﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
عن طهارة الحدث انتقل للكلام عن طهارة النجس. وذلك لان الطهارة اما ان تكون عن حدث او عن نجس. والحدث سبق تعريفه بانه وصف معنوي بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وصف معنوي يقوم البدن يمنعه من الصلاة ونحوها مما

2
00:00:30.200 --> 00:01:10.200
يشترط له الطهارة. اما الخبث فهو عين مستقظرة شرعا. عين مستقذرة شرعا وقولنا عين اي ليست وصفا كالحدث وشرعا اي ان الاستقذار لا يرجع لهوى الانسان. وانما يرجع للشرع هو الذي يحكم بنجاستها واستقبالها. فان بعض الناس قد يستقذر الشيء الطاهر. يقسم

3
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
الفقهاء النجاسة الى قسمين نجاسة عينية ونجاسة حكومية. نجاسة عينية ونجاسة حكومية اما النجاسة العينية فهي فلا يمكن تطهيرها. النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها. فالعذرة التي من الانسان او روث ما لا يؤكل لحمه لا يمكن ان يطهر مهما سكب عليه من الماء

4
00:01:40.200 --> 00:02:18.000
الا اذا استحالت على رأي ايضا بعض العلماء. على رأي بعض العلماء   قال المؤلف رحمه الله يشترط لكل متنجس سبع غسلات. وان يكون احداها بتراب طاهر طهور  في متنجس او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير. يشترط لكل متنجس سبع غسلات

5
00:02:18.000 --> 00:02:48.000
يعني يشترط في ازالة النجاسة سبع غسلات. والمقصود النجاسة على غير الارض يعني النجاسة على الارض سيأتي كلام المؤلف عنها وانها تختلف الحكم. لكن المقصود النجاسة على غير الارض في ازالتها سبع غسلات. كل غسلة منفصلة عن الاخرى. فيغسل اولا ثم يعصر ثم يغسل ثم يعصر وهكذا

6
00:02:48.000 --> 00:03:12.000
كذا. هذا هو المذهب عند الحنابلة. انه لا بد من سبع غسلات لازالة النجاسة حتى ولو زادت النجاسة في اول غسلة فعندهم ان العدد لا بد منه. واستدلوا لذلك بما روي عن

7
00:03:12.000 --> 00:03:32.000
ابن عمر رضي الله عنهما قال امرنا بغسل الانجاس سبعا. امرنا بغسل الانجاس سبعا قال واذا قال الصحابي امرنا فالامر هو النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة

8
00:03:32.000 --> 00:03:59.050
ورواية ايضا في المذهب انه تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة ويطهر بها المحل. تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة. ويطهر بها المحل فان لم تزل النجاسة بغسله فغسلتين وهكذا

9
00:03:59.050 --> 00:04:19.050
ولا يشترط سبع غسلات الا في الكلب خاصة. ولا يشترط سبع غسلات الا في الكلب خاصة قالوا والدليل لذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض اصيب

10
00:04:19.050 --> 00:04:48.850
والثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء. ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحثه ثم تقرصه والماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم قالوا ومعلوم ان دم الحيض نجس. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا. مع ان المقام

11
00:04:48.850 --> 00:05:18.850
المقام بيان لانه وقع جوابا عن سؤال ومن جهة النظر ان المقصود هو زوال النجاسة. قالوا ولان المقصود هو زوال النجاسة. فمتى زالت؟ زال فحكمها واما ما استدل به اصحاب القول الاول وقول ابن عمر امرنا

12
00:05:18.850 --> 00:05:48.850
غسل الانجاس سبعا فلا اصل له بهذا اللفظ. فلا اصل له بهذا اللفظ. ولكن اخرج ابو داوود والبيهقي واحمد عنه بلفظ كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرارا. والغسل من الجنابة سبع مرارا

13
00:05:48.850 --> 00:06:08.850
وغسل البول من الثوب سبع مرار. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. مرة اخرى قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة

14
00:06:08.850 --> 00:06:28.850
السبع مرارا وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. وهذا الحديث ظعيف ومن جهة الاسناد. لا يصح عن النبي لا يصح عن ابن عمر. ولو صحفه

15
00:06:28.850 --> 00:06:48.850
منسوخ والنسخ يعني مأخوذ من لفظ الحديث لانه قال حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة فلا يستقيم اذا الاستدلال. وبهذا تبين الصواب في هذه المسألة هو القول الثاني هو انه تكفي غسلة واحدة

16
00:06:48.850 --> 00:07:08.850
اذا زالت بها النجاسة ان لم تزل فيزيد حتى تزول عين النجاسة. واما القول الاول فقول ضعيف وكما ذكرنا ليس له دليل ظاهر والحديث المروي في ذلك لا اصل له وذكرنا الحديث الاخر

17
00:07:08.850 --> 00:07:38.850
روى انه ايضا ضعيف. قال وان يكون احدها بتراب طاهر او صابون ونحوه في متنجس بكلب. يعني اذا كانت النجاسة نجاسة كلب فلا بد من سبع غسلات لكن يكون احدها بتراب. يكون احدها بتراب. يعني احدى الغسلات السبع تكون بتراب

18
00:07:38.850 --> 00:08:08.850
في نجاسة الكلب. والخنزير. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب نغسله سبع مرات ولهن بالتراب

19
00:08:08.850 --> 00:08:28.850
عليه. وقد جاء في الرواية بلفظ. اولاهن وهي عند مسلم. وجاءت ايضا بلفظ احداهن وجاءت بلفظ يعفره الثامنة بالتراب لكن ارجح هذه الروايات اولاهن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح

20
00:08:28.850 --> 00:08:54.200
قال انها الارجح من حيث الاحفظية ومن حيث الاكثرية ومن حيث المعنى ايظا. لان في تثريب الاخيرة او لان تثريب يقتضي الاحتياج الى غسلة اخرى لتنظيفه ثم انه ايضا اذا جعلت جعل التراب في اول غسلة فان النجاسة تخف. فيكون يعني بعده

21
00:08:54.200 --> 00:09:14.200
آآ اول وصلة من النجاسات المتوسطة بعد تخفيف النجاسة بالتراب. فاذا نقول النجاسة الكلب لا اشكال الحديث الوارد في ذلك في الصحيحين والصريح لان نجاسة الكلب لابد من غسلها سبع مرات اولى

22
00:09:14.200 --> 00:09:44.200
بالتراب اولاهن بالتراب. وقد اثبت الطب الحديث ان لعاب الكلب ان فيه ميكروبات لا يقتلها الا التراب. لا يقتلها الا التراب وان هذا الكلب ربما انه ينظف دبره بلسانه احيانا

23
00:09:44.200 --> 00:10:14.200
يصيب هذا اللعاب الدبر ولهذا يعني نجاسته مغلظة نجاسته تعتبر نجاسة مغلظة وبذلك يعلم ان من يتعاملون مع الكلاب التي اذن الشارع في اقتنائها وللاصل اقتناء الكلب انه محرم ومن اقتنى كلبا غير كلب صيده وماشية فانه ينقصون من اجره كل يوم قيراطان لكن اذن النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:10:14.200 --> 00:10:34.200
الكلب اذا كان كلب حرثا او صيدا او ماشيا. يقاس على ذلك ما يحتاج الناس اليه اليوم مثل الكلاب البوليسية تستخدم في المطارات وغيرها هذه يجوز استخدامها. فاذا اصابت اللباس هنا لابد

25
00:10:34.200 --> 00:10:59.300
من غسله سبع مرات اولاهن بالتراب وبعض الناس ممن يعمل مثلا في بعضهم في المطارات وفي الجمارك يسألون عن الملابس التي يلامسها لعاب كلب فنقول انها نجسة. نجسة لابد من غسل نجاستها سبع مرات اولاهن بالتراب

26
00:10:59.650 --> 00:11:19.650
ولذلك نحن نقول يعني ينبغي ان نخصص للصلاة لباسا اخر. كان عليهم حرج في في غسلها. يخصصوا للصلاة لباسا اما هذه الملابس التي تلامس الكلاب ولعاب الكلب تكون نجسة ولا تصح الصلاة فيها

27
00:11:19.650 --> 00:11:49.650
هذا التراب وصفه المؤلف قال طاهر طهور. يعني لابد ان يكون هذا التراب آآ طاهر طهورا قوله طاهر يعني المراد منه ما قابل النجس. ما قابل النجس. و قوله الطهور اي انه مطهر. والواقع انه يكفي ان يقولها تراب الطاهر

28
00:11:49.650 --> 00:12:17.800
يكفي ان يكون طاهر. قال او صابون. او الصابون. الصابون نجد ان حتى في كلام اه يعني الفقهاء متقدمين ليس فقط المؤلف هل المقصود الصامون الصابون المعروف الان نعم نعم ليس مقصود الصبر بالمعروف الان هو نوع من الموظفات لكنه ليس هو الصابون المعروف الان الصابون المعروف

29
00:12:17.800 --> 00:12:44.450
لانه يعني ما وجد الا حديثا ويكون مصنوع من مواد كيماوية لكن الصابون الذي يذكره الفقهاء مادة منظفة شبيهة بالاسنان. كانوا يستخدمونها. ونحوه في متن بكلب. ولكن استخدام الصابون ومثله الصابون الان معروف الان. او المنظفات الحديثة

30
00:12:44.450 --> 00:13:14.450
هل تقوم مقام التراب؟ يعني الصامون سواء كان على مراد المؤلف او الصابون المعروف الان او الاشنان هو شجر تنظف به الثياب يدق وتغسل به الثياب. وهل تجزئ هذه المنظفات عن التراب المؤلف يرى انها تجزء وهذا هو المذهب. القول الثاني في المسألة انه يتعين التراب. ولا يجزئ

31
00:13:14.450 --> 00:13:34.450
وعنه غيره من المنظفات. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص على التراب. مع ان الاشنان جدر كانا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما امر بتغسيل

32
00:13:34.450 --> 00:13:54.450
الميت قال اغسله بماء وسدر. ثمان التراب هو احد الطهورين فهو يقوم مقام الماء في في طهارة التيمم وثم ان في التراب خاصية لا توجد في غيره. وهو ان فيه مادة تقتل الجراثيم. التي تخرج من لعاب الكلب

33
00:13:54.450 --> 00:14:14.450
كما اثبت ذلك الطب الحديث. ولهذا فالاقرب هو القول الثاني ان غير التراب من المنظفات لا يقوم مقامه وذلك لان التراب فيه خاصية لا توجد في غيره من المنظفات. ولو كان المقصود هو

34
00:14:14.450 --> 00:14:34.450
مجرد النظافة لامر بالسدر او بشيء اخر من المنظفات لكنه انما نص على التراب لان فيه خاصية لا توجد لغيره في غيره لا سيما وقد اثبت يعني طب الحديث ان في التراب مادة تقتل هذه الجراثيم والميكروبات التي توجد في لعاب الكلب. قال او خنزير

35
00:14:34.450 --> 00:15:04.450
قوله خنزير يعني ان نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب. فيغسل سبع مرات والخنزير محرم فدس الله تعالى على تحريمه في اكثر من اية المجد هو لحم الخنزير هو موجود بكثرة عند

36
00:15:04.450 --> 00:15:33.750
مجتمعات غير مسلمة. وعندما ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فانه يقتل الخنزير وذلك فيه اشارة الى قوة الاسلام في وقته. يعني يفعل اشياء ما فعل حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني ما في الا الاسلام او السيف

37
00:15:33.850 --> 00:15:53.850
وهذا فيه اشارة الى قوة الاسلام. حتى ان الاسلام يعم جميع انحاء الارض. لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدار الا ادخله الله هذا الدين بعز او بدل دليل. وحتى ان الله تعالى يبارك للناس في الزروع والثمار. بركة تطبيق الاسلام وتطبيق الشرع

38
00:15:53.850 --> 00:16:13.850
فيبارك الله تعالى لهم في زروعهم وثمانهم بركة عظيمة لكن هذا انما يحصل في زمن المسيح يعني قتل الخنزير انما يحصل في زمن المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. طيب قياس نجاسة الخنزير على

39
00:16:13.850 --> 00:16:38.750
نجاسة الكلب هذا هو المذهب عند الحنابلة وليس هناك دليل غير القياس. والقول الثاني في المسألة وهو قول اكثر العلماء ان الخنزير لا يقاس على في النجاسة المغلظة وانما نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات. في غيره

40
00:16:38.750 --> 00:16:58.750
كغير كلب من النجاسات وانما نجاسة الخنزير كغير الكلب من النجاسات. وذلك لان الخنزير مذكور في القرآن. وموجود في عالم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت نجاسته كالكلب لالحقه به النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:16:58.850 --> 00:17:18.850
وهذا هو القول يعني الراجح في المسألة ان الخزينة غيره من النجاسات وغير الكلب لا يغسله سبع مرات حذاء التراب وانما يغسل كما تغسل سائر النجاسات من غير نجاسة الكلب. قال المؤلف ويضر بقاء

42
00:17:18.850 --> 00:17:47.150
او طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا. هذه مسألة مهمة عندما يغسل الانسان النجاسة فيبقى لونها او ريحها او طعمها واكثر ما يبقى في الغالب هو اللون. يعني الدم الذي غسلته بقي يعني اثر الدم مثلا. فما الحكم في هذا

43
00:17:47.150 --> 00:18:17.150
يقول المؤلف انه يضر بقاء الطعم فقط. اما اللون والريح فلا يضر بعد غسل النجاسة. اذا عجز عن ازالة اللون او الريح. والدليل هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة بنت حكيم قالت خولة بنت حكيم

44
00:18:17.150 --> 00:18:37.150
يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يكفيك الماء ولا يضرك اثره. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال اخرجه الترمذي

45
00:18:37.150 --> 00:19:04.700
وسنده ضعيف. ولكن هذا وهم رحمه الله الواقع ان هذا الحديث ليس في الترمذي ليس في جامع الترمذي لم يخرجه الترمذي وانما اخرجه ابو داوود واحمد والعجيب ان الحافظ ابن حجر تبعه على هذا العزو صديق حسن خان في الروضة الندية والشوكاني في نيل الاوطار

46
00:19:04.700 --> 00:19:24.700
يعني النقل بواسطة هذا يعني يسبب هذي الاخطاء تجد يعني من ينقل الذين ينقل بعضهم عن بعض يقعون في مثل هذه الاخطاء فالحافظ ابن حجر كغيره من العلماء يقع منهم يعني اوهام يقع منهم وكما قال الامام مالك واللي يؤخذ من قوله ويرد

47
00:19:24.700 --> 00:19:41.400
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي لم يخرج هذا الحديث ليس موجودة في جامع الترمذي ولذلك تعقر الحائض الحجر بهذه النسبة. هذا الحديث عند ابي داوود وعند احمد

48
00:19:41.750 --> 00:20:11.750
وقوله سنده ضعيف وذلك لان في اسناده لان في اسناده عبد الله ابن لهيعة وعبد الله ابن لهيعة اختلفوا فيه. فمن العلماء من ظعفه مطلقا. كابي حاتم الرازي وعفوا مطلقا ومنهم من قال هو ثقة في نفسه لكنه سيء الحفظ. وآآ كان

49
00:20:11.750 --> 00:20:31.750
يحدث بكتبه ثم احترقت كتبه فلما احترقت كتبه حدث من حفظه فاختلط ويرى يعني فريق من العلماء ان رواية العبادلة عنه صحيحة. العباد لهم عبد الله بن مبارك وعبدالله بن وهب وعبدالله بن يزيد المقرئ. وقالوا انها رواية العبادلة

50
00:20:31.750 --> 00:20:51.750
ابن لهيعة انها رواية صحيحة لانهم اعتنوا بان تكون الرواية قبل يعني لانهن مروا عنه قبل احتراق كتبه. وهذا الحديث من رواية ابن وهب عني فيكون هذا الحديث بناء على هذا صحيحا. وله شاهد

51
00:20:51.750 --> 00:21:16.550
اخر له شاهد اخر وطريق اخرى اقول على الحديث بمجموع طرقه وشواهده لعله يرتقي الى درجة آآ حسن او الصحيح لدرجة الحسن او الصحيح وهذا الحديث يدل على ان الماء لا يضر ان الدم لا يظر بعد غسله لا يظر بقاء لونه بعد

52
00:21:16.550 --> 00:21:46.550
بغسله ويؤخذ منه انه لا يظره بقاء لون النجاسة بعد غسلها. وهكذا ايظا ريحها بعد غسلها لا يظر. لان النجاسة احيانا لا يمكن زوال كونها ولا ريحها مهما غسلت. وهذا واقع ومشاهد ان بعض النجاسات كالدم مثلا احيانا

53
00:21:46.550 --> 00:22:06.550
خاصة قبل وجود المنظفات الحديثة مهما غسلت بعض النجاسات لا يذهب لونها ولا رائحتها فهذه لا يضر بقاء اللون والرائحة بعد زوال عين النجاسة. واما الطعم فلابد من ذهابه. الطعام لابد من ذهابه طعم النجاسة لابد

54
00:22:06.550 --> 00:22:26.550
ذهابه. في الوقت الحاضر يعني اصبحت يعني بقاء النجاسة بقاء لون النجاسة ورائحتها. مع وجود المنظفات اذا يعني اصبح هذا قليلا او او نادرا. الغالب انه مع وجود المنظمات الحديثة انه لا يبقى للنجاسة اثر لا من لون ولا طعم ولا رائحة

55
00:22:26.550 --> 00:23:01.550
قال ويجزئ في بول غلام نعم يقولون طعامنا يذهب. اللون الرائحة هي التي بحسب التجربة. وبحسب تجارب الناس. الطعام استطاع فذهبوا متيسر بخلاف اللون والرائحة قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء

56
00:23:01.550 --> 00:23:21.550
وهذا قد وردت به السنة في حديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فدعا الامام فنضحه ولم يغسله. وهذا الحديث الصحيحين

57
00:23:21.550 --> 00:23:41.550
رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث ابي السمح رضي الله عنه. من حديث البلوغ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ارش من بول غلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. ولكن المؤلف افادنا

58
00:23:41.550 --> 00:24:10.650
بكيفية النظح. ما كيفية النظح؟ يعني بعظ الناس يفهم ان النظح هو الرش تاخذ ماء وترشه على هل هذا الفهم صحيح؟ هل النفح والرش نعم نعم فواز نعم. النفح ليس الرش وانما الغمر. نعم. اي نعم احسنت. وصبوا الماء وغمروا الماء بدون عصر

59
00:24:10.650 --> 00:24:30.650
هذا هو النوع. كثير من الناس يفهم النبح هو الرش. هذا فهم غير صحيح. ليس النبح الرش. ولهذا المؤلف افادنا بهذه الفائدة وهي ان النبح هو غمره بالماء. ويعني الفقهاء ينصون على هذا ان النضح هو غمره بالماء. فيكاثر بالماء

60
00:24:30.650 --> 00:24:50.650
لا تراه من غير عصر. اذا ما هو الفرق بين النظح والغسل؟ ما هو الفرق؟ ينبح بول الغلام ويغسل بول الجارية نعم. نعم العصر والفرق احسنت. فالغسل يكون في عصر وفرك. بينما النظح ليس في عصر ولا فرك

61
00:24:50.650 --> 00:25:17.700
انتبهوا لهذه المسألة لان كثير من الناس يظن ان المضح هو مجرد الرش وهذا فهم غير صحيح بل النظح هو الغمر الغمر والمكاثرة من غير عصر ولا فرك. نعم لكن يقال المقصود به هو الغمر. والروايات يفسر بعضها بعضا يفسر بعض. ثم الرش ايضا يغمر اخذت الماء

62
00:25:17.700 --> 00:25:37.700
نجاسة حصل الغمر يحصل به الغمر. عندما ممكن تاخذ الماء وترش لكن الى ان يحصل الامر لكن ان رأى كلامي يعني الرش الذي لا يجزئ هو الرش الذي لا يحصل معه غمر النجاسة. يعني يحصل معه مثلا اصابة بعض

63
00:25:37.700 --> 00:25:57.700
بعض ما يصيبه الماء هذا لا يجزئ لا بد من غمر جميع النجاسة بالماء لكن من غير عصر ولا فرك نعم؟ لو عصروا فركة هذا لا شك ابلغ في النظافة. يعني هذا لا شك انه هو الافظل لكن هذا من باب الرخصة. طيب ما

64
00:25:57.700 --> 00:26:17.700
في التفريق بين آآ الغلام والجارية يعني بين الذكر والانثى في هذا. لماذا يغسل بول الجاره وينضح قول الغلام. اه العلماء اه اختلفوا في الحكمة. حتى ان الشافعي رحمه الله قال لم يتبين

65
00:26:17.700 --> 00:26:47.700
فرق بينهما لكن لم يتبين له فرق ولكن غيره من العلماء ذكروا تبين لهم فروق. فقيل ان بول الغلام تخرج بقوة فينتشر. ويشق غسله بخلاف بول الجارية. وقيل لان الغلام يكثر حمله لان النفوس مجبولة على حب الذكر اكثر من الانثى فيكثر حمله وتعظم المشقة بغسله

66
00:26:47.700 --> 00:27:27.700
بخلاف اه الانثى. ولكن الاقرب والله اعلم هو يعني القول وهو ان الغلام مزاجه حار وعنده حرارة غريزية عنده حرارة غريزية وهذه الحرارة تتسبب في تخفيف اثر النجاسة هذه الحرارة ينضج معها يعني الطعام تخف بها النجاسة. وحرارته اكثر من الانثى. وهذا شيء مشاهد

67
00:27:27.700 --> 00:27:47.700
لو رأيت غلاما وجارية في سن واحدة في بيت واحد مثلا لرأيت حركة الذكر اكثر من الانثى لعبه وحركته وذهابه جريه اكثر من الانثى. لان حرارته اكثر. خلاف الانثى فان

68
00:27:47.700 --> 00:28:07.700
اقل حرارة من الذكر. هذه الحرارة تتسبب في تخفيف النجاسة. فلما كان مزاجه حارا وغريزته اكثر حرارة كانت نجاسته اخف. ولما كانت الانثى اقل حرارة كانت نجاستها اغلظ واشد. هذا هو الاقرب

69
00:28:07.700 --> 00:28:37.700
واعلم في الحكمة. وهذا امر مشاهد للاطفال. تجد ان الذكور اكثر عبثا وحركة من الاناث بسبب الحرارة الغريزية عندهم اشد. والله تعالى اعلم واحكم. قال في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير

70
00:28:37.700 --> 00:29:07.700
بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. فقال المؤلف الان للكلام عن تطهير النجاسة التي تقع على الارض ونحوها. فالنجاسة التي تقع على الارض وكذا على الصخر ونحوه هذه يقول المؤلف انه يجزئ فيها التطهير بغسلة واحدة. التطهير بغسلة واحدة

71
00:29:07.700 --> 00:29:27.700
تذهب عين النجاسة. قال لونها ورعها واذا ذهب لونها ريحها ذهبت ذهب طعمها يعني لو ان المؤلف عبر تذهب عين النجاسة لكان اخصر كتعريف صاحب كتعبير صاحب الزاد. الزاد قال

72
00:29:27.700 --> 00:29:57.700
آآ غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وبكل حال فالمعنى متقارب. فان معنى ذلك اذا قرأت نجاسة على ارض فيشترط لطهارتها زوال عين النجاسة. يشتاط طهارتها زوال عين نجاسة حتى ولو كانت نجاسة كلب. فيكفي زوال عينها بغسلة واحدة. فان لم تزل

73
00:29:57.700 --> 00:30:24.600
بغسلتين فان لم تزر فبثلاث وهكذا حتى تزول عين النجاسة فلا يشترط اذا فيها سبع غسلات. والدليل لذلك قصة الاعرابي الذي بال في المسجد. في الصحيحين الاعرابي اتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه فنهره الناس. قال عليه الصلاة والسلام دعوه واهريق على بوله

74
00:30:24.600 --> 00:30:53.000
رجلا او قال ذنوبا من ماء يعني دلوا من ماء. لم يأمر بعدد في ذلك فدل على انه متى ما ذهب عين النجاسة كفى واجزأ وافادنا المؤلف بكيفية ازالة النجاسة قال مكاثرتها بالماء. فتكون بالمكاثرة اتى بهذه

75
00:30:53.000 --> 00:31:13.000
النجاسة ويصب عليها الماء يكاثر عليها الماء حتى تذهب عينها. وهذا اذا لم تكن النجاسة ذات جرم اما اذا كانت ذات جرم كما لو كانت عذرة او دما قد جف فلابد من ازالة الجرم اولا

76
00:31:13.000 --> 00:31:33.000
لابد من ازالة الجرم اولا. ثم بعد ذلك يتبع بالماء. اما اذا ازيلت النجاسة بكامل ما حولها. كما لو كانت من الناس على تراب. وازلت النجاسة وما حولها من التراب فانه لا

77
00:31:33.000 --> 00:31:53.000
يحتاج الى غسل يعني اذا قلعت واستأصلت النجاسة كلها فلا يحتاج الى غسل. فبين لهذا ان النجاسة على الارض لها احوال. الحالة ان تكون ليست ذات جرم تكون غير ذات جرم فتكفي فيها المكاثرة حتى تزول عينها وذلك بزوال لونها

78
00:31:53.000 --> 00:32:15.950
رائحتها وطعمها. الحالة الثانية ان تكون ذات جرم كالعزرة فلابد من ازالة الجرم اولا ثم مع ذلك بالماء. الحالة الثالثة ان تزال بكل ما حولها كأن تكون على تراب يستأصل هذا التراب مع النجاسة

79
00:32:15.950 --> 00:32:35.950
فهذه الازالة تكفي ولا حاجة لان تتبع بعد ذلك بالماء. هذه اذا كانت النجاسة على الارض اذا كانت النجاسة على الارض. طيب ما الضابط في هذا؟ يعني اذا اتينا بالماء وصببناه على النجاسة. نفترض مثلا انه وقعت نجاسة

80
00:32:35.950 --> 00:32:55.950
في مثلا بيت او في المسجد مثلا اتى صبي وبال مثلا في المسجد واتينا بالماء وكاثرنا على هذه النجاسة طيب كيف نعرف ان هذه النجاسة قد ذهبت؟ المؤلف المح لهذا نعم بذهاب لونها وطعمها وريحها

81
00:32:55.950 --> 00:33:15.950
ذهاب اللون والطعم والرائحة لكن اظهر طبعا يظهر لنا هو اللون والرائحة ولهذا ربما المؤلف عبر بهذا لان هذا هو الذي يظهر يعني اصبح ليس لها رائحة وليس لها لون فهنا يعني يكفي هذا ويكفي هذا غلبة الظن ايضا. نعم

82
00:33:15.950 --> 00:33:45.950
قال بليش؟ تذهب المكاثرة نعم. طيب قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. آآ لا تطهر الارض بالشمس. هذه مسألة ترجع الى مسألة اخرى ويهل يشترط لازالة النجاسة ان تكون بالماء او ان النجاسة يمكن ان

83
00:33:45.950 --> 00:34:17.650
تزول باي مطهر. هذا محل خلاف بين العلماء. القول الاول انه يشتاط لازالة النجاسة ان تكون بالماء ولا تزول النجاسة بغير الماء. فلا تزول بالشمس ولا بالريح ولا جفاف ولا بغير ذلك. وهذا هو المذهب كما نص على ذلك المؤلف. وقالوا لان الادلة انما ورد

84
00:34:17.650 --> 00:34:36.400
بالماء ثم بقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. ونص على الماء. وايضا في قصة الاعرابي امر بذنوب من ماء. عرف النصوص

85
00:34:36.400 --> 00:34:56.400
وردت بتقييد التطهير بالماء. فلا تزول النجاسة بغير الماء. القول الثاني في المسألة ان النجاسة تزوره باي مزيل سواء كان الماء او غيره. ان النجاسة تزول باي مزيل كان سواء كان الماء

86
00:34:56.400 --> 00:35:16.400
سواء كان المزيل هو الماء او غيره. وهذا القول هو مذهب ابي حنيفة. وهو رواية عن الامام احمد ويختاره المجد لابن تيمية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. وبناء على هذا القول تزول النجاسة بالشمس

87
00:35:16.400 --> 00:35:46.400
زولوا بالريح تزولوا بالجفاف وتزولوا باي مزيل كان. وتزول كذلك بالنار كما قال هنا وتزول وباي مزيل كان قالوا لان النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها. فاذا زالت عين النجاسة عاد الشيء الى طهارته. لان نجاسة العين

88
00:35:46.400 --> 00:36:16.400
فاذا زالت عين النجاسة عن الشيء عاد ذلك الشيء الى طهارته. ولان نجاسة من باب اجتناب المحظور لا من باب فعل المأمور. واجتناب المحظور اذا حصل باي سبب ثبت الحكم به ولهذا لا يشترط ازالة النجاسة نية فلو نزل المطر زالت به النجاسة على الارض

89
00:36:16.400 --> 00:36:36.400
واما ما استدل به اصحابه القول الاول من العمومات فغاية ما فيها انها تدل ان الماء مطهر لكن لا تدل على ان غير الماء لا يطهر. هي تدل على ان الماء مطهر لكنها لا تدل على ان غير الماء لا يطهر. وهذا هو القول الصحيح

90
00:36:36.400 --> 00:36:56.400
المسألة ان النجاسة تزول باي مزيل هذا هو الذي عليه المحققون كثير من المحققين اهل العلم. ويتفرق طبعا هذه المسألة بعض المسائل المعاصرة منها مثلا تطهير النجاسة بالبخار. البعض المغاسل

91
00:36:56.400 --> 00:37:16.400
او ربما في يعني جميع المغاسل عندهم تطهير بعض الملابس بالبخار. خاصة الملابس الشتوية طهر تغسل او تطهر بالبخار. فاذا كان مثلا هذا الثوب فيه نجاسة. ومعلوم انه عندما يغسل البخار لا يغسل بالماء

92
00:37:16.400 --> 00:37:46.400
وانما عن طريق البخار فقط. فعلى المذهب انه لا يطهر. والقول الرادح يطهر ايضا من المسائل مسألة معالجة مياه المجاري. انه الان اصبح اصبحت مياه المجاري يمكن معالجتها عن طريق اه التنقية والترسيب ثم تعالج ايضا باضافة مواد كيماوية حتى تزول عنها

93
00:37:46.400 --> 00:38:16.400
نجاسة فعلى المذهب انها لا تطهر وعن قول الراجح انها تطهر. وقد جلس هذا في مجلس هيئة كبار العلماء قبل اكثر من ثلاثين عاما. اول يعني بداية المجلس مجلس هيئة كبار العلماء ان هذه المياه مياه طاهرة مياه المجاري بعد معالجتها وتطهير

94
00:38:16.400 --> 00:38:41.550
فيها مياه طاهرة لكنهم استحسنوا الا تستخدم في الاكل والشرب. من باب الاستحسان فقط. لكن مياه طهارة يجوز التوضأ بها ويجوز استخدامها لان هي في الاصل طاهرة لكن آآ يعني خالطها نجاسة فلما ازيلت هذه النجاسة عنها عادت لما كانت عليه من الاصل من الطهورية

95
00:38:41.550 --> 00:39:11.550
فاذا الصواب هو يعني خلاف ما ذهب اليه المؤلف وهو ان النجاسة تزول باي مزيل. طيب قال وتطهر الخمرة باناءها انقلبت خلا بنفسها. الخمرة هي المقصود بها الخمر يقول انها تطهر ان انقلبت خلا بنفسها. وهذا بناء على ان

96
00:39:11.550 --> 00:39:41.550
الخبر نجس وسير الكلام عنه في بداية الفصل الثاني. فيقولون الخمرة اذا تخللت اذا انقلبت خلا بنفسها لا تكونوا طاهرة. فانها تكون طاهرة. والخمر اذا خللت فانها لا تطهر ولا تحل بخلاف ما اذا تخللت بنفسها فانها يعني

97
00:39:41.550 --> 00:40:01.550
تعاد خلل فانها تطهر وتحل باتفاق العلماء. قد حكى الاتفاق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم دل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. سئل عن

98
00:40:01.550 --> 00:40:21.550
اتخذوا خلا؟ قال لا. قوله تتخذ يعني انها تخلل. فتخليل الخمر لا يجوز. لا يبيحها ولا يطهرها على رأي على القول بان الخبر نجس لكن لو تخلت في نفسها تطهر وتحل باتفاق العلماء. تطهر وتحل باتفاق العلماء

99
00:40:21.550 --> 00:40:51.550
لاحظ الفرق بين المسألتين قال واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. يعني اذا خفي على الانسان موضع النجاسة في الثوب ونحوه فانه يلزمه ان يغسل من الثوب ماء حتى يتيقن انه قد غسل

100
00:40:51.550 --> 00:41:11.550
النجاسة وبناء على ذلك لو اصابت النجاسة احدكمي الثوب ولم يعرف ايهما اصابته فيلزمه غسلهما جميعا يلزم غسلهما جميعا. لانه لا يلزم بزوالها الا بذلك. هذا هو المذهب والقول الثاني في المسألة انه يتحرى

101
00:41:11.550 --> 00:41:31.550
يتحرى ما امكنه. ولا يلزمه ان يتيقن زوال النجاسة هذا هو القول الراجح في المسألة ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب. ثم ليتم عليه

102
00:41:31.550 --> 00:41:51.550
وفي الصحيحين فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. فاذا كان التحري سائغا في الصلاة هو كذلك في ازالة النجاسة فاذا نقول الصواب انه يتحرى وهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها احيانا تقع النجاسة على السراويل ولا يدري الانسان في اي موضع. هل يلزم

103
00:41:51.550 --> 00:42:11.550
وغسل السراويل كله نقول لا يتحرى فيما غلب على ظنه انه موضع النجاسة ويكفي هذا وتكفي غلبة الظن وامور العبادة يعني عموما يكفي فيها غلبة الظن. لا يشترط فيها اليقين وانما يكفي فيها غلبة الظن. فاذا الصواب خلاف

104
00:42:11.550 --> 00:42:31.550
المؤلف ايضا ان القول حتى يتيقن غسله هذا يعني محل ظرر والصواب انه آآ لا يشترط اليقين وانما تكفي غلبة تفضل طيب ثم قال المؤلف فصل طيب تحفظ ثلاث دقائق اسئلة ثم نكمل الفصل التالي نعم

105
00:42:31.550 --> 00:43:01.550
اذا كان الطفل يأكل الطعام نعم طيب استثمار يا شيخ؟ نعم وبالنسبة للغلام المقصود الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة هذا هو المقصود به اما اذا اكل الطعام يعني بوله لابد من غسله اذا كان

106
00:43:01.550 --> 00:43:25.500
طعام شهوة احترازا مما اذا اكله من غير شهوة كما لو مثل حنك فهذا هو المقصود و اما الشق الثاني للسؤال نعم الاستجمار هو يقولون يعفى عن النجاسة في بعض المواضع منها الاستجمار

107
00:43:25.500 --> 00:43:45.500
استجمار اذا حصل الالقاء يعفى عن اثر النجاسة. الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة. يبقى اجزاء يسيرة جدا. لكن يعفى عنها بالاجماع. كذلك ايضا يعفى عن النجاسة التي تكون في النعل. بعد دركه في الارض. فان الصلاة في اللعن هي

108
00:43:45.500 --> 00:44:05.500
السنة الصلاة في النعال هي السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال اليهود لا يصلون في نعاله فخالفوهم لحديث الصحيحين. لكن يعني هذا يكون في غير مساجد مفروشة ولو كان مثلا في البرية او في طرقات او نحو ذلك فالسنة ان يصلي الانسان في نعاله هذه السنة. وقبل ذلك يدرك نعليه

109
00:44:05.500 --> 00:44:25.500
وقد يلحق بها بعض الاذى او نحو ذلك مما يخفى بعد الذلك هذا لا يظر. والثالث هو الموظع الثالث قال لو جبر عظمه بشيء نجس فلا يلزمه قلعه وهذه المواضع الثلاثة يعفى فيها عن اثر النجاسة. ذكرها الموفق وغيره من الفقهاء. نعم. يا شيخ هل يقاس على وجوه الكلب

110
00:44:25.500 --> 00:45:06.200
نعم نعم كلها من باب اولى كان هذا في وكذلك بوله آآ يعني نجسة مغلظة كذلك روظة ونجلس ونجلس للنجاسة مغلظة  نعم. هذا كلب ايش  نعم. لكن قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يعني دليل على ان مجرد البلوغ ان لعاب الكلب

111
00:45:06.200 --> 00:45:26.200
اذا بلغ كلبه في بناء احدكم دليل على اللعاب نجس. يعني نجاسة مغلظة واما بالنسبة الصيد معلوم ان الصيد انه يعني ما يصطاده الانسان لا يأكله يعني لابد من طبخه ولابد

112
00:45:26.200 --> 00:45:56.200
يا سلخه ثم طبخه ثم يعني امور معروفة يعني هذا لا يرد مثل هذا. نعم. نعم الصبي هل هو افضل او مزاولة النبي عليه الصلاة والسلام نعم هل هذا يرجع مسألة هل يعني نضح بول الغلام؟ يعني هل هو مجرد رخصة؟ او انه

113
00:45:56.200 --> 00:46:08.922
معزب الذي يظهر له رخصة من باب التخفيف والتيسير على الامة لو اراد انسان ان يغسله يظهر انه الافضل لانه ابلغ في الانقاظ وابلغ في الطهارة اللي يظهر له الغسلة هو الافضل