المكان نظيفا كما عليه الحال الان في وقتنا الحاظر يكون في دورات المياه نظيفة تكون مبلطة لا يشرع غسل رجليه مرة اخرى في مكان اخر. وذلك

52
00:19:50.250 --> 00:20:10.250
لانه انما ورد غسل رجليه في مكان اخر انما ورد ذلك في حديث ميمونة فقط ولم يرد في بقية الاحاديث لم يرد في حديث عائشة. فهذا دليل على انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله في كل مرة عندما يغتسل. وانما في حديث ميمونة قالوا

53
00:20:10.250 --> 00:20:30.250
المكان لم يكن نظيفا. وهنا قال المؤلف ثلاثا و اكد المؤلف هنا انه يشرع التثريث في الغسل. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا تثليث في غسل البدن. لعدم صحته عن

54
00:20:30.250 --> 00:20:50.250
النبي صلى الله عليه وسلم. اذا صفة الوضوء الكاملة مرة اخرى اعيدها. اولا نسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا. ثم يغسل فرجه وما اصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ثلاث مرات

55
00:20:50.250 --> 00:21:10.250
مرات ثم يفيض الماء على جسده مبتدأ بشقه الايمن ثم الايسر. هذه هي الصفة الكاملة للاغتسال ولو انه عمم الماء بجميع بدنه اذا اجزأ ذلك وعمم الماء جميع بدنه الى اجزاء ذلك. لكن لابد من ان يعني بهذه الصفة الكاملة لابد من

56
00:21:10.250 --> 00:21:30.250
البدن جميع الماء اقول هذا لان مرة من المرات سألنا سائل قال انه كان يفعل هذه الطريقة لكن ما كان يغسل رأسه يبدأ بالشق الايمن ثم الشق الايسر استمر على هذا مدة طويلة ولا لا بد من تعميم البدء بالماء لكن يكون بهذه الطريقة الكاملة. طيب

57
00:21:30.250 --> 00:22:00.250
قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. ومن نوى غسلا مسنونا غسلا مسنونا يعني مثل غسل الجمعة مثلا او واجبا مثل غسل الجنابة قال اجزأ عن الاخر آآ قال ابن عبد البر

58
00:22:00.250 --> 00:22:20.250
او قال نعم قال الموفق بن القدامى انه اذا اغتسل انه اذا اغتسل ينوي الطهارة اجزأ عنهما يعني عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فاذا اذا اغتسل غسلا واجبا. اذا اغتسل غسلا واجبا

59
00:22:20.250 --> 00:22:50.250
على رأي الجمهور يجزئ عن الوضوء بشرط ماذا؟ ان يتمضمض ويستنشق ها؟ لا ليس على حدثه هذا انسان آآ اراد ان يغتسل غسل الجنابة فاغتسل غسل الجنابة واستنشق واتى يصلي. المهم انه انه اعتاظ بالاغتسال عن الوضوء. حديث

60
00:22:50.250 --> 00:23:10.250
تلعب على بعد قليل لكن واعترض بالاغتسال عن الوضوء. فيقولون انه يلزم ذلك. لكن قال الموفق بن قدامة وعنه يعني وعن الامام احمد انه لا حتى يتوضأ هو احد قوله الشافعي. هذا كلام ابن قدامة في المغري. وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ وهو احد قولي الشافعي

61
00:23:10.250 --> 00:23:30.250
فالمسألة اذا هي محل خلاف. ونقل بعض العلماء الاجماع لا يصح. نقل بعض العلماء لا يصح لهذا. ولهذا قول ابن عبد البر ان المغتسل اذا عم بدنه ولم يتوضأ. فقد ادى ما عليه وهذا اجماع لا خلاف فيه

62
00:23:30.250 --> 00:23:50.250
هذي حكاية الاجماع هذي غير صحيحة. وابن عبد البر رحمه الله عندهم تساهل في حكاية الاجماع. ولهذا يعني نقل ابن قدامة عن الامام احمد انه قال لا يجزئه حتى يتوضأ واحد قوي الشافعي لان الله تعالى امر بالوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قالوا وهذا

63
00:23:50.250 --> 00:24:20.250
لم يتوضأ وانما اغتسل ولعل الاقرب والله اعلم انه آآ اذا نوى بهذا الاغتسال الوضوء وتمضمض واستنشق لعل الاقرب هو قول جمهور انه يجزئ. لانهما طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصورة في الكبرى. لكن مع ذلك اقول ينبغي لمن اراد ان يغتسل ان يأتي بالصفة الكاملة. وهو اذا اتى بالصفة

64
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
كاملة سوف يتوضأ. سوف يتوضأ وبذلك يعني يزول الاشكال. اذا اتى بالصفة الكاملة فانه سوف يتوضأ وبذلك نزول الاشكال. طيب. اذا اذا نوى غسلا واجبا قول الصحيح انه يجزي عن آآ الغسل المسنون

65
00:24:40.250 --> 00:25:00.250
يجزي كذلك عن الوضوء. الغسل واجب يجزى عن الغسل المسنون. يعني مثلا كان عليه جنابة يوم الجمعة واغتسل للجنابة فيوزع غسل الجمعة وكذلك ايضا القول يجزئ عن الوضوء اذا تمضمض واستنشق طيب لو كان العكس اتى بغسل مسنون هل يجزئ عن الغسل

66
00:25:00.250 --> 00:25:20.250
واجب ام لا؟ يعني اغتسل الجمعة اغتسل للجمعة هل يجزئ عن غسل الجنابة؟ نقول اذا نوى ذلك فانه يجزئ والاحسن ان ينويه للجنابة والجمعة جميعا. او ينويه للجنابة. لكن اذا نواه للجمعة ناسيا للجنابة

67
00:25:20.250 --> 00:25:40.250
وبعض العلماء يقول انه لا يجزئه ذلك. لانه لم ينوي ارتفاع الجنابة ولكن الاظهر انه يجزئ. الاظهر انه يجزئه لانه اتى مسنون بمشروع يجزئه كما لو توضأ وضوءا مشروعا لو توضأ لقراءة القرآن له ان يصلي

68
00:25:40.250 --> 00:26:00.250
بهذا الوضوء كذلك اذا اغتسل غسل الجمعة ارتفع ارتفع الحدث الاكبر. لكن غسل الجمعة هل يجزى الوضوء ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. وقل اذا كنا قد حكينا خلاف العلماء في في الغسل واجب. هل يجزع الوضوء ام لا

69
00:26:00.250 --> 00:26:20.250
فكيف بالغسل مسموم؟ ولهذا فالقول الصحيح انه لا يجزئ الغسل المسنون عن الوضوء بل لابد ان يتوضأ وبناء على ذلك لا يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء. هذا القول الصحيح المسألة هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز وايضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى

70
00:26:20.250 --> 00:26:40.250
انه لا يجزئ الغسل المسنود عن الوضوء. بل لابد ان يتوضأ. وغسل الجمعة يستحب اليتيم على الصفة الكامل لغسل وهو اذا فعل ذلك سوف يتوضأ في اوله سوف يتوضأ في اوله. طيب لكن لو لم يفعل هذا فنقول اذا انتهيت من غسل

71
00:26:40.250 --> 00:27:00.250
فتوضأ هذه المسألة انتبهوا لها يا اخوان تجد يعني بعض العامة يغتسل الجمعة ثم يأتي مسجد الجامع من غير ان يتوضأ وهذا على القول الصحيح لا يجزئه لا يجوز ذلك بل ان ابن قدامة ذكر في المغري قال اذا اغتسل نعم قال اذا لم ينوي الوضوء لم يجزئه

72
00:27:00.250 --> 00:27:20.250
الا عن الغسل فقط. اذا لبن الوضوء حتى في الغسل واجب. اذا لم ينم الوضوء لم يجزه الا عن غسله فقط لحديث انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى. خلاصة الكلام في هذه المسألة نقول اذا نوى غسلا واجبا اجزأ عن غسل المسموم

73
00:27:20.250 --> 00:27:40.250
واذا نوى غسل مسنونا عجز عن غسل واجب على القول الراجح. طيب هل ينجزى عن الوضوء؟ اذا نوى غسلا واجبا اجزأ عن الوضوء في اظهر اقوال اهل العلم بشرط ان يتمضمض ويستنشق. اذا نوى غسلا مسنونا فانه لا يجزئ عن الوضوء. طيب ايضا نقيد اذا نوى غسلا واجبا

74
00:27:40.250 --> 00:28:00.250
يجزى عن الوضوء قلنا بشرط نجعله بشرطين بشرط ان يتمضمض ويستنشق وبشرط ماذا؟ ان ينوي الوضوء هذا الشرط ذكره ابو القدامى في المغري ان ينوي الوضوء ايضا لابد ان ينوي الوضوء. طيب بالنسبة رفع الحدث قال وان نوى رفع الحدثين او الحدث

75
00:28:00.250 --> 00:28:20.250
واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. يعني يكفي يكفي ان ينوي رفع الحدث ما يشترط رفع الحدثين. فيجزئ ذلك. يجزئ ذلك ويرتفع الحدث الاصغر. والحدث الاكبر. ونحن ذكرنا خلاف

76
00:28:20.250 --> 00:28:40.250
في هذه المسألة وقلنا انه لهما طهارة صغرى وكبرى دخلت الصورة الكبرى لكن بشرط ان يلوي الوضوء وبشرط ان يتمضمض ويستنشق او قال يعني دوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. يعني كالصلاة مثلا نوى

77
00:28:40.250 --> 00:29:00.250
الاغتسال للصلاة فيجزئ ذلك. قال ويسن الوضوء بود ثم بين مقداره على ما كان في زمن المؤلف قلت له نعم اطلب وثلث بالعراق ووقيتان واربعة اسباع القدس والاغتسال بصاعد وذكر ايضا مقداره

78
00:29:00.250 --> 00:29:20.250
خمسة اطفال وثلث في العراق وعشر اواخر وسبعات بالقدس. آآ يسن الوضوء بود لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ بالمد. ما هو المد؟ المد كما قال صاحب القاموس هو ملء كفي الانسان

79
00:29:20.250 --> 00:29:40.250
المعتدل الخلقة اذا مدهما هذا هو يعني مقدار هذا. ملء كفي الانسان المعتدل الخلق اذا مده. كان النبي الله عليه وسلم يغتسل بقدر هذا. كان يتوضأ بقدر هذا. كان يتوضأ بقدر هذا. ويغتسل بالصاع. الصاع كم

80
00:29:40.250 --> 00:30:00.250
اربعة اجداد بقدر هذا اربع مرات. قال رجل لانس لا يكفيني. قال قد كفى من هو خير منك واوفر شعرا كان عليه الصلاة والسلام شعره طويلا ومع ذلك كان يغتسل بالصاع. وهذا يدل على انه المشروع هو الاقتصاد في

81
00:30:00.250 --> 00:30:20.250
الوضوء والغسل وعدم الاسراف تجد يعني كثير من الناس وقت يحاول عندهم اسراف في في ماء الوضوء والغسل. هذا لا شك انه خلاف السنة ولذلك يعني قالوا بفقه الرجل قلة ولوعه بالماء. وقد نقل نقل عن احد تلامذة الامام احمد

82
00:30:20.250 --> 00:30:40.250
يقول كان الامام احمد يتوضأ ووالله اني لاستره من العامة خشية ان ينظروا اليه فيقولون انه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعة بالماء. والامام احمد صاحب سنة واثر. كان رحمه الله يقتصد في ماء الوضوء حتى ان احد طلابه يسترها

83
00:30:40.250 --> 00:31:00.250
ان يراها العامة فيقولون انه لا يحسن الوضوء. فيعني كلما كان الانسان افقه كان اقل ولوعا بالماء. لكن ورد ايضا ان انه عليه الصلاة والسلام لو اغتسل بثلثي منه يعني باقل من المد. ولهذا اشار المعلق قال ويكره الاسراف لا الاسباغ بدون ما ذكر. يعني اذا

84
00:31:00.250 --> 00:31:20.250
الاسباغ بدون ما ذكر يقصد مراد المؤلف يعني المد والصاع. يعني لو حصل اسباغ باقل من المد فيجزئ. وقد ورد عنه عليه الصلاة اسلم واغتسل بثلثي لكن لاحظ هنا انه لابد من الاسباغ يعني لابد من جريان الماء على العضو يعني اذا بعض الاخوة عندهم يعني

85
00:31:20.250 --> 00:31:40.250
مبالغة في تطبيق هذا. وبعض الاخوة يقولون يغتسل ماء قليل. لكن الحقيقة هو يمسح تمسيحا. ليس غسلا. ياخذ الماء ويمسح باعضائه هذا مسجد. الغسل لابد من جريان الماء. لابد من جريان الماء على العضو اما مجرد ان تمسح تمسيح هذا ليس غسلا ولا يجزئ

86
00:31:40.250 --> 00:32:00.250
فتوي لهذا بعض الاخوة ياخذ هذه المسألة ويغلو فيها. فيعني تؤخذ يعني كما وردت وباعتدال وهكذا ايضا بالنسبة للغسل لو كفى اقل من الصاع فلا بأس بذلك ولهذا قال المؤلف لا الاسباغ بدون ما ذكر. قال

87
00:32:00.250 --> 00:32:20.250
الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. يعني اذا ما كان في السابق تكون احيانا سقاية في المسجد فيأتي بعض الناس يريد ان او يغتسل فيقول لا مانع يمنع من هذا. وفي الوقت الحاضر هناك دورات مياه ملحقة بالمساجد وهي تعتبر يعني

88
00:32:20.250 --> 00:32:40.250
خارج المسجد قال وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم فان خيف كره وان علم حرم. هل مراد المؤلف الحمام دورات المياه المعروفة في وقتنا الحاضر. نعم. حمام. نعم. ليس المقصود بها هذا

89
00:32:40.250 --> 00:33:10.250
دورات المياه اللي نسميها الان دورات المياه ماذا تسمى عند الفقهاء؟ نعم. الخلاء او حش او خبيث او المرحاض. اما الحمام يقصدون به اماكن معدة للاغتسال. اماكن تعد للاغتسال كانت موجودة بكثرة في الشام ويعني اكثر ما كانت موجودة في الشام. وقد ورد ايضا ذكرها في بعض الاحاديث

90
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
ورد ذكرها في بعض الاحاديث وكرهت يعني بعض السلف الاغتسال في الحمام لما فيهم كشف العورات ولما فيه من الاختلاط وفيه اختلاط بين الرجال والنساء واحيانا يحصل فيها كشف ولهذا يعني المؤلف كانه اراد ان يرد على من كره ذلك قال ان الاغتسال في الحمام انه مباح للامر الوقوع في المحرم سواء كان كشف

91
00:33:30.250 --> 00:33:44.420
العورة او الاختلاط في الخيفة يعني من ذلك كره. وان علم حرب. كان مجرد تخوف فيكون مكروها. اما الثقة بانه سيحصل كشف عورة فيكون هذا حراما