﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
ثم عقد المؤلف خص المؤلف رحمه الله النية بالحديث باعتبار يعني اهمية هذا الشرط. وبدأ اولا بتعريفها قال النية هنا قصد رفع الحدث يعني النية في الوضوء قصد رفع الحدث يعني ان يقصد رفع الحدث. وسبق ان عرفنا الحدث وقلنا ان الحدث هو

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
آآ شيء معنوي يقوم بالبدن. يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. والشيء معنوي وليس شيئا حسيا. فالنية معناه ان يقصد رفع حدث النية محلها القلب. ولهذا اذا اتى الانسان وتوضأ معنى ذلك انه نوى

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
الناس عندهم وسوسة بل يعني حقيقة آآ يمر بنا يعني استفتاءات من بعض الاخوة يعني عندهم وسوسة عجيبة في مسألة النية سواء النية في او النية في الصلاة فتجدنا مشددون على انفسهم تشديدا عجيبا. النية الانسان العاقل لا يمكن ان يعمل عملا الا بنية

4
00:01:00.300 --> 00:01:14.750
ولذلك قال بعض العلماء لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق هل يمكن الانسان يأتي ويتوظأ من غير نية؟ هل يمكن ان يصلي من غير نية؟ لا داعي للتشديد في في هذه المسألة

5
00:01:16.250 --> 00:01:36.250
يعني بعض الناس تجد انه يتوضأ عدة مرات يعيد الوضوء عدة مرات بسبب النية او عندما يصلي يكبر ويقطع عدة مرات بسبب النية فعندهم اشكالات فيما يتعلق بالنية. قال هنا او قصد ما تجب له الطهارة. يعني اذا قصد المكلف ما تجب له الطهارة هنا

6
00:01:36.250 --> 00:01:54.200
اه ارتفع الحدث وحصلت الطهارة. حتى لو انه نوى اه بهذا الوضوء الطواف فيكون قد حصلت له الطهارة. يعني حتى مثلا الانسان نوى ان يطوف نوى ان يتوضأ الاجل ان يطوف

7
00:01:54.650 --> 00:02:09.350
ثم اراد ان يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر والعصر نقول له لا بأس. او حتى مس المصحف انسان توظأ ليس لاجل ان يصلي. وانما توضأ لاجل مس المصحف هل له ان يصلي بهذا الوضوء؟ نعم له ان يصلي به

8
00:02:09.750 --> 00:02:20.950
ومن باب اولى لو توضأ لصلاة الظهر او نصلي به العصر ولو نصلي فيه ما شاء. اقول هذا لان بعض الناس ايضا عنده مشكلات في في هذه المسألة تجد انه يقول ان انا نويت كذا ما

9
00:02:20.950 --> 00:02:42.750
اصلي بغير ما نويت له. يقول ما دمت ما دمت نويت رفع حدث. او نويت ما تشترط او ما تجب له الطهارة فان هذا يكفي  لكن لو نوى التبرج فان هذا لا يصح وضوءه. او نوى ما لا تشرع له الطهارة. نوى ان يتوضأ لاجل مثلا آآ كمال

10
00:02:42.750 --> 00:02:58.950
او لاجل آآ يعني آآ الاكل مثلا او لاجل الشرب يعني هذا ذكرها الفقهاء او لاجل البيع او نحو ذلك مع ان هذه المسائل ينذر وقوعها لكن ربما لو حصل مثل هذا نقول طبعا ان هذا وضوءه

11
00:02:58.950 --> 00:03:17.400
يعني اه لم يرتفع حدثه ولم تحصل له الطهارة الشرعية. قال او قصد ما تسن له يعني حتى لو قصد الانسان ما تسماه الطهارة كقراءة يعني قراءة القرآن وذكر فان السنة ان الانسان يذكر الله تعالى على طهارة

12
00:03:17.650 --> 00:03:34.350
ونوم اذا اراد ان ينام السنة له ان يتوضأ ورفع شك يعني هذا قال بعض الفقهاء قال انه اذا شك الانسان فيستحب له ان يتوظأ يعني وهذا وان كان لا دليل عليه الحقيقة. لا دليل على مثل هذا

13
00:03:34.700 --> 00:03:52.200
لكن هذا ذكره بعض الفقهاء وغضب اي انه يستحب الغضب يستحب الوضوء عند الغضب وهذا قد ورد فيه السنة ولذلك اسألكم الان سؤالا رجل غضب وذهب وتوضأ لاجل اطفاء آآ نار الغضب

14
00:03:53.050 --> 00:04:13.050
فثم اراد ان يصلي بهذا الوضوء هل له ذلك؟ نعم نعم له ذلك لا مانع لانه توضأ امر شرعي شرعية ولذلك له ان يصلي به. وكلام المحرم يعني بعض الفقهاء قال انه اذا تكلم كلام محرم يستحب ان يتوضأ ولو قال يعني

15
00:04:13.050 --> 00:04:33.050
للورد في السنة ان من عمل ذنبا او وقع في معصية من قول انه فعل يستحب له ان يتوضأ وان يصلي ركعتين جاء هذا في الحديث علي رضي الله عنه بعض اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر

16
00:04:33.050 --> 00:04:48.100
غفر الله له وهذي يسميها الفقهاء بصلاة التوبة بصلاة التوبة ولذلك لا يختصر ذلك على الكلام المحرم بل حتى على الفعل المحرم. وجلوس بمسجد يعني السنة ان لا يجلس بمسجد الا وقد توظأ. لو نوى الجلوس في المسجد فقط

17
00:04:48.100 --> 00:05:08.100
فله فنقول هذه الطهارة الشرعية له ان آآ يصلي بها وقد ارتفع حدثه. وتدريس علم السنة ايضا الا آآ يدرس التدريس الا وقد توضأ اذا كان علما شرعيا فلو توضأ لاجل ذلك فنقول ارتفع حدثه وحصلت له الطهارة الشرعية واكل روي في ذلك الحديث حديث

18
00:05:08.100 --> 00:05:24.650
لكنه حديث ايضا ضعيف لا يصح. ولهذا فالاكل ورفع الشك. يعني هذا آآ لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وانما يعني آآ روي في ذلك بعض الاحاديث الظعيفة التي لا تصح

19
00:05:27.550 --> 00:05:47.050
قال مفصلا في اه النية مستطردا قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. الاستطراد من المؤلف يعني لو ان الانسان نوى شيئا وسبق لسانه لغير ما نوى فان ذلك لا يضر لان العبرة بما في القلب

20
00:05:47.650 --> 00:06:04.100
ولذلك لو ان انسانا اراد ان يقول طارق فقال طالق هل يقع الطلاق ما يقع العبرة بالنية انما الاعمال بالنيات بل ان الالفاظ انما وضعت يعني انما اعتبرت الالفاظ لانها تعبر عما

21
00:06:04.100 --> 00:06:21.050
ظمير ولا الاصل ان المعول عليه النية لكن لما كانت النية يعني امر خفي فجعل اللفظ للتعبير عليه وللدلالة على اه ما في الظمير ويدل ذلك على ان الانسان لا يضره سبق لسانه آآ

22
00:06:21.950 --> 00:06:45.300
قصة الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال لالله اشد فرحا بتوبة احدكم من رجل آآ على راحلته عليها طعامه وشرابه وظل راحلته اظل راحلته ونام ينتظر الموت في في طبعا هو في فلاة من

23
00:06:45.300 --> 00:07:08.600
الارض في فلاتر من الارض ونام ينتظر الموت ثم استيقظ فوجد راحلته وعليها طعامه وشرابه. فقال اللهم انت عبدي وانا ربك من شدة الفرح فهنا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل انه قد اخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بهذا الخطأ. فدل ذلك على انه لا يضر سبق اللسان

24
00:07:08.600 --> 00:07:28.600
حتى لو نطق الانسان بكلمة كفرية او آآ بشرك لكنه لا يقصده وانما من باب سبق اللسان فانه لا يؤاخذ به. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال ولا شك في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة. هذي قاعدة

25
00:07:28.600 --> 00:07:44.450
هذي قاعدة ذكرها آآ كثير من الفقهاء ان الشك في النية بعد الفراغ من العبادة غير معتبر ولا يلتفت اليه الشك في النية بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه

26
00:07:45.700 --> 00:08:05.050
مثال ذلك صليت صلاة لم تشك فيها. لكن بعد ما سلمت شككت هل صليت ثلاثة واربع؟ لا تلتفت لهذا الشك توظأت ولما توضأت وانتهيت من الوضوء شككت هل غسلت يدك ام لا؟ لا تلتفت لهذا الشك. يحصل هذا ايضا عند رمي الجمار عند

27
00:08:05.050 --> 00:08:25.050
الجمار لم تشك في انك رميت سبع حصيات. لكن لما رجعت يعني مكان اقامتك في منى وسمعت الكلام وحديث الناس شككت في انك لم ترمي سبعا فهنا نقول لا يلتفت لهذا الشك ويأتي بهذه القاعدة. طفت سبعة اشواط بعد الفراغ من الطواف

28
00:08:25.050 --> 00:08:45.050
هذي سبعة ام ستة لا يلتفت لهذا الشك. فالشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. والمؤلف هنا يعني استطرد لذكر هذه الفائدة وهذه القاعدة. لكن الشك في اثناء العبادة قال وان شك في فيها في الاثناء استأذن

29
00:08:45.050 --> 00:09:08.000
الشك في اثناء العبادة معتبر الشك في اثناء العبادة معتبر فاذا شك في اثناء العبادة فانه يستأنفها من جديد. واستثنى العلما من ذلك كثير الشكوك فانه لا يلتفت ايضا لشكوك. كثير الشكوك والمبتلى بالوساوس هذا لا يلتفت شكوك. حتى لو شك وهو في في اثناء العبادة

30
00:09:08.000 --> 00:09:28.000
فان هذا يطرح شكه فلا يلتفت الى شكه. فيكون خلاصة الكلام في الشك ان الشك بعد ان فرغ من العبادة لا يلتفت اليه ان الشك في اثناء معتبر ويستأنف العبادة يعني من جديد الا اذا كان كثير الشكوك فانه لا يلتفت اه اه هذا الشك

31
00:09:28.000 --> 00:09:48.000
بقيت مسألة يذكرها الفقهاء في النية لم يذكرها المؤلف يعني مع ان المؤلف سطرت الا انه لم يذكر مسألته مهمة ذكرها صاحب الزاد وهي حكم استصحاب آآ حكم واستصحاب ذكر النية استصحاب حكم النية واستصحاب ذكر النية. الفقهاء يقولون يجب استصحاب

32
00:09:48.000 --> 00:10:15.900
ويستحب استصحاب ذكرها. يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكر النية. ما الفرق بين آآ الجملتين يجب استصحاب حكم النية المقصود به آآ الا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة مرة اخرى يجب استصحاب حكم النية الا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة. فهذا واجب

33
00:10:16.150 --> 00:10:35.550
ويستحب استصحاب ذكرها معناه آآ انه يستحب للانسان تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة فلا يذهل فلا يذهل. لكن ان غابت عن خاطره قليل اذا او ذهل فان ذلك لا يظر. ما لم ينوي قطعها

34
00:10:36.400 --> 00:10:54.750
يعني مثلا انسان اراد يتوضأ نوى الوضوء. لا يشترط ان النية تستمر الى نهاية الوضوء. لكن لا ينوي قطعها. لكن يستحب ان يستحضر هذه النية تمام الوضوء. هذا معنى قول الفقهاء انه يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها

35
00:10:56.250 --> 00:11:14.150
قال وهي يعني صفة ان ينوي فالنية شرط بصحة جميع العبادات ومن عمل عملا بدون نية فانه آآ لا يصح ولا يقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

36
00:11:14.800 --> 00:11:34.050
والنية محلها القلب النية محلها القلب ولهذا يعني سوف نعترض على كلام المؤلف لما جعل النطق بها سرا من سنن الوضوء وهذا غريب من المؤلف ولكن على كل حال سنتكلم عن هذه بالتفصيل في حينها

37
00:11:34.150 --> 00:11:51.600
لكن هنا ان نقول ان النية محلها آآ القلب قال ثم يسمي سبقا ذكرنا ان التسمية في الدرس السابق ذكرنا ان التسمية حكمها ماذا انها مستحبة وليست واجبة وان المذهب عند الحنابلة انها واجبة مع الذكر

38
00:11:52.850 --> 00:12:05.200
وذكرنا ان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه حديث ضعيف وان الامام احمد قال لا يثبت في هذا الباب شيء ولو صح ذكرنا له تخريجا لو صح

39
00:12:05.750 --> 00:12:22.450
نعم نعم لا وضوءه كامل احسنت لو صحف المعنى لا وضوء كامل جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يرد في شيء منها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى

40
00:12:22.550 --> 00:12:38.400
ولو كانت التسمية واجبة لسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل ذلك الصحابة والصحابة قد نقلوا اشياء دقيقة حتى انهم نقلوا اضطراب لحيته الصلاة فلو كان سما لنقل ذلك الصحابة قطعا. فدل ذلك على ان التسمية انها

41
00:12:38.800 --> 00:13:05.500
مستحبة وليست واجبة نعم يعني ضعيف كيف تكون بدعة يكفي عموم الادلة الدالة على مشروعية التسمية يعني قول بانها بدعة قول في مجازفة هذا ليس على طريقة اهل العلم الادلة العامة التي تدل على مشروعية التسمية. اليست سور القرآن كل سورة في اولها بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة براءة

42
00:13:06.000 --> 00:13:23.900
اه عموما يعني مطلوب من المسلم ان يبدأ جميع عباداته بالتسمية جميع العبادات بالتسمية لكن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه له طرق متعددة له طرق وشواهد متعددة ولذلك بعض المحدثين قال انه يثبت مجموع الطرق بل بعضهم ربما وصلها الى حتى

43
00:13:23.900 --> 00:13:36.800
من درجة الحسن قال انه صحيح لكن التسمية اذا قلنا يعني احنا قلنا انها مشروعة تسمية لكنها على سبيل الاستحباب لكن ما صفة التسمية؟ هل يقول بسم الله او يقول بسم الله الرحمن الرحيم

44
00:13:37.150 --> 00:13:54.300
نعم بسم الله يقول بسم الله فقط وهكذا التسمية عند الاكل وعند الشرب يقول بسم الله عند دخول المنزل عند يقول بسم الله ولان الاحاديث الواردة انما وردت فقط بذكر اسم الله

45
00:13:54.500 --> 00:14:04.500
اما بسم الله الرحمن الرحيم تكون مثلا عند قراءة القرآن في اول السورة مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند كتابة الكتب والمخاطبات بسم الله الرحمن الرحيم لكن عند الطعام

46
00:14:04.500 --> 00:14:24.500
والشراب والوضوء يقول بسم الله فقط. طيب. قال ويغسل كفيه. غسل كفيه هنا اه مستحب وليس واجبا. مستحب وليس واجب ولهذا المؤلف ذكره من سنن الوضوء. وهو معدود عند اهل العلم من سنن الوضوء. ولذلك

47
00:14:24.500 --> 00:14:45.350
يغسل كفيه فان وضوءه صحيح قال ثم يتمضمض ويستنشق وسبق ان ذكرنا في الدرس السابق حكم المضمضة والاستنشاق فيها الخلاف بين جمهور وبين الحنابلة ورجحنا قول الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق وذكرنا ادلة ذلك بالتفصيل في الدرس السابق

48
00:14:45.600 --> 00:15:07.900
لكن اه ما ظابط المظمظة؟ اذا قلنا مظمظة ما الظابط فيها؟ الظابط فيها ان يدخل الماء في فمه ثم يمجه ان ادخل الماء في فمه ثم يمجه  اذا كان الماء كثيرا لا يحتاج الى ادارة في الفم

49
00:15:08.850 --> 00:15:32.850
اما اذا كان قليلا فيكفي فيه ان يديره في فمه ادنى ادارة ادنى ادارة واما الاستنشاق فهو ان يجذب الماء بنفس من انفه. ان يجذب الماء بنفس من انفه والاستنثار يكون مستحب ليس واجبا

50
00:15:33.400 --> 00:15:51.450
يعني كونه ايظا اذا سحب النفس بانفه اي يخرجه مرة اخرى هذا آآ مستحب. ولذلك لو انه لما سحب الماء بنفس بانفه تركه من غير ان يستنفر. فان يعني ذلك فان وضوءه صحيح

51
00:15:51.600 --> 00:16:11.600
والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا للصائم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وحديث صحيح

52
00:16:11.600 --> 00:16:31.600
وجاء في بعض الروايات كما عند ابي داوود وبالغ في المضمضة والاستنشاق لكن ذكر بعض المحدثين ان زيادة المضمضة انها شاذة وان المحفوظ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لكن نقول اذا يعني ثبت هذا الحديث اذا ثبت سنة مبالغة في الاستنشاق

53
00:16:31.600 --> 00:16:57.200
ذلك في المظمظة لانهما مرتبطان وقبط بعظهما ببعظ ولكن يكره في حق الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لان ذلك مظنة لوصول الماء الى الجوف وقال ثم يغسل وجهه ويغسل وجهه كما سبق وهو مفروض الوضوء

54
00:16:57.700 --> 00:17:19.500
وحدد المؤلف الوجه قال من منابت شعر الرأس المعتاد من منابت شعر الرأس المعتاد وقوله من منابت شعر الرأس المعتاد احترازا من الاصمع فلا اعتبار لمنابة شعره ولا الاقرع وانما منافذ شعر الانسان ومعتاد الخلقة

55
00:17:20.400 --> 00:17:36.500
الى لم يذكر المؤلف الى آآ يعني الحد الذي يصل اليه من اسفل لكن عند الفقهاء يقولون الى الذقن من منابت الشعر المعتاد الى الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا

56
00:17:36.550 --> 00:18:05.450
وسيأتينا في سنن الوضوء ان آآ ماء الوجه ينبغي المبالغة فيه ووصلت الكلام عن هذا يعني ينبغي المبالغة في اخذ ماء الوجه ولان فيه غظونا وفيه شعورا وفيه زوائد وفيه آآ دواخل ولذلك ينبغي يعني ان يعتني بغسل آآ الوجه

57
00:18:06.400 --> 00:18:29.000
قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة شعر اللحية اذا كان خفيفا اذا كان خفيفا وظبطه المؤلف بوصف البشرة فيجب غسله اذا كان شعر اللحية خفيفا بحيث يرى من ورائه

58
00:18:29.050 --> 00:18:52.450
آآ لون البشرة من حمرة او سواد او بياض فيجب غسله اما اذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها فيجب غسل ظاهرها وعند بعض اهل العلم انه يستحب تخليل باطنها

59
00:18:52.650 --> 00:19:18.050
وسيأتي الكلام عن التخليل في سنن الوضوء لكن نقول يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها هذي اذا كانت اللحية كثيفة قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه يغسل يديه وسبق ان بينا في الدرس السابق

60
00:19:18.100 --> 00:19:37.850
ان المقصود باليدين هنا الكفين والذراعين والمرفقين ونبهنا على خطأ شائع عند بعض العامة وهو انهم عند غسل اليدين تجد انه يغسل الذراع مع المرفق ولا يغسل الكفين باعتبار انه غسل الكفين في اول الوضوء

61
00:19:38.400 --> 00:19:53.950
وغسل الكفين في اول وضوء مستحب ليس واجبا وهذا وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة وهذا يقع من بعظ الناس جهلا تجد انه عند غسل اليد يغسل الذراع ويغسل المرفق باعتبار انه سبق ان غسل كفيه

62
00:19:54.350 --> 00:20:11.050
ينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة وكذلك المرفقان داخلين في غسل آآ اليدين حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ وغسل غسل يديه حتى اشرع في العضد

63
00:20:11.400 --> 00:20:32.650
غسل يديه حتى اشرع في العضد وهذا دليل على ان الموفقين تغسلان مع اليدين قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره لا يضر وفي بعض النسخ تحت ظفر بعض نسخ الدليل الطاهر تحت ظفر وفي بعضها تحت ظفره

64
00:20:32.700 --> 00:20:56.600
والمعنى قريب لا يضر الوسخ يكون تحت الاظفار اه احيانا اوساخ فمثل هذا الوسخ يعفى عنه لا يظر والحق بعظ العلماء بذلك كل يسير منع باعضاء الوضوء فانه يتسامح فيه

65
00:20:56.750 --> 00:21:15.200
وممن ذهب الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان آآ اليسير الحياء الحائل اليسير يتسامح فيه اذا كان في اعضاء الوضوء فلو كان مثلا في الانسان اثر طلاء

66
00:21:15.700 --> 00:21:35.500
مثل او ما يسمى بالمزيل وهذا يسير عرفا فانه لا يظر ووظوءه صحيح لو كان فيه اثر بوية مثلا لا يظر وهذا القول قول اه جيد يدله الاصول والقواعد الشرعية

67
00:21:35.600 --> 00:21:53.150
فان يعني آآ النصوص تدل على التسامح في الشيء اليسير ولهذا حتى في الاستجمار معلوم ان الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وانما تبقى اجزاء يسيرة جدا من النجاسة هذه يعفى عنها

68
00:21:53.200 --> 00:22:06.350
كذلك عند الصلاة في النعال امر النبي صلى الله عليه وسلم بدلكها بالارض معلوما ان الدلك لا يستأصل جميع النجاسة فالاصول القواعد الشرعية تدل على ان الشيء اليسير متسامح فيه

69
00:22:07.250 --> 00:22:21.600
ولهذا لا نشدد في هذه المسألة يعني بعض الناس يستشكل احيانا يكون في مثلا يده او في ذراعه او في رجله بقعة يسيرة جدا يسيرة جدا يعني آآ كرأس الذبابة او نحو يعني نحو من هذا

70
00:22:21.950 --> 00:22:42.850
يكون مثلا عليها طلة او نحوه نقول ان هذا وتسامح فيه. لكن لو كان كبيرا قبل الظهر مثلا او قدر الدرهم فهذا لا يتسامح فيه لا يتسامح فيها وهذا الدليل على ذلك ما سبقنا لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء فامره ان يعيد الوضوء

71
00:22:43.450 --> 00:22:58.550
ودل ذلك على ان مثل هذا القدر لا يتسامح فيه. لكن لو كان يسير جدا كما ذكرت كرأس الذباب ونحوه فان هذا يتسامح فيه على القول الراجح نعم  كذلك ادخل في لوك قطرة يسيرة من ذنب

72
00:22:58.900 --> 00:23:17.250
فيدخل في هذا ايضا لكن كما ذكرت اليسير مقصود يسير جدا اما لو كان قدر الظهر ونحوه فهذا لا يتسامح فيه قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه ومسح الرأس من فروض الوضوء ثم بين المؤلف حد الرأس

73
00:23:19.150 --> 00:23:35.000
قال من حد الوجه الى ما يسمى قفا يعني من منابت شعر الرأس المعتاد وحد الوجه يعني من منابت شعر الرأس المعتاد الى ما يسمى قفا يعني الى مؤخرة رأسه

74
00:23:35.450 --> 00:23:46.050
فيبدأ المقدمة رأسه الى مؤخرة رأسه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. قال فبدأ المقدم رأسه الى مؤخرا رأسه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه

75
00:23:47.150 --> 00:24:05.650
وصفة المسح آآ هو لو مسحه مرة واحدة اجزأ لانه يصدق عليه انه مسح لكن الصفة الكاملة ان يبدأ بمقدم رأسه الى مؤخرة رأسه ثم يرد يديه مرة اخرى هكذا من مؤخر رأسه الى مقدم رأسه

76
00:24:06.450 --> 00:24:24.950
سبق ان ذكرنا خلاف العلماء هل الواجب مسح جميع شعر الرأس او يكفي مسح بعضه ويرجح له القول بانه يجب مسح جميع الرأس  قلنا ان قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم البال للصاق وليست للتبعيظ

77
00:24:26.450 --> 00:24:47.200
ووجدت ان انه في الموفق في المغني نقل عن ابن برهان علماء اللغة انه قال من زعم ان الباء للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه يقول ابن برهان من زعم ان الباء للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه

78
00:24:48.900 --> 00:25:10.050
وقد آآ في الاسئلة بعد الدرس السابق احد الاخوة ذكر نقل عن بعض اهل اللغة انه ذكروا هذا فلعل الاخ الذي كتب السؤال يعني يكتب لنا بحثا في المسألة يعني مثلا ترجع للغة هل في اللغة تأتي البال للتبعيظ او لا تأتي؟ نجد ان ابن برهان وجماعة شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انكروا هذا قالوا

79
00:25:10.050 --> 00:25:28.200
ما في شي اسمه بال التبعيظ في اللغة اصلا لكن يعني هل هل يعني هذا على الاطلاق ولم يقل احد من اهل اللغة بان الباء تأتي للتبعيظ فهذا يعني محل بحث ولعل الاخ اللي كتب السؤال يكتب لنا بحثا في هذا ويأتي به ان شاء الله تعالى في درس قادم. نعم

80
00:25:30.900 --> 00:25:44.000
نعم المعروف معروف مذهب آآ الشافعية الشافعية والحنفية يقولون بهذا القول لكن كلام على اهل اللغة يعني اهل اللغة هنا انفسهم يعني من من قال بهذا انها اللغة ان الباء تأتي للتبعيض

81
00:25:44.250 --> 00:26:06.850
يعني مثلا انه برهان وغيره انكروا هذا قالوا ان الباء اصلا ما تأتي في اللغة العربية للتنفيذ ما في شي اسمه بال التبعيظ نعم نعم فقد لكن هل البلد تبعير تأتي في اللغة العربية

82
00:26:07.100 --> 00:26:23.100
وما شوه ذلك لا بد ايضا يأتي بالشواهد ما الدليل على هذا هل هناك من الشواهد الشعرية من كلام العرب تدل على ان الباء تاتي للتبعيض ولهذا نقلت لكم عن ابن برهان وكذلك ابن تيمية وابن القيم يعني كلهم يقولون ما تأتي للتبعيد اصلا في اللغة

83
00:26:24.000 --> 00:27:06.750
نعم لا هو مذهب الشافعية على كل حال مسألة تحتاج الى يعني مزيد بحث نعم   على كل حال هو محتمل؟ نعم محتمل والمسألة تحتاج الى مزيد يعني بحث لا نقف عندها كثيرا. طيب اه قال هنا اه والبياظ فوق الاذنين منه؟ والبياظ فوق الاذن. يعني هذا

84
00:27:06.750 --> 00:27:22.850
من فوائد دليل قال تجد انه يأتي بدقائق ولطائف لا يذكرها غيره هذي لطيفة ذكرها صاحب الانصاف يقول البياض فوق الاذنين منه يعني البياض الذي يكون ما بين الاذنين وشعر الرأس

85
00:27:23.450 --> 00:27:38.250
هذا البياض الذي يكون ما بين الاذنين وشعر الرأس هذه المنطقة هذه يقول المؤلف انها من الرأس فيجب مسحها واضح رأي مؤلف يقول ان هذا البياض الذي بين الاذنين وبين شعر الرأس

86
00:27:38.350 --> 00:27:54.350
المنطقة هذه انها من الرأس فيجب مسحها ولهذا قال والبياظ فوق الاذنين منه وهذا هو الصحيح مذهب الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان البياض فوق الاذنين ليس من الرأس وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء

87
00:27:54.600 --> 00:28:16.500
بل حكي اجماعا لكن حكاية الاجماع محل نظر القول الاول قول يعني هو الصحيح من المذهب والقول بان البياظ فوق الاذنين ليس من الرأس هو الاقرب والله اعلم هو الاقرب وذلك لانه لا دليل يدل على ان هذا البياض من الرأس

88
00:28:16.750 --> 00:28:29.850
ولم يذكروا حجة في هذا وما ذكره هنا صاحب دليل الطالب ونقله عن صاحب الانصاف وغيره من الفقهاء لم يذكروا حجة في هذا والاصل انه ليس من الرأس والاحاديث قد اطلقت

89
00:28:30.100 --> 00:28:51.150
حديث عبد الله بن زيد قال بدأ مقدم رأسه الى قفاه ثم رده الى الموضع الذي بدأ منه ولم يذكر هذا البياض ولهذا فالاقرب والله اعلم انه ليس من الرأس وكما ذكرت لكم هو رأي اكثر العلماء بل قال بعضهم انه اجماع لكن حكاية الاجماع هنا يعني

90
00:28:51.150 --> 00:29:08.550
نقول انها محل نظر فالصواب اذا ان البياظ فوق الاذن انه ليس ليس من الرأس ليس من الرأس قال ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه. افاد المؤلف بان اه يعني مسح الاذنين انه

91
00:29:08.700 --> 00:29:30.600
آآ داخل في مسح الرأس ولذلك لما ذكروا فروض الوضوء قالوا ومسح الرأس كله ومنه الاذنان  اختلف العلماء في وجوب مسح الاذنين على قولين مشهورين القول الاول وجوب مسح الاذنين

92
00:29:31.350 --> 00:29:49.350
وهذا قال كثير من المتأخرين من الحنابلة انه هو الصحيح من المذهب وعدوه من المفردات واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. الاذنان من الرأس كما عند الترمذي وغيره وصححه الترمذي

93
00:29:49.800 --> 00:30:08.000
قال واذا كان واذا كانت الاذنان من الرأس فان الله تعالى يقول فامسحوا برؤوسكم فتكون الاذنان آآ مأمورا بمسحهما القول الثاني في المسألة انه لا يجب مسح الاذنين انه لا يجب مسح الاذنين وانما يستحب

94
00:30:08.600 --> 00:30:29.250
والى هذا ذهب اكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الامام احمد قال صاحب الشح الكبير ابن ابي عمر المقدسي قال ان هذه الرواية عن الامام احمد هي ظاهر المذهب عند الحنابلة

95
00:30:30.750 --> 00:30:48.950
قال ان هذه الرواية وهو ان آآ يعني انه لا يجب مسح الاذنين انها ظاهر المذهب عند الحنابلة ونقل عن الخلال انه قال كلهم حكوا عن ابي عبد الله يعني عن الامام احمد في من ترك مسح اذنيه عامدا او ساهيا

96
00:30:49.100 --> 00:31:14.400
انه يجزئه  اختار الموفق ابن قدامة هذا القول وقال ان هذا القول هو الصحيح ان شاء الله وذلك لان لانهما من الرأس لكن على وجه التبع ولانه لا يفهم من اطلاق مسح الرأس لا لا يفهم من اطلاق اسم الرأس دخولهما فيه

97
00:31:15.100 --> 00:31:35.700
لا يفهم باطلاق اسم الرأس دخولهما فيه ولا يشبهان اجزاء الرأس فبينهما فرق كبير بين الاذنين وبين اجزاء الرأس ولهذا لا يجزئ مسحهما عند من رأى انه يجزئ مسح بعض الرأس. يعني العلماء الذين قالوا انه يجزئ مسح بعض الرأس

98
00:31:36.050 --> 00:31:55.150
قيل لهم هل ترون انه يجزئ مسح الاذنين؟ قالوا لا لا يجزئ ولذلك قالوا انه لا يجب مسح الاذنين ولانه لا دليل يدل على مسح الاذنين. واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه يدل على الاستحباب وعلى السنية

99
00:31:57.050 --> 00:32:09.550
وهذا القول هو الاقرب والله اعلم لانه لا دليل يدل على وجوب مسح الاذنين لا دليل يدل على وجوب مسح الاذنين واما الحديث الاذنان من الرأس اولا فقد قيل انه ضعيف

100
00:32:09.800 --> 00:32:29.850
ثانيا على تقدير ثبوته فالمقصود ان الاذنين يشرع مسحهما تبعا للرأس هذا هو المقصود ان الاذنين يشرع مسحما تبعا للرأس ولو كان مسح الاذنين واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يرد عنه انه امر بذلك ولو في حديث واحد

101
00:32:30.900 --> 00:32:48.850
وهذا مما تحتاجه الامة الى بيانه ويحتاج اليه كل مسلم ومسلمة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذا هو القول الذي عليه اكثر اهل العلم وعده اه بعضهم هو انه هو ظاهر المذهب عند الحنابلة

102
00:32:49.200 --> 00:33:04.850
وهو الاقرب والله اعلم لكن مع ذلك نقول يستحب مسح الاذنين على رأي جميع العلماء تمرة الخلاف تظهر في ماذا ثمرة الخلافة في هذه المسألة تظهر في اي بل يذكر لنا؟ نعم

103
00:33:05.600 --> 00:33:21.950
نعم نعم هذا رجل مسح رأسه ولا يمسح اذنيه. هل نقول وضوءه صحيح او ضوء غير صحيح فعلى القول الاول وجوب مسح الاذنين يكون الوضوء غير صحيح وعلى القول الثاني ان وضوءه صحيح لكن ترك امرا مسنونا. وهذا هو الاقرب

104
00:33:22.200 --> 00:33:38.250
ولا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يرد الامر به لكن بكل حال لا شك ان مسح الاذنين انه اه مستحب متأكد الاستحباب ابان المؤلف كيفية مسح الاذنين قال ويدخل سبابتيه

105
00:33:38.800 --> 00:33:54.650
يعني هذا الاصبع الذي يلي الابهام يسمى السبابة. لان الانسان يشير به عند السب يشير به عند السب هكذا وبعض الناس يقول سباحتين يسميهما سباحتين لان المسلم اذا سبح اشار بهما

106
00:33:55.100 --> 00:34:08.550
وعلى كل حال لا مشاحة ولا اصطلاح سواء قلنا سبابتين او سباحتين يعني سبابتين ورد يعني في كلام اهل العلم تسميتهما بالسبابتين وورد ايضا في بعض الاثار ما يدل هذا

107
00:34:08.750 --> 00:34:31.050
وكونه يعني يقاس بابتين لانه يعني الانسان اذا سب آآ يشير بهما ولا يعني ذلك يعني ان نقر الانسان على السب عندما نقول السبابة ليس هذا اقرار في السب ويعني فالامر في هذا واسع سواء كنا سبابتين او سباحتين والمؤلف عبر بقوله سبابتين. قال يدخل سبابتيه في صماخ

108
00:34:31.050 --> 00:34:55.800
اي اذنيك ويمسح بابهاميه ظاهرهما. فالسبابتان يدخلهما في باطن الاذنين ويسمى صماخ الاذنين والابهام يكون يمسح به ظاهر الاذنين هكذا سبابتين باطن اذنين والابهامين ظاهر الاذنين. هذه هي صفة مسح الاذنين

109
00:34:56.150 --> 00:35:19.650
قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. وغسل رجليه من فروض الوضوء. وسبق ان تكلمنا عن هذا ويدخل اه اكعبان في غسل الرجلين ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل رجليه حتى شرع في الساق حتى شرع في الساق

110
00:35:19.650 --> 00:35:34.000
ولا يمكن ان يشرع في الساق الا اذا غسل آآ كعبيه الا اذا غسل كعبيه فيكون معنى قول الله تعالى وارجلكم الى كعبين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لكعني مع الكعبين