﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:25.000
ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الوضوء اه قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء الوضوء في اللغة معناه النظافة مأخوذ من الوظاءة من الوظاءة وهي النظافة والحسن

2
00:00:25.350 --> 00:00:48.750
وشرعا احسن ما قيل في تعريفه التعبد لله تعالى بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة ويقال الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو

3
00:00:49.000 --> 00:01:12.400
وهذي المسألة تكررت معنا كثيرا في الدروس السابقة ولها نظائر الطهور والطهور والسحور والسحور فمن يبين لنا الفرق بين الوضوء والوضوء؟ نعم والوضوء نعم احسنت. الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به. والوضوء هو الفعل

4
00:01:12.450 --> 00:01:32.450
ومثل ذلك الطهور اسم للماء الذي يطهر به. والطهور الفعل. السحور اسم لما يتسحر به. السحور التسحر وهكذا طيب هل الوضوء من خصائص هذه الامة؟ آآ جاء في قصة سارة زوج ابراهيم الخليل عليه

5
00:01:32.450 --> 00:02:03.000
الصلاة والسلام انه لما هم بها الملك قامت فتوظأت وصلت قامت فتوضأت وصلت وهذا الحديث في الصحيحين. فقول قامة توظأت وصلت  اه دليل على ان الوضوء كان معروفا عندهم ايضا جاء في قصة جريج جريج العابد

6
00:02:03.350 --> 00:02:22.900
الذي انقطع للعبادة وذكر بنو اسرائيل عبادته فقالت امرأة من بني اسرائيل بغي. يتمثل بحسنها قالت والله لافتننه فقال لا تستطيعين فذهبت الي وتعرضت له ولكنها لم تستطع ان تفتنيه

7
00:02:23.150 --> 00:02:46.950
فذهبت الى راع يرعى الغنم امكنته من نفسه فوقع بها فحملته وولدت وقالت انه من جريج. فاتوا اليه وهدموا صومعته  وضربوه وقام وهذا محل الشاهد وتوضأ وصلى ركعتين. ثم اتى لهذا الغلام وطعنه باصبعه في بطنه

8
00:02:46.950 --> 00:03:06.950
قال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي. فجعلوا يقبلونه ويتمسحون به ويقولون تعيد لك صومعتك ذهبا. فقال لا اعدك مكانا. الشاهد انه قام توظأ هذا دليل على ان الوضوء كان معروفا في الامم السابقة. ولذلك فنقول ان الوضوء

9
00:03:06.950 --> 00:03:28.450
ليس من خصائص هذه الامة. وانما الذي آآ ورد ان من خصائص هذه الامة هو الغرة والتحجيم. والغرة والتحجيل  كما دل ذلك عدة احاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء

10
00:03:28.450 --> 00:03:48.450
ان امتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من اثار الوضوء. وجاء في رواية مسلم سيما ليست لاحد غيركم. سيما ليست لاحد غيركم فهذا يدل على ان الغرة والغرة هي بياض في الوجه والتحجير بياض في اليدين والرجلين وهذه الادلة تدل

11
00:03:48.450 --> 00:04:07.500
على ان غرة والتهجير من خصائص هذه الامة ولهذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم امته بهذه العلامة طيب اه ابتدأ المؤلف اولا بالتسمية. قال تجب فيه التسمية يعني تجب في الوضوء التسمية

12
00:04:08.750 --> 00:04:32.900
وتسقط سهوا تجب في الوضوء التسمية هذا هو مشهور من مذهب الحنابلة انها تجب مع الذكر. ولهذا المؤنث قال تجب فيه التسمية وتسقط سهوا. وصاحب بالزات زاد المستقنع قال تجب تسميته مع الذكر. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. فالمشهور بالمذهب ان التسمية واجبة مع

13
00:04:32.900 --> 00:04:46.100
ذكر واستدلوا لذلك في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

14
00:04:46.400 --> 00:05:13.650
وهذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد والدار قطني والحاكم وله والحديث سنده ضعيف. لكن بعض العلماء ذكر له طرقا وشواهد حسنه الحافظ العراقي حسنه الالباني في رواه الغليل لكن الامام احمد لما سئل قال لا يثبت في هذا الباب شيء

15
00:05:13.950 --> 00:05:26.250
لا يثبت في هذا الباب شيء والامام احمد معروف ومنزلته في علم الحديث هو امام اذا قال لا يثبت في هذا الحديث شيء فلا شك ان هذه الكلمة لها يعني معتبرة

16
00:05:27.600 --> 00:05:51.900
ولهذا فالاقرب ان هذا الحديث ظعيف. هذا الحديث لا يثبت والطرق التي يعني ذكرت اه طرق ظعيفة فلا تقوى ان يعني يقوي بعظها بعظا ومع ذلك لو قدر انه ثبت يعني على تقدير ثبوته على تقدير ثبوته فيحمل على ان المقصود لا

17
00:05:51.900 --> 00:06:05.800
وضوءه كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى. وهذا يقودنا الى مسألة وهي حكم التسمية في اول الوضوء. فالمشهور بمذهب الحنابلة انها واجبة مع الذكر

18
00:06:05.800 --> 00:06:31.800
وذهب اكثر العلماء الى انها مستحبة والحنابلة في حديث ابي هريرة الذي ذكرناه جمهور العلماء استدلوا بان الواصفين بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه سمى. وقد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. وهكذا وصفوا الصلاة

19
00:06:31.800 --> 00:06:48.850
حتى انهم وصفوا ذكروا اضطراب لحيته. فاذا كانوا قد نقلوا امورا دقيقة. من من اشارة اصبعه واضطراب لحيته فانه لو كان سمى عند اول الوضوء لنقل ذلك ولو في حديث واحد

20
00:06:49.300 --> 00:07:03.700
لك ان تكون جميع الاحاديث لم يرد فيها ولو برواية واحدة انه سمى هذا دليل على ان التسمية ليست واجبة وهذا القول هو الاقرب والله اعلم قول الجمهور هو الاقرب ان التسمية انها مستحبة وليست واجبة

21
00:07:04.050 --> 00:07:24.050
فانه حجتهم التي ذكروها قوية والحديث الذي استدل به الحنابلة حديث ضعيف ولو صح يحمل على ان المقصود لا وضوء كامل جمعا بينه وبين ما استدل به الجمهور. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولهذا تجد ان الحنابلة انفسهم لما قالوا تجب التسمية في في الوضوء قالوا انها مع الذكر

22
00:07:24.050 --> 00:07:49.150
او قال تسقط سهوا رجعوا واستثنوا هذا وهذا يعني مما اه يظعف هذا القول قال وان ذكرها في اثنائه ابتدأ يعني ابتدأ بالتسمية ويحتمل ان يكون مقصود المؤلف ابتداء الوضوء من اوله باعتبار ان التسمية واجبة عندهم ولكن آآ يعني على القول الراجح

23
00:07:49.150 --> 00:08:10.350
اقول هي مستحبة حتى لو لم يسمي فالوضوء صحيح. ثم انتقل المؤلف الى فروض الوضوء. انتقل المؤلف الى فروض الوضوء والفروظ جمع فرض والفرظ في اللغة يطلق على معان منها الحج والقطع

24
00:08:10.500 --> 00:08:32.600
حجز وقطع    الشرع هو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. واثيب فاعله وعوقب تاركوه. فيكون بهذا مرادفا للواجب. هل هناك فرق بين الفرض والواجب هل هناك فرق بين القول وفروض الوضوء وواجبات الوضوء

25
00:08:32.800 --> 00:08:58.200
فروظ الصلاة وواجبات الصلاة فروظ الحج وواجبات الحج او انهما بالمعنى الواحد جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على انهما بمعنى واحد على انهما معنى واحد  لكن الحنفية هم الذين يفرقون فيقولون الفروض آآ الفرظ عندهم ما كان ثابتا بدليل قطعي

26
00:08:58.200 --> 00:09:23.500
قطع الثبوت والدلالة الفرض عندهم ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة. والواجب ما ثبت بدليل آآ ظني الثبوت والدلالة يعني عكسه فعندهم يعني ينبني على هذا ان قراءة الفاتحة عندهم انها ليست فرضا وانما واجبة لان انما آآ ثبت

27
00:09:23.500 --> 00:09:42.700
باحاديث احاد اخبار احاد وهي عندهم ظنية الثبوت والدلالة. لكن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة عندهم انها فرض لانها ثبتت بدليل قطعه الثبوت والدلالة وهي قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. على كل حال هذه مسألة اصولية اقرأ فيها هو قول الجمهور وانه لا فرق بين

28
00:09:42.700 --> 00:10:02.700
بين فرض والواجب. لكن مراد المؤلف هنا بقول فروظ الوضوء مراد الفقهاء عندما يذكرون فروظ الوضوء هذه يقصدون بها اركان الوضوء. يقصدون بها اركان وهذا من يعني تعبيرات بعض الفقهاء التي يطلقون بها الفرظ على الركن. يطلقون الفرظ على الركن نجد انه في يعني بعظ ابواب الفقه يطلق بعظ

29
00:10:02.700 --> 00:10:30.050
الفقهاء الفرض على الركن والركن على الفرض فالمقصود اذا بهذه القروض هي آآ اركان آآ الوضوء  آآ قال فروظه ستة غسل الوجه والاصل في فروض الوضوء هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

30
00:10:30.050 --> 00:10:46.450
فذكر الله تعالى في هذه الاية آآ الاعضاء الواجب غسلها. قال فاغسلوا وجوهكم. ابتدأ الله تعالى بغسل الوجه. ولهذا مؤلف وهناك اه ابتدأ في فروض الوضوء بغسل الوجه. ومنه المضمضة والاستنشاق

31
00:10:47.400 --> 00:11:09.900
والغسل معناه ان يجري الماء على على العضو ان يجري الماء على العضو   وبناء على ذلك من بلل يده بالماء ومسح بها وجهه لم يكن بذلك غاسلا تجد بعض الناس

32
00:11:10.000 --> 00:11:31.550
يعني يأخذ ماء او منديلا او نحوه اه يمسح العضو هذا مسح في الحقيقة هذا ليس غسل لابد من جرائم الماء على على العضو اما مجرد انه ان الماء يمس العضو من غير جريان هذا ليس اصلا. وهذا يحصل من بعض الناس بدعوى

33
00:11:31.550 --> 00:11:53.600
الوضوء وعدم الاسراف لكن لابد من جريان الماء على العضو لانه اذا لم يجلي الماء على عضو هذا ليس غسل هذا مسح فينبغي يعني التنبه لهذه المسألة فهذا هو الضابط في الغسل معنى الغسل جريان الماء على العضو. واما الوجه فهو ما تحصل به المواجهة وحده طولا من منابت

34
00:11:53.600 --> 00:12:16.550
شعر الرأس المعتاد الى اسفل اللحية. وبعضهم يعد الى الذقن من منابت الشعر المعتاد الى الذقن. وكل المعتاد احترازا من الاصلع او الاقرع فيعني من منابت الشعر المعتاد آآ الخلقة الى الذقن او الى اسفل آآ اللحية

35
00:12:16.550 --> 00:12:41.150
ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا هو حد الوجه  والواجب غسلة واحدة. ويستحب ثلاث غسلات  قال ومنه المضمضة والاستنشاق. افاد المؤلف بان المضمضة والاستنشاق واجبان. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وهو من المفردات

36
00:12:41.550 --> 00:13:01.300
سبق ان مر بنا هذا المصطلح ماذا ماذا نعني بلفظ المفردات مر معنا في الدرس السابق نعم  نعم يعني انفرد به المذهب الحنبلي عن بقية المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية. القول بوجوب مضمنة واستنشاق هو من المفردات. والقول الثاني انها مستحبة وقول الجمهور

37
00:13:01.300 --> 00:13:21.100
استدل الحنابلة لوجوب المضمضة والاستنشاق بعدة احاديث منها ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليندثر. اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر

38
00:13:21.650 --> 00:13:39.600
وهو من احاديث عدة الاحكام قوله ثم لينتثر هذا امر والامر يقتضي الوجوب  وجاء في حديث لقيط ابن صبرة عند اصحاب السنن وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

39
00:13:41.250 --> 00:14:05.000
وجاء في رواية في رواية عند ابي داوود اذا اذا توضأت فمظمظ اذا توظأت فمظمظ قال الحافظ بالفتح اسناد صحيح  وقال ابن القيم في الهدي قال ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه

40
00:14:05.000 --> 00:14:25.600
قل بهما مرة واحدة والجمهور يحملون هذه النصوص على الاستحباب و  يقولون لو كانت المضمضة والاستنشاق واجبة لذكرها الله تعالى لكن نقول انهما داخلان في الوجه. ولهذا فالاقرب هو ما ذهب اليه الحنابلة من وجوب المضمضة والاستنشاق. هذه

41
00:14:25.600 --> 00:14:39.700
حديث يعني تدل دلالة ظاهرة على وجوب المضمضة والاستنشاق لان فيها امر والامر لان فيها امرا والامر يقتضي الوجوب ولان آآ الانف والفم يدخلان في الوجه والله تعالى قد امر بغسل الوجه

42
00:14:39.800 --> 00:15:02.600
فالاقرب هو وجوب المظمظة والاستنشاق قال وغسل اليدين هذا هو الفرض الثاني غسل اليدين سبق ان عرفنا الضابط في الغسل يقول الظابط ما هو مرة اخرى؟ ما هو الظابط في الغسل؟ نعم. جريان الماء على العضو. طيب. وقال اليدين واليدين

43
00:15:02.600 --> 00:15:19.500
التسمية يد واليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف. اليد اذا اطلقت المراد بها الكف. ولهذا قال الله تعالى والسارق سرقة فاقطعوا ايديهما. ومن المعلوم ان السارق انما يقطع يده من مفصل الكف

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ولكن بين المؤلف ان هذا ليس مرادا. ولهذا قال المؤلف مع المرفقين. مع المرفقين فان اليد هي في الاصل وان لو اطلقت في المراد بها الكف الا انه قد يراد بها الكف مع الذراع والمرفق. وهذا هو المقصود هنا

45
00:15:40.050 --> 00:16:05.900
عند وجود القرينة وقد وجدت القرينة هنا ولذلك المقصود هنا باليد الكف مع الذراع والمرفق. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع  ويعني هذا هو المرفق المفصل الذي بين العضد والذراع. فهذا يغسل مع الذراع والكف

46
00:16:05.900 --> 00:16:15.900
دليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ غسل يديه حتى اشرع في العظم

47
00:16:15.900 --> 00:16:35.050
يعني معنى ذلك انه سوف يغسل مرتقيه لان لانه لن يشرع في العضد حتى يغسل مرفقيه  فهذا يدل على ان معنى قول الله تعالى وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق مع المرافق وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه

48
00:16:35.050 --> 00:16:56.400
بفعله ونبهنا الى امرين. الامر الاول ان بعظ الناس يتساهل في غسل المرفق. ان بعظ الناس يستعجل في الوضوء فيغسل اه اليد واه الذراع يتساهل في غسل المرفق ومثل هذا ما حكم وضوئه

49
00:16:56.850 --> 00:17:14.450
اه من يجيب؟ هذا يحصل بعض الناس يستعجل ويتوظأ ولا يغسل مرفقه. نعم وضوء غير صحيح لا يصح لا يصح وضوءه. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يعيد الوضوء والصلاة لانه قدر الظهر فقط. لم يصبه الماء فما بالك بمن ترك

50
00:17:14.450 --> 00:17:31.350
فقط الامر الثاني الذي احببت التنبيه اليه هو انه ان بعض الناس في اول الوضوء يغسل يديه يغسل يعني كفيه. لكن عندما يأتي لمحل الفرض يعني بعد غسل الوجه يغسل الذراع والمرفق

51
00:17:31.350 --> 00:17:56.150
ولا يغسل الكف باعتبار انه غسلها في اول الوضوء. وهذا وضوءه غير صحيح. لانه ما غسل جزء من وهو كف اما غسله في اول الوضوء هذا مستحب ليس واجبا فتجد بعض الناس يضع الذراع تحت صنبور الماء. يغسل الذراع ويغسل المرفق لكن ما يغسل الكف. باعتبار انه غسلها في اول الوضوء

52
00:17:56.300 --> 00:18:14.700
وهذا وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة لانه ترك جزءا من اليد. جزءا كبيرا وهو الكف كما ذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر رجل يعيد الوضوء لانه ترك قدر الدرهم او قدر الظهر لم يصبه الناس فكيف من ترك الكف

53
00:18:15.000 --> 00:18:34.900
وغسله في اول الوضوء ما يكفي لان لان غسله في اول الوضوء مستحب ليس واجبا فيعني ينبغي التنبه والتنبيه على آآ هذه المسألة لان بعض العامة يعني يخطئ فيها  قال

54
00:18:35.000 --> 00:18:53.200
ومسح الرأس هذا هو الفرظ الثالث ومسح الرأس كله. وسبق ان فرقنا بين مسح والغسل قلنا الغسل هو جريان الماء على العضو ما يحتاج الى جريان بل يكفي ان يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة

55
00:18:54.000 --> 00:19:09.150
وهنا افادنا المؤلف بقوله كله آآ افادنا بان الواجب مسح جميع الرأس. مسح جميع الرأس. مفهوم كلام المؤلف انه لو اختصر على مسح بعض الرأس ان ذلك لا يجزئ. وهذا هو المذهب

56
00:19:09.300 --> 00:19:34.250
وهذا هو المذهب والقول الثاني في المسألة انه يجزئ مسح بعض الرأس وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واستدلوا بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم قالوا ان الباء للتبعيض  ولكن القول الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة من انه يجب مسح جميع الرأس

57
00:19:34.550 --> 00:19:48.850
وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم بل نصره شيخ الاسلام. وقال قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ليس في القرآن مما يدل على جواز مسح بعض الرأس

58
00:19:49.450 --> 00:20:07.450
والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل احد قط انه اقتصر على مسح بعض رأسه وقال ابن القيم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. ولكنه كان اذا مسح بناصيته

59
00:20:07.450 --> 00:20:28.350
على العمامة. واما ما استدل به اصحاب القول الثاني من قول الله تعالى برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم فان هذا الاستدلال غير صحيح لان الباء لا تأتي اصلا في اللغة العربية للتبعية. اهل اللغة يقولون ما في شيء اسمه بل التبعيض. لا تأتي للتبعيض

60
00:20:28.600 --> 00:20:48.200
واعطونا شي يدل على ان الباتت للتبعيظ ماتت في اللغة العربية التعبير وانما المقصود بالباء هنا الالصاق المقصود يعني اتت للالصاق. يعني المقصود الانسان يلصق يديه عندما يمسح اه اه رأسه

61
00:20:48.900 --> 00:21:08.900
ولهذا فالصواب انه لابد من مسح جميع الرأس وسنبين ان شاء الله في صفة الوضوء كيفية ذلك وهو انه يبدأ مقدمة رأسه الى مؤخرة رأسه يقبل بهما ثم يدبر مرة اخرى هذه الصفة الكاملة لكن لو مسحها مرة واحدة اجزأ سنبين الصفة المجزئة والصفة الكاملة في مسح الرأس في الدرس القادم ان شاء

62
00:21:08.900 --> 00:21:30.600
الله قال ومنه الاذنان يعني ومن الرأس الاذنان. فتكون الاذنان من الرأس وبناء على ذلك يكون مسح الاذنين واجبا وقد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس

63
00:21:30.650 --> 00:21:56.400
الاذنان من الرأس وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وله شواهد متعددة وحديث صحيح  الاذنان يمسح باطنهما وظاهرهما يمسح باطنهما باصبعين السبابتين هكذا وظاهرهما بالابهامين. وننبه لبعض الناس لا

64
00:21:56.400 --> 00:22:22.900
ظاهر الاذنين لما يمسح باطنهما هل هذا يصح وضوءه الظاهر انه يصح وضوءه لانه اتى بالقدر الواجب. فمسح ظاهر الاذنين مستحب. واما باطن اذنيه فواجب وسنبين ان شاء الله في الدرس القادم ايضا هل افضل ان يمسح الاذنين بالماء الذي مسح به الرأس او يأخذ ماء جديدا؟ هذا سوف نبين ان شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم عندما نتكلم

65
00:22:22.900 --> 00:22:44.250
عن صفة الوضوء قال وغسل الرجلين مع الكعبين. غسل بين المقصود بالغسل وجريان الماء على العضو. الرجلين تثنية رجل والرجل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقب

66
00:22:44.400 --> 00:23:15.650
ولهذا فان قطاع الطريق عندما تقطع ارجلهم تقطع من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم   ولكن دلت الاية على دخول الكعبين لان الله تعالى قال وارجلكم الى لو قال وارجو لكم فقط لكان المسح الى ظهر القدم. لكن لما قال الى الكعبين دل ذلك على ان القدم يعني انها كلها

67
00:23:15.650 --> 00:23:47.350
امسح  وآآ فيدخل تدخل الرجل ويدخل معها الكعبان والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان باسفل الساق من جانب القدم العظمان الناتئان باسفل الساق هذان هما الكعبان والرافضة يقولون ان الكعبين العظمان العظمان في ظهر القدم. ولكن هذا قول باطل

68
00:23:47.700 --> 00:24:16.000
هذا قول باطل وكعبان معروفة في في كلام العرب ان المقصود بهما العظمان اللاتيئان باسفل الساق وآآ فيكون اذا تغسل القدم كلها مع الكعبين وكعبان داخلة في الغسل بدليل ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ غسل رجليه حتى اشرع في الساق غسل

69
00:24:16.000 --> 00:24:40.000
رجليه حتى اشرع في الساق رواه مسلم وهذا ايضا من المواضع التي يتساهل فيها بعض الناس تجد انهم آآ يتساهلون في غسل العقد ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اناسا يتوضأون وقد لاحت اعقابهم رفع اعلى صوته وقال

70
00:24:40.000 --> 00:24:57.400
قال ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار هذا يدل على انه ينبغي للمسلم ان يعتني بمسألة الوضوء. يتفقد اعضاء الوضوء تجد بعض الناس يعني عنده تساهل بسرعة عجيبة يعني اذا اراد يتوضأ. يترك

71
00:24:57.400 --> 00:25:17.100
من الغسل مرفق يترك احيانا غسل الكعب. وبعض الناس على العكس من ذلك عنده وسوسة زائدة  يبقى في الوضوء مدة طويلة وهذا خطأ وهذا خطأ المطلوب هو الاعتدال يصبغ الوضوء لكن يعني من غير يعني آآ زيادة من غير ان يكون هناك وسوسة لكن ايضا لا يتساهل

72
00:25:18.250 --> 00:25:33.450
اه نحن ذكرنا ان الرافظة يعني خالفوا اهل السنة في هذا وهم يخالفون اهل السنة فيما يتعلق بطهارة الرجل في ثلاثة امور. اولا انهم لا يغسلون الرجل بل يمسح  الرافض لو رأيت رافظين يتوظأ تجد انه ما يغسل رجليه

73
00:25:33.500 --> 00:25:59.750
يمسح رجليه الثاني انهم آآ عندهم ان الرجل الى آآ العظم آآ الناتجة في ظهر القدم. فحتى عند المساء يمسحون هذا القدر. الامر الثالث انهم لا يمسحون على الخفين لاحظ انه في الوضوء يمسحون الرجل بدل الغسل ولا يمسحون على الخفين مع ان احد رواة حديث مسح الخفين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومع ذلك لا يمسحون على الخفين

74
00:26:00.850 --> 00:26:16.300
الذي قد تواترت فيه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الفرض الخامس قال والترتيل يعني الترتيب بين اعضاء الوضوء والدليل على ذلك هو آآ قول الله تعالى يا ايها الذين

75
00:26:16.300 --> 00:26:38.600
اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. من يستنبط لنا وجد دلالة من الاية على والترتيب نعم  نعم احسنت ان الله تعالى ادخل في هذه الاية ممسوحا بين رسولين. ما هو ممسوح وما هما المفصولان

76
00:26:38.750 --> 00:27:08.150
نعم الممسوح الرأس والمسؤولان اليدين والرجلين. لاحظ يعني تأمل اتغسلوا وجوهكم وايديكم هذا منسوب. الى المرافق وامسحوا برؤوس وارجلكم الى الكعبين والعرب لا تفعل ذلك في لغتها الا لفائدة والفائدة هنا هي هو وجوب الترتيب. لو كان الترتيب غير واجب لقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم. وامسحوا برؤوسكم

77
00:27:08.900 --> 00:27:28.850
لكن لما قال فرسولوكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم دل ذلك على وجوب الترتيب على وجوب الترتيب  ويعني هذا هو دليل ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توظأ الا

78
00:27:28.850 --> 00:27:44.650
مرتبة لم يقال عنه ان يتوضأ الا مرتبا. وهذا الترتيب انما هو بين اعضاء الوضوء. وهذا في قول يعني اكثر اهل العلم. وهناك قولون لكنه بعدم وجوب الترتيب لكنه قول ضعيف

79
00:27:45.700 --> 00:27:58.650
ويعني من اغرب الاسئلة التي يعني وردت الينا قل لي ان احد الناس يقول هناك رجل يبدأ بغسل رجليه تارة يبدأ بغسل يديه يقول الترتيب نترجى عندي انه ليس واجب

80
00:27:59.000 --> 00:28:11.700
ويفعل ذلك امام الناس يعني هذا اقول حتى حتى افطروا افتراضا لو انا ترجع عندك هذا الشي. لكن باجماع العلماء ان السنة هو الترتيب. يعني ينبغي الانسان ايضا يحرص على السنة حتى

81
00:28:11.700 --> 00:28:25.650
ترجح له رأي اخر مع ان القول ايضا بعدم وجوب الترتيب قول ضعيف لكن اقول حتى لو ترجح للانسان يعني ينبغي ان يكون هذا منهج لطالب العلم. ان يحرص على السنة. يعني كون هذا الرجل يفعل مثل هذا هذا

82
00:28:25.650 --> 00:28:45.250
وضوء وصلاته باطلة عند اكثر اهل العلم  طيب قال والموالاة والموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا هو تعريف او ظابط الموالاة. الا يؤخر غسل عضو

83
00:28:45.250 --> 00:29:05.450
فينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل يعني مثلا هذا رجل توضأ لما وصل غسل اليدين لما وصل غسل اليدين اتاه مكالمة مثلا بالهاتف فبقي يكلم لها مدة عشر دقائق

84
00:29:07.250 --> 00:29:34.100
فنشف آآ غسل العضو الذي هو اليد نشفت هل نقول اكمل الوضوء او استأنف الوضوء من جديد؟ اقول استأنف الوضوء من جديد لان الموالاة فرض من فروض الوضوء ويدل لهذا آآ الشرط او هذا الفرض حديث انس يدل هذا الفرض حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد ترك

85
00:29:34.400 --> 00:30:03.050
على ظهر قدمه موضع الظفر لم يصبه الماء وفي رواية قطر الدرهم لم يصبه الماء فامره ان يعيد الوضوء وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة والدارقطني واحمد واخرجه ابو داوود ورواية اخرى عند احمد وزاد والصلاة يعيد الوضوء والصلاة

86
00:30:04.050 --> 00:30:14.050
واصل هذا الحديث في صحيح مسلم الا انه جاء في في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فاحسن وضوءك. اما الامر بالاعادة فجاءت في غير مسلم

87
00:30:14.050 --> 00:30:43.800
كل حال فهذا الحديث صحيح  وهذا الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الموالاة. طيب ما وجد دلالة هذا الحديث على وجوب الموالاة  نعم ارفع صوتك يعني لم يأمره لو كانت الموالاة غير واجبة لقال اغسل رجلك اليس كذلك؟ او اغسل هذا القدر الذي لم يصبه الماء لك كونه يأمره

88
00:30:43.800 --> 00:31:00.850
عادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة. الدلالة ظاهرة. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمره باعادة الوضوء دليل على وجوب الموالاة لو كانت الاموات غير واجبة لامر بغسل رجله فقط او على الاقل بغسل هذا القدر الذي لم يصبه الماء

89
00:31:01.050 --> 00:31:23.150
وقد اختلف في حكم الموالاة على اقوال فمن علماء من قال لعدم الوجوب وهو مذهب الحنفية والشافعية وآآ منهم مطالب الوجوب وهو الحنابلة والقول الثالث الوجوب الا اذا تركها لعذر. الوجوب الا اذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء

90
00:31:23.650 --> 00:31:37.150
وهذا هو مذهب المالكية واما قول الحنفية والشافعي قول ضعيف قول عدم وجوب الموالاة قول ضعيف لان هذه المسألة ورد فيها نص والحديث الذي ذكرناه وهو ظاهر الدلالة في وجوب الموالاة

91
00:31:37.150 --> 00:31:59.050
لكن تبقى الموازنة بين قول الحنابلة والمالكية. الحنابلة يقولون الموالاة واجبة مطلقا. والمالكية يقولون واجبة الا لعذر. اذا تركها لعذر فانها آآ لا تجب قد اختار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قول المالكية ان الموالاة تجب الا اذا تركها لعذر وقال ان ادلة الوجوب انما تتناول

92
00:31:59.050 --> 00:32:24.450
مفرط ولا تتناول آآ المعذور وكما في صيام الشهرين المتتابعين لقطعه العذر كالفطر يوم العيد مثلا او فطر المرأة الحائض او النفساء فالى ذلك لا يؤثر في قطع تتابع مع ان التتابع شرط. مع ان التتابع والموالاة في صيام الشهرين شرط. لكن اذا قطعه العذر امرأة قطعته لاجل حيظ او رجل

93
00:32:24.450 --> 00:32:44.450
قطع لاجل او رجو وامرأة قطعوا لاجل مثلا يوم عيد هذا لا يؤثر في قطع التتابع. اليس كذلك؟ كذلك ايضا آآ الموالاة في الطواف لو كنت وقطعت الطواف لاجل ان الصلاة اقيمت. لان هذا لا يؤثر في قطع الموالاة في الطواف وكذلك السعي. كذلك ايضا

94
00:32:44.450 --> 00:33:02.700
الوضوء لو قطع الوضوء لعذر فانه آآ لا يلزمه اعادة الوضوء. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. قول المالكية في المسألة هو الاقرب. وهو وجوب الموالاة الا اذا قطعها لعذر

95
00:33:03.050 --> 00:33:21.200
هذه المسألة ترد كثيرا خاصة آآ من يذهب مثلا للبرية او يكون في سفر يأخذ معه ماء واحيانا يكون الماء ما يكفي اذا توضأ باقي غسل الرجلين فيذهب يبحث عن مال يغسل رجليه فينشف العضو الذي قبله

96
00:33:21.800 --> 00:33:34.950
فعلى مذهب الحنابلة لابد ان يعيد الوضوء من جديد. واقول المالكية ما يلزمه انما يغسل رجليه فقط  كذلك ايضا احيانا الانسان مثلا يتوضأ ثم ينقطع عنه الماء ينفذ ماء الخزان

97
00:33:35.200 --> 00:33:55.200
فيذهب لاصلاحه ويأخذ وقتا فينشف العضو الذي قبله. فعلى مذهب الحنابلة يعيد الوضوء من جديد وعلى مذهب المالكية. اه يكفي فقط ان يغسل رجليه. الاقرب هو مذهب المالكية لان هذا له نظائر ايظا كما ذكرنا في صيام الشهرين متتابعين في الموالاة في الطواف والموالاة في السعي. اذا قطع مثل هذه الاشياء التي

98
00:33:55.200 --> 00:34:11.800
اشترط في المولاة اذا قطع ذلك لعذر فان ذلك لا يؤثر ثم قال المؤلف رحمه الله وشروطه ثمانية يعني شروط الوضوء. شروط الوضوء لاحظ المؤلف يعني مزايا هذا المتن انه يجب عليك آآ يعني المسائل

99
00:34:11.800 --> 00:34:32.100
يعني هذي مثلا شروط الوضوء لا تجدها في يعني بعض المتون الفقهية لا تجده مثلا في الزاد بهذا الترتيب لكن المؤلف يعني ذكر هذا فتجد انه نواقض الوضوء جمعها لك في شروط الوضوء جمعها وهكذا. وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما

100
00:34:32.100 --> 00:35:01.800
هذا هو الشرط الاول والمعنى اي انقطاع ما يوجب الوضوء من البول والغائط ونحوهما  فلو كان يتوضأ وهو لا يزال يخرج منه قطرات من البول لم يصح وضوءه يعني الانسان لا زال يخرج من مخدرات من البول وبدأ في الوضوء لا يصح وضوءه وهذا مقصود المؤلف ذكرها المرداوي في الانصاف ويعني لم يذكرها كثير من الفقهاء الحنابلة

101
00:35:01.800 --> 00:35:22.500
لكن يعني المؤلف لدقته اراد ان يجمع هذه الشرور جمعها من اه كتب المذهب هذه مسألة ذكرها في الانصاف الثاني النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وقد عقد المؤلف فصلا في الكلام عن سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله

102
00:35:22.600 --> 00:35:42.600
الثالث والرابع والخامس الاسلام والعقل والتمييز. الاسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط هي شروط في كل عبادة. جميع عبادات يشترط لها الاسلام والعقل والتمييز. والصلاة مثلا لابد لها اه يشترط لها الاسلام. لا تصح الصلاة من الكافر والعقل لا

103
00:35:42.600 --> 00:35:59.300
الصلاة من المجنون والتمييز لا تصح الصلاة غير مميز. الصيام كذلك الا ان الفقهاء استثنوا آآ التمييز قالوا انه لا يشترط اه التمييز في الحج فيصح الحج من غير مميز

104
00:35:59.350 --> 00:36:13.200
الحج انما يشترط فيه الاسلام والعقل فقط ولا يشترط التمييز بينما سائر العبادات لابد فيها من الاسلام والعقل والتمييز الخلاصة ان هذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز هي شروطهم في جميع العبادات

105
00:36:13.200 --> 00:36:32.900
ما عدا شرط التمييز في الحج فانه غير مشترط. طيب قال والماء الطهور المباح هذا هو الشرط رقم كم؟ السادس الشرط السادس الماء الطهور المضحي لابد آآ ان يكون الماء طهورا فلا يصح الوضوء بالماء النجس

106
00:36:32.900 --> 00:36:52.900
سبق ان تكلمنا عن هذا بالتفصيل كذلك لابد ان يكون مباحا فلا يصح الوضوء بالماء المفصول. السابع وازالة ما يمنع وصوله يعني ما يمنع وصول الماء الى اعضاء الوضوء. هذا هو المقصود المؤلف. وبناء على ذلك لو كان في بعض اعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء

107
00:36:52.900 --> 00:37:11.600
الى البشرة فان الوضوء لا يصح ومن ذلك ما الطلاء الذي تضعه بعض النساء وهو ما يسمى بالمناكير آآ هذا لا بأس بان تضعه المرأة على اظفارها لكن بشرط ان تزيله عند الوضوء ان تزيله عند الوضوء لو ان المرأة مثلا وظعته بعد صلاة الفجر

108
00:37:11.600 --> 00:37:24.550
عند صلاة الظهر لا بأس وكذلك المرأة الحائض مثلا تضعه باعتبار انها لا تصلي لا بأس. لكن هو يمنع من وصول الماء الى الظهر. ولذلك لابد من ازالة هذا اه الطلاء

109
00:37:24.700 --> 00:37:43.000
ومن ذلك مثلا آآ البوية مثلا اذا وقعت على البشرة لابد من ازالتها لكن هل يعفى عن الشيء اليسير؟ يسير جدا احيانا بعض الناس يكون في شيء يسير خاصة يعني احيانا يكون اثر للطامس ونحوه فيصلي ثم

110
00:37:43.000 --> 00:38:03.000
تبين هذا الشيء اليسير آآ رخص بعض الفقهاء في ذلك منهم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال ان الشيء اليسير آآ عرفا آآ انه لا يؤثر على صحته الوضوء وهذا القول يعني لعله هو الاقرب باعتبار ان الشريعة تتسامح في آآ الاشياء اليسيرة لكن يكون يسيرا جدا عرفا

111
00:38:03.000 --> 00:38:23.000
كن يسيرة جدا عرفا يعني لو كانت نقطة صغيرة او مثلا في اليد مثلا فان هذا يتسامح فيه. قال والاستنجاء والاستجمار اي انه سبق ستحفر سلاسله بعد قليل بس حتى الناس ما نؤخر الاخوة. والاستنجاء والاستجمار سبق الكلام عن الاستنجاء والاستجمار مفصلا. هنا فادنا المؤلف بان الاستنجاء والاستجمار انه

112
00:38:23.000 --> 00:38:43.000
شرط لصحة الوضوء. فبناء على ذلك الانسان وقضى حاجة من غير ان يستنجي ومن غير ان يستجمر. ولا يزال اثر البول او الغائط اه آآ في المحل فانه لا يصح الوضوء. فانه لا يصح وضوءه. لكن آآ ليس ليس مراد المؤلف

113
00:38:43.000 --> 00:39:08.200
انه يشترط لكل من اراد ان يتوضأ ان يستنجي او يستجمر ليس هذا المقصود المؤلف وان مقصوده اه انه لا بد ان اه يعقد قضاء الحاجة استنجاء او استجمار هذا هو مراد المؤلف لابد ان يعقد قضاء الحاجة استلجاؤ او استجمار. وبناء على ذلك ما يفهمه بعض العامة من انك كل ما اردت ان تتوضأ لابد ان تستنجي هذا فهم غير صحيح

114
00:39:08.200 --> 00:39:22.150
فلو اردت ان تتوضأ مثلا وانت لا لا تريد قضاء حاجتك لا حاجة الى ان تستنجي. بل تبدأ بغسل كفيه ثم تتمضمض وتستنشق وتكمل وضوءك. لو قام النوم ما في حاجة لان يستنجد

115
00:39:22.250 --> 00:39:31.500
لو خرج منه ريح ما في حاجة الى ان يستنجي بل ربما نقول ان الاستنجاء هنا قد يكون بدعة يكون الانسان يتعبد لله عز وجل بهذا يستنجي عند كل وضوء

116
00:39:32.200 --> 00:39:43.261
هذه مسألة تجد ان يعني كثير من العامة يعتقد ان الاستنجة جزء من الوضوء. فيستنجى عند كل وضوء. وهذا فهم غير صحيح ينبغي التنبه التنبيه عليه