﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:19.050 --> 00:00:40.300
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول

3
00:00:40.300 --> 00:01:04.200
قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

4
00:01:04.500 --> 00:01:25.000
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عني اهل العلم ببيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على ضوء ما ثبت عنه

5
00:01:26.750 --> 00:01:55.900
ليتحقق للقارئ امتثال الامر صلوا كما رأيتموني اصلي ولولا عناية اهل العلم بمثل هذا الباب ما تيسر لنا ان نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام فنقلت صلاته بالاسانيد الصحيحة الثابتة المتصلة الى يومنا هذا

6
00:01:56.650 --> 00:02:22.200
ليتم امتثال الامر لانه هو القدوة وهو الاسوة والصلاة وجميع العبادات لا يدخلها الاجتهاد عبادات توقيفية فتذكر صفة صلاته عليه الصلاة والسلام لانها بيان لما اجمل في القرآن جاء الامر باقامة الصلاة

7
00:02:22.950 --> 00:02:45.550
والمحافظة على الصلاة لكن كيف تؤدى هذه الصلاة تؤدى اقتداء بالاسوة فداء بالقدوة المبين عن الله جل وعلا. المفسر للقرآن الموظح له وهكذا يقال يقال مثل هذا في بقية العبادات

8
00:02:46.500 --> 00:03:04.300
كلها لابد ان تكون موافقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولابد ان يتحقق الشرط الثاني بعد الاخلاص ان تكون على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولذا عقد مثل هذا الباب. باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام

9
00:03:04.500 --> 00:03:18.700
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيها. كان هذه تدل على الاستمرار

10
00:03:18.700 --> 00:03:41.650
تدل على الاستمرار وقد تدل على وقوع الفعل مرة او اكثر لكن الصيغة صيغة استمرار هذا الاصل فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة تكبيرة الاحرام

11
00:03:42.250 --> 00:04:00.300
وتكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة لا تصح الا بها لا تصح الا بها ولا تصح الا بهذا اللفظ الله اكبر هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه انه

12
00:04:00.400 --> 00:04:23.250
قال غير هذا اللفظ فلا يقوم مقامه غيره الله الاعز الله الاجل الله الاكرم الله الاعظم الله العظيم كل هذا لا ما يجزي وان قال به بعض الائمة لكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كبر بغير هذا اللفظ

13
00:04:23.350 --> 00:04:39.750
افتتح الصلاة من غير هذا اللفظ منهم من يقول لو قال الله الكبير كفى لكن الصواب ما جاء عنه وما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام ولو كان غيره يقوم مقامه

14
00:04:39.850 --> 00:04:59.350
لنقل ولو مرة واحدة لبيان الجواز لكن لما لم يكن غير هذا اللفظ مجزيا عنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام انه كبر بغير هذا تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة عند الجمهور

15
00:05:00.300 --> 00:05:22.000
ويرى الحنفية انها شرط من شروط الصلاة شو الفرق بين القولين ما الفرق بين القولين نعم بينهما فرق ولا ما فيه الان من اي ناحية الفرق يعني لو صلى ناسا بغير طهارة

16
00:05:22.800 --> 00:05:42.000
او صلى ناسيا بغير تكبيرة احرام بفرق صلاة عقد ولا ما تنعقد لا تنام الفرق بينهم لا يسقط الا مع العجز والركن كذلك ها لا انا اريد الفرق بين الركن والشرط

17
00:05:42.100 --> 00:06:03.250
الجمهور يقولون ركن والحنفية يقولون شرط. شو الفرق بينهما نعم يعني الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية وش اللي ترتب على هذا من من فائدة نعم يعني يمكن ان يقول الله اكبر ولم يدخل في الصلاة

18
00:06:03.750 --> 00:06:17.050
يعني هل معنى قول الحنفية انه شرط انه يمكن يكبر بالبيت مثل ما يتوظا بالبيت ويجي يصلي نعم نعم ثم يقول نشرت مقارن لابد ان اكون مقارن لاول جزء من الصلاة

19
00:06:17.200 --> 00:06:36.300
لكنه شرط وليس بركن في فائدة الخلاف ولا ما في فائدة نعم في فايدة ولا ما في فايدة يعني لو كبر وهو حامل نجاسة هذا متنجس ثم قال الله اكبر يعني وضعه مع نهاية الراء

20
00:06:37.600 --> 00:06:54.700
ووضع هذا المتنجس مع نهاية الراء صارت صحيحة ولا باطلة صحيح عند من عند الحنفية لم يشرع في الصلاة حمل النجاسة خارج الصلاة واما عند الجمهور فصلاته باطلة لانه حمل نجاسة داخل الصلاة

21
00:06:55.350 --> 00:07:11.050
مثل ايظا لو غير نيته مع نهاية التكبير ينصح عند الحنفية بخلاف الجمهور مسائل كثيرة مترتبة على مثل هذا الخلاف فلابد من الانتباه لمثل هذا اذا كبر في الصلاة جنس

22
00:07:11.400 --> 00:07:35.550
في الصلاة سكت هنيهة هو يقول في هذا السكوت دعاء الاستفتاح في الصلاة والمراد بالصلاة الجنس فهل يستفتح في صلاة الجنازة مثلا بصلاة الكسوف في صلاة العيد في صلاة قيام الليل في النافلة في الفريظة

23
00:07:36.300 --> 00:08:01.000
هنا في الصلاة جنس نعم يستفتح ولا ما يستفتح لان الصلاة جنس تشمل جميع الصلوات قد يقول قائل المراد الصلاة التي يتبين فيها هذا السكوت التي يتبين فيها السكوت اما الصلاة التي لا يتبين فيها سكوت

24
00:08:01.250 --> 00:08:20.500
قد لا تكون داخلة في السؤال لانه بعد التكبير ساكت باستمرار وصلاة الجنازة من هذا النوع لكن يرد عليه صلاة الظهر والعصر مثلا نعم فهل نقول ان صلاة الجنازة يستفتح فيها

25
00:08:20.950 --> 00:08:36.300
دلال بعموم الخبر في الصلاة هذا يقول ما قول الحنفية في تكبيرة الاحرام؟ اهي شرط ام ركن عرفنا قول الحنفي انها شرط والجمهور على انها ركن وعرفنا الفائدة المترتبة على هذا الخلاف

26
00:08:37.750 --> 00:08:54.950
صلاة الجنازة فيها استفتاح ولا ما فيها استفتاح بدليل اذا قلنا اذا كبر في الصلاة سكت في الصلاة جنس الصلاة وعلى هذا سجود التلاوة عند من يقول انه صلاة يستفتح ولا ما يستفتح

27
00:08:55.250 --> 00:09:21.800
انس استفتح على كلامه لكن هل المراد بال هنا الجنس او العهد نعم العهد والصلاة المعهودة هي الصلوات الخمس نعم المفروضة النوافل ما فيها استفتاح او المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود

28
00:09:23.050 --> 00:09:44.500
وهي الصلاة المعهودة خلاف الصلوات الطارئة نعم نعم يا اخوان نعم المعهودة التي هي الصلوات الخمس وما في حكمها اما الصلوات غير المعهودة ما الذي يخرج غير صلاة الجنازة وما في غيره

29
00:09:45.150 --> 00:10:08.000
في غير صلاة الجنازة فيها ركوع ولا سجود نعم السجود سجود عند من يقول بانه صلاة التلاوة وسجود الشكر لا يدخل اذا قلنا المراد بالصلاة المعهودة المعروفة  قيامها وركوعها وسجودها

30
00:10:08.650 --> 00:10:30.950
فتخرج صلاة الجنازة فتحتاج الى دليل خاص ولا دليل اللهم الا اذا قيل بان الهنا للجنس فيشمل جميع الصلوات فتدخل صلاة الجنازة سكت هنيهة قبل ان يقرأ هو اللي تكلم لو قلنا انه فيما يمكن السؤال عنه

31
00:10:31.250 --> 00:10:52.200
والذي يمكن السؤال عنه هو الصلاة الجهرية هي التي يصور فيها السكوت يرد علينا الصلوات السرية من المفروظات سكت هنيهة برواية هنية والمراد زمنا يسيرا زمنا يسيرا بدليل التصغير بنيهة

32
00:10:52.550 --> 00:11:09.250
بنية في هذا دليل على انه لا يجمع بين ادعية الاستفتاح لانه يترتب على الجمع بينها ان تكون السكتة طويلة فقلت يا رسول الله ده ابو هريرة حريص على الخير

33
00:11:09.850 --> 00:11:24.550
عرف ابو هريرة رضي الله تعالى عنه بالحرص على الخير لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قد علمت من حرصك على الخير يعني علمت انك تسأل هذا السؤال من حرصك على الخير

34
00:11:25.500 --> 00:11:45.050
فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله بابي انت وامي يعني يفديه بابيه وامه والتفتية جائزة عند اهل العلم حصلت منه وله عليه الصلاة والسلام سمع ولم ينكر

35
00:11:45.350 --> 00:12:11.000
ارأيت يعني اخبرني سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول يعني هذا الوقت الذي تسكت فيه بعد تكبيرة الاحرام ماذا تقول فيه قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي باعد بيني وبين خطاياي. المباعدة هنا

36
00:12:12.450 --> 00:12:33.600
يعني قبل وقوعها وبعد وقوعها قبل وقوع يده كيف يقول خطاياي كيف ينسبها الى نفسها وهي لم تقع منه نعم نعم يعني باعد يعني قبل وقوعها نعم اذا كيف ينسبها اليه

37
00:12:33.650 --> 00:12:55.600
خطاياي كيف صارت خطاياه وهي لم تقع نعم انه خطاء يعني الاخطاء المتوقعة وهذا تعليم للامة. والا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم وقد يكون فعله لخلاف الاولى بالنسبة له كخطأ غيره

38
00:12:56.000 --> 00:13:24.700
وقد عاتب في ذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي يعني اعصمني من الوقوع في الخطأ هذا قبل وقوعها واذا وقعت تمح اثرها بالتنقية الاتية كما باعدت بين المشرق والمغرب هذه مبالغة في الحيلولة بينه وبين وقوع الخطأ

39
00:13:25.350 --> 00:13:45.250
وهذا تعليم لامته عليه الصلاة والسلام اللهم نقني من التنقية من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يعني اذا وقعت نقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس والثوب الابيض

40
00:13:45.750 --> 00:14:07.600
هو الذي يظهر فيه الدنس وهو الذي يفيد فيه التنقية والتنظيف اكثر من غيره كما ينقى الثوب الابيض من الدنس من الوسخ اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد

41
00:14:08.450 --> 00:14:24.450
ايهما اولى البداءة بالتنقية او بالغسل يعني لو قدم قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من خطاياك ما نقى ثوب لبن من الدنس يعني كما في دعاء

42
00:14:25.000 --> 00:14:53.200
نعم الجنازة جنازة مثل هذا ولا في تقديم وتأخير نعم بتقديم وتأخير ايهما اولى ان يقدم التنقية او يقدم الغسل يقدم ايش التنقية لماذا لان نعم لو قدم الغسل اقتضى بقاء شيء يحتاج الى تنقية

43
00:14:53.750 --> 00:15:15.700
لو قدم الغسل ولذا يقولون التخلية قبل التحلية التخلية قبل التحلية فاذا نقي متتبعة مواطن الوسخ وازيلت ثم غسل الجميع غسلا تاما كاملا ما بقي شيء لكن لو غسل قبل

44
00:15:16.400 --> 00:15:36.750
ثم نقيت لاحتمل ان يبقى شيء ولذا الدعاء في هذا الموضع يقولون ابلغ من الدعاء في الجنازة ولعل من يدرك سر في تقديم الغسل على التنقية في الجنازة والعكس هنا هذا هو الاصل

45
00:15:36.800 --> 00:15:56.500
لنتتبع المواطن مواطن الوسخ فتغسل تنقى ثم بعد ذلك يغسل الثوب لا شك ان هذه تخلية اولا ثم تحلية انت الان الجدار هذا فيه بقع بقع لو اردت ان تصبغوا صبغ ابيظ مثلا فوق هذا اللون

46
00:15:56.650 --> 00:16:16.750
وفيه البقع احتمال يظهر اثر هذه البقع بعد الصبغ لكن لو ازلت هذه البقع ثم صبغته بالابيض انتهى الاشكال ومن هذا ازالة النجاسة من اعضاء الوضوء قبل غسلها تزال النجاسة اذا وجدت

47
00:16:16.950 --> 00:16:37.050
تزال الاوساخ اذا وجدت قبل الوضوء لان التخلية قبل التحلية هذا امر معروف عندهم وفي حديث الدعاء للميت اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا قد يقول قائل انه بحاجة الى غسل

48
00:16:37.300 --> 00:16:57.400
نعم لان الموت موجب للغسل بحاجة للغسل ثم بعد ذلك ينقى من ذنوبه بدعاء اخوانه له على كل حال النصوص هذه ليس لاحد ان يعترض عليها. لكن اذا وجد تعليلها وتوجيهها هذا هو المطلوب. لئلا يبقى

49
00:16:57.400 --> 00:17:18.100
ادنى اشكال في ذهن الطالب والمتعلم اللهم نقني من خطاياك ما نقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بالماء والثلج والبرد ايهما افضل للتنظيف الماء الحار ولا الماء البارد

50
00:17:19.000 --> 00:17:38.900
نعم الحر افضل للتنظيف ولا البارد نعم البارد بدلالة النص او الواقع واذا كان الحار يكون سببا في تليين بعض الاوساخ وازالتها صار له دور واذا كان البارد سبب في تجميد

51
00:17:38.950 --> 00:18:01.400
بعض الاوساخ صار الحار افضل لكن بالتجربة نعم الحار في الغالب ينبو عن البدن نعم واما البارد لان البدن اذا جاءه البارد ينقبض ويصير فيه شيء من الخشونة التي تكون في الغسل ابلغ

52
00:18:02.300 --> 00:18:22.450
اذا ملاحظ ولا ما هو ملاحظ يعني البارد لما تغسل ماء حار مثلا نعم مرور الماء الحار على البدن لا يؤثر في البدن تأثير الماء البارد الذي يجعل البدن ينكمش معه فيصير في تجاعيد لان الشيء الاملس

53
00:18:23.000 --> 00:18:44.350
نعم الشيء الاملس تنظيفه اشق ولا اسهل من الخشن لان الماء البارد حينما يرد على اليد مثلا ما في شك انها تنكمش يصير فيها شيء من الخشونة ما هي بمثل الساخن اللي يمر ولا يأثر

54
00:18:44.900 --> 00:19:02.800
ولذا حتى في التجربة يقول ان البارد اقوى في التنظيف من الحار وقد التمس هنا مناسبة ان الذنوب لها حرارة حرارة وحرارتها يناسب تنظيفها بهذه الاشياء الباردة بالماء والثلج والبرد

55
00:19:03.450 --> 00:19:26.700
واذا توالت هذه المنظفات اكثر من منظف ثلاثة منظفات هل يبقى من الدرن شيء لنفترظ انك غسلت الثوب اما مصابون وشامبو ثلاث اشياء لا تبقي شيء لا تبقي شيئا اه دعاء الاستفتاح

56
00:19:27.450 --> 00:19:51.200
سنة عند جمهور اهل العلم ويرى المالكية عدم مشروعيته للحديث الاتي للحديث الاتي فيقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين دون استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة هذا عند المالكية. الجمهور يستدلون بمثل هذا

57
00:19:51.250 --> 00:20:14.150
الحديث ويرون استحباب دعاء الاستفتاح وجاء في استفتاحاته عليه الصلاة والسلام صيغ متعددة من اشهرها بل من اصحها هذا هذا المذكور لانه متفق عليه وفي صحيح مسلم من حديث عمر موقوفا عليه

58
00:20:14.300 --> 00:20:36.550
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الى اخره ورجحه الامام احمد لوجوه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد يرجع اليه من اراده وجاء استفتاح لصلاة الليل وجاء استفتاحات اخر واختلافها من باب اختلاف التنوع

59
00:20:36.950 --> 00:20:54.450
وليس من باب اختلاف التضاد فعلى المسلم لا سيما طالب العلم الذي يطلع على هذه الانواع ان يستفتح بها كلها في كل صلاة يستفتح بدعاء خاص مرة يستفتح بهذا ومرة بحديث عمر

60
00:20:54.600 --> 00:21:17.500
ومرة بالاستفتاحات الاخرى وهكذا وقيام الليل جاء استفتاحه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم باعد بيني هو امام ولا منفرد عليه الصلاة والسلام امام والصلاة المسؤول عنها هو فيها امام عليه الصلاة والسلام

61
00:21:17.950 --> 00:21:38.900
باعد بيني هل يجوز للامام ان يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين نعم ايه على كل حال جاء في الحديث في حديث ثوبان وغيره لا يؤمن احد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم

62
00:21:39.300 --> 00:22:02.750
وجاء عليه وعيد لكن تخصيص الامام نفسه بالدعاء كما هنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي ابن خزيمة رحمه الله ومن اعرف الناس في التوفيق بين الاحاديث المتعارظة حكم على حديث ثوبان بانه موضوع

63
00:22:02.850 --> 00:22:23.100
لانه معارض بهذا الحديث الصحيح لم يبن له وجه الجمع بين هذا الحديث وذاك شيخ الاسلام يرى ان النهي خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه الذي يؤمن عليهم كدعاء القنوت مثلا

64
00:22:23.350 --> 00:22:46.700
يعني هل يليق بالامام وخلفه الصفوف يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت والجماعة يقولون امين يليق به هذا يدعو لنفسه وهم يؤمنون لا لا يليق به ولا يجوز له ان يخص نفسه بدعوة دونهم في الدعاء الذي يؤمن عليه

65
00:22:47.350 --> 00:23:05.000
كدعاء القنوت طيب السخاوي يرى ان الدعاء الذي لا يجوز للامام ان يخص نفسه به هو الدعاء الذي لا يشرع لكل مصل لكن مثل هذا يشرع لكل مصلي ان اقوله

66
00:23:05.450 --> 00:23:23.950
اما اذا دعا الامام بدعوة في السجود مثلا او بعد نهاية التشهد وقبل السلام نتخير من المسألة ما شاء لا يجوز له ان يخص نفسه بالدعوة دون المأمومين. اما ما يشرع لجميع المصلين ان يقولوه و

67
00:23:23.950 --> 00:23:47.000
يفترقون فيه مثل دعاء الاستفتاح لا يلزم فيه جمع الظمير وكأن رأي شيخ الاسلام اظهر اظهر واوضح وهنا شبه الذنوب والخطايا بالامور المحسوسة بحيث توجد في مكان يطلب ان يكون بعيدا كبعد المشرق عن المغرب

68
00:23:47.700 --> 00:24:15.350
وان تكون هذه الامور المشبهة بالمحسوس كانها على بقعة بيظاء يأتي عليها المنظفات فتزيلها نعم هذا السكوت الذي بين تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة سكتة تستوعب دعاء الاستفتاح بالنسبة للامام والمأموم

69
00:24:15.500 --> 00:24:39.550
وهناك سكتة اخرى اذا فرغ من القراءة كلها وقبل الركوع يسكت لا يشبك تكبيرة الركوع بالقراءة هذا موضع سكوت وجاء به الخبر وهناك سكتة ثالثة جاءت في بعض الروايات وهي بعد قراءة الفاتحة بالنسبة للامام

70
00:24:39.850 --> 00:25:02.150
يسكت حتى يتراد النفس عنده حتى يتراد النفس عنده ومنهم من يقول انه يسكت ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة من قراءة الفاتحة لكن سكتة تكون طويلة بقدر قراءة الفاتحة ولا تنقل نقلا مستفيظا هذا فيه ما فيه

71
00:25:02.400 --> 00:25:17.800
لان منهم من يقول ان على الامام ان يسكت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. لئلا ينازع القرآن ولكي يأتي المأموم بما امر به قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة لا تتم الا بها

72
00:25:18.900 --> 00:25:33.600
واذا قلنا بهذا قلنا ما لا يتم الواجب الا به ولا يتم التوفيق بين النصوص بين وجوب الانصات وبين قراءة وجوب قراءة المأموم الا بسكوت الامام ولذا قال النووي يسكت

73
00:25:33.900 --> 00:25:52.900
قدر قراءة المأموم الفاتحة يستحبونها استحبابا والاثر الذي يدل عليها فيه من قال نعم عفا الله عنك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير

74
00:25:52.900 --> 00:26:12.900
القراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي

75
00:26:12.900 --> 00:26:38.150
قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ها عن عقبة الشيطان وينهى ان الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم

76
00:26:38.550 --> 00:26:55.950
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين يستفتح الصلاة بالتكبير تكبيرة الاحرام هي مفتاح الصلاة

77
00:26:56.650 --> 00:27:15.250
وسبق الكلام عنها والقراءة بالحمد لله رب العالمين هذا يستدل به من يرى عدم الاستفتاح مجرد ما يكبر يقول الحمد لله رب العالمين لكن هل في مثل هذا التعبير والسياق

78
00:27:15.450 --> 00:27:39.350
ما ينفي دعاء الاستفتاح يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بحمد الله رب العالمين لا يدل على نفي الاستفتاح بدليل انه لم يقل يفتتح الصلاة بالقراءة وهي تستفتح الصلاة بالتكبير هذه جملة

79
00:27:39.600 --> 00:27:58.050
ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وما بينهما مسكوت عنه هو يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وما بين القراءة والتكبير مسكوت عنه. دلت عليه احاديث دعاء الاستفتاح

80
00:27:59.300 --> 00:28:20.500
فليس في هذا مستمسك للمالكية يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يستدل بهذا من يقول هذا واضح يعني رأي المالكية في عدم الاستفتاح وعدم التعوذ والبسملة يتمسكون بمثل هذا لكن

81
00:28:20.650 --> 00:28:37.950
استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين دليل لمن يقول ان البسملة ليست من الفاتحة لوجوب قراءة الفاتحة والقراءة تكون بالحمد لله رب العالمين فيقول ما دام ما ذكرت البسملة هنا

82
00:28:38.700 --> 00:28:56.200
اذا ليست من الفاتحة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب هي الفاتحة وهنا استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. اذا ليس قبل الحمد شيء النتيجة البسملة ليست من الفاتحة

83
00:28:57.150 --> 00:29:18.350
والخلاف في البسملة هل هي اية من الفاتحة او من كل سورة او ليست باية مطلقا اولا الاجماع قائم على انها بعظ اية من سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم هذا اجماع

84
00:29:18.900 --> 00:29:39.500
والاجماع الثاني قائم على انها ليست باية في اول سورة التوبة والخلاف فيما عدا ذلك منهم من يقول انها اية من الفاتحة فقط ومنهم من يقول انها اية في اول كل سورة

85
00:29:40.150 --> 00:30:02.050
يعني مئة وثلاث عشرة اية في القرآن في اوائل السور عداء التوبة ومنهم من يقول هي اية واحدة نزلت للفصل بين السور اية واحدة وليست مئة وثلاثة عشرة اية نزلت للفصل بين السور وهذا يرجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

86
00:30:02.900 --> 00:30:22.250
والخلاف في البسملة هل هي من الفاتحة او من السور او خلاف طويل وهي مسألة كبرى يستدل من يقول بانها اية باتفاق الصحابة على كتابتها ويستدل من يقول بانها ليست باية

87
00:30:22.300 --> 00:30:42.800
بوقوع الخلاف فيها اذ لو كانت اية لما ساغ الخلاف فيها والف فيها مؤلفات البسملة وغيره من القرآن ومن غير نعم فيها مؤلفات لاهل العلم من المتقدمين وهي مسألة من من من كبار المسائل

88
00:30:43.900 --> 00:31:06.100
لان الذي يقول اية يقول كيف يختلف باية والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان لا يتطرق اليه الاختلاف هو الذي يقول هي اية يقول اتفق الصحابة على كتابتهم ولم يكتبوا غيره

89
00:31:06.700 --> 00:31:26.950
ولو لم تكن من القرآن لما ساغ لهم ادخالها اظن مأخذ القولين واضح نعم في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين

90
00:31:27.200 --> 00:31:50.100
قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال ما لك يوم الدين قال مجدني عبدي الى اخر الحديث وهذا الحديث يستدل به من يرى ان البسملة ليست باية من الفاتحة

91
00:31:50.650 --> 00:32:09.850
كما يستدل حديث الباب والقراءة بالحمد لله رب العالمين الذين يقولون انها اية نقول نعم هي اية من من الفاتحة وافتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بهذه السورة لا بغيرها من السور

92
00:32:10.600 --> 00:32:28.750
وفي الحديث الصحيح صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القراءة فالحمد لله رب العالمين وجاء في الصحيح لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم

93
00:32:29.050 --> 00:32:54.450
في اول قراءة ولا في اخرها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم و النص المتفق عليه يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يتعرضوا لنفي البسملة والحمد لله رب العالمين كانه علم على السورة. كما تقول سورة الحمد

94
00:32:55.100 --> 00:33:17.700
ولم يتعرض الراوي لنفي البسملة لكن ظن بعظ الرواة ان كونهم يستفتحون القراءة بحمد الله رب العالمين انهم لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم فنقل ذلك ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وعلة المتن

95
00:33:17.900 --> 00:33:33.350
كنفي البسملة اذ ظن راوي نفيها فنقله وعلة المتن كنفي البسملة اذ ظن نراوي نفيها فنقله. يعني فقال لا يذكرها بسم الله الرحمن الرحيم لا في اول قراءة ولا في اخره

96
00:33:34.050 --> 00:33:53.000
لكن معروف الحديث مخرج الصحيح في مسلم وحمله على وجه يصح هو المتعين صيانة للصحيح ولذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وابن حجر وجم من اهل العلم حملوا نفي الذكر على نفي الجهر

97
00:33:53.300 --> 00:34:12.550
لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم يعني جهرا لا يذكرون فيما يسمعه الناس ولا يمنع هذا من الاسرار بها فتتفق الروايات على ان القراءة تبدأ جهرا بالحمد لله رب العالمين وما يسر به يدخل فيه الاستفتاح ويدخل فيه التعوذ ويدخل فيه

98
00:34:12.550 --> 00:34:36.550
بالبسملة ايضا والاصرار بالبسملة مما يرجح كونها ليست من الفاتحة واكثر الادلة تدل على الاصرار بها والاصرار بها هو قول الحنفية والحنابلة وغيرهم اما الشافعية فيرون الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لانه يرونها اية من الفاتحة

99
00:34:37.000 --> 00:35:00.250
والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك. لم يشخص رأسه يعني يرفع رأسه ليوم تشخص فيه الابصار يعني ترتفع

100
00:35:00.700 --> 00:35:21.500
شخص البصر يعني ارتفع ومنه الشاخص الشيء المرتفع ومنه الشخص لارتفاعه عن الارض المقصود انه لم يشخص يعني لم يرفع ولم يصوبه لم ينزله الى جهة الارظ ومنه الصيب المطر الذي ينزل الى جهة الارظ

101
00:35:22.200 --> 00:35:43.000
ولم يصوبه ولكن بين ذلك يكون باستواء الظهر باستواء الظهر وجاء في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام انه يسوي ظهره بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر لو صب الماء على ظهره لاستقر

102
00:35:44.350 --> 00:36:07.200
نلاحظ من كثير من المصلين الخلل في هذا الركن اما ان يرفع رأسه  ظهره ايضا او يحنيه يهصر ظهره عصرا بحيث ينزله الى جهة الارظ ولكن بين ذلك فعله عليه الصلاة والسلام بين ذلك

103
00:36:07.400 --> 00:36:27.000
يسوي ظهره وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما لم يسجد حتى يستوي قائما بخلاف بعظ من ينتسب الى مذهب ابي حنيفة الذين يقولون لا يستوون

104
00:36:27.300 --> 00:36:52.200
مجرد ما يرفع رأسه يشعر نفسه انه انتقل من الركوع يسجد ومثله اذا انتقل من السجود يهوي الى السجدة الثانية مباشرة وهذا النقر مردود بهذا الحديث وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما

105
00:36:52.300 --> 00:37:14.750
ومثله اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وامر بذلك المسيء بصلاته امره بالطمأنينة في هذين الركنين ثم ارفع حتى تطمئن رافعا الطمأنينة مأمور بها وهي ركن في جميع اركان الصلاة

106
00:37:16.250 --> 00:37:37.000
واذا لم يكن صنيع هؤلاء هو النقر المنهي عنه فلا نقر وكان اذا رفع رأسه من السجدة حتى يسجد لم يسجد حتى يستوي قاعدا عرفنا صفة الركوع واما صفة السجود فستأتي في المجافاة

107
00:37:37.600 --> 00:38:01.700
نعم تأتي في المجافاة ان شاء الله تعالى وكان يقول في كل ركعتين التحية في كل ركعتين يعني بعد الركعتين الاوليين تحية وبعد الركعتين الاخريين تحية بعد الاوليين التشهد الاول وبعد الاخريين التشهد الثاني

108
00:38:01.800 --> 00:38:20.950
لكن ماذا عن الثالثة هل بعدها تحية او لا مقتضى الحديث بعد كل ركعتين فاذا صلى المغرب وصلى ركعتين جلس للتشهد الاول ثم جاء بثالثة نعم مقتضى هذا الحديث في كل ركعتين التحية

109
00:38:21.000 --> 00:38:41.000
اما اذا كانت ركعة واحدة مفهومه انه لا تحية والادلة القطعية دلت على ان التحية تكون بعد الثالثة وتكون بعد الخامسة وتكون بعد السابعة وتكون بعد التاسعة في الوتر نعم

110
00:38:41.050 --> 00:39:02.550
وعند من يصحح الوتر بواحدة وهو ثابت عن بعض الصحابة يكون بعدها التحية لكن هذا ماشي على الثنائية والرباعية وما عداهما دلت النصوص القطعية عليه التحية وكان يقول في ركعتين التحية

111
00:39:03.000 --> 00:39:28.500
هذا عنوان التشهد التحيات لله  يقع في الصلاة تشهد واحد او اكثر بعض الصلوات فيها تشهد واحد وبعضها فيها اكثر من تشهد في تشهدا فالتشهد الاول الذي يقع بين الركعتين الاوليين واجب

112
00:39:29.200 --> 00:39:45.250
واجب بدليل وجوبه لانه جبر بالسجود. في حديث عبدالله ابن بحينة على ما سيأتي ولو كان مندوبا لما احتاج الى سجود وعدم ركنيته بدليل انه لم يرجع اليه لما نبه

113
00:39:46.000 --> 00:40:00.500
فدل على انه واجب من واجبات الصلاة. وسيأتي تقريره في حديث عبد الله ابن بحينة واما التشهد الاخير فهو ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى

114
00:40:01.250 --> 00:40:20.400
كان يفرش رجله اليسرى وينصب يعني يجلس على يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى وهذا يسمى افتراش وهكذا يجلس في التشهد الاول والتشهد اذا لم يكن في الصلاة الا تشهد واحد

115
00:40:20.500 --> 00:40:45.300
وبين السجدتين يجلس مفترشا وجاء ما يدل على ان من السنة ان يجلس على عقبيه بين السجدتين كما في حديث ابن عباس واما بالنسبة للتشهد الثاني يخرج رجله اليسرى بحيث تكون تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته كما في حديث ابي حميد

116
00:40:45.450 --> 00:41:13.500
وغيره وعلى هذا الصلاة التي فيها تشهدان دل الدليل على ان الافتراش للتشهد الاول والتورك للتشهد الثاني وهذا قول الحنابلة الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك كل جلوسهم افتراش والمالكية ما عندهم افتراش في التشهد انما كله تورك. في الاول والثاني كله تورك

117
00:41:13.550 --> 00:41:40.550
الحنفية في الاول والثاني افتراش والحنابلة الاول افتراش والثاني تورك والشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه السلام فمن يوافقون من الائمة الشافعية يوافقون من في كل تشهد يعقبه السلام اجب

118
00:41:41.150 --> 00:42:06.150
من يوافقون نعم بكل تشهد يعقبه سلام المالكية في الظهر والعصر والعشاء يتوركون في التشهدين لكن الشافعية ما يتوركون التشهد الاول ولا في الثاني اذا لم يعقبه السلام كيف يكون في التشهد الثاني ولا يعقبه السلام

119
00:42:07.800 --> 00:42:25.750
لا ما ما يصير ثاني المسبوق ما يصير ثاني لا هو ها شوف ما يكون ثاني بالنسبة للمسبوق نعم نعم اذا صار عليه سجود سهو ما يتورك الحنابلة يقول نتورك في التشهد الثاني باستمرار

120
00:42:26.050 --> 00:42:41.250
ويفترش في الاول. الشافعية في صلاة الفجر تورك ولا ما يتورك بتورك لانه يعقوب وسلام في صلاة الظهر ان كان يعقبه سلام تشهد توركوا في الثاني دون الاول والدليل يدل على

121
00:42:41.450 --> 00:43:04.250
صحة ما ذهب اليه الحنابلة من الفرق بين التشهدين وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان ونجيب مثال من هالجالسين ولا نعم لا لا صعبة احراج له

122
00:43:04.800 --> 00:43:18.200
يكون فيه احراج له ها بالوصف ما يخالف اذا تمثيلها لا بأس اما ان يمثل بشخص جالس ما احراج له مع اني الى الان ما رأيت من يطبقها تطبيق دقيق

123
00:43:18.800 --> 00:43:38.950
ولله الحمد يجلس على اليتيه ينصب ساقيه وفخذيه ويظع يديه على الارظ هذه عقبة الشيطان وهي كما يقعي الكلب مثل الكلب الواحد يرفع الرجلين كلهن ويضع يديه يستند على يديه في الارض

124
00:43:39.750 --> 00:43:57.350
يلصق الرجل اليتيه على الارض وينصب فخذيه وساقيه ويرسل يديه على الارض يعتمد عليهما هذه عقبة الشيطان وينهى ان يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع. في رواية افتراش الكلب والمراد افتراش الذراعين

125
00:43:57.750 --> 00:44:16.350
وهذا قد يفعله بعض الناس اما جهل واما حاجة يحتاج الى ان يضع يديه على الارض اليدين الذراعين الى المرفق على الارظ وهو ساجد هذا افتراش السبع المنهي عنه وقد نهينا

126
00:44:16.750 --> 00:44:46.000
عن مشابهة الحيوانات نهينا عن نقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وافتراش السبع ونهينا عن الاشارة عند السلام كاذناب خيل شمس يعني باليدين ونهينا ايضا عن بروك البعير ونهينا عن تذبيح الحمار

127
00:44:46.500 --> 00:45:01.750
على كل حال هذه امور موجودة في كتب الشروح ومنظومة من ارادها يرجع اليها وينهى عن ان يفرش الرجل الذي رعاه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم ولا شك ان

128
00:45:02.050 --> 00:45:22.950
الصلاة تفتتح بالتكبير وهو مفتاحها وتختتم بالتسليم والتسليم ركن عند الجمهور والحنفية لا يرونه لا يرونه ركنا بل بمجرد ما ينتهي من التشهد يخرج من صلاته ولو بالحدث المقصود ان صلاته انتهت

129
00:45:23.800 --> 00:45:46.600
ويستدلون ببعض طرق حديث ابن مسعود انك اذا قلت التشهد فقد تمت صلاتك فان شئت ان تقوم فقم وهذا كلام مدرج وليس من اصل الحديث عفا الله عنك وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منك

130
00:45:46.600 --> 00:46:09.650
اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود نعم الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:46:09.950 --> 00:46:33.950
كان يرفع يديه حذو منكبيه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة يعني مع تكبيرة الاحرام يرفع يديه اذا كبر للركوع رفع يديه اذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذلك وهناك موضع رابع اذا قام من الركعتين

132
00:46:34.600 --> 00:47:00.350
اذا قام من الركعتين كما في حديث ابن عمر في البخاري يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين حذو مقابل المنكبين او المنكب مجتمع رأس العضد مع الكتف وجاء ما يدل على رفعهما الى فروع اذنيه

133
00:47:00.700 --> 00:47:22.600
الى فروع اذنيه فمنهم من اختار هذا حذو المنكبين الشافعية ومنهم من اختار كالحنفية فروع الاذنين ومنهم من قال يوفق بينهما يجمع بين النصين بان يكون اطراف الاصابع حذو فروع الاذنين وخلف الكف يكون

134
00:47:22.600 --> 00:47:47.000
حذو المنكبين واذا امكن التوفيق فهو متعين فمنتهى الرفع للاصابع يكون مقابل لفروع الاذنين وظهور الاكف الى المنكبين رفع اليدين في المواضع الثلاثة او الاربعة يقول به اكثر اهل العلم من السلف والخلف

135
00:47:47.300 --> 00:48:09.050
والحنفية يقولون ترفع اليدان مع تكبيرة الاحرام فقط وهو ايضا قول عند المالكية عند تكبيرة الاحرام اما الرفع عند الركوع مع تكبيرة الركوع منه وقال به الشافعية والحنابلة وعند الشافعية ايضا

136
00:48:09.550 --> 00:48:26.100
وهو مخرج على اصول امامهم الرفع الموضع الرابع الرابع في الموضع الرابع اما الحنابلة فلم يقولوا بالموضع الرابع الذي وبعد الركعتين وعرفنا انه مخرج في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا

137
00:48:27.050 --> 00:48:44.150
هل خفي هذا الحديث على الامام احمد نعم ما خفي عليه لماذا لم يقل به ولم يقل به اتباعه اما الاتباع فهم تبعا له وهذا شأن المقلد لا يقول بما يخالف قول امامه

138
00:48:44.700 --> 00:49:04.600
اما بالنسبة للامام فلم يثبت عنده مرفوعا وعند الامام احمد موقوف الامام احمد يرجح الوقف والبخاري يرجح الرفع اذا وجد مثل هذا الخلاف يعني هل الامام احمد دون البخاري في المنزلة في

139
00:49:04.700 --> 00:49:23.100
الحديث وعلله ليس دونه ابدا فاذا وجد مثل هذا الخلاف فماذا نصنع هل نقول نرجح الرب؟ لانه ثبت في صحيح البخاري او نرجح الوقف لانه قال به امام من ائمة المسلمين قوله معتبر

140
00:49:23.550 --> 00:49:39.000
من الائمة الحفاظ المعروفين من شيوخ البخاري اعني الامام احمد من شيوخ البخاري فما الذي يرجح يعني هل يلام الحنابلة حينما لا يقولون بالموضع الرابع وامامهم لم يثبت عنده الرفع

141
00:49:39.400 --> 00:49:58.150
بل هو موقوف من فعل ابن عمر طيب ما موقف طالب العلم الذي وليس بمقلد؟ يعني شأنه الاتباع وثبت عنده الحديث في صحيح البخاري مرفوع يرفع ولا ما يرفع واذا رفع يكون رجح رأي البخاري على رأي احمد

142
00:49:58.500 --> 00:50:22.200
ولا كيف يصنع طالب العلم نعم ايه لا هو الخبر واحد اما مرفوع واما موقوف لابد من الترجيح في هذا نعم كيف يعني حتى على الرواية الموقوفة العبادات توقيفية لا تدرك بالرأي ليست من اجتهاد ابن عمر

143
00:50:22.950 --> 00:50:40.500
لكن في الجملة افترض ان المسألة مما للرأي فيها مجال اختلف قول البخاري مع قول احمد اولا ما ثبت في الصحيحين عن البخاري ومسلم لا يعارض بما قيل من اي امام كان

144
00:50:40.600 --> 00:51:02.650
لماذا؟ لان الامة تلقت الصحيحين بالقبول يعني الترجيح بين البخاري واحمد فيما لو نقل الترمذي عن البخاري تصحيح حديث مقال احمد بتضعيفه هنا نرجح او العكس امام مع امام لكن كتاب التزمت صحته وتلقته الامة بالقبول

145
00:51:02.900 --> 00:51:19.650
حتى جزم جمع من اهل العلم ان جميع ما في البخاري صحيح وانه قطعي وقال قائلهم لو حلف رجل بالطلاق ان كل ما في صحيح البخاري صحيح محنث بل تلقي الامة للقبول بالقبول للكتابين

146
00:51:20.050 --> 00:51:43.400
لا يعارض بقول اي امام يعني لو نقل لنا تصحيح البخاري خارج الصحيح بسند يثبت عن البخاري يقول الترمذي سألت محمد ابن اسماعيل عن حديث كذا فقال صحيح ثم نقل لنا بالسند او في نص عليه في كتب الامام احمد ان الحديث ضعيف. هنا نرجح

147
00:51:44.100 --> 00:52:04.100
ونشتغل لكن ما دام التصحيح في الصحيح الذي التزمت صحته من كلامه ولذا لو روى الامام البخاري حديثا وعارظه حديث بنفس الاسناد بنفس الاسناد الذي رواه به البخاري في مسند الامام احمد لماذا ترجح

148
00:52:04.550 --> 00:52:21.650
رجح ما في البخاري بلا شك  هذه المسألة ينتبه لها طالب العلم صيانة الصحيحين امر لا بد منه ولا مندوحة عنه. نعم اذا وجد هناك تعارض واظح بين نصوص في الصحيحين لابد من العمل

149
00:52:22.400 --> 00:52:38.950
لابد من الترجيح بالطرق المعتبرة عند اهل العلم. لكن ما كان خارج الصحيحين لا يعارض بما فيهما حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما

150
00:52:39.700 --> 00:53:05.150
اذا افتتح الصلاة الاصل ان التكبير للدلالة على الشروع في الصلاة وللركوع للدلالة على الانتقال من القيام الى الركوع وللرفع التسميع للدلالة على الانتقال من الركوع الى الرفع فاذا كان القول للدلالة على الفعل

151
00:53:06.400 --> 00:53:24.600
طلب المقارنة بينهما يكون القول مقارن للفعل يعني هل الامام اذا اذا استتم قائل من قال الله اكبر او اذا هوى باشر السجود قال الله اكبر الاصل ان التكبير للانتقال

152
00:53:24.900 --> 00:53:50.300
يعني للدلالة على الفعل فيكون مقارنا له. والرفع انما هو للدلالة على الانتقال مع التكبير فيكون مقارنا له بحيث يرفع مع بداية التكبير ويضع يديه مع نهايته هذا يقول كيف يستطيع الانسان ان يضبط الاقوال في المسائل مع نسوتها الى قائليها ويعرف الراجح فيها

153
00:53:50.750 --> 00:54:07.200
هذه مع مع الوقت ان شاء الله والعناية والاهتمام وكثرة المراجعة والمطالعة وسماع الدروس يظبط الانسان لان العلم ينمو في في كما ينمو بدن الانسان وينمو عقله تنمو جميع ملكاته يجتمع على يديه

154
00:54:07.200 --> 00:54:32.400
من المسائل والعلوم اذا صدق في وجد في الطلب فيكون التكبير مقارن للانتقال والرفع مقارن للتكبير لانه للدلالة عليه لان مما قيل في حكمة الرفع ان الاصم الذي لا يسمع التكبير يرى. يرى الرفع فهو للدلالة عليه فهو بمثابته

155
00:54:32.650 --> 00:54:53.300
واذا كبر للركوع لان الاصل اذا افتتح واذا كبر واذا رفع الاصل في الفعل الماظي انه فرغ منه فيكبر اذا فرغ لان الماضي ماضي على اسمه او اذا اراد التكبير رفع او اذا شرع في التكبير رفع

156
00:54:53.350 --> 00:55:13.250
هذا وجه شرع ليكون مقارنا له لان الفعل يطلق الماظي ويراد به الارادة ارادة الشيء اذا قمتم الى الصلاة اذا فاذا قرأت القرآن كلها ارادة ويطلق ويراد به الفراغ من الشيء اذا كبر فكبروا

157
00:55:13.400 --> 00:55:34.900
اذا فرغ من التكبير ويطلق ويراد به الشروع في الشيء كما في قوله اذا ركع واركعوا اذا سجد فاسجدوا الى اخره واذا كبر للركوع اذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك والموضع الرابع اذا قام من الركعتين اذا قام من الركعتين

158
00:55:35.300 --> 00:55:53.450
وهل يرفع قبل القيام او بعد القيام او مقارن للتكبير؟ مثل ما قلنا مع مقارنة التكبير وان قال بعضهم انه يرفع يديه قبل ان يقوم ثم يقوم وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

159
00:55:54.100 --> 00:56:10.600
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبق في باب الامامة واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل يفعل ويفعل ويفعل

160
00:56:11.450 --> 00:56:30.150
وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فدل على ان الامام يجمع بينهما الامام يجمع بين التسميع والتحميد لان هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهو امام وما جاء في باب الامامة اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا

161
00:56:30.900 --> 00:56:45.600
يدل على ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده للتعقيب بالفاء وهذا تقدم ويدل على ان الامام يقول ربنا ولك الحمد هذا الحديث خلافا لمن يقول ان الامام يقول كذا والمأموم يقول كذا

162
00:56:46.450 --> 00:57:02.800
وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني لا يرفع يديه في السجود اذا اراد السجود وفي حديث ابي حميد وكان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود فالهوي للسجود والرفع منه لا رفع

163
00:57:03.050 --> 00:57:20.950
انما الرعب في هذه المواضع المذكورة لا غير هنا ثلاثة والرابع في حديث ابن عمر في حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع كان يرفع مع كل خفض ورافع صححه ابن حزم وقال به

164
00:57:21.100 --> 00:57:34.900
قال لابد من الربح مع كل خفض ورفع للركوع والسجود والرفع منه والسجدة الثانية والجلوس للتشهد هذا كله خفظ ورفع اذا يرفع يديه بمعنى ان النص الصريح الصحيح حديث ابي حميد

165
00:57:35.350 --> 00:57:52.300
وكان لا يرفع يديه لهوى للسجود وهنا وكان لا يفعل ذلك في السجود وهي اصح بل الحديث الذي فيه الرفع مع كل خفض ورفع اما ان يحمل على الركوع والرفع منه او يقال كما قال بعض اهل العلم

166
00:57:52.300 --> 00:58:13.550
انه وهم الحديث وهم صوابه كان يكبر مع كل خفض ورفع كان يكبر مع كل خفض ورفع عفا الله عنك وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

167
00:58:13.700 --> 00:58:30.700
امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف قدمين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت

168
00:58:31.000 --> 00:58:46.500
ان اسجد على سبعة اعظم. عرفنا ان الله واذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امرت كما هنا او قال نهيت نهيت عن قتل المصلين ان الآمر والناهي هو الله جل وعلا

169
00:58:46.900 --> 00:59:03.300
الامر والناهي هو الله جل وعلا امرت ان اسجد واذا قال الصحابي امرنا او نهينا فالامر والناهي هو من له الامر والناهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم

170
00:59:03.750 --> 00:59:23.350
حديث العباس في مسلم وغيره اذا سجد العبد سجد معه سبعة اراب يعني اعضاء سبعة على الجبهة واشار بيده الى انفه للدلال على ان الانف تابع للجبهة ليس بعظو مستقل

171
00:59:23.400 --> 00:59:43.350
لئلا يقول القائل سبعة المذكور ثمانية نعم ولذا جاء في حديث العباس وجهه ليدخل في ذلك الجبهة مع الانف الجبهة مع الانف لكن مقتضى حديث العباس وجهه وهنا على الجبهة واشار بيده الى انفه

172
00:59:43.500 --> 00:59:59.000
بينهم اختلاف ولا ما بينهم اختلاف الوجه الرجل السوي لا يختلف في حديث ابن عباس مع حديث ابيه لكن لو افترضنا ان شخصا انفه صغير جدا نعم او مقطوع الانف

173
00:59:59.450 --> 01:00:15.050
يسجد على وجهه كيف يسجد على وجهه يعني بكامل وجه لان الذي يرفع بقية الوجه عن الارض هو الانف فاذا قدر عدم وجوده او وجوده صغيرا نعم هل نقول يسجد بوجهه

174
01:00:15.150 --> 01:00:32.900
او على جبهته فقط اذا ذهب الانف يعني مقتضى حديث العباس وجهه اذا سجد سجد معه سبعة اعراب وجهه نعم وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وجهه بدل من سبعة بدل بعض

175
01:00:33.700 --> 01:00:49.350
يعني هل نقول هناك فرق بين على الجبهة والانف او والوجه والا ما في فرق يعني الرجل السوي ما في فرق لان بقية الوجه يرتفع عن الارظ بالانف وعلى هذا اذا قطع الانف

176
01:00:49.600 --> 01:01:06.000
هل نقول بالامكان ان يطبق السجود على الوجه او نقول نفترض ان الانف موجود ويكتفي بالجبهة ويشترتب عليه اذا سجد بوجهه معناه انه الفم والخدان كلها في التراب وهذا مقتضى حديث العباس

177
01:01:06.050 --> 01:01:26.100
لكن المقصود بالوجه ما جاء بيانه في حديث الباب على الجبهة واشار بيده الى انفه ليس المقصود الوجه كاملا بمعنى انه لو كان الانف مقطوع يسجد على الجبهة فقط كما ان الاقطع يغسل بقية المفروظ

178
01:01:26.350 --> 01:01:42.700
هذا هو الاصل والمراد بالوجه في حديث العباس المراد به الجبهة والانف هذا اذا قدر وجود الانف الذي يرفع بقية الوجه. اما اذا لم يوجد فيفترض كأنه موجود يسجد على الجبهة فقط ولا يسجد على وجهه

179
01:01:42.850 --> 01:02:02.650
بمعنى انه لا يلصق فمه بالتراب او وجنتيه بالتراب او خديه لا فحديث الباب حديث ابن عباس مفسر مفسر للمجمل في حديث ابيه على الجبهة واشار بيده الى انفه فالاصل في السجود الجبهة

180
01:02:03.200 --> 01:02:21.350
ويسجد على الانف تبعا لها وعلى هذا لو سجد على الانف فقط ورفع الجبهة يصح السجود ولا ما يصح؟ ما يصح لكن لو سجد على الجبهة ورفع الانف محل خلاف بين اهل العلم والاصل انه ما كان العضو الواحد

181
01:02:22.050 --> 01:02:44.500
لو رفع بعضه وبقي بعضه يوضحه ما بعده اليدين السجود على اليدين والمراد باليدين الراحة مع بطون الاصابع هل نقول ان اليد هنا مطلقة؟ وفي حديث الوضوء مقيدة الى المرافق فيسجد باليدين الى المرافق

182
01:02:45.100 --> 01:03:07.650
يحمل مطلق على المقيد؟ لا لماذا نعم الاختلاف في الحكم والسبب للاختلاف في الحكم والسبب اذا اختلف الحكم والسبب ما يحمل مطلقا مقيد وجاء ايضا التنصيص على منعه الافتراش فاليدان هم الراحة مع بطون الاصابع

183
01:03:07.750 --> 01:03:25.400
وكثير من المصلين يرفع الراحة يسجد على بطون الاصابع فقط كذا لا سيما الاحداث صغار السن يحصل منهم كثيرا ومثل هذا السجود لا يجزي فاليد الراحة هي الاصل وبطون الاصابع تبع كالانف

184
01:03:26.250 --> 01:03:46.550
وبعض الناس يجمع اليدين بالجمعة يسجد على الجموع وهذا ايضا لا يجزئ لا يجزئ لان السجود ركن وقد امرنا بالسجود على السبعة فلا يتم الامتثال الا بالتحقق مباشرة السبعة للمسجود عليه

185
01:03:47.200 --> 01:04:05.450
فينتبه لهذا. بعض الناس على الاصابع هكذا ما يجزي هذا لكن لو سجد على الراح ورفع الاصابع كما لو سجد على الجبهة ورفع الانف وفيه الخلاف المعروف ولدين والركبتين هذا

186
01:04:05.950 --> 01:04:22.500
المخالفة فيه نادرة يعني وقوع المخالفة من المصلين بما في ذلك الجهال والصغار نادرة ما في احد بيرفع ركبته ولا عن الارض اذا سجد هذه نادرة لكن لابد من السجود على الركبتين

187
01:04:22.950 --> 01:04:49.150
واطراف القدمين واطراف القدمين ولتكن الاصابع اثناء السجود مضمومة وتكون اليدان بحيال الوجه واصابع الرجلين الى جهة القبلة كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة مباشرة هذه الاعضاء للارظ او المسجود عليه

188
01:04:50.100 --> 01:05:16.100
اما بالنسبة للركبتين فلابد من سترهما فلا يمكن ان تباشر الركبتان المسجد عليه واطراف القدمين جاءت النصوص الصحيحة بالصلاة بالخفاف والنعال فلا مانع من سترهما والمباشرة بالحائل لابد منها طيب اطراف القدمين

189
01:05:16.200 --> 01:05:36.200
الذي يرفع رجليه وهذا ملاحظ من بعض المصلين يرفع رجليه وهو ساجد يرفع رجليه وهو ساجد هذا صلاتهم معرضة للبطلان. قال ببطلانها جمع من اهل العلم بعضهم قد يحتاج الى ان يرفع احدى القدمين

190
01:05:37.450 --> 01:05:54.500
مثلا يصلي ساجد جاءت بعوضة فلسعت احدى رجليه فاحتاج ان يحكها بالاخرى ويعيدها الى مكانها هذا لا يظر ان شاء الله تعالى مثل هذا لا يظر وقلنا ان القدمين يجوز سترهما بالخفين

191
01:05:54.800 --> 01:06:18.850
والركبتان لابد من سترهما و بقيت اليدان والوجه يعني اذا سجد على حائل يقول اذا كان الحائل منفصل فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة وهي قطعة بقدر الوجه اذا كان حائل لا بأس لا سيما مع الحاجة

192
01:06:19.050 --> 01:06:35.950
واما بالنسبة هذا المنفصل اما المتصل اذا اراد ان يسجد وضع شماغه مثلا متصل به هذا يطلقون فيه الكراهة يطلقون فيه الكراهة مع ان الكراهة تزول بادنى حاجة بادنى حاجة

193
01:06:36.100 --> 01:06:56.450
يعني من الحاجة ان تكون مثلا الارض المسدود عليها حارة او باردة شدة البرودة او يكون فيها شوك لكن بعض الناس من باب الترف يقول هذه الفرش وطأت بالاقدام وسجد عليها اناس كثير احط شماغي انظف

194
01:06:56.550 --> 01:07:13.600
هل هذه حاجة نعم اذا كان هناك روائح لا يطيقها تنبعث من هذه الفرشات فلا بأس هذه حاجة اما شيء ما هو ما هو بواقع ما فيها روائح انت الله اعلم يبي آآ يملأ اثمك تراب

195
01:07:13.800 --> 01:07:31.650
فيما بعد تتكبر عن فرشة فرشت اطهر البقاع للمساجد تقول الناس داسوها بالاقدام وعلى كل حال اهل العلم يكتفون بالكراهة في مثل هذا والله مقتضى الحديث السجود ركن ولابد من السجود على الاعضاء السبعة

196
01:07:32.350 --> 01:07:44.600
اذا كان جاهل واول مرة يدري مثل هذا ما ذهب اقول ما مضى عفى الله عنه لكن لا يعود والذي عنده علم لا يجوز ذلك بحال واعادة الصلاة بالنسبة لهم متجهة

197
01:07:45.150 --> 01:08:01.500
نعم عفا الله عنك وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول

198
01:08:01.500 --> 01:08:21.550
سمع الله لمن حمده ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد

199
01:08:21.600 --> 01:08:42.350
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وعن مطرف ابن عبد الله قال صليت خلف علي ابن ابي طالب انا وعمران ابن حصين

200
01:08:42.500 --> 01:09:02.500
فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلى بنا صلاة

201
01:09:02.500 --> 01:09:16.850
صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم يعني تكبيرة الاحرام

202
01:09:17.400 --> 01:09:40.250
ثم يكبر حين يركع تكبيرة انتقال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر للانتقال حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد الثانية

203
01:09:40.300 --> 01:09:56.000
ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجوز. هذه تكبيرات الانتقال الاولى تكبيرة الاحرام وعرفنا حكمها

204
01:09:56.200 --> 01:10:15.250
واما تكبيرات الانتقال الواردة في هذا الحديث والذي يليه حديث المطرف بن عبدالله صليت انا وعمران بن حصين وهنا قوله انا ظمير فصل لا محل له من اعراب مظى نظائره يؤتى به لتسويغ العطف

205
01:10:15.400 --> 01:10:31.550
انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر اذا نهض من الركعتين كبر فلما هذه تكبيرات الانتقال وكان فيها خلاف قديم

206
01:10:32.300 --> 01:10:54.700
في زمن ابي هريرة وجد من الخلفاء من لا يكبر ووجد من لا يجهر بالتكبير لكن انقرض هذا الخلاف انقرض هذا الخلاف  اجمعوا على مشروعية تكبيرات الانتقال والجمهور على انها سنن

207
01:10:55.150 --> 01:11:19.100
لا يجب بتركها شيء وهذه التكبيرات عند الحنابلة واجبة الانتقال قال الحنابلة بوجوبها لمداومته عليه الصلاة والسلام عليها كما في هذين الحديثين مداومة خلفائه من بعده وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي

208
01:11:19.850 --> 01:11:43.500
فالمداومة تدل على ان هذا من الواجبات خلافا للجمهور الذين اكتفوا بمجرد الاستحباب كغيرها من الاذكار باستثناء الفاتحة لان عندهم ايضا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. عند الجمهور سنن لكن الحنابلة يقولون بالوجوب لان النبي عليه الصلاة والسلام داوم على هذه

209
01:11:43.500 --> 01:12:03.150
الامور وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يتركها ولا مرة واحدة فدل على انها واجبة لو تركها مرة واحدة قلنا الترك دليل على ان الفعل للاستحباب على ان الفعل بمفرده عند الجمهور لا يدل على الوجوب

210
01:12:03.300 --> 01:12:17.850
لكن الاستمرار بحيث لم يترك ولا مرة واحدة مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وكون هذه الصلاة تتكرر مرارا بهذه الاقوال وهذه الافعال دل على انها واجبة

211
01:12:18.500 --> 01:12:32.450
قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر يعني للسجود واذا رفع رأسه من السجود كبر واذا نهض من الركعتين كبر

212
01:12:33.150 --> 01:12:51.150
كم هذه التكبيرات من التكبيرات التي تركت في عهد بني امية كان لها من تركت الاذان ما قضى الصلاة قضى علي بن ابي طالب رضي الله عنه الصلاة اخذ بيدي

213
01:12:51.350 --> 01:13:12.850
يقول هو مطرف اخذ بيد عمران ابن حصين الصحابي الجليل الذي كان يسلم عليه  في مرضه سلم عليه اياما خبر صحيح في الصحيح سلم عليه عياله تسلم عليه الملائكة عيانا

214
01:13:13.650 --> 01:13:36.400
يسمع السلام فلما اكتوى انقطع التسليم فلما ندم عاد التسليم صحابي جليل يقول هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم يعني في عصره آآ تساهل الخلفاء بالتكبير واقتدى بهم بعض الناس

215
01:13:38.300 --> 01:13:58.850
او قال وهذا شك من مطرف او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسمع فيها التكبير كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام سيأتي بحديث المسيء ان النبي عليه الصلاة والسلام

216
01:13:59.300 --> 01:14:23.100
امره بتكبيرة الاحرام وفي البقية قال اركع ثم اسجد ثم ارفع ما قال كبر للركوع كبر للسجود كبر لعله مستمسك الجمهور في مثل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

217
01:14:23.650 --> 01:14:33.500
