﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.000
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاذان الباب تقدم تعريفه في الاصل ما يدخل ويخرج منه

3
00:00:45.650 --> 00:01:14.300
حقيقته العرفية عند اهل العلم ما يظن فصولا ومسائل في الغالب وهنا ما يضم احاديث يجمعها وصف واحد والاذان مصدر وان شئت فقل اسم مصدر اذن يؤذن تأذينا واذانا كما تقول كلم يكلم تكليما وكلاما

4
00:01:14.500 --> 00:01:40.850
فهو سم مصدر وفي الاصل الاعلام واذان من الله ورسوله يعني اعلام هو الاعلام بدخول وقت الصلاة. او بقربه هذا الاذان وهل هو من متعلقات الوقت او من متعلقات الصلاة نفسها

5
00:01:41.300 --> 00:01:57.750
اذا قلنا انه الاعلام بدخول وقت الصلاة وعلمنا هذا انه اذا نسي ان يؤذن في اول الوقت او نام عن الصلاة حتى خرج الوقت او كاد يؤذن او لا يؤذن

6
00:01:57.950 --> 00:02:17.800
اذا قلنا انه من اجل الوقت كما يدل عليه الحد والتعريف وانه خلاص انتهى الوقت فلا يؤذن له والنبي عليه الصلاة والسلام اذن للفائتة صلاة الصبح واذن للمجموعة  عرفة في مزدلفة

7
00:02:17.900 --> 00:02:33.700
الحكم واحد فيما اذا وصل في اول الوقت او في اخره يعني من وصل الى جمع بمنتصف الليل يؤذن او لا يؤذن؟ يؤذن من نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس خرج الوقت

8
00:02:34.000 --> 00:02:55.900
اذن النبي عليه الصلاة والسلام فهو اعلام بدخول الوقت وهو من متطلبات الصلاة فالاعلام بدخول الوقت من اجل الصلاة من اجل الصلاة والاذان اذا تأملنا في جمله من التكبير في اوله

9
00:02:56.350 --> 00:03:23.900
والاعتراف والاقرار بالشهادتين والدعاء الى الصلاة بلفظها وبما تحتويه من فلاح وتكرار هذا التكبير ثم الختم  كلمة التوحيد كلمة الاخلاص وجدناهم مشتمل على مسائل الاعتقاد وتعظيم الله جل وعلا والاعتراف له والاذعان

10
00:03:25.000 --> 00:03:50.650
بصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه اثبات للتوحيد ونفي للشرك بالالفاظ واصل المشروعية انما هي من اجل اجتماع الناس لاداء الصلاة وفي اول الامر ما كان عندهم شيء انما يتحينون الصلاة فيجتمعون

11
00:03:50.950 --> 00:04:13.150
فجاءت الاقتراحات اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يوجد شيء يجمعهم للصلاة فاقترح بعضهم ان يتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى قال بعضهم بوق مثل بوق اليهود رفظ النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:04:13.650 --> 00:04:32.700
لان المشابهة ممنوعة قال بعضهم نتخذ نارا قال ذاك للمجوس ولم يتفقوا على شيء فرأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه في المنام يقول طاف بي وانا نائم رجل او طائف

13
00:04:33.400 --> 00:04:51.150
بيده ناقوس فقلت له يا عبدالله اتبع الناقوس فقال وما تريد به قلت نجمع عليه الناس للصلاة قال الا ادلك على خير من ذلك؟ تقول الله اكبر الله اكبر الى اخره

14
00:04:51.250 --> 00:05:12.150
وعلمه الاذان بتربيع التكبير من غير ترجيع هذا اذان عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه فلما اصبح قص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال القه على بلال القه على بلال

15
00:05:12.850 --> 00:05:32.700
ثم جاء عمر بين انه رأى هذه الرؤيا المقصود انها رؤية حق اكتسبت الشرعية من اقراره عليه الصلاة والسلام هذا ابتداء مشروعية التأذين للصلاة يقول في الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال امر بلال

16
00:05:33.050 --> 00:05:54.350
ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. امر الامر الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام الامر هو النبي عليه الصلاة والسلام لان الصحابي اذا قال امرنا او نهينا لا يتصور ان يسند الامر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية

17
00:05:54.550 --> 00:06:13.200
الى غير من له الامر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع وان ادعى فريق من اهل العلم انه لا يكون مرفوعا حتى يصرح بالامر والناهي لكن من يتصور ان يأمر بلال بشفع الاذان

18
00:06:13.300 --> 00:06:27.650
وايتار الاقامة غير النبي عليه الصلاة والسلام اذا اطلق الامر لا ينصرف الا الى من له الامر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام ولو قال ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام

19
00:06:27.800 --> 00:06:45.250
قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثر منهم من قال لا يعتبر مرفوعا حتى يصرح بالامر لاحتمال ان يكون الامر

20
00:06:45.300 --> 00:07:08.600
من غيره امرهم ابو بكر امرهم عمر امرهم من تولى امرهم لكن المرجح عند عامة اهل العلم هو القول الاول اذا صرح الصحابي بالامر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة

21
00:07:08.950 --> 00:07:30.150
وهذا لا خلاف في كونه مرفوعا لا خلاف في كونه مرفوعا لكن هل الصيغة صيغة امر ونهى هل هي في القوة بمنزلة افعل اشفع يا بلال الاذان واوتر الاقامة الجمهور نعم

22
00:07:30.600 --> 00:07:50.800
بمنزلتهم  لفظ الامر يغني عن صيغته ويقوم مقامه فقول عائشة امرنا ان ننزل الناس منازلهم بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات انزلوا الناس منازلهم لا فرق

23
00:07:50.900 --> 00:08:11.150
وخالف في هذا بعظ من شذ وقال لا يكون ملزما ولا يدل على الامر والنهي حتى ينقل اللفظ النبوي لان الصحابي قد يسمع كلام من يظنه امرا او نهيا هو في الحقيقة ليس بامر ولا نهي

24
00:08:11.250 --> 00:08:28.650
هذا اذا كان اذا قاله الصحابي لكن اذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم او نهيت عن قتل المصلين فالامر والناهي من هو الله عز وجل

25
00:08:29.000 --> 00:08:56.150
ولا يختلف في ذلك ولا يختلف في ذلك امر بلال ان يشفع الاذان فتكون جمله شفعا بمعنى ان كل جملة من جمله تكون شفعا فالتكبير اربع  الشهادة اثنتان واثنتان والدعاء الى الصلاة اثنتان واثنتان

26
00:08:56.200 --> 00:09:13.000
ثم التكبير في النهاية وفي الاخير اثنتان والختم بلا اله الا الله واحد فيكون قوله امر بلال ان يشفع الاذان يعني جمل الاذان اغلب لان كلمة التوحيد في النهاية واحدة

27
00:09:13.950 --> 00:09:37.450
يكون اغلبيا ويوتر الاقامة الاقامة جملها وتر على واحدة واحدة طيب ماذا عن التكبير في اولها جاء الاستثناء في الاقامة لفظ الاقامة ويوتر الاقامة الا الاقامة يعني الا لفظ الاقامة قد قامت الصلاة فانه يكرر

28
00:09:37.600 --> 00:09:55.600
وما عدا ذلك يبقى على الاصل وتر لماذا لم يستثنى التكبير في اول الاقامة او واحدة تكبير في الاقامة واحدة ولا اثنتين اذا اقام المؤذن الان الاقامة شفع ولا وتر

29
00:09:55.800 --> 00:10:12.900
عرفنا ان الاذان كله سبع ما عدا كلمة التوحيد في اخره فيكون اغلبي. طيب الاقامة في اولها الله اكبر الله اكبر وفيها قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة وفي اخرها الله اكبر الله اكبر

30
00:10:13.250 --> 00:10:32.400
صحيح ولا لا طيب الاقامة مستثناة لفظ الاقامة مستثنى قد قامت الصلاة الا الاقامة جاء استثناؤها فماذا عن التكبير في اول الاذان وفي اواخره لماذا لم نستثنى مثل لفظ الاقامة

31
00:10:32.900 --> 00:10:52.350
باعتبار الاذان يعني على النصف من الاذان ايوه يعني كأن الاذان في الاول اثنتين وفي يعني على النصف طيب وفي الاخير ولهذا مما يرجح به قول من يقول ان جملتي التكبير تؤدى بنفس واحد

32
00:10:53.000 --> 00:11:19.450
فيقال الله اكبر الله اكبر فتكون كالجملة الواحدة يستدل لذلك بحديث الاجابة اجابة المؤذن فاذا قال المؤذن كما في الصحيح الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر بينما في الشهادتين قال فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله

33
00:11:20.000 --> 00:11:41.950
ما جمعه فيكون تربية التكبير في اوله كالجملتين وتثنية التكبير في الاقامة كالجملة الواحدة ويبقى انه اذا جمع لفظ التكبير في اول الاذان فانه لا يجمع في اخره ليطرد القول

34
00:11:42.300 --> 00:12:00.300
لانه اذا جمع في اخره وقلنا في اوله كالجملة الواحدة لابد ان نقول باخره كالجملة الواحدة وحينئذ يكون التكبير واحد فنحتاج الى اخراجه من العموم واظح ولا ما هو بواظح

35
00:12:00.700 --> 00:12:23.300
يحتاج الى اعادة ولا ما يحتاج طيب امر بلال الامر للوجوب وهو تابع لحكم الاذان في الجملة حكمه على الخلاف بين اهل العلم والمتقرر انه واجب على الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين

36
00:12:24.000 --> 00:12:46.650
والدعاء للجماعة والجماعة يكفيهم مؤذن واحد مؤذن واحد وان جعل اكثر من مؤذن فعلى التناوب كما سيأتي فالمرجح ان الاذان فرض كفاية ومن اهل الائمة من يرى انه سنة وعلى كوني ايظ فرض كفاية لا اثر له في الصلاة

37
00:12:46.900 --> 00:13:07.200
بمعنى انهم لو لم يؤذنوا صلوا صلاتهم صحيحة لان التفريط بامر خارج عن الصلاة والاذان توقيفي لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان واذا اراد المؤذن ان يأتي باي ذكر فلينتقل عن مكانه

38
00:13:07.700 --> 00:13:30.250
فلينتقل عن مكانه ويسمع من بعض المؤذنين بعض الاذكار قبل البداية واذا انتهى وهو في مكانه على نفس مستوى الصوت وهذا لا شك انه يدخل في الاحداث احداث قدر زائد على العبادة المحددة شرعا

39
00:13:30.450 --> 00:13:51.250
فاذا اراد ان يذكر الله جل وعلا ينتقل من مكانه ويذكره بما شاء واصل اذان الدعاء الى الصلاة فلو ان المؤذن اذا انتهى من اذانه دعا الناس الى الصلاة قال صلوا صلوا رحمكم الله في مكانه في المنارة او

40
00:13:51.250 --> 00:14:07.500
وبالمكبر او بغيره نقول هذا لا يجوز اذان الفاظ محددة شرعا لا تجوز زيادة عليها ولا النقصان منها الا في حدود ما جاء الشرع بالزيادة فيه والنقصان في التكبير هل هو تربيع او

41
00:14:07.500 --> 00:14:24.050
تثنية في الترجيع هل يعود الى الشهادتين بعد ان يؤديهما بلفظ منخفظ يرفع الصوت بهما هذا جاء به النص ممن فعل هذا فقد احسن لكن اللفظ الذي لم يرد به نص لا تجوز زيادة

42
00:14:24.250 --> 00:14:42.350
لا تجوز زيادته البتة فالشهادة لغير النبي عليه الصلاة والسلام بالولاية او بالفظل او بالعلم او بغير ذلك بدعة كما يقال اشهد ان علي ولي الله هذه بدعة ومثله زيادة حي على خير العمل

43
00:14:43.100 --> 00:15:04.150
الصلاة خير العمل كلام صحيح لكن الزيادة في الاذان بدعة عفا الله عنك وعن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم. قال فخرج بلال بوضوء فمناضح

44
00:15:04.150 --> 00:15:24.150
قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه قال فتود توضأ واذن بلال قال فجعلت اتتبعه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة

45
00:15:24.150 --> 00:15:42.850
حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي جحيفة

46
00:15:43.050 --> 00:16:04.150
وهب ابن عبد الله السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء قبة خيمة من جلد من ادم قال فخرج بلال بوضوء يعني ما يتوضأ به

47
00:16:04.750 --> 00:16:27.800
الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به والوضوء بالظم هو فعل المكلف هذه العبادة المعروفة بوضوء فمن ناضح ونائل. فمن ناضح ونائل يعني بعضهم يحصل من هذا الوضوء ما ينضح به

48
00:16:28.000 --> 00:16:49.400
اعضاء الوضوء ومنهم من لا يحصل له ذلك حتى ينال من وضوء صاحبه او مما اخذه من صاحبه. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء

49
00:16:50.050 --> 00:17:12.850
الحلة مركبة من ثوبين مركبة من ثوبين ازار ورداء يعني من قطعتين حمراء النصوص تدل على المنع من لبس الاحمر لكن هذه الحلة وصفت بما غلب عليها وهو اللون الاحمر

50
00:17:13.100 --> 00:17:31.900
الذي يخالطه خطوط من لون اخر كما قال اهل العلم ويطلق عليها حمراء باعتبار ان اللون الاحمر يغلب على غيره كالشماغ مثلا يقال له احمر وهو نصفه احمر ونصفه ابيض

51
00:17:32.250 --> 00:17:55.950
لان الاحمر غالب من الالوان الغالبة فلا يجوز لبس الاحمر الخالص بالنسبة للرجال لكن اذا خالطه غيره فلا بأس لو وجد شماغ احمر خالص لا يجوز لبسه على الرجال مع ان البياض افضل منه البسوا من ثيابكم البياض

52
00:17:56.300 --> 00:18:16.800
وكفنوا فيها موتاكم البياض افضل من من الحمرة لكن اهل العلم يقولون ان اللباس عرفي اذا تعارف الناس على لباس لا نص يدل على منعه فلا بأس به واذا تواطأ الناس عليه

53
00:18:17.050 --> 00:18:33.750
وخرج عنه احد خرج على العرف يذم بذلك لان الالبسة عرفية عند اهل العلم فلا يقال لماذا مشايخ طلاب العلم يلبسون شماغ ولا يلبسون غتار نقول نعم بالبياظ في الاصل افظل

54
00:18:34.100 --> 00:18:53.250
لكن لو تواطأ الناس على الشماغ قلنا هو افضل من البياض لان اللباس عرفي والخروج عنه خروج على الاعراف قادح في المروءة عند اهل العلم قادح في المروءة ومما ترد به الشهادة

55
00:18:53.750 --> 00:19:13.200
على كل حال الاحمر الخالص جاء النهي عنه ومنهم من يحمل النهي على الكراهة ويقول ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام صارف للنهي من التحريم الى الكراهة لكن المقرر عند الجمهور ان هذا ليس باحمر خالص

56
00:19:14.150 --> 00:19:33.300
كاني انظر الى بياض ساقيه كاني انظر الى بياض ساقيه وهذا لان ازاره عليه الصلاة والسلام لا يصل الى حد الكعبين فازرة المؤمن الى نصف الساق كاني انظر الى بياض ساقيه

57
00:19:34.250 --> 00:19:49.700
ويجوز ان يرخى الازار الى الكعب ولا يجوز بحال ان ينزل عن الكعب. ما اسفل من الكعبين فهو في النار ولو كان من غير خيلاء ولو كان من غير خيلاء

58
00:19:50.050 --> 00:20:09.700
اما اذا كان جر الازار مع الخيلاء فالامر اعظم فالامر اعظم مجرد ارخاء الازار تحت الكعب ما اسفل من الكعبين فهو في النار والمراد صاحبه. صاحب الازار كما في قوله

59
00:20:09.850 --> 00:20:32.550
وكل ظلالة في النار يعني صاحبها ولا بالامكان ان يقول قائل ما دام الازار في النار كيف لا المراد صاحبه فمجرد انزال الازار عن الكعبين في النار حرام واذا صحب ذلك الخيلاء

60
00:20:32.750 --> 00:20:47.850
زاد الاثم لا ينظر الله اليه نسأل الله السلامة والعافية واذا قيل لماذا لا يحمل المطلق على المقيد فيكون جرهم من غير خيلاء لا شيء فيه نقول لا يا اخي. اذا اختلف الحكم

61
00:20:48.150 --> 00:21:03.750
فلا يحمل المطلق على المقيد. فاذا اختلف الحكم. اما لو اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب هذي مسألة تحتاج الى شيء من البسط والتفصيل يكفي هذا ان شاء الله

62
00:21:04.250 --> 00:21:21.150
كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ عليه الصلاة والسلام واذن بلال يقول ابو جحيفة فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح

63
00:21:21.800 --> 00:21:49.450
اتتبع ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة وشمالا اذا قال حي على الفلاح لكن هل يلتفت يمينا بحي على الصلاة الجملتين كلاهما عن جهة اليمين او احداهما عن جهة اليمين والثاني عن جهة الشمال وحي على الفلاح كذلك. يمينا وشمالا

64
00:21:50.450 --> 00:22:11.450
يعني قوله يمين وشمالا ينصرف الى كل جملة جملة او الى الجملتين. معا بمعنى انه يقول مرة حي على الصلاة يمينا ثم حي على الفلاح شمالا ثم يعود الى حي على حي على الفلاح يمينا والاخرى شمالا

65
00:22:12.350 --> 00:22:26.900
او يقول الجملتين حي على الصلاة يمين والجملتين حي على الفلاح شمال اللفظ يحتمل النص يحتمل وبكل من الاحتمالين قال جمع من اهل العلم يعني لو قال حي على الصلاة

66
00:22:27.000 --> 00:22:49.250
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح امتثل ولو قال حي على الصلاة مرتين كلاهما الى جهة اليمين وحي على الفلاح مرة كلاهما الى جهة الشمال امتثل لان اللفظ محتمل وقال بكل من الاحتمالين طائفة من اهل العلم

67
00:22:49.500 --> 00:23:14.650
الالتفات فائدته تبليغ اهل الجهات لان الصوت يكون الى الجهة التي يلتفت اليها اقوى. فاذا كان المؤذن الى جهة الامام فصوته لا شك انه يضعف بالنسبة لجهة اليمين والشمال فضلا عن الخلف

68
00:23:14.750 --> 00:23:35.550
لكن اذا التفت يمين وشمال انه بلغ هؤلاء وبلغ هؤلاء هذه حكمة ظاهرة لهذا الالتفات طيب المؤذن اذا كان على المنارة وبدون الة يتجه مثل هذا الكلام لكن اذا كان

69
00:23:35.650 --> 00:23:56.300
كما هو وظع المؤذنين الان في المسجد داخل المسجد وقد يكون في غرفة في داخل المسجد وعنده الالة بل التفات يمينا وشمالا يظعف الصوت يظعف الصوت لا يقوي الصوت فهل نقول ان الحكم يدور مع علته

70
00:23:56.450 --> 00:24:15.250
فلا يلتفت المؤذن لا يمينا ولا شمالا لان الفائدة من الالتفات زيادة الصوت وزيادة التبليغ فاذا التفت بالنسبة للمكبر ضعف الصوت وهذا امر محسوس اذا التفت يمينا ومكبر امامه ويضعف الصوت

71
00:24:15.450 --> 00:24:33.650
واذا التفت الشمال وهو مكبر امامه ضعف الصوت فهل نقول ان هذه العلة ارتفعت وارتفع الحكم معها او نقول ان هذا الحكم مما شرع لعلة فيبقى الحكم ولو ارتفعت العلة

72
00:24:33.850 --> 00:24:57.100
وله نظائر له نظائر لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء قال الكفار يأتي محمد قد وهنتهم حمى يثرب فرمل النبي عليه الصلاة والسلام في الاشواط الثلاثة ومشى بين الركنين

73
00:24:57.850 --> 00:25:19.100
لانهم قالوا هذا ليريد ان يغيظه ليغيظ الكفار الان هل فيه احد يقول ان المسلمين يأتون وقد وهنتهم الحمى ارتفعت العلة فهل ارتفع الحكم معها ارتفع ولا بقي بقي بدليل النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع وما في احد

74
00:25:19.500 --> 00:25:44.150
واستوعب الشوط بالرمل فارتفعت العلة وبقي الحكم فهل نقول هنا ارتفعت العلة وبقي الحكم او نقول يرتفع الحكم بارتفاع العلة لا سيما وانه ارتفاع العلة ليس هو مجرد ارتفاع ارتفاع العلة هنا اثبات ما هو ضد العلة. وهو ضعف الصوت

75
00:25:45.150 --> 00:26:07.100
ارتفاع العلة لزم منه ثبوت ظد العلة وهو خفظ الصوت الحنابلة ينقرون عن الامام احمد انه قال لا يدور المؤذن الا اذا كان على منارة يقصد اسماع اهل الجهتين لا يدر المؤذن الا اذا كان على منارة يقصد اسماع

76
00:26:07.200 --> 00:26:32.700
اهل الجهتين القصر قصر الصلاة في السفر انما شرع لعله وهو الخوف فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ارتفعت العلة التي هي الخوف وبقي الحكم معلق بوصف لا بد من تحققه وهو السفر والظرب في الارظ

77
00:26:33.500 --> 00:26:52.450
ماذا نقول؟ هل المؤذن يلتفتون ولا ما يلتفتون الان الوصف ارتفع هذه مسألة عملية وكل بحاجة اليها. فهل نقول للمؤذن يلتفت يمينا وشمالا مهما ترتب على ذلك من اثر؟ او نقول العلة ارتفعت ومثل ما قال الامام

78
00:26:52.450 --> 00:27:12.050
اذا لم يكن في منارة لا يلتفت يلتفت ولا ما يلتفت نعم لشيء مأثور وموروث برؤية النبي عليه الصلاة والسلام واقراره في عبادة بعبادة من السهل جدا ان نقول لا يلتفت

79
00:27:12.250 --> 00:27:31.400
وبلال يلتفت بين يديه يعني هل مجرد اسماع من على اليمين ومن على الشمال يستقل بالتعليل او لا يستقل يمكن هناك علل اخرى وحكم ومصالح اخرى فاذا كانت العلة مركبة من اجزاء

80
00:27:32.200 --> 00:27:48.950
لا يرتفع الحكم الا بارتفاع جميع الاجزاء لكن هذه اظهر الوجوه كونه يعني ما يظهر للناس الا انه يريد ان يسمع من عن يمينه وعن شماله الخلاصة على كل حال اذا امكن

81
00:27:49.300 --> 00:28:10.100
ان يحقق العلة ويطبق الفعل اذا امكن تحقيق العلة مع تطبيق الفعل فهذا الامر لا يرتفع الحكم بسبب معهم فاذا كان المؤذن بيده المكبر ويدور به معه مثل هذا يلتفت يمينه شمالا

82
00:28:10.500 --> 00:28:31.050
واما اذا ترتب عليه ضعف في الصوت فمن اقتدى والتفت يمينا وشمالا ولو ضعف صوته فهو على الاصل ومن قال بقول جمع من اهل العلم ان الحكم يرتفع بارتفاع علته فله ذلك

83
00:28:31.550 --> 00:28:49.100
لكن يبقى ان من اقتدى وتمام الاقتداء انما يتم بالالتفات تمام الاقتداء انما يتم بالالتفات فاذا التفت فقد حقق ما عهد في عصره عليه الصلاة والسلام ولا يلام في ذلك ولو ضعف صوته

84
00:28:49.300 --> 00:29:14.650
ولو ضعف صوته قد يقول قائل هذه حرفية ظاهرية وكثير من الاحكام معقولة العلل والمصالح والمفاسد امر مقرر في الشرع وفي احكامه باحكام الحكيم الخبير مصالح والمفاسد مقررة في الشريعة

85
00:29:14.850 --> 00:29:32.600
والمصالح تطلب والمفاسد تدرى والالتفات مصلحة ولا مفسدة اذا كان يظعف الصوت اذا كان يقوي الصوت مصلحة لكن اذا كان يضعف الصوت والمطلوب من الاذان رفع الصوت او المؤذن ان يكون صيتا ويرفع صوته لدعاء الناس

86
00:29:33.050 --> 00:29:51.700
لا سيما في هاتين الجملتين من الاذان الناس يعرفون الاذان اذن من قوله الله اكبر الله اكبر نعم يعرفون انه اذن ويسمعون التكبير ويسمعون بقية الجمل لكن المقصود من الاذان وهو

87
00:29:51.800 --> 00:30:13.000
دعوة الغائبين الى الصلاة يكمن في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح وعلى كل حال النظر له وجه فمن امتثل وطبق هو على الجادة وهو على الاصل. ولو ضعف صوته. اما من رأى ان الحكم مع هذه العلة واقتدى بمن

88
00:30:13.000 --> 00:30:28.400
يقول ان الحكم يرتفع له ذلك. لا سيما والامام احمد رحمه الله تعالى يقول لا يدور المؤذن الا اذا كان على منارة يقصد اسماع اهل الجهتين حي على الصلاة حي على الفلاح حي

89
00:30:28.650 --> 00:30:47.000
حي يعني هلموا تعالوا اقبلوا الى الصلاة التي هي اعظم العبادات ثانية اركان الاسلام حي على الفلاح باداء هذه الصلاة وهو البقاء الدائم والفوز ولا يوجد كما يقرر اهل العلم

90
00:30:47.350 --> 00:31:08.050
كلمة التعبير بكلمة واحدة عن معنى واظح مفهم الا في الفلاح ويقولون ايضا النصيحة الفلاح لا يقوم كلمة مقامه كما ان النصيحة لا يوجد كلمة واحدة تعبر عنها يعني لا يوجد لها ما يرادفها

91
00:31:08.750 --> 00:31:33.250
ثم ركزت له عنزة العنزة يراد منها السترة وهي عصا بطرفه زج حديدة محددة يمكن غرسها في الارض ثم ركزت له عنزة عنز هذه الحديد وليست القبيلة كما قال بعضهم نحن قوم لنا

92
00:31:33.550 --> 00:32:03.150
شرف نحن من عنزة صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الحنزة المراد بها العصر  فهم بعضهم ان العنزة هي العنزة المعروفة من بهيمة الانعام  روى الحديث بالمعنى على حسب فهمه

93
00:32:03.600 --> 00:32:24.150
وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى شاة. نعم وهل تصحيف ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى والسترة للصلاة سنة مؤكدة قال بعضهم بوجوبها لثبوت الامر بذلك اذا صلى احدكم فليستتر

94
00:32:24.350 --> 00:32:43.750
ولو بسهم لكن الصارف للامر من الوجوب الى الاستحباب كونه عليه الصلاة والسلام صلى الى غير جدار يقول الصحابي يعني الى غير سترة فاتخاذ السترة سنة مؤكدة وقال بعضهم بوجوبها

95
00:32:44.150 --> 00:33:05.300
والقول الاظهر انه انها سنة مؤكدة في الحديث اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يجتاز وسيأتي ان شاء الله تعالى فتقدموا وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة

96
00:33:05.450 --> 00:33:26.700
لانه في سفر في سفر لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة وعلى هذا السنة للمسافر القصر السنة للمسافر القصر لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يصلي ويقصر الصلاة حتى رجع الى المدينة وسيأتي ان شاء الله تعالى

97
00:33:26.850 --> 00:33:43.200
نعم عفا الله عنك وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم

98
00:33:43.250 --> 00:33:57.450
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا ان يؤذن قبل دخول الوقت

99
00:33:58.400 --> 00:34:19.000
قبل دخول الوقت وكلوا واشربوا لان الامتناع من الاكل والشرب انما هو بطلوع الصبح فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت

100
00:34:19.600 --> 00:34:41.050
كما جاء في الروايات الاخرى فاذان بلال لا يمنع من الاكل والشرب حتى يطلع الصبح باذان ابن ام مكتوم فعلى هذا اتخاذ اكثر من مؤذن وكون احد المؤذنين يؤذن قبل الوقت

101
00:34:41.350 --> 00:35:01.300
هذا في صلاة الصبح خاصة عند اهل العلم والدليل على ذلك هذا الحديث سياق الحديث يدل على انه في صلاة الصبح لان الامتناع من الاكل والشرب انما يكون بالصبح بطلوع الصبح

102
00:35:01.550 --> 00:35:16.800
يؤذن بليل ما المسافة او المدة التي تكون بين اذان هذا واذان هذا من اهل العلم يقول ان له ان يقدم قبل الوقت بعد منتصف الليل ومنهم من يقول لا يزيد على مدة

103
00:35:17.150 --> 00:35:36.650
بالسحور يكون الاذان الاول يوقظ النائم ولا يمنع من الاكل والشرب والثاني يمنع الاكل والشرب منهم من يقول كما جاء في بعض الروايات لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا

104
00:35:37.050 --> 00:35:54.600
ينزل هذا ويصعد هذا على كل حال الصبح بحاجة الى ان يكون لها اكثر من مؤذن لان اكثر الناس نيام ترى الناس نيام فهم بحاجة الى تكرار لهذا الاذان وهل يقوم بهذا التكرار واحد

105
00:35:55.050 --> 00:36:19.700
بمعنى انه يؤذن مرتين ليقوم مقام المؤذنين او نقول ان تكرار الاذان بالنسبة للواحد بدعة والمطلوب ان يؤذن اكثر من واحد محل نظر بلا شك لكن اتخاذ مؤذنين مشروع بهذا الحديث وغيره. لكن هل يؤذن

106
00:36:19.800 --> 00:36:42.450
المؤذنون الاثنين او الثلاثة او الاربعة في ان واحد في المسجد الواحد بان يفعل اين نعم نعم المسجد النبوي كانوا يفعلون دفعة واحدة يؤذنون جميعا لكن هذا لا شك انه خلاف السنة

107
00:36:42.750 --> 00:37:00.850
فالسنة ان يكون الواحد تلو الاخر اذان ابن ام مكتوم الذي هو مع طلوع الصبح هو الغاية للاكل والشرب فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

108
00:37:00.950 --> 00:37:18.950
نعم. عفا الله عنك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن تقولوا مثلما يقول هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:37:19.000 --> 00:37:39.000
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول اذا سمعتم المؤذن وعلى هذا الذي لا يسمع الاذان لا يجيب ولا يتحرى اذان المؤذنين لان بعض الناس من حرصه على اكتساب الاجر وهو في

110
00:37:39.400 --> 00:37:56.700
مكان بحيث يكون وحده في البر يتحرى اذان المؤذنين ويجيب. اقول له يا اخي اذن انت ويحصل لك الاجر العظيم اذا كنت لا تسنن مؤذن وانت في بر فاذن وجاء الترغيب في الاذان

111
00:37:57.600 --> 00:38:20.700
بالقفار ويطلب ايضا رفع الصوت فانه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا مدر الا شهد له يوم القيامة اذا سمعتم المؤذن المؤذن هل قال الاذان او المؤذن المؤذن فعلى هذا الذي يسمع الاذان

112
00:38:21.450 --> 00:38:43.150
من غير مؤذن يجيب ولا ما يجيب كيف يسمع الاذان من غير المؤذن نعم بالتسجيل وليس كل اذان في المذياع من غير مؤذن لانه اذا كان حي على الهواء ينقل من المكان مباشرة فهو مسموع من المؤذن

113
00:38:43.250 --> 00:39:04.800
غاية ما هنالك ان الاذاعة بلغت مثل مكبر الصوت نعم التسجيل تسجيل الاذان وسماعه من المسجل لا يجاب انما يجاب اذا سمع المؤذن طبعا كان السمع بالمباشر تسمعه لقربك منه

114
00:39:04.950 --> 00:39:25.850
او لكونه نقل اليك بواسطة الحي كما هو في الاذاعات ينقلونه احيانا حيا واحيانا مسجلا. فتفرق بين هذا وهذا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مثل ما يقول المماثلة

115
00:39:26.400 --> 00:39:53.200
من وجوه اولا الموافقة في الجمل بمعنى انك لا تزيد عليه ولا تنقص الامر الثاني ان الجملة الشرطية والعطف بالفاء يقتضي ان يكون قولك للجمل بعد فراغه من قولها كل جملة في وقتها بحيث لا تتقدم عليه

116
00:39:53.350 --> 00:40:12.600
ولا توافقه ولا تتأخر عنه كثيرا العطف بالفاء يقتضي انه اذا قال الله اكبر تقول الله اكبر وجاء في الحديث فاذا قال الله اكبر الله اكبر جمع بين الجملتين فقولوا الله اكبر الله اكبر

117
00:40:13.600 --> 00:40:35.150
تمام المماثلة بالمماثلة فقولوا مثل يعني هل من تمام المماثلة ان يكون مدك للصوت مثل مده اولا رفعك للصوت لا ينبغي ان يكون مثل رفع لان المماثلة تقتضي الاتحاد من كل وجه

118
00:40:35.250 --> 00:40:48.300
فهل نقول انه لا يتأتى ان نقول مثل ما يقول الا اذا رفعنا صوتنا مثل رفع صوته هذا لم يقل به احد هذا لم يقل به احد والا لو طلب الاذان من كل شخص

119
00:40:48.550 --> 00:41:06.150
لكن المدود مد لفظ الجلالة مد لفظ اكبر هل المماثلة لا تتم الا بالمد مثل ما يمد او انك تقول مثل ما يقول من هذه الجمل تؤديها على اي وجه كان

120
00:41:06.250 --> 00:41:31.550
على اي وجه مجزي يعني هل المطلوب محاكاة المؤذن في كيفية ادائه لهذه الجمل او المطلوب انا نقول هذه الجمل التي يقولها المؤذن لو نظرنا الى المماثلة مثل يعني لما قال في الوضوء من توظأ مثل وظوئي ولا نحو وظوئي

121
00:41:31.850 --> 00:41:49.650
نعم نحو الى انه لا يمكن ان تتحقق المماثلة من كل وجه وهنا قال فقولوا مثل ما يقول ما قال قولوا نحو ما يقول فهل المقصود من المماثلة هنا المطابقة من كل وجه

122
00:41:49.850 --> 00:42:10.250
حتى في رفع الصوت حتى في مد الحروف نعم هناك من وجوه المماثلة ما لا يستطاع نعم وهناك ما دل الشرع على انه غير مراد مثل رفع الصوت لانه لا يطلب الا مؤذن واحد والا صار الناس كلهم مؤذنين ورفعنا الصوت

123
00:42:11.200 --> 00:42:29.500
بقيت المحاكاة والمماثلة في اداء هذه الجمل من المدود وغيرها والذي يظهر ان المطلوب ايجاد جمل الاذان التي يقولها والعطف بالفاء يقتضي عدم التأخير. لان بعض الناس يكون بيده شغل يقرأ مثلا

124
00:42:30.250 --> 00:42:49.450
وهذا المؤذن يحتاج الى خمس دقائق وانت بامكانك ان تقول جميع الجمل دقيقة واحدة تقول استغل هالاربعة دقائق واذا قرب من النهاية اسرد ما يفعله كثير من الناس هذا تبي تترك شغلك اذا قال الله اكبر

125
00:42:49.650 --> 00:43:05.650
هنا كان في مؤذن رحمة الله عليه لكن هو خلاف خلاف السنة بلا شك يستمر في اذانه اكثر من نصف ساعة نعم نقول تنتظر فقل مثل ما يقول انتظر مثل ما

126
00:43:06.550 --> 00:43:22.200
بعض المؤذنين يستمر خمس دقائق فهل نقول اترك ما بيدك من قراءة او من ذكر او من عمل نعم حتى ينتهي في خمس دقائق وانت بامكانك ان تقول الاذان في دقيقة واحدة

127
00:43:22.650 --> 00:43:42.800
مقتضى المماثلة انك اذا انتهى من الجملة والعطف بالفاء للتعقيب فاذا قال الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر الله اكبر فعلى هذا تترك اي عمل بيدك لئلا تخلط في هذه الجمل اذكار اخرى

128
00:43:43.000 --> 00:43:59.200
فتدخل عليه غيره ترظى انك تسبح ولا تهلل ولا تقول الله اكبر الله اكبر اذا وقف المؤذن يتنفس تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فتدخل اذكار باذكار محددة فتقع في شيء من المحظور

129
00:43:59.500 --> 00:44:11.900
فقولوا مثل ما يقول يعني الجمل التي يقول قولوها فاذا قال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الى اخره طيب حي على الصلاة

130
00:44:12.200 --> 00:44:34.650
حي على الفلاح اذا قال حي على الصلاة فقولوا حي على الصلاة نعم مقتضى المماثلة ان نقول حي على الصلاة حي على الفلاح مثل ما يقول لكن جاء ما يخصص هذا العموم

131
00:44:34.800 --> 00:44:53.700
من قول لا حول ولا قوة الا بالله بدل الحيحلتين بدل الحيعلتين من اهل العلم من يقول المماثلة مطلوبة وقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا الخاص يظاف على

132
00:44:53.900 --> 00:45:11.750
ما يقوله المؤذن لكن من نظر الى المعنى رأى ان التخصيص اوجه لان الدعوة الى الصلاة الجمل كلها اذكار يرتب عليها اجر لكن كونك تقول بصوت منخفظ حي على الصلاة

133
00:45:12.200 --> 00:45:30.550
ماذا تستفيد؟ هل هذا الذكر تؤجر عليه هو يقولها ليدعو الغائبين الى الصلاة لكن انت لماذا تقولها جاء بدلها بالنص لا حول ولا قوة الا بالله يعني لا حول لنا ولا قوة لنا

134
00:45:31.100 --> 00:45:51.350
في اجابة داعي الله الا بالله جل وعلا الا بمعونته وتوفيقه ولا حول ولا قوة الا بالله ذكر ولا ليست ذكر نعم ذكر وجاء في فضلها انها ايش كنز من كنوز الجنة

135
00:45:51.500 --> 00:46:12.700
كنز لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة وش تصور هذا كان تتصور هذا الكنز المطمور المدفون تحت تراب الجنة. ترابها ايش المسك الازفر اذا كان هذا التراب الذي داس بالاقدام فكيف بالكنز

136
00:46:12.900 --> 00:46:28.400
لا حول ولا قوة الا بالله بعد هذا يقول اذا انتهى من اجابة المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التنمى والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

137
00:46:28.800 --> 00:46:50.900
وزيادة انك لا تخلف الميعاد مختلف في كونها محفوظة او شاذة جاء الحث على الاذان والترغيب فيه جاء ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة ولو يعلم الناس ما في الندى

138
00:46:51.500 --> 00:47:16.600
والصف الاول نعم حتى اذا لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا الاذان مرغب فيه  اجره عظيم وثوابه جزيل ولا يسمع صوته الا شهد له يوم القيامة وجاء في الخبر وان كان لا يسلم من اذن

139
00:47:17.000 --> 00:47:32.850
ثنتي عشرة سنة كتبت له براءة من النار لكنه حديث متكلم فيه وعلى كل حال النصوص الصحيحة الصريحة تغني عنه والخلاف في المفاضلة بين الاذان والامامة معروف عند اهل العلم

140
00:47:33.650 --> 00:47:52.800
وجاء في الحديث اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين وجاء الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وعلى كل حال فيه ثواب عظيم فعلى الانسان اذا سنحت له الفرصة ان يؤذن فليحرص على ذلك

141
00:47:53.350 --> 00:48:16.250
نعم عفا الله عنك باب استقبال القبلة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على

142
00:48:16.250 --> 00:48:42.500
ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري الا الفرائض باب استقبال القبلة استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة شرط من شروط الصحة الصلاة والقبلة انما هي الكعبة واستقبالها يكون بالاتجاه اليها

143
00:48:42.650 --> 00:49:06.300
بولي وجهه في شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام والمطلوب الكعبة فاذا كان الانسان داخل المسجد لا يجزئه الا ان يستقبل عين الكعبة ومن كان خارجه وبعيدا عنه بحيث لا يتمكن من استقبال عينها

144
00:49:06.700 --> 00:49:25.100
نفته الجهة عند الجمهور وقال الشافعية لا يجزئه الا استقبال عين الكعبة ولو كان بعيدا عنها قد يقول قائل هذا مستحيل الا في الاميال ثم يطلب عين الكعبة هم يخففون هذا

145
00:49:25.500 --> 00:49:42.600
بكون الاستقبال الى عين الكعبة بغلبة الظن يعني اذا غلب على ظنه انه الى عين الكعبة كفاه ذلك نفاه ذلك وعلى كل حال استقبال العين مستحيل لمن بعد ولو قيل

146
00:49:42.950 --> 00:50:03.000
انه لا يتأتى لبعض من كان داخل المسجد وان كان داخل المسجد قد لا يتمكن من استقبال او من رؤية عين الكعبة لا سيما اذا كان في صفوف متأخرة او يحول دونه دونها ابنية او اعمدة

147
00:50:03.650 --> 00:50:18.550
يصعب عليه ذلك لكن على من كان داخل المسجد الا يدخل في الصلاة حتى يتأكد لا يدخل في الصلاة حتى يتأكد الى انه الى عين الكعبة لانه لا عذر له

148
00:50:18.900 --> 00:50:36.700
العين ممكنة واذا امكنت لم يجز غيرها  ليحرص المسلم على ذلك يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسبحون يسبح الاصل في التسبيح

149
00:50:36.950 --> 00:50:58.800
التنزيه ويكون بقول سبحان الله فهل هذا هو المراد تسبيح كما يطلق على التنزيه بلفظ سبحان الله يطلق ايضا على التنفل والسبحة هي النافلة فكان يتنفل عليه الصلاة والسلام على ظهر راحلته

150
00:50:59.350 --> 00:51:21.150
على ظهر راحلته على دابته حيث كان وجهه اينما اتجه وجهه يومئ برأسه يومئ برأسه الى ايش؟ الركوع والسجود ويكون سجوده اخفظ من ركوعه يصلي حيث كان وجهه يومئ برأسه

151
00:51:21.350 --> 00:51:43.650
هذا في النافلة بدليل الرواية اللاحقة غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري الا الا الفرائض والظاهر ان العكس للبخاري غير انه لا يصلي على المكتوبة ومسلم الا الفرائض الرجل لما خرج

152
00:51:44.400 --> 00:52:06.400
بنسخ مخرجة نعم لكن غير انه لا يصلي عليها المكتوبة نعم  طيب اذا هي في البخاري والثانية الا الفرائض هذي بمسلم المخرج عندك ولا شيقول اي الجمل اي الجملتين وهذا كلام المؤلف

153
00:52:06.900 --> 00:52:23.900
لكن هو الواقع ولا لا وخرج ولا ما خرج طيب نعم معك نسخة مخرجة ولا كلام المؤلف اعطيني اياها شو وهي ايضا للبخاري موجودة يعني في الصحيحين  وللبخاري ان الفرائض

154
00:52:24.350 --> 00:52:44.600
واللي يغلب على ظني انها في مسلمة ايضا لكن تراجع يومئ برأسه لانه لا يتمكن من الركوع لان الركوع لا يكون الا من قيام ولا يتمكن ايضا من السجود لانه يشق عليه ولا يتمكن من ان يسجد على اعضاء السبعة على الدابة

155
00:52:45.450 --> 00:53:07.900
وكان ابن عمر يفعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الصحابة يفعلونه وفي رواية كان يوتر على بعيره يوتر على بعيره رواية غير انه لا يصلي عليها المكتوبة يستدل بها الجمهور على ان الوتر ليس بواجب

156
00:53:08.450 --> 00:53:23.500
من اين من كونه عليه الصلاة من المقدمتين المذكورتين من كونه عليه الصلاة والسلام يوتر على البعير وكان لا يصلي عليها المكتوبة. اذا الوتر ليس من المكتوبة اذا ليس بواجب

157
00:53:24.050 --> 00:53:47.650
جاء ما يقيد هذا في السفر انه يصلي على الدابة في السفر فهل يتطوع من شاء على الدابة وهو في الحضر ترى شخص في سيارته يمشي في طريق امن ويصلي نوافل

158
00:53:48.000 --> 00:54:05.400
او انتقل بعض الصلاة الى مكان بعيد ويخشى ان يفوت وقت الراتبة فيصليها في السيارة القيد الذي جاء تقييد في كونه في السفر هل هو معتبر او غير معتبر نعم

159
00:54:05.700 --> 00:54:23.900
معتبر عند الجمهور وجاء عن انس ما يدل عليه الاطلاق وانه في السفر وحظر وان شأن النافلة موسع فيه كما انه يصلي يجوز له ان يصلي وهو جالس من غير علة مع قدرته على القيام

160
00:54:24.250 --> 00:54:41.150
يجوز له ان يصلي وهو على دابته في الحضر يجوز له ذلك وان كان الجمهور يقيدون ذلك في السفر في السيارات الان التي يتمكن الانسان من اداء النافلة. اللهم الا السجود

161
00:54:41.700 --> 00:55:00.150
لانه يترتب عليه الانحراف عن الطريق او عدم رؤية من امامه اذا كان يقود السيارة يصعب عليه ان ان يسجد سجود كامل يهمل وحكمها حكم الدابة بل اولى والصلاة في السيارة ايسر من الصلاة في الدابة

162
00:55:00.650 --> 00:55:23.400
واذا كان يقرأ القرآن ومرت به اية سجدة ايضا يسجد حسب ما يمكنه من السجود بالايمان وكان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة بل يلزمه ان يصلي المكتوب على الارض بركوعها وسجودها

163
00:55:24.100 --> 00:55:43.000
ولا يتنازل عن شيء من افعالها من اركانها وواجباتها اللهم الا عند الحاجة الشديدة والعذر ففي حديثه عن ابن مرة في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى مضيق هو واصحابه

164
00:55:43.550 --> 00:56:02.550
وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من تحتهم يعني الارظ آآ طين والمطر ينزل فحظرت الصلاة فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ ايمائا

165
00:56:02.650 --> 00:56:26.050
يعني كما يفعل بالنافلة فالحاجة اذا دعت الى ذلك لا مانع ان يصلوا في على رواحلهم وقل مثل هذا اذا كان المسافة بعيدة وهم في طائرة او في باخرة لا يمكنهم النزول فيصلون على حسب حالهم

166
00:56:26.150 --> 00:56:48.800
بالطائرة او في الباخرة على ان يؤدوا الصلاة على اكمل وجه ممكن. على اكمل وجه ممكن نعم عفا الله عنك وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله

167
00:56:48.800 --> 00:57:11.050
الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت الى الشام فاستداروا الى الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر الى المدينة مكث ستة عشر او سبعة عشر شهرا

168
00:57:11.150 --> 00:57:33.300
يصلي الى بيت المقدس يصلي الى بيت المقدس وكان يود عليه الصلاة والسلام ان تحول القبلة الى الكعبة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها والصحابة يعرفون هذا انه كان يرغب ان تحول القبلة

169
00:57:33.550 --> 00:57:55.350
فحولت القبلة الى الكعبة فمن بلغه الناسخ عمل به لا سيما من كان معه في مسجده عليه الصلاة والسلام منهم من بلغه الخبر بعد فرض واحد في صلاة العصر فجاء من يخبرهم وهم في صلاتهم

170
00:57:55.400 --> 00:58:12.700
ان القبلة قد حولت فاستداروا كما هم واما اهل قباء لم يبلغهم الخبر الا في صلاة الصبح من الغد في هذا الحديث يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء

171
00:58:12.850 --> 00:58:31.100
بصلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل عليه الليلة القرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة اولا القبلة بالنسبة لمن يصلي

172
00:58:31.400 --> 00:58:54.350
على الراحلة قبلته ايش جهته التي يريدها نعم قبلته جهته التي يريدها الجهة حيث كان وجهه هذه مسألة دقيقة اذا قلنا ان قبلة من يصلي على الراحلة او على الدابة الجهة التي يريدها

173
00:58:54.400 --> 00:59:09.650
الطريق الذي يسير اليه فماذا عنه اذا انحرف عنه يمينا وشمالا على الدابة؟ لامر طارئ ما كان هو جهاد يصلي على السيارة فاحتاج بقالة ولف يمين تاج بنزين لف يسار

174
00:59:09.700 --> 00:59:34.100
ماذا يصنع هذه غير جهة التي يريدها الذي يقول ان جهة من يصلي على الدابة جهتها التي لا التي يريدها ويقصدها يقول اذا انحرف يمينا ولا شمالا بطلت صلاته ومنهم من يقول ان الامر اوسع من ذلك ما دام صاغ له ان يفرط بشرط من شروط الصلاة تخفيفا عليه والصلاة نافلة

175
00:59:34.550 --> 00:59:53.100
لا يضيق بمثل هذه الحاجات التي تميل به يمينا وشمالا ما دام ترك جهة القبلة هذي فائدة نبه عليها بعضهم. يقول بينما الناس بقباء الناس يعني من العام الذي اريد به الخصوص

176
00:59:53.300 --> 01:00:11.300
الناس الذين يصلون في هذا المسجد لا جميع الناس والعام قد يرد ويراد به العموم وقد يرد ويكون من العام الذي اريد به الخصوص وقد يرد ويكون من العامي المخصوص

177
01:00:11.350 --> 01:00:28.900
هناك فرق بين العامة المخصوص والعامي الذي يراد به الخصوص. هنا من العام الذي يراد به الخصوص اصل المتكلم ما قصد الناس كلهم. الذين قال لهم الناس كل الناس جاؤوا وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام

178
01:00:29.050 --> 01:00:46.900
واحد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم هل جميع الناس جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا عام اريد به الخصوص وهنا عام اريد بالخصوص اما اذا اريد العموم من الاصل ثم دخله المخصصات هذا شيء اخر

179
01:00:47.050 --> 01:01:08.850
بينما الناس بقباء بالمد والقصر بالتذكير والتأنيث بالصرف وعدمه بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات عباد ابن بشر فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل عليه الليلة قرآن

180
01:01:09.100 --> 01:01:28.400
انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وقد كانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة القبلة التي كانوا عليها الى جهة بيت المقدس. قطعية ولا ظنية نعم

181
01:01:28.700 --> 01:01:42.700
كيف كانوا عليها يعني هل هم مترددين في الصلاة الى بيت المقدس؟ هل يحتمل النقيض صلاتهم الى او ان هذه القبلة التي سمعوا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي اليها

182
01:01:42.700 --> 01:02:03.750
اذا قطعية لا ما اقصد عينه ولا ما عينه استقبالهم الى الجهة الى بيت المقدس هذا مقطوع به هم على قبلة مقطوع بها هم على قبلة مقطوع بها لانها اما من سماع مباشر للنبي عليه الصلاة والسلام او رؤيا

183
01:02:04.150 --> 01:02:24.750
والعلم الذي يحصل بالحواس قطعي نعم العلم الحاصل بالحواس قطعي بلا شك انتقلوا عن هذه الجهة القطعية بخبر واحد بخبر واحد فهل خبر الواحد يفيد العلم القطعي او يفيد الظن

184
01:02:24.900 --> 01:02:43.300
لما انتقلوا من قطع الى خبر واحد اولا المسألة فيما يفيده خبر واحد مسألة خلافية والاكثر على انه يفيد الظن يفيد الظن لماذا لان الواحد الثقة او المجموعة من الثقات

185
01:02:43.400 --> 01:02:58.200
اذا لم يبلغوا حد القطع الملزم بالقبول الذي لا يحتمل النقيض مهما بلغوا من الحفظ والظبط والاتقان الا ان الاحتمال يتطرق الى خبره يعني مالك هو نجم السنن حفظ عنه بعض

186
01:02:58.250 --> 01:03:17.100
الاخطاء الصحابة وحفظ عن بعضهم بعض الاوهام وما دام هذا الاحتمال قائم هذا الاحتمال ما دام قائما الاكثر يرون ان هذا لا يفيد الا الظن لا يفيد العلم القطعي بمعنى انه لو قال لك

187
01:03:17.200 --> 01:03:34.700
جاء زيد شخص واحد او اثنين او ثلاثة قالوا جائز هل تحلف ان زيدا قد حضر هو يحتمل ان هذا القائل رأى شخصا يظنه زيدا فبان غيره وهم في خبره الاحتمال قائم لكن باعتباره ثقة

188
01:03:34.850 --> 01:03:51.800
عدل ضابط لا شك ان غلبة الظن متحققة حتى تصل في بعض الناس الى نسبة تسعة وتسعين بالمئة نعم يصل الامر في خبر بعض الناس الى انه يكون في حكم المشاهد في القطعية

189
01:03:52.400 --> 01:04:11.600
لثقتك به لكن مهما بلغ من هذه الثقة الا انه لن يصل الى حد مئة بالمئة لا يحتمل النقيض هذا قول لجمهور اهل العلم وهو مبني على التفريق في معنى العلم والظن والشك والوهم

190
01:04:11.750 --> 01:04:30.600
هذه درجات المعلوم فان كان لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه خبره مطابق صادق مئة بالمئة لا يهم ولا يخطئ ابدا هذا نقول يفيد العلم وهل من الرواة او من المخبرين من هذه صفته؟ لا يهم ابدا ولا يخطئ ابدا

191
01:04:31.150 --> 01:04:46.900
هل فيهم من هذه صفة؟ لا يوجد اذا لا يوجد هذا الا في غير المعصوم الذي خبره قطعي ويقيني من عداه ما دام الاحتمال قائم فبقدر الاحتمال تنزل نسبته من مئة الى من مئة على مئة

192
01:04:47.150 --> 01:04:59.000
تنزل النسبة مئة بالمئة الى ان يصل ثقتك ببعض الناس الى ان يصل وظبطه واتقانه الى حد تسعة وتسعين بالمئة. وما دام هذا الاحتمال قائم اذا امره لا يفيد العلم القطعي

193
01:04:59.600 --> 01:05:15.550
يفيد او غلبة الظن وما ينزل بعضهم الى تسعين الى ثمانين الى سبعين. وما زال في دائرة الظن حسب توافر شروط القبول فيه هذا القول الذي يقول بان خبر الواحد لا يفيد في اصله الا الظن

194
01:05:16.100 --> 01:05:30.800
والقول الاخر هو قول اهل الظاهر ان حسين الكرابيسي واهل الظاهر يقولون ان الخبر يفيد العلم الخبر يفيد العلم. ايش معنى هذا؟ ان اي شخص يخبرك بخبر يلزمك تصديقه وهذا صحيح

195
01:05:31.300 --> 01:05:50.400
يعني يفيد مطلقا منهم من يقول ان اخبار الاحاد لا تفيد العلم مطلقا ومنهم من يقول من اخبار الاحاد تفيد العلم مطلقا ومنهم من يقول ان اخبار الاحاد تفيد العلم اذا احتفت بها قرينة

196
01:05:51.000 --> 01:06:08.700
اذا احتفت بها قرينا يقول هذه النسبة التي وجدت الاحتمال الذي وجد في احتمال النقيظ يعني انت الان اخبرك زيد من الناس واصدق الناس  هو اصدق الناس واحفظهم واضبطهم اخبرك ان زيد قدم. انت عندك نسبة

197
01:06:09.200 --> 01:06:25.600
نعم نسبة ولو واحد بالمئة انه يخطئ. اترك له مجال يخطئ. ما في احد ما يترك له مجال يخطئ لانه ليس بمعصوم طيب هذا الاحتمال الظعيف اذا وجد قرينة نعم

198
01:06:25.800 --> 01:06:43.550
وجد قريب انت عندك خبر ان زيد من الناس حجز في الساعة الفلانية وبيجي نعم احتمال ان الطائرة تفوته حجزه يلغى احتمالات. لكن هذه قرينة تدلك على ان فلان سوف يحظر في الساحة

199
01:06:43.550 --> 01:07:01.600
الفلانية. جاءك اوثق الناس عندك وهل رأيت زيد خلاص انتهى. وفات العلم مئة بالمئة لان هذه القرينة التي عندك من قبل نعم صارت في مقابل الاحتمال الظعيف يقول هذه القرينة تجعل خبر الواحد يفيد العلم. وهنا

200
01:07:02.150 --> 01:07:22.150
هنا فيه قرينة تجعل هؤلاء يقبلون خبرا. ويقطعون به وينتقلون بخبره المظنون في الاصل عن قبلة قطعية الى القبلة الاخرى التي استفادوها من خبره وان كان في الاصل لكن هناك قرائن منها كون النبي عليه

201
01:07:22.150 --> 01:07:39.700
الصلاة والسلام كان متشوف الى تحويل القبلة وموعود بتحويل القبلة هذه قرينة لقبول خبائث وممن صرح بان خبر الواحد يفيد العلم اذا احتفت به القرينة ومفهومه انه لا يفيد العلم اذا لم تحتف بقرينه

202
01:07:39.750 --> 01:07:56.550
ممن صرح بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن رجب وجمع غفير من اهل العلم وبن رجب في شرح هذا الحديث نعم قرر ان خبر واحد لا يفيد العلم الا بالقرينة. وهنا احتفت به قرينه. كون هذا الرجل

203
01:07:56.950 --> 01:08:17.750
يأتي الى جماعة من الناس رافعا صوته لان الشخص الذي يريد ان يكذب او يلبس نعم ما يشهر كلامه ويرفع صوته بين الناس نعم قد يخطئ نعم لكن مثل هذا الذي جاء رافعا صوته ايها المسلمون ايها الناس الا ان القبلة قد حولت

204
01:08:18.650 --> 01:08:41.500
ويقبل الخبر لا شك ان هذه قرينة تدل على صدقه اضافة الى ان الاصل في الصحابة آآ الظبط والاتقان والصدق هؤلاء انتقلوا من قبلة مقطوع بها الى قبلة احتفت القرينة بخبر المخبر حتى صار خبره مقطوعا به فانتقلوا من مقطوع الى مقطوع

205
01:08:41.900 --> 01:09:02.850
نعم؟ هذا بالنسبة لهم الامر الثاني ان ما صلوه قبل بلوغهم الناسخ صحيح ولا ليس بصحيح صحيح بدليل انهم لم يستأنفوا الصلاة كمل نصف الصلاة الى جهة بيت المقدس والنصف الثاني الى الكعبة

206
01:09:03.150 --> 01:09:23.850
فمن عمل بخبر عن الله او عن رسوله عمل به قبل بلوغه ما ينسخه او قبل بلوغه ما يخصه او قبل بلوغه ما يقيده فعمله صحيح لكن لابد ان يكون

207
01:09:24.200 --> 01:09:41.350
من اهل العلم من اهل العلم. هاي جين واحد بلغه خبر منسوخ والناس مستفيض. ومعروف في بين العلما وطلاب العلم وكتب العلم منتشر مستفيض ويعمل بالمنسوخ لا لابد ان يكون مع اهل النظر

208
01:09:41.400 --> 01:10:00.050
اما من لم يكن من اهل النظر ليس له ان يعمل الا حتى يسأل اهل العلم يبقى ان مثل هذا العمل بالناسخ او بالمنسوخ قبل بلوغ الناسخ العمل بالعام قبل وجود المخصص والمقيم والمطلق قبل وجود المقيد هذا قول جماهير

209
01:10:00.050 --> 01:10:21.450
اهل العلم وقد احسن من انتهى الى ما سمع هذا بل هذا الذي بلغه. وهؤلاء صحت صح اول صلاتهم عملا بالمنسوخ لانه لم يبلغهم الناس لانذركم به ومن من بلغ. اما من لم يبلغه الخبر فلا يلزمه العمل به

210
01:10:22.000 --> 01:10:41.350
قد انزل عليه الليلة القرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها فاستقبل وكانت وجوه من الشام فاستداروا الى الكعبة كما هم يعني صار الامام متقدم والصف الاول هو الصف الاول والصف الثاني والصف الثاني الا ان الجهة تغيرت

211
01:10:41.700 --> 01:10:59.550
والعمل مثل هذا العمل لمصلحة الصلاة لا يبطلها ولا يفسدها وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل واقرهم على ذلك طيب هذا خارج الصلاة ووجههم وتوجهوا. لو ان انسانا يصلي فاخطأ

212
01:11:00.000 --> 01:11:21.250
شخص جالس وواحد ثاني يصلي جنبه فجلس هذا الذي يصلي من ركعة وقال له الجالس قم يا اخي اذا ما صليت الا ركعة يقبل خبر ولا ما يقبل او اخطأ في القراءة ففتح عليه. هذا خارج الصلاة. نعم. يقبل خبره. لان هؤلاء قبلوا خبر من ليس معهم في الصلاة

213
01:11:21.400 --> 01:11:38.500
خارج الصلاة فدل على ان من يخبر المصلي ولو كان خارج الصلاة يقبل خبره. وان قال بعضهم وان قال بعضهم انه لا يقبل الفتح عليه الا ممن هو معه في الصلاة

214
01:11:39.100 --> 01:11:55.250
ممن هو معه في الصلاة لان الذي معه في الصلاة يريد ان يحافظ على صلاة هذا المصلي لان صلاة هذا المصلي لها اثر في صلاته هو. اما من خارج الصلاة نعم قد يفتح عليه

215
01:11:55.400 --> 01:12:11.400
وغير متأكد لان صلاته ما تهمه. ولا يهمه انه يزيد ركعة ولا ينقص ركعة فبعضهم يقول انه لا يقبل خبره الا اذا كان معه في صلاته لكن اذا كان ثقة غير متلاعب واعرف انه

216
01:12:11.600 --> 01:12:38.150
يقصد مصلحة الصلاة وحصل عنده تعارض في نفسه. اما اذا كان متيقن من فعله نعم لا يمتثل قول هذا اذا شك اورث عنده شك فانه يعتمد خبره نعم عفا الله عنك وعن انس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر

217
01:12:38.150 --> 01:12:57.800
فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. هذا حديث عن انس ابن سيرين

218
01:12:58.050 --> 01:13:20.100
وهو اخ للامام التابعي الجليل محمد ابن سيرين واولاد سيرين من الذكور والاناث كلهم سقات وهم من سبعين التمر من سبي عين التمر. يقول عن انس ابن سيرين قال استقبلنا انسا يعني ابن مالك

219
01:13:20.250 --> 01:13:39.900
حين قدم من الشام وفي بعض الروايات قدم الشام وقدم من الشام خرجوا من البصرة لاستقباله فهو قادم من الشام ببعض الروايات وهي في الصحيح قدم الشام  من لا بد من اعتبارها لانه

220
01:13:39.950 --> 01:14:01.250
انشأ السفر من الشام ومن ابتداء الغاية واذا قيل قدم الشام يعني قدم الى الشام هذا ظاهر اللفظ لكن يجيزون حذف الحرف اذا لم يحصل لبس واختار موسى قومه سبعين رجلا يعني من قومه اذا لم يحصل لبس جاز الحذف

221
01:14:01.400 --> 01:14:18.250
فلقيناه بعين التمر فرأيته موضع يعني التمر موضع حصلت فيه واقعة اسر فيها اولاد سيرين وغيرهم المقصود انه لو لم نكن من بركتها الا محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى

222
01:14:18.600 --> 01:14:38.000
فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب من ذا الجانب تعني عن يسار القبلة يصلي على حمار الحمار جاء في لحمه انه ميكس وجاء في روثه انه ركس فهل هذا يدل على نجاسته

223
01:14:38.800 --> 01:15:01.300
وجاء تحريم لحمه بعد ان كان حلالا بعد ان كان طيبا مباحا يحل لهم الطيبات لكنه صار بعد ذلك محرما وانتقل من كونه طيبا مباحا الى كونه خبيثا محرما فهل مقتضى هذا ان يكون نجسا

224
01:15:01.900 --> 01:15:21.000
النبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وانس رضي الله عنه وارضاه صلى على الحمار ويستدل بهذا اهل العلم على طهارة بدن الحمار ولا سيما اذا كان الوقت حار او اجهد الحمار واثقل بالاحمال

225
01:15:21.250 --> 01:15:44.000
سوف يخرج منه العرق ويستدلون بهذا ايضا على طهارة عرقه. وكثرة معالجته ومعاشرته تدل على طهارته اذ لم يرد نص يدل على التوقي منه ووجهه من ذا الجانب يعني الى غير القبلة يعني اسار القبلة

226
01:15:44.350 --> 01:16:04.100
فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. تصلي يعني اذا كان انحراف يسير الانحراف يسير عن جهة القبلة الامر سهل المسألة هذي فيها ساعة قد جاء في الحديث المخرج في السنن ما بين المشرق والمغرب قبلة

227
01:16:04.650 --> 01:16:21.800
ما بين المشرق والمغرب قبلة لكن يقول رأيتك تصلي لغير القبلة فدل على انه ينحرف الى جهة اليسار الى الحد الذي هو غير مرضي يعني الى حد بحيث يبطل الصلاة لو كانت

228
01:16:21.850 --> 01:16:39.850
صلاة استقرار ارأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته النبي عليه الصلاة والسلام تنفل على الدابة لكنه لا يصلي على الفريضة. وانس تنفل على الحمار وصلى على الحمار وهو محمول على انها

229
01:16:39.850 --> 01:16:59.350
نافلة لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على الدابة المكتوبة السائل يقول رأيتك تصلي لغير القبلة يعني سؤال فيه شيء من الرفق لو لو شخص رأى شخص يصلي الى جهة

230
01:16:59.750 --> 01:17:19.050
وحصل مرارا يدخل شخص ليحضر الدرس يشوف الطلاب احيانا بعض الناس يصاب بشيء من ثم رهبة الجموع او الكثرة وكذا ثم يصلي الى غير القبلة ايش المناسب في توجيهي؟ هذا حصل مرتين

231
01:17:19.400 --> 01:17:43.150
يجي ويصلي الى جهة الشرق يدخل يشوف الطلاب والشرح والدنيا يصلي الى جهة الشرق هل من المناسب ان يزبر ويزجر او يعرض عليه الامر صليت اتجه قليلا يا اخي القبلة الى جهة اليمين الى جهة الشمال الجهة خلفك شو المانع

232
01:17:43.500 --> 01:18:03.800
نعم فيوجه برفق ولين. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن رآه دخل مع الباب وجلس فقال له هل صليت ركعتين؟ ما قال قم فصلي ركعتين فالتلطف بالسؤال مطلوب فاجاب رضي الله عنه وارضاه لولا اني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته

233
01:18:04.200 --> 01:18:18.300
لماذا؟ لان العبادات توقيفية فليس للانسان ان يجتهد في العبادات فالعبادات لا يدخلها القياس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين