وقفنا عند قول المصنف رحمه الله فصل يعني في بيانه ما يتعلق بالاحكام للمحدثين قص في احكام المحدث يجوز المحدث نعم فخلصنا صحيح اذا نرجع انا ظنيت انا مشينا قال رحمه الله فصل اي في بيان سنن الوضوء قد سبق معنا بيان شروط الوضوء واركان الوضوء قال وسننه ثمان عشرة اي سنن الوضوء ثماني عشرة سنة يجوز ان تقول ثمان دون التاء عشرة باعتبار ان المعدود مؤنث وهو سنة وهو سنة ثمانية ثمان عشرة سنة اولها قال استقبال القبلة في حال الوضوء ولا اعلم فيه دليلا خاصا الا ان الوضوء عبادة اشبه الاستعداد للصلاة ولذا استحبه الفقهاء ولكن ليس له اصل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والسواك لا شك انه مر معنا كما في صحيح البخاري لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وغسل الكفين ثلاثة مر معنا ان غسل الكفين له صورتان سورة واجبة وصورة مشلولة الصورة الواجبة عند الاستيقاظ والانتباه من نوم الليل لا يجوز له ان يدخل اليدين في الماء بل لا بد ان يغسل اليدين الى المرفق اه ولا الى الروس الى الرسل يغسل اليدين الى الرسغين ثلاث مرات وجوبا هذا هذه الصورة في حالة الاستيقاظ وانتباه من نوم ليل اما اذا كان في مطلق الوضوء فهنا يسن غسل اليدين اولا ثلاثا ثم البدء بالمضمضة والاستنشاق قال وغسوا الكفين ثلاثة وينبغي في غسل الكفين اذا كان من انتباهة نوم ان لا يغترف من الماء بيده وانما يرفع الماء الى يده ثم يغسلهما خارج ثم لا بأس ان يغرف بيده بعد الغسل ليتمم الوضوء لنفسه. شكرا قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق مر معنا ان المظمظة في الفم والاستنشاق في الانف هما من الوجه واذا كان من الوجه فتقديم غسل الوجه عليهما وتأخيرهما جائز او توسيط هذا الفعل جائز لكن السنة تقديم المظمظة والاستنشاق على غسل الوجه الكلي العام قال والمبالغة فيهما لغير صائم الاتيان بها اي بالنية بها يعني بالنية عند غسل الكفين يعني في ابتداء الوضوء يعني في ابتداء الوضوء. وقد مر معنا ان النية لو كانت سابقة على الفعل فانه لا يظر وهذا فيه نص قال عليه الصلاة والسلام بالغ ها في المضمضة الا ان تكون صائما اما الاستنشاق فالمبالغة فيه اه لم يرد فيه نص لكنهم قاسوه على المظمظة فاذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة وقد حدثني من اثق به من الاطباء ان المبالغة في المضمضة سبب لاجتناب كثير من الامراض فان الفطريات تتعلق باخر الفم خصوصا باللهاء تعرفون اللهاة ومع المظمظة قال هذه الفطريات لا تستطيع ان تعيش بهالمبالغة في الاستنشاق وكذا المبالغة في الاستنشاق فيه نفع عظيم في بدن الانسان سواء كان ما يتعلق ب فراش او ما يتعلق بالمعدة فان المنخرين مفتوحان عليهما مع قال والمبالغة في سائر الاعظاء مطلقا المبالغة في الوضوء سنة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم واسباغ الوضوء على المكاره واسباغ الوضوء الا ما ادلكم على ما هو خير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم وخير لكم من الى ان قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطة الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط لكن ما المراد بالمبالغة في سائر الاعضاء او اسباغ الوضوء ليس المراد مجاوزة المحل جدا وهو وان كان قد جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه لكن الصحابة الاخرين لم يوافقوه وهو ان الانسان الى غسل وجهه يشرع في غسل شيء من رأسه او شيء من حلقه من الاسفل هذا ليس من المبالغة في شيء بل هذا من التعدي وهكذا لما يغسل يده الى المرفق يشرع في العضد بحيث يصل الى الكتف. فهذا لا يعد مبالغة وانما تعدي وليس المقصود بالمبالغة الزيادة على الثلاث فان الزيادة على الثلاث غير جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن زاد فقد تعدى. وهذه اللفظة ثابتة اذا ما المبارك؟ ما المراد بالمبالغة؟ المراد بالمبالغة هو ان يتيقن وصول الماء بكل غسلة الى كل موضع من العضو ان يتأكد من وصول الماء في كل غسلة من الغسلات الثلاث الى كل العضو وقال بعض الفقهاء وهو قول شديد ان المراد بالمبالغة التدليك وهذا حسن لان مع التدليك يتيقن الانسان من وصول الماء الى جميع العضو والجلد قال والزيادة في ماء الوجه قال يعني من السنن الزيادة في ماء الوجه بمعنى لو كان يكفي للانسان ان يأخذ ماء وهو عبارة ان اه يعني غرفة من الغرفات غير ممتلئ للكف لو انه املى كفه ملأ كفه لكان سنة ولكن لا اعلم لهذا دليل خاص يدل عليه ولكن لا شك ان هذا اه المبالغة في غسل الوجه داخل في المبالغة في سائر الاعضاء قال وتخليل اللحية الكثيفة اللحية الكثيفة مر معنا انه لا يجب غسله ما الذي يجب غسله؟ مثل مثل لحيتك بس يجب غسل لحية سعد وما اشبهها واما اذا كانت اللحية كثيفة مثل لحيته او لحية عبد العزيز فهنا لا يجب على الانسان يغسله ولكن يسن في حقه ان يخلل لحيته. متى يخلل لحيته يخلل لحيته في اثناء غسل الوجه او بعد الانتهاء من غسل الوجه هو مخير في هذا قال وتخليل الاصابع الاصابع بينهما هذه المفاصل التي ربما تكون مظان لاجتماع الاوساخ فينبغي تخليلهما اما بهذه الطريقة ان يدخل اصبعه الخنصر فيخلل الاصابع واما ان يخلل هكذا هذا وارد عن بعض العلماء نقلوا ذلك عن بعض التابعين ووارد عن الاخرين. هذه الصورة هكذا بهذه الطريقة يخلل او يخلل هكذا لا بأس الامر فيه واسع تقليل اصابع اليدين واصابع القدمين. شيخوختي بارك الله فيك. اول من يفتح سليم. لا التخليل الاصابع يكون مع غسل اليد وتخليد اصابع القدم مع غسل القدم قال واخذ ماء جديد للاذنين قد ورد فيه حديث لكنه ضعيف قد ورد فيه ضعيف قد ورد فيه حديث لكنه ضعيف. فعلى هذا يبقى على الاصل وهو ان الاذنين من الرأس فاذا كان كذلك فيكون ماء الاذنين من الماء المتبقي من المسح ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله ينبغي الانسان حينما يمسح رأسه ان يمسح بالاصابع الثلاثة هكذا دون السبابة او او المسبحة ودون الابهام لما قالوا يخصصهما لمسح الاذنين فان كان يريد ان يأخذ ماء جديدا للمسح فليمسح بكل رأسه. اذا عندنا صورتان الصورة الاولى يجمع اصابعه الثلاث هكذا كذا فيمسح الرأس ويذهب بهما ثم يعود فبقي الاذنان بالماء الموجود المتعلق بهما فيدخل السبابة في اذنيه ويمسح بهذه الطريقة ثم يمسح بالابهام خلف الاذن وان اخذ ماء جديدا فلا بأس وآآ كون هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقلوه والا جاء عن بعض الصحابة قال وتقديم اليمنى على اليسرى ما حكم الترتيب في الوضوء مر معنا الترتيب في الوضوء ركن بين الاعضاء المختلفة فيجب تقديم الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمان صح هذا ركن اما التقديم بين عضوين من جنس واحد ايهما يقدم فالسنة تقديم اليمنى ولو قدم اليسرى جاز وقد جاء فيه حديث آآ رواية عن بعض الصحابة ولكن هذا لا يدل انتبه لهذه المسألة ما جاء من تقديم اليسرى على اليمنى لا يدل على ان الترتيب بين الاعضاء المختلفة ليس بركن غاية ما اه يدل عليه المنقول ان الترتيب بين العضو الواحد ليس بركن. ومعنى هذا لو وظعت القدمين معا تحت الماء فغسلتهما وانت جالس على النار فادخلت الرجلين كلاهما في النار هكذا وغسلتهما جاز ولا ما جاز جاز لان تقديم اليمنى ليس بركن انما هو سنة انتبه افرض انك انت اخطأت فغسلت اليسرى ثم اليمنى لا يظر لان تقديم اليمنى سنة واضح طيب قال ومجاوزة محل الفرظ ان كان المقصود بمجاوزة محل الفرظ على القاعدة الفقهية المعروفة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهذا صواب وهو المراد وهو المراد ان الانسان قلنا ان المراد بالوجه ممنابت الشعر طبعا الى اسفل الذقن طيب اذا اراد الانسان ان يتأكد انه اصاب جميع منابت جميع ما يكون من الجبين فإذا قد يحتاج الى غسل شيء من الشعر في يلامس باصابعه ايش؟ الشعر حتى يتأكد من هذا القدر من المجاوزة امر لا بد منه والا فان الواجب لا يتم الا به كذلك قلنا الان المرفق هذا المرفق طيب هل انت تستطيع ان تأتي بالمسطرة فتجعل المرفق نصف فتغسل المرفق ها بحيث انه يدخل المرفق ويبقى شيء من تغسلوا شيء من من العضد هذا صعب اذا لا يتم الواجب وهو غسل المرفق الا مع غسل شيء من اه العضد او الساعد فحين اذ لا بأس به لا بأس به هذا المراد هذا لا بأس اما اذا كان المقصود مجاوزة محل الفرض قصدا فهذا ليس مرادا وانما نون مجاوزة المحل بالقدر الذي يتم ويتأكد معه الفرض والغسلة الثانية والثالثة اذا تبين لنا من هذا ان من اركان الوضوء غسل الاعضاء مرة واحدة وما زاد عن المرة فسنة الثانية سنة والثالثة سنة ولكن ينبغي ان نعلم ان الغسلة الثانية والثالثة سنة بالنسبة لما عدا الوجه لما عدا الرأس لان الرأس ممسوح والممسوح لا يتكرر لا يكرر انما يمسح مرة واحدة وقد قال العلامة الالباني رحمه الله ان المسح صح فيه حديث انه اكثر من مرة لكن الذي قاله جمع من اهل العلم ان هذه الرواية شاذة والله اعلم قال واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء النية في اول الوضوء ركن لكن استصحاب هذه النية ووجودها في كل فعل من افعال الوضوء قال هذه سنة ولا اعلم لهذا دليل انما الواجب ان الانسان عندما يأتي ويفعل الفعل ان يكون ناويا المهم ان لا يأتي ما ينقض هذه النية انتبه المهم اذا نوى الفعل ان لا يأتي ما ينقض هذه النية. اذا جاء ما ينقض النية وجب عليه ان ينوي من جديد وان يستأنف رجل دخل في الصلاة ناويا صلاة الظهر صلاة العصر لا يجب عليه انه في كل ركعة يتذكر انه في صلاة العصر لكن المهم ان لا يدخل على النية السابقة للفعل نية تنقض النية السابقة يرحمك الله فلا يقول مثلا في الركعة الثالثة ها انا خلاص بصلي الظهر هذا ينقض النية السابقة فتبطل كذلك اذا جاء الانسان واراد ان يتوضأ ينوي الوضوء ينوي الوضوء فاذا نوى الوضوء لا المهم في الامر ان لا يأتي في اثناء فعله ما ينقض وضوءه. لا ينوي التبرد واضح هذا هو الذي يتم به الركن اما استصحاب ذكر النية لاخر الوضوء فهذا امر يعني اعدوه من السنن ولا اعلم له دليلا قال ولتيان بها هم يستدلون بالعمومات ان الوضوء عبادة وينبغي للانسان في فعل العبادة ان يكون مستحظرا النية في كل فعل من افعاله للعبادة قال ولتيان بها عند غسل الكفين مثلا الشيخ قام من المسجد لما قمت يا عادل؟ قال اذهب لاتوضأ لا يلزم الان انه اذا وقف عند الوضوء ان يستحضر هذه النية لا يلزم لكن كما قال الاتيان بها عند غسل الكفين سنة والنطق بها سرا وقد مر معنا ان النطق انما هو من محدثات المتأخرين وليس له اصل في الدين النطق بالنية ليس له اصل في الشرع انما الاعمال بالنية والعجب من قولهم والعجب من قولهم انهم ينصون ان التلفظ بالنية استحسنه المتأخرون. يا سبحان الله يعني يقرون بان بان هذا الشيء لم يكن موجودا ويقرون بان هذا من مستحسنات المتأخرين فكيف يكون دينا قال وقول اشهد ان لا اله الا الله. طيب سؤال يا منتصر لم لم يذكر البسملة لان البسمة عندهم واجب وقد مر معنا في الدرس الماظي فكيف يذكرها في السنن؟ قال وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا القدر وارد في الصحيح وعند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اما رفع البصر الى السماء فهذا ليس له دليل ثابت الذي جاء في الحديث انه اذا قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت فتحت له ابواب الجنة الثمانية لكن من اين يستفاد انك انت ترفع بصرك الى السماء قالوا ما دام الابواب مفتوحة ارفع بصرك يقول هذا لو كان فعلا لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. المعاونة على الوضوء جائزة المعاونة على الوضوء جائزة لكن السنة ان يلي الانسان صب الماء بنفسه في الوضوء لان الوضوء عبادة والانسان اذا فعل الوضوء اذا فعل العبادة بنفسه من غير معاونة كان له اعظم للاجر ولهذا ولهذا الظابط فروع كثيرة ولهذه القاعدة فروع كثيرة جدا لان تقوم الى المسجد بنفسك خير من ان يقومك اخر لا ان تفتح باب المسجد بنفسك خير من ان يفتحه لك اخر لان تقوم حينما تقام الصلاة بنفسك خير من ان يقومك اخر. فروعه كثيرة لا منتهى لها واضح المسألة؟ هذي يستفيدوا منها. كل عبادة يقوم بها الانسان من نفسه ها افظل عندنا الشايب ابو محمد ما يرظى احد يقومه. لما تقام الصلاة. يقول اقوم بنفسي الى الان وتجاوزت ثمانين. ما يرضى ابدا لما يجي يفتح الباب ما يرضى احد يفتح الباب يا ابو محمد لا يريد ان يفعل هذا الشيء بنفسه كذلك الوضوء سبحان الله في اشكال في سنن الوضوء ولا نمشي دقيقة يلا ومجاولة محل الفرد ان قلنا لابو هريرة فعل هذا لكن الاخرين لم يوافقوا فليس فيه حجة. الحجة لو لم لو وافقوه نعم كل اعضاء اي قطعا نعم هذا صحيح اذا لم يستطع في الاولى ايصال الماء الى كل العضو وجب عليه ان يكرم مسح الرأس ايه ثم مسح اذنيه ما يطلع طيب القاعدة ان الادنى يدخل في الاعلى ست مرات. لا لا يدخل النفل في الفقر مباشر الواجب النبي عليه الصلاة والسلام. ما جاء اقول ما جا الى الان ما دخلنا في مسرح على كل سيأتي معنا انه يمسح عليهما معا طيب هات اه عن علي رضي الله عنه ان احد الصحابة الوضوء اخذ هذا صحيح طبعا فهذا مدليل على الزيادة هذا دليل على جواز ان يغسل الانسان وجهه بيد واحدة اخذناه هذا يحتاج الى بحث. الذي يعرف ان هذا يستدل به على جواز ان يغسل الانسان يده وجهه بيد واحدة بس نعم قال رحمه الله باب باب مسح الخفين المسح في اللغة العربية له معنيان كان معنا يا ابا عبدالرحمن معنى يا المسح بمعنى اسالة الماء اسالة خفيفة ويحمل عليه ما جاء في بعض الروايات قال ومسح على رجليه ولم يكن عليهما الجورب ولا الخفان فمعنى مسح على على رجليه اي بمعنى اسال عليهما الماء سعلة ولذلك كان الصحابة يسيلون الماء على رجليهم اسالة فلذا قال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار يعني انتبهوا اوصلوا الماء الى كل القدم ولا يغرنكم مطلق الاسالة فهمنا والمعنى الثاني للمسح هو امرار اليد على الممسوح ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلام فمسح على رأسه يعني امر يده على رأسه اذا معنى المسح امرار اليد على الممسوح مسح الخفين المراد المعنى الثاني امرار اليد على الخف والخف او الخفين مثنى الخف والخبز اسم جنس لكل ما يغطي القدم سواء كان مصنوعا من جلد وهو الاصل من جلد وهو الاصل او جرمق او بسطار ايا كان من النعال ما دام انه يغطي سائل القدم فهذا يسمى خفا الجرمق اللي لا بيلبسونه المسلخ شو يسمونه انتم هذي نسميها الفقهاء الجرمق بوت الطويل بوت هذا انجليزي يا رجل اه لا لها اصطلاح خاص المهم خلنا في اصطلاع الفقهاء وش نبي حنا في اصطلاحنا؟ ها ولا كنت ادرس على والدي لا اذكر كم كان عمري في البلاد فجاءت هذه المسألة في متن القدوس من كتب الحنفية فقلت لها ابنتي ما وش قال ان شاء الله يوم الجمعة ترى يوم الجمعة الناس يأتون من رؤوس الجبال لصلاة الجمعة في المسجد الواحد الجبال مسافة ثلاثين كيلو سبعين كيلو يأتون خمسطعشر كيلو عشرين كيلو يعني فهم يأتون لابسين احذية طويلة الى هنا لان بلادهم بلاد ثلج رؤوس الجبال فلما جا قال هذا الجرمون فعرفته من يوم ذاك اليوم ما نسيته خلاص واضح الجرمون وهنا في الكويت اذا رحت المسلخ تراه بس قال يجوز بشروط سبعة اذا اصل الخف انه يكون مصنوعا من الجلد ومغطى لشعائر القدم مغطى لسائر القدم من اطراف الاصابع الى الكعبين قال يجوز بشروط سبعة. انتبه المسح لا يجوز مطلقا انما لابد من توفر هذه الشروط حتى يجوز لك المشي. بعض الناس يمسح على دلاغه يمسح على نعاله وما يدري. بعدين يجي يسأل لا يا اخي تعلم هذه الشروط. يجوز بشروط سبعة. الشرط الاول لبسهما بعد لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ما يجوز ان تمسح على الخفين الا اذا كنت قد لبست الخفين بعد كمال الطهارة بالماء معناها انك توضأت وضوء كامل ثم لبست الخفين فاذا انتقض الوضوء تتوضأ واذا جيت عند القدمين تمسح وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز للانسان اذا غسل رجله اليمنى يلبس الخف ثم يغسل اليد اليسرى ثم يلبس الخف ثم اذا انتقض وضوءه يمسح لا لانه لما لبس اليمنى هل لبس اليمنى في حال كمال الطارة ولا في حال نقصان الطهارة؟ لم تتم الطهارة بدليل انه لو ترك غسل الرجل اليسرى ما صح وضوءه هذا خلافا للحنفية والدليل لهذا حديث المغيرة ابن شعبة قال دعهما فاني قد ادخلتهما لاحظ حديث واضح نص قال وسترهما لمحل الفرظ ولو بربطهما قلنا وشو محل الفرض من اطراف القدم الى الكعبين؟ فيكون اه من شروط صحة المسح على الخفين ان يكون ساترا لجميع محل الفرظ وهو القدم كله. القدم كله. بحيث لا يظهر منه لا الكعبان ولا شيء من اطراف الاصابع قال ولو بربطهما هذا خلافا لمن زعم من الفقهاء انه لا يصح المسح الا اذا كان ثابتا بنفسه. هذا ليس بشرط الان في بعض النعال الطويلة ها لابد تربطه من فوق ولا لا؟ اذا ما ربطته يطيح يسبب لك مشكلة فيقول ولو بربطهما جائز ثالثا قال امكان المشي بهما عرفا ان كان المشي بهما عرفا. هذا الشرط انما اتوا به لانه لا يصح مسمى الخف الا على هذا لا يصح مسمى الخف الا على هذا قال وثبوتهما بنفسهما وثبوتهما بنفسهما. هذا لا ينقض ما قبل ولو بربطهما لان ثباته المقصود الان ثبوتهما بنفسهما يعني ليس ثبوتهما بنعل اخر بنعل اخر هو الان ساتر لمحل الفرض بالربط هذا ما فيه اشكال لكن بعد الرب هل تستطيع المشي؟ ام انه لا يثبت الا بشيء اخر مع ايه من الان نعم قال واباحتهما اذا خرج المغصوب لا المحرم خرج المغصوب وما ليس مباحا استعماله قال وطهارة عينهما فخرج النجس. مثل ما صنع من جلد خنزير وعلى قول الحنابلة ما صنع من جلد آآ الحيوان غير مأكول اللحم كالحية والتمساح وش بعد ونحو ذلك قال وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة وعاده بوصفهما البشرة يعني لا ترى الجلد من وراء ذلك هذه الشروط السبعة بالنسبة للاول البسومة هذي كمال الطارة سترهما المحل. هذان شرطان وكذلك طهارة عينهما. هذه الشروط من المسائل المتفق عليها اما كون الخف يمكن المشي بهما او ثباتهما بنفسهما او اباحتهما او عدم وصفهم البشرة فهذا آآ فهذه الشروط من الامور المختلفة والصواب احنا قلنا نذكر الصواب ونمشي. الصواب ان هذه ليست بشروط وانما هذه مستنبطة عند بعض الفقهاء. وان الخف اذا كان ساترا لمحل الفرض طاهرا وكان قد لبس بعد طهارة كاملة لاحظ هذه الشروط الثلاثة فانه يجوز المسح واما كونه لا يصف البشرة ونحو ذلك فهذا ليس فيه دليل فلنفرض الان اننا صنعنا نفرظ الان اننا صنعنا خفا لا يمكن تمزيقه ولو مشيت في خمسين كيلو مثل ما يصنعون الان من بعظ انواع البلاستيك تمططت تسوي فيه ما يتشقق الا تحرقه ولا تجيب له سكين طيب الان وهو يصف يصف البشرة تقول لا ما يجوز المسح عليه؟ لا ما له علاقة ولكن الفقهاء ذكروا هذا لظنهم ان العلة في المسح هو لاجل امكان المشي وليست هذه هي العلة بل العلة في جواز المسح مشقة نزعهما بس الان الانسان اذا كان لابس الخوف تحتاج اذا اراد ان ينزع ايش يحتاج؟ يجلس ويقعد على اليته ثم يزيل الخف ولا لا؟ انت لابس دلاغ تقدر تشيله بدون ما تجلس صعب يمكن تطيح فلاجل المشقة جاز المسح بس لاجل مشقة النزع بس هذا كل ما في الامر هذا كل ما في الامر الثلاث لبسهما بعد كمال الطهارة رقم واحد ورقم اثنين سترهما لمحل الفرض ورقم ستة طهارة عينهما بس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عند ابي داود راجع راجع يوم الخميس الصبح تجيب النتيجة الساعة خمس وخمسة وخمسين طيب قال بعد ان ذكر الشروط قال فيمسح المقيم. من هو المقيم ها المقيم عكس المسافر جيد فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة اذا بالنسبة للمقيم يمسح على الخف وما في حكم الخف يوم وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن المسافر هو كل من عد مسافرا في العرف وعلى قول الفقهاء من سافر من سافرت القصر المقيم هو الذي يكون في بلد له فيه اهل يسكن اليهم او منزل يأوي اليه. هذا هو تعريف المقيم. مو بشرط المقيم انه يكون عنده جنسية لا هذا عرف مو حادث انه هذا مواطن هذا مقيم هذا عرف حادث قديما كان الشخص ربما يكون له مقيما في ثلاثة بلدان له بيت في المدينة وبيت في مكة وبيت في بغداد وربما اكثر يكون له بيت فيه خراسات وبيت في الكوف وبيت في العراق. في بغداد وبيت في المدينة وبيت في مكة فهذا وين ما وصل فهو مقيم ما دام ان له كن يأوي اليه ما دام ان له بيت يأوي اليه واهل يسكن اليهم او اهل او للتنويع. او اهل يسكن اليهم فهذا مقيم ولا ولا نفرع على هذه الصورة راح وليد الى اه غنم او الى اه منزل له في الدمام اذا وصل المنزل الان مقيم ولا مسافر؟ مقيم راح الى اه جاخور لابيه في البر في في السعودية اذا وصل هناك مقيم لان الانسان تابع لابيه وملك الاب ملك للابن البيت مو بلك الجاخور مو بلك لابوك لكن خلاص ما دام وصلت هذا انت تأوي اليك ابوك ما راح يطردك صح ولا لا جلست ثلاثة ايام ما يقول لك بعد ثلاثة ايام خلاص يا ولدي الى متى وانت جالس ضيف روح دور لك بيت ما يقول لك لكن لو انك غريب بعد اليوم الثالث يقول اما ان لهذا الضيف ان يجد مأوى يسكن اليه؟ كثير يروحون وهم واقفين هناك طيب هذا بيت لهم مكان لهم كيف يعتبرون نفسهم مسافرين طالما دمت يعني منطقة البطالة كذا سبحان الله نعم؟ ما لهم شيء ثابت. اذا كان ممكن هذا ممكن اذا كان ليسوا ثابتين لكن ليسوا ثابتين اكثر من اربعة ايام يا شيخ خلاص طيب اذا المقيم هو العاصي لما لا يجوز له المسح؟ لان هذا من مفردات مذهب الامام احمد ان العاصي ليس له ان يترخص باي رخصة من رخص المسافرين بس لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الوضوء ولا في اي شيء من الاحكام بس ها يشددون عليه عشان يرجع ويتوب الى الله جزاهم الله خير طيب متى يبدأ وقت المسح؟ قال من الحدث بعد اللبس يعني انك انت لبست آآ الخف بعد وضوءك للفجر واستمر معك الوضوء الى اذان الظهر فاحتجت ان تتوضأ فذهبت الى الخلاء وقضيت حاجتك ثم استنجيت ثم بدأت بالوضوء فمسحت. اذا من متى يبدأ المسح من وقت المسح من وقت المسح لا من وقت نقض الوضوء ولا من وقت اللبس انتبه لا من وقت اللبس ولا من وقت نقض الوضوء وانما من وقت من وقت المسح. اما قول الفقهاء من الحدث بعد اللبس فهذا قول ضعيف قول مرجوح هنا ايش قال من الحدث بعد اللبس. يعني عندنا الاوقات التي عدها الفقهاء يا اما من اول اللبس يوم وليلة يا اما من الحدث يوم وليلة يا اما من اول مسحة بعد الحدث وهذا هو الصواب بس قال فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم هذه قاعدة ايضا لابد ان نستفيد منها وهي انه متى ما اجتمع عمران سفر واقامة فجانب الاقامة غالب لانه الاصل والانسان لا يتزحزح عن الاصل الا بيقين واضح متى ما اجتمع امران سفر واقامة تغلب جانب الاقامة متى ما شككت في امرين اانت مسافر او مقيم غلب جانب الاقامة لانه الاصل لانه الاصل قال فلو مسح في السفر ثم اقام يعني مثلا كان مسافر سافر من الدمام ومسح وقت صلاة الظهر توصل الكويت وهو متزوج في الكويت وعنده بيت الان الى متى سيمسح ومسح الظهر في الطريق؟ الى بكرة الظهر بس انتهى طوف الحضري ثم سافر مسح اليوم الظهر وسافر مسح وين؟ في الاقامة ولا في السفر؟ الاقامة. في الاقامة. فالان كم له؟ يوم وليلة يغلب جانب الاقامة اللي هو وقت المسح او شك في ابتداء المسح. سواء كان مسافر ولا مقيم شك قال والله ما ادري لمتى مسحت فنقول هنا لا يجوز ان تزيد على مسح المقيم اللي هو يوم وليلة لانه المتيقن قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف فيجب مسح اكثر اعلى الخف. طبعا القدم يكون ظاهر هكذا الخف اعلاه هكذا يا واكثره بمعنى ما يجوز انك ايش؟ تعمل هكذا تعمل هكذا لا اكثره اقله واكثر شيء اما ثلاث اصابع كما قال الفقهاء لان بثلاثة اصابع يتم الاكثر لكن ومسحته بجميع الكف فهذا قطعا ستصيب الاكثر قال ويجب مسح اكثر اعلى الخفين وتعرفون كلكم حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وهذا دليل على ان الانسان لا ينبغي له ان يغلب جانب العقل وانما يغلب جانب النص فيجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا ينسف لو ان انسانا مسح بهذه الطريقة باليدين معا نقول الان المسح مجزي لانه وقع على الاعلى صح ولا لا؟ لكن لو انه فقط فعل هكذا لا يجزئ لانه لم يمسح حل المنصوص عليه شرعا كما لو ان رجلا غسل عضده وترك يده هل يصح وضوءه؟ لا يصح. اذا الامر كذلك ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء. وهذا هو الصحيح بالنسبة للاول اجماعا بالنسبة للثاني وفاقا بالنسبة للثالث على الصحيح طيب متى حصل ما يوجب الغسل من خروج المني او او ها فانه يجب عليه ان يزيل الخف ويغتسل لا يجوز المسح او ظهر بعض محل الفرض كان نزع احد الخفين لحكة في قدمه ها الان لا يجوز له المسح خلاص انتهى او انقضت المدة رجل مسح آآ صلاة الظهر اليوم فلما جاء الظهر غدا واذن الظهر قال يا جماعة تراني ماسح الساعة عشرة قبل اذان الظهر بس اني عن الوضوء نقول مجرد ما ان يؤذن بطل وضوءك وهذا على الصحيح كما قلنا وشيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين يرى ان انقضاء المدة ليس مبطلا للوضوء الممسوح لكن هذا فيه نظر والله تعالى اعلم في سؤال في المسح ولا نمشي في الجبيرة لان بعدين نروح نتوضأ عمليا. سيأتي ان شاء الله اه جوارب لغات قصيرة عن ما يجوز لان هذا يسهل نزعه نعم يا ناصر الصحيح قلنا نعم نزعهما يبطل الوضوء ها وكذلك خروج الوقت وان كان بعض العلماء رحمهم الله وفي رواية عن الامام احمد ان مسح ان نزع الخفين او الجوربين او خروج الوقت لا ينقض الوضوء لكن هذا فيه اشكال لان الانسان الذي نزع الخف ثم صلى يسأل من قبل احد الناس الذين معه هل انت صليت بقدم مغسول او ممسوح لا يستطيع ان يقول مغسول لانه ما غسل ولا يستطيع ان يقول ممسوح لان الممسوح عليه غير موجود فهمت فهذا وضوء لم يتم نعم انها يسمى يوم وليسوا من الليل والنهار اه تفضل يا ابو زياد لاشتراك اللجنة المعنوية لا هو سؤاله لماذا سمي النهار نهارا ولم يسم اليوم والليل نهار. هذا سؤالك؟ المقيم يوما. نعم. المقصود باليوم نهار صح؟ نعم ليل ونهار ليل ونهار يوم يوم الله اعلم طيب يقول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ها اياما معدودات بعدها قال صيام في الايام ولا في والليلة اذا ليس في الليل لان اليوم اذا اطلق اليوم لا يراد به اليوم والليلة اليوم اذا اطلق يراد به النهار فكانت اظنك تسأل لماذا سمي النهار ونهارا الان اه تغير سؤالك. اليوم اذا اطلق لا يراد به الا النهار اذا اردنا ان نعديه لابد من قرينة تدل على ذلك. نعم وعلى كل انا ودي انك احد منكم يرجع الى كتاب الفروقات اللغوية اي كتاب في العسكري او غيره ينظر ما الفرق بين اليوم وان طيب لو وقعت مثال ساعة حرف يزيل الخف ويغسله ويغسل رجليه. نعم. شيخ بارك الله فيك. نعم. وهي موجودة لأ الخف القصير لا يصعب مجرد ما ان تقول به هكذا يخرج. انا جربتها اي نعم اذا كان لا يستر الكعبين يسهل نزعه يمكن وانت واقف تنزعه تشذي تحط رجلك هذي على طرف اصبعك وتشل هذا الجورب صعب نعم عن سيدنا عثمان انه نزع الخطب ثم صلى اماما بالله. نعم بالنسبة وهو يصلي فاخبره جبريل بان في نعليه النجاسة. ثم نزع نعليه اقوام الصلاة طيب ما كان المسح على النعلة حتى يكون فيه اشكال سيدنا عثمان يقال انه يعني فعل صحابي عرفت النصوص تدل على العموم الضابط ان اعلان الساتران للقدمين عليهما يرى فيها ما هو ذكرى نعم ذكر ابن عمر انه مسح الاجر سباحتين النعال السبطية. النعال السبتية هي الزنوبية نعم. زنوب. مم. فكيف هذا اول حديث ابن عمر. نعم نعل المسح على نعال سبتية طول بانه كان تحت النعال خف ما فيش اه بالنسبة للفرق الخرق في بالخف او في الجي جورب اذا كان يسيرا لا يظر حتى شف لو كان من تحت من حجم الفصل؟ حتى لو كان تحت محل الحفر لا امسح يوما وليلة ما دام انه مسح في في الحرم لكن لو انه توظأ ولبس الخف ولم يمسح الا بعد مقيم بالنسبة للعاصي يا شيخ نعم مسحة السخن اللي على طول يحسب يوم واحد. يغلب جانب اللقاء طيب خل ناخذ المسألة قال رحمه الله فصل لان السبت القادم عندي سفر الى مصر سامحونا الله يحفظكم نروح لام الدنيا ايه. مصر بذهابكم اليها. لا يا رجل احنا نتشرف يا شيخ. الله ينور عليك. الله اكبر احنا نشوف ديار الحافظ ابن حجر ومن قبل ليث ابن سعد الامام الشافعي ها موسى عمرو بن العاص الله اكبر نعم اه قال رحمه الله فصل يعني في المسح على الجبيرة اولا المراد بالجبيرة المراد بالجبيرة فعيلة بمعنى مفعوله ها يا اخوان عبد الله الجبيرة فعيلة بمعنى مفعولة اي المجبورة التي وضعت القطع الاخشاب من الجهتين لاجل ان ينجبر الكسر فالمراد بالجبيرة هو كل ما ربط لاجل ان ينجبر الكسر كل ما ربط لاجل ان ينجبر الكف سواء كان في الذراع او كان في الاصبع او كان في الظهر او كان في الحوض او كان في الساق او كان في القذف ايا كان قال وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة هذه مسألة مهمة الذي يضع الجبير له حالتان الحالة الاولى ان يكون على طهارة فيضعون عليه الجبيرة. خرج رجل خرج من بيته متوضئا ثم في الطريق سقط فانكسرت يده فاخذوه للمستشفى ووظعوا عليه الجبير وهو على وظوءه هذه السورة الاولى سورة الثانية ان يضعوا له الجبيرة وهو على غير وضوء اذا لا يخلو من احد حالته صاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز المحل كم شرط؟ شرطين وضعها على طهارة ولم تتجاوز الكسر في الساعد هنا او في الذراع هنا تأمل الكسر هنا في العظمة عملوا له جبيرة من هنا الى هنا لم يتجاوز المحل وكان على الطهارة غسل الصحيح يعني ما ظهر من الاعضاء غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزه يأخذ ماء فيمسح على الجبيرة من كل جوانبه ويجزئ والا الان انتبه لكلمة ويل والا اي بمعنى وضع الجبير على غير الطهارة او الا بمعنى ان الجبيرة تجاوزت المحل. قالوا له المكسور اصبعك بس احنا لازم نحط الجبيرة على كل اليد تجمع المكسور الاصبع الوسطى ليش تحطونه على الكلى؟ قال اسرع لجبري. انتبه جاوزوا محل الفرض ولا لا؟ يعني المفروض يجبرون الاصبع قالوا لا احنا نجبر الاصبع ثم نضع هذه المجبورة مع الاخريات الصحيحات لاجل اسراع الجبري قال والا اي ان وضع على غير الطهارة والا اي ان جاوز المحن وجب مع الغسل ان يتيمم لها. اذا يتوضأ فيما صح من الاعضاء ويمسح الجبيرة ثم يتيمم للكل لاجل لها اي لاجل جبيرتها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم اذا كان الجبيرة موضوعة على محل على غير طهارة او على محل مجاوز للمحل لا مسح انما يغسل ويمسح ويتيمم ثلاثة امور لابد منها في هاتين الحالتين بحالة ما اذا كان الجبر في حال غير الطهارة او في حال مجاوزة المحر. وجب ثلاثة امور. الوضوء لما صح ومسح الجبيرة والتيمم لها بعد ذلك كله هذا هو المذهب والصحيح والله اعلم ان المسح على الجبيرة هو المتعين في جميع الحالات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. سواء تجاوزت محل الفرض المائل يعني تجيه فجأة يعني شلون يقول احنا نتوضأ يا جماعة عشان تشذي قالوا تيمم المستشفى وين رحت يلا الان المستشفيات ممنوع الدخول التراب شوية ممنوع يعني يقول الترابي يأتي معه الجراد والجناح معقم راح جاب لك فوق قبل ما اقدر انت يمديه صحيح يجوز ان يممه غيره فيه سؤال؟ اه تحدد من ايش؟ كسر. كسرة. ايوا. سيأتي معنا في نواقض الوضوء ان الصحيح ان الدم ليس